الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 يوليو 2020

الطعن 21 لسنة 18 ق جلسة 9 / 6 / 1949 مج عمر المدنية ج 5 ق 433 ص 797


جلسة 9 من يونيه سنة 1949
برياسة حضرة محمد المفتي الجزايرلي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد حلمي بك وفهيم إبراهيم عوض بك ومحمد عزمي بك وعبد العزيز محمد بك المستشارين.
-------------
(433)
القضية رقم 21 سنة 18 القضائية

أ - إثبات.
إقرار. عدم تجزئته لا تحول دون اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة.
ب - إثبات.

مبدأ ثبوت بالكتابة. كون الورقة منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته. تقديره. موضوعي.
جـ - بيع.

الثمن ركن من أركانه. الحكم بانعقاده يقتضى ثبوت التراضي على الثمن.
--------------
1 - إن عدم تجزئة الإقرار لا تحول دون اعتباره مقدمة إثبات بالكتابة.
2 - إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب احتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التي يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى على سائغة.
3 - الحكم الذى يقام على أن بيعاً تم بين طرفي الخصومة يجب أن يعنى بإثبات توافر جميع أركان البيع من رضا ومبيع وثمن، فإذا اكتفى الحكم بإثبات توافر الركنين الأولين وأغفل الركن الأخير بمقولة إن أمره خارج عن نطاق الدعوى كان قضاؤه مخالفاً للقانون. وإذن فإذا كانت عبارة الحكم تفيد أنه اعتبر البيع قد تم لأن الشهود الذين أحال على أقوالهم قد شهدوا بتبادل الرضاء على التعاقد، وأن ثبوت توافر ركن الرضا كاف في القول بانعقاد البيع، أما الثمن وشروط البيع فقد رأى أن أمرهما خارج عن نطاق الدعوى، فهذا الذى قرره الحكم صراحة واعتمد عليه في قضائه لا يصححه أنه في معرض سرد وقائع الدعوى قد ذكر محصل أقوال الشهود في القضية التي عطف عليها وأنهم شهدوا أيضاً على الثمن، إذ هو ما دام قد أفصح عما يرى اعتماده من أقوال الشهود فلا يجوز أن يضاف إليها ما صرح بأن بحثه خارج عن نطاق الدعوى.

