جلسة 16 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
-----------
---------------
الوقائع
المحكمة
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
جلسة 16 من مايو سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ الدكتور ابراهيم على صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد نجيب صالح وعوض جادو ومحمد نبيل رياض وعبد الوهاب الخياط.
-----------
---------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 5 من يونيه سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد. نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم. نائب رئيس المحكمة، محمد رفيق البسطويسي. نائب رئيس المحكمة، فتحي خليفة وسرى صيام.
------------
--------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 13 من اكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 27 من اكتوبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولا: باع سلعة مسعرة "بطيخ" بأزيد من السعر المقرر قانونا. ثانيا: لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 15، 16، 17، 20 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة امن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات. فاستأنف المحكوم عليه ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الاحداث للاختصاص. وبتاريخ.... قضت محكمة جنح الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة وعلى النيابة اتخاذ شئونها واعلان المتهم بتلك الجلسة. وبتاريخ 12 من يونيه 1982 قدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض طلبا بتعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى موقعا عليه من وكيل نيابة جنوب القاهرة الابتدائية ومعتمد بتوقيع رئيس النيابة.
المحكمة
حيث إنه يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم أمام محكمة أمن الدولة الجزئية بوصف أنه بتاريخ 26/ 7/ 1980 (1) باع سلعة مسعرة بأزيد من السعر المقرر (2) لم يعلن عن اسعار ما يعرضه طبقا للأوضاع المقررة قانونا. وطلبت عقابه بالقانون 163 لسنة 1950 المعدل وبتاريخ 29/ 7/ 1980 قضت محكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة بحبس المتهم سنة مع الشغل والمصادرة وغرامة ثلاثمائة جنيه وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف جنائية. فأستأنف المتهم هذا الحكم وبتاريخ 24/ 11/ 1980 - قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بهيئة استئنافية - حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة الأحداث للاختصاص. وبتاريخ 12/ 5/ 1982 قضت محكمة الأحداث بالقاهرة غيابيا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واحالتها إلى المحكمة المختصة فتقدمت النيابة العامة بالطلب الماثل إلى هذه المحكمة لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها قد أصبح نهائيا، وكان حكم محكمة الاحداث بعدم الاختصاص وإن صدر غيابيا إلا أنه لا يفيد أنه قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه، ومن ثم فإن كلتا المحكمتين أصبحتا متخليتين عن نظر الدعوى، وبذا يقوم التنازع السلبي بين محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، وبين محكمة الأحداث التابعة لمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، الأمر الذى ينعقد الفصل فيه إلى محكمة النقض طبقا لمؤدى المادتين 226، 227 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على المفردات أن تاريخ ميلاد المتهم حسبما هو ثابت ببطاقته الشخصية هو 14/ 8/ 1961 - وهو ما يكشف عن أن سن المتهم كانت قد جاوزت عند ارتكاب الجريمة - في 26/ 7/ 1980 ثماني عشرة سنة خلافا لما ذهبت إليه محكمة الجنح المستأنفة في حكمها وتكون تلك المحكمة قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في الدعوى.
جلسة 6 من نوفمبر سنة 1985
برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة ومحمد ممدوح سالم نائب رئيس المحكمة وفتحي خليفة وسرى صيام.
---------------
(178)
الطعن رقم 6931 لسنة 54 القضائية
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الاشياء المبينة وصفا وقيمة والمحجوز عليه لصالح الضرائب العقارية وطلبت عقابه بالمادتين 240، 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح..... قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات. فعارض، وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف، ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد. فعارض، وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
جلسة 5 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.
-------------
الوقائع
المحكمة
جلسة 10 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
-----------
الوقائع
المحكمة
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة وحسن غلاب ومحمود البارودي ومحمد احمد حسن.
--------------
الوقائع
المحكمة
من حيث انه يبين من الاطلاع على مذكرة اسباب الطعن أنها وان كانت تحمل ما يشير الى صدورها من الاستاذ...... المحامي - الا أنها وقعت بإمضاء غير واضحة بحيث يتعذر قراءتها ومعرفة اسم صاحبها، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب هذا التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد أوجبت في فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول امام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه قد وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، فانه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
جلسة 12 من نوفمبر سنة 1985
برياسة السيد المستشار/ فوزى احمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن غلاب ومحمود البارودى ومحمد احمد حسن والسيد عبد المجيد العشري.
-------------
الوقائع
المحكمة
من حيث ان المادة 41 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، اذ نصت على انه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبي يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة اذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التي حددت لنظر الطاعن باعتبار ان الطعن بطريق النقض لا يرد الا على حكم نهائي وان التقرير به لا يترتب عليه - وفقا للمادة 469 من قانون الاجراءات الجنائية - ايقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها بالأحكام الواجبة التنفيذ. لما كان ذلك، وكان الطاعن - على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض - لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة، فانه يتعين الحكم بسقوط الطعن.