الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 أكتوبر 2020

الطعن 714 لسنة 40 ق جلسة 22 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 307 ص 1640

جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.

-------------

(307)
الطعن رقم 714 لسنة 40 القضائية

(1) دفوع "الدفع بالإحالة للارتباط". حكم "حجية الحكم".
التمسك بسقوط الحق في الدفع بالإحالة للارتباط. وجوب إبداؤه أمام المحكمة التي أبدى أمامها الدفع دون المحكمة المحال إليها وقبل صدور الحكم بالإحالة. صيرورة هذا الحكم نهائياً. مانع من التمسك بالسقوط أمام المحكمة المحال إليها.
 (2)خبرة. بطلان.
الإجراءات التالية لدعوة الخصوم أمام الخبير. مناط بطلانها. أن يشوبها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ادعاء البطلان دون بيان وجه الضرر. لا محل له.
 (3)نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن للاعتراضات الموجهة إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها. نعي غير مقبول.
 (4)محكمة الموضوع. نقض "ما لا يصلح سبباً للطعن".
تقدير المحكمة قيام الارتباط بين دعويين. موضوعي. الجدل في ذلك تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.

--------------
1 - الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها وإن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى وفقاً لنص المادتين 132، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 سنة 1949 إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التي يبدى أمامها الدفع وقبل صدور الحكم بالإحالة فإذا ما صدر هذا الحكم وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه امتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائي في الدفع.
2 - متى كان الخبير قد اتبع إجراءات دعوة الخصوم التي نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذي رفعت الدعوى وتمت مباشرة المأمورية في ظله - وثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التي تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذا شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. لما كان ذلك فإن ادعاء الطاعن ببطلان أعمال الخبير وتقريره لمباشرة المأمورية في غيبته بعد سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذي أصابه يكون على غير أساس.
3 - لما كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكراته أمام محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
4 - لما كان الذي أورده الحكم يقوم على استخلاص سائغ لقيام الارتباط يكفي لحمله، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط بين دعويين هو تقدير موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 136 سنة 1961 تجاري كلي القاهرة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بتقديم كسف حساب عن نشاط شركة استيراد وتجارة الفحم الموضحة بالعقد المؤرخ 30/ 3/ 1958 المبرم بين الطرفين ابتداءً من 14/ 4/ 1958 وتعيين خبير لفحص الحساب وتحديد ما يستحقه المطعون عليه وظلت الدعوى تتداول بالجلسات إلى أن طلب المطعون عليه بجلسة 10/ 11/ 1963 إحالتها إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لنظرها مع قضية أخرى مرتبطة فقررت محكمة القاهرة الابتدائية بتلك الجلسات إحالة الدعوى إلى محكمة بور سعيد الابتدائية لنظرها مع القضية رقم 242 لسنة 1961 المرتبطة بها حيث قيدت برقم 244 سنة 1963 تجاري كلي بور سعيد ودفع الطاعن بعدم اختصاص محكمة بور سعيد محلياً بنظر الدعوى وبتاريخ 6/ 4/ 1964 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي المبدى من الطاعن واختصاص المحكمة بنظر الدعوى لقيام الارتباط بينها وبين الدعوى رقم 242 سنة 1961 كلي بور سعيد ثم حكمت في 26/ 2/ 1966 بندب خبير لتصفية الحساب الخاص بالشركة موضوع الدعوى وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت محكمة أول درجة في 26/ 4/ 1969 بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ 7490 جنيهاً و69 مليم أخذاً بما ورد بتقرير الخبير. استأنف الطاعن هذا الحكم والحكم برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي بالاستئناف رقم 22 سنة 10 تجاري وبتاريخ 29/ 6/ 1970 قضت محكمة استئناف المنصورة مأمورية بور سعيد بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض هذا الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بني على أربعة أسباب حاصل أولها مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك أمام محكمة بور سعيد التي أحيلت إليها الدعوى بسقوط حق المطعون ضده في إبداء الدفع بطلب الإحالة بعد تعرضه لموضوع الدعوى وفقاً لنص المادة 132 من قانون المرافعات رقم 77 سنة 1949 الذي رفعت الدعوى في ظله ذلك أن الدعوى أقيمت ابتداء أمام محكمة القاهرة وظلت تتداول أمامها ثلاث سنوات أبدى خلالها المطعون ضده طلباته وأوجه دفاعه الموضوعية قبل أن يتمسك بطلب الإحالة إلى محكمة بور سعيد مما يسقط حقه في هذا الدفع وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التفت عما تمسك به الطاعن في هذا الصدد فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة وإن كان يسقط الحق فيه بعد إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي في الدعوى وفقاً لنص المادتين 132، 133 من قانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 إلا أن التمسك بهذا السقوط يجب أن يتم أمام المحكمة التي يبدى أمامها الدفع وقبل صدور الحكم بالإحالة، فإذا ما صدر هذا الحكم وأصبح نهائياً بعدم الطعن فيه امتنع التمسك بهذا السقوط أمام المحكمة المحال إليها الدعوى بعد صدور القضاء النهائي في الدفع وإذن فمتى كان الثابت أن الدفع بطلب الإحالة قد أبدي أمام محكمة القاهرة الابتدائية التي قضت بإحالة الدعوى إلى محكمة بور سعيد ولم يستأنف الطاعن هذا الحكم الذي أصبح نهائياً فليس له العود إلى إثارة سقوط حق المطعون ضده في الدفع بطلب الإحالة أمام المحكمة المحالة إليها الدعوى ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان أعمال الخبير وبطلان تقريره لأنه باشر المأمورية في غيبة الطاعن ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع رغم ثبوت تعيين الطاعن سفيراً بالخارج وسفره وتخلفه عن الحضور أمام الخبير من تاريخ سفره بالجلسات التي تمت فيها مباشرة المأمورية بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الحكم المطعون فيه رد على هذا الدفع بقوله "وحيث إنه عن السبب الثاني من أسباب الاستئناف المؤسس على بطلان أعمال الخبير وتقريره فإن ذلك مردود بأن الخبير باشر مهمته على الوجه القانوني بأن أعلن طرفي الخصوم بأولى جلسات مباشرته المأمورية التي حدد لها يوم 6/ 7/ 1966 وكان قد أرسل وكيل المستأنف (الطاعن) طلباً بتأجيل هذه الجلسة وإذ تأجلت لجلسة 7/ 8/ 1966 فقد حضر المستأنف عليه ووكيل المستأنف بموجب توكيل تقدم به إلى الخبير الذي باشر مأموريته في مواجهة الخصوم وبجلسة 10/ 9/ 1966 أرسل المستأنف شخصياً برقية طلب فيها التأجيل فأجابه الخبير إلى طلبه ثم قام بمباشرة المأمورية" وهذا الذي قرره الحكم المطعون فيه صحيح في القانون ذلك أنه متى كان الثابت أن الخبير اتبع إجراءات دعوة الخصوم التي نصت عليها المادة 236 من قانون المرافعات السابق - الذي رفعت الدعوى وتمت مباشرة المأمورية في ظله - وثبت حضور الطاعن بوكيل عنه أمام الخبير فإن الإجراءات التي تتلو هذه الدعوة لا يلحقها البطلان إلا إذ شابها عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، لما كان ذلك، فإن ادعاء الطاعن بطلان أعمال الخبير وتقريره لمباشرة المأمورية في غيبته بعد سفره إلى الخارج دون بيان وجه الضرر الذي أصابه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث والوجه الثاني من السبب الرابع مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه وجه اعتراضات على تقرير الخبير شرحها في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف كما قدم مستندات تؤيد هذه الاعتراضات ولكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذه الاعتراضات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه متى كان الطاعن لم يورد في سبب النعي بيان المطاعن التي وجهها إلى تقرير الخبير ووجه قصور الحكم في الرد عليها واكتفى بالإشارة إلى مذكرته أمام محكمة الاستئناف فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الرابع القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه أوضح لمحكمة الاستئناف أن الارتباط غير قائم بين الدعوى الحالية وبين الدعوى رقم 242 لسنة 1961 كلي بور سعيد التي اتخذتها محكمة أول درجة أساساً لرفض الدفع بعدم الاختصاص المحلي ذلك أن كلاً من الدعويين سارت في مجراها المستقل إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إليه في أسبابه أنه استظهر قيام الارتباط بين الدعويين بقوله "وحيث إنه يبين للمحكمة من الاطلاع على القضية رقم 242 لسنة 1961 كلي بور سعيد أنها تتعلق بدعوى حساب أقامها المدعي فيها السيد...... بصفته رئيساً لمجلس إدارة شركة قنال المنزلة ضد المدعي في الدعوى الحالية طلب فيها الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 1500 ج عن صفقة بيع فحم مستورد من روسيا استناداً إلى كشف حساب وأدخل في الدعوى السيد....... الطاعن وقضي في هذه الدعوى بجلسة 14 أكتوبر سنة 1963 بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المدعي كما يتضح من الاطلاع على القضية رقم 136 سنة 1961 تجاري كلي القاهرة التي أحيلت إلى هذه المحكمة لنظرها مع القضية رقم 242 سنة 1961 كلي بور سعيد أنها أقيمت من المدعي فيها السيد...... ضد السيد...... طالبة فيها بتقديم كشف حساب عن نشاط شركة استيراد وتجارة الفحم عن المدة من 14/ 4/ 1958 إلى تاريخ الحكم في الدعوى ويفصح ذلك عن مدى الارتباط بين هاتين الدعويين فهما من دعاوى الحساب وبين الخصوم أنفسهم ومن شأن الفصل في إحدى الدعويين أن يؤثر على الفصل في الدعوى الأخرى لا ينال من اختصاص هذه المحكمة أنها لا تختص محلياً بالدعوى رقم 136 لسنة 1961 تجاري كلي القاهرة التي أحيلت إليها لأن دواعي الارتباط أكثر أهمية من الاعتبارات التي تقوم عليها قواعد الاختصاص المحلى"، ولما كان هذا الذي أورده الحكم يقوم على استخلاص سائغ لقيام الارتباط يكفي لحمل قضائه، وكان تقدير المحكمة لقيام الارتباط بين دعويين هو تقدير موضوعي فإن المجادلة في هذا الصدد تكون مجادلة موضوعية تنحسر عنها رقابة محكمة النقض.
ومتى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس.

