الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أغسطس 2020

الطعن 2743 لسنة 54 ق جلسة 16 / 5 / 1985 مكتب فني 36 ق 120 ص 677

جلسة 16 من مايو سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.

-----------

(120)
الطعن رقم 2743 لسنة 54 القضائية

 (1)اثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها".
كفاية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة اسناد التهمة كي تقضي بالبراءة. حد ذلك؟
(2) اجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". ذبح انثى ماشيه.
وجوب بناء الأحكام على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها. استناد الحكم إلى واقعة لا أصل لها في الأوراق. يعيبه. مثال لتسبيب معيب للقضاء بالبراءة في جريمتي ذبح أنثى ماشية قبل استبدال قواطعها وخارج السلخانة.
 (3)ذبح حيوانات. قرارات وزارية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حظر ذبح الحيوانات المعدة لحومها للأكل في السخانات العامة والاماكن المخصصة للذبح أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع. للمحافظ المختص التصريح بالذبح يوم الأربعاء بغرض تجهيز اللحوم. المادة الأولى من قرار التموين رقم 286 لسنة 1981.
قضاء الحكم ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الأيام المصرح بها استناداً إلى حدوث الواقعة يوم الاربعاء دون التحقق من وجود قرار من محافظ الاقليم بإباحة الذبح في هذا اليوم. قصور.
 (4)قانون "تفسيره". قرارات وزارية. مصادرة. عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ في القانون" "الحكم في الطعن".
وجوب الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة المخلفة عن الجريمة. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. أساس ذلك؟
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بالمخالفة القانون. مثال.