الطعن 16258 لسنة 86 ق جلسة 6 / 5 / 2018


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائرة المدنية
 دائرة الأحد (ج)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ سعيد سعد عبد الرحمـــــن   " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة "  
وعضوية السادة المستشارين/ بدوى إبراهيم عبد الوهــــــاب  ، مصطفى عز الدين صفوت
                               هــــشــام مــحـمد عـــمـر  " نــــواب رئـــيس المحكمــة "
                                            وحـــــاتــــم أحــمـــد شــــميـلـه
بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد عبد الرحمن فكرى .
والسيد أمين السر / إكرامى احمد حسنين .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 20 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 6 من مايو سنة 2018 م .
أصدرت الحكم الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقـم 16258 لسنة 86 القضائية .
المرفوع مـــن
1ـــــــ ..... .
2- .... عن نفسهما وبصفتهما ورثة / ..... .
 محلهما المختار / ....... المحامي- .......- قسم مصر الجديدة – محافظة القاهرة .
حضر عنهما الأستاذ / ..... – المحامي .
                ضـــد
1ـــــــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بصفته .
 مقره / الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – اول شارع نادى الصيد – الدقى – محافظة الجيزة . لم يحضر أحد عنه .
2- وزير المالية بصفته . موطنه القانونى / هيئة قضايا الدولة – 42 شارع جامعة الدول العربية – المهندسين – الجيزة .
حضر عنه بصفته المستشار / ...... .
" الوقائــع "
فـى يوم 22/11/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 25/9/2016 فى الاستئناف رقم 5336 لسنة 19 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنتان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنتان مذكرة شارحة .
وفى 1/1/2017 أعلن المطعون ضده الأول بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 23/1/2017 أعلن المطعون ضده الثانى بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 2/2/2017 أودع المطعون ضده الثانى بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 18 / 2 /2018 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
        وبجلسة 1/ 4 / 2018 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنتين ونائب الدولة عن المطعون ضده الثانى بصفته و النيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقــــــرر/ حاتم أحمد شميله "المستشار بالمحكمة" والمرافعة وبعد المداولة :
    وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعنتين أقامتا على المطعون ضدهما بصفتهما الدعوى رقم 3000 لسنة 2010 مدنى شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بندب خبير من مكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة الأطيان الزراعية محل التداعى وتقدير قيمتها طبقاً لأسعارها السوقية وأسعار مثيلاتها وقت رفع الدعوى وتقدير ثمن ما بها من موجودات وملحقات مخصصة لخدمتها وكذلك قيمة الريع المستحق عن استغلال تلك الأرض من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ الحكم فى الدعوى واحتساب الفوائد القانونية والتأخيرية عن هذه المبالغ وإلزامهما بالتضامن بأداء تلك المبالغ والتعويض عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية من جراء الاستيلاء على هذه الأطيان وقالتا بياناً لذلك بخضوع مورثتهما لأحكام قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 حتى قامت المطعون ضدها الأولى بالاستيلاء على مساحة مائة فدان من الأراضي الزراعية المملوكة لمورثتهما بموجب القرار الصادر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم 327 بتاريخ 6/2/1970 والمشهر برقم 2304 لسنة 1971 وإذ أوجب القانون صرف التعويض عن الأراضي المستولى عليها بما يعادل قيمتها بالإضافة إلى ما فاتهما من كسب وما لحقهما من خسارة نتيجة استيلاء الدولة عليها فأقامتا الدعوى وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً وأحالتها إلى اللجان القضائية بالإصلاح الزراعى واستأنفت الطاعنتان هذا الحكم بالاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق وبتاريخ 21/12/2011 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة وقيدت الدعوى برقم 467 لسنة 2012 مدنى شمال القاهرة الابتدائية وندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدى للطاعنتين مبلغ التعويض الذى قدرته المحكمة استأنف المطعون ضده الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 5336 لسنة 19 ق استئناف القاهرة وبتاريخ 25/9/2016 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى ضد الأخير بصفته لرفعها على غير ذى صفة وبعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضده الثانى بصفته لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون طعنت الطاعنتان فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنتان بالوجه الأول من السبب الأول والسبب الثالث والشق الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان لسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الاستئناف وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بقبول استئناف الأخير شكلاً تأسيساً على انفتاح ميعاد الاستئناف لها لعدم حضورها بالجلسات أو تقديمها مذكرة بدفاعها فى حين أن الثابت بالأوراق أنها قدمت أمام محكمة أول درجة مذكرة بدفاعها وحافظة مستندات مذيلتين بتوقيع محاميها وهو ذات توقيعه على صحيفة الاستئناف واستلمتها المحكمة وأجلتها لسند الوكالة لتقديمه كما أن جميع الإعلانات التى تمت حال انعقاد الخصومة وخلال مراحل التقاضى صحيحة فى مواجهة المطعون ضدها الأولى وأن المحامية الحاضرة عنها قد حضرت أمام محكمة أول درجة بالوكالة المفترضة عن محام اخر عملاً بقانون المحاماة كذلك قام محام الدولة بإثبات حضوره عنها وعن المطعون ضده الثانى بصفته وقدم مذكرة بدفاعهما بما يتحقق به العلم اليقينى بالخصومة والحكم الصادر فيها وينتفى معه الاستثناء الوارد بالمادة 213 مرافعات وسيما أن الثابت أن حكم محكمة أول درجة قد صدر بتاريخ 24/6/2015 وقامت المطعون ضدها الأولى بإيداع صحيفة استئنافها قلم كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 25/8/2015 أى بعد مرور الميعاد المقرر قانوناً من تاريخ صدور الحكم مما يكون معه الاستئناف قد سقط لفوات الميعاد وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن حق التقاضى غير المرافعة أمام القضاء ، إذ إن التقاضى إنما هو رخصه لكل فرد فى الالتجاء إلى القضاء ، أما المرافعة أمام القضاء التى تستلزم وكالة خاصة وفقاً للمادة 702/1 من القانون المدنى – فهى النيابة فى الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد اختص بها المشرع أشخاصاً معينة حسبما تقضى المادة 3 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 فحين يختار الخصم أو نائبه الذى لا نزاع في نيابته عدم الحضور بشخصه ويوكل آخر فى الحضور عنه فإنه لا يكفى أن يكون هذا الوكيل موكلاً فى التقاضى أو أن يفصح عن صفته واسم الأصيل وإنما يتعين أن يكون موكلاً فى الحضور بالذات توكيلاً صحيحاً طبقاً للقواعد التى تحكم الوكالة فى الحضور. وأن النص فى المادة 73 من قانون المرافعات على أن " يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقاً لقانون المحاماة ..... " يدل – وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية لقانون المرافعات على أن يقع على عاتق الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما - أن يقرر حضوره عنه بمحضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التى يمثله بها ، وثانيهما - أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بإيداع التوكيل ملف الدعوى إذا كان خاصاً والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاماً . كما أنه من المقرر أنه إذا لم يكن بيد المحامى توكيل من هذا القبيل كانت المحكمة على حق إن هى اعتبرت الخصم الذى جاء المحامى يمثله غائباً .... وأن من المقرر أن مجرد حضور المحامى بصفته وكيلاً بالحضور عن أحد الخصوم لا يضفى بذاته على