الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 1 أغسطس 2020

الطعن 3499 لسنة 61 ق جلسة 15 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 99 ص 458

جلسة 15 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ جرجس إسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.

-------------------

(99)
الطعن رقم 3499 لسنة 61 القضائية

(1، 2) حكم "الطعن في الحكم". نقض "الأحكام غير الجائز الطعن فيها". بطلان. قضاة "صلاحية القاضي".
 (1)أحكام محكمة النقض. عدم جواز الطعن فيها. علة ذلك. الاستثناء. م 147/ 2 مرافعات. بطلان الحكم إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية. سبيله تقديم طلب بذلك إلى محكمة النقض.
 (2)إفتاء القاضي أو ترافعه أو سبق نظره الدعوى كقاضي أو خبير أو محكم أسباب لعدم صلاحيته لنظر الدعوى. م 146/ 5 مرافعات. شرطه. أداء القاضي لعمل يجعل له رأياً فيها أو معلومات شخصية. علة ذلك.
(3) حكم. نقض "حجية الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه". قوة الأمر المقضي. قضاة "ما لا يعد سبباً للصلاحية".
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. قضاء وقتي. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر له على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره. اشتراك أحد أعضاء الهيئة مصدرة الحكم في طلب وقف التنفيذ. لا يمنعه من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر. مؤدى ذلك.

---------------
1 - النص في المادتين 147، 272 مرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره.
2 - النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياًَ في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه.
3 - الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي بعد ذلك ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكماً وقتياً مرهوناً بالظروف التي صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه في حالة نقض الحكم أم لا يتعذر ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل في موضوعه ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأياً بلغ الارتباط بين الطعنين وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه في موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في موضوع الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليهم أقاموا على الطالبين الدعوى رقم 323 سنة 1977 تجاري كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بعدم أحقية الطالبين في القيام على حسابهم بالأعمال الواردة في تقارير خبراء دعوى إثبات الحالة والتمكين رقمي 499، 4697 سنة 1973 مدني مستعجل القاهرة، وعدم التزامهم بتنفيذ تلك العمال وبانفساخ عقد استغلال دار سينما ريتس المؤرخ 20/ 8/ 1971 واعتباره كأن لم يكن وتسليم مبنى السينما خالياً من أية مهمات أو أدوات للطالبين. بتاريخ 4/ 4/ 1978 حكمت المحكمة برفض الدعوى، طعن المدعي عليهم على هذا الحكم بالاستئناف رقم 354 سنة 95 ق القاهرة، وبتاريخ 29/ 3/ 1979 حكمت محكمة الاستئناف بندب خبير في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 12/ 1980 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المشار إليه والتسليم، طعن الطالبان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 233 سنة 51 ق، وبتاريخ 29/ 3/ 1982 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف وبتاريخ 23/ 5/ 1984 حكمت المحكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء المستأنف ضدهما - الطالبان - من دار السينما والتسليم، طعن الطالبان في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية بالطعن رقم 1886 لسنة 54 ق وبتاريخ 18/ 11/ 1985 نقضت محكمة النقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 9/ 5/ 1991 في موضوع الاستئناف رقم 354 سنة 95 ق بإلغاء الحكم المستأنف وفي الموضوع: أولاً: بعدم أحقية المستأنف ضدهما - الطالبان - في القيام على حساب المستأنفين - المدعي عليهم - بالأعمال الواردة في تقارير دعوى إثبات الحالة والتمكين رقمي 499، 4697 سنة 1973 مدني مستعجل القاهرة وعدم التزام المستأنفين بتنفيذ تلك الأعمال عيناً وبإلزامهم بأن يدفعوا للمستأنف ضدهما تعويضاً مقداره ثلاثون ألف جنيه.. ثانياً: بانفساخ عقد الاستغلال المؤرخ 20/ 8/ 1971 وبإلزام المستأنف ضدهما بتسليم العين المؤجرة وملحقاتها المبينة بالعقد وبأداء مبلغ 1480.800 جنيه إلى المستأنفين، أقام الطالبان الدعوى الحالية أمام هذه المحكمة بصحيفة أودعت قلم الكتاب بتاريخ 17/ 6/ 1991 طلباً فيها القضاء بإلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1886 سنة 54 ق ونظره مجدداً من دائرة أخرى على سند من القول بأن السيد المستشار/ ....... المقرر في هذا الطعن والذي اشترك في الهيئة التي أصدرته بتاريخ 9/ 5/ 1991 سبق له إبان عمله رئيساً للنيابة بنيابة النقض أن أبدى رأياً في النزاع المردد بين الخصوم أنفسهم في الطعن بالنقض الأول رقم 233 سنة 51 ق إذ مثل النيابة عند نظر الشق الخاص بطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وطلب رفض هذا الطلب، مما يفقده الصلاحية لنظر الطعن بالنقض الثاني وبطلان الحكم الصادر فيه بتاريخ 9/ 5/ 1991 ويجيز لهما عملاً بالمادة 147 من قانون المرافعات طلب إلغاء هذا الحكم الصادر من تلك الهيئة في ذلك الطعن والقضاء فيه مجدداً ومن ثم فقد أقاما هذه الدعوى. دفع المدعى عليهم بعدم قبول الطلب، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وفي الجلسة المحددة تمسك الحاضر عن المدعين بطلباته والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 147 من قانون المرافعات على أنه "يقع باطلاً عمل القاضي في الأحوال المتقدمة الذكر ولو تم باتفاق الخصوم..... وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكمة النقض جاز للخصم أن يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى" وفي المادة 272 من ذات القانون على أنه "لا يجوز الطعن في أحكام محكمة النقض بأي طريق من طرق الطعن" يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها وإن المشرع اغتنى عن النص على منع الطعن في أحكام محكمة النقض بسائر طرق الطعن عادية أو غير عادية لعدم إمكان تصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده في نص الفقرة الثانية من المادة 147 من قانون المرافعات من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر من محكمة النقض إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146 من هذا القانون، وذلك زيادة في الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء. وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص يكون بطلب يقدمه لمحكمة النقض التي اختصها المشرع بنظره، وإذ كان ذلك وكان النص في المادة 146 من قانون المرافعات على أنه "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية....... (5) إذا كان قد أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى.... أو كان قد سبق له نظرها قاضياً أو خبيراً أو محكماً" وما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 147 من هذا القانون من بطلان عمل القاضي وقضائه في الأحوال المتقدمة، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن علة عدم صلاحية القاضي للفصل في الدعوى التي سبق له نظرها قاضياً هي الخشية من أن يلتزم برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم، استناداً إلى أن أساس وجوب امتناع القاضي عن نظر الدعوى هو قيامه بعمل يجعل له رأياًَ في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوعها ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجرداً، أخذاً بأن إظهار الرأي قد يدعو إلى التزامه مما يتنافى مع حرية العدول عنه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 251 من قانون المرافعات أجازت لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه، فإن مناط وقف التنفيذ هو خشية وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه إذا ما ألغي بعد ذلك ولهذا كان حكم وقف التنفيذ حكماً وقتياً مرهوناً بالظروف التي صدر فيها ولا تتناول فيه محكمة النقض موضوع الطعن وإنما يقتصر بحثها فيه على الضرر الذي يترتب على تنفيذ الحكم وما إذا كان يتعذر تداركه في حالة نقض الحكم أم لا يتعذر، ومن ثم فإن قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة لموضوع الطعن وليس لهذا الحكم تأثير على الفصل في موضوعه ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم وأياً بلغ الارتباط بين الطعنين وعلى ذلك فإن اشتراك أحد أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم في طلب وقف التنفيذ لا يمنع من اشتراكه في الهيئة التي تفصل في موضوع الطعن أو في أي طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم عن ذات النزاع، ولا محل للقول بأن هذا العضو قد أبدى رأيه في موضوع الطعن وأنه بذلك قام به سبب من أسباب عدم الصلاحية يمنعه من الفصل في موضوع الطعن، لما كان ذلك وكان السيد المستشار........ كان يمثل النيابة العامة بجلسة 16/ 2/ 1981 عند نظر محكمة النقض لطلب وقف التنفيذ في الطعن رقم 233 سنة 51 ق والذي أمرت فيه المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فإن هذا لا يحول دون اشتراكه في الهيئة التي نظرت موضوع الطعن بالنقض رقم 1886 لسنة 54 ق ولا يفقده صلاحية الحكم فيه، ومن ثم يكون طلب المدعين بطلان الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 1886 لسنة 54 ق على غير أساس مما يتعين معه عدم قبوله.

