جلسة 14 مايو سنة 1936
برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد
فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.
------------------
(363)
القضية
رقم 104 سنة 5 القضائية
(أ) نقض وإبرام.
دعوى وضع يد. الدفع بأن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة. لا
يغير طبيعة الدعوى. الطعن في الحكم الصادر فيها من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية.
جواز الطعن فيه بطريق النقض. (المادة 10 من قانون محكمة النقض)
)ب) دعوى منع التعرّض.
شروط قبولها. مدى حق القاضي في بحث هذه الشروط.
)المادة 29 مرافعات)
)حـ) إضافة الملحقات
للملك.
الطمي الحادث في مجرى ترعة. تطبيق المادة 60 مدنى عليه. لا يجوز. هذا
الطمي من المنافع العامة. لا يجوز تملكه بوضع اليد.
---------------
1 - متى كان مسلما أن الدعوى دعوى وضع يد فالدفع فيها بأن الأرض
المتنازع على وضع اليد عليها هي من المنافع العامة التي لا تسمع فيها دعوى وضع
اليد، ومناقشة هذا الدفع، وإجابة المدّعى على هذا الدفع في أسباب الحكم - ذلك لا
يغير طبيعة الدعوى ولا يجعلها دعوى ملكية. فالحكم الصادر فيها من المحكمة
الابتدائية بصفة استئنافية جائز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز
تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضي دعوى وضع اليد ملزم
قانونا ببحث توافر هذا الشرط في العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من
الشروط الأخرى. فاذا هو بحث في توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى مستندات الملكية فذلك
إنما يكون ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدّة السنة السابقة لرفع الدعوى.
فاذا تجاوز في حكمه هذا القدر كان جامعا بين دعويي الملكية ووضع اليد وكان حكمه
باطلا لمخالفته لنص المادة 29 من قانون المرافعات.
3 - إذا كان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن أجزاء الأرض المتنازع
على وضع اليد عليها بعضها جسر ترعة عمومية (بحر يوسف) وبعضها من مجراه، وأن هذه
الأجزاء إن كانت أصبحت فيما بعد متصلة بملك المدّعين فذلك لأنهم أوصلوها به بعد
أعمال المساحة، فان وصف هذه الأجزاء بأنها حادثة من طمى النهر وخاضعة لحكم المادة
60 من القانون المدني هو وصف غير صحيح. والتكييف الصحيح لهذه الأجزاء هو أنها من
المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، وإذن تكون دعوى وضع اليد على هذه
الأرض غير مقبولة قانونا.
الوقائع
تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والأوراق
الملحقة به والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وللمحكمة الاستئنافية من قبل - في أن
عبد السيد أفندي عبد المسيح مورّث المدّعى عليهم في الطعن رفع على مديرية المنيا
(الطاعنة) دعوى أمام محكمة الموسكي الجزئية قيدت بجدولها برقم 2411 سنة 1924 ادّعى
فيها أنه واضع اليد على 1 فدان و19 قيراطا بزمام ناحية زاوية حاتم بحدوده ومعالمه
المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وأن الحكومة تعكر عليه صفو وضع يده، وطلب الحكم
بمنع تعرّضها له مع إلزامها بمصاريف الدعوى. فدفعت الحكومة بأن الأرض المذكورة
المتنازع عليها بعضها جزء من جسر بحر يوسف والبعض الآخر جزء من مجرى هذا البحر
وكلاهما من المنافع العامة التي لا يجيز القانون فيها رفع دعوى منع التعرّض على
الحكومة. فقضت المحكمة الجزئية بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1924 بندب جبره أفندي مسعود
الخبير لمعاينة الأرض المبينة بعريضة الدعوى وتطبيق خريطة فك الزمام عليها وبيان
ما إذا كانت من المنافع العامة أي جزءً من مجرى أو جسر البحر اليوسفى من عدمه. وفى
16 ديسمبر سنة 1925 طلب المدّعى من الخبير تحديد يوم لمباشرة العمل فحدّد له يوم 6
فبراير سنة 1926. وفى اليوم المذكور سمع ملاحظات الطرفين، ثم عاين الأرض في 27
أبريل سنة 1926 وأثبت في محضر أعماله أنها أجزاء يحدّها من الجهة الشرقية أرض
المدّعى ومن الجهة الغربية مياه بحر يوسف، ثم أجل العمل ليوم آخر. ثم أثبت الخبير
في محضر 13 أكتوبر سنة 1926 أن وكيل المدّعى أخبره بخطاب بأن المعاينة غير متيسرة
لغمر الأرض بالمياه وطلب التأجيل. ولم تحصل المعاينة وتطبيق الخريطة إلا في 14
يناير سنة 1930 و7 فبراير سنة 1930 بعد أن توفى المدّعى وقامت ورثته مقامه في الدعوى.