المحامى جميع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن يكون قد فوضه بهذه الصفات ذلك لأن المحامى لا يمثل إلا من صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن يمثله وأثبت هذه الوكالة عنه أمام المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى لم تمثل بالجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقدم مذكرة بدفاعها وأن حضور وكيل عنها بجلسة 1/4/2015 كان بدون سند وكالة وقد خلت الأوراق مما يفيد إعلانها بالحكم الابتدائى فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة لها يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك ما جاء بالنعى بشأن حضور الدولة عنها وتقديم مذكرة كونها تتمتع بشخصية اعتبارية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها فى التقاضى ولا تنوب عنها الدولة نيابة قانونية إلا بتفويض خاص وهو ما خلت منه الأوراق وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالوجه الثانى من السبب الأول والشق الثانى من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فى حين أنه قد تم الفصل فى تلك المسألة بقضاء حائز لقوة الأمر المقضى بموجب الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق وحكم أول درجة التمهيدى بندب خبير والذى لم يُطعن عليه الأخير فيما قضى به ضمنياً بقبول الدعوى شكلاً بما يترتب عليه عدم جواز محكمة الاستئناف أن تطرح مرة أخرى هذا الشق المقضى بشأنه وتعاود نظره مرة أخرى مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
هذا النعى غير سديد ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب ، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدله ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك أمام محكمة أول درجة فاستبعدته أو أغفلته لتقول محكمة الدرجة الثانية كلماتها فيه بقضاء مسبب تواجه فيه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء فتعيد بحث ما سبق إبداؤه من وسائل الدفاع وما يعن للخصوم إضافته وأنه من المقرر أيضاً أنه وإن كان للحكم حجية بالنسبة لأطراف الخصومة الصادر فيها إلا أن هذه الحجية لا تكون إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفه ضمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى الأسباب التى لا يقوم المنطوق بدونها فما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضى فيه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 1781 لسنة 15 ق أنه لم يفصل فى مسألة قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته بقضاء صريح أو ضمنى والذى انصب قضاؤه على مسألة الاختصاص الولائى فقط وهو ما ينطبق على حكم محكمة أول درجة التمهيدى الصادر بندب خبير الذى لم يفصل فيها كذلك والقاضى فى موضوع الدعوى بإلزام الطاعن فقط بالتعويض الذى قدرته المحكمة ولم تقض للمطعون ضده الثانى بصفته أو عليه بشئ وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة كما تمسك المطعون ضده الثانى بصفته بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون ومن ثم فإن الحكم المذكور سالف البيان لا يحوز قوة الأمر المقضى في النزاع الماثل وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى اليه فى قضائه فإنه يكون قد طبق صحيح القانون فإن النعى في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعنتين تنعيان بالسبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بقبول استئناف المطعون ضده الأول بصفته رغم وجود ما يناهضه بالأوراق ولم يستند إلى أدلة تقضى بذاتها إلى ما انتهى إليه من قضاء طعين مما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعى غير مقبول ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 253 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان – أن تحدد أسباب الطعن وتعرفه تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة ...... بحيث يبين منها العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدى به أمام محكمة النقض يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً على نحو يمكن من إدراك العيب الذى شاب الحكم . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنتان قد ساقتا النعى فى عبارات عامة غامضة غير محددة دون بيان ماهية الأوراق والأدلة التى تستندان إليها فى نعيهما وماهية العيب الذى تعزوانه إلى الحكم وموضوعه منه وأثره فى قضائه مما يكون معه النعى بهذا السبب مجهلاً وغير مقبول .
