الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 8 أكتوبر 2020

الطعن 99 لسنة 5 ق جلسة 14 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 360 ص 1107

جلسة 14 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

----------------

(360)
القضية رقم 99 سنة 5 القضائية

حكم. تسبيبه.

وجوب انصباب الأسباب على مقطع النزاع في الدعوى. انصبابها على نقطة ثانوية. قصور مفسد للحكم.

(المادة 103 مرافعات)

----------------
يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع في القضية. فاذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب وتعين نقضه. فاذا كان الوضع الحقيقي للنزاع المطروح ادّعاء ودفعا هو أن وزارة الأوقاف (مثلا) بعد أن ارتبطت مع شخص مّا بمقتضى قائمة مزاد على استبدال عقار موقوف، تصرفت ببيع بعض هذا العقار إلى مصلحة التنظيم لتوسيع شارع، وقبلت ثمن هذا الجزء مخالفة بذلك تعهدها المندمج في قائمة المزاد بأن لا تتصرف في الصفقة كلها أو بعضها للغير، فطلب ذلك الشخص فسخ التعاقد فرفضت المحكمة طلبه اعتمادا على أن حق الارتفاق القانوني المترتب على مرسوم تعديل خطوط التنظيم ليس من حقوق الارتفاق التي تستلزم فسخ التعاقد، ولم تبحث المحكمة فيما إذا كان تصرف الوزارة ببيع الجزء الذى باعته إلى مصلحة التنظيم وأصبح بعده الجزء الباقي من العقار على حال تبرر طلب فسخ التعاقد أو لا تبرره هو تصرف يفسخ عقد الاستبدال أو لا يفسخه، وإذا كان يفسخه فهل هو يفسخه فسخا كاملا أم فسخا جزئيا، فان إغفال بحث هذه المسائل هو قصور في الحكم يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبق القانون، ويقتضى تبعا لذلك نقض الحكم.


الطعن 80 لسنة 5 ق جلسة 14 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 359 ص 1103

جلسة 14 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

-----------------

(359)
القضية رقم 80 سنة 5 القضائية

اختصاص.

الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم التعرّض لها. ماهيتها. إجراءات الحجز الإداري. الدعوى بإبطالها. من اختصاص المحاكم الأهلية. 

(المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

--------------
الأوامر الإدارية المحظور على المحاكم وقفها أو إلغاؤها أو تأويلها هي الأوامر التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامة وفى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامة أو السيادة العليا. أما إجراءات البيع الإداري فليست من هذا النوع، بل هي نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية. وهو نظام أكثر اختصارا وأقل نفقة من نظام قانون المرافعات. وقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات شبيهة بالضمانات التي أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن ومنهم المدين. فالدعوى التي يرفعها المدين، الذى يبيع ملكه جبرا بالطرق الإدارية، على وزارة المالية الدائنة له بالأموال وعلى الراسي عليه المزاد ويقصد منها إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها هي من اختصاص المحاكم الأهلية، حكمها في ذلك حكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه - فيما يأتي:
رفع محمد أفندي على عزت بصفته ناظرا على وقف المرحوم محمد عبد اللطيف بك هذه الدعوى أمام محكمة الموسكي الجزئية حيث قيدت بجدولها برقم 3255 لسنة 1934 ضدّ مديرية بنى سويف نيابة عن وزارة المالية وعبد المجيد محمد عفيفي قال في عريضتها إن مديرية بنى سويف نزعت ملكية 5 أفدنة وقيراط و6 أسهم من أرض الوقف نظارته وباعتها إلى عبد المجيد محمد عفيفي، وإن الإجراءات التي اتخذتها المديرية في نزع ملكية هذا العقار باطلة لأنها غير مستوفاة للشرائط القانونية المبينة بقانون الحجز الإداري. ومن أجل هذا طلب الحكم: (أوّلا) وبصفة مستعجلة، بتعيين شيخ العرب سليمان محمد حمد شيخ قبيلة الضعفاء حارسا قضائيا على القدر المذكور وإيداع صافى إيراده بخزينة المحكمة لحين الفصل في الدعوى، وأن يكون ذلك بنسخة الحكم الأصلية (ثانيا) بإلغاء جميع الإجراءات التي وقعت على القدر المذكور كطلب الحكومة إلى عبد المجيد محمد عفيفي واعتبارها كأن لم تكن مع محو كل تسجيل وقع عليه وتسليمه له مع إلزام من يحكم عليه بالمصاريف والأتعاب.
دفعت مديرية بنى سويف بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقا للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية. وقد أجابتها محكمة الموسكي الجزئية إلى طلبها، وقضت بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1934 بقبول الدفع وعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت محمد أفندي على عزت بصفته بالمصاريف و100 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
استأنف محمد أفندي على عزت هذا الحكم أمام محكمة مصر الابتدائية الأهلية بالاستئناف رقم 174 لسنة 1935 طالبا إلغاءه وإعادة القضية لمحكمة أوّل درجة لنظرها، ثم عدل عن هذا الطلب الأخير وطلب من المحكمة أن تفصل في طلباته الموضوعية السابق ذكرها.
نظرت محكمة مصر في هذا الاستئناف وقضت فيه بتاريخ 15 مايو سنة 1935 بإلغاء الحكم المستأنف وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وقبل إعلان هذا الحكم طعنت فيه مديرية بنى سويف بطريق النقض في 29 يوليه سنة 1935 بتقرير أعلن إلى المطعون ضدّه في 30 من الشهر المذكور، وقدّمت الطاعنة مذكرتها ومستنداتها في 7 أغسطس سنة 1935 ولم يقدّم المدعى عليه في الطعن شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 29 يناير سنة 1936.
وبجلسة يوم الخميس 20 فبراير سنة 1936 التي حدّدت لنظر هذا الطعن كلفت المحكمة الطاعنة بتقديم مذكرة تكميلية وأجلت الدعوى لجلسة 2 أبريل سنة 1936 وقد قدّمت المذكرة. وبالجلسة المذكورة سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة، وأجل النطق بالحكم لجلسة 16 أبريل سنة 1936 ثم أخيرا لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية لأن إجراءات الحجز الإداري هي من الأعمال الإدارية التي أشارت إليها المادة المذكورة وحظرت على القضاء أن يتعرّض لها بإيقاف أو إلغاء أو تأويل.
وحيث إن ما يجدر بحثه قبل الفصل في نقطة النزاع القانونية هو استظهار الوضع الحقيقي للدعوى.
وحيث إن الدعوى هي دعوى مدين نزعت ملكيته بمقتضى حكم مرسى مزاد أصدره مدير بنى سويف بما له من سلطة إيقاع مثل هذا البيع بعد استيفائه إجراءاته الشكلية - رفعها هذا المدين ضدّ وزارة المالية باعتبارها دائنة لمال متأخر على المدين المذكور لا نزاع في أصل ربطه ولا في تقديره وضدّ عبد المجيد محمد عفيفي الراسي عليه المزاد. ومقصوده من هذه الدعوى إبطال إجراءات هذا البيع لوقوع بعض مخالفات فيها. فالدعوى بهذا الوضع ظاهر منها أن الحكومة لم تكن قط مختصمة فيها بصفتها جهة سلطة إدارية عامة، فهي من اختصاص المحاكم الأهلية بغير شك.
وحيث إن القول بأن مثل هذه الدعوى من المحظور على المحاكم نظرها لتضمنها طلب إبطال عمل إداري أجرته الحكومة بصفتها سلطة إدارية غير صحيح، لأن الأوامر الإدارية المحظور على المحكمة التصدي لها بإيقاف أو إلغاء أو تأويل هي الأوامر التي تصدرها الحكومة في سبيل المصلحة العامّة وفى حدود القانون بصفتها صاحبة السلطة العامّة أو السيادة العليا. وإجراءات البيع الإداري ليست من هذا النوع لأنها عبارة عن نظام خاص وضعه المشرع ليسهل على الحكومة تحصيل ما يتأخر لدى الأفراد من الأموال الحكومية وهو نظام أكثر اختصارا وأقل نفقة من نظام قانون المرافعات. وقد أحاطه المشرع بسياج من الضمانات تشبه في دقتها الضمانات التي أحيطت بها إجراءات نزع الملكية القضائية بالنسبة لجميع ذوى الشأن ومن ضمنهم المدين. فكما يحق لهذا المدين أن يطعن في إجراءات البيع القضائي إذا وقعت فيها مخالفة للقانون، كذلك يجب أن يكون للمدين المنزوعة ملكيته إداريا الحق في الطعن في إجراءات البيع الإداري الباطلة وتوجيه طعنه ضدّ الدائن (نازع الملكية) والراسي على المزاد.
وحيث إنه مهما يبدو قول الطاعنة لأوّل وهلة وجيها وعاما ينطبق على جميع الأحوال من أن مناط تطبيق المادة 15 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية أن يكون الأمر الإداري صادرا من جهة إدارية وفى حدود السلطة التي تخوّلها صفة الموظف أو الهيئة الإدارية لهما في دائرة اختصاصهما طبقا للقوانين واللوائح، فهو لا يشمل كل عمل من الأعمال التي تقوم بها الحكومة. فقد يصدق هذا القول على سلطة الحكومة في فرض المال على الأطيان الزراعية لأن في فرض المال تقوم الحكومة بعمل من أعمال السيادة، أما في حالة التأخير في سداد هذا المال واضطرار الحكومة للالتجاء إلى النظام الإداري الذى وضعه المشرع لتحصيل هذا المال المتأخر فهي خاضعة في هذا العمل لرقابة المحاكم كما هو الواقع في جميع الأحوال التي تتخذ فيها إجراءات التنفيذ الإداري كحالة تحصيل نفقة محكوم بها من الجهة المختصة مثلا. فان وجدت المحاكم أية مخالفة في هذا الإجراء للقواعد الموضوعة ألغته وإلا أقرّته لأن هذه القواعد وضعت لحماية المدين، وليس من العدل ولا من المنطق إقرار هذا الإجراء مع ثبوت الإخلال بهذه القواعد والاكتفاء بالحكم بالتضمينات الناشئة عن هذا الإخلال بدعوى أن العمل على خلاف ذلك فيه تهديد لمصالح الدولة وهدم لما يجب أن يكون لموظفي الحكومة من هيبة ولأعمالها من حرمة. على أنه لا تهديد لمصالح الدولة في الأمر ولا هدم لهيبة موظفيها وحرمة أعمالها ما دام المال المتأخر لا يسقط الحق فيه بإلغاء الإجراءات المترتبة على هذا التأخير وما دام في الإمكان إعادة الإجراءات الملغاة على الوجه الصحيح.
وحيث إنه ينتج من ذلك أن إجراءات البيع الإداري لا تعتبر من الأوامر أو الإجراءات الإدارية المشار إليها في المادة 15 فالدعوى بإبطالها لمخالفتها للقواعد الموضوعة لهذا البيع هي من اختصاص المحاكم الأهلية حكمها كحكم دعاوى إبطال إجراءات البيوع الجبرية القضائية.


الطعن 104 لسنة 5 ق جلسة 14 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 363 ص 1109

جلسة 14 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

------------------

(363)
القضية رقم 104 سنة 5 القضائية

(أ) نقض وإبرام.

دعوى وضع يد. الدفع بأن الأرض المتنازع عليها من المنافع العامة. لا يغير طبيعة الدعوى. الطعن في الحكم الصادر فيها من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية. جواز الطعن فيه بطريق النقض. (المادة 10 من قانون محكمة النقض)
)ب) دعوى منع التعرّض.

شروط قبولها. مدى حق القاضي في بحث هذه الشروط.
)المادة 29 مرافعات)
)حـ) إضافة الملحقات للملك.

الطمي الحادث في مجرى ترعة. تطبيق المادة 60 مدنى عليه. لا يجوز. هذا الطمي من المنافع العامة. لا يجوز تملكه بوضع اليد.

