الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 أغسطس 2020

الطعن 1078 لسنة 61 ق جلسة 5 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 59 ص 274

جلسة 5 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف نائبي رئيس المحكمة، فؤاد شلبي وأحمد أحمد أبو الضراير.

-------------------

(59)
الطعن رقم 1078 لسنة 61 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
تكرار امتناع المستأجر أو تأخره عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى موضوعية أو مستعجلة بالإخلاء واستقرارها بحكم نهائي بعدم إجابة المؤجر إلى طلبه للوفاء بالأجرة المتأخرة إبان نظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى أو رفضها لسبب آخر لا يتعلق بالوفاء بالأجرة. أثره. عدم صلاحيته لتوافر حالة التكرار.

----------------
مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة إبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو كانت دعوى مطالبة بأجرة فلا يصلح لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على سبق إقامة الدعوى رقم 1854 سنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية المقضي فيها بعدم قبولها لعدم تقديم التكليف بالوفاء والدعوى رقم 193 سنة 1984 مدني بندر بني سويف واستئنافها رقم 266 سنة 1984 وهي دعوى مطالبة بأجرة متأخرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 510 لسنة 1986 مدني بني سويف الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 6/ 1981 وإخلاء الشقة المؤجرة والتسليم تأسيساً على تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة. وبتاريخ 19/ 11/ 1986 أجابت المحكمة المطعون عليه إلى طلباته. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 168 لسنة 24 ق لدى محكمة استئناف بني سويف التي حكمت بتاريخ 16/ 1/ 1991 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب إذ اتخذ من سبق الحكم في الدعويين رقمي 1854 لسنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية، 193 لسنة 1984 بندر بني سويف واستئنافها رقم 266 لسنة 1984 سنداً على توافر حالة التكرار، حال أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى قضى بعدم قبولها لعدم تقديم التكليف بالوفاء وأن موضوع الدعوى الثانية هو المطالبة بأجرة متأخرة ولم تتضمن طلب إخلاء العين بما لا يتوافر معه شروط الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة.
وحيث إن هذا النعي سديد. ذلك أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التكرار في الامتناع أو التأخير عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء نظر الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية أو دعوى مستعجلة بإخلاء العين المؤجرة، وأن يكون عدم إجابة المؤجر إلى طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة أبان نظرها إذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها أما إذا قضى فيها بعدم القبول أو كانت دعوى مطالبة بأجرة فلا يصلح لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتوافر تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة على سبق إقامة الدعوى رقم 1854 سنة 1985 مدني بني سويف الابتدائية المقضي فيها بعدم قبولها لعدم تقديم التكليف بالوفاء والدعوى رقم 193 سنة 1984 مدني بندر بني سويف واستئنافها رقم 266 سنة 1984 وهي دعوى مطالبة بأجرة متأخرة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

الطعن 29 لسنة 61 ق جلسة 15 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 أحوال شخصية ق 218 ص 1077

جلسة 15 من سبتمبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ فتحي محمود يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم محمد الشهاوي، مصطفي جمال شفيق وعبد الحميد الحلفاوي.

----------------

(218)
الطعن رقم 29 لسنة 61 القضائية "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. نقض.
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. قيام نزاع بين أطراف الخصومة على الحق موضوع التقاضي. علة ذلك.
(2،(3 أحوال شخصية "دعوي الأحوال الشخصية: نظر الدعوى، الحكم فيها". استئناف. نيابة عامة. حكم. دعوى. بطلان.
(2) الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية. وجوب نظرها في غير علانية. انعقاد بعض جلسات الاستئناف في علانية عدم إخلاله بالسرية طالما لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.
 (3)خلو الحكم من بيان رأي النيابة في الدعوى. لا يبطله ما دامت النيابة أبدت رأيها بالفعل وأثبت ذلك في الحكم.
 (4)نسب.
النسب. ثبوته بالفراش الصحيح. ماهيته. الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به من المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة. عدم عرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة أن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواجاً فاسداً أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج. قصور.

