الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 يوليو 2020

الطعن 137 لسنة 58 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 226 ص 547


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
---------------
(226)
الطعن رقم 137 لسنة 58 القضائية

(3 - 1) إيجار "إيجار الأماكن: انتهاء عقد إيجار الأجنبي".
 (1)عقود الإيجار الصادرة للأجانب. انتهاؤها بقوة القانون بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد. م 17 ق 136 لسنة 1981. حق المؤجر في طلب الإخلاء فور ذلك.
(2) الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر. اعتبار إقامته سارية المفعول طالما لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر أو لم يتجاوز مدة إقامته المرخص له بها أيهما أقل. الاستثناء. قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 المعدل.
 (3)سريان المادة 17 ق 136 لسنة 1981 على الإقامة المرخص بها للأجنبي أياً كان مبعثها ودواعيها. لا محل لعدم تطبيقها على الإقامة بغرض السياحة. علة ذلك.

-----------------
1 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك.
2 - مفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التي يراها.
3 - إذ كانت إقامة الأجنبي بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقاً لنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 جاء عاماً مطلقاً فإن حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبي أياً كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصابه صحيح القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 571 لسنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائه من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وقال بياناً لها إنه بموجب العقد المؤرخ 1/ 3/ 1975 استأجرها منه المطعون ضده السعودي الجنسية، وقد انتهت إقامته بالبلاد فانتهى هذا العقد تبعاً لذلك إعمالاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مما حدا به إلى إقامة الدعوى بطلبيه سالفي البيان حكمت المحكمة بإجابة الطاعن لمطلبيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6882 لسنة 103 قضائية. وبتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1987 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على ما استخلصه من الشهادة رقم 235 ب لسنة 1987 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية التي قدمها المطعون ضده لمحكمة الاستئناف من أن إقامته