ثم قدّم الخبير تقريرا أثبت به أن الأرض التي عاينها خارج الأحواض وأن جميعها من
المنافع العمومية بعضها من حرم الجسر الأيمن لبحر يوسف والبعض من مجرى مياه البحر
المذكور، وأن القطع التي يملكها المدّعى شرق هذه الأجزاء تتخذ جميعها من الغرب حسب
خريطة فك الزمام بجسر بحر يوسف الذى هو من المنافع العمومية.
ثم حصلت المرافعة في الدعوى
فقضت فيها المحكمة بتاريخ 19 مارس سنة 1931 بندب خبير تكون مأموريته الاطلاع على
تقرير الخبير الاستشاري المقدّم من المدّعين والانتقال لمحل النزاع وتطبيق مستندات
الطرفين على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت أرض النزاع من المنافع العمومية أم لا،
وهل هي من مجرى بحر يوسف وحرم جسره أم بعيدة عن ذلك..... باشر هذا الخبير الثاني
عمله وقدّم تقريرا أثبت به أنه اتضح له من تطبيق خريطة فك الزمام على الأرض
المتنازع عليها وعلى مجرى البحر اليوسفى وأرض المدّعين المجاورة لموقع النزاع بعد
عمل القطاعات على المجرى أن عرض مجرى البحر المذكور تجاه نقط النزاع يتراوح بين 63
و69 مترا مع أن عرضه كان في سنة 1906 يختلف بين 82 و94 مترا حسب خريطة فك
الزمام...... إلى آخر ما جاء بالتقرير المذكور.
ولما حصلت المرافعة في الدعوى
بعد ذلك صممت الحكومة على ما سبق لها من الدفع بأن الأرض المتنازع عليها داخلة في المنافع
العامة، وأن وضع يد المدّعى لم يكن بصفته مالكا وإنما كان بصفته زارعا للأرض خفية،
كما تدل على ذلك الاستمارات التي قدّمتها. وصمم المدّعون على طلبات مورّثهم.
وبتاريخ 23 يوليه سنة 1933 حكمت محكمة الموسكي بمنع تعرّض المدّعى عليها في الأطيان
المتنازع فيها الموضحة بصحيفة الدعوى وألزمتها بالمصاريف و100 قرش أتعاب محاماة
ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت مديرية المنيا
هذا الحكم لدى محكمة مصر الابتدائية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وإلزام
المستأنف عليهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وقيد هذا الاستئناف بجدول تلك
المحكمة برقم 10 سنة 1935. وبعد نظره حكمت فيه بتاريخ 10 يونيه سنة 1935 بتأييد
الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف و200 قرش أتعابا للمحاماة.
أعلن هذا الحكم للطاعنة
في 10 سبتمبر سنة 1935 فطعنت فيه بطريق النقض في 10 أكتوبر سنة 1935 بتقرير أعلن
إلى المدّعى عليهم فيه بتاريخ 16 و17 من الشهر المذكور. وقدّم كل من الطاعنة
والأوّل والخامس والسادس من المدّعى عليهم في الطعن مذكراته ومستنداته في الميعاد القانوني،
ولم يقدّم باقي المدّعى عليهم في الطعن شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 12 أبريل
سنة 1936.
وبجلسة 14 مايو سنة 1936 التي
حدّدت أخيرا لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم
صدر الحكم الآتي:
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
من حيث إن مبنى الطعن أن
الحكم المستأنف الذى أيده الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خالف القانون من ناحية
وصفه الأرض التي قضى بمنع تعرّض الحكومة فيها بأنها ليست من المنافع العامة مع
أنها من جسر بحر يوسف ومن مجراه، وأخطأ في تعدية حكم المادة 60 من القانون المدني
الخاص بطمي الأنهار إلى طمى الترع العمومية فأضاف هذه الأرض إلى ملك المدّعى عليهم
في الطعن ووضع يدهم.