الطعن 1167 لسنة 61 ق جلسة 25 / 3 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 110 ص 515

جلسة 25 من مارس سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي نائب رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان، محمد إسماعيل غزالي وسيد محمود قايد.

--------------------

(110)
الطعن رقم 1167 لسنة 61 القضائية

(1) نقض "نطاق الطعن".
نطاق الطعن بالنقض لا يتسع لغير ما تناولته أسباب الطعن.
( 2، 3) حراسة "حراسة إدارية". دعوى "وقف الدعوى".
 (2)الحكم بفرض الحراسة. أثره. وقف الدعاوي المتعلقة بالأموال التي شملتها لحين انقضائها. م 20/ 1 ق 34 لسنة 1971. عدم سريان الوقف على الأموال التي تم التصرف فيها تصرفاً نافذاً قبل القائم على الحراسة.
(3) الحراسة لا تملك الفصل في النزاع القائم على العين. لصاحب المصلحة اللجوء إلى القضاء للفصل فيه دون التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 ق 34 لسنة 1971. علة ذلك.
 (4)نقض "أسباب الطعن" "السبب المجهل".
عدم بيان الطاعن بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه. نعي مجهل غير مقبول.

------------------
1 - البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدى من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهياً في قضائه إلى رفضه على سند مما أورده من أن "مبدي الدفع يقر بصحيفة استئنافه إقامته بالعقار وهو ذات المقر الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 13/ 10/ 1987 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقاً وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة في ذات اليوم 13/ 10/ 1987 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - في 14/ 10/ 1987 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفي عن الإعلان قالة البطلان" وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وخلص إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم ينع بأسباب الطعن على الإقرار الذي استند إليه الحكم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
2 -  مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب أن الدعاوي التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن ينصرف خطاب المشرع إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشملها الحراسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المدعي العام الاشتراكي بصفته مديراً لأموال المطعون ضده الثاني قد تصرف في الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1987 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة، وتكون بالتالي الدعوى المقامة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر.
3 - إذ كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول، والبائع للطاعن، إلا أنها لا تملك الفصل في النزاع القائم بينهما على شقة النزاع - ممن تمثله، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا اللجوء إلى القضاء للفصل في منازعته بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصي عليها في مثل هذه الحالة ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول إن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من ذلك القانون ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
4 - إذ كان الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذي شاب الحكم ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم 12499 لسنة 1987 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، طالباً الحكم ببطلان عقد الإيجار الصادر للطاعن من المطعون ضده الثاني واعتباره كأن لم يكن، وتمكينه من الشقة المبينة بالصحيفة، وتسليمها له خالية، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد مؤرخ 5/ 9/ 1984، ثابت التاريخ في 15/ 9/ 1984 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة محل النزاع، وبعد انتهاء المدة المحددة لإعدادها للسكنى، فوجئ بشغل الطاعن للعين بوصفه مستأجراً لها من المطعون ضده الثاني، وإذ كان هذا العقد باطلاً، وكان يحق له شغل العين، فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بتمكين المطعون ضده الأول من الشقة محل النزاع وتسليمها له، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 11985 لسنة 105 ق القاهرة وبتاريخ 18/ 2/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع ببطلان صحيفة الدعوة تأسيساً على أن المطعون ضده الأول قد قام بإعلانه بها بطريق الغش على الشقة محل النزاع مستغلاً عدم معرفة أحد بسكنها وإغلاقها لكونها غير صالحة للسكنى، فضلاً عن تواجده خارج البلاد، وقد أورد المحضر بورقة الإعلان، ما يفيد عدم الاستدلال عليه بالعنوان المذكور، غير أن المطعون ضده الأول قام بإعلانه فيه عن طريق الإدارة، وإذ أغفل الحكم بحث هذا الدفاع ولم يناقش عناصر الغش مكتفياً بسرد صحة شكل ورقة الإعلان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد تناول في أسبابه الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى منتهياً في قضائه إلى رفضه على سند مما أورده من أن "مبدي الدفع يقر بصحيفة استئنافه أقامته بالعقار 78 شارع