جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين:
محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.
-------------
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 22 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد فتحي مرسي، وعضوية السادة المستشارين:
محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.
-------------
المحكمة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين:
محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وعبد الرحمن عياد، ومحمد الباجوري.
---------------
المحكمة
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين:
محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، وعبد الرحمن عياد، ومحمد
الباجوري.
----------------
المحكمة
(1) نقض 29/ 5/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص.
جلسة 11 من نوفمبر سنة 2015
(116)
الطعن رقم 32891 لسنة 83 القضائية
(1) حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحُكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة
العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما وإيراده على ثبوتهما في
حقها أدلة سائغة وإشارته لنصوص القانون التي عاقبها بمقتضاها . لا قصور .
(2)
خطف . طفل . جريمة "أركانها" . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب ".
جريمة خطف الأطفال . مناط تحققها ؟
مثال لتسبيب سائغ لاطراح الدفع بانتفاء أركان
جريمة خطف الأطفال .
(3) إثبات "
بوجه عام " " شهود " . طفل . استدلالات . احتجاز بدون أمر أحد
الحكام . خطف . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها
في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
للمحكمة
أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . طالما له مأخذه الصحيح من
الأوراق .
استخلاص الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغًا .
وزن أقوال الشهود
وتقديرها . موضوعي .
أخذ محكمة الموضوع بأقوال
شاهد . مفاده ؟
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحُكم . حد ذلك ؟
لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال الشاهد ولو كانت سماعية . علة ذلك ؟
وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة
لثبوت جريمتي الخطف والاحتجاز والحكم على مرتكبها . غير لازم . للمحكمة أن تكون
اعتقادها من ظروف الدعوى وأدلتها . نعي الطاعنة على الحكم في هذا الشأن . جدل
موضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة بجريمتي خطف طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة من غير تحيل ولا إكراه واحتجازه
بعيدًا عن ذويه بدون وجه حق .
(4) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحًا مبيناً ما
يُرمى به إليه .
نعي الطاعنة بتناقض أقوال الشهود دون الكشف عن
أوجهه . غير مقبول .
(5) قانون " تطبيقه " . عقوبة "
تطبيقها " . طفل . ظروف مشددة .
إدانة
الحكم الطاعنة بجريمتي خطف طفل واحتجازه . مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة بمقدار
المثل إعمالاً للمادة 116 مكرراً من قانون الطفل المشار إليها ضمن مواد الاتهام .
صحيح .
(6) إجراءات " إجراءات
المحاكمة " . حكم " وصفه ". دعوى جنائية " نظرها والحكم فيها ".
محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " .
تمام
المرافعة . العبرة فيه بواقع حالها وما انتهت إليه أعلن ذلك في صورة قرار أم لا .
حد ذلك ؟
حضور الطاعنة بالجلسة
المنظورة فيها الدعوى واستيفاء الدفاع عنها مُرافعته . مُؤداه : الحُكم حضوريًا
بالنسبة لها ولو تخلفت عن الجلسة التي أُجلت إليها الدعوى في مواجهتها . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة
العناصر القانونية للجريمتين اللَّتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتهما في
حقها أدلة استقاها من أقوال شاهد
الإثبات وتحريات الشرطة - أورد الحُكم مُؤداها في بيانٍ وافٍ - وهما دليلان سائغان
من شأنهما أن يُؤديا إلى ما رَتَّبه الحُكم
عليهما ، وأشار إلى نصوص القانون التي عَاقب الطاعنة بمُقتضاها ، وكَان
مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كَافياً في تَفهُّم
الواقعة بظروفها ، - حسبما استخلصتها المحكمة - ، ومُبيناً لفحوى أدلتها ، ولنصوص
القانون التي حكم بمُوجبها ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ويضحى منعى
الطاعنة عليه بالقصور والبُطلان في هذا المنحى - بشقيه - في غير محله .
2- من المُقرَّر أنه يَكفي لقيام واقعة الخطف التي تَتَحقق بها هذه الجريمة
انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خطف
الأطفال يَتحقق بتعمُد الجاني انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ،
وقطع صلته بهم ، مهما كَان غرضه من ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع
الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في حقها ، واطرحه في قوله : " أن الثابت من
أقوال شاهد الإثبات الأول ، والتي تطمئن إليها المحكمة ، وقد أيَّدها ما ورد
بتحريات الشاهد الثاني والتي جاءت صريحة وواضحة من قيام المتهمة بخطف الطفل حال
تواجده بالطريق العام ، وهو ما يتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمة ، ويضحى
الدفع على غير سند متعينًا الرفض " ، وهو من الحُكم رد كَافٍ وسائغ لاطراح
هذا الدفع ، فإن النعي عليه بالقصور في هذا الشأن ، يكون - بدوره كسابقه - على غير
أساس .