----------------
1 - يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو.
2 ، 3 - الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 887 من قانون المرافعات والواردتين في الكتاب الرابع منه. وكان البين من الأوراق أن محاضر جلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 10/ 10/ 1990 وهي الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة الاستئناف تضمنت ما يفيد عقدها في علانية ولم يثبت حضور أحد أعضاء النيابة في جلستي 6/ 2، 7/ 3/ 1990 إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي المنازعة بما لا يخل بالسرية المطلوبة توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف..... فضلاً عن أن النيابة العامة أبدت الرأي وثبت ذلك في الحكم مما يكون معه هذا السبب على غير أساس..... من المقرر وعلى ما جرى به - قضاء محكمة النقض - أن بيان رأي النيابة ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن - بطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان رأي النيابة العامة - لافتقاره إلى الأساس القانوني الصحيح.
4 - إن النسب يثبت بالفراش الصحيح وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفي نسب الصغيرتين للمطعون ضده، واجتزأ القول "بأن الطاعنة أتت بالطفلة...... بتاريخ 2/ 5/ 1985 وبالطفلة........ في 24/ 3/ 1987 وذلك بعد طلاقها الحاصل في 5/ 2/ 1983 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقي المطعون ضده بالطاعنة في ظل الزواج الصحيح" دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم لها من دلالة في ثبوت نسب الصغيرتين. وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى. فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعييب الحكم بالقصور في التسبيب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 19 لسنة 1988 كلي أحوال شخصية الإسماعيلية ضده الطاعنة والمطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بطلب الحكم بنفي نسب البنتين....... و........ إليه و ليسمع المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع - إدارة السجل المدني - الحكم بمحو قيدهما من سجلات قيد المواليد بسجل مدني بورسعيد وبطلان شهادة ميلادهما. وقال شرحاً لذلك إنه تزوج بالطاعنة في 26/ 1/ 1983 وطلقها بتاريخ 5/ 2/ 1983 قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا أنها استولت على بطاقته ونزعت صورته ووضعت صورة أخري بدلاً منها لشخص انتحل شخصيته وقام بعقد قرانهما ولما علم بذلك أبلغ بالواقعة وأحيلت الطاعنة للمحاكمة، وأن الطاعنة حملت سفاحاً ووضعت البنتين...... و..... ونسبتهما زوراً إليه وقامت بقيدهما بالسجل المدني ببور سعيد باسمه، ومن ثم أقام الدعوى. وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حكمت في 29/ 5/ 1989 بنفي نسب البنتين.... و.... للمطعون ضده، استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدي محكمة استئناف الإسماعيلية بالاستئناف رقم 30 لسنة 14 ق. وبتاريخ 5/ 12/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. دفع الحاضر عن المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع في محله ذلك أنه يشترط لقبول الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التقاضي ومن ثم لا يكفي لقبول الطعن بالنقض مجرد أن يكون المطعون عليه طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يجب أيضاً أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو. وإذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الخصومة وجهت إلى المطعون ضدهم من الثاني إلى الرابع ليصدر الحكم في مواجهتهم، ولم يكن للطاعنة طلبات قبلهم ولم يكن لهم طلبات قبلها بل وقفوا من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم بشيء عليهم ومن ثم لا يكون للطاعنة مصلحة في اختصامهم أمام محكمة النقض مما يوجب الحكم بعدم قبول الطعن الموجه إليهم.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والرابع منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه صدر بعد أن نظرت الدعوى بجلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 7/ 3، 10/ 10، 6/ 11/ 1990 في علانية وأن الجلسات المنعقدة في 6/ 2، 7/ 3، 5/ 12/ 1990 عقدت بدون حضور أحد أعضاء النيابة العامة، وذلك بالمخالفة لحكم المادتين 871، 887 الواردتين بالكتاب الرابع من قانون المرافعات واللتان توجبا نظر دعاوى الأحوال الشخصية في غرفة مشورة وحضور أحد أعضاء النيابة العامة فيها مما يعيب الحكم بالبطلان ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية يتعين نظرها في غير علانية وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة على أن يصدر الحكم فيها علناً وذلك إعمالاً لنص المادتين 871، 887 من قانون المرافعات والواردتين في الكتاب الرابع منه وكان البين من الأوراق أن محاضر جلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 10/ 10/ 1990 - وهي الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة - الاستئناف تضمنت ما يفيد عقدها في علانية ولم يثبت حضور أحد أعضاء النيابة في جلستي 6/ 2، 7/ 3/ 1990 إلا أن المرافعة فيها لم تتناول مسائل متعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بأي من طرفي المنازعة بما لا يخل بالسرية المطلوب توافرها عند نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف. وإذ تأجلت لجلسة 6/ 11/ 1990 للمستندات ولتكليف النيابة بإبداء رأيها وقد خلت الجلسة الأخيرة مما يفيد انعقادها في علانية مما مفاده أن الدعوى نظرت بها في غرفة مشورة كما تضمن محضر الجلسة الأخيرة في 5/ 12/ 1990 التي صدر فيها الحكم إثبات حضور ممثل النيابة بما يتحقق معه حكم القانون ومن ثم فإن انعقاد جلسات 6/ 12/ 1989، 6/ 2، 10/ 10/ 1990 في علانية وجلستي 6/ 2، 7/ 3/ 1990 في غير حضور أحد أعضاء النيابة العامة بفرض حصوله لا يكون قد فوت على الطاعنة حقاً أو أخل بالسرية الواجب توافرها عند نظر الدعوي أمام محكمة الاستئناف فضلاً عن أن النيابة العامة أبدت الرأي وثبت ذلك في الحكم مما يكون معه هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف ببطلان حكم محكمة أول درجة لخلوه من بيان رأي النيابة العامة في الدعوى إلا أن محكمة الاستئناف التفتت عن هذا الدفاع ولم تتناوله بالرد وقضت بتأييد الحكم المستأنف، وهو ما يجعل حكمها مشوباً بمخالفة القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي بهذا الوجه على غير أساس ذلك أنه لما من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن بيان رأي النيابة ليس من البيانات التي يترتب على إغفالها في الحكم بطلانه ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن لافتقاره إلى الأساس القانوني الصحيح.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث عدا الوجه الأخير من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتفت إلى ما تمسكت به من دفاع مبناه أن المطعون ضده راجعها بعد الطلاق وأن زواجاً بشبهة تم بينهما وأنها رزقت منه على فراش الزوجية بالبنتين...... و...... وذلك رغم صحة هذا الدفاع بما قدمت من مستندات عدة منها أنها أقامت الدعوى رقم 20 لسنة 1987 أحوال شخصية قسم أول الإسماعيلية على المطعون ضده بفرض نفقة بأنواعها لبنتيها منه.... و.... وقدمت شهادتي ميلادهما في تلك الدعوى ولم يطعن المطعون ضده على هاتين الشهادتين بثمة مطعن وهو ما يعد منه إقراراً بثبوت نسب الصغيرتين له وكذا صورة رسمية من مذكرة الأحوال رقم 26 قسم أول الإسماعيلية في يوم 26/ 4 سنة 1988 محررة بمعرفة رئيس قسم حماية الآداب ورد بها على أنه تم ضبط المطعون ضده والطاعنة في وضع مناف للآداب بإحدى الحدائق العامة وبالمناقشة تبين أنهما زوجان وأنهما يحاولان إنهاء بعض الخلافات القائمة بينهما وكتاب إدارة البحث الجنائي ببور سعيد الثابت به أنه بالاطلاع على سجلات فندق آمون تبين إقامة الطاعنة والمطعون ضده بالفندق يوم 31/ 12/ 1984 وكان ذلك بعد طلاقه لها الحاصل في 5/ 2/ 1983 وصورة رسمية من مذكرة أحوال قسم الإسماعيلية محررة بتاريخ 30/ 1/ 1989 تحت رقم 22 ثابت بها وجود خلافات زوجية بين الطاعنة والمطعون ضده وتم الصلح بينهما، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع ولم يناقش دلالة المستندات المقدمة رغم كونها جوهرية يتغير بها وجه الرأي في الدعوى وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من الأصول المقرر في فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج الصحيح وملك اليمين وما يلحق به وهو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بشبهة، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمتي الموضوع بدرجتيها بأن المطعون ضده راجعها وأن هناك زواج فاسد أو بشبهة تم بينهما وأن الصغيرتين كانتا ثمرة هذا الزواج ودللت على ذلك بالمستندات إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بنفي نسب الصغيرتين للمطعون ضده، واجتزأ القول "بأن الطاعنة أتت بالطفلة......... بتاريخ 2/ 5/ 1985 وبالطفلة..... في 24/ 3/ 1987 وذلك بعد طلاقها الحاصل في 5/ 2/ 1983 وكانت المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 قد نصت على أن لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق كما لم يثبت تلاقي المطعون ضده بالطاعنة في ظل الزواج الصحيح" دون أن يعرض لدفاع الطاعنة ومستنداتها رغم ما لها من دلالة في ثبوت نسب الصغيرتين. وهو دفاع جوهري يتأثر به لو صح وجه الرأي في الدعوى. فإن إغفال المحكمة الرد على هذا الدفاع وما ساقته الطاعنة من أدلة عليه من شأنه تعييب الحكم بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