الطعن 424 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 314 ص 1681

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

---------------

(314)
الطعن رقم 424 لسنة 40 القضائية

 (1)نقض "الصفة في الطعن". إفلاس.
الدفع بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن. عدم تقديم هذا الحكم. أثره. اعتبار الدفع عارياً عن الدليل.
 (2)إثبات "عبء الإثبات". إيجار "التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة".
مطالبة المستأجر بكامل الأجرة المتفق عليها. عجزه عن إثبات عدم انتفاعه بالعين المؤجرة إليه، أو أن هذه الأجرة تجاوز الأجرة القانونية. أثره. وجوب قيامه بسداد الأجرة الاتفاقية. لا يغير من ذلك الادعاء بأن الخبير قدم تقريراً في دعوى التخفيض بأحقيته فيه.
 (3)حراسة "حراسة قضائية". دعوى.
دعوى الحراسة. ليست دعوى موضوعية. عدم مساسها بأصل الحق.

-------------------
1 - إذا كانت المطعون عليها لم تقدم الحكم الصادر بإشهار إفلاس الطاعن فإن الدفع - بعدم قبول الطعن بالنقض لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن - يكون عارياً عن الدليل.
2 - مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود، على اعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار مقابل المنفعة. ولئن كان الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مقدار الأجرة فإن بعض القوانين الاستثنائية قد تقيد من إراداتهما في هذا النطاق، فإذا اتفق في العقد على ما يجاوز الأجرة المقررة قانوناً كان من حق المستأجر ألا يدفع ما يزيد عليها، ويكون على المستأجر عند مطالبته بالأجرة أن يقيم الدليل على أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة إليه وأن للمؤجر دخلاً في ذلك أو أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة المقررة قانوناً، وإلا كان عليه القيام بسداد الأجرة في مواعيدها طبقاً للثابت بالعقد. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن جادل في التزامه بكامل الأجرة على سند من أنه لم يستلم كافة الأعيان المؤجرة قولاً بأن المطعون عليه الثاني يضع اليد على جزء منها، بالإضافة إلى أن الأجرة المحددة ليست هي الأجرة الواجبة عليه طبقاً لقانون إيجار الأماكن وأنه أقام دعويين أشار إليهما، بطلب تخفيض الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على استلام الطاعن كامل الأماكن المؤجرة بأنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من تعرض المطعون عليه الثاني ولم يخطر المؤجرة - المطعون عليها الأولى - بذلك وفق المادة 572 من القانون المدني، بل أنه لم يطالبها بتخفيض الأجرة عقب تنفيذ عقد الإيجار مباشرة بل قام بدفعها كاملة دون تحفظ، كما رد الحكم على ما تذرع به الطاعن من دلالة إقامته دعوى التخفيض بأن الأجرة المتفق عليها في العقد تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، فإن ما قرره الحكم في هذا الشأن استدلال سائغ على أن الطاعن لم يستطع إثبات ما يدعيه. لا يغير من ذلك ما قيل من أن تقارير الخبراء في دعوى التخفيض - أياً كان صحة ذلك القول - قد دلت على أحقيته في خفض الأجرة، لأن تقارير الخبراء غير مقيدة للمحكمة قد تأخذ بها وقد تطرحها عند البت في الموضوع.
3 - دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن يستأجر من المطعون عليها الأولى أربعة أدوار وأحد عشر دكاناً بالعقار رقم 16 بشارع 26 يوليو بالقاهرة بأجرة شهرية قدرهما 946 ج و560 م بموجب عقد مؤرخ 18/ 1/ 1964 وإذ تأخر الطاعن في سداد الأجرة فقد استصدرت المطعون عليها الأولى أمري الأداء رقمي 704 سنة 1964، 502 سنة 1965 من رئيس محكمة القاهرة الابتدائية بإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها 4465 ج و600 م قيمة الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1964 حتى 30/ 11/ 1965 بموجب الأمر الأول وبإلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ 2839 ج و680 م قيمة الأجرة عن المدة من 1/ 12/ 1964 حتى 28/ 12/ 1965 بموجب الأمر الثاني، تظلم الطاعن في هذين الأمرين بالدعويين 6875 سنة 1964، 6165 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية، طلب المطعون عليه الثاني قبوله خصماً متدخلاً، وبعد ضم الدعويين، قضت المحكمة في 7/ 12/ 1965 بقبول تدخل المطعون عليه الثاني وبتأييد أمري الأداء المتظلم منهما. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1907 سنة 83 ق القاهرة، طالباً بطلان الحكم المستأنف لخلوه مما يفيد صدوره باسم الأمة، وبإلغاء أمري الأداء وفي 22/ 10/ 1967 قضت محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف وبإحالة الدعوى على التحقيق لتثبت المطعون عليها الأولى أنها قامت بتسليم الطاعن جميع الأعيان المؤجرة منذ بدء سريان عقد الإيجار في 1/ 2/ 1964، وأنها مكنته من الانتفاع بها كاملة، وإذ لم ينفذ الحكم فقد حكمت المحكمة في 19/ 2/ 1970 بتأييد أمري الأداء المتظلم منهما، فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها الأولى بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة استناداً إلى صدور حكم بإشهار إفلاس الطاعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع وبرفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت المطعون عليها الأولى لم تقدم الحكم الصادر بإشهار إفلاس الطاعن، فإن الدفع يكون عارياً عن الدليل.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإلزامه دفع الأجرة المسماة في عقد الإيجار دون أن يجرى عليها التخفيضات طبقاً لأحكام قوانين تأجير الأماكن، في حين أنه يشترط في الأجرة المستحقة والتي تصلح لاستصدار أمر أداء أن تكون خالية من النزاع، وإذ كشفت الدعاوى المرددة بين الطرفين وتقارير الخبراء فيها عن أحقية الطاعن في خفض الأجرة إعمالاً لقوانين إيجار الأماكن المتتابعة بالإضافة إلى أنه لم يتمكن من الانتفاع بكامل العين المؤجرة فقد كان متعيناً القضاء بإلغاء أمري الأداء هذا إلى أن المطعون عليها الأولى برفعها دعوى بطلب فرض الحراسة على الأعيان المؤجرة لاستيفاء قدر الأجرة المعترف بها من الطاعن والمستأجرين من الباطن تكون قد سلمت بقيام النزاع الجدي على أجرة العقار، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 586 من القانون المدني على أنه يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة في المواعيد المتفق عليها....، يدل على أن المستأجر يلتزم وفاء الأجرة عن مدة الإيجار، ويتعين عليه أن يفي بها كما اتفق عليها دون زيادة أو نقصان أخذاً بأن العقد قانون المتعاقدين طالما وضعت العين المؤجرة تحت تصرفه بعلمه وكانت صالحة للانتفاع المقصود، على اعتبار أن الأجرة في عقد الإيجار تقابل المنفعة، ولئن كان الأصل أن للمتعاقدين الحرية في تحديد مقدار الأجرة فإن بعض القوانين الاستثنائية قد تقيد من إرادتهما في هذا التعاقد. فإذا اتفق في العقد على ما يجاوز الأجرة المقررة قانوناً كان من حق المستأجر ألا يدفع ما يزيد عليها، ويكون على المستأجر عند مطالبته للأجرة أن يقيم الدليل على أنه لم ينتفع بالعين المؤجرة إليه وأن للمؤجر دخلاً في ذلك، أو أن الأجرة المتفق عليها تجاوز الأجرة المقررة قانوناً، وإلا كان عليه القيام بسداد الأجرة في مواعيدها طبقاً للثابت بالعقد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن جادل في التزامه بكامل الأجرة المتأخرة على سند من أنه لم يستلم كافة الأعيان المؤجرة قولاً بأن المطعون عليه الثاني يضع اليد على جزء منها، بالإضافة إلى أن الأجرة المحددة ليست هي الأجرة الواجبة عليه طبقاً لقانون إيجارات الأماكن وأنه أقام دعويين أشار إليهما بطلب تخفيض الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على استلام الطاعن كامل الأماكن المؤجرة بأنه لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من تعرض المطعون عليه الثاني ولم يخطر المؤجرة - المطعون عليها الأولى - بذلك وفق المادة 572 من القانون المدني، بل أنه لم يطالبها بتخفيض الأجرة عقب تنفيذ عقد الإيجار مباشرة بل قام بدفعها كاملة دون تحفظ، كما رد الحكم على ما تذرع به الطاعن من دلالة إقامته دعويي التخفيض بأن الأجرة المتفق عليها في العقد تظل مستحقة لحين الحصول على حكم من القضاء المختص بأنها غير قانونية، فإن ما قرره الحكم في هذا الشأن استدلال سائغ على أن الطاعن لم يستطع إثبات ما يدعيه لا يغير من ذلك ما قيل من أن تقارير الخبراء في دعويي التخفيض - أياً كان صحة ذلك القول - قد دلت على أحقيته في خفض الأجرة، لأن تقارير الخبراء غير مقيدة للمحكمة قد تأخذ بها وقد تطرحها عند البت في الموضوع، لما كان ما تقدم وكانت دعوى الحراسة ليست بالدعوى الموضوعية فهي لا تمس أصل الحق ولا تعتبر فاصلة فيه، والمقصود منها هو حفاظ المؤجرة على حقها في استئداء الأجرة سواء من الطاعن أو ممن أجر إليه من باطنه ولا تحمل في هذا الخصوص أي دلالة، فيكون النعي على غير أساس.