3- من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تَطمئن إليه ، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن حقها أن
تَستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البــــحث
الصـــورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي
إليه اقتناعها ، وأن تَزن أقوال الشهود ، وتُقدِّرها التقدير الذي تَطمئن إليه
، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات
التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
وكَان تنَاقُض الشاهد ، أو تضَارُبه في أقواله لا يعيب الحُكم ، ما دامت
المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصًا سائغًا لا تنَاقُض فيه ،
ولها أن تأخُذ بأقوال الشاهد ولو كَانت سماعية ، ذلك أن الأصل في الشهادة هو تقرير
الشخص لِمَا يكون قد رآه أو سمعه بنفسه ، أو أدركه على وجه العموم بحواسه ، وكَانت
الطاعنة لا تُماري في طعنها أن والد المجني عليه يَتمتَّع بسائر الحواس الطبيعية ،
فلا على الحُكم إن هو أخذ بشهادته ، وكَان لا
يُشتَرط لثبوت جريمتي الخطف من غير تحيل ولا إكراه لطفل لم يَبلُغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة ، واحتجازه بعيدًا عن
ذويه بدون وجه حق ، والحُكم على مُرتكبها ، وجود شهود رؤية ، أو قيام أدلة
مُعيَّنة ، بل للمحكمة أن تُكون اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمتين من كُل ما
تَطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، وأنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بتحريات
الشرطة ضمن الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر من أن لها أن تُعول في
تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة ،
التي لا يقدح في جدية ما تَضمَّنته عدم الإفصاح عن مصدرها ، وإذ كَانت
المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات - والد المجني عليه - وتحريات
الشرطة وصحة تصويرهما للواقعة - على النحو الذي حَصَّله حُكمها - فإن كُل ما تثيره
الطاعنة من مُنَازعة في صورة الواقعة ، وأقوال شاهد الإثبات والد المجني عليه ،
وتحريات الشرطة ، وقولها بعدم وجود شاهد رؤية للواقعة - على نحو ما ذهبت إليه
بأسباب طعنها - ينحل - جميعه - إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة ، وتقدير
أدلتها ، وهو ما تَستقل به محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة
عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المُقرَّر أنه يَتعيَّن لقبول
وجه الطعن أن يكون واضحاً مُبيّناً ما يرمي إليه مُقدِّمه ، حتى يتضح مدى
أهميته في الدعوى المطروحة ، وكونه مُنتجاً مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له
إيراداً ورداً ، وكَانت الطاعنة لم تَكشف بأسباب طعنها عن أوجه التنَاقُض في أقوال
شاهد الإثبات ، بل ساقت قولاً مرسلاً ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون مُجهَّلاً ،
ومن ثم غير مقبول .
5- لمَّا كَان الحُكم المطعون فيه قد ضَمَّنَ مواد الاتهام التي عَاقب
الطاعنة بمُوجبها نص المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، لنصــها على زيــادة
الحد الأدنى للعقوبة المُقرَّرة لأى جريمة ، إذا وقعت من بالغ على طفل ، بمقدار
المثل - وهو الحال في الدعوى - والذي انتهى إليه الحُكم – صائباً - عند مُعَاقبته
للطاعنة بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، فإن منعاها على الحُكم في هذا الصَدد
يكون غير مُقتَرِن بالصواب .