---------------

1 - من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت عليها الا أن حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وادلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات.
2 - من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على أسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا استند الحكم الى رواية او واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم.
3 - لما كانت المادة الاولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على أنه "يحظر في ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحمها للأكل في السخانات العامة والاماكن السلخانات العامة والاماكن المعدة للذبح يوم الاربعاء بغرض تجهيز اللحوم". وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الايام المصرح بها قانونا باعتبار ان الواقعة حدثت يوم الاربعاء وهو مصرح فيه بالذبح، دون ان يتحقق من وجود قرار لمحافظ الاقليم بالتصريح بذلك، ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصرا بما يستوجب نقضه.
4 - لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 78 لسنة 1974 توجب في جميع الاحوال الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بمصادرة تلك اللحوم فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بهذه العقوبة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده اولا: ذبح انثى الماشية غير المستوردة قبل استبدال جميع قواطعها. ثانيا: ذبح انثى الماشية خارج السلخانة. ثالثا: ذبح حيوانا معدة لحومه للاستهلاك الأدمي في غير الايام المصرح بها قانونا واحالته الى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما اسند اليه.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهم ذبح انثى ماشيه قبل استبدال جميع قواطعها وخارج السلخانة وفى غير الايام المصرح بها قانونا قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، كما أخطأ في الاسناد وتطبيق القانون، ذلك بانه لم يعرض لدلالة ما حوته الاوراق من اعتراف المطعون ضده بمحضر الضبط والتحقيق بملكيته لأنثى الماشية محل الواقعة وتكليفه آخر بذبحها لحسابه واسهامه في عملية الذبح، وان ما تساند اليه في قضائه بالبراءة على ما أقر به... من قيامه بطهي الطعام للمطعون ضده وما رتبه على ذلك من قيام الاول بعملية الذبح، يخالف ما جاء بأقواله نفيا لتلك الواقعة ووجوده بالقاهرة للعلاج في ذلك الوقت، كما ان الثابت من اقوال الطبيب البيطري ان الذبح لم يكن اضطراريا وان المسافة بين مكان الذبح وأقرب سلخانة لا تتجاوز الاربعة كيلو مترات مما كان يتعين معه القيام بالذبح بالسلخانة هذا فضلا عن ان يوم الضبط صادف يوم الاربعاء وهو محظور الذبح فيه بنص المادة الاولى من قرار وزير التموين رقم 286 رقم 286 لسنة 1981. وأخيرا فان الحكم أغفل القضاء بمصادرة اللحم المضبوط وهى وجوبيه بنص الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 - كل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث ان الحكم المطعون فيه أورد تبريرا لقضائه بالبراءة بما مفاده ان المطعون ضده استأجر..... لعملية الذبح وطهى الطعام وأن هذا الاخير قد أقر بتلك الواقعة، وان الاوراق لم تنف ان يكون الذبح اضطراريا، هذا فضلا عن انه لم يثبت ان المسافة بين محل اقامة المطعون ضده ومكان السلخانة تقل عن الخمسة كيلو مترات، وأن يكون الضبط صادف يوم الاربعاء وفى هذا اليوم يصرح بالذبح دون البيع لما كان ذلك، وكان من المقرر انه ولئن كان لمحكمة الموضوع ان تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة اسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفاية ادلة الثبوت عليها الا ان حد ذلك أن يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت الدعوى واحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيره ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاثبات، كما انه من المقرر ان الاحكام يجب ان تبنى على اسس صحيحة من أوراق الدعوى وعناصرها، فاذا استند الحكم الى رواية أو واقعة لا اصل لها في التحقيقات فانه يكون معيبا لابتنائه على أساس فاسد متى كانت الرواية أو الواقعة هي عماد الحكم. لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان المطعون ضده أقر بالتحقيقات بملكيته لأنثى الماشية المضبوطة وأنها أقل من السن القانوني كما اقر باستجارة لشخص لذبحها ومشاركته له في عملية الذبح كما ان.... انكر وجوده بالبلدة في تاريخ الواقعة وانه كان بمدينة القاهرة للعلاج في ذلك الوقت كما انكر قيامه بطهى الطعام لحفل ختان ابن المطعون ضده، هذا فضلا عن ان الثابت من أقوال الطبيب البيطري ان الذبح لم يكن اضطراريا وان المسافة بين مكان الذبح والسلخانة حوالى اربعة كيلو مترات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب الى تبرئه المطعون ضده دون ان يعرض لأقواله بمحاضر ضبط الواقعة والتحقيق والمستفاد منها ملكيته لأنثى الماشية المضبوطة واشتراكه في عملية الذبح، كما لم يعرض لدلالة اقوال الطبيب البيطري من ان الذبح لم يكن اضطراريا وان مكانه اقرب سلخانة لا تتجاوز المسافة بينهما اربعة كيلو مترات، وكان الحكم قد خلا مما يفيد ان المحكمة قد فطنت الى تلك الاقوال ووازنتها فان ذلك مما ينبئ بأنها اصدرت حكمها دون ان تحيط بأدلة الدعوى وتمحصها هذا فضلا عن انها قضت بما لا أصل له في التحقيقات عندما ذكرت - على غير الحقيقة - ان.... أقر بقيامة بطهي الطعام لحفل ختان ابن المطعون ضده ورتبت على ذلك قيامه بذبح انثى الماشية المضبوطة، ومن ثم فان حكمها يكون مشوبا بالقصور فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق مما يعيبه ويوجب نقضه. لما كان ذلك وكانت المادة الاولى من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 286 لسنة 1981 تنص على انه "يحظر في ايام الاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع ذبح الحيوانات المعدة لحمها للأكل في السخانات العامة والاماكن المخصصة للذبح ويجوز للمحافظ المختص التصريح بالذبح في السلخانات العامة والاماكن المعدة للذبح يوم الاربعاء بغرض تجهيز اللحوم وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من تهمة الذبح في غير الايام المصرح بها قانونا باعتبار ان الواقعة حدثت يوم الاربعاء وهو مصرح فيه بالذبح، دون ان يتحقق من وجود قرار لمحافظ الاقليم بالتصريح بذلك، ومن ثم يكون الحكم قد جاء قاصرا بما يستوجب نقضه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الثالثة من المادة 143 مكررا من القانون رقم 53 لسنة 1966 المستبدلة بالقانون رقم 207 لسنة 1980 والفقرة الثانية من المادة السادسة من قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 78 لسنة 1974 توجب في جميع الاحوال الحكم بمصادرة اللحوم المضبوطة، وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الحكم بمصادرة تلك اللحوم فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيحه والقضاء بهذه العقوبة، الا انه لما كان الحكم فقد شابه القصور في التسبيب على النحو السابق ايضاحه فانه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة لما هو مقرر من ان القصور في التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

 

الطعن 5219 لسنة 54 ق جلسة 5 /6 /1985 مكتب فني 36 ق 132 ص 752

جلسة 5 من يونيه سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي. نائب رئيس المحكمة، فتحي خليفة وسرى صيام.