الطعن 543 لسنة 40 ق جلسة 24 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 315 ص 1686

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.

----------------

(315)
الطعن رقم 543 لسنة 40 القضائية

(1، 2  ) إيجار "إيجار الأماكن".
 (1)م. بق 199 لسنة 1952 بتخصيص أجرة الأماكن. سريانه على الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952. لا عبرة بتاريخ إتمام البناء. التأجير لأول مرة بعد صدور هذا القانون. وجوب تحديد الأجرة بأجرة المثل في سبتمبر سنة 1952 مع تخفيضها بنسبة 15%.

(2) الأماكن التي بدئ في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ. تخفيض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو 1958. ق 199 لسنة 1952. صيرورة التخفيض 20% من 1/ 7/ 1958. ق 55 لسنة 1958. عدم جواز الجمع بين كلا التخفيضين.
 (3)إيجار "إيجار الأماكن". حكم "ما يعد قصوراً".
الحكم بتخفيض الأجرة طبقاً للقانون 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة. تحجبه عن تمحيص دفاع المؤجر بأن الأجرة التعاقدية مخفضة بمعدل 15% من أجرة المثل في سبتمبر 1952. قصور.

--------------------
1 - مؤدى نص المادة 5 مكرراً (1) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 والمادة 5 مكرراً (2) منه والمادة 5 مكرراً (3) - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) - أن الأماكن التي تسري عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/ 9/ 1952 وتاريخ العمل بها، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه. ولما كان الواقع في الدعوى باتفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدئ في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون آنف الذكر، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%، طالما الثابت أن هذه الأعيان أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف.
2 - مؤدى ما تنص عليه المادة 5 مكرراً (4) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 أن يشمل نطاق تطبيقها اعتباراً - من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر سنة 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958. وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيو سنة 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يوليو سنة 1958 إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958.
3 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة الأماكن المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة عليه، وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وأن الأجرة المثبتة في العقود مخفضة فعلاً بمعدل 15% عن أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 89 لسنة 1959 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد الطاعن الأول بصفته الشخصية وقالت شرحاً لها أنه بمقتضى ثلاثة عقود مؤرخة 29/ 7/ 1955، 10/ 9/ 1955، 17/ 7/ 1957 استأجرت ثلاثة حوانيت بالعمارة المملوكة له لاستعمالها مطبعة بأجرة شهرية قدرها 20 ج و400 م، 15 ج و300 م، 16 ج و720 م بكل حانوت، وإذ تخضع هذه العلاقة الإيجارية للقانون رقم 55 لسنة 1958 ويتعين تخفيض الأجرة طبقاً لأحكامه، فقد أقامت دعواها طالبة الحكم بتخفيض إيجار الدكاكين الثلاثة المشار إليها بنسبة 20% ابتداء من أول يوليو 1958. كما أقام المطعون عليه الثاني الدعوى رقم 363 لسنة 1959 مدني أمام ذات المحكمة ضد الطاعن الأول بصفته الشخصية، وقال بياناً لها أنه استأجر في 16/ 7/ 1953 بذات العمارة شقة بالطابق الثاني لاستعمالها مكتباً بأجرة شهرية قدرها 15 ج و300 م، وإذ لم تعد العين المؤجرة للسكنى إلا في آخر يوليو 1953، وتنطبق عليها بذلك أحكام القانون رقم 55 لسنة 1958، وامتنع المالك عن إجراء التخفيض الذي أمر به ذلك القانون، فقد أقام دعواه بطلب الحكم بتخفيض أجرة العين المشار إليها إلى مبلغ 12 جنيهاً و485 مليماً شهرياً اعتباراً من أول يوليو 1958، ضمت الدعويان ليصدر فيهما حكم واحد، عدلت الطلبات في مواجهة الطاعن الأول بصفته ولياً على ولديه القاصرين بعد إن نقلت ملكية ثلثي العمارة إليهما كما خوصم الطاعن الثاني - شركة مصر للتأمين التي آلت إليها ملكية الثلث بعد فرض الحراسة على حصة المالك الأصلي - وأضاف المطعون عليه الثاني طلب الحكم بتخفيض آخر طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 1965 وبتاريخ 9/ 2/ 1959 ثم بتاريخ 25/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بانتداب مكتب الخبراء لمعاينة الأعيان موضوع النزاع وبيان ما إذا كان قد تم إنشاؤها قبل 18/ 9/ 1952 أم بعده وفي الحالة الأولى تقدير أجرتها القانونية عن شهر سبتمبر 1952 وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المأمورية بحكمها الصادر في 26/ 12/ 1966 لبيان تاريخ البدء في إنشاء كل عين من أعيان النزاع وتاريخ إتمام إنشائها فإن تبين أن العين لم يبدأ إنشاؤها إلا بعد 18/ 9/ 1952 فعليه بيان ذلك والوقوف عند هذا الحد، أما إذا تبين أنه قد بدئ في إنشائها منذ أول يناير 1944 وقبل 18/ 9/ 1952 وتم إنشاؤها قبل 18/ 9/ 1952 أو بعده فعليه بيان أجرتها أو أجرة المثل في شهر سبتمبر 1952، قدم الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أنه بدئ في إنشائها سنة 1950 وتم إنشاؤها بعد 18/ 9/ 1952 ولكنه خلا من بيان أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952، وبتاريخ 10/ 11/ 1969 حكمت المحكمة في الدعوى رقم 89 لسنة 1959 مدني بتخفيض أجرة الدكاكين أرقام 24، 25، 26 بالملك رقم 33 شارع قصر النيل قسم عابدين المتعاقد عليها بنسبة 20% ابتداء من أول يوليو 