6- لمَّا كَان الثابت من مُطَالعة محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعنة مثلت
بها ، وبعد إتمام مُرَافعتها واستيفاء كَامل
دفاعها ، حَدَّدت المحكمة جلسة .... في حضورها للنُطق بالحُكم ، وفي هذه
الجلسة الأخيرة أصدرت حُكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحُكم يكون حضوريًا بالنسبة للطاعنة ، ذلك أن من البداهة ذاتها ،
أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع ، وغيابه كذلك ، واعتبار الحُكم
حضوريًا ، أو غيابيًا فرع من هذا الأصل ، ويُعتَبر الحُكم من محكمة الجنايات في
جناية حضوريًا بالنسبة إلى الخصم الذي يَمثُل في جلسة المُحَاكمة ، وتُسمَع
البيِّنة في حضرته ، ويتم دفاعه ، أو يسعه أن يتمه ، وأن العبرة في تمام
المُرَافعة هي بواقع حالها ، وما انتهت إليه ، أُعلن هذا الواقع في صورة قرار ، أو
لم يُعلَن ، ما دامت المحكمة لم تَحتفظ له في إبداء دفاع جديد ، ولم تَأمُر بإعادة
الدعوى إلى المُرَافعة لسماعه ، وإذ كَان الواقع في الدعوى الراهنة قد سُمِعَت
بياناتها بحضور الطاعنة ، واستوفى الدفاع عنها مُرَافعته ، فإن الإجراء بالنسبة إليها يكون حضوريًا ، ولا يزال هذا الوصف إن تَخلَّفت
الطاعنة في الجلسة التالية التي أُجلت إليها الدعوى في مُواجهتها للحُكم
فيها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصَدد يكون على غير أساس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهـمت
النيابـة العامـة الطاعنة بأنها :
1–
اختطفت
الطفل / .... والذي لم يَبلُغ من العمر اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة من غير تحيل
ولا إكراه ، بأن عَثرت عليه حال تواجده بالطريق العام واصطحبته برفقتها ، على
النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
2–
احتجزت المجني عليه الطفل سالف الذكر بعيداً عن ذويه ودون أمر من أحد الحكام
المُختَصين بذلك وفي غير الأحوال التي تُصرح بها القوانين واللَّوائح بذلك ، على
النحو المُبيَّن بالتحقيقات .
وأحالتها
إلى محكمة جنايات .... لمُحَاكمتها وفقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قَضت حضورياً عملاً بالمادتين 280 ، 289/1 من قانون العقوبات المُعدَّل
بالمرسوم بقانون 11 لسنــة 2011 ، والمادة 116 مكرراً من القــــانون رقم 12 لسنة
1996 المُعـــــدَّل بشأن قانون الطفل ، بعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات
، بمُعَاقبتها بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات عمَّا أُسند إليها .
فطعـنت المحكوم عليها
في هذا الحُكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الطاعنة تنعي على الحُكم المطعون فيه إنه إذ دانها بجريمتي خطف
طفل لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة من غير تحيل ولا إكراه ، واحتجازه
بعيداً عن ذويه بدون وجه حق قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ،
وران عليه البُطلان ، وانطــــوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يُورد بياناً
كَافياً لواقعة الدعوى ، وأركانها ، وأدلة ثبوتها ، ولم يشر لنص القانون الذي حَكم
بمُوجبه ، ورَدَّ بما لا يَصلُح على دفعها بانتفاء أركان الجريمة في حقها ، وتساند في إدانتها إلى أقوال شاهد الإثبات الأول -
السماعية - مع تنَاقُضها ، وعدم معقولية تصويره للواقعة ، أو وجود شاهد
رؤية ، وإلى تحريات الشرطة - الغير جدية - بعدم إفصاح مُجريها عن مصدرها ، هذا إلى
أن الحُكم دانها بموجب المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، دون بيان التُهمَة
والعقوبة الواجب إنزالها عليها بمُقتضى هذه المادة ، وأخيراً ، فقد صدر الحُكم
المطعون فيه حضورياً ، رغم عدم مثول الطاعنة بجلسة النُطق بالحُكم . وكُل ذلك يعيب
الحُكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحُكم المطعون
فيه بَيَّن واقعة الدعوى بما تَتَوافر به كَافة العناصر القانونية للجريمتين
اللَّتين دان الطاعنة بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقها أدلة استقاها من أقوال
شاهد الإثبات وتحريات الشرطة - أورد الحُكم مُؤداها في بيانٍ وافٍ - وهما دليلان
سائغان من شأنهما أن يُؤديا إلى ما رَتَّبه
الحُكم عليهما ، وأشار إلى نصوص القانون التي عَاقب الطاعنة بمُقتضاها ،
وكَان مجموع ما أورده الحُكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -كَافياً في
تَفهُّم الواقعة بظروفها ، - حسبما استخلصتها المحكمة - ، ومُبيناً لفحوى أدلتها ،