---------------
1 - متى كان مسلما أن الدعوى دعوى وضع يد فالدفع فيها بأن الأرض المتنازع على وضع اليد عليها هي من المنافع العامة التي لا تسمع فيها دعوى وضع اليد، ومناقشة هذا الدفع، وإجابة المدّعى على هذا الدفع في أسباب الحكم - ذلك لا يغير طبيعة الدعوى ولا يجعلها دعوى ملكية. فالحكم الصادر فيها من المحكمة الابتدائية بصفة استئنافية جائز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - إن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضي دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط في العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى. فاذا هو بحث في توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى مستندات الملكية فذلك إنما يكون ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدّة السنة السابقة لرفع الدعوى. فاذا تجاوز في حكمه هذا القدر كان جامعا بين دعويي الملكية ووضع اليد وكان حكمه باطلا لمخالفته لنص المادة 29 من قانون المرافعات.
3 - إذا كان الثابت من تقرير خبير الدعوى أن أجزاء الأرض المتنازع على وضع اليد عليها بعضها جسر ترعة عمومية (بحر يوسف) وبعضها من مجراه، وأن هذه الأجزاء إن كانت أصبحت فيما بعد متصلة بملك المدّعين فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعمال المساحة، فان وصف هذه الأجزاء بأنها حادثة من طمى النهر وخاضعة لحكم المادة 60 من القانون المدني هو وصف غير صحيح. والتكييف الصحيح لهذه الأجزاء هو أنها من المنافع العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، وإذن تكون دعوى وضع اليد على هذه الأرض غير مقبولة قانونا.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه والأوراق الملحقة به والمستندات المقدّمة لهذه المحكمة وللمحكمة الاستئنافية من قبل - في أن عبد السيد أفندي عبد المسيح مورّث المدّعى عليهم في الطعن رفع على مديرية المنيا (الطاعنة) دعوى أمام محكمة الموسكي الجزئية قيدت بجدولها برقم 2411 سنة 1924 ادّعى فيها أنه واضع اليد على 1 فدان و19 قيراطا بزمام ناحية زاوية حاتم بحدوده ومعالمه المبينة بصحيفة افتتاح الدعوى، وأن الحكومة تعكر عليه صفو وضع يده، وطلب الحكم بمنع تعرّضها له مع إلزامها بمصاريف الدعوى. فدفعت الحكومة بأن الأرض المذكورة المتنازع عليها بعضها جزء من جسر بحر يوسف والبعض الآخر جزء من مجرى هذا البحر وكلاهما من المنافع العامة التي لا يجيز القانون فيها رفع دعوى منع التعرّض على الحكومة. فقضت المحكمة الجزئية بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1924 بندب جبره أفندي مسعود الخبير لمعاينة الأرض المبينة بعريضة الدعوى وتطبيق خريطة فك الزمام عليها وبيان ما إذا كانت من المنافع العامة أي جزءً من مجرى أو جسر البحر اليوسفى من عدمه. وفى 16 ديسمبر سنة 1925 طلب المدّعى من الخبير تحديد يوم لمباشرة العمل فحدّد له يوم 6 فبراير سنة 1926. وفى اليوم المذكور سمع ملاحظات الطرفين، ثم عاين الأرض في 27 أبريل سنة 1926 وأثبت في محضر أعماله أنها أجزاء يحدّها من الجهة الشرقية أرض المدّعى ومن الجهة الغربية مياه بحر يوسف، ثم أجل العمل ليوم آخر. ثم أثبت الخبير في محضر 13 أكتوبر سنة 1926 أن وكيل المدّعى أخبره بخطاب بأن المعاينة غير متيسرة لغمر الأرض بالمياه وطلب التأجيل. ولم تحصل المعاينة وتطبيق الخريطة إلا في 14 يناير سنة 1930 و7 فبراير سنة 1930 بعد أن توفى المدّعى وقامت ورثته مقامه في الدعوى. ثم قدّم الخبير تقريرا أثبت به أن الأرض التي عاينها خارج الأحواض وأن جميعها من المنافع العمومية بعضها من حرم الجسر الأيمن لبحر يوسف والبعض من مجرى مياه البحر المذكور، وأن القطع التي يملكها المدّعى شرق هذه الأجزاء تتخذ جميعها من الغرب حسب خريطة فك الزمام بجسر بحر يوسف الذى هو من المنافع العمومية.
ثم حصلت المرافعة في الدعوى فقضت فيها المحكمة بتاريخ 19 مارس سنة 1931 بندب خبير تكون مأموريته الاطلاع على تقرير الخبير الاستشاري المقدّم من المدّعين والانتقال لمحل النزاع وتطبيق مستندات الطرفين على الطبيعة لمعرفة ما إذا كانت أرض النزاع من المنافع العمومية أم لا، وهل هي من مجرى بحر يوسف وحرم جسره أم بعيدة عن ذلك..... باشر هذا الخبير الثاني عمله وقدّم تقريرا أثبت به أنه اتضح له من تطبيق خريطة فك الزمام على الأرض المتنازع عليها وعلى مجرى البحر اليوسفى وأرض المدّعين المجاورة لموقع النزاع بعد عمل القطاعات على المجرى أن عرض مجرى البحر المذكور تجاه نقط النزاع يتراوح بين 63 و69 مترا مع أن عرضه كان في سنة 1906 يختلف بين 82 و94 مترا حسب خريطة فك الزمام...... إلى آخر ما جاء بالتقرير المذكور.
ولما حصلت المرافعة في الدعوى بعد ذلك صممت الحكومة على ما سبق لها من الدفع بأن الأرض المتنازع عليها داخلة في المنافع العامة، وأن وضع يد المدّعى لم يكن بصفته مالكا وإنما كان بصفته زارعا للأرض خفية، كما تدل على ذلك الاستمارات التي قدّمتها. وصمم المدّعون على طلبات مورّثهم. وبتاريخ 23 يوليه سنة 1933 حكمت محكمة الموسكي بمنع تعرّض المدّعى عليها في الأطيان المتنازع فيها الموضحة بصحيفة الدعوى وألزمتها بالمصاريف و100 قرش أتعاب محاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنفت مديرية المنيا هذا الحكم لدى محكمة مصر الابتدائية طالبة إلغاءه والحكم برفض الدعوى وإلزام المستأنف عليهم بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين. وقيد هذا الاستئناف بجدول تلك المحكمة برقم 10 سنة 1935. وبعد نظره حكمت فيه بتاريخ 10 يونيه سنة 1935 بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف و200 قرش أتعابا للمحاماة.
أعلن هذا الحكم للطاعنة في 10 سبتمبر سنة 1935 فطعنت فيه بطريق النقض في 10 أكتوبر سنة 1935 بتقرير أعلن إلى المدّعى عليهم فيه بتاريخ 16 و17 من الشهر المذكور. وقدّم كل من الطاعنة والأوّل والخامس والسادس من المدّعى عليهم في الطعن مذكراته ومستنداته في الميعاد القانوني، ولم يقدّم باقي المدّعى عليهم في الطعن شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 12 أبريل سنة 1936.
وبجلسة 14 مايو سنة 1936 التي حدّدت أخيرا لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم الآتي:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المستأنف الذى أيده الحكم المطعون فيه بأسبابه قد خالف القانون من ناحية وصفه الأرض التي قضى بمنع تعرّض الحكومة فيها بأنها ليست من المنافع العامة مع أنها من جسر بحر يوسف ومن مجراه، وأخطأ في تعدية حكم المادة 60 من القانون المدني الخاص بطمي الأنهار إلى طمى الترع العمومية فأضاف هذه الأرض إلى ملك المدّعى عليهم في الطعن ووضع يدهم.