------------

(132)
الطعن رقم 5219 لسنة 54 القضائية

 (1)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث.
الشيك في حكم المادة 337 عقوبات. تعريفه؟.
قيام جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. عدم تأثرها يسبب تحريره. أو الغرض منه. تحقق القصد الجنائي بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب.
 (2)شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها".
الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ استحقاقه. لا ينفى قيام الجريمة. ما دام أن صاحبه لم يسترده.
(3) اجراءات "اجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". اثبات "شهود".
الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه. ماهيته؟ مثال لتنازل ضمني للطاعن عن سماع شهود نفى.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قرار المحكمة في صدد تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيري. جواز العدول عنه.
(5) دعوى مدنية "الصفة فيها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية". اثبات بوجه عام". "حكم تسبيبه. تسبيب غير معيب". شيك بدون رصيد.
الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها. جوهري. يوجب على المحكمة الرد عليه. إلا إذا لم يشهد له الواقع ويسانده.
مثال لإغفال المحكمة الرد على الدفع باعتباره دفاعا قانونياً ظاهر البطلان.
(6) شيك بدون رصيد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. مسئولية جنائية. دعوى مدنية. ضرر.
تداول الشيك بالطرق التجارية. متى صدر لحامله. أو لأمر شخص معين. أو لاذنه.
انتقال ملكية الشيك بطريق التظهير. أثره: خضوعه لقاعدة التطهير من الدفوع.
وقوع جريمة المادة 337 عقوبات على المظهر اليه. حقه في الادعاء المباشر متى أصابه ضرر من الجريمة.

--------------

1 - من المقرر ان الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، والقصد الجنائي في تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب.
2 - من المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام ان صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه، كما ان الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة.
3 - من المقرر أن الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى إليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية.
4 - من المقرر ان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق.
5 - لئن كان صحيحا على ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها، وهو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتعييب حكمها باعتبار ان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الا أن ما ينفى هذا العيب عن الحكم في الطعن الماثل أن الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم التفاته اليه.
6 - من المقرر أن الشيك متى صدر لحامله أو اصدر لأمر شخص معين أو اذنه فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا ان ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهيره الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر إليه طالما أنه قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وذلك لصالح...... وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الساحل الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة خمسة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بدفع مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت للمدعى بالحق المدني. عارض المحكوم عليه، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وبرفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذان/ .... و... المحاميان نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

من حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب واخلال بحق الدفاع ذلك بأن الثابت من التحقيقات أن الشيك موضوع الدعوى حرر ضمانا لعمليات تجارية وليس أداة وفاء، وقد قام الطاعن بسداد قيمة الشيك مما يجعل الجريمة غير متكاملة الاركان، كما أن المحكمة بعد أن أصدرت قرارا بتأجيل الدعوى لسماع شهود بناء على طلب الطاعن وكلفت المدعى بالحقوق المدنية تقديم أصل الشيك وافادة البنك عادت وعدلت عن قرارها دون ان تورد سببا لهذا العدول، هذا فضلا عن أن المدافع عن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة تأسيسا على أن الشيك صادر لصالح شخص آخر خلاف المدعى بالحقوق المدنية الا أن الحكم سكت عن هذا الدفع الجوهري، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة اعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغ من شأنها أن تؤدى