ولنصوص القانون التي حكم بمُوجبها ، فإن ذلك يكون مُحققاً لحُكم القانون ، ويضحى منعى الطاعنة عليه بالقصور والبُطلان في هذا
المنحى - بشقيه - في غير محله . لمَّا كَان ذلك ، وكَان من المُقرَّر أنه يَكفي
لقيام واقعة الخطف التي تَتَحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته ، وقطع صلته بأهله ، وأن القصد الجنائي في جريمة خـــطف
الأطفال يَتحقق بتعمُد الجاني
انتزاع المخطوف من يد ذويه الذين لهم حق رعايته ، وقطع صلته بهم ، مهما كَان غرضه
من ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة بانتفاء أركان الجريمة في
حقها ، واطرحه في قوله : " أن الثابت من أقوال شاهد الإثبات الأول ، والتي
تطمئن إليها المحكمة ، وقد أيَّدها ما ورد بتحريات الشاهد الثاني والتي جاءت
صريحة وواضحة من قيام المتهمة بخطف الطفل حال تواجده بالطريق العام ، وهو
ما يتوافر معه أركان الجريمة في حق المتهمة، ويضحى الدفع على غير سند متعيناً
الرفض " ، وهو من الحُكم رد كَافٍ وسائغ لاطراح هذا الدفع ، فإن النعي عليه
بالقصور في هذا الشأن ، يكون - بدوره كسابقه - على غير أساس . لمَّا كَان ذلك ،
وكَان من المُقرَّر أن لمحكمة الموضوع أن تَستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي
دليل تَطمئن إليه ، طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق ، ومن حقها أن
تَستخلص من أقوال الشهود ، وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يُؤدي إليه اقتناعها ، وأن تَزن أقوال الشهود ،
وتُقدِّرها التقدير الذي تَطمئن إليه ، بغير مُعقِب ، ومتى أخذت بأقوال شاهد ، فإن
ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ،
وكَان تنَاقُض الشاهد ، أو تضَارُبه في أقواله لا يعيب الحُكم ، ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً
لا تنَاقُض فيه ، ولها أن تأخُذ بأقوال الشاهد ولو كَانت سماعية ، ذلك أن
الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لِمَا يكون قد رآه أو سمعه بنفسه ، أو أدركه على
وجه العموم بحواسه ، وكَانت الطاعنة لا تُماري في طعنها أن والد المجني عليه
يَتمتَّع بسائر الحواس الطبيعية ، فلا على الحُكم إن هو أخذ بشهادته ، وكَان لا
يُشتَرط لثبوت جريمتي الخطف من غير تحيل ولا إكراه لطفل لم يَبلُغ سنه اثنتي عشرة
سنة ميلادية كاملة ، واحتجازه بعيداً عن ذويه
بدون وجه حق ، والحُكم على مُرتكبها ، وجود شهود رؤية ، أو قيام أدلة مُعيَّنة ،
بل للمحكمة أن تُكوِّن اعتقادها بالإدانة في تلك الجريمتين من كُل ما تَطمئن إليه
من ظروف الدعوى وقرائنها ، وأنه لا تثريب عليها إن هي أخذت بتحريات الشرطة ضمن
الأدلة التي استندت إليها ، لِمَا هو مُقرَّر من أن لها أن تُعول في تكوين عقيدتها
على ما جاء بتحريات الشرطة ، التي لا يقدح في
جدية ما تَضمَّنته عدم الإفصاح عن مصدرها ، وإذ كَانت المحكمة قد اطمأنت
إلى أقوال شاهد الإثبات - والد المجني عليــــــــه - وتحريات الشرطة ، وصحة
تصويرهما للواقعة - على النحــــو الذي حَصَّــله حُكمها - فإن كُل ما تثيره الطاعنة من مُنَازعة في صورة
الواقعة ، وأقوال شاهد الإثبات - والد المجني عليه - ، وتحريات الشرطة ، وقولها
بعدم وجود شاهد رؤية للواقعة - على نحو ما ذهبت إليه بأسباب طعنها - ينحل - جميعه
- إلى جدل موضوعي في استخلاص صورة الواقعة ، وتقدير أدلتها ، وهو ما تَستقل به
محكمة الموضوع ، ولا تجوز مُجَادلتها فيه ، أو مُصَادرة عقيدتها في شأنه أمام
محكمة النقض ، فضلاً عن أنه من المُقرَّر أنه يَتعيَّن لقبول وجه الطعن أن يكون
واضحاً مُبيّناً ما يرمي إليه مُقدِّمه ، حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة
، وكونه مُنتجاً مما تَلتزم محكمة الموضوع بالتَصدي له إيراداً ورداً ، وكَانت
الطاعنة لم تَكشف بأسباب طعنها عن أوجه التنَاقُض في أقوال شاهد الإثبات ، بل ساقت
قولاً مرسلاً ، فإن منعاها في هذا الشأن يكون مُجهَّلاً ، ومن ثم غير مقبول . لمَّا
كَان ذلك ، وكَان الحُكم المطعون فيه قد ضَمَّنَ مواد الاتهام التي عَاقب الطاعنة
بمُوجبها نص المادة 116 مُكرراً من قانون الطفل ، لنصها على زيادة الحد الأدنى
للعقوبة المُقرَّرة لأى جريمة ، إذا وقعت من بالغ على طفل ، بمقدار المثل - وهو
الحال في الدعوى - والذي انتهى إليه الحُكم - صائباً - عند مُعَاقبته للطاعنة
بالسجن المُشدَّد لمُدة عشر سنوات ، فإن منعاها على الحُكم في هذا الصَدد يكون غير
مُقتَرِن بالصواب . لمَّا كَان ذلك ، وكَان الثابت من مُطَالعة محاضر جلسات المُحَاكمة أن الطاعنة مثلت بها ، وبعد إتمام مُرَافعتها