الطعن 4901 لسنة 61 ق جلسة 29 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ج 2 ق 221 ص 1095

جلسة 29 من أكتوبر سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعبد الملك نصار.

-------------------

(221)
الطعن رقم 4901 لسنة 61 القضائية

 (1)إعلان "إعلان أفراد القوات المسلحة".
الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها. الأصل أن يكون تسليم صورها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار. الاستثناء. الأوضاع التي نظمتها المادة 13 مرافعات. منها. إعلان أفراد القوات المسلحة. تمام الإعلان بتسليم صورته إلى الإدارة القضائية المختصة. لا عبرة بوصول الصورة للمعلن إليه شخصياً من عدمه.
( 2، ) إثبات "طرق الإثبات" "الإثبات بالكتابة: حجية الأوراق العرفية" "الإثبات بالبينة: مبدأ الثبوت بالكتابة".
 (2)الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بالكتابة. مبدأ الثبوت بالكتابة له ما للكتابة من قوة في الإثبات متى تعزز بالبينة أو القرائن. اعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة. شرطه .
(3) حجية الورقة العرفية مستمدة من التوقيع وحده. عدم صلاحيتها - عند خلوها من التوقيع - لتكون مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت مكتوبة بخط الخصم المراد إقامة الدليل عليه.