1958 وذلك بمقتضى عقود الإيجار المؤرخة على التوالي في 29/ 7/ 1955 و10/ 9/ 1955 و17/ 7/ 1957 لتصبح أجرتها 16 جنيهاً و320 مليماً و12 جنيهاً 240 مليماً و17 جنيهاً و376 مليماً على التوالي، وفي الدعوى رقم 363 لسنة 1959 بتخفيض أجرة العين المؤجرة بمقتضى عقد الإيجار المؤرخ 16/ 7/ 1953 بنسبة 20% لتصبح 11 جنيهاً و240 مليماً ابتداء من شهر يوليو 1958 ثم مبلغ 9 جنيهات و792 مليماً ابتداء من أول مارس 1965، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 2160 لسنة 86 ق القاهرة، وبتاريخ 2/ 5/ 1970 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة وجدته جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم أخرج أعيان النزاع من نطاق تطبيق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 رغم ما خلص إليه من البدء في إنشائها قبل 18/ 9/ 1952 استناداً إلى أن أحكامه لا تسري إلا على المباني التي تم إنشاؤها فعلاً قبل ذلك التاريخ، حالة أن العبرة في تطبيق المرسوم بقانون المذكور هو بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ إتمامه وفق ما يؤدي إليه مفهوم المخالفة لنص المادة 5 مكرر (3) منه، وقد ترتب على ذلك أن أخضع الحكم الأجرة الواردة بعقود الإيجار للتخفيض المقرر بالقانون رقم 55 لسنة 1958 دون التفات إلى ما أثاره من دفاع مبناه أنه روعي في تحديد الأجرة عند بدء التعاقد تخفيضها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 منقوصة بمعدل 15% وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى ويكون الحكم فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه القصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 5 مكرراً 1 - من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 على أنه "تخفض بنسبة 15% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ أول يناير سنة 1944 وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن شهر أكتوبر 1952" وفي المادة 5 مكرراً 2 - على أن "تكون الأجرة بالنسبة للأماكن المذكورة في المادة السابقة - إذا لم يكن قد سبق تأجيرها - على أساس أجرة المثل عند العمل بهذا القانون مخفضة بنسبة 15%"، وفي المادة 5 مكرراً 3 - على أنه "لا يسري الخفض المشار إليه في المادتين السابقتين على ما يأتي: (أولاً) المباني التي يبدأ في إنشائها بعد العمل بهذا القانون..." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الأماكن التي يسري عليها هذه النصوص هي تلك التي كان البدء في إنشائها سابقاً على 18/ 9/ 1952 تاريخ العمل بها، دون اعتداد بتمام إنشائها وإعدادها للانتفاع وسواء كان ذلك بعد هذا التاريخ أو قبله، بمعنى أن العبرة هنا بتاريخ البدء في الإنشاء لا بتاريخ تمامه. ولما كان الواقع في الدعوى باتفاق الأطراف المتداعين أن الأعيان المؤجرة موضوع الدعوى قد بدئ في إنشائها قبل التاريخ المشار إليه، فإن أجرتها تخضع لقواعد التحديد المنصوص عليها في المرسوم بقانون آنف الذكر، باتخاذ أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952 أساساً مع تخفيضها بمعدل 15%، طالما الثابت أن هذه الأعيان أجرت ولأول مرة في تاريخ لاحق للعمل بأحكام المرسوم بقانون السالف. لما كان ذلك، وكان مؤدى - ما تنص عليه المادة 5 مكرراً (4) من قانون إيجار الأماكن رقم 121 لسنة 1947 المضافة بموجب القانون رقم 55 لسنة 1958 من أنه "تخفض بنسبة 20% الأجور الحالية للأماكن التي أنشئت منذ 18 سبتمبر سنة 1952 وذلك ابتداء من الأجور المستحقة عن شهر يوليه سنة 1958. والمقصود بالأجرة الحالية في أحكام هذه المادة الأجرة التي كان يدفعها المستأجر خلال سنة سابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، أو الأجرة الواردة في عقد الإيجار أيهما أقل. وإذا كان المؤجر لم يكن قد سبق تأجيره، يكون التخفيض بالنسبة المتقدمة على أساس أجرة المثل عند العمل بأحكام هذا القانون وتعتبر الأماكن منشأة في التاريخ المشار إليه في هذه المادة إذا كان قد انتهى البناء فيها وأعدت للسكنى فعلاً في تاريخ 18/ 9/ 1952 أو بعد...." أن يشمل نطاق تطبيقها - اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون في 12 يونيه سنة 1958 - تلك الفئة من المباني التي بدئ في إنشائها قبل 18 سبتمبر 1952 ولم تتم إلا بعد هذا التاريخ، ومن ثم فإنها تدخل في مجال تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 - على ما سلف بيانه - وكذلك القانون رقم 55 لسنة 1958. وإذ كانت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير واضحة الدلالة على أن المقصود به تنظيم أجور الأماكن التي لم يشملها المرسوم بقانون السابق عليه بسبب إنشائها بعد تاريخ العمل به، ولا تفيد إرادة المشرع الجمع بين كلا التخفيضين المقررين بالقانونين، فإن هذه الأمكنة تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 فتخفض أجرتها بنسبة 15% حتى آخر يونيه 1958 ثم تصير نسبة التخفيض بمعدل 20% ابتداء من أول يوليو 1958 إعمالاً للقانون رقم 55 لسنة 1958، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أخضع أجرة الأماكن المؤجرة للقانون رقم 55 لسنة 1958 دون مراعاة لانطباق المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 في الفترة السابقة عليه، وقد ترتب على هذا الخطأ أن حجب الحكم نفسه عما ساقه الطاعنان من دفاع قوامه أنهما راعيا عند التعاقد أحكام المرسوم بقانون رقم 199 لسنة 1952 وأن الأجرة المثبتة في العقود مخفضة فعلاً بمعدل 15% عن أجرة المثل في شهر سبتمبر سنة 1952، وهو دفاع جوهري قد يكون من شأن تمحيصه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 29/ 5/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص.