الى ما رتبة عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه ويغنى عن استعمال النقود في المعاملات، وما دام قد استوفى المقومات التي تجعل منه أداة وفاء في نظر القانون فان الساحب لا يستطيع ان يغير من طبيعة هذه الورقة ويخرجها عما خصها به القانون من ميزات، ولا عبرة في قيام جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب بسبب تحرير الشيك والغرض من تحريره ولا بعلم المستفيد وقت استلام الشيك بعدم وجود رصيد للساحب في البنك المسحوب عليه، والقصد الجنائي في تلك الجريمة انما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له من تاريخ السحب، واذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص في مدوناته الى استيفاء الشيك موضوع الدعوى المقومات التي تجعل منه اداة وفاء في نظر القانون ويستحق الاداء لدى الاطلاع عليه وهو ما لا يماري فيه الطاعن - فلا عبرة بما يقوله الطاعن من أنه أراد من تحرير الشيك أن يكون تأمينا لعمليات تجارية ويكون الحكم اذ انتهى الى ادانة الطاعن قد اقترن بالصواب لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الاستحقاق لا ينفى توافر أركان جريمة اعطاء شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب ما دام ان صاحب الشيك لم يسترده من المجنى عليه، كما أن الوفاء اللاحق لا ينفى قيام الجريمة، فان ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان الطلب الذى تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يقرع سمع المحكمة ويشتمل على بيان ما يرمى اليه، ويصر عليه مقدمه في طلباته الختامية، وكان البين من محاضر الجلسات ان المحكمة أجلت نظر الدعوى لجلسة 26/ 11/ 1981 بناء على طلب الطاعن لإعلان شهود نفى وبالجلسة المذكورة حضر الطاعن وأقر بصحة توقيعه على الشيك الذى قدمه المدعى بالحقوق المدنية بالجلسة فأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة 24/ 12/ 1981 ليقدم المدعى بالحقوق المدنية
افادة البنك وفى الجلسة الاخيرة أبدى الطاعن طلباته الختامية ولم يتمسك فيها بطلب سماع الشهود فأجلت المحكمة الدعوى للحكم حيث صدر الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن على ما سلف بيانه، قد سكت على طلب سماع شهود النفي بجلسة 26/ 11/ 1981 وبالجلسة التالية ولم يتمسك بهذا الطلب في ختام مرافعته، فانه لا يكون له أن ينعى على المحكمة قعودها عن اجراء تنازل عنه. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان قرار المحكمة التي تصدره في صدد تجهيز الدعوى وجمع الادلة لا يعدو ان يكون قرارا تحضريا لا تتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق. فان ما يثيره الطاعن بشأن عدول المحكمة عن قرارها التحضيري بضم افادة البنك يكون غير سديد، هذا فضلا عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن افادة البنك يكون غير سديد، هذا فضلا عن أن الثابت من المفردات المضمومة أن افادة البنك مقدمة محضر استدلالات الشرطة ومرفقه بالأوراق. لما كان ذلك، ولئن كان صحيحا على ما ثبت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومدونات الحكم المطعون فيه - ما قال به الطاعن من أن المحكمة أغفلت الرد على دفعه بعدم قبول الدعوى المدنية لانتفاء صفة رافعها، وهو مسلك من المحكمة كان يؤذن بتغييب حكمها باعتبار ان هذا الدفع من الدفوع الجوهرية التي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الا ان ما ينفى هذا العيب عن الحكم في الطعن الماثل ان الدفع المذكور لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب الحكم عدم التفاته اليه، ذلك ان الطاعن لا يماري بمذكرة أسباب الطعن المودعة في 6/ 3/ 1982 في أن الشيك موضوع الدعوى مظهر الى المدعى بالحقوق المدنية من المستفيد الذى حرر الشيك لأمره، وهو ما جرى عليه دفاع الطاعن بمذكرته المقدمة في مرحلة المحاكمة الاستئنافية وكشفت عنه اوراق الدعوى على نحو ما يبين من المفردات المضمومة، ومن المقرر ان الشيك متى صدر لحامله أو أصدر لأمر شخص معين أو اذنه فان تداوله يكون بالطرق التجارية ومن شأن تظهيره - متى وقع صحيحا أن ينقل ملكية قيمته الى المظهر اليه ويخضع لقاعدة تطهيره من الدفوع مما يجعل العلاقة في شأنه غير مقصورة على الساحب والمستفيد الذى حرر الشيك لأمره وانما يتعداه الى المظهر اليه الذى يصبح مالكا لقيمته فور تظهيره ولا يحول تظهير الشيك دون وقوع الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات بل تقع الجريمة في هذه الحالة على المظهر اليه ما دام قد أصابه ضرر ناشئ منها ومتصل بها اتصالا سببيا مباشرا. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 5176 لسنة 54 ق جلسة 13 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 149 ص 850

