الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

طباعة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 4 أغسطس 2020

قرار رئيس الجمهورية 149 لسنة 2020 بشأن اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

نشر بالجريدة الرسمية العدد 31 أصلي بتاريخ 4 / 8 / 2020

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 149 لسنة 2020 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع علي نص المادة (151) من الدستور ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12/2/2020 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1441ه ( الموافق 8 أبريل سنة 2020م )

عبد الفتاح السيسي

 

وافق مجلس النواب علي هذا القرار بجلسته المعقودة في 16 شوال سنة 1441 ه ( الموافق 8 يونية سنة 2020 م ) .

 

اتفاقية مقر الكاف فيما بين كل من : جمهورية مصر العربية و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ("الكاف")

القاهرة الأربعاء الموافق 2020/2/12

إن جمهورية مصر العربية المشار إليها فيما بعد "مصر" والممثلة فيما يلي بحكومتها ، و الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المشار إليه فيما بعد "الكاف" والممثل فيما يلي برئيسه .

بعد الاطلاع علي الدستور المصري ؛

بعد الاطلاع علي النظام الأساسي للكاف ؛

وبالنظر لرغبة الحكومة المصرية ، الدولة المضيفة ، في مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم في القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف ؛

بناءً علي استعداد الكاف ، الذي تم تأسيسه في 1957 في الخرطوم ، السودان ، لمواصلة تواجدها التاريخي في مصر وبالتعاون معها ؛ بناءً علي رغبة الأطراف في استبدال اتفاقية المقر ، التي تم إبرامها في 7 نوفمبر 2007 ، بأخري جديدة ؛

مع الأخذ في عين الاعتبار أن مصر تعترف بالشخصية القانونية الدولية للاتحاد الإفريقي كمنظمة دولية غير حكومية ؛

وعليه اتفق الطرفان علي الأحكام الآتية :

( الجزء الأول )

التعريفات

المادة ( 1 ) يكون للمصطلحات التالية في هذه الاتفاقية المعاني الواردة أدناه ، ما لم يرد بالنص إشارة أو حكم مخالف للسياق :

( أ) "الهيئات المختصة في مصر" تعني الهيئات القومية أو البلدية أو أية هيئات حكومية أخري في مصر حسبما قد يكون ملائمًا في النص ووفقًا للقوانين المصرية .

(ب) "كاف" تعني الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وهو منظمة دولية غير حكومية ، تأسست أولاً في الخرطوم عام 1957 والتي تعد جمهورية مصر العربية مقرًا لها ، هو الكيان الحاكم لكرة القدم الإفريقية تقر مصر بالشخصية الاعتبارية المستقلة للكاف وكافة ما يرتبط بها من حقوق .

(ج) "النشيد الرسمي للكاف" يعني أي نشيد ، سواء كان صوتيا أو موسيقيا أو كليهما ، مسجل لدي وزارة الثقافة المصرية أو أي هيئة حكومية مصرية أخري تحت اسم الكاف .

(د) "موظفو الكاف" يعني موظفي الكاف العاملين الإداريين أو غير الإداريين باستثناء مسئولي الكاف .

(ه) "شعار الكاف" يعني أي شعار أمام سجل العلامات التجارية المصري تحت اسم الكاف .

(و) "مسئولو الكاف" رئيس الكاف ، نواب الرئيس ، أعضاء اللجنة التنفيذية ، السكرتير العام ، نائبي السكرتير العام والمديرين .

(ز) "النظام الأساسي للكاف" يعني النظام الأساسي كما اعتمدته الجمعية العامة للكاف في 21 يوليو 2017 وأي تعديلات قد توافق عليها الجمعية العامة للكاف في المستقبل .

(ح) "الحكومة" تعني الحكومة المصرية .

(ط) "المقر" يعني :

1 - المنطقة المستأجرة أو المملوكة للمقر بشكل مؤقت أو دائم ، إلي جانب المبني أو المباني والهياكل والمنشآت المقامة عليها ، علي النحو المعرف به في المخططات الخاصة بهذه الاتفاقية .

2 - أي أراضٍ أو مبانٍ أو إنشاءات أو منشآت أخري مستأجرة أو مملوكة قد تدرج من وقت لآخر ، بصورة مؤقتة أو دائمة ، في المقر وفقا لهذه الاتفاقية أو وفقًا لاتفاق أو اتفاقيات إضافية مع الحكومة .

(ي) "القوانين المصرية" تتضمن الدستور المصري ، القوانين ، التشريعات والقرارات واللوائح والأوامر السارية الصادرة بموجب أو تحت سلطة الحكومة أو أي سلطة مختصة في مصر حسبما تكون قد غيرت أو عدلت من حين لآخر .

(ك) "اتفاقية المقر" تعني هذه الاتفاقية بالإضافة إلي جداولها ، مرفقاتها أو أي ملحق قد يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في المستقبل .

(ل) "اتفاقية المقر السابقة" تعني اتفاقية المقر التي أبرمها الكاف مع الحكومة في 7 نوفمبر 2007

(م) "الرئيس" ، "نواب الرئيس" ، "السكرتير العام" و "اللجنة التنفيذية" تعني الرئيس ، أي نواب رئيس ، السكرتير العام واللجنة التنفيذية للكاف كما هم محددون في النظام الأساسي للكاف .

(ن) "الفيفا" تعني الاتحاد الدولي لكرة القدم ، وهو اتحاد يخضع للقانون السويسري ، والذي تأسس في عام 1904 ومقره في زيوريخ ، والذي يهدف باستمرار إلي تحسين كرة القدم في جميع أنحاء العالم .

(س) "الاتحادات الوطنية في الدول الإفريقية" تعني اتحادات كرة القدم في الدول الأفريقية المعتمدة من الكاف والفيفا .

(ع) "مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي" هو منظمة دولية مستقلة لا تهدف إلي الربح . وقد تم إنشاء المركز عام 1979 تحت مظلة المنظمة القانونية الاستشارية لدول آسيا وإفريقيا إعمالاً لقرارها الصادر بجلستها المنعقدة بالدوحة عام 1978 بإنشاء مراكز إقليمية للتحكيم التجاري الدولي في آسيا وإفريقيا ، ومقرها القاهرة بجمهورية مصر العربية .

(ف) "السلطة المخولة بالاختصاص للتعيين" تعني السلطة المخولة بالاختصاص للتعيين وفقًا لقواعد مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

 

( الجزء الثاني ) منح ومراقبة وحماية المقر

المادة ( 2 ) تمنح الحكومة إلي الكاف وتقبل الكاف من الحكومة ، حق الاستخدام الدائم للمقر .

 

المادة ( 3 ) يتمتع الكاف بالأهلية القانونية للشخص الاعتباري ولا سيما فيما يلي : إبرام عقود . شراء وبيع العقارات والمنقولات . اتخاذ الإجراءات القانونية باسمها ولحسابها وفقًا للقوانين المصرية المطبقة وذات صلة والتي تتضمن اللجوء للقضاء المصري .


المادة ( 4 ) ( أ) لا يجوز بأي حال الاستيلاء علي ممتلكات وأصول الكاف المستخدمة في الواجبات والمسئوليات الرسمية للكاف ، أو مصادرة ، أو الحجز عليها ، أو إخضاعها لأي شكل آخر من أشكال الاستيلاء أو المنع . (ب) الاتحاد الإفريقي مقره ، وممتلكاته ، وأمواله ، والأصول الخاصة به ، والحسابات المصرفية ، والأرشيفات والوثائق ، وتتمتع بالحصانة من كل الإجراءات القانونية ، من البحث والتفتيش والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطة التنفيذية والإدارية والقضائية أو الإجراءات التشريعية في الإقليم المصري .

(ج) يجوز للرئيس أن يتنازل عن هذه الحصانة كتابة في أي قضية بعينها ، ولكن لا يمتد أي تنازل عن الحصانة لأي إجراء من إجراءات التنفيذ إلا بعد التنازل كتابة عن هذه الحصانة .

 

المادة ( 5 )

( أ) لا يجوز نقل مقر الكاف ما لم يقرر الكاف ذلك . أي نقل للمقر بشكل مؤقت إلي مكان آخر لا يشكل نقلاً للمقر إلا إذا اتخذت الإدارة المختصة من الكاف قرارًا صريحًا بهذا المعني .

(ب) يجب علي الحكومة اتخاذ أي إجراء ضروري ولازم لضمان أن الكاف لن تتجرد من كل أو جزء من حقوقها في المقر دون موافقة صريحة من الكاف .

(ج) يتم تضمين أي مبني في مصر قد يستخدم في اجتماعات الكاف ، بموافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب والرياضة المصرية ، في مقر المركز الرئيسي بشكل مؤقت .

(د) تقوم السلطات المعنية في مصر باتخاذ كافة الإجراءات التي قد تكون ضرورية لضمان أن الكاف لا ينتقص مقرها كليا أو جزئيا دون موافقة الكاف الصريحة .

 

المادة ( 6 ) يجوز للكاف من حين إلي آخر إقامة منشأت فنية ومبانٍ للبحث والتوثيق خارج منطقة المقر شريطة موافقة الحكومة المصرية ، وتتخذ الهيئات المختصة في مصر ، بناءً علي طلب الكاف ، كافة الترتيبات ، وفقًا لما يتفق عليه في الاتفاقيات التكميلية و /أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدام الكاف للأماكن المناسبة لتلك الأغراض ولتضمين تلك الأماكن في مقر المركز الرئيسي .

 

المادة ( 7 ) تقر الحكومة بالطبيعة فوق الإقليمية للمقر كما هو منصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، دون المساس بالشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

المادة ( 8 )

( أ) مقر المركز الرئيسي مصون ولا يجوز لممثلي السلطة العامة بمصر دخوله إلا بعد موافقة الرئيس أو من ينوبه .

(ب) مع عدم الإخلال باتفاقية المقر ، يلتزم الكاف ، بألا يستخدم المقر كملاذ أو مأوي من قبل الأشخاص الذين يتجنبون الاعتقال أو القبض عليهم وفقًا للقوانين المصرية ، أو الذين تطلبهم الحكومة لترحيلهم إلي دولة أخري ، أو الذين يسعون إلي تجنب الإعلان عن أي إجراءات قانونية ، دون المساس أو التدخل في الشئون الداخلية للدولة المضيفة .

 

المادة ( 9 )

( أ) يترتب علي الحكومة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن المقر .

(ب) يخاطب الكاف وزارة الشباب والرياضة ، والتي بدورها تقوم بمخاطبة إدارة المراسم بوزارة الخارجية ، مسبقًا بأية عملية من عمليات الإنشاءات الجديدة أو الترميمات في مبني المقر أو محيطه الخارجي علي أن يتضمن ذلك خطة واضحة ومفصلة للعمل ، علي أن تبدأ الأعمال بعد حصول الكاف علي موافقة مكتوبة من قبل السلطات المصرية المختصة .

 

المادة ( 10 )

(أ) يجب أن تضمن السلطات المصرية المختصة توفير خدمات المرافق لضمان تزويد المقر بشروط منصفة بالخدمات العامة الضرورية ، بما في ذلك ، دون حصر ، الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف ، والنقل المحلي والصرف الصحي والحماية المدنية .

(ب) في حالة انقطاع لأي من تلك الخدمات أو التهديد بانقطاعها فإن الهيئات المختصة في مصر ستعامل احتياجات الكاف بذات الأهمية التي تعامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ووكالات الحكومة الأساسية كما أنها ستتخذ أيضًا جميع الإجراءات المعقولة لضمان عدم تضرر أعمال الكاف .

(ج) يجب علي الرئيس ، عند الطلب ، باتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكني الممثلين المعتمدين من هيئات الخدمات العامة المناسبة من تفتيش ومتابعة وصيانة وإصلاح المرافق والاتصالات والمواسير والصرف الصحي والبالوعات في المقر ، وإعادة بنائها ونقلها في ظروف لا تؤدي إلي إعاقة الكاف عن أداء مهامه بشكل غير معقول .

 

( الجزء الثالث ) الاتصالات والإصدارات

المادة رقم ( 11 )

( أ) يتمتع الكاف ، فيما يخص اتصالاته الرسمية ، بذات المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة بما في ذلك الأولويات وأسعار البريد والبرقيات والتلغرافات والرسائل الإذاعية والتليوفوتوغرافي والهواتف ووسائل الاتصال الأخرى .

(ب) يحق للكاف أن يرسل أو يستقبل المراسلات أو الاتصالات الرسمية بأي شكل كانت عن طريق البريد السريع أو الطرود المغلقة .

(ج) تكون حرمة المراسلات والاتصالات الرسمية للكاف مصونة ولا تخضع للرقابة أو أي شكل من أشكال التدخل أو الاختراق . دون المساس بالسيادة الوطنية وبذات الحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بين الدول المستقلة .

(د) للكاف الحق في رفع شعاره وعلمه وعلامته علي سيارته ومبانيه وأي ممتلكات أخري قد يرغب فيه الكاف .

(ه) لا يجوز أن يفسر أي شيء في هذه المادة كمانع لاتخاذ التدابير الوقائية المناسبة وخاصة في حالات الطوارئ في مصر وفقًا لاتفاق الحكومة والكاف وذلك لمنع أو تجنب إساءة استعمال الحصانات والإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة .

 

( الجزء الرابع ) الضرائب ، الرسوم الجمركية ، الاستيراد

المادة رقم ( 12 ) أصول الكاف ودخله وممتلكاته الأخرى سواء كانت في ملكيته أو موضوعة تحت حيازته يجب أن تستفيد من الآتي :

( أ) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب المباشرة مهما كانت بما في ذلك الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل . غير أنه من المفهوم أن الكاف لا يمكن أن تطالب بالإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية التي لا تعد في الواقع أكثر من رسوم لخدمات المرافق العامة .

(ب) الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة فيما يخص الأثاث المكتبي والمنزلي في حالة توسع مقر الاتحاد .

(ج) الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والقيود المفروضة علي الاستيراد فيما يتعلق بالمعدات أو المواد أو المنتجات أو الأجهزة الرياضية التي يستوردها الكاف للاستخدام الرسمي .

(د) الإعفاء من الرخص والتصاريح التي قد تطلب فيما يتعلق بالاستيراد والتصدير أو التخليص الجمركي .

(ه) يمنح للكاف خمس سيارات علي نظام الموقوفات .

 

( الجزء الخامس ) التسهيلات المالية

المادة رقم ( 13 ) يحق للكاف فتح وإدارة حسابات بنكية واستلام وحيازة ونقل وتحويل مبالغ نقدية بالعملة المصرية والعملات الأجنبية وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل والتصرف فيها بحرية ، وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات المقررة من جانب البنك المركزي المصري .

كما يحق للكاف القيام بكافة الأنشطة اللازمة لتحقيق أهدافه وما يقتضيه ذلك من معاملات مالية ، وفقًا للقوانين المصرية .

 

( الجزء السادس ) الدخول والترانزيت والإقامة وتصاريح العمل

المادة رقم ( 14 )

1 - تتخذ السلطات المصرية المختصة جميع التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول إلي الأراضي المصرية والعبور من خلالها والخروج منها لكل من :

( أ) أعضاء اللجنة التنفيذية .

(ب) ممثلين الفيفا والاتحادات الوطنية في الدول الأفريقية والذين لهم أعمال رسمية مع الكاف .

2 - تمنح التأشيرات اللازمة للأفراد المشار إليهم في الفقرة رقم (1) من هذه المادة في أسرع وقت ممكن ، وفقًا للقوانين المصرية .

3 - دون الإخلال بالفقرة 4 أدناه ، لا يشكل أي نشاط يقوم به أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة رقم (1) من هذه المادة ، من غير حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة ، بصفته الرسمية سببًا لمنع دخوله أو مغادرته إلي الأراضي المصرية أو مطالبته بمغادرتها .

4 - لا يشترط علي أي فرد مشار إليه في الفقرة رقم (1) من هذه المادة مغادرة مصر إلا في حالة إساءة استخدام حق الإقامة ، وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات التالية :

( أ) لا يجوز اتخاذ إجراءات تقتضي من أي شخص مغادرة مصر إلا بموافقة مسبقة من الوزير المسئول عن الشئون الخارجية لمصر في ذلك الوقت ؛

(ب) في حالة وجود ممثل لدولة أفريقية لا تمنح هذه الموافقة إلا بعد إخطار حكومة الممثل المعني ؛

(ج) في حالة الرئيس أو نواب الرئيس أو الأمين العام أو عضو في اللجنة التنفيذية ، يتم منح هذه الموافقة بعد إخطار رئيس الكاف ؛

(د) لا يطلب من الأفراد الذين يحق لهم الحصول علي امتيازات وحصانات دبلوماسية بموجب هذه الاتفاقية مغادرة الأراضي المصرية إلا وفقًا للإجراءات المعتادة المطبقة علي الموظفين ذوي الرتب المماثلة في المنظمات الدولية العاملة في مصر .

لا تمنع أحكام هذه المادة من اشتراط وجود أدلة مادية تثبت أن الأفراد المطالبين بالحقوق الممنوحة بموجب هذه المادة هم من بين الذين تم وصفهم في 1 الفقرة رقم (1) أو التطبيق المعقول للأنظمة واللوائح الصحية والحجر الصحي .

 

المادة رقم ( 15 ) للرئيس والسلطات المصرية المختصة بناء علي طلب أي منهما ، التشاور مع بعضهما البعض والاتفاق علي إجراءات تسهيل الدخول إلي مصر لأشخاص آخرين غير مدرجين في الفقرة رقم (1) من المادة 14

 

( الجزء السابع ) الحصانات والامتيازات

المادة رقم ( 16 ) دون تقييد عمومية أي من النصوص الواردة في الاتفاقية الماثلة ، فإنه من المتفق عليه فيما بين الطرفين أن كاف ، بصفته منظمة دولية غير حكومية - لا يخضع لأحكام قانون العمل أو قانون التأمينات الاجتماعية أو القواعد المنظمة لهما : ويتمتع كلٌ من هم مذكورين في الجدول رقم (1) من غير حاملي الجنسية المصرية أو من غير الأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة مرفق طيه بالمميزات والحصانات التالية في مصر :

( أ) الحصانة من أي إجراءات قانونية من أي نوع فيما يتعلق بأي أقوال أو كتابات أو أفعال تصدر عنهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم/وظيفتهم الرسمية وتظل هذه الحصانة قائمة فقط عن الفترة التي كان فيها هذا الشخص مسئولاً و/أو موظفًا بالكاف حتي لو توقف عن شغل هذا المنصب ؛

(ب) الحصانة من الاعتقال أو التوقيف أو الاحتجاز أو من مصادرة الأمتعة والمتعلقات الشخصية و/أو الرسمية ؛

(ج) الحصانة من تفتيش الأشعة المخصصة للاستخدام الرسمي للكاف دون المساس بالسيادة الوطنية ؛

(د) الإعفاء من الضرائب علي المرتبات ، المكافآت ، البدلات والتعويضات التي يتقاضونها من الكاف بمناسبة وظيفتهم/ عملهم ؛

(ه) الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخاصة علي الأثاث المنزلي ، الأمتعة الشخصية والسيارات ؛

(و) الإعفاء من أي شكل أو نوع من الضرائب علي الدخول التي يتحصلون عليها من أي مصدر خارج مصر .

(ز) الإعفاء من مصاريف تسجيل وترخيص سياراتهم ؛

(ح) حرية امتلاك أو الاحتفاظ - داخل مصر أو في أي مكان آخر - بالنقد الأجنبي ، حسابات بالنقد الأجنبي وأي منقولات كما يحق لهم إخراجها من مصر من خلال القنوات الشرعية المتاحة ؛

(ط) حرية تملك عقار داخل مصر للاستخدام الشخصي وحق الحصول علي التمويل اللازم لتملك العقار عن طريق الحصول علي تمويل محلي يخضع لنفس الشروط المطبقة علي مواطني مصر وذلك وفقًا للقوانين المصرية .

(ي) في حالة بيع هذا العقار ، الحق في تحويل قيمة البيع خارج مصر بالعملة الأجنبية عن طريق أحد البنوك ؛

(ل) يمنح مسئولو وموظفو كاف من غير المصريين وزوجاتهم وأولادهم القصر نفس الحماية والتسهيلات الخاصة بالعودة إلي الوطن التي تمنح في أوقات الأزمات الدولية إلي أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مصر ؛

(م) الإعفاء لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر من قيود الهجرة والإجراءات الخاصة بقيد الأجانب ؛

(ن) الحق في غضون ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل لأول مرة في استيراد ما يلي للاستخدام الشخصي والإعفاء من الجمارك أو رسوم أو حظر أو قيود :

1 - أثاث منزلي وأمتعة شخصية في شحنة واحدة ؛ و

2 - لرئيس الكاف ونوابه الثلاثة استيراد سيارتين فقط علي الأكثر بنظام الموقوفات ، في حالة كونهم متزوجين ، أما في حالة كونهم غير متزوجين يتم منحهم سيارة واحدة بنظام الموقوفات .

(س) الامتيازات والإعفاءات التي تمنح و/أو قد تمنحها الحكومة لمن هم علي درجة مماثلة/مساوية من أعضاء البعثات الدبلوماسية أو لمن هم علي درجة مماثلة من مسئولي المنظمات الدولية الأخرى .

 

المادة رقم ( 17 ) بالإضافة إلي ما تم بيانه من امتيازات وحصانات في المادة السادسة عشرة بعاليه ، وباستثناء حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين في مصر إقامة دائمة :

( أ) يتمتع رئيس الكاف بنفس الامتيازات والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية .

(ب) أحد نواب الرئيس أو السكرتير العام في حالة القيام بأعمال بالنيابة عن الرئيس خلال فترة غيابه ، سيتم منحهم ذات الحصانات والامتيازات المقررة للرئيس .

(ج) ما لم يذكر خلاف ذلك بالاتفاقية ، يتمتع نواب رئيس الكاف ، السكرتير العام للكاف بنفس الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة لمن هم علي درجة مماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة من مصر ويتمتع أعضاء اللجنة التنفيذية للكاف بالحصانات القانونية الواردة في مادة 16 (أ) و(ب) طبقًا للجدول رقم (2) .

 

المادة رقم ( 18 )

( أ) باستثناء حاملي الجنسية المصرية والأجانب المقيمين فيها إقامة دائمة تقوم الحكومة بمنح الإفراد المذكورين في المادة (16) أعلاه والمذكورين طبقًا للجدول رقم (1) مرفق طيه ببطاقات الهوية المناسبة وفقًا لذات الإجراءات التي تسري علي أعضاء المنظمات الدولية المعتمدة في مصر .

(ب) تقر الحكومة المصرية بعدم خضوع موظفي ومسئولي الكاف المصريين لأحكام البند ثالثًا من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بقانون رقم 148 لسنة 2019 ، واستثناء مما تقدم وفي حالة طلبهم الدخول تحت مظلة هذا القانون فيخضع الموظفين ومسئولي الكاف المصريين للبند أولاً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه .

 

( الجزء الثامن ) قائمة المسئولين ، أوراق التعريف الهوية/ الشخصية والتنازل عن الحصانات

المادة رقم ( 19 )

1 - يقوم الرئيس بإبلاغ الحكومة بقائمة الأفراد الذين يحق لهم الحصول علي الحصانات والامتيازات والإعفاءات بموجب هذه الاتفاقية ، المادة (17) أعلاه والمذكورين في الجدول مرفق طيه ، ويقوم الرئيس بمراجعة/ تنقيح هذه القائمة من وقت لآخر حسب الضرورة ويجب أن تتضمن القائمة المذكورة المعلومات التالية :

( أ) الاسم بالكامل .

(ب) مكان وتاريخ الميلاد .

(ج) النوع / الجنس .

(د) الجنسية .

(ه) محل الإقامة (المدينة ، الشارع ، الرقم) .

(و) الحالة الاجتماعية .

(ز) الحالة الأسرية .

يجب تبليغ أي تغيير في البيانات المذكورة أعلاه للحكومة في خلال أربع أسابيع .

2 - تمنح الحصانات والامتيازات التي تمنحها هذه الاتفاقية لمصلحة الكاف وليس من أجل المنفعة الشخصية للأفراد أنفسهم ، يكون للرئيس أو اللجنة التنفيذية الحق والواجب في التنازل عن حصانة مسئولي الكاف في الحالات التي تكون فيها هذه الحصانة من شأنها إعاقة سير العدالة ويمكن التنازل عنها دون الإخلال بمصالح الكاف .

 

( الجزء التاسع ) الأحكام العامة

المادة رقم ( 20 ) أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أو إخلال بالالتزامات الواردة بالاتفاق أو إنهاء هذا الاتفاق ، أو أي نزاع آخر بشأن أي اتفاقيات تكميلية له ، يجب حله بالطرق الودية عن طريق المفاوضات والمشاورات بين الجانبين .

إذا لم يتم الاتفاق وديًا علي تسوية أي خلاف بين الطرفين ، يمكن اللجوء للوساطة علي أن تتم التسوية في غضون ثلاثة أشهر من تقدم أحد الطرفين بطلب مكتوب إلي الطرف الآخر .

في حالة عدم تسوية الخلاف بالطرق الودية والوساطة ، يمكن إحالة النزاع إلي التحكيم داخل جمهورية مصر العربية ، بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . تشكل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين ، يعين الطرف الأول أحدهما ويعين الطرف الثاني المحكم الثاني ، ويعين المحكم الثالث باتفاق الطرفين .

في حالة استقالة أي محكم أو وفاته أو عجزه عن العمل ، يعين محكم بنفس الطريقة التي عين بها المحكم الأصلي ، ويكون للخلف جميع سلطات المحكم الأصلي ويقوم بجميع واجباته .

إذا لم يعين أحد الطرفين محكما في غضون 3 أشهر من تاريخ استلامه اشعار الطرف الآخر بتعيينه للمحكم ، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من السلطة المخولة بالاختصاص في التعيين تعيين المحكم الثاني أو يمكن تعيينه وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي .

إذا لم يوافق المحكمان في غضون 90 يومًا علي اختيار المحكم الثالث ، يتم تعيينه بواسطة مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي . يكون مقر التحكيم مدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية ، وتكون لغة التحكيم الإنجليزية .

 

المادة رقم ( 21 ) لا تتحمل مصر بسبب موقع بلد المقر/ المقر الرئيسي داخل نطاقها الجغرافي أية مسئولية دولية عن أفعال أو أوجه قصور من الكاف أو مسئوليها الذين يتصرفون أو يمتنعون عن التصرف في نطاق مهامهم .

 

المادة رقم ( 22 )

( أ) دون المساس بالامتيازات والحصانات التي تمنحها هذه الاتفاقية ، فإنه من واجب جميع الأشخاص التمتع بهذه الامتيازات والحصانات احترام القوانين والأنظمة المصرية .

(ب) يتعاون الكاف في جميع الأوقات مع السلطات المصرية المختصة لتسهيل تطبيق القانون علي النحو الصحيح وضمان مراعاة أنظمة الشرطة ومنع وقوع أي إساءة استخدام للامتيازات والحصانات والتسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

(ج) يتخذ الكاف كل الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي إساءة استخدام لامتياز أو حصانة ممنوحة بموجب هذه الاتفاقية ، ولهذا الغرض يجب وضع بعض القواعد واللوائح التي قد تعتبر ضرورية أو مناسبة .

(د) إذا رأت الحكومة أن إساءة استخدام الامتياز أو الحصانة التي يمنحها هذا الاتفاق قد حدثت ، يتشاور الرئيس ، عند الطلب ، مع الحكومة لتحديد ما إذا كان قد حدث مثل هذا الاعتداء . إذا فشلت هذه المشاورات في تحقيق نتيجة مرضية للرئيس والحكومة ، يتم تحديد المسألة وفقًا للإجراء المنصوص عليه في المادة (20) من هذه الاتفاقية .

(ه) في حالة إساءة استخدام الامتياز أو الحصانة تحتفظ مصر بحقها في اعتبار الشخص غير مرغوب فيه وفقًا للقانون الدولي .

 

المادة رقم ( 23 ) تسري هذه الاتفاقية بغض النظر عما إذا كانت الحكومة تقيم أو لا تقيم علاقات دبلوماسية مع أية دولة معنية في أي مسألة تتعلق بهذه الاتفاقية أو ناشئة عنها وبصرف النظر عما إذا كانت الدولة المعنية تمنح امتيازًا أو حصانة مماثلة للمبعوثين الدبلوماسيين أو رعايا مصر .

 

المادة رقم ( 24 )

( أ) في حدود ما تفرضه هذه الاتفاقية من التزامات علي السلطات المصرية المختصة ، تقع المسئولية النهائية عن الوفاء بهذه الالتزامات علي عاتق الحكومة .

(ب) لأغراض هذه الاتفاقية ، تقوم الكاف والحكومة بالاتفاق المتبادل بتحديد الحصانات والامتيازات ، وتلك الخاصة بالمنظمات الدولية ، مقارنة بالمناصب التي يشغلها مسئولي الكاف .

(ج) يجب تفسير هذه الاتفاقية في ضوء غرضها الأساسي المتمثل في تمكين الكاف في المقر من أجل القيام بوظائفه بشكل كامل وفعال وتحقيق أغراضه .

(د) يتم إجراء مشاورات بشأن تعديلات هذه الاتفاقية بناءً علي طلب من الكاف أو الحكومة .

(ه) يجوز للكاف والحكومة الدخول في مثل هذه الاتفاقيات التكميلية حسب الضرورة بحيث يتم أي تعديل يتفق عليه الطرفان بذات الاجراءات التي تدخل بها هذه الاتفاقية حيز النفاذ .

(و) تم إعداد اتفاقية المقر هذه بالثلاث لغات الإنجليزية والعربية والفرنسية ، في حالة وجود أي تعارض بين اللغات يجب أن تغلب اللغة الإنجليزية .

(ز) إنهاء اتفاق المقر السابق بطبيعة الحال فور بدء سريان اتفاقية المقر هذه . تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ اخطار الجانب المصري كتابيًا الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بالتصديق ويسري العمل بها لمدة عشرة سنوات من تاريخ اعتمادها ويتم تجديدها تلقائيًا إذا لم يقم أي من الكاف أو الحكومة بإخطار الطرف الآخر ، كتابيًا ، برغبته في عدم تجديد اتفاقية المقر هذه قبل ستة (6) أشهر من نهاية مدتها .

 

تم التوقيع في القاهرة ، مصر يوم الأربعاء الموافق 12/2/2020

قائمة مقر الكاف في تاريخ توقيع اتفاقية المقر ، يتضمن مقر الكاف الأماكن التالية ؛ 1 - 3 شارع الجبلاية ، الزمالك ، القاهرة ، مصر ، الدور الثاني ، والتي يتمتع فيها الكاف بحق انتفاع بموجب عقد انتفاع مبرم بين الكاف واتحاد الكرة المصري وموقع بتاريخ 15 يناير 1994 2 - 3 شارع عبد الخالق ثروت ، الحي المتميز ، 6 أكتوبر ، الجيزة ، مصر .

 

قرار وزير الخارجية رقم 41 لسنة 2020

وزير الخارجية

بعد الاطلاع علي قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (149) الصادر بتاريخ 2020/4/8 بشأن الموافقة علي اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/2/12 ؛

وعلي موافقة مجلس النواب بتاريخ 2020/6/8 ؛

وعلي تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 2020/6/11 ؛

قرر :

 ( مادة وحيدة )

تُنشر في الجريدة الرسمية اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 2020/2/12 ويُعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 2020/6/24

صدر بتاريخ 2020/7/7

وزير الخارجية

سامح شكري

الطعن 8173 لسنة 54 ق جلسة 17 / 10 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 137 ص 998

جلسة 17 من أكتوبر سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.

---------------

(137)
الطعن رقم 8173 لسنة 54 القضائية

(1) غش. مسئولية جنائية. إثبات "القرائن القضائية". ظروف مخففة. مصادرة.
المادة الأولى من القانون 80 لسنة 1961 بتعديل القانون 48 لسنة 1941: إعفاؤها التاجر المخالف من المسئولية الجنائية. إذا أثبت عدم علمه بغش المواد موضوع الجريمة وأثبت مصدرها.
القانون رقم 10 لسنة 1966. تجريمه تداول الأغذية المغشوشة ومعاقبته المتهم إذا كان حسن النية بعقوبة المخالفة مع مصادرة المواد المغشوشة.
قيام المتهم ببيع جبن مغشوش مع حسن نيته. يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة.
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". تقادم. وصف التهمة. نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة في صدد قواعد التقادم هي بنوع الجريمة الذي تنتهي إليه المحكمة.
مضي أكثر من السنة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد المخالفات من تاريخ التقرير بالطعن بالنقض وحتى تاريخ نظره أمام محكمة النقض دون اتخاذ أي إجراء قاطع لها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
مثال لحكم صادر من محكمة النقض في جريمة بيع أغذية مغشوشة لدى نظرها موضوع الدعوى بالبراءة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

-----------------

1 - لما كان القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذي تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذي يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة. وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان.
2 - من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع وعرض للبيع شيئاً من المواد الغذائية المغشوشة مع علمه بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 سنة 1941 المعدل والقانون رقم 10 سنة 1966 ومحكمة جنح الوايلي قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل والمصادرة وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم..... لسنة 51 القضائية). وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية) ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة لنظر الموضوع.


المحكمة

وحيث إن القانون رقم 80 لسنة 1961 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع الغش والتدليس قد نص في المادة الأولى منه على أن يستبدل بالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون 48 لسنة 1941 النص الآتي: "يفترض العلم بالغش والفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته ومصدر المواد موضوع الجريمة". ومؤدى هذا التعديل أن المشرع أعفى التاجر المخالف من المسئولية الجنائية عن الجريمة متى أثبت أنه لا يعلم بغش أو فساد المواد والعقاقير أو الحاصلات التي يعرضها للبيع وأثبت مصدر المواد موضوع الجريمة. لما كان ذلك، وكان المتهم على ما يبين من الأوراق ومن دفاعه الذي تطمئن إليه المحكمة قد اشترى الجبن المغشوشة من آخر في صفائح مغلقة الأمر الذي يدل على حسن نيته وعدم علمه بالغش ولما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها قد نص في المادة الثانية منه على أنه "يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية: (1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة. (2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. (3) إذا كانت مغشوشة". ثم جرى نص المادة 18 منه على أنه "يعاقب من يخالف أحكام المواد 2، 10، 11، 12، 14 والقرارات المنفذة له بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية، على أنه يجب أن يقضي الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة". ومقتضى نص هذه المادة أن الشارع جرم تداول الأغذية المغشوشة إذا كان المتهم حسن النية وعاقبه عنها بعقوبة المخالفة على أن يقضي وجوباً بمصادرة المواد المغشوشة. وكان المتهم قد باع الجبن المغشوش مع حسن نيته مما يوجب الحكم عليه بعقوبة المخالفة الواردة في المادة آنفة البيان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في تكييف الواقعة بأنها جناية أو جنحة أو مخالفة هي بالوصف القانوني الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى دون التقيد بالوصف الذي رفعت به تلك الدعوى أو يراه الاتهام وذلك في صدد قواعد التقادم التي تسري وفقاً لنوع الجريمة الذي تقرره المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه صدر في 10 يونيه سنة 1982 فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض في 27 يونيه سنة 1982 وقدم أسباباً لطعنه في ذات التاريخ ثم عرض الطعن على هذه المحكمة بجلسة 14 من مايو سنة 1985 وإذ كان قد انقضى على الدعوى الجنائية منذ تقرير الطاعن بالطعن في ذلك الحكم وتقديم أسباب الطعن إلى يوم عرض الطعن على هذه المحكمة ما يزيد على مدة السنة المقررة بالمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية لانقضاء الدعوى بمضي المدة في مواد المخالفات دون اتخاذ أي إجراء قاطع لهذه المدة، فإن الدعوى تكون قد انقضت بمضي المدة ويتعين لذلك القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه مع مصادرة الجبن المغشوش المضبوط.

الاثنين، 3 أغسطس 2020

الطعن 2092 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 313 ص 894

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

-----------------

(313)
الطعن رقم 2092 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن: السبب الجديد".
عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بضم حيازة السلف إلى حيازة مورثه. أثره. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
 (2)ملكيته. تسجيل. شهر عقاري. بيع "نقل الملكية".
الملكية في المواد العقارية. عدم انتقالها فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل. م 9 بق 114 لسنة 1946.
 (3)بيع "دعوى صحة التعاقد". دعوى "التدخل في الدعوى". "دعوى صحة التعاقد". صلح.
التدخل الاختصامي في دعوى صحة التعاقد بطلب رفضها. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل القضاء بصحة التعاقد أو قبول الصلح بشأنه.
 (4)بيع "تزاحم المشترين". عقد. تسجيل.
المشترين لعقار واحد بعقدي بيع ابتدائيين. تسلم أحدهما العقار من البائع تنفيذاً للعقد. أثره. عدم جواز نزع العين من تحت يده وتسليمها للمشتري الآخر إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له في ذلك. علة ذلك.

---------------
1 - إذ كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم في ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهي بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - وثبوت وضع يد السلف ومدته، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشأن قد التزم صحيح القانون.
3 - المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياً مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين، ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشتري الأول قد تسلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 848 سنة 77 مدني المنصورة الابتدائية على المطعون ضدها الثانية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ أول مايو سنة 1969، وقالت بياناً لدعواها إنها اشترت بموجب هذا العقد من المطعون ضدها المذكورة المنزل المبين بالصحيفة لقاء ثمن مقداره...... - لكنها تخلفت عن تسليمها المستندات اللازمة لتحرير العقد النهائي والتصديق عليه فأقامت الدعوى بطلبها سالف البيان، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قدم الطرفان عقد صلح وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة، وتدخل الطاعنون وطلبوا الحكم برفض الدعوى على سند من أن ذلك المنزل مملوك لهم بالميراث عن مورثتهم المرحومة....... شقيقة المطعون ضدها الأولى وابنة المطعون ضدها الثانية، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أنهم يضعون اليد على المنزل موضوع النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 27/ 10/ 1979 برفض طلب الطاعنين موضوعاً وبإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة. استأنف الطاعنون هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 73 سنة 31 ق. ندبت محكمة الاستئناف خبيراً وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون أن مورثتهم وضعت يدها على المنزل محل النزاع وضع يد مستكمل لشرائطه القانونية واستطال لمدة خمسة عشر سنة، وبعد أن سمعت المحكمة أقوال شهود الطرفين قدم الطاعنون عقد بيع مؤرخ 28/ 4/ 1969 تضمن شراء مورثتهم نصف المنزل محل النزاع، ادعت المطعون ضدها الثانية تزوير هذا العقد، ندبت المحكمة خبير البصمات وبعد أن أودع تقريره أحالت الدعوى إلى التحقيق وإثر سماع أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 2/ 3/ 1988 في موضوع الادعاء بالتزوير برفضه ثم حكمت بتاريخ 2 من مايو سنة 1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طلبهم بتملك الجزء الغربي من المنزل محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية على سند من أن وضع يدهم على المنزل المذكور كان على سبيل التسامح، إلا أن ذلك ينفيه عقد البيع الصادر لمورثتهم في 28/ 4/ 1969 عن ذات المقدار وأن من حقهم أن يضيفوا إلى مدة حيازتهم حيازة البائعة لمورثتهم، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد يتغير النية في الحيازة اعتباراً من تاريخ إبرام ذلك العقد ولم يضم مدة حيازة سلف المورثة إلى مدة حيازتهم للعين يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان يبين من الأوراق أن الطاعنين لم يتمسكوا أمام محكمة الموضوع بحقهم في ضم مدة حيازة البائعة لمورثتهم للعين محل النزاع إلى مدة حيازتهم ومورثتهم لها، وكان هذا الدفاع يقوم على أمور واقعية يتعين طرحها على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيها وهي بحث مدى جواز ضم حيازة السلف إلى مورثتهم - الخلف - وثبوت وضع يد السلف ومدته، فإن هذا الدفاع يكون سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان حساب مدة وضع يد الطاعنين ومورثتهم من قبل للعين محل النزاع اعتباراً من تاريخ العقد الصادر لمورثتهم في 28/ 4/ 1969 لا تكتمل به المدة اللازمة لكسب ملكية العين بوضع اليد المدة الطويلة حتى رفع الدعوى في سنة 1977، فإن دفاعهم المتعلق بتغيير النية في وضع اليد من تاريخ إبرام ذلك العقد - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج وبالتالي فإن هذا النعي برمته يكون غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون إن من بين ما تمسكوا به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن عقد البيع المؤرخ 1/ 5/ 1969 الصادر لصالح المطعون ضدها الأولى لا يشمل الجزء الغربي الذي انصرف إليه البيع الصادر لصالح مورثتهم وإنما يقتصر فقط على الجزء الشرقي من المنزل لكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع على سند من أن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على قيامهم بتسجيل العقد الصادر من المطعون ضدها الثانية لمورثتهم وبالتالي فإن ملكية الجزء المبيع بموجب ذلك العقد لا تكون قد انتقلت إليهم وتظل باقية للمطعون ضدها الثانية - البائعة - وأنه لا يوجد ثمة ما يحول دون أن تقوم بإعادة بيعها، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن لا يصلح رداً على ما تمسك به الطاعنون فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ملكية المنزل محل النزاع لم تنتقل من المطعون ضدها الثانية إلى الطاعنين لعدم تسجيل العقد الصادر لصالح مورثتهم، فإنه لا يقبل من الطاعنين المنازعة في نطاق عقد البيع الصادر للمطعون ضدها الأولى، ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض منازعتهم في هذا الشأن قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولون إن الصلح المقدم في الدعوى قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل محل النزاع جميعه بما فيه النصف المباع لمورثة الطاعنين وفي وضع يدهم في حين أنه لا يجوز نزع العين من تحت يدهم وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، فإذ ألحق الحكم المطعون فيه هذا الصلح بمحضر الجلسة بالرغم من سبق القضاء برفض ادعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع الصادر لمورثتهم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن تمسك المتدخل في دعوى صحة التعاقد بطلب رفض الدعوى، يعد تدخلاً خصامياً يطلب به المتدخل لنفسه حقاً ذاتياًَ مرتبطاً بالدعوى الأصلية ويتعين على المحكمة ألا تقضي بصحة التعاقد أو تقبل الصلح بشأنه إلا بعد الفصل في طلب التدخل رفضاً أو قبولاً، اعتباراً بأن هذا البحث هو مما يدخل في صميم الدعوى المطروحة، وعلى أساس أن الحكم الذي يصدر بصحة التعاقد أو بإلحاق الصلح المبرم بمحضر الجلسة منوط بالتحقق من عدم سلامة دعوى الخصم المتدخل أياً كان السبب. لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تدخلوا في دعوى صحة التعاقد المقامة من المطعون ضدها الأولى طالبين رفضها على سند من سبق شراء مورثتهم للجزء الغربي محل النزاع واستلامها للمبيع تنفيذاً لهذا العقد، فإن تدخلهم يعد خصامياً ويتعين معه عدم قبول الصلح بشأن الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل، وإذ كان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد قضت بتاريخ 3/ 3/ 1988 برفض ادعاء المطعون ضدها الثانية بتزوير عقد البيع المؤرخ 28/ 4/ 1969 الصادر لصالح مورثتهم المرحومة...... وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا لم يسجل المشتريان لعقار واحد عقديهما فإنه لا يكون ثمة محل للمفاضلة بين البيعين وذلك بسبب تعادل سندات المشترين ومن مقتضى ذلك إنه إذا كان المشتري الأول قد استلم العقار المباع من البائع له أو ورثته من بعده تنفيذاً للالتزامات الشخصية التي يرتبها العقد، فإنه لا يجوز بعد ذلك نزع العين من تحت يده وتسليمها إلى المشتري الثاني إلا بعد تسجيل عقده وثبوت أفضلية له بذلك، لما كان ذلك وكان عقد الصلح الذي قبله الحكم المطعون فيه قد تضمن تعهد المطعون ضدها الثانية بتسليم المنزل المباع للمطعون ضدها الأولى بعد أسبوع من تاريخ التصديق على هذا المحضر وإلا يصير التسليم بالطريق القانوني، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلحاق هذا الصلح بمحضر الجلسة وفي مواجهة الطاعنين دون أن بحث مدى أفضلية المطعون ضدها الأولى في تسلم العين محل النزاع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

الطعن 3739 لسنة 59 ق جلسة 13 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 315 ص 912

جلسة 13 من ديسمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحي، محمد محمد طيطه وشكري جمعه حسين.

----------------

(315)
الطعن رقم 3739 لسنة 59 القضائية

(1،  (2 إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير استعمال العين المؤجرة". حكم "تسبيب الحكم".
 (1)استعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكن أو تغيير الغرض من استعمالها لغير أغراض السكن. أثره. أحقية المالك في تقاضي أجرة إضافية عنه. م 23 ق 49 لسنة 1977 سواء وقع التغيير سابقاً أم لاحقاً على نفاذ أحكام القانون المذكور. علة ذلك. لا محل لتطبيق نص المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أو إعمال حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات.
 (2)قضاء الحكم المطعون فيه بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء الزيادة القانونية للأجرة المنصوص عليها في المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 من الهيئة المطعون ضدها تأسيساً على تصريحهم لها باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض من السكنى في عقد الإيجار وعدم جواز اقتضاء هذه الزيادة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه. خطأ في القانون.

----------------
1 - مفاد النص في المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ارتأى تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين - تقدير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكن وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور وهي أن الأحكام التي تضمنتها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومما يؤكد المعنى الذي بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفي المكان الأول أغراض السكنى بذلك فإنه إذا ما تغير الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكني عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية - وحسبما سلف بيانه - هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف الذكر ويستوي أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق وغني عن البيان أنه لا محل للاستناد إلى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القول باعتبار استعمال الهيئة المطعون ضدها للأعيان المؤجرة كمكاتب لها في حكم الاستعمال السكني إذ أن هذا النص قضي بعدم دستوريته في 29/ 4/ 1986 في الطعن رقم 21 لسنة 7 ق دستورية كما أنه لا محل للاستناد إلى حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة إن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون 49 لسنة 1977 إذ أن أحكام تقدير الأجرة - تأخذ في اعتبارها أن المكان أعد للسكنى ويتم التقدير على هذا الأساس باعتباره الاستعمال العادي للأماكن المؤجرة أما تغيير الاستعمال فهو من الأمور المتغيرة ولا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة ابتداء إذ التأجير لغير أغراض السكنى أو إضافة مزية جديدة يستحق المؤجرة عنها مقابلاً مشروط بتحققها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة في القانون ولا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك.
2 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها استأجرت العين محل النزاع من الطاعنين لاستعمالها في غير غرض السكنى وكان الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضدها بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1977 كما قضى لها باسترداد - ما دفعته من هذه الزيادة على سند من أن الطاعنين قد صرحوا للمطعون ضدها في عقد الإيجار باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى وأنه لا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر مزية تبرر زيادة الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الهيئة المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 473 سنة 1986 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقق التي تم استئجارها المبينة بالصحيفة طبقاً للحكم الصادر من محكمة الجيزة الابتدائية بتاريخ 25/ 11/ 1984 واسترداد ما دفعته منها بغير حق. وقالت في بيان دعواها إنها استأجرت من الطاعنين شققاً بالعقار المملوك لهم لمباشرة نشاطها بموجب عقدين مؤرخين 29/ 12/ 1979، 11/ 10/ 1980 بأجرة شهرية قدرها 14700 جنيه ونص في عقدي الإيجار على زيادة الأجرة 50% لحين تحديد اللجنة المختصة للأجرة وإذ حددت هذه اللجنة الأجرة وصار قرارها نهائياً، بحكم محكمة الجيزة الابتدائية الصادر بتاريخ 25/ 11/ 1984 في الطعنين رقمي 863، 1495 سنة 1980 وكانت قد سددت أجرة زائدة قدرها 21594 جنيه فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بإلزام الطاعنين بأن يردوا للهيئة المطعون ضدها مبلغ 21594 جنيه على أقساط شهرية مساوية للشهور التي تم تحصيله فيها إذا استمرت الإجارة. استأنف الطاعنون الحكم بالاستئناف رقم 7628 سنة 104 ق القاهرة وبتاريخ 8/ 11/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولون إن زيادة الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكن بالنسب المبينة بنص المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 يستحقها المؤجر باعتبارها مقابلاً إضافياً حدده المشرع عن تخويله المستأجر مزية استعمال العين في غير غرض السكن سواء خوله هذه المزية عند إبرام الإجارة أو في تاريخ لاحق وإذ كانت الهيئة المطعون ضدها قد استأجرت العين محل النزاع لاستعمالها في غير غرض السكن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم استحقاقهم للأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 سالفة الذكر على سند من أن الأعيان مؤجرة أصلاً لغير السكنى ولا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر ذلك مزية تبرر تلك الزيادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي سديد ذلك أن النص في المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن "في جميع الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين المؤجرة بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبموافقة المالك إلى غير أغراض السكن تزاد الأجرة القانونية بنسبة 200% للمباني المنشأة قبل أول يناير سنة 1944، 100% للمباني المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961، 75% للمباني المنشأة منذ 5 نوفمبر سنة 1961 حتى تاريخ العمل بهذا القانون، 50% للمباني التي يرخص في إقامتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ارتأى - تحقيقاً للعدالة وإعادة التوازن بين الملاك والمستأجرين - تقدير أحقية الملاك في تقاضي أجرة إضافية في حالة استعمال العين لغير أغراض السكن وذلك في كل هذه الأحوال سواء صدر هذا الإذن بتغيير الغرض من الاستغلال في عقد الإيجار أم في اتفاق لاحق وذلك لحكمة أفصح عنها بما أورده في المذكرة الإيضاحية لذلك القانون وما جاء بتقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بشأن القانون المذكور وهي أن الأحكام التي تتضمنها قوانين الإيجارات تأخذ في حسبانها الاستعمال الغالب الأعم للأماكن وهو السكنى ولا يستساغ أن تسري هذه الأحكام وبالذات ما يتعلق منها بتحديد الأجرة على الأماكن التي تستعمل في غير هذا الغرض وبالذات في الأغراض التجارية والمهنية التي تدر عائداً مجزياً فيصبح من العدالة زيادة هذه الأجرة تعويضاً للملاك عما يحيط بالاستعمال غير السكني من اعتبارات وظروف تعجل باستهلاك المبنى وحاجته إلى الصيانة والتدعيم مما يقتضي إيجاد الحافز لدى الملاك للقيام بذلك ومما يؤكد المعنى الذي بينته المذكرة الإيضاحية أن النص قد غاير في النسب المستحقة بالنظر إلى تاريخ إنشاء المبنى فزاد النسبة عن المباني القديمة هذا إلى أن قواعد تحديد الأجرة تأخذ في اعتبارها وفي المكان الأول أغراض السكنى وبذلك فإنه إذا ما تغير هذا الغرض فلا تثريب على المشرع ولا ضير إن هو قضى بزيادة الأجرة وهو ما يكشف عن عمومية النص وشموله الاستعمال غير السكني عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق لتوافر الحكمة التي قصدها المشرع في الحالتين خاصة وأن أحكام الأجرة الإضافية - وحسبما سلف بيانه - هي من الأمور المتعلقة بالنظام العام ومن ثم فإنها تسري على حالات التأجير القائمة سواء وقع التغيير في استعمال العين المؤجرة سابقاً أم لاحقاً على نفاذ القانون رقم 49 سنة 1977 - سالف الذكر ويستوي أن يتم ذلك عند إبرام العقد أو في تاريخ لاحق وغني عن البيان أنه لا محل للاستناد إلى حكم المادة 27 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في القول باعتبار استعمال الهيئة المطعون ضدها للأعيان المؤجرة كمكاتب لها في حكم الاستعمال السكني إذ أن هذا النص قضي بعدم دستوريته في 29/ 4/ 1989 في الطعن رقم 21 سنة 7 ق دستورية. كما أنه لا محل للاستناد إلى حكم المحكمة المختصة في الطعن على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمقولة إن عناصر التقدير لم تشمل نسبة الأجرة الإضافية المقررة بنص المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 إذ أن أحكام تقدير الأجرة تأخذ في اعتبارها أن المكان أعد للسكنى ويتم التقدير على هذا الأساس باعتباره الاستعمال العادي للأماكن المؤجرة أما تغيير الاستعمال فهو من الأمور المتغيرة ولا يستساغ أن تشملها قرارات لجان تحديد الأجرة ابتداء إذ أن التأجير لغير السكنى أو إضافة مزية جديدة يستحق - المؤجر عنها مقابلاً لشروط تحقيقها ثم يضاف إلى الأجرة الزيادة المقررة في القانون ولا شأن للجان تحديد الأجرة بذلك وإذ كان الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها استأجرت العين محل النزاع من الطاعنين لاستعمالها في غير غرض السكنى وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون ضدها بعدم أحقية الطاعنين في اقتضاء زيادة الأجرة القانونية المنصوص عليها في المادة 23 من القانون رقم 49 سنة 1977 كما قضى لها باسترداد - ما دفعته من هذه الزيادة على سند من أن الطاعنين قد صرحوا للمطعون ضدها في عقد الإيجار باستعمال العين المؤجرة في غير أغراض السكنى وأنه لا يسوغ زيادة الأجرة مقابل نوع الاستعمال المتعاقد عليه إذ لا يعتبر مزية تبرر زيادة الأجرة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 156 لسنة 60 ق جلسة 21 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 260 ص 532

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي نائبي رئيس المحكمة محمود رضا الخضيري وإبراهيم الطويلة.

----------------

(260)
الطعن رقم 156 لسنة 60 القضائية

(1) بطلان "بطلان الأحكام".
إغفال بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسباب الحكم الواقعية موجب لبطلانه. مثال:
 (2)استئناف "استئناف الحكم".
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع الاستئناف برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع. اعتبارها مطروحة أمام محكمة الاستئناف. دون حاجة لإعادة التمسك بها طالما لم يتنازل عنها.
(3) ارتفاق.
حق الارتفاق. جواز التحرر منه. شرطه. افتقاده كل منفعة للعقار المرتفق أو عدم تناسب فائدته مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به. موافقة صاحب الحق المرتفق به لا محل لها. م 1029 مدني.

----------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة - إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
2 - رفع الاستئناف يترتب عليه نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها.
3 - مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الارتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق تحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه أقام ضد الطاعن الدعوى رقم...... سنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بإزالة المباني التي أقامها الأخير على العقار المبين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه يمتلك المنزل المجاور لمنزل الطاعن من الناحية الشرقية ولما أعاد المذكور بناء منزله اعتدى على حقه في المطل إذ أقام المباني على نحو حجب نوافذ منزله المطلة على الناحية الغربية فأقام الدعوى، ندبت المحكمة مكتب خبراء وزارة العدل ولما قدم الخبير تقريره، أحالت الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت بتاريخ 12/ 11/ 1988 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة - مأمورية الزقازيق - بالاستئناف رقم...... سنة 31 ق، وبتاريخ 6/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإزالة المباني التي أقامها الطاعن والي تحول دون انتفاع المطعون عليه بحق الارتفاق المقرر له على عقار الطاعن. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله انتهاء الارتفاق لانعدام الفائدة منه تطبيقاً لحكم المادة 1029 من القانون المدني لما ثبت من تقرير خبير الدعوى أن المطعون عليه أعاد بناء منزله وفتح به مطلاً على الطريق العام لم يكن موجوداً من قبل بما يغني عن المطل موضوع النزاع غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري ولم يرد عليه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، وذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها طالما أنه لم يتنازل عنها. وكان مفاد نص المادة 1029 من القانون المدني أن حق الاتفاق يجوز التحرر منه إذا فقد كل منفعة للعقار المرتفق أو أصبحت فائدته محدودة لا تتناسب البتة مع العبء الذي يلقيه على العقار المرتفق به، ففي هذه الحالة يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب التخلص من حق الارتفاق وتحرير عقاره منه ولو دون موافقة صاحب العقار المرتفق. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن - في مذكرتي دفاعه المقدمتين أمام محكمة أول درجة بتاريخ 23/ 1/ 1988، 29/ 10/ 1988 تمسك بتطبيق حكم المادة 1029 من القانون المدني لانعدام الفائدة من المطل موضوع النزاع على سند من أن المطعون عليه فتح نافذة على الشارع الرئيسي بذات الحجرة التي يطالبه بحق المطل لها، ولم يثبت من الأوراق أنه تخلى عن هذا الدفاع أو تنازل عنه ومن ثم يبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول فيه كلمتها، لما كان ما تقدم - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه - قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبإزالة المباني التي أقامها الطاعن وتحول دون انتفاع المطعون عليه بحق الارتفاق على عقار الطاعن - لم يشر إلى هذا الدفاع والتفت عن تناوله بما يقتضيه من البحث ولم يرد عليه، وكان هذا الدفاع جوهرياً قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.