عياد واصف قسم عين شمس وهو ذات المقر الذي تم إعلانه فيه بصحيفة افتتاح الدعوى بتاريخ 13/ 10/ 1987 وقد ثبت بهذه الصحيفة أن المسكن وجد مغلقاً وقت الإعلان وأنه لذلك تمت الإجراءات لجهة الإدارة في ذات اليوم 13/ 10/ 1987 كما تم إخطار المعلن إليه المستأنف - الطاعن - في 14/ 10/ 1987 بالمسجل رقم 29 وهو ما ينفي عن الإعلان قالة البطلان" وإذ كان هذا الذي استند إليه الحكم وخلص إليه ليس فيه ما يخالف الثابت بالأوراق، وكان الطاعن لم ينع بأسباب الطعن على الإقرار الذي استند إليه الحكم وما استخلصه منه بينما كانت محكمة النقض لا تتناول من الحكم المطعون فيه إلا ما تناولته منه أسباب الطعن، لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم الدليل المثبت لعلم المطعون ضده الأول بوجوده بالخارج وقت إعلانه بصحيفة الدعوى فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه أمام محكمة الموضوع بوقف الدعوى الماثلة نزولاً عن حكم المادة 20/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1971 حتى تنقضي الحراسة المفروضة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات إلا أن الحكم رفض هذا الطلب استناداً إلى أن الشقة محل النزاع لم تعد من الأموال محل الحراسة بعد بيعها له مخالفاً بذلك أحكام المادة 20 مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971 بشأن تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب على أنه "إذا حكم بفرض الحراسة على جميع أموال الخاضع ترتب على ذلك الحكم وقف المطالبات والدعاوي المتعلقة بالأموال المفروضة عليها الحراسة ولا يجوز استئناف السير فيها إلا إذا انقضت الحراسة دون مصادرة" مفاده أن الدعاوي التي أوجب المشرع وقفها لحين انقضاء الحراسة على الخاضع هي تلك المتعلقة بالأموال التي لا زالت تشملها الحراسة بما مؤداه أن لا ينصرف خطاب المشرع إلى الأموال التي تم التصرف فيها وفقاً لأحكام القانون بتصرف نافذ قبل القائم على الحراسة بحيث أصبحت لا تشماها الحراسة، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق، أن المدعي العام الاشتراكي بصفته مديراً لأموال المطعون ضده الثاني قد تصرف في الشقة محل النزاع ببيعها إلى الطاعن بتاريخ 26/ 11/ 1987 اللاحق على فرض الحراسة على أموال المطعون ضده الثاني بموجب الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 46 لسنة 17 حراسات وبموافقة الأخير - حسبما يبين من صورة العقد المقدمة ضمن مستندات الطاعن أمام محكمة الاستئناف - وهو ما مؤداه أن تكون العين قد خرجت من عداد الأموال المفروض عليها الحراسة، وتكون بالتالي الدعوى المقامة بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 20 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بما سبق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن حق المطعون ضده الأول في إجارة العين محل النزاع قد سقط بعدم إخطاره الجهة القائمة على حراسة أموال المطعون ضده الثاني بهذا الحق خلال ستين يوماً من تاريخ نشر الحكم بفرض الحراسة على أموال المذكور تطبيقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971، وإذ لم يعمل الحكم أحكام هذه المادة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فإنه وإن كانت الحراسة تمثل المؤجر للمطعون ضده الأول، والبائع للطاعن، إلا أنه لا تملك الفصل في النزاع القائم بينهما على شقه النزاع - ممن تمثله، ولا يكون أمام ذي المصلحة إلا اللجوء إلى القضاء للفصل في منازعته، بما لازمه عدم التقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 34 لسنة 1971، إذ مجال الالتزام بها أن تملك الحراسة تحقيق هذا الأمر والوصول فيه إلى قرار وهو الأمر المستعصي عليها في مثل هذه الحالة، ومن ثم فلا على المطعون ضده الأول أن أقام الدعوى بتمكينه من الشقة محل النزاع، دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 20 من ذلك القانون، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بما سبق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول، إن الحكم إذ اعتبر الصورة التنفيذية للحكم الابتدائي قد سلمت له رغم ثبوت تواجده خارج البلاد في هذا التاريخ وعدم صلاحية الشقة محل النزاع للسكنى، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً على سند من الأوراق قد خلت من دليل على إعلان الطاعن بالحكم المستأنف، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه، التناقض، وفي بيان ذلك يقول إنه استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعد فوات المواعيد المحددة للطعن لعدم علمه بصدوره إلا عند اتخاذ إجراءات التنفيذ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بصحة شكل الإعلانات الموجهة إليه بما كان لازمه الحكم بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ثم عاد وانتهى في قضائه إلى قبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن الطاعن لم يبين بوجه النعي ماهية الإعلانات التي قضى الحكم المطعون فيه بصحتها شكلاً وأثر ذلك على قضائه حتى يمكن الوقوف على مدى التناقض الذي شاب الحكم ومن ثم فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 183 لسنة 61 ق جلسة 14 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 124 ص 586