وحيث إن المدّعى عليهم في
الطعن قد دفعوا بعدم جوازه مستندين إلى أن الدعوى إن كانت قد وصفت في صحيفة
افتتاحها بأنها دعوى منع تعرّض أي من دعاوى وضع اليد فقد تطوّرت بقوّة الواقع
وبحكم القانون فصارت نزاعا على الملك، وقد فصلت فيها محكمة الموضوع على هذا
الاعتبار. ذلك بأن الحكومة قد تمسكت بأن أرض النزاع من الأملاك العامة التي لا
يجوز تملكها بوضع اليد، وأنهم هم قد ادعوا أنهم تملكوها بالالتصاق تطبيقا للمادة
60 من القانون المدني، وأن المحكمة قد قبلت من الطرفين هذا التطوّر في التداعي
فبحثت الدعوى على اعتبارها دعوى ملكية ثم قضت لهم بثبوت الملك وبمنع التعرّض. فاذا
جاء منطوق الحكم قاضيا فقط بمنع التعرّض فليست العبرة بمثله في مثل صورة الدعوى،
بل العبرة بهذا المنطوق وبما اتصل به من الأسباب الدالة على أن المحكمة قضت فعلا
لهم بالملك ووضعت قضاءها هذا في الأسباب ثم قرّعت عليه قضاءها بمنع التعرّض ووضعته
في المنطوق. قالوا ومتى تمحضت الدعوى إلى أنها قضية منازعة في الملك فالمادة
العاشرة من قانون محكمة النقض تمنع من جواز الطعن في مثل الحكم المطعون فيه الصادر
من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية.
عن الدفع بعدم جواز الطعن:
وحيث إنه متى كان مسلما
أن الدعوى دعوى وضع يد فالدفع فيها من الحكومة بأن الأرض المتنازع على وضع اليد
عليها بعضها من جسر بحر يوسف والبعض الآخر من مجراه وأنها لذلك تكون من المنافع
العامة التي لا تسمع فيها دعوى وضع اليد هو من الدفوع التي لا تغير طبيعة الدعوى
ولا تجعل دعوى اليد دعوى ملكية. ذلك لأن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون
العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى
وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط في العقار المتنازع على وضع اليد عليه
وببحث غيره من الشروط الأخرى، فاذا بحث القاضي في توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى
المستندات فإنما يكون ذلك فقط ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدّة
السنة السابقة لرفع الدعوى. فاذا تجاوز في حكمه هذا القدر كان جامعا بين الدعويين
وكان حكمه باطلا مخالفا لنص المادة 29 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لم يثبت من وقائع
الدعوى أن المدّعى وورثته من بعده قد طلبوا الحكم لهم بثبوت الملك، ولو طلبوه لكان
سقط حقهم في طلب وضع اليد طبقا للفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المرافعات.
وكذلك لم يثبت أن الحكومة طلبت الحكم لها بثبوت الملك قبل الفصل في قضية وضع اليد،
ولو كانت طلبته لما قبلت المحكمة منها هذا الطلب حتى تترك حقها في وضع اليد وتسلم
العقار بالفعل إلى خصومها.
وحيث إن الثابت بالحكم
المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد به أن الحكومة كانت تدفع فقط دعوى اليد بأنها
غير مقبولة، وأن المدّعين كانوا يجيبونها على هذا الدفع بأن المادة 60 تنطبق على
صورة الدعوى فتجعل الدعوى في طمى الترع مقبولة حتى لو كانت الترع من المنافع
العامة، ومثل هذا لا يغير طبيعة الدعوى كما سلف الذكر. وعلى ذلك يكون الدفع بعدم
جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن يكون إذن
قد رفع صحيحا في الميعاد عن حكم صادر من محكمة ابتدائية في قضية وضع يد استئنافية
فهو مقبول شكلا.