وحيث إن المدّعى عليهم في الطعن قد دفعوا بعدم جوازه مستندين إلى أن الدعوى إن كانت قد وصفت في صحيفة افتتاحها بأنها دعوى منع تعرّض أي من دعاوى وضع اليد فقد تطوّرت بقوّة الواقع وبحكم القانون فصارت نزاعا على الملك، وقد فصلت فيها محكمة الموضوع على هذا الاعتبار. ذلك بأن الحكومة قد تمسكت بأن أرض النزاع من الأملاك العامة التي لا يجوز تملكها بوضع اليد، وأنهم هم قد ادعوا أنهم تملكوها بالالتصاق تطبيقا للمادة 60 من القانون المدني، وأن المحكمة قد قبلت من الطرفين هذا التطوّر في التداعي فبحثت الدعوى على اعتبارها دعوى ملكية ثم قضت لهم بثبوت الملك وبمنع التعرّض. فاذا جاء منطوق الحكم قاضيا فقط بمنع التعرّض فليست العبرة بمثله في مثل صورة الدعوى، بل العبرة بهذا المنطوق وبما اتصل به من الأسباب الدالة على أن المحكمة قضت فعلا لهم بالملك ووضعت قضاءها هذا في الأسباب ثم قرّعت عليه قضاءها بمنع التعرّض ووضعته في المنطوق. قالوا ومتى تمحضت الدعوى إلى أنها قضية منازعة في الملك فالمادة العاشرة من قانون محكمة النقض تمنع من جواز الطعن في مثل الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة ابتدائية بصفة استئنافية.
عن الدفع بعدم جواز الطعن:
وحيث إنه متى كان مسلما أن الدعوى دعوى وضع يد فالدفع فيها من الحكومة بأن الأرض المتنازع على وضع اليد عليها بعضها من جسر بحر يوسف والبعض الآخر من مجراه وأنها لذلك تكون من المنافع العامة التي لا تسمع فيها دعوى وضع اليد هو من الدفوع التي لا تغير طبيعة الدعوى ولا تجعل دعوى اليد دعوى ملكية. ذلك لأن من شروط قبول دعوى منع التعرّض أن يكون العقار مما يجوز تملكه بوضع اليد ومما يجوز فيه وضع اليد بنية التملك. فقاضى دعوى وضع اليد ملزم قانونا ببحث توافر هذا الشرط في العقار المتنازع على وضع اليد عليه وببحث غيره من الشروط الأخرى، فاذا بحث القاضي في توافر هذا الشرط ورجع فيه إلى المستندات فإنما يكون ذلك فقط ليستخلص منه ما يعينه على وصف وقائع وضع اليد مدّة السنة السابقة لرفع الدعوى. فاذا تجاوز في حكمه هذا القدر كان جامعا بين الدعويين وكان حكمه باطلا مخالفا لنص المادة 29 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لم يثبت من وقائع الدعوى أن المدّعى وورثته من بعده قد طلبوا الحكم لهم بثبوت الملك، ولو طلبوه لكان سقط حقهم في طلب وضع اليد طبقا للفقرة الأولى من المادة 29 من قانون المرافعات. وكذلك لم يثبت أن الحكومة طلبت الحكم لها بثبوت الملك قبل الفصل في قضية وضع اليد، ولو كانت طلبته لما قبلت المحكمة منها هذا الطلب حتى تترك حقها في وضع اليد وتسلم العقار بالفعل إلى خصومها.
وحيث إن الثابت بالحكم المطعون فيه والحكم المستأنف المؤيد به أن الحكومة كانت تدفع فقط دعوى اليد بأنها غير مقبولة، وأن المدّعين كانوا يجيبونها على هذا الدفع بأن المادة 60 تنطبق على صورة الدعوى فتجعل الدعوى في طمى الترع مقبولة حتى لو كانت الترع من المنافع العامة، ومثل هذا لا يغير طبيعة الدعوى كما سلف الذكر. وعلى ذلك يكون الدفع بعدم جواز الطعن في غير محله.
وحيث إن الطعن يكون إذن قد رفع صحيحا في الميعاد عن حكم صادر من محكمة ابتدائية في قضية وضع يد استئنافية فهو مقبول شكلا.
عن موضوع الطعن:
ومن حيث إن محكمة الموسكي الجزئية قد استهلت حكمها الذى أيدته محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية بقولها: وحيث إنه لا جدال بين الطرفين في أن المدّعين يملكون أصلا الأطيان الملونة باللون الأزرق بالحوض نمرة 18 وهو حوض دائر الناحية على خريطة فك الزمام.... وهذه الأطيان ملاصقة لمجرى البحر اليوسفى ولا يفصلها منه فاصل لا من جسر ولا من أرض مملوكة للحكومة أو للغير. وحيث إن أرض النزاع وهى الملونة باللون الأصفر على الخريطة المذكورة ملاصقة لأرض المدّعين تماما وقد ثبت من تقارير الخبراء أن هذه الأطيان تكوّنت من طمى البحر اليوسفى على التدريج وعلى ممرّ السنين. ثم قالت: وحيث إن المادة 60 من القانون المدني صريحة في أن ملكية مثل هذه الأطيان تؤول إلى المدّعين بحكم الجوار واللصق..... إلى أن قالت وحيث إنه من كل ما تقدّم تبين أن أرض النزاع خارجة عن أرض المنفعة العامة ولو أنها تكوّنت من البحر اليوسفى. وإذن يجوز تملكها بوضع اليد. وحيث إنه ثابت من تقارير الخبراء والتحقيقات التي أجروها، وكذلك من اعتراف مندوب المديرية في جميع أدوار النزاع أن المدّعين لهم الواضعون اليد على أرض النزاع وأنهم غرسوا فيها أشجارا قديمة العهد ترجع أعمارها على أقل تقدير إلى أربع سنوات. وحيث إنه لذلك تكون دعوى المدعين على أساس ويتعين الحكم لهم بالطلبات.
وحيث إن محكمة الموسكي قد أغفلت ما أثبته الخبيران في تقريرهما وصفا للأجزاء المتنازع عليها فأخطأت لذلك في وصفها بالوصف الصحيح المنطبق عليها قانونا، وجرها هذا الخطأ إلى تعدية حكم المادة 60 الخاص بالطمي الحادث في النهر إلى الطمي الحادث في مجرى بحر يوسف الذى هو من الترع العمومية. ذلك لأن الخبير الأوّل أثبت في تقريره "أن الأرض التي عاينها خارج الأحواض، وأن جميعها من المنافع العامة بعضها من حرم الجسر الأيمن لبحر يوسف والبعض من مجرى مياه البحر المذكور، وأن القطع التي يملكها المدّعى شرق هذه الأجزاء تحدّ جميعها من الغرب حسب خريطة فك الزمام بجسر بحر يوسف الذى هو من المنافع العامة". وقد أثبت الخبير الثاني في تقريره كذلك "أنه اتضح له من تطبيق خريطة فك الزمام على الأرض المتنازع عليها وعلى مجرى البحر اليوسفى وأرض المدّعين المجاورة لموقع النزاع بعد عمل القطاعات على المجرى أن عرض مجرى البحر تجاه نقط النزاع يتراوح بين 63 و69 مترا، وأن عرضه في سنة 1906 كان يختلف بين 82 و94 مترا حسب خريطة فك الزمام، فيكون العجز الحاصل الآن في عرض مجرى البحر اليوسفى هو عبارة عن الزيادة التي ظهرت في أرض المدّعين وتكوّنت من طرح البحر ومن الطمي التدريجي من سنة 1906 إلى وقت معاينتنا وألصقت بأرض المدّعين..... وظهر من المعاينة أن بأرض المدّعين المكلفة باسم مورّثهم والمقدّم عنها كشوفات رسمية عجزا مقداره ستة قراريط باعتراف مندوب الحكومة فيجب عدلا وقانونا أن تكمل أطيان المدّعين، وما يتبقى من الأرض موضوع النزاع التي مقدارها فدان و19 قيراطا يكون ملكا للحكومة باعتباره منافع عامة". ثم قال: "والنتيجة أن الأرض المتنازع عليها بها جزء من أرض المدّعين يبلغ 6 قراريط وهو المقدار الذى وجد عجزا في تكليف مورّثهم. (ثانيا) أن ما بقى من ذلك وقدره فدان و13 قيراطا هو من المنافع العمومية تكون من طرح البحر ومن الطمى التدريجي في عدّة سنين وأنه داخل المجرى......". فظاهر من تقرير الخبيرين ومن خريطة فك الزمام التي طبقاها أن الأجزاء المتنازع على وضع اليد عليها بعضها جسر بحر يوسف وبعضها من مجراه، وأنها إن أصبحت الآن متصلة بملك المدّعين الأصليين، فذلك لأنهم أوصلوها به بعد أعمال المساحة. ومتى كان الأمر كذلك فالتكييف الصحيح لهذه الأجزاء أنها من المنافع العامة، ومتى كانت من المنافع العامة فدعوى وضع اليد تكون غير مقبولة قانونا.
وحيث إنه لذلك يتعين نقض الحكم المطعون يه وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول دعوى المدّعين في وضع اليد.