------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل وصورة وأن الذي يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون وأن القانون استثناءً من هذا الأصل قد نظم في المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي....... 6 - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة" فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة المراد إعلانه شخصياً مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد أعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره.
2 - المقر في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقد إلا بالكتابة إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات، وأنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنه أن تجعل التصرف المدعي به قريب الاحتمال.
3 - إن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد العاقدين فلا تكون لها أي حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى رقم 179 سنة 1981 مدني شبرا الجزئية والتي قيدت بعد ذلك برقم 8330 سنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتعديل مهمة الحارس القضائي في الدعوى رقم 5524 سنة 1973 مستعجل القاهرة إلى توزيع صافي الريع عليهما مناصفة والتصريح لها بصرف المبالغ المودعة خزينة المحكمة على ذمتها، وقالت بياناً لذلك أنها اشترت والطاعن بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 12/ 8/ 1963 قطعة أرض فضاء أقاما عليها منزلاً قضي بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 207 سنة 1974 مدني شمال القاهرة الابتدائية وتأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 694 سنة 96 ق القاهرة، وأنها سبق لها أن أقامت الدعوى 5524 سنة 1973 مستعجل القاهرة قضي فيها بتعيين حارس قضائي على العقار لإدارته وتسليم الطاعن حصته وإيداع حصتها خزانه المحكمة إلى حين الفصل في دعوى صحة ونفاذ ذلك العقد، كما أقامت الدعوى 6809 سنة 1980 مستعجل القاهرة بتعديل مهمة الحارس القضائي في الدعوى 5524 سنة 1973 مستعجل القاهرة وإذ قضي فيها بعدم اختصاص المحكمة فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلبتها سالفة البيان، كما أقام الطاعن على المطعون ضدها الدعوى رقم 3703 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 1969 المتضمن بيعها له قطعة الأرض الفضاء الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1140 جنيها والتي آلت ملكيتها إليها بالشراء من الجمعية التعاونية المصرية لبناء المساكن بموجب عقد بيع قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 207 سنة 1974 مدني شمال القاهرة ضمت المحكمة الدعوى 3703 سنة 1984 إلى الدعوى 8330 سنة 1983 ليصدر فيها حكم واحد، وبتاريخ 24/ 6/ 1987 أحالت الدعوى إلى التحقيق، وبتاريخ 23/ 2/ 1988 حكمت في الدعوى 3703 سنة 1984 بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 1969 المتضمن بيع المطعون ضدها للطاعن قطعة الأرض الفضاء الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى لقاء ثمن مقداره 1400 جنيهاً، وفي الدعوي 8330 سنة 1983 برفضها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدي محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4731 سنة 105 ق وبتاريخ 11/ 10/ 1988 قررت المحكمة شطب الاستئناف، وبصحيفة معلنة للطاعن في 28/ 11/ 1988 جددت المطعون ضدها السير فيه. وبتاريخ 14/ 6/ 1990 أحالت المحكمة الاستئناف إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها صورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 1969، وطعن الطاعن بالتزوير على العقد المؤرخ 12/ 6/ 1972 المقدم من المطعون ضدها، وبتاريخ 18/ 7/ 1991 حكمت المحكمة بعدم قبول الإدعاء بالتزوير وبإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى رقم 3703 سنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية وفي الدعوى 8330 سنة 1983 بتعديل مهمة الحارس في القضية رقم 5524 سنة 1973 مستعجل القاهرة إلى توزيع صافي الريع العقار على الطاعن والمطعون ضدها مناصفة مع التصريح للأخيرة بصرف المبالغ المودعة خزانة المحكمة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إنه دفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانه بصحيفة التجديد من الشطب خلال ستين يوماً إذ سلمت صورة الإعلان إلى الإدارة القضائية بالقوات المسلحة بعد انقضاء ستين يوماً إلا أن محكمة الاستئناف رفضت هذا الدفع بدعوى عدم ثبوت تقصير المطعون ضدها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها إنما تكون من أصل وصورة وأن الذي يتم تسليمه منها هو الصورة ويكون تسليمها إلى الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي أو موطنه المختار في الأحوال التي بينها القانون وأن القانون استثناءً من هذا الأصل قد نظم في المادة 13 مرافعات أوضاعاً خاصة لتسليم صور الإعلانات إلى جهات معينة بالنسبة لأفراد معينين حددتهم تلك المادة ومن بينهم أفراد القوات المسلحة إذ نصت تلك المادة على أنه "فيما عدا ما نص عليه في قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي........ 6 - ما يتعلق بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم يسلم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة" فدلت بذلك على أن الإعلان في هذه الحالة يتم بتسليم الصورة لتلك الإدارة دون أن تبحث المحكمة فيما وراء ذلك بشأن تسليم الصورة إلى المراد إعلانه شخصياً مثلها في ذلك مثل تسليم الصورة في الموطن إذ لا شأن للمحكمة بما إذا كان الشخص الذي تسلمها فيه قد سلمها بدوره إلى المراد إعلانه أم لا وبهذا يكون القانون قد اعتبر الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة بمثابة الموطن بالنسبة إلى أفراد القوات المسلحة وبتسليم الصورة في الموطن يتم الإعلان وينتج أثره - لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن محكمة الاستئناف قررت شطب الاستئناف بتاريخ 11/ 10/ 1988 وجددت المطعون ضدها السير فيه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب تلك المحكمة بتاريخ 26/ 11/ 1988 وأعلن الطاعن بالطريق الذي رسمه المشرع في المادة 13/ 6 من قانون المرافعات لإعلان أفراد القوات المسلحة بتسليم صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بتلك القوات بتاريخ 28/ 11/ 1988 - أي قبل انقضاء ستين يوما على قرار المحكمة بشطب الاستئناف فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه دفع بعدم جواز إثبات صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1969 - المبرم فيما بينه وبين المطعون ضدها - بغير الكتابة غير أن الحكم الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1990 اعتد بالعقد المؤرخ 12/ 6/ 1972 واعتبره مبدأ ثبوت بالكتابة رغم خلوه من توقيع له عليه، وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1969اعتماداً على أقوال الشهود وأطرح دفاعه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان صحيحاً أن الصورية لا تثبت بين المتعاقد إلا بالكتابة إلا أن المشرع أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة ومتى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو بالقرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابي الكامل في الإثبات، وأنه يشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال، وإن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين فلا تكون لها أي حجية قبله بل إنها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه - لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت في حكمها الصادر بتاريخ 14/ 6/ 1990 إلى اعتبار العقد المؤرخ 12/ 6/ 1972 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها وبين المقاول على الأرض موضوع التداعي مبدأ ثبوت بالكتابة استناداً إلى أنه تال لعقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 1969، وأن الطاعن لم يطعن عليه بثمة مطعن، ورتبت المحكمة على ذلك قضاءها بإحالة الاستئناف إلى التحقيق لكي تثبت المطعون ضدها صورية عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1/ 6/ 1969 موضوع الدعوى رقم 3703 سنة 1984 مدني شمال القاهرة الابتدائية بالبينة في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن نفى وجود توقيع له على العقد المؤرخ 12/ 6/ 1972 ودفع قبل سماع الشهود بعدم جواز الإثبات بالبينة وبالرغم من ذلك انتهت المحكمة في حكمها المطعون فيه إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير قولاً منها أنه غير منتج في النزاع وإلى صورية عقد البيع المؤرخ 1/ 6/ 1969 لاطمئنانها إلى شهادة شاهدي المطعون ضدها دون أن تعنى بتحقيق دفاع الطاعن الذي نفى فيه وجود توقيع له على العقد المشار إليه وهو دفاع جوهري من شأنه أن يفقد هذه الورقة مبدأ الثبوت بالكتابة ولا يجوز الاحتجاج بها عليه كدليل كتابي يجوز تكملته بالبينة وهو ما يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وعابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعنان 3081 ، 3107 لسنة 61 ق جلسة 27 / 2 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 86 ص 402