وحيث تنعى الطاعنتان بالوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك تقولان إن الحكم أخطأ فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون رغم أن الثابت أن الدعوى تتعلق شكلاً وموضوعاً بالاستثناء الوارد بنص المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 كون أن المنازعة من المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية التى وردت نصاً بالقانون ومتعلقة باستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على مائة فدان من الأطيان الزراعية وملحقاتها وما خصص لخدمتها التى كانت مملوكة لمورثة الطاعنتين سيما وأنه قد سبق لهما اللجوء قبل إقامة الدعوى المبتدأة إلى لجنة فض المنازعات التابعة للهيئة المذكورة التى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته والتى قامت بالاستيلاء على الأطيان الزراعية لمورثتهم دون وجه حق ودون إعطاء مقابلها بتعويض عادل كما أن القانون لم يشترط فى حالة اشتراك أكثر من جهة فى الخصومة أو المنازعة باللجوء إلى كل اللجان المنشأة فى كل تلك الجهات المختصة فى النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه .
هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى المطالبة بقيمة التعويض عن استيلاء الدولة على الأطيان الزراعية قبل الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى مدار البحث فيها هو ملكية الخاضع للأطيان الزراعية المستولى عليها باعتباره شرطاً لازماً لاستحقاق التعويض الذى هو بديل عن حق الملكية فإذا سلمت جهة الاستيلاء بملكية المدعى الخاضع مضت المحكمة إلى فحص قيمة التعويض ، وإذ نازعت الدولة فى ملكيته تعين عليها أن تبحث أمر الملكية ، ويبقى العقار المستولى عليه محل الاعتبار دائماً فى الدعوى ، فعلى أساس قيمته تحدد قيمة التعويض ، وعلى أساس ريعه يحدد مقابل عدم الانتفاع به ، وبهذه المثابة فإن هذا الدعوى تتعلق بالحق العينى ، وبالتالى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع فى المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها فلا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان ويبين من الأعمال التحضيرية للقانون أن المشرع راعى ما تتسم به هذه المنازعات من دقة تتطلب عرضها بداءة على جهات القضاء وما تتطلبه فى الغالب من خبره فنية تستغرق وقتاً أطول مما تتقيد به اللجنة بالتوفيق خلاله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى قضائه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى ضد المطعون ضده الثانى بصفته لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون استناداً إلى أن الطاعنتين لم تقدما أمام محكمة أول درجة ما يفيد اللجوء للجنة فض المنازعات بالنظر فى المنازعات المتعلقة بالمطعون ضده الثانى بصفته وأنهما قدمتا فقط ما يفيد اللجوء للجنة فض المنازعات المختصة بنظر المنازعات الخاصة بالمطعون ضده الأول بصفته فقط بالمخالفة لأحكام المواد 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 10 ، 11 من القانون 7 لسنة 2000 فى حين أن الدعوى محل الحكم المطعون فيه وعلى ما سلف بيانه تتعلق بالحق العينى والتى تدخل ضمن الاستثناء الذى أورده المشرع فى المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى فض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفاً فيها ولا يتطلب لرفعها اللجوء لتلك اللجان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى عدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثانى بصفته فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا الوجه .
لـــــذلـك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة " مأمورية شمال" وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