عن موضوع الطعن:
ومن حيث إن محكمة الموسكي
الجزئية قد استهلت حكمها الذى أيدته محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية بقولها:
وحيث إنه لا جدال بين الطرفين في أن المدّعين يملكون أصلا الأطيان الملونة باللون
الأزرق بالحوض نمرة 18 وهو حوض دائر الناحية على خريطة فك الزمام.... وهذه الأطيان
ملاصقة لمجرى البحر اليوسفى ولا يفصلها منه فاصل لا من جسر ولا من أرض مملوكة
للحكومة أو للغير. وحيث إن أرض النزاع وهى الملونة باللون الأصفر على الخريطة
المذكورة ملاصقة لأرض المدّعين تماما وقد ثبت من تقارير الخبراء أن هذه الأطيان
تكوّنت من طمى البحر اليوسفى على التدريج وعلى ممرّ السنين. ثم قالت: وحيث إن
المادة 60 من القانون المدني صريحة في أن ملكية مثل هذه الأطيان تؤول إلى المدّعين
بحكم الجوار واللصق..... إلى أن قالت وحيث إنه من كل ما تقدّم تبين أن أرض النزاع
خارجة عن أرض المنفعة العامة ولو أنها تكوّنت من البحر اليوسفى. وإذن يجوز تملكها
بوضع اليد. وحيث إنه ثابت من تقارير الخبراء والتحقيقات التي أجروها، وكذلك من
اعتراف مندوب المديرية في جميع أدوار النزاع أن المدّعين لهم الواضعون اليد على
أرض النزاع وأنهم غرسوا فيها أشجارا قديمة العهد ترجع أعمارها على أقل تقدير إلى
أربع سنوات. وحيث إنه لذلك تكون دعوى المدعين على أساس ويتعين الحكم لهم بالطلبات.
وحيث إن محكمة الموسكي قد
أغفلت ما أثبته الخبيران في تقريرهما وصفا للأجزاء المتنازع عليها فأخطأت لذلك في وصفها
بالوصف الصحيح المنطبق عليها قانونا، وجرها هذا الخطأ إلى تعدية حكم المادة 60
الخاص بالطمي الحادث في النهر إلى الطمي الحادث في مجرى بحر يوسف الذى هو من الترع
العمومية. ذلك لأن الخبير الأوّل أثبت في تقريره "أن الأرض التي عاينها خارج
الأحواض، وأن جميعها من المنافع العامة بعضها من حرم الجسر الأيمن لبحر يوسف
والبعض من مجرى مياه البحر المذكور، وأن القطع التي يملكها المدّعى شرق هذه
الأجزاء تحدّ جميعها من الغرب حسب خريطة فك الزمام بجسر بحر يوسف الذى هو من
المنافع العامة". وقد أثبت الخبير الثاني في تقريره كذلك "أنه اتضح له
من تطبيق خريطة فك الزمام على الأرض المتنازع عليها وعلى مجرى البحر اليوسفى وأرض
المدّعين المجاورة لموقع النزاع بعد عمل القطاعات على المجرى أن عرض مجرى البحر
تجاه نقط النزاع يتراوح بين 63 و69 مترا، وأن عرضه في سنة 1906 كان يختلف بين 82 و94
مترا حسب خريطة فك الزمام، فيكون العجز الحاصل الآن في عرض مجرى البحر اليوسفى هو
عبارة عن الزيادة التي ظهرت في أرض المدّعين وتكوّنت من طرح البحر ومن الطمي التدريجي
من سنة 1906 إلى وقت معاينتنا وألصقت بأرض المدّعين..... وظهر من المعاينة أن بأرض
المدّعين المكلفة باسم مورّثهم والمقدّم عنها كشوفات رسمية عجزا مقداره ستة قراريط
باعتراف مندوب الحكومة فيجب عدلا وقانونا أن تكمل أطيان المدّعين، وما يتبقى من
الأرض موضوع النزاع التي مقدارها فدان و19 قيراطا يكون ملكا للحكومة باعتباره
منافع عامة". ثم قال: "والنتيجة أن الأرض المتنازع عليها بها جزء من أرض
المدّعين يبلغ 6 قراريط وهو المقدار الذى وجد عجزا في تكليف مورّثهم. (ثانيا) أن
ما بقى من ذلك وقدره فدان و13 قيراطا هو من المنافع العمومية تكون من طرح البحر
ومن الطمى التدريجي في عدّة سنين وأنه داخل المجرى......". فظاهر من تقرير
الخبيرين ومن خريطة فك الزمام التي طبقاها أن الأجزاء المتنازع على وضع اليد عليها
بعضها جسر بحر يوسف وبعضها من مجراه، وأنها إن أصبحت الآن متصلة بملك المدّعين
الأصليين، فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعمال المساحة. ومتى كان الأمر كذلك فالتكييف
الصحيح لهذه الأجزاء أنها من المنافع العامة، ومتى كانت من المنافع العامة فدعوى
وضع اليد تكون غير مقبولة قانونا.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض
الحكم المطعون يه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المدّعين في وضع
اليد.