الطعن 75 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 365 ص 1118

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

----------------

(365)
القضية رقم 75 سنة 5 القضائية

إثبات التعهدات.

الأوراق غير الرسمية. أساس حجيتها. تقدير القرائن والأدلة التي يطعن بها على الورقة غير الرسمية. موضوعي.

(المادة 227 مدنى)

--------------
إن الأوراق غير الرسمية وإن كانت، بمقتضى نص المادة 227 من القانون المدني، حجة بما فيها على المتعاقدين ما لم يحصل إنكار ما فيها من الكتابة أو الإمضاء إلا أن أساس هذه الحجية سلامة الرضاء المتبادل من كل عيب. والغش من الأسباب المفسدة للرضاء. ولمحكمة الموضوع القول الفصل في تقدير القرائن والأدلة التي يسوقها أحد الخصوم في الدعوى طعنا على الورقة المنسوبة إليه وإثباتا لما حصل في ظروف تحريرها من غش مؤثر في الرضاء، فان رأتها جدّية ووجدتها كافية حكمت في الدعوى على أساسها، وإن لم تجدها كافية أمرت بالتحقيق فيها. فاذا رأت الحكم بردّ وبطلان الورقة بدون حاجة إلى ادعاء بالتزوير وقضت بذلك، موازنة بين الأدلة المقدّمة من الخصمين ومرجحة ما اطمأنت إلى الأخذ به منها فان حكمها لا يكون مخطئا في القانون من هذه الناحية

الطعن 94 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 367 ص 1119

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(367)
القضية رقم 94 سنة 5 القضائية

(أ) الطعن في الأحكام.

مواعيده من النظام العام. انقضاؤها يسقط الحق في الطعن. دعوى استحقاق فرعية. استئنافها. ميعاده. الدفع بانقضائه. جواز إبدائه لأوّل مرة لدى محكمة النقض. (المادة 600 مرافعات)
(ب) نقض وإبرام.

سبب قانوني متعلق بالنظام العام. متى يصح التمسك به لأوّل مرة أمام محكمة النقض؟
(حـ) دعوى الاستحقاق الفرعية.

مناط اعتبارها كذلك.
(المواد من 594 - 601 مرافعات)

--------------
1 - إن المواعيد المحدّدة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام فمتى انقضت سقط الحق في الطعن. وهذا السقوط ممكن التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى. فالدفع بأن الاستئناف المرفوع عن حكم صادر في دعوى استحقاق فرعية غير مقبول شكلا لرفعه بعد فوات العشرة الأيام المحدّدة ميعادا له هو دفع جائز إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، بل يجوز لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها والحكم بموجبه.
2 - لكى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرة بسبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التى تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه. فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تعوزها فلا سبيل لا إلى الدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها.
3 - إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها الشارع نظاما خاصا يختلف في أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة (المواد من 594 إلى 601 مرافعات). والمستفاد من نصوص هذه المواد أن الشارع لم يرد مجانبة القواعد العامة في دعوى الاستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى - برفعها أثناء إجراءات البيع، وقبل مرسى المزاد، ولجواز التقرير من أجلها بوقف هذه الإجراءات - ينبغى الإسراع فيها. ولذا يجب أن يكون المناط في اعتبارها كذلك هو رفعها في أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد، وقيام رافعها بدفع الأمانة المقرّرة، وتقرير قاضي البيوع وقف هذه الإجراءات إذ لا يجوز عقلا اعتبار دعوى الغير باستحقاق العقار من الدعاوى الفرعية إلا إذا أثرت في إجراءات البيع فعلا بوقفها.