جلسة 14 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال الدين حامد وأنور العاصي.

----------------------

(124)
الطعن رقم 183 لسنة 61 القضائية

حجز "الحجز الإداري: حجز ما للمدين لدى الغير" "بطلان محضر الحجز". بطلان. إعلان. تنفيذ. حكم "ما يعد قصوراً".
خلو صورة محضر الحجز المعلنة إلى المحجوز عليه من تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 29 ق 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري. تمسك الطاعنة ببطلان الحجز لإعلان محاضره إليها دون بيان تاريخ إعلانه إلى المحجوز لديه وتدليلها على ذلك. إغفال هذا الدفاع الجوهري. قصور.

------------------
النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبيناً بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها. وقدمت تدليلاً على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبة الإيرادات المتنوعة..... وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقاً لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى 52 لسنة 1988 مدني جزئي الأزبكية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلغاء الحجز الإداري الذي أوقعه المطعون ضده الأول على ما للشركة الطاعنة لدى البنوك المطعون ضدها من الثاني إلى الخامس. وقالت بياناً لدعواها إنها أخطرت بأن المطعون ضده الأول أمر بحجز ما لها لدى المطعون ضدهم الباقين تنفيذاً للحكم الصادر في الجنحة 1437 لسنة 1981 بلدية روض الفرج بإلزام..... بمبلغ 389 ملـ، 6604 جـ ولما كانت الشركة غير مدينة بهذا المبلغ ولا تربطها بالمحكوم عليه صلة فقد أقامت الدعوى بالطلبات السالفة ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 23/ 2/ 1989 برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 3509 لسنة 106 ق القاهرة، وبتاريخ 13/ 11/ 1990 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع باعتبار الحجز كأن لم يكن لعدم إعلانها بصورة من محضر الحجز مبيناً فيها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه فلم يعرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 29 من قانون الحجز الإداري 308 لسنة 1955 على أن "يقع حجز ما للمدين لدى الغير بموجب محضر حجز يعلن إلى المحجوز لديه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول...... ويجب إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز مبيناً بها تاريخ إعلانه للمحجوز لديه خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان المحضر للمحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن" يدل على أن المشرع أوجب أن تتضمن صورة محضر الحجز التي تعلن إلى المحجوز عليه تاريخ إعلان محضر الحجز إلى المحجوز لديه وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع ببطلان الحجز لأن محاضره لم تعلن إليها مبيناً بها تاريخ إعلانها للبنوك المحجوز لديها. وقدمت تدليلاً على ذلك، صور أوامر الحجز الواردة إليها الصادرة من وكيل مراقبة الإيرادات المتنوعة بشمال القاهرة وقد خلت من تاريخ إعلان محضر الحجز للبنوك المحجوز لديها ولم يقدم المطعون ضده الأول ما يفيد إعلان الطاعنة بمحاضر الحجز وفقاً لمقتضى القانون فأغفل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري إيراداً ورداً فإنه يكون قد شابه بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 2462 لسنة 61 ق جلسة 21 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 133 ص 637

جلسة 21 من أبريل سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي نائبي رئيس المحكمة، محمد جمال وأنور العاصي.

----------------

(133)
الطعن رقم 2462 لسنة 61 القضائية

نزع الملكية للمنفعة العامة. استئناف "الأحكام الجائز استئنافها". قانون "سريان القانون من حيث الزمان". حكم.
خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية على الطعون في تقدير تعويضات نزع الملكية في ظل القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات. المادتان 9، 13 ق 10 لسنة 1990. صدور الحكم المستأنف بعد العمل بهذا القانون. جواز استئنافه.