الاثنين، 5 أكتوبر 2020

الطعن 32891 لسنة 83 ق جلسة 11 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 116 ص 778

 جلسة 11 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أبو بكر البسيوني ، محسن البكري وعلي سليمان نواب رئيس المحكمة وياسر كـرام .
--------

(116)

الطعن رقم 32891 لسنة 83 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

    بيان الحُكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما وإيراده على ثبوتهما في حقها أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون التي عاقبها بمقتضاها . لا قصور .

(2) خطف . طفل . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".

جريمة خطف الأطفال . مناط تحققها ؟

مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء أركان جريمة خطف الأطفال .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . طفل . استدلالات . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . خطف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من الأوراق .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ محكمة الموضوع بأقوال شاهد . مفاده ؟

تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحُكم . حد ذلك ؟

لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية . علة ذلك ؟

 وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمتي الخطف والاحتجاز والحكم على مرتكبها . غير لازم . للمحكمة أن تكون اعتقادها من ظروف الدعوى وأدلتها . نعي الطاعنة على الحكم في هذا الشأن . جدل موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .

مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة من غير تحيل ولا إكراه واحتجازه بعيدًا عن ذويه بدون وجه حق .

(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .

وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما يُرمى به إليه .

نعي الطاعنة بتناقض أقوال الشهود دون الكشف عن أوجهه . غير مقبول .

(5) قانون " تطبيقه " . عقوبة " تطبيقها " . طفل . ظروف مشددة .

إدانة الحكم الطاعنة بجريمتي خطف طفل واحتجازه . مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار المثل إعمالاً للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل المشار إليها ضمن مواد الاتهام . صحيح .

(6) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . حكم " وصفه ". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ". محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .

تمام المرافعة . العبرة فيه بواقع حالها وما انتهت إليه أعلن ذلك في صورة قرار أم لا . حد ذلك ؟

حضور الطاعنة بالجلسة المنظورة فيها الدعوى واستيفاء الدفاع عنها مُرافعته . مُؤداه : الحُكم حضوريًا بالنسبة لها ولو تخلفت عن الجلسة التي أُجلت إليها الدعوى في مواجهتها . علة ذلك ؟

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة - أورد الحُكم مُؤداها في بيانٍ وافٍ - وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يُؤديا إلى ما رَتَّبه الحُكم عليهما ، وأشار إلى نصوص القانون التي عَاقب الطاعنة بمُقتضاها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كَافياً في تَفهُّم الواقعة بظروفها ، - حسبما استخلصتها المحكمة - ، ومُبيناً لفحوى أدلتها ، ولنصوص القانون التي حكم بمُوجبها ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ويضحى منعى الطاعنة عليه بالقصور والبُطلان في هذا المنحى - بشقيه - في غير محله .

2- من المُقرَّر أنه يَكفي لقيام واقعة الخطف التي تَتَحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يَتحقق بتعمُد الجاني انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم ، مهما كَان غرضه من ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في حقها ، واطرحه في قوله : " أن الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، وقد أيَّدها ما ورد بتحريات الشاهد الثاني والتي جاءت صريحة وواضحة من قيام المتهمة بخطف الطفل حال تواجده بالطريق العام ، وهو ما يتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمة ، ويضحى الدفع على غير سند متعينًا الرفض " ، وهو من الحُكم رد كَافٍ وسائغ لاطراح هذا الدفع ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن ، يكون - بدوره كسابقه - على غير أساس .

3- من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه ، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن حقها أن تَستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البــــحث الصـــورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تَزن أقوال الشهود ، وتُقدِّرها التقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكَان تنَاقُض الشاهد ، أو تضَارُبه في أقواله لا يعيب الحُكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تنَاقُض فيه ، ولها أن تأخُذ بأقوال الشاهد ولو كَانت سماعية ، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لِمَا يكون قد رآه أو سمعه بنفسه ، أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكَانت الطاعنة لا تُماري في طعنها أن والد المجني عليه يَتمتَّع بسائر الحواس الطبيعية ، فلا على الحُكم إن هو أخذ بشهادته ، وكَان لا يُشتَرط لثبوت جريمتي الخطف من غير تحيل ولا إكراه لطفل لم يَبلُغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ، واحتجازه بعيدًا عن ذويه بدون وجه حق ، والحُكم على مُرتكبها ، وجود شهود رؤية ، أو قيام أدلة مُعيَّنة ، بل للمحكمة أن تُكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمتين من كُل ما تَطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، وأنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر من أن لها أن تُعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة ، التي لا يقدح في جدية ما تَضمَّنته عدم الإفصاح عن مصدرها ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - والد المجني عليه - وتحريات الشرطة وصحة تصويرهما للواقعة - على النحو الذي حَصَّله حُكمها - فإن كُل ما تثيره الطاعنة من مُنَازعة في صورة الواقعة ، وأقوال شاهد الإثبات والد المجني عليه ، وتحريات الشرطة ، وقولها بعدم وجود شاهد رؤية للواقعة - على نحو ما ذهبت إليه بأسباب طعنها - ينحل - جميعه - إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة ، وتقدير أدلتها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .

4- من المُقرَّر أنه يَتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُبيّناً ما يرمي إليه مُقدِّمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه مُنتجاً مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له إيراداً ورداً ، وكَانت الطاعنة لم تَكشف بأسباب طعنها عن أوجه التنَاقُض في أقوال شاهد الإثبات ، بل ساقت قولاً مرسلاً ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول .

5- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد ضَمَّنَ مواد الاتهام التي عَاقب الطاعنة بمُوجبها نص المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، لنصــها على زيــادة الحد الأدنى للعقوبة المُقرَّرة لأى جريمة ، إذا وقعت من بالغ على طفل ، بمقدار المثل - وهو الحال في الدعوى - والذي انتهى إليه الحُكم – صائباً - عند مُعَاقبته للطاعنة بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، فإن منعاها على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير مُقتَرِن بالصواب .

6- لمَّا كَان الثابت من مُطَالعة محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعنة مثلت بها ، وبعد إتمام مُرَافعتها واستيفاء كَامل دفاعها ، حَدَّدت المحكمة جلسة .... في حضورها للنُطق بالحُكم ، وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت حُكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحُكم يكون حضوريًا بالنسبة للطاعنة ، ذلك أن من البداهة ذاتها ، أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع ، وغيابه كذلك ، واعتبار الحُكم حضوريًا ، أو غيابيًا فرع من هذا الأصل ، ويُعتَبر الحُكم من محكمة الجنايات في جناية حضوريًا بالنسبة إلى الخصم الذي يَمثُل في جلسة المُحَاكمة ، وتُسمَع البيِّنة في حضرته ، ويتم دفاعه ، أو يسعه أن يتمه ، وأن العبرة في تمام المُرَافعة هي بواقع حالها ، وما انتهت إليه ، أُعلن هذا الواقع في صورة قرار ، أو لم يُعلَن ، ما دامت المحكمة لم تَحتفظ له في إبداء دفاع جديد ، ولم تَأمُر بإعادة الدعوى إلى المُرَافعة لسماعه ، وإذ كَان الواقع في الدعوى الراهنة قد سُمِعَت بياناتها بحضور الطاعنة ، واستوفى الدفاع عنها مُرَافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليها يكون حضوريًا ، ولا يزال هذا الوصف إن تَخلَّفت الطاعنة في الجلسة التالية التي أُجلت إليها الدعوى في مُواجهتها للحُكم فيها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصَدد يكون على غير أساس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الوقائـع

اتهـمت النيابـة العامـة الطاعنة بأنها :

1– اختطفت الطفل / .... والذي لم يَبلُغ من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة من غير تحيل ولا إكراه ، بأن عَثرت عليه حال تواجده بالطريق العام واصطحبته برفقتها ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

2– احتجزت المجني عليه الطفل سالف الذكر بعيداً عن ذويه ودون أمر من أحد الحكام المُختَصين بذلك وفي غير الأحوال التي تُصرح بها القوانين واللَّوائح بذلك ، على النحو المُبيَّن بالتحقيقات .

وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتها وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.

والمحكمة المذكورة قَضت حضورياً عملاً بالمادتين 280 ، 289/1 من قانون العقوبات المُعدَّل بالمرسوم بقانون 11 لسنــة 2011 ، والمادة 116 مكرراً من القــــانون رقم 12 لسنة 1996 المُعـــــدَّل بشأن قانون الطفل ، بعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ، بمُعَاقبتها بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليها .

فطعـنت المحكوم عليها في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعنة تنعي على الحُكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمتي خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة من غير تحيل ولا إكراه ، واحتجازه بعيداً عن ذويه بدون وجه حق قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، وران عليه البُطلان ، وانطــــوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُورد بياناً كَافياً لواقعة الدعوى ، وأركانها ، وأدلة ثبوتها ، ولم يشر لنص القانون الذي حَكم بمُوجبه ، ورَدَّ بما لا يَصلُح على دفعها بانتفاء أركان الجريمة في حقها ، وتساند في إدانتها إلى أقوال شاهد الإثبات الأول - السماعية - مع تنَاقُضها ، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، أو وجود شاهد رؤية ، وإلى تحريات الشرطة - الغير جدية - بعدم إفصاح مُجريها عن مصدرها ، هذا إلى أن الحُكم دانها بموجب المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، دون بيان التُهمَة والعقوبة الواجب إنزالها عليها بمُقتضى هذه المادة ، وأخيراً ، فقد صدر الحُكم المطعون فيه حضورياً ، رغم عدم مثول الطاعنة بجلسة النُطق بالحُكم . وكُل ذلك يعيب الحُكم ويستوجب نقضه .