جلسة 13 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.

-------------

(151)
الطعن رقم 5176 لسنة 54 القضائية

غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المادة 2 من القانون رقم 48 لسنة 1941 معدلة بالقانون رقم 80 لسنة 1961 إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. اذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة واثبت مصدرها.
دفاع المتهم أمام درجتي التقاضي بأنه مجرد موزع للمواد موضوع الجريمة التي ترد اليه مصنعة ومغلفة وتقديمه فواتير معتمدة ودالة على ذلك ودفعه بعدم علمه بالغش. دفاع جوهري. على المحكمة أن تقول كلمتها فيه. اعراضها عنه. يعيب الحكم.

---------------
لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتي "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التي يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 - بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الأدمي (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة أن تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأي في الدعوى اما وهي لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر (حكم ببراءته) بأنهما: 1 - المتهم الاول (الطاعن) عرض للبيع شيئا من اغذية الانسان "بيرة" مغشوشا على النحو المبين بتقرير المعامل المرفق 2 - غش الاغذية سالفة الذكر والمعدة للبيع. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 5، 6 من القانون 10 لسنة 1966 المعدل بالقانون 106 لسنة 1980. ومحكمة جنح المنتزه قضت غيابيا بحبس المتهم الطاعن ستة أشهر مع النشر في جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار على نفقته وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ والمصادرة. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض .... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة عرض "بيرة" مغشوشة للبيع، قد شابه القصور في التسبيب ذلك انه أغفل ايرادا وردا دفاع الطاعن الجوهري المؤيد بحافظة مستندات والقائم على ان المضبوطات ترد اليه في زجاجات مغلقه من شركة بيرة الاهرام وانه لا دخل له في صناعتها او الاشراف عليها الامر الذي ينتفي معه علمه بالغش ويثبت حسن نيته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه انه اخذت عينة من البيرة المعروضة للبيع بمحل عام يقوم الطاعن بإدارته. وتبين من تحليل العينة انها غير مطابقة لاحتوائها على رواسب بيضاء غريبة وقش. واستند الحكم في ادانة الطاعن الى ما ثبت بمحضر ضبط الواقعة ونتيجة التحليل وعدم دفع الطاعن للاتهام بدفاع مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 80 لسنة 1961 بتعديل بعض احكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قد نص في المادة الاولى منه على ان تستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش النص الاتي "ويفترض العلم بالغش والفساد اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة او من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة" ومؤدى هذا التعديل ان المشرع اعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية متى اثبت انه لا يعلم بغش او فساد المواد التي يعرضها للبيع واثبت مصدر هذه المواد الفاسدة او المغشوشة. كما نص القانون رقم 10 سنة 1966 -بشأن مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها - في المادة الثانية منه على انه "يحظر تداول الاغذية في الاحوال الاتية (1) اذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة (2) اذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي (3) اذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على انه "يعاقب من يخالف احكام المواد 2، 10، 11، 12، 14، 14 مكررا والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة". لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة ان المدافع عن الطاعن قدم امام درجتي التقاضي حافظتي مستندات ضمنها صور لفواتير صادرة من شركة بيرة الاهرام تفيد ان زجاجات البيرة من منتجات الشركة. وضمن مذكرته المقدمة لمحكمة ثاني درجة دفاعه القائم على ان المضبوطات ترد اليه من شركة بيرة الاهرام مصنعة وفى زجاجات مغلقة. ودفع بعدم علمه بالغش، وهو دفاع جوهري كان يتعين على المحكمة ان تتقصاه وتقول كلمتها فيه اذ قد يترتب على نتيجة تحقيقه ان يتغير وجه الرأي في الدعوى اما وهي لم تفعل، فان حكمها يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.

الطعن 6464 لسنة 54 ق جلسة 27 /10 /1985 مكتب فني 36 ق 169 ص 931

جلسة 27 من اكتوبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

-------------

(169)
الطعن رقم 6464 لسنة 54 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". محكمة استئنافية. محكمة الأحداث.
التنازع السلبي على الاختصاص. شرط قيامه؟
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم الإدانة وبعدم اختصاص محكمة أول درجة استنادا الى ان المتهم حدث على خلاف الثابت بمدوناتها. وقضاء محكمة الاحداث غيابيا بعدم اختصاصها لأن المتهم غير حدث. يوجب قبول طلب النيابة العامة وتعيين المحكمة المختصة. علة ذلك؟.

-------------
وحيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعه مسعره بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن أسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذي ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن ان سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: باع سلعة مسعرة "بطيخ" بأزيد من السعر المقرر قانونا. ثانيا: لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة امن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الاحداث للاختصاص. وبتاريخ.... قضت محكمة جنح الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة اتخاذ شئونها واعلان المتهم بتلك الجلسة. وبتاريخ 12 من يونيه 1982 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من وكيل نيابة جنوب القاهرة الابتدائية ومعتمد بتوقيع رئيس النيابة.


المحكمة

حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 - قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.

الطعن 6931 لسنة 54 ق جلسة 6 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 178 ص 984

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985

برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام.

---------------

(178)
الطعن رقم 6931 لسنة 54 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
إبداء المدافع عن المعارض عذر تخلفه عن الحضور. يوجب على المحكمة ان تعنى بالرد عليه بالقبول أو بالرفض. اغفال ذلك إخلال بحق الدفاع.

--------------
من المقرر انه اذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة والمحجوز عليه لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 240، 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن قد شابه القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه الا لعذر قهري هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية التي قدمها محاميه بالجلسة، ومع ذلك لم يعرض الحكم لهذه الشهادة ولم يقلل كلمته فيها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من محضر جلسة 24 من ابريل سنة 1982 التي نظرت بها معارضة الطاعن الاستئنافية، انه حضر محام عنه وقدم شهادة مرضية، غير ان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن استنادا الى ان الطاعن لم يحضر بتلك الجلسة رغم علمه بها، ولم يشر الى حضور محامى الطاعن ولا الى ما أبداه من عذر. لما كان ذلك، وكان من المقرر انه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة ان تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض، فان في اغفال الحكم الاشارة الى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه والاعادة بغير حاجة الى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 7571 لسنة 54 ق جلسة 5 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 177 ص 981

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

-------------

(177)
الطعن رقم 7571 لسنة 54 القضائية

عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "الحكم في الطعن" "مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". ذبح خارج المجزر.
غلق المحل التجاري في حالة ذبح أو ضبط أو بيع لحوم مخالفة به. عقوبة تكميلية وجوبية. القضاء بها في جميع الأحوال إذا كانت اللحوم تم ضبطها على ذمة الفصل في الدعوى.

مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بغلق المحل التجاري المخالف. وجوب تصحيحه - م 39 من القانون 57 لسنة 1959.

--------------
لما كانت المادة 143/ 3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي انه... "ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري انها لأنثى بقر صغيرة السن... الخ. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهى عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده....... بأنه: أولا ذبح انثى بقر دون أن تبلغ نموها الحد المقرر قانونا. ثانيا: ذبح حيوانا معد لحمه للاستهلاك الآدمي خارج المجزر وأحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. ومحكمة جنايات..... قضت حضوريا في 14 من يناير سنة 1984 عملا بالمواد 109/ 1، 136، 137/ أ، 139/ 1، 143 مكررا، 1، 2، 3، 4 جـ من القانون 53 لسنة 1966 المعدل مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل والمصادرة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، انه اذ دان المطعون ضده بجريمتي ذبح انثى بقر دون بلوغها النمو المقرر وذبح حيوان معد لحمله للاستهلاك الآدمي خارج المجزر - وقضى بمعاقبته بالحبس والمصادرة، فقد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى ضبطت فيه اللحوم مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان المادة 143/ 3 مكررا من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون 207 لسنة 1980 المنطبقة على واقعة الدعوى توجب الحكم بغلق المحل التجاري الذى تذبح أو تضبط أو تباع فيه اللحوم المخالفة وذلك لمدة ثلاثة أشهر في المرة الأولى ونهائيا في حالة العود. لما كان ذلك، وكانت الواقعة حسبما اثبتها الحكم المطعون فيه ودين المطعون ضده لارتكابها - هي انه "ضبط يعرض لحوما داخل محله تبين - بفحصها بمعرفة الطبيب البيطري انها لأنثى بقر صغيرة السن... الخ." لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه اذ اغفل القضاء بغلق المحل التجاري الذى كانت تعرض فيه تلك اللحوم وهى عقوبة تكميلية وجوبية يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 الخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض - وذلك بإضافة عقوبة غلق المحل التجاري لمدة ثلاثة أشهر الى عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما.

الطعن 7028 لسنة 54 ق جلسة 10 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 182 ص 1002

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.

-----------

(182)
الطعن رقم 7028 لسنة 54 القضائية

حكم "اصداره. إجماع الآراء". معارضة "نظرها والحكم فيها". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". محكمة النقض "سلطتها". بطلان.
القضاء في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم البراءة الابتدائي. وجوب صدوره بإجماع الآراء. إغفال النص فيه على صدوره بالإجماع يبطله. ولو كان الحكم الغيابي الاستئنافي قد نص على صدوره بإجماع الآراء. علة ذلك؟
حق محكمة النقض في نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وتأييد حكم البراءة المقضي به ابتدائيا.

------------
لما كان يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر بإجماع آراء القضاة الذين اصدروه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه "اذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة، فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، لان الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر. وطلبت عقابه بمواد المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المعدل ومحكمة أمن الدولة الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم فاستأنفت النيابة العامة ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة والغلق والاشهار لمدة شهر واحد فعارض المحكوم عليه وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهمة المسندة اليه دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة. مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث انه يبين من الاوراق ان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه من الطاعن والقاضي بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة دون ان يذكر انه صدر بإجماع آراء القضاة الذين اصدروه خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الاجراءات الجنائية من انه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا الغاء الحكم الصادر بالبراءة الا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - ان يصبح الحكم المذكور باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الالغاء وفقا للقانون، ولا يكفى في ذلك ان يكون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بإلغاء حكم البراءة قد نص على صدوره بإجماع آراء القضاة لان المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها ان تعيد القضية لحالتها الاولى بالنسبة الى المعارض، بحيث اذا رات المحكمة ان تقضى في المعارضة بتأييد الحكم الغيابي الصادر بإلغاء حكم البراءة فانه يكون من المتعين عليها ان تذكر في حكمها انه صدر بإجماع آراء القضاة، لان الحكم في المعارضة وان صدر بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي الا انه في حقيقته قضاء فيها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة اول درجة. لما كان ما تقدم، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والغاء الحكم الغيابي الاستئنافي وتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن.

الطعن 7604 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 184 ص 1007

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.

--------------

(184)
الطعن رقم 7604 لسنة 54 القضائية

نقض "الصفة في الطعن" "التقرير بالطعن وايداع الأسباب. توقيعها".
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لا يغير من ذلك أن تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب محام.

--------------
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطاعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن....... بأنه: تعدى على الارض الزراعية بأن قام بتجريفها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمواد 107 مكرراً، 107 مكرراً أ، 107 مكرراً ب من القانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 59 لسنة 1978 والقرار رقم 98 لسنة 1974 المعدل ومحكمة جنح....... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه وكفالة عشرين جنيها لوقف تنفيذ عقوبة الحبس فعارض المحكوم عليه وقضى في المعارضة بقبولها شكلا وبرفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فاستأنف ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا....... بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في المعارضة........ بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.