قانون 143 لسنة 2020 بتعديل قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية 93 لسنة 2000


نشر بالجريدة الرسمية العدد 27 مكرر ب بتاريخ 6/ 7/ 2020
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل مسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية" بمسمى "قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية" أينما ورد في قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، وفي أي قانون آخر.

المادة 2
تستبدل عبارة "رئيس مجلس الوزراء" بعبارة "وزير الاقتصاد" أينما وردت في القانون رقم 93 لسنة 2000
وتستبدل عبارة "الهيئة العامة للرقابة المالية" بعبارة "الهيئة العامة لسوق المال" الواردة في المادة الثانية من القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، وتحذف عبارة "وبـ "الشركة" شركة الإيداع والقيد المركزي من ذات المادة.


المادة 3
يستبدل بنصوص المواد (9, 33, 37, 52, 55), من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000, النصوص الآتية:
مادة (9):
للشركة أن تباشر نشاطها بالنسبة للأوراق المالية بما في ذلك الأوراق المالية الأجنبية، والتي يشترط فيها أن تكون مقيدة في بورصة الأوراق المالية بالدولة التي صدرت بها.
مادة (33):
مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، يكون تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة لمزاولة أوجه نشاطها وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (37)
تكون أسهم شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية مملوكة لبورصات الأوراق المالية المصرية ولأعضاء الإيداع المركزي، وتكون نسبة مساهمة عضو الإيداع المركزي على نحو يناسب حجم تعاملاته مع الشركة وفقا لما يسدده لها من أتعاب ومصروفات، وبشرط ألا تجاوز ملكية العضو أو أي مجموعة مرتبطة نسبة (5%) من رأسمال الشركة، ويحدد النظام الأساسي للشركة نسبة ما تمتلكه بورصات الأوراق المالية بشرط ألا تقل عن (5%) من رأسمال الشركة، وتمثل بعضو واحد على الأقل في مجلس إدارة الشركة. ويتم نقل ملكية الأسهم بين أعضاء الإيداع المركزي والبورصات بقرار من الجمعية العمومية غير العادية للشركة طبقا لنظامها الأساسي، ولا يجوز التصرف في هذه الأسهم إلا في حالة إعادة التوزيع، أو إذا زالت صفة العضوية في الإيداع المركزي.
ويتم نقل ملكية الأسهم في هذه الحالات إلى الشركة لتعيد توزيعها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد توزيع الحصص في رأسمال الشركة عند تأسيسها وعند قبول أعضاء جدد بها، والقواعد التي تنظم إعادة توزيع الأسهم فيما بين الأعضاء تنفيذا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويتم نقل ملكية الأسهم بين الأعضاء أو بينهم وبين الشركة وفقا لقيمتها الاسمية.
ويكون لجهات الإيداع المركزي الأجنبية أن تتمتع بصفة العضوية دون أن تلتزم بالمساهمة في الشركة، وذلك وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويقصد بالمجموعة المرتبطة كل مجموعة من الأعضاء تكون خاضعة للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعيين أو لذات الأشخاص الاعتبارية، أو يجمع بينها اتفاق على التنسيق عند التصويت في اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو في مجلس إدارتها.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة شروط وضوابط وإجراءات الترخيص بمزاولة النشاط للشركات المنصوص عليها في هذا الفصل، والحد الأدنى لرأسمالها المصدر والمدفوع بالكامل بما لا يقل عن خمسين مليون جنيه، والحدود القصوى لمقابل الخدمات التي تقدمها.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بتحديد فئات رسوم الترخيص للشركات المشار إليها في الفقرة السابقة بما لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتسدد الرسوم نقدا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
مادة (52):
تكون جميع القيود والعمليات التي تمت وأصبحت نهائية وفقا للقواعد المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة سارية، ولا يجوز وقفها أو إبطالها أو الحجز عليها وذلك دون التقيد بالأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.
وفي حالة إفلاس أحد أعضاء الإيداع المركزي تقوم الشركة بإتمام المقاصة والتسوية للعمليات التي كان طرفا فيها والمراكز المالية الناشئة عن الأوامر النهائية الصادرة منه قبل إخطار الشركة بحكم شهر إفلاسه، وتكون تلك العمليات والأوامر نافذة في مواجهة الكافة.
ومع عدم الإخلال بنهائية العملية، يجوز للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد ذوي المصلحة، أن تعكس قيد تلك العمليات إذا تبين لها أنها تمت بناء على غش أو تدليس أو نتيجة لخطأ أو إهمال أو سوء نية من الشركة أو من أحد أعضاء الإيداع المركزي.
مادة (55):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من خالف أحكام الفقرة الثالثة من المادة (8) والمواد (10, 28, 31, 43, 46) من هذا القانون.
ويجوز أن تتضمن القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة تطبيقا لأحكام هذا القانون تقرير عقوبة الغرامة لكل من يخالفها، على أن ينشر القرار في الوقائع المصرية وألا تقل الغرامة عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.