جلسة 27 من فبراير سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، أحمد رزق، إبراهيم الضهيري (نواب رئيس المحكمة) وفتحي قرمة.

-----------------

(86)
الطعنان رقما 3081، 3107 لسنة 61 القضائية

عمل "العاملون بالقطاع العام" "نقل العامل" "سلطة جهة العمل".
نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما لم يمس قرار النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها. م 54 ق 48 لسنة 1978.

-----------------
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التي يشرف عليها في الحالتين المشار إليهما في المادة السابقة وما أوردته في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 207 لسنة 1988 عمل جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعنين بصفتهما وآخرين طالباً الحكم بعدم الاعتداد بقرار نقله رقم 2 المؤرخ 3/ 1/ 1988 وبإلغائه وما يترتب عليه من آثار مادية وقانونية وقال في بيان ذلك أنه يعمل مدير إدارة البرامج لدى الشركة الطاعنة في الطعن رقم 3081 لسنة 61 ق وفيه أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة الطاعنة في الطعن رقم 3107 لسنة 61 ق القرار رقم 2 بتاريخ 3/ 1/ 1988 بنقله إلى شركة القاهرة للصباغة والتجهيز وهذا القرار مخالف لصريح نص المادة 33 من القانون 97 لسنة 1983 التي تنص في فقرتها الأخيرة على عدم جواز نقل العامل إلى شركة أخرى بغير موافقته فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر، وبتاريخ 26/ 11/ 1988 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 30/ 4/ 1990 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 858 لسنة 107 ق القاهرة وبتاريخ 14/ 4/ 1991 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بقرار الشركة الرقيم 2 في 3/ 1/ 1988 لبطلانه. طعنت شركة النصر للغزل والنسيج والتريكو في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3081 لسنة 61 ق كما طعن فيه رئيس هيئة القطاع العام للغزل والنسيج بذات الطريق بالطعن رقم 3107 لسنة 61 ق وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت المحكمة الطعن الأخير للأول وبها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان في الطعنين على الحكم المطعون فيه على الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان إن من سلطة رئيس هيئة القطاع العام للغزل والنسيج نقل العامل من شركة إلى أخرى إذا كان زائداً عن حاجة العمل طبقاً لنص المادة 54 من القانون 48 لسنة 1978 وقد استند الحكم المطعون فيه إلى الفقرة الأخيرة من المادة 33 من القانون 97 لسنة 1983 في إلغاء قرار النقل حال إن القانون الأخير لا ينطبق إلا فيما لم يرد به نص في القانون الأول وقد تمسكت شركة النصر للغزل والنسيج بهذا الدفاع الجوهري أمام محكمة الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه مما يعيبه بالخطأ ف تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 54 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - الذي يحكم واقعة الدعوى - على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل العامل من قطاع إلى قطاع آخر في الحالتين الآتيتين وذلك مع مراعاة حكم المادة 42 من هذا القانون: (1) إذا لم يكن مستوفياً لاشتراطات الوظيفة التي يشغلها أو أي وظيفة أخرى خالية في القطاع الذي لم يعمل به (2) إذا كان زائداً عن حاجة العمل في الشركة التي يعمل بها. ويجوز لرئيس المجلس الأعلى للقطاع نقل العامل في الحالتين السابقتين داخل القطاعات التي يشرف عليها" يدل على أن المشرع أجاز للوزير المختص بصفته رئيس المجلس الأعلى للقطاع طبقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1971 المعدل بالقانون رقم 111 لسنة 1975 نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى وحدة أخرى داخل القطاعات التي يشرف عليها في الحالتين المشار إليهما في المادة السابقة وما أوردته في هذا الخصوص لا يخرج عن القواعد العامة في سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل، فلجهة العمل نقل العامل في أي وقت طالما اقتضت مصلحة العمل ذلك، وليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون نقله إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في نقل موظفيه نقلاً مكانياً أو من وظيفة إلى أخرى وتغليب المصلحة الذاتية للعمال على صالح العمل، إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في نوعها أو درجتها أو راتبها فإذا تم النقل في هذه الحدود والأسباب التي تتعلق بمصلحة العمل لم يكن للعامل حق في التضرر، فلا يعيب قرار النقل إلا أن يثبت العامل أنه افتقد مقوماته القانونية لعدم استيفائه الشروط والأوضاع المقررة بأن تم دون ما يبرره من مقتضيات العمل ودواعيه، أو بقصد الإساءة إلى العامل أو ستراً لجزاء تأديبي. ولما كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عنه رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