الوقائع

تتلخص وقائع هذه المادة - على ما يؤخذ من الحكم المطعون فيه ومن الأوراق المقدّمة لهذه المحكمة والتي كانت مقدّمة من قبل لمحكمة الموضوع - فيما يأتي:
رفع حسن أفندي على العوادلى هذه الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية حيث قيدت بجدولها العمومي برقم 1023 لسنة 1933 ضدّ المعلم حسين شحاته وحافظ زين الدين حسين وحضرة باشكاتب محكمة مصر الابتدائية الأهلية قال في عريضتها المعلنة في 27 و30 مارس سنة 1933 إنه يملك منزلا واقعا بناحية عزبة المناشى مركز إمبابة وكذلك أطيانا زراعية واقعة بزمام ناحية المنصورية منها 6 فدادين و15 قيراطا بحوض زعرانية نمرة 38 وفدان و14 قيراطا و18 سهما بحوض الحشايش نمرة 34 المعروف بحوض الهينة، وإن ملكيته لهذه الأعيان آلت إليه بطريق الشراء من المدّعى عليه الثاني حافظ زين الدين بموجب عقد مؤرّخ في 19 مارس سنة 1932، ومسجل كليا بمحكمة مصر المختلطة في 30 مارس سنة 1932 برقم 1352 جيزة، فضلا عن أن مورّثه الحاج على على العوادلى كان واضعا يده على الأطيان الواقعة بحوض الزعرانية على سبيل الرهن الحيازي من سنة 1922 ثم بموجب عقد بيع وقائي مؤرّخ في 15 مايو سنة 1924، ومصدّق عليه رسميا في نفس هذا التاريخ ومسجل كليا بمحكمة مصر المختلطة في 21 مارس سنة 1930 برقم 1406 جيزة، وإن المدّعى عليهما الأوّل والثاني تواطآ معا إضرارا به بأن رفع المعلم حسنين شحاته دعوى نزع ملكية ضدّ حافظ زين الدين على اعتبار أنه لا يزال مالكا للأعيان المذكورة. وفعلا أصدرت محكمة مصر الأهلية بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1932 في القضية رقم 1957 لسنة 1932 حكما قضى بنزع ملكيته منها. وشرع المعلم حسنين شحاته في بيعها بالمزاد العلني وتحدّد لذلك يوم 18 أبريل سنة 1933، وإنه بحق له أن يرفع هذه الدعوى باستحقاقه لهذه الأعيان مع إيقاف البيع وقد دفع الأمانة لإيقافه في 25 مارس سنة 1933 بموجب قسيمة رقم 415684، ومن أجل هذا يطلب الحكم على المدّعى عليهما الأوّل والثاني بأحقيته للأعيان المذكورة وبتثبيت ملكيته لها وبمحو وإلغاء جميع التسجيلات المتوقعة عليها بواسطة المدّعى عليه الأوّل مع إلزامهما متضامنين، أو من ترى المحكمة إلزامه بالمصاريف والأتعاب والنفاذ. دفع المعلم حسنين شحاته هذه الدعوى قائلا إن حكم الدين الذى شرع بموجبه في نزع ملكية مدينه صدر في 13 مارس سنة 1932 بينما أن البيع الصادر من مدينه إلى حسن أفندي على العوادلى وقع في 19 مارس سنة 1932 أي بعد صدور الحكم خمسة أيام، وإن حسن أفندي على العوادلى يعلم بهذه المديونية، ولكنه تواطأ مع مدينه واتفقا على تحرير العقد الذى يرتكن عليه وذلك إضرارا بحقوقه. ومن أجل هذا طلب الحكم برفض الدعوى. نظرت محكمة مصر في هذه الدعوى، وبعد أن قرّرت في 17 سبتمبر سنة 1933 بإحالتها على التحقيق وسمعت أقوال الشهود إثباتا ونفيا وملاحظات الخصوم على هذه الأقوال حكمت بتاريخ 22 أبريل سنة 1934 بطلبات حسن أفندي على العوادلى وقالت في أسباب حكمها وحيث إنه بالاطلاع على أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق تبين أن لا حق للمدّعى عليه فيما ادّعاه من حصول التواطؤ إذ لم يشهد أحد به أو بما يفيده.....
وحيث إنه بالاطلاع على المستندات المقدّمة من طرفي الخصوم تبين أن عقد تمليك المدّعى ثابت ومسجل كليا قبل أى إجراء من إجراءات نزع الملكية التي قام بها المدّعى عليه الأوّل.....
وحيث إنه مع هذا كله فان المدّعى عليه الأوّل جاء أخيرا وذكر بمذكرته أن العين الواردة بعقد التمليك المشار إليه لا تنطبق على العين المنزوعة ملكيتها، فلو صح ذلك فلا يكون هناك أي محل للتمسك بطلب الحكم بعدم تثبيت ملكية المدّعى لملكه الذى لا يمسه نزع الملكية ولا يكون للمدّعى شأن معه.... الخ.
أعلن حسن أفندي على العوادلى هذا الحكم لخصومه فتم الإعلان بالنسبة لحافظ زين الدين بتاريخ 23 مايو سنة 1934 وبالنسبة إلى المعلم حسنين شحاته بتاريخ 2 يونيه سنة 1934. فاستأنفه المعلم حسنين شحاتة بالاستئناف رقم 1084 سنة 51 قضائية وبمقتضى عريضة معلنة في 11 يوليه سنة 1934 طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الدعوى، فقضت محكمة الاستئناف بتاريخ 21 أبريل سنة 1935 بهذه الطلبات. لم يعلن هذا الحكم. فطعن فيه حسن على العوادلى أفندى بطريق النقض في 19 أغسطس سنة 1935 بتقرير أعلن إلى حسنين شحاته في 21 من الشهر المذكور، وقدّم الطاعن مذكرته وحافظتي مستنداته في 5 سبتمبر سنة 1935 ولم يقدّم المدّعى عليه في الطعن شيئا، وقدّمت النيابة مذكرتها في 10 مارس سنة 1936. نظر هذا الطعن أخيرا بجلسة يوم الخميس الموافق 7 مارس سنة 1936 وفيها قررت المحكمة استمرار المرافعة لجلسة 21 مايو سنة 1936، وكلفت الطاعن بتقديم مذكرة تكميلية في مدى أسبوع ببيان شروط دعوى الاستحقاق الفرعية، وقد قدّمها في 11 مايو سنة 1936، كما قدّمت النيابة مذكرتها في ذلك في 14 منه.
وبالجلسة المذكورة سمعت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم صدر الحكم الآتى:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن رفع صحيحا في الميعاد عن حكم قابل له فهو مقبول شكلا.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أوجه: الأوّل منها يتحصل في أن الدعوى التي رفعها الطاعن هي دعوى استحقاق فرعية رفعت بعد الحكم بنزع الملكية وتحديد جلسة لبيع العقارات بالمزاد وميعاد الاستئناف فيها عشرة أيام فقط من تاريخ إعلان الحكم طبقا لنص المادة 600 من قانون المرافعات، ولكن المدعى عليه في الطعن رفع استئنافه بعد فوات هذا الميعاد، ومن ثم يكون الحكم بقبول هذا الاستئناف شكلا مخالفا للقانون. ومن أجل هذا يطلب نقض الحكم والحكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
وحيث إن هذا الدفع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع، ولكن مما جرى عليه القضاء أنه متى كان الدفع قوامه سبب قانوني صرف ماس بالنظام العام صح إبداؤه لأوّل مرة أمام محكمة النقض، وصح لمحكمة النقض إثارته من نفسها والحكم بموجبه.
وحيث إن مواعيد الطعون في الأحكام المحدّدة في القانون هي من النظام العام فانقضاؤها يسقط الحق في تلك الطعون ويمكن التمسك بهذا السقوط على أية حال كانت عليه الدعوى.