المادة 4
يضاف إلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، مواد ونصوص جديدة بأرقام: (مادة 1/ فقرة ثانية، مادة 2/ بند 5, 35 مكررا, 35 مكررا 1, 35 مكررا 2)
كما يضاف لذات القانون فصل جديد بعنوان "الفصل السابع مكررا رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية" يتضمن المواد (51/ مكررا, 51 مكررا/ 1, 51 مكررا/ 2, 51 مكررا/ 3, 51 مكررا/ 4) على النحو الآتي:
مادة (1/ فقرة ثانية):
وفيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون، تسري جميع الأحكام المتعلقة بالأوراق المالية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها والواردة في هذا القانون على كل ما يتعلق بالعقود الآجلة والأوراق والأدوات المالية الحكومية وشركات الإيداع والقيد المركزي لها، وذلك فيما لا يتعارض مع طبيعة أي منها.
مادة (2/ بند 5):
5- حفظ وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
مادة (35 مكررا):
للبنك المركزي المصري أن يباشر من خلال شركة مساهمة مملوكة له بالكامل أو بالمشاركة مع الغير، نشاطي الإيداع والقيد المركزي بالنسبة للأدوات والأوراق المالية الحكومية. ويتم تأسيس الشركة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القواعد المنظمة لإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها بما في ذلك الحالات التي يتم فيها إنشاء صندوق لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العمليات التي تقوم بها الشركة والقواعد المنظمة له، وذلك كله بعد أخذ رأي البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون على عمليات الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية وعلى أعضاء الإيداع المركزي وأمناء الحفظ وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاصة في القواعد الصادرة وفقا لحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
مادة (35 مكررا 1):
يكون تأسيس الشركات التي تقوم بإجراءات عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجرى التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا للأحكام الخاصة بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمنصوص عليها في قانون سوق رأس المال المشار إليه، على أن تكون في شكل شركة مساهمة، وترخص لها الهيئة بالقيام بتلك الأنشطة، ويكون نظامها الأساسي وفقا للنموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض، وذلك دون التقيد بالأحكام الواردة بهذا الفصل.
وفي حالة التسوية المادية للعقود على السلع، يتم تسليم السلع محل العقود وفقا للقواعد التي تضعها وحدة الإشراف والرقابة على المخازن المعتمدة للسلع المشار إليها بالمادة (26 مكررا 6) من قانون سوق رأس المال.
مادة (35 مكررا 2):
تصدر الشركة المرخص لها بإجراء عمليات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة لائحة بقواعد وإجراءات المقاصة والتسوية، ولا تكون هذه اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من الهيئة.
الفصل السابع مكررا
رهن الأوراق والأدوات المالية
والأوراق والأدوات المالية الحكومية
مادة (51 مكررا):
مع مراعاة أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، تسري الأحكام الواردة في هذا الفصل على رهن الأوراق والأدوات المالية والأوراق والأدوات المالية الحكومية.
مادة (51 مكررا 1):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لأحكام هذا القانون ملزما ونافذا في مواجهة الغير متى كان مكتوبا وثابت التاريخ ومتضمنا تحديد محل الرهن، ويكفي لتحديد الرهن أن يتم قيده في حساب الراهن لدى الشركة.
مادة (51 مكررا 2)
للمدين الراهن للأوراق أو الأدوات المالية الحق في استغلالها متى كان اتفاق الرهن ينص على ذلك وبشرط أن يلتزم باستبدالها بأوراق أو أدوات مالية أخرى لا تقل في القيمة أو الشروط عن الأوراق أو الأدوات المرهونة قبل حلول أجل الالتزام المضمون بالرهن، ولا يخل ذلك بكافة حقوق الدائن المرتهن على الأوراق أو الأدوات المالية وفقا لاتفاق الرهن بما في ذلك الحق في التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المرهونة أو تلك التي تم استبدالها بها.
مادة (51 مكررا 3)
يكون للدائن المرتهن للأوراق أو الأدوات المالية عند تحقق الواقعة المنشئة لحقه في التنفيذ، وبعد مضي خمسة أيام من تكليف المدين بالوفاء بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أن يباشر ذلك عن طريق بيعها أو الاستحواذ عليها مع خصم قيمتها من مستحقاته المالية.
ومع ذلك لا يجوز الاستحواذ مباشرة على الأوراق أو الأدوات المالية إلا إذا نص اتفاق الرهن على ذلك وعلى أسلوب تقييم الأوراق أو الأدوات المالية بغرض التنفيذ.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الاتفاق على إرجاء التنفيذ على الأوراق أو الأدوات المالية المرهونة لحين صدور قرار إداري أو حكم قضائي أو إجراء مزاد أو لحين انقضاء فترة زمنية معينة، كما لا يترتب على إفلاس المدين الراهن أو الدائن المرتهن أو إعادة هيكلته إرجاء التنفيذ.
مادة (51 مكررا 4):
يكون اتفاق رهن الأوراق أو الأدوات المالية وما يرتبط به من رهون إضافية أو استبدال لمحل الرهن ساريا ونافذا تجاه الكافة متى انعقد قبل بدء إجراءات تصفية أو إعادة هيكلة المدين الراهن أو يوم بدء تلك الإجراءات بشرط إثبات المدين الراهن عدم علمه بها.