-------------------
لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/ 7/ 1990 قد ألغي القانون 577 لسنة 1954 وأن النص في المادتين التاسعة والثالثة عشرة منه قد دلَّ على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. وكان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ.... بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول عارض في تقدير مقابل نزع ملكية العقار المملوك له للمنافع العامة وقيدت المعارضة برقم 22 لسنة 1988، وبتاريخ 9/ 4/ 1990 قررت لجنة الفصل في المعارضات بزيادة مبلغ التعويض من مبلغ 333 مليم و1294 جنيه إلى مبلغ 4178 جنيهاً فطعنت هيئة المساحة في هذا القرار بالدعوى رقم 888 لسنة 1990 مدني الإسماعيلية الابتدائية وبتاريخ 28/ 10/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد القرار المطعون عليه. استأنفت الهيئة هذا الحكم بالاستئناف 461 لسنة 15 ق الإسماعيلية، وبتاريخ 6/ 3/ 1991 - قضت المحكمة بعدم جواز الاستئناف طعنت الهيئة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن المادة 14 من القانون 577 لسنة 1954 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة قد جعلت أحكام المحاكم الابتدائية في شأن تقدير التعويض نهائية في حين أن حكم المحكمة الابتدائية قد صدر بعد العمل بأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الذي أخضع استئناف هذه الأحكام للقواعد العامة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كانت الأحكام تخضع من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدورها. وكان القانون 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والمعمول به اعتباراً من 3/ 7/ 1990 قد ألغي القانون 577 لسنة 1954 ونص في المادة التاسعة على أن "لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون الحق في الطعن على تقدير التعويض الوارد بكشوف العرض أمام المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقارات والمنشآت. ويرفع الطعن وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات، وتنعقد الخصومة في هذا الطعن بين الجهة طالبة نزع الملكية وذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق فقط، وينظر هذا الطعن على وجه السرعة" كما نص في المادة 13 على أنه "لا يحول الطعن في تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة 9 من هذا القانون دون حصول ذوي الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القانون كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضي بها ابتدائياً....." فقد دل على أن الطعون على تقدير التعويضات المقررة عن نزع الملكية ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة المنصوص عليها في القانون المرافعات إلى المحكمة الابتدائية المختصة التي جعل لها - دون غيرها - ولاية الفصل في تلك الطعون، وأن الأحكام الصادرة في هذه الطعون من المحكمة الابتدائية تخضع للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات من حيث جواز الطعن فيها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون المستأنف قد صدر بتاريخ 28/ 10/ 1990 - بعد العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1990 - فإنه يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقواعد العامة المقررة في قانون المرافعات - إعمالاً لحكم المادة الأولى منه - باعتبارها القانون الساري وقت صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف نهائي غير قابل للطعن فيه بالاستئناف فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2717 لسنة 61 ق جلسة 20 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 147 ص 705

جلسة 20 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد فؤاد شرباش نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، عبد الحميد سليمان نائبي رئيس المحكمة، إبراهيم شعبان ومحمد إسماعيل غزالي.

--------------------

(147)
الطعن رقم 2717 لسنة 61 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن". إفلاس. اختصاص "الاختصاص النوعي".
المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر الإفلاس. اختصاصها بجميع المنازعات والدعاوي الناشئة عنه أو المتعلقة بإدارة التفليسة. م 54 مرافعات. دعوى فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى المادة 18 ق 136 لسنة 1981. اعتبارها منازعة إيجارية وليست من المنازعات المتعلقة بالتفليسة.
 (2)اختصاص "الاختصاص المحلي".
حق المدعي في حالة تعدد المدعي عليهم في رفع دعواه أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم. م 49/ 3 مرافعات. شرطه. أن يكون التعدد حقيقياً وأن يكون المدعي عليهم متساوين في قوة الالتزام.
 (3)حكم "إصدار الحكم" "بطلان الحكم". بطلان.
تأجيل النطق بالحكم لأكثر من مرة. لا بطلان. علة ذلك.
(4، (5 إيجار "إيجار الأماكن" "البيع بالجدك".
(4) حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها في الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزانة المحكمة. لا يحول دونه عدم إخطاره رسمياً بالثمن المعروض. تصرف المستأجر في العين المؤجرة بما يخالف ذلك. بطلانه مطلقاً. المادتان 20، 25 ق 136 لسنة 1981. لا أثر لذلك على حق المالك في شراء العين. علة ذلك.
(5) حق المالك المقرر بنص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها. شموله البيوع الجبرية. علة ذلك.