الطعن 2691 لسنة 54 ق جلسة 12 /11 /1985 مكتب فني 36 ق 183 ص 1005

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985

برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.

-------------

(183)
الطعن رقم 2691 لسنة 54 القضائية

نقض "الطعن بالنقض. سقوطه" "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". عقوبة. وقف التنفيذ.
سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.
عدم ورود الطعن بالنقض. إلا على حكم نهائي.
مجرد التقرير بالطعن بالنقض لا يترتب عليه ايقاف تنفيذ الأحكام الواجبة التنفيذ. المادة 469 إجراءات.

-------------
إن المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط العين المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين سبق الحكم عليهم، بأنه باع سلعه مسعرة جبريا بسعر يزيد عن السعر المقرر، وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة جنح...... قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ وتغريمه ثلاثمائة جنيه والمصادرة فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الاستاذ/ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

من حيث ان المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطاعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه - وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.

الانكماش

 Deflation

الانكماش في الاقتصاد هو أزمة اقتصادية، تُعبر عن قصور في الطلب، بالقياس إلى العرض، عن مستوى الأسعار السائدة من قبل. وبعبارة أخرى، هو انخفاض حجم الإنفاق النقدي بنسبة، تزيد على مثيله في العرض الكلي من السلع والخدمات؛ أو هو زيادة العرض الكلي من السلع والخدمات بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الإنفاق النقدي. وفي العادة، يكون الانكماش مصحوباً بتدهور في الأثمان. ومن أسبابه حالة الحرب، المضاربة، الاحتكارات، انحسار التصدير.

الإنفاق العام

الإنفاق العام Public Spending

هو ما تنفقه الدولة والسلطات العمومية الأخرى، في مختلف حقول النشاط الإنساني؛ ويُصرف من موازنة الدولة العامة، والموازنات الملحقة، وحسابات الخزينة الخاصة، وموازنات الهيئات المحلية. وازدياد نشاط الدولة وتدخُّلها في جميع الميادين: الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وتغير مفهومها الدولة في الحياة: الاقتصادية والاجتماعية ـ أَدَّيَا إلى زيادة الإنفاق العام. ويُعَدّ هذا الإنفاق، في الدول الرأسمالية، من أهم وسائلها المالية للتأثير في الميزان: الاقتصادي والاجتماعي. أمّا في الدول الاشتراكية، فالإنفاق العام وسيلة من أهم وسائلها للسيطرة على مجموع النشاط: الاقتصادي والاجتماعي، وتوجيهه.

الاندماج الاقتصادي

الاندماج الاقتصادي Economic Integration

هي المرحلة الأخيرة، التي يمكن أن يصل إليها مشروع التكامل الاقتصادي؛ إذ تتضمن توحيد السياسات الاقتصادية كافة، وإيجاد سلطة إقليمية عليا، وجهازاً إدارياً لتنفيذ هذه السياسات. وفي هذه المرحلة، تتفق الدول الأعضاء على أن تقلص كلّ منها سلطاتها التنفيذية الذاتية، وتخضع، في كثير من المجالات، للسلطة الإقليمية العليا. وهذا يعني أن التكامل الاقتصادي التام، أو الاندماج الاقتصادي، لا يحتاج إلا إلى خطوات محدودة، للوصول إلى وحدة سياسية فعلية.

الإنتاج الكبير

الإنتاج الكبير Large Scale Production

يقصد به إنتاج السلع بمقادير كبيرة. ويستطيع المشروع، أن يرفع طاقته الإنتاجية، أو يوسع نطاق إنتاجه، بأن يزيد المقادير الموظفة من عناصر الإنتاج، وخاصة من رأس المال والعمل؛ وأن يزيد من كفاءة هذه العوامل، من طريق تقسيم العمل، أو الأخذ بأحدث المبتكرات التكنولوجية، مثلاً. وكان تقدم هذا التنظيم منبثقاً من النتائج المترتبة على نمو الأسلوب الرأسمالي في الإنتاج. وأصبح، الآن، من السمات، التي يتميز بها النظام الصناعي الحديث بوجه خاص. وينطوي الإنتاج الكبير على تحقيق التخفيضات الداخلية؛ والاستفادة من تقسيم العمل؛ والتخصص على أفضل وجه ممكن، وتوافر الإمكانيات لدى المشروع الكبير، من ناحية إجراء الأبحاث والتجارب، المؤدية إلى تنمية نشاطه؛ وتوزيع المصروفات غير المباشرة على إنتاج أكبر؛ وإمكانية التوسع في الإنفاق على الدعاية والإعلان؛ ما يزيد من مبيعات المشروع؛ واستطراداً، من الأرباح. كما أن المشروعات الكبيرة هي أقدر من غيرها على توفير مختلف الخدمات الاجتماعية للعاملين فيها.