السبت، 8 أغسطس 2020

الطعن 1451 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 100 ص 464

جلسة 16 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ يحيى عارف، أحمد الحديدي نائبي رئيس المحكمة، إلهام نور وسيد محمود يوسف.

--------------------

(100)
الطعن رقم 1451 لسنة 56 القضائية

(1،  ) محاماة. وكالة. دعوى. حكم. استئناف.
(1) مباشرة المحامي للإجراء قبل صدور التوكيل ممن كلفه به. عدم جواز اعتراض الخصم بأن الوكالة لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء. علة ذلك.
 (2)تحرير المحامي صحيفة الاستئناف وإعلانها. عدم اشتراط أن يكون بيده توكيل من ذي الشأن عند إجرائه. مؤدى ذلك. إقامة الاستئناف صحيحاً منتجاً لأثاره. عدم استلزام ثبوت الوكالة عن الموكل إلا في الحضور أمام المحكمة. م 73 مرافعات. قضاء المحكمة الاستئنافية بعدم قبول الاستئناف لرفعة من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها. خطأ.

----------------
1 - إذ كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
2 - إذ كان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذي الشأن عن تحريرها وإعلانها، فإنه يؤثر في سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذي يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضي المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ/ .... المحامي بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفة في رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها إما أن تفصل في الاستئناف إذا كان صالحاً للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقاً للسلطة المقررة لها في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4292 لسنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1975 وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها له خالية لتأجيرها مفروشة للغير رغم عدم تمتعه بتلك الميزة لكونه سوداني الجنسية. وبتاريخ 31/ 1/ 1985 إجابته المحكمة إلى طلباته، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2770 لسنة 102 ق القاهرة وأثناء نظر الاستئناف دفع المطعون ضده ببطلان حضور الوكيل عن المستأنف وبعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة وبتاريخ 5/ 3/ 1986 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول، إنه المحكوم عليه أمام محكمة أول درجة وإنه أيضاً الذي أقام الاستئناف بموجب صحيفة موقعة من محام ومن حقه بعد ذلك الحضور أمام محكمة الاستئناف بشخصه أو بوكيل عنه فإذا قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة لعدم وجود سند وكالة صادر منه للمحامي الحاضر عنه أمام المحكمة رغم عدم اشتراط ذلك قانوناً فإنه يكون مخطئاً في القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان لا يجوز - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، فإذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلاً له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن وكالته لم تكن ثابتة قبل اتخاذ الإجراء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وكان القانون لم يتطلب أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الاستئناف توكيلاً من ذي الشأن عن تحريرها وإعلانها، فإنه يؤثر في سلامة إقامة الاستئناف من الطاعن والموقع عليه من محاميه عدم ثبوت وكالة محاميه عنه قبل إقامة الاستئناف الذي يكون قد أقيم بإجراءات سليمة ومنتجاً لكل آثاره لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقاً لأحكام قانون المحاماة إلا في الحضور عنه أمام المحكمة حسبما تقضي المادة 73 من قانون المرافعات، لما كان ذلك، وكانت الأوراق خالية مما يفيد إنكار الطاعن تكليف الأستاذ/ .... المحامي بتحرير صحيفة الاستئناف وإعلانها ولا يوجد ما يفيد إنكار وجود وكالة بينهما فإن الاستئناف يكون قد أقيم ممن له صفة في رفعه، وكانت المادة 82 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا لم يحضر المدعي ولا المدعى عليه حكمت المحكمة في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها وإلا قررت شطبها........ وتحكم المحكمة في الدعوى إذا غاب المدعي أو المدعون أو بعضهم في الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه" مما مؤداها أن المشرع أورد قاعدة مستحدثة مقتضاها أنه إذا تغيب المدعي والمدعى عليه وجب على المحكمة أن تحكم في الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها طالما أبدى الخصوم أقوالهم وإلا قررت شطبها، إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد انتهت إلى عدم وجود سند وكالة مع المحامي الحاضر عن الطاعن أمامها فإن المستأنف يكون قد تخلف عن الحضور أمامها فكان يتعين عليها إما أن تفصل في الاستئناف إذا كان صالحاً للفصل فيه أو تقرر شطب الاستئناف وفقاً للسلطة المقررة لها في المادة 82 من قانون المرافعات، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 2310 لسنة 56 ق جلسة 26 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 111 ص 522

جلسة 26 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، شكري جمعه حسين، فتيحه قره ومحمد الجابري.