------------------
1 - مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هي الدعاوي التي تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتي يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس، لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فهي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تختص بنظرها محكمة الإفلاس.
2 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام محكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوت الالتزام وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدها الثانية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1985 وإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية وتأخرهما في سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصماً حقيقياً مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطنهاً.
3 - القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لمرات أكثر مما نصت عليه المادة سالفة الذكر.
4  - النص في المادتين 20، 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه - يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه المشروع في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه، بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان - كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين، يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر، أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني.
5 - حق المالك المقرر بنص المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع العين المؤجرة بالجدك أو التنازل عن حق الانتفاع بها لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية وإنما يشمل البيوع الجبرية، أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه، ذلك أنه إذا كان لدائني هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبراً عنه بالمزاد العلني استيفاءً لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو السالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استئداء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل، إنما هي تتعلق بكيفية استئداء هذا الحق، وهو أمر يمكن تحققه حتى في حالة البيع بالمزاد العلني، وذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك في المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك، وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانوناً، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبري من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن - بصفته وكيلاً لدائني تفليسة........ والمطعون ضدها الثانية، الدعوى رقم 1932 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية "مأمورية المحلة الكبرى" - طلباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1985 وإخلاء العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها له، وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر منه....... المحل التجاري المبين بالصحيفة بكافة تجهيزاته بقصد استعماله معرضاً لتجارة الأحذية بأجرة شهرية مقدارها 150 جنيهاً، وإذ قام المستأجر بتأجير العين من الباطن للمطعون ضدها الثانية دون إذن منه وتأخرا في سداد الأجرة عن المدة من أول يوليو سنة 1988 حتى آخر أبريل سنة 1989 رغم التنبيه عليهما بإنذار على يد محضر فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلباته، استأنف الطاعن في هذا الحكم بالاستئناف رقم 1193 لسنة 40 ق طنطا، وبتاريخ 20/ 3/ 1991 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون إنه تملك أمام محكمة الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وأن المحكمة المختصة هي محكمة جنوب القاهرة الابتدائية إذ صدر منها الحكم بشهر إفلاس المستأجر ويقيم بدائرتها الطاعن بصفته وكيلاً لدائنيه، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن المطعون ضدها الثانية تقيم بدائرة محكمة المحلة الكبرى الابتدائية رغم أن هذه الأخيرة ليست خصماً حقيقياً في الدعوى ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول غير سديد، ذلك أن مسائل الإفلاس التي تختص بها نوعياً المحكمة التي أصدرت حكم شهر الإفلاس عملاً بالمادة 54 من قانون المرافعات هي الدعاوي التي تكون ناشئة عن شهر الإفلاس أو متعلقة بإدارة التفليسة وبوجه عام جميع المنازعات المتعلقة به والتي تنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس والتي يلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس، لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد أقامها المطعون ضده الأول بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة استناداً إلى نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، ومن ثم فهي منازعة إيجارية تخضع في تطبيقها لأحكام قانون إيجار الأماكن ولا تعتبر من المنازعات المتعلقة بالتفليسة والتي تخضع بنظرها محكمة الإفلاس ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس. والنعي في الوجه الثاني مردود، ذلك أنه لما كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يمثل في الخصومة أمام محكمة أول درجة وقد تمسك بصحيفة الاستئناف بعدم اختصاص تلك المحكمة محلياً بنظر الدعوى، وإذ كان للمدعي في حالة تعدد المدعى عليهم أن يرفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المرافعات ويشترط لذلك أن يكون التعدد حقيقياً لا صورياً وأن يكون المدعى عليهم متساوين في قوت الالتزام، وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى على الطاعن والمطعون ضدهما الثانية طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1985 وإخلاء العين محل النزاع تأسيساً على قيام الطاعن بصفته بتأجيرها للمطعون ضدها الثانية وتأخرهما في سداد أجرتها ومن ثم فإنها تعتبر خصماً حقيقياً مما يصح معه أن ينعقد الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطناً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني بطلان حكم محكمة أول درجة وفي بيان ذلك يقول إن محكمة أول درجة بعد أن حجزت الدعوى للحكم قررت مد أجله مرات تجاوز ما هو منصوص عليه في المادة 172 من قانون المرافعات الأمر الذي يشوب حكمها بالبطلان ويمتد هذا البطلان إلى الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن القاعدة التي تضمنتها المادة 172 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تعدو أن تكون قاعدة تنظيمية هدف المشرع من ورائها إلى تبسيط الإجراءات والحث على سرعة الفصل في القضايا وليس من شأن الإخلال بها التأثير في الحكم ومن ثم فلا يلحق البطلان الحكم الذي أجل النطق به لمرات أكثر مما نصت عليه المادة سالفة الذكر، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لا تنطبق في حالة البيوع الجبرية وإذ تم بيع العين محل النزاع بالمزاد