وحيث إنه متى تقرّر ذلك وجب البحث بادئ ذي بدء في ماهية الدعوى التي رفعها الطاعن هل هي دعوى استحقاق أصلية تسرى عليها أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بالدعوى العادية أي أن ميعاد استئناف الأحكام فيها هو ستون يوما أم هي دعوى استحقاق فرعية ميعاد استئناف الحكم الصادر فيها عشرة أيام طبقا لأحكام المادة 600 من قانون المرافعات.
تضاربت الآراء في تحديد الأحوال التي تكون الدعوى فيها فرعية والتي تكون فيها أصلية. فقرّر البعض أن كل دعوى استحقاق ترفع أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد فهي دعوى فرعية سواء أأوقف البيع بسببها أم لم يوقف. وحجة أصحاب هذا الرأي أن القانون لم يميز بين قضايا الاستحقاق التي يترتب عليها إيقاف البيع وبين التي لا توقفه، بل ذكر بوجه عام أن ميعاد الاستئناف في دعاوى الاستحقاق التي ترفع أثناء إجراءات نزع الملكية هو عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم. وذهب البعض الآخر إلى القول بأن العبرة هي بالإيقاف، فان دفعت الأمانة المطلوبة على ذمة المصاريف وحصل الإيقاف بالفعل فالدعوى فرعية وإلا فهي أصلية خاضعة للأصول والمواعيد المعتادة. وحجة هذا الفريق أن الأمر الذى يهم الشارع هو أن لا تتخذ دعاوى الاستحقاق فرصة لإيقاف البيوع وتعطيل مزايا الأحكام، فالأمر الذى يجب البحث فيه هو هل أوقف البيع بناء على دعوى الاستحقاق أم لا، فاذا كان أوقف تسير الدعوى سيرة الدعاوى المستعجلة وإلا تكون من الدعاوى العادية.
وحيث إن دعوى الاستحقاق الفرعية قد وضع لها المشرع نظاما خاصا يختلف في أحكامه عن نظام الدعاوى المعتادة الخاضعة لقواعد المرافعات وطرق الطعن المعتادة. فقد أورد في قانون المرافعات الأحكام الآتية:
يجوز تقديم الدعوى من أي إنسان باستحقاق العقار المقصود بيعه في أثناء إجراءات البيع لغاية مرسى المزاد (المادة 594).
تقام الدعوى المذكورة في وجه كل من المدين وطالب البيع، وإذا أقيمت بعد لصق الإعلانات فتقام أيضا في وجه أول دائن من الدائنين ذوى الديون المسجلة (المادة 595).
تعلن ورقة الطلب للمدين في محله الأصلي ويكون إعلانها لكل من المداينين المذكورين في المادة السابقة في محله المعين مع مراعاة مواعيد المسافات غير المواعيد المقررة للمحل الخارج عن الديار المصرية (المادة 596).
"يجب على المدّعى باستحقاق العقار المقصود بيعه أن يودع بقلم كتاب المحكمة في وقت طلب حضور الأخصام مبلغا يقدّره كاتب المحكمة لتدفع منه - في حالة الحكم بعدم صحة الدعوى - رسوم الأوراق التي تستلزمها إجراءات هذه الدعوى ومصاريف المدافعة عن الأخصام وأجرة وكلائهم".
"فان تأخر عن إيداع المبلغ المذكور يجاب مع ذلك طلبه ولكن لا توقف إجراءات البيع. وفى كل الأحوال تستمر إجراءات بيع العقار الذى لم يدع باستحقاقه.... الخ" (المادة 597).
وكذلك يكون العمل عند العود لإجراءات البيع في حالة ثبوت بعض المدّعى باستحقاقه (المادة 598).
"إذا حكم بعدم صحة الدعوى بالاستحقاق حكم على مدّعيها بالتضمينات والمصاريف التي تسبب فيها" (المادة 599).
لا تقبل المعارضة في الحكم الذى يصدر في الدعوى بالاستحقاق.
أما استئنافه فميعاده عشرة أيام من تاريخ إعلان الحكم المذكور (المادة 600).
يحكم في كافة دعاوى الاستحقاق بطريق الاستعجال (المادة 601).
وإذ كانت جميع هذه النصوص تقرّر لدعوى الاستحقاق الفرعية أحكاما خاصة تغاير القواعد العامة الواجب العمل بها في دعوى الاستحقاق الأصلية وجب عدم الخروج عن أحكامها.
وحيث إن المستفاد من هذه الأحكام أن الشارع لم يرد مجانبة القواعد العامة في دعوى الاستحقاق الفرعية إلا لأن هذه الدعوى، برفعها أثناء إجراءات البيع وقبل مرسى المزاد وبجواز التقرير من أجلها بإيقاف هذه الإجراءات، ينبغي الإسراع فيها. ولذا يجب أن يكون المناط في اعتبارها دعوى استحقاق فرعية هو رفعها في أثناء إجراءات نزع الملكية وقبل مرسى المزاد وقيام رافعها بدفع الأمانة المقرّرة بالمادة 597 من قانون المرافعات وتقرير قاضى البيوع بإيقافها إذ لا يجوز عقلا اعتبار دعوى الغير باستحقاق العقار من الدعاوى الفرعية إلا إذا أثرت في إجراءات البيع فعلا بوقفها.
وحيث إنه حتى يمكن التمسك أمام محكمة النقض لأوّل مرّة بأي سبب من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام يجب أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من تلقاء نفسها من الإلمام بهذا السبب والحكم في الدعوى على موجبه، فاذا تبين أن هذه العناصر كانت تنقصها فلا سبيل لا للدفع بهذا السبب ولا لإثارته من محكمة النقض نفسها.
وحيث إن الثابت من ملف الدعوى أمام هذه المحكمة أن محكمة الموضوع ما كان في وسعها أن تتبين من الأوراق المقدّمة لها استيفاء جميع الشروط المتقدّم بيانها. فلذلك يتعين رفض هذا الوجه.
وحيث إن الوجه الثاني من وجوه الطعن يتحصل في أن المدّعى عليه في الطعن قرّر في مذكرته أمام محكمة أوّل درجة أن الأطيان التي نزع ملكيتها هي غير الأطيان المبيعة للطاعن والواردة في عقده. وأضاف إلى ذلك أنه إذا تمسك الطاعن وهو المشترى بأن ما ورد في عقد شرائه هو بذاته ما يسعى في نزع ملكيته هو فتكون الدعوى محتاجة لخبير. ويقول الطاعن إن الحكم برفض دعوى ملكيته لما هو وارد في عقده مع تسليم خصمه بحقه فيه مخالف لطلبات وأقوال طرفي الخصوم.
وحيث إن هذه المحكمة باطلاعها على الحكم المطعون فيه تبينت أن محكمة الموضوع قد أغفلت تسبيب الحكم من هذه الناحية، وعدم تسبيب الحكم في ذلك معيب له، لأن التسليم من نازع الملكية بأن ما ينزع ملكيته هو غير ما هو وارد بعقد الطاعن رافع دعوى الاستحقاق يقتضى، إن كان، قبول دعوى الاستحقاق. خصوصا وأن محكمة أوّل درجة قد استندت في حكمها على هذا التسليم واعتبرته حجة على صحة دعوى الاستحقاق فكان يجب على محكمة الاستئناف أن تقول كلمتها فيه.
وحيث إن خلوّ الحكم المطعون فيه من الأسباب الخاصة بهذا الدفاع المتقدّم الذكر يقتضى نقض الحكم كليا وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لتحكم في موضوع الاستئناف - دون شكله - دائرة أخرى.
وحيث إنه مع نقض الحكم لهذا السبب لا ترى المحكمة محلا لبحث الأسباب الأخرى.