-------------------

(111)
الطعن رقم 2310 لسنة 56 القضائية

 (4 - 1)دعوى "نظر الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان "بطلان الإعلان". بطلان. نظام عام. حكم "عيوب التدليل" الفساد في الاستدلال". استئناف "اعتبار الاستئناف كأن لم تكن". محكمة الموضوع.
(1) اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان المدعي عليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب. مناطه. م 70 مرافعات. خضوعه لمطلق تقدير المحكمة.
(2) خلو صورة الإعلان من بيان اسم المحضر الذي باشره وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها. أثره. بطلان الإعلان ولو كان الأصل مستوفياً هذه البيانات. المادتان 9، 19 مرافعات.
(3) البطلان المرتب على إغفال بيان اسم المحضر وتوقيعه على صورة الإعلان. تعلقه بالنظام العام. عدم تصحيح هذا البطلان بحضور المعلن إليه بالجلسة. علة ذلك.
 (4)خلو صور إعلان صحيفة الاستئناف من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها وثبوت أن هذا العيب راجعاً إلى خطأ المحضر وحده وإهماله دون دخل من الطاعنة (المستأنفة). قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن (المستأنف ضدهن) بصحيفة الاستئناف إعمالاً للمادة 70 مرافعات وإرجاع ذلك إلى تقصير الطاعنة. خطأ وفساد في الاستدلال. علة ذلك. لا يسوغ القول بضرورة موالاة الطاعنة لإجراءات الإعلان. وجوب قصر الموالاة على حالة عدم الإعلان الراجع إلى تقصير الطاعنة في البيانات التي تشملها ورقة الإعلان والخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن.

-----------------
1 - النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما - أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانيهما - أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدر أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك.
2 - مفاد النص في المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفيه لهذه البيانات.
3 - أن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات.
4 - إذ كان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان اسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهي لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحده الذي يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفياً لكافة البيات التي يتطلبها القانون، أما صورة الإعلان فهي تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التي تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهي ليست من أوراق الدعوى التي ترفق بملفها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التي بها العوار سالف الذكر إلا بجلستي (.....، .....) تأييداً لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى خطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس في مكنتها تلافي هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيرها هي في البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتي تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن الأول أقمن على الطاعنة الدعوى رقم 166 لسنة 1985 مدني أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1973 والإخلاء والتسليم، وقلن بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد استأجرت منهن الطاعنة قطعة أرض فضاء لاستعمالها مصنعاً "للطوب" وإذ رغبن في انتهاء عقد الإيجار أقمن الدعوى، حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار، استأنف الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 6745 لسنة 102 ق القاهرة، دفع المطعون ضدهن ببطلان الصورة المعلنة من صحيفة الاستئناف لخلوها من توقيع المحضر والبيانات التي يتطلبها القانون وباعتبار الدعوى كأن لم تكن عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات، وبتاريخ 21/ 5/ 1986 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن عدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة راجع إلى تقصيرها حين أن العيب الذي شاب الصور المعلنة راجع إلى فعل المحضر وتقصيره ولا دخل لها في إغفال بيان اسم المحضر أو عدم توقيعه أو إغفاله بيان اسم المحكمة إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون 75 لسنة 1976 على أن "يجوز بناء على طلب المدعي عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل المدعي" يدل على أن المشرع جعل توقيع الجزاء المذكور منوطاً بأمرين أولهما - أن يثبت تقصير المدعي في إتمام الإعلان في الميعاد، ثانيهما - أن توازن المحكمة بين مصلحة المدعى عليه في توقيع الجزاء ومصلحة المدعي في عدم توقيعه وتقدير أي المصلحتين أولى بالرعاية من الأخرى، وهو أمر جوازي للمحكمة ويخضع لمطلق تقديرها دون رقابة عليها في ذلك، لما كان مفاد النص في المادتين 9، 19 من قانون المرافعات أن خلو صورة إعلان أوراق المحضرين من بيان اسم المحضر الذي باشر الإعلان وتوقيعه والمحكمة التي يتبعها يترتب عليه بطلان الإعلان ولو كانت ورقة أصل الإعلان مستوفيه لهذه البيانات، وأن حضور المعلن إليه الجلسة لا يزيل هذا البطلان ولا تتحقق به الغاية من استلزام توافر هذه البيانات وأن إغفال البيان الخاص بتوقيع المحضر على صورة الإعلان متعلق بالنظام العام لأن توقيع المحضر هو الذي يكسب الورقة صفتها الرسمية، وهذه الغاية لا تتحقق إلا باشتمال صورة الإعلان على التوقيع بما لا مجال معه لإعمال نص المادة 114 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان البين من صور إعلان صحيفة الاستئناف أنها جاءت خالية من بيان اسم المحضر وتوقيعه عليها ومن ثم فإن هذا الإعلان يقع باطلاً ولو كان الأصل قد اشتمل على بيان اسم المحضر أو توقيعه إلا أن ذلك مرده إلى فعل المحضر وتقصيره هو دون الطاعنة وهي لا تعلم بهذا التقصير إذ أن أصل ورقة الإعلان هو وحده الذي يعتبر من أوراق الدعوى ويرفق بملفها وقد جاء مستوفياً لكافة البيات التي يتطلبها القانون، أما صورة الإعلان فهي تسلم للمعلن إليهم لإخطارهم بالنزاع والمحكمة التي تنظره وتاريخ الجلسة المحددة لذلك وهي ليست من أوراق الدعوى التي ترفق بملفها لما كان ذلك وكان المطعون ضدهن لم يتقدمن بصور إعلانهن بصحيفة الاستئناف التي بها العوار سالف الذكر إلا بجلستي 26/ 12/ 1985، 18/ 2/ 1986 تأييداً لدفاعهن ببطلان الإعلان وكان العيب الحاصل بصور الإعلان يرجع إلى الخطأ المحضر وحده وإهماله ولا دخل للطاعنة فيه وليس في مكنتها تلافي هذا العيب ولا يسوغ القول بضرورة موالاتها لإجراءات الإعلان إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان عدم الإعلان راجعاً إلى تقصيرها هي في البيانات الخاصة بالمعلن إليهن ومواطنهن المقدم منها والتي تشملها ورقة الإعلان ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان المطعون ضدهن بصحيفة الاستئناف عملاً بالمادة 70 من قانون المرافعات وأرجع ذلك إلى تقصير الطاعنة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 2697 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 116 ص 546