العلني تنفيذاً لأمر مأمور التفليسة الذي اعتمد البيع وأمر بتسليم المحل للمشتري وهي أوامر ولائية لا يجوز الطعن عليها، كما عرض الطاعن على المطعون ضده الأجرة المتأخرة حتى تاريخ رسو المزاد مضافاً إليها الرسوم والمصروفات وقد تسلمها الأخير فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان بيع المحل لعدم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 20 سالفة الذكر وبفسخ عقد الإيجار والتسليم لعدم سداد جماعة الدائنين الأجرة المستحقة يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن - الواردة في البند الخامس منه - على أنه "يحق للمالك عند قيام المستأجر في الحالات التي يجوز له فيها بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى الحصول على 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال بعد خصم قيمة المنقولات التي بالعين. وعلى المستأجر قبل إبرام الاتفاق إعلان المالك على يد محضر بالثمن المعروض ويكون للمالك الحق في الشراء إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع الثمن مخصوماً منه نسبة الـ 50% المشار إليها خزانة المحكمة الجزئية الواقع في دائرتها العقار إيداعاً مشروطاً بالتنازل عن عقد الإيجار وتسليم العين وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان. وبانقضاء ذلك الأجل يجوز للمستأجر أن يبيع لغير المالك مع التزام المشتري بأن يؤدي للمالك مباشرة نسبة الـ 50% المشار إليها" والنص في المادة 25 من ذات القانون على أنه "يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً كل شرط أو تعاقد يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة له المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر وفضلاً عن الحكم بالغرامة المنصوص عليها في هذه القوانين تقضي المحكمة المختصة بإبطال التصرف المخالف واعتباره كأن لم يكن وبرد الحالة إلى ما يتفق مع أحكام القانون مع إلزام المخالف بالتعويض إن كان له مقتضى......" يدل على أن المشرع استحدث حلاً عادلاً عند تنازل المستأجر عن المكان المؤجر إليه تنازلاً نافذاً في حق المؤجر وذلك بهدف تحقيق التوازن بين حق كل من المؤجر والمستأجر في الانتفاع بالعين المؤجرة وهو ما نص عليه صراحة في عنوان البند الخامس من القانون المذكور بقوله "في شأن تحقيق التوازن في العلاقات الإيجارية" فأعطى للمالك الحق في أن يقتسم مع المستأجر الأصلي قيمة ما يجنيه هذا الأخير من منفعة نتيجة تصرفه ببيع العين المؤجرة له بالجدك أو التنازل عنها في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك التصرف، ونص على أحقية المالك بأن يتقاضى نسبة 50% من ثمن البيع أو مقابل التنازل بحسب الأحوال كما أعطى له أيضاً الحق في شراء العين إذا أبدى رغبته في ذلك وأودع نصف الثمن الذي اتفق عليه المتعاقدان خزانة المحكمة مخصوماً منه قيمة ما بها من منقولات إيداعاً مشروطاً بالتنازل للمالك عن عقد الإيجار وتسليم العين إليه، على أن يقوم بإبداء رغبته في ذلك خلال شهر من تاريخ إعلان المستأجر له بالثمن المعروض عليه لشراء العين، مما مقتضاه أنه متى اتبع المالك هذه الإجراءات غير متجاوز الميعاد الذي حدده القانون فإنه يحق له شراء العين دون حاجة إلى قبول المستأجر بالبيع له، ويظل الميعاد مفتوحاً للمالك طالما لم يخطره المستأجر بالثمن المعروض عليه بالطريق الذي رسمه القانون بإعلان على يد محضر، ولا يكفي مجرد إعلانه بحصول البيع لعدم تحقق الغرض من الإعلان الذي هدف إليه المشرع وهو تمكين المالك من إبداء الرغبة وإيداع نصف الثمن خزانة المحكمة، ولا يجوز للمستأجر دفع دعواه بأحقيته في الشراء استناداً إلى عدم قيامه بإخطاره بمقدار الثمن قبل إتمام البيع ذلك أن هذا الإجراء مقرر لمصلحة المالك الخاصة حتى يتمكن من استعمال حقه المشروع في شراء العين ولا يتعلق هذا الإجراء بالنظام العام الذي يرمي إلى حماية المصلحة العليا للمجتمع، ولذلك فإنه يحق للمالك التنازل عنه، بحيث إذا ما علم بمقدار الثمن الذي تم به البيع أياً كانت وسيلته في ذلك قبل أن يخطره به المستأجر بوجه رسمي فلا يحول عدم إعلانه دون حقه في المبادرة بإبداء رغبته في شراء وإيداع الثمن خزانة المحكمة المختصة غير مقيد بميعاد معين طالما أن الميعاد المنصوص عليه قانوناً لم يكن قد بدأ في السريان كما لا يحول دون حقه في شراء العين ما وضعه المشرع من جزاء لبطلان تصرف المستأجر بطلاناً مطلقاً متى تم التعاقد بالمخالفة لأحكام القانون، ذلك أن حق المالك في الشراء ينشأ قبل إتمام التعاقد على البيع بين المستأجر والغير، إذ يلزم المستأجر وفقاً لصريح النص بإخطار المالك بالثمن المعروض عليه قبل إبرام البيع، مما مفاده أن حقه في شراء العين منبت الصلة بعقد البيع اللاحق الذي قد يتم بين طرفيه، والذي صرح المشرع ببطلانه بطلاناً مطلقاً، ولا يعد شراء المالك للعين حلولاً من جانبه محل المتعاقد الآخر الذي اشترى العين، يؤكد ذلك أن المالك لا يشتري العين المؤجرة التي بيعت للغير بما قد تشتمل عليه من منقولات مادية أو معنوية، إذ قرر النص خصم قيمة ما بها من منقولات عند إيداع المالك نسبة 50% من الثمن المعروض على المستأجر أي أن المحل الذي ينصب عليه شراء المالك هو العين خالية وهو غير المحل المعروض للبيع على الغير بالجدك بل أن النص على بطلان هذا البيع إذا ما تم بالمخالفة لأحكام القانون يُعد تأكيداً لحق المالك في الشراء بعد أن أضحى العقد الذي أبرمه المستأجر باطلاً لا ينتج ثمة أثر قانوني، وهذا الحق المقرر للمالك لم يقصره المشرع على البيوع الاختيارية، وإنما يشمل البيوع الجبرية، أي سواء تم البيع بإرادة المستأجر واختياره أو رغماً عنه، ذلك أنه إذا كان لدائني هذا المستأجر التنفيذ على أمواله وممتلكاته جبراً عنه بالمزاد العلني استيفاءً لدينهم فإنه ليس لهم أن يستوفوا من حصيلة هذا البيع أكثر مما لمدينهم من حقوق، ولا ينال من ذلك أن المشرع قد رسم إجراءات معينة لحصول المالك على الحق المخول له بالمادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على النحو سالف البيان، إذ أن هذه الإجراءات ليس من شأنها التأثير على أصل الحق المقرر له في استئداء نصف ثمن البيع أو مقابل التنازل، إنما هي تتعلق بكيفية استئداء هذا الحق، وهو أمر يمكن تحققه حتى في حالة البيع بالمزاد العلني، وذلك بأن يتم إخطاره بمكان وزمان هذا البيع حتى يمكنه الاشتراك في المزاد واسترداد منفعة العين المؤجرة إذا ما رغب في ذلك، وإلا اقتصر حقه على الحصول على النسبة المقررة له قانوناً، هذا إلى أن القول بقصر حكم المادة 20 المشار إليها على حالات البيع الاختياري التي تتم بإرادة المستأجر دون البيع الجبري من شأنه أن يفتح باب التحايل على أحكام القانون باستهداف إغماط حق المالك، كما أنه يجعل المستأجر المماطل الذي يتقاعس عن سداد ديونه في وضع أفضل من غيره وهو أمر لا يمكن التسليم به أو القول بجوازه، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3293 لسنة 61 ق جلسة 28 / 5 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 160 ص 775