المادة 5
تلغى المواد والفقرات أرقام (34, 40, 38/ فقرة أولى) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 6
يصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

المادة 7
تنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية المودعة لدى الشركات القائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون، والتي تزاول نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، إلى الشركة المنصوص عليها في المادة (35 مكررا) من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية المشار إليه، وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تأسيس هذه الشركة، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بقرار منه، مد هذه المدة لمدة أخرى.

المادة 8
مع عدم الإخلال بهيكل ملكية الشركات المرخص لها بمزاولة نشاطي الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بقرار منه الضوابط الخاصة بهيكل الملكية وتشكيل مجلس الإدارة للشركات التي تباشر نشاطي الإيداع والقيد المركزي والمنصوص عليها في الفصل السادس من قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000.

المادة 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

قانون 144 لسنة 2020 بتعديل قانون الهيئة القومية لسكك حديد مصر 152 لسنة 1980


نشر الجريدة الرسمية العدد 27 مكرر (ب) بتاريخ 6 /7/ 2020

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، النص الآتي:
تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام. ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم.
ويحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.


المادة 2
تضاف مادة جديدة برقم (7 مكررا) إلى القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتي:
مادة (7 مكررا):
فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة.
ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.


المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره،
ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

 عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

الطعن 566 لسنة 19 ق جلسة 10 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 904 ص 878


جلسة 10 من مايو سنة 1949
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم بك وحضور حضرات: أحمد حسني بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
---------------
(904)
القضية رقم 566 سنة 19 القضائية (1)  

حكم. تسبيبه.
وجه دفاع. الرد عليه رداً غير سديد. يعيب الحكم. مثال. القانون رقم 121 لسنة 1946 بشأن زراعة القطن.
----------------
إذا كان الدفاع عن المتهم بزراعة قطن كرنك في أرض غير مرخصة في زراعته فيها قد تمسك بأن القطن محل الدعوى ليس من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً وطلب معاينته، فأدانته المحكمة وردت على ما تمسك به من ذلك بقولها إنه لو كان جاداً في دفاعه لطلب في التحقيق الأول تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضي بذلك القانون رقم 121 لسنة 1946 الصادر في هذا الصدد، فإن حكمها يكون معيباً واجباً نقضه، لأن رده هذا ليس سديداً إذ أن جميع النصوص الواردة في القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيها ما يمنع المحكمة من أن تحقق هي نوع القطن موضوع المحاكمة، ولا ما يلزمها بالأخذ في ذلك بما تم في التحقيقات الابتدائية، وهذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوي عليه من مخالفة للقواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية.


المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ دانه ولم يعن بالرد على ما تمسك به في دفاعه من أن القطن موضوع الدعوى لم يكن من النوع المعروف بالكرنك وأنه لا يزال موجوداً ويطلب معاينته.
وحيث إن الدفاع عن الطاعن تمسك أمام المحكمة الاستئنافية بالدفاع المشار إليه وطلب معاينة القطن أو ندب خبير لذلك فردت المحكمة عليه بقولها "إن المتهم لو كان جاداً في دفاعه لطلب وقتها تعيين خبير لبيان حقيقة نوع القطن كما يقضي بذلك القانون رقم 121 لسنة 1946". ولما كان هذا لا يعتبر رداً سديداً على ما تمسك به الدفاع لأن جميع النصوص الواردة في القانون المذكور بصدد ندب الخبراء ليس فيه ما يمنع المحكمة من أن تحقق بمعرفتها نوع القطن موضوع المحاكمة ولا ما يلزمها بالأخذ في ذلك بما تم في التحقيقات الابتدائية، ومثل هذا الإلزام لا يمكن أن يكون إلا بنص صريح لما ينطوي عليه من مخالفة القواعد الأساسية للمحاكمات الجنائية, ومتى كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً واجباً نقضه.


 (1) رأس سعادة سيد مصطفى باشا الجلسة ولم يحضرها حضرة أحمد حسني بك.

الطعن 631 لسنة 19 ق جلسة 9 / 5 / 1949 مج عمر ج 7 ق 900 ص 874


جلسة 9 من مايو سنة 1949
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: أحمد فهمي إبراهيم بك وحسن الهضيبي بك وفهيم عوض بك والسعيد رمضان بك المستشارين.
-------------
(900)
القضية رقم 631 سنة 19 القضائية

حكم. تسبيبه.
الاعتماد على شهادة شاهد قرر أنه رأى الحادث وروى كيفية وقوعه. تقرير الطبيب الشرعي أمام المحكمة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التي رواها الشاهد. قول المحكمة أنه لا تناقض بين رواية الشاهد وقول الطبيب. حكم معيب. نقض هذا الحكم بالنسبة إلى أحد الطاعنين يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين.
---------------
إذا كانت المحكمة قد استندت في إدانة المتهم بالقتل العمد إلى شهادة ابنه المجني عليه التي قررت أنها رأت الحادث وروت وقوعه على صورة معينة، في حين أن الطبيب الشرعي الذي استدعته المحكمة وناقشته فيما أشار إليه الدفاع في صدد هذه الشهادة قرر بالجلسة أن الحادث لا يمكن وقوعه على الصورة التي قالت بها هذه الشاهدة ومثلتها أمام المحكمة، فقول الحكم إنه لا تناقض بين قول الشاهدة ورأى الطبيب الشرعي دون أن يبين أوجه التوفيق بينهما - ذلك يعيبه. ونقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم يقتضي نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين، لأن إعادة المحاكمة بالنسبة إليه وما قد تجر إليه أو تنتهي عنده تقتضي تحقيقاً لحسن سير العدالة أن تكون إعادة البحث في الواقعة من جميع نواحيها وبالنسبة لكل من اتهموا بالمساهمة فيها.