اقتصاديات العمل

اقتصاديات العمل Labour Economics

هي دراسة، تشمل جميع الموضوعات الاقتصادية، التي تتصل بالعمل والعمال، كطبيعة اليد العاملة وتدريبها وتوزعها: الجغرافي والمهني، وسوق العمل والبطالة، وساعات العمل والتحليل الاقتصادي للأجور.

اقتصاديات التنمية

اقتصاديات التنمية Development Economics

يُقصد بها الدراسة المؤدية إلى وضع السياسيات الاقتصادية، التي تستهدف زيادة دخول الأفراد، بالانتقال من المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، من طريق إعداد خطط التنمية الاقتصادية. الموصلة لتحقيق هذه الأهداف، وإعادة تشكيل البناء والقيم الاجتماعية المختلفة.

الاقتصاد الموجَّه

الاقتصاد الموجَّه Planned Economy

يقصد به الاقتصاد، الذي تسيطر عليه الدولة بصورة كلية، أو على نطاق واسع. وقد تتحقق السيطرة من طريق الملكية العامة لوسائل الإنتاج، كما هو الحال في البلاد الآخذة بالنظام الاشتراكي؛ أو من طريق تخطيط الإنتاج والتنمية، أو الرقابة على الائتمان، أو التوزيع بالبطاقات، أو توجيه العمل نحو النواحي المؤدية إلى تحقيق التنمية، أو تعديل سياسة الرسوم الجمركية بصفتها إحدى وسائل تنظيم تجارة البلد الخارجية.

الاقتصاد الكلي

الاقتصاد الكلي Macro-Economics

هو ذلك الفرع من الدراسة الاقتصادية، الذي يختص بتحليل الاقتصاد القومي بوجه عام؛ إذ يتناول البحث في الكميات الاقتصادية، التي تأخذ في نطاق تحليلها الاقتصاد القومي، ومثال ذلك: تحليل الناتج القومي، أو الدخل القومي، أو الإنفاق القومي، أو الدورة الاقتصادية. وتتميز هذه الدراسة عن الاقتصاد الجزئي Micro-Economics، الذي يتناول بالدراسة سلوك وحدة من الوحدات الاقتصادية الجديدة في المجتمع الاقتصادي، سواء كانت وحدة استهلاكية Household، أو وحدة إنتاجية Productive Unit؛ على أساس أن سلوك كلّ وحدة من هذه الوحدات، يمثل الغالبية العظمى من سلوك الوحدات الأخرى.

إفلاس

إفلاس Bankruptcy

حالة قانونية تتضمن تصفية موجودات الشخص المفلس، أو المشروع التجاري المفلس، وتتضمن توزيع النقدية الباقية على دائني المفلس، وتتسبب هذه الحالة، عادة، من عدم قدرة المفلس على دفع ديونه، عند استحقاقها.

الإغراق

الإغراق Dumping

الإغراق، من الناحية الاقتصادية، ظاهرة معروفة في الأسواق، تتضمن بيع سلعة في دولة أجنبية، بسعر يقل عن تكاليف إنتاجها، ومن ثم تُعوض الأرباح الاحتكارية المحققة في السوق المحلي، الخسارة الناتجة عن البيع بأقل من سعر التكلفة، في السوق العالمي.

الإعسار

الإعسار Default

وضع يكون فيه الطرف المدين غير قادر على دفع الفائدة أو المبلغ الذي اقترضه، عندما يحين موعد الدفع.

الاعتماد البسيط

الاعتماد البسيط Simple Credit

يُعد الاعتماد البسيط من بين أهم عمليات الائتمان المصرفية، وأكثرها شيوعاً بين المصارف وعملائهم. وهو اتفاق يتعهد المصرف بموجبه، أن يضع تحت تصرف عميله الأموال اللازمة، خلال مدة معينة، مقابل ضمانات عينية، أو شخصية، أو من دون ضمانات.

الأعباء الاجتماعية

الأعباء الاجتماعية Social Expenses

هي ما ينفقه مشروع معين، لمساعدة العاملين أو تحقيق رفاهيتهم، كاشتراكات التأمينات الاجتماعية، والإجازات المدفوعة، وإنشاء المساكن للعمال؛ ما يؤدي إلى زيادة إنتاجهم. كما يقصد بالأعباء الاجتماعية مساهمة الدولة في مساعدة بعض المشروعات، التي تنتج سلعاً ضرورية، لتوزيعها بسعر أقلّ من سعرها الحقيقي.