        ومن حيث إن الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وتحريات الشرطة - أورد الحُكم مُؤداها في بيانٍ وافٍ - وهما دليلان سائغان من شأنهما أن يُؤديا إلى ما رَتَّبه الحُكم عليهما ، وأشار إلى نصوص القانون التي عَاقب الطاعنة بمُقتضاها ، وكَان مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -كَافياً في تَفهُّم الواقعة بظروفها ، - حسبما استخلصتها المحكمة - ، ومُبيناً لفحوى أدلتها ، ولنصوص القانون التي حكم بمُوجبها ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ويضحى منعى الطاعنة عليه بالقصور والبُطلان في هذا المنحى - بشقيه - في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه يَكفي لقيام واقعة الخطف التي تَتَحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خـــطف الأطفال يَتحقق بتعمُد الجاني انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم ، مهما كَان غرضه من ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في حقها ، واطرحه في قوله : " أن الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، وقد أيَّدها ما ورد بتحريات الشاهد الثاني والتي جاءت صريحة وواضحة من قيام المتهمة بخطف الطفل حال تواجده بالطريق العام ، وهو ما يتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمة، ويضحى الدفع على غير سند متعيناً الرفض " ، وهو من الحُكم رد كَافٍ وسائغ لاطراح هذا الدفع ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن ، يكون - بدوره كسابقه - على غير أساس . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تَطمئن إليه ، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن حقها أن تَستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تَزن أقوال الشهود ، وتُقدِّرها التقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكَان تنَاقُض الشاهد ، أو تضَارُبه في أقواله لا يعيب الحُكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تنَاقُض فيه ، ولها أن تأخُذ بأقوال الشاهد ولو كَانت سماعية ، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لِمَا يكون قد رآه أو سمعه بنفسه ، أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكَانت الطاعنة لا تُماري في طعنها أن والد المجني عليه يَتمتَّع بسائر الحواس الطبيعية ، فلا على الحُكم إن هو أخذ بشهادته ، وكَان لا يُشتَرط لثبوت جريمتي الخطف من غير تحيل ولا إكراه لطفل لم يَبلُغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ، واحتجازه بعيداً عن ذويه بدون وجه حق ، والحُكم على مُرتكبها ، وجود شهود رؤية ، أو قيام أدلة مُعيَّنة ، بل للمحكمة أن تُكوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمتين من كُل ما تَطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، وأنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر من أن لها أن تُعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة ، التي لا يقدح في جدية ما تَضمَّنته عدم الإفصاح عن مصدرها ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - والد المجني عليــــــــه - وتحريات الشرطة ، وصحة تصويرهما للواقعة - على النحــــو الذي حَصَّــله حُكمها - فإن كُل ما تثيره الطاعنة من مُنَازعة في صورة الواقعة ، وأقوال شاهد الإثبات - والد المجني عليه - ، وتحريات الشرطة ، وقولها بعدم وجود شاهد رؤية للواقعة - على نحو ما ذهبت إليه بأسباب طعنها - ينحل - جميعه - إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة ، وتقدير أدلتها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ، فضلاً عن أنه من المُقرَّر أنه يَتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً مُبيّناً ما يرمي إليه مُقدِّمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه مُنتجاً مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له إيراداً ورداً ، وكَانت الطاعنة لم تَكشف بأسباب طعنها عن أوجه التنَاقُض في أقوال شاهد الإثبات ، بل ساقت قولاً مرسلاً ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد ضَمَّنَ مواد الاتهام التي عَاقب الطاعنة بمُوجبها نص المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، لنصها على زيادة الحد الأدنى للعقوبة المُقرَّرة لأى جريمة ، إذا وقعت من بالغ على طفل ، بمقدار المثل - وهو الحال في الدعوى - والذي انتهى إليه الحُكم - صائباً - عند مُعَاقبته للطاعنة بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، فإن منعاها على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير مُقتَرِن بالصواب . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الثابت من مُطَالعة محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعنة مثلت بها ، وبعد إتمام مُرَافعتها واستيفاء كَامل

دفاعها ، حَدَّدت المحكمة جلسة .... في حضورها للنُطق بالحُكم ، وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت حُكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحُكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنة ، ذلك أن من البداهة ذاتها ، أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع ، وغيابه كذلك ، واعتبار الحُكم حضورياً ، أو غيابياً فرع من هذا الأصل ، ويُعتَبر الحُكم من محكمة الجنايات في جناية حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذي يَمثُل في جلسة المُحَاكمة ، وتُسمَع البيِّنة في حضرته ، ويتم دفاعه ، أو يسعه أن يتمه ، وأن العبرة في تمام المُرَافعة هي بواقع حالها ، وما انتهت إليه ، أُعلن هذا الواقع في صورة قرار ، أو لم يُعلَن ، ما دامت المحكمة لم تَحتفظ له في إبداء دفاع جديد ، ولم تَأمُر بإعادة الدعوى إلى المُرَافعة لسماعه ، وإذ كَان الواقع في الدعوى الراهنة قد سُمِعَت بياناتها بحضور الطاعنة ، واستوفى الدفاع عنها مُرَافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليها يكون حضورياً ، ولا يزال هذا الوصف إن تَخلَّفت الطاعنة في الجلسة التالية التي أُجلت إليها الدعوى في مُواجــــــهتها للحُكم فيها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصَدد يكون على غير أساس . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ، مُتعيناً رفضه موضوعاً .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 27069 لسنة 4 ق جلسة 14 / 11 / 2015 مكتب فني 66 ق 117 ص 786

 جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015

برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، محمد عبد الحليم ، ووائل أنور نواب رئـيس المحكمة و. د/ كاظم عطية
---------

(117)

الطعن رقم 27069 لسنة 4 القضائية

عمل . قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر الطعن والحكم فيه " .

جريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال . مناط تأثيمها : استخدام ثلاثين عامل فأكثر . إدانة الطاعن بتلك الجريمة رغم استخدامه لعدد ستة عمال . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من: 1 ــ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها .... 2 ــ .... 3 ــ .... 4 ــ .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـــ المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـــ أن الشركة التي يُّعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ، ومن ثم فإن الفعل المُسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - لم يسدد 1% من أجور العاملين الأساسية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال .

وطلبت عقابه بالمادة 7 من القانون رقم 156 لسنة 2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال .

ومحكمة جنح .... قضت في .... غيابياً بتغريم المتهم مائة جنيه وتتعدد بعدد العمال .

استأنف المتهم ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت بجلسة .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه غير خاضع لأحكامه لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من: 1 ــ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها .... 2 ــ .... 3 ــ .... 4 ــ .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـــ المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـــ أن الشركة التي يُّعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ، ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