الطعن 85 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 366 ص 1119

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

-------------

(366)
القضية رقم 85 سنة 5 القضائية

(أ) وراثة.

حكم بمنع تعرّض. تأسيسه على القضاء بثبوت الإرث المبنى على النسب. حكم موضوعي بالوراثة.
(ب) تعويض.

القضاء به. وجوب إثبات أركان الخطأ المستوجب له. (المادة 151 مدنى)

-------------
1 - حكم المحكمة الشرعية القاضي بمنع التعرّض في بعض التركة إذا كان مؤسسا على ما قضى به من ثبوت الإرث المبنى على النسب فانه يعتبر حكما موضوعيا بالوراثة.
2 - يجب على المحكمة عند القضاء بتعويض يدعى ترتبه على إجراءات كيدية ضارة أن تثبت فى حكمها أركان الخطأ المستوجب للتعويض تطبيقا للمادة 151 من القانون المدني وإلا كان حكمها باطلا لقصور أسبابه.

الطعن 106 لسنة 5 ق جلسة 21 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 368 ص 1127

جلسة 21 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(368)
القضية رقم 106 سنة 5 القضائية

شفعة.

علم الشفيع. تحصيل المحكمة حصوله من قرائن وأدلة مؤدّية لذلك. لا رقابة لمحكمة النقض.
(المادة 19 من قانون الشفعة)

---------------
إذا رفضت المحكمة طلب الشفعة اعتمادا على أن الشفيع نفسه - لا وكيله فقط - قد علم بحصول بيع الأطيان التي أراد أن يشفع فيها وسكت على طلب الشفعة حتى انقضت المواعيد القانونية، وذكرت فى حكمها المصادر والقرائن والدلائل التي اطمأنت إليها في تكوين عقيدتها بقيام هذا العلم الشخصي فلا شأن لمحكمة النقض معها.

الطعن 91 لسنة 5 ق جلسة 28 / 5 / 1936 مج عمر المدنية ج 1 ق 370 ص 1136

جلسة 28 مايو سنة 1936

برياسة سعادة محمد لبيب عطية باشا وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وعلى حيدر حجازي بك المستشارين.

---------------

(370)
القضية رقم 91 سنة 5 القضائية

نزع ملكية.

مزارع صغير. نزع ملكيته من أجل غرامة محكوم بها عليه في جنحة. لا يجوز.
(المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916).

---------------
الغرامة التي يحكم بها في جناية أو جنحة لا تدخل تحت مدلول عبارة "بمبالغ محكوم بها بسبب جناية أو جنحة" الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من القانون رقم 4 لسنة 1913 المعدّل بالقانون رقم 10 لسنة 1916 الخاص بعدم جواز توقيع الحجز على الأملاك الزراعية الصغيرة. لأن هذا التعبير الذى اختاره الشارع هو ما جرى به الاصطلاح للدلالة على التعويضات المدنية المترتبة على وقوع جناية أو جنحة سواء أقضى بها للحكومة أم لفرد من الناس. وإذن فلا يجوز نزع ملكية أحد صغار المزارعين الذين لا يملكون من الأطيان إلى خمسة أفدنة أو أقل من أجل غرامة محكوم بها عليه في جنحة ارتكبها.
-------------
)ملحوظة)

هذه القاعدة قد قرّرها الحكم المطعون فيه وقد أقرّتها محكمة النقض بعد أن أوردت حجج الحكم المطعون فيه.