جلسة 8 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد إسماعيل غزالي، سيد محمود قايد وعبد الله فهيم.

------------------

(116)
الطعن رقم 2697 لسنة 56 القضائية

(1،  ) إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء": "الإخلاء للهدم الكلي". حكم تشكيل المحكمة.
 (1)دعوى إخلاء العقار للهدم بعد صيرورة قرار إزالته نهائياً أو لصدور حكم نهائي بتأييده. عدم وجوب إلحاق مهندس بتشكيل المحكمة.
(2) دعوى إخلاء العقار للهدم الكلي بعد صيرورة قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط نهائياً. عدم اتساع نطاقها لبحث ما يثيره ذوي الشأن من نزاع بخصوص بطلان القرار أو سلامة العقار.

-----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط وجوب إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوي الشأن بالطعن على القرار الصادر بإزالة العقار أو ترميمه بغية تعديله أو إلغاءه أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط بها نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين.
2 - المقرر أن قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب اتبعاها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما قد يثيره ذوي الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهما لإخلاء العقار محل النزاع لهدمه بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المختصة بنظرها دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين، ولا يتسع نطاق هذه الدعوى لبحث ما يكون قد شاب قرار الإزالة من عوار ومن ثم فإن تلك المحكمة لا تملك تحقيق ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقامتا على الطاعن الدعوى رقم 3606 لسنة 1982 أمام محكمة أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة والتسليم وقالتا بياناً للدعوى إن الطاعن يشغل هذه العين مع آخر وإذ صدر القرار رقم 395 لسنة 1982 من مجلس مدينة أسيوط بهدم العقار حتى سطح الأرض وأصبح نهائياً فقد أقامتا الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء والتسليم. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 28 لسنة 61 ق أسيوط. وبتاريخ 19/ 11/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الدعوى بإخلاء العقار محل النزاع أقيمت على سند من صدور قرار اللجنة المختصة بإزالة العقار وبالتالي فإنه يتعين أن يلحق بتشكيل المحكمة الابتدائية التي تنظرها مهندس معماري أو مدني وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ صدر الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - دون أن يكون ملحقاً بتشكيل المحكمة المهندس المشار إليه مستنداً في قضائه بالإخلاء إلى قرار الهدم الباطل ودون تحقيق دفاعه بسلامة العقار المؤيد بالتقرير الاستشاري المقدم منه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط وجوب إلحاق مهندس معماري أو مدني بتشكيل المحكمة الابتدائية عند نظر الطعن في قرارات اللجنة المختصة بالمنشآت الآيلة للسقوط وفقاً لنص المادتين 18، 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن أن تكون الدعوى مرفوعة من أحد ذوي الشأن بالطعن على القرار الصادر بإزالة العقار أو ترميمه بغية تعديله أو إلغائه، أما الدعوى بطلب إخلاء العقار لهدمه بعد صيرورة القرار الصادر من اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد أو لصدور حكم نهائي بتأييده فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المنوط به نظر هذا الطلب دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين، كما أن المقرر أن القانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بعد أن بين في الفصل الثاني من الباب الثاني منه الإجراءات الواجب اتبعاها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط والترميم والصيانة جعل لذوي الشأن الحق في الطعن على القرار الصادر من اللجنة المختصة في هذا الخصوص في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم، مما مفاده ولازمه أنه متى أصبح القرار نهائياً بعدم الطعن عليه في الميعاد فإن يمتنع بحث أسباب ما يكون قد شابه من عوار ولا سبيل لإلغائه أو تعديله بدعوى بطلانه أو سلامة العقار بما يحول دون ترميمه أو إزالته، ولا يتسع نطاق دعوى الإخلاء للهدم الكلي لبحث ما قد يثيره ذوي الشأن في هذا الخصوص بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة نهائياً واجب النفاذ، بما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى رفعت من المطعون ضدهما لإخلاء العقار محل النزاع لهدمه بعد أن أصبح قرار اللجنة المختصة بإزالته نهائياً لعدم الطعن عليه في الميعاد ومن ثم فإن المحكمة الابتدائية بتشكيلها العادي تكون هي المختصة بنظرها دون أن يلحق بتشكيلها أحد المهندسين، ولا يتسع نطاق هذه الدعوى لبحث ما يكون قد شاب قرار الإزالة من عوار ومن ثم فإن تلك المحكمة لا تملك تحقيق ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاًَ صحيحاً ويكون النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.