واستيفاء كَامل
دفاعها ، حَدَّدت المحكمة جلسة .... في حضورها للنُطق
بالحُكم ، وفي هذه الجلسة الأخيرة أصدرت
حُكمها المطعون فيه ، فإن هذا الحُكم يكون حضورياً بالنسبة للطاعنة ، ذلك أن من البداهة ذاتها ، أن حضور الخصم أمام المحكمة أمر واقع ،
وغيابه كذلك ، واعتبار الحُكم حضورياً ، أو غيابياً فرع من هذا الأصل ، ويُعتَبر
الحُكم من محكمة الجنايات في جناية حضورياً بالنسبة إلى الخصم الذي يَمثُل في جلسة
المُحَاكمة ، وتُسمَع البيِّنة في حضرته ، ويتم دفاعه ، أو يسعه أن يتمه ، وأن
العبرة في تمام المُرَافعة هي بواقع حالها ، وما انتهت إليه ، أُعلن هذا الواقع في
صورة قرار ، أو لم يُعلَن ، ما دامت المحكمة لم تَحتفظ له في إبداء دفاع جديد ،
ولم تَأمُر بإعادة الدعوى إلى المُرَافعة لسماعه ، وإذ كَان الواقع في الدعوى
الراهنة قد سُمِعَت بياناتها بحضور الطاعنة ، واستوفى الدفاع عنها مُرَافعته ، فإن
الإجراء بالنسبة إليها يكون حضورياً ، ولا يزال هذا الوصف إن تَخلَّفت الطاعنة في
الجلسة التالية التي أُجلت إليها الدعوى في مُواجــــــهتها للحُكم فيها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصَدد
يكون على غير أساس . لمَّا كَان ما تَقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير
أساس ، مُتعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جلسة 14 من نوفمبر سنة 2015
(117)
الطعن رقم 27069 لسنة 4 القضائية
عمل . قانون
" تطبيقه "
. نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " نظر
الطعن والحكم فيه " .
جريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات
الطوارئ للعمال . مناط تأثيمها : استخدام ثلاثين عامل فأكثر . إدانة الطاعن بتلك
الجريمة رغم استخدامه لعدد ستة عمال . خطأ في تطبيق القانون . يوجب النقض والبراءة
. أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومن حيث إن المادة
الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت
على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من: 1 ــ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين
بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون
عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها .... 2 ــ .... 3 ــ ....
4 ــ .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـــ المرفق
بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـــ أن الشركة التي يُّعد
الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ، ومن
ثم فإن الفعل المُسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً
فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : - لم يسدد
1% من أجور العاملين الأساسية لصندوق إعانات الطوارئ للعمال .
وطلبت عقابه بالمادة 7 من القانون رقم 156 لسنة
2002 بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال .
ومحكمة جنح .... قضت في .... غيابياً بتغريم
المتهم مائة جنيه وتتعدد بعدد العمال .
استأنف المتهم ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة
استئنافية - قضت بجلسة .... حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه
وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عدم سداد مستحقات صندوق إعانات
الطوارئ للعمال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه غير خاضع لأحكامه لعدم
استخدامه ثلاثين عاملاً فأكثر ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة
الثالثة من القانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال قد نصت
على أنه : " وتتكون موارد الصندوق من: 1 ــ (1%) من الأجور الأساسية للعاملين
بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثون
عاملًا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها .... 2 ــ .... 3 ــ
.... 4 ــ .... إلخ " ، وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى ـــ
المرفق بالمفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن ـــ أن الشركة التي
يُّعد الطاعن مديراً مسئولاً فيها تستخدم عدد ستة عمال وفقاً لاستمارة 2 تأمينات ،
ومن ثم فإن الفعل المسند للطاعن يكون بمنأى عن التأثيم لعدم استخدامه ثلاثين عاملاً
فأكثر ، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون ، متعيناً نقضه بإلغاء
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن مما أُسند إليه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