جلسة 28 من مايو سنة 1992

برئاسة السيد المستشار/ محمد خيري الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، عبد العال السمان، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة ومصطفى نور الدين فريد.

-------------------

(160)
الطعن رقم 3293 لسنة 61 القضائية

(1، 2  ) دعوى "الصفة في الدعوى". نيابة "نيابة قانونية". شركات.
 (1)تمثيل الدولة في التقاضي. الأصل فيه أنه منوط بالوزير في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة تابعة للوزارة إلى غير الوزير. مؤداه. ثبوت هذه الصفة له في الحدود التي بينها القانون. [مثال بشأن تبعية مرفق مترو مصر الجديدة للإسكان والتعمير فيمثله رئيس مجلس إدارة هذه الشركة وليس وزير النقل والمواصلات].
 (2)شركات القطاع العام. رئيس مجلس إدارة الشركة هو صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير. م 3 ق 97 لسنة 1983.

----------------
1 - لئن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون.
2 - مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأولين أقاما الدعوى رقم 13897 لسنة 1988 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزام الطاعن وزير النقل والمواصلات والمطعون ضده الثالث كل بصفته أن يدفعا لهما مبلغ 30000 جنيه، وقالا بياناً لها إن إحدى عربات المترو صدمت مورثهما فحدثت به إصابات أودت بحياته وقد حرر عن ذلك محضر الجنحة رقم 420 لسنة 1987 جنح الظاهر والتي أمرت النيابة العامة بحفظها لعدم الجناية وإذ لحقت بهما من جراء الحادث أضرار مادية وأدبية ولهما حق في التعويض الموروث فقد أقاما دعواهما تأسيساً على مسئولية حارس الأشياء، دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه، وبتاريخ 30 من أبريل سنة 1990 قضت المحكمة برفض الدعوى، استأنف المطعون ضدهما الأولين هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7513 لسنة 107 قضائية، وبتاريخ 10 من أبريل سنة 1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن والمطعون ضده الثالث بأن يدفعا للمطعون ضدهما الأول والثانية مبلغ عشرة آلاف جنيه، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة على سند من أن الدفع مفتقر للدليل في حين أن مرفق مترو مصر الجديدة يتبع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير وهي إحدى شركات القطاع العام المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 2907 لسنة 1965 والتي تخضع للقانون رقم 97 سنة 1983 والتي يمثلها رئيس مجلس الإدارة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصرف شئونها إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون سالف الذكر، وإذ كانت عربة المترو سبب الحادث تابعه للشركة فلا يكون للطاعن صفة في تمثيلها أمام القضاء ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع المبدي منه بعدم قبول الدعوى بالنسبة له مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته المسئول عنها والذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، إلا أنه إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة معينة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى وفي الحدود التي بينها القانون، وكان مفاد المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن الهيئات العامة وشركات القطاع العام أن رئيس مجلس إدارة الشركة هو الذي يمثلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير ويختص بإدارة الشركة وتصريف شئونها وإذ كانت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير - التي يتبعها مرفق مترو مصر الجديدة - هي إحدى شركات القطاع العام فإن صاحب الصفة في تمثيلها أمام القضاء وفي صلاتها بالغير يكون رئيس مجلس إدارتها وليس الطاعن بصفته "وزير النقل والمواصلات" إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل وبالبناء على ما تقدم يكون الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة سديداً يتفق وصحيح القانون بما يوجب الحكم في الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الطاعن وبعدم قبول الدعوى بالنسبة إليه لرفعها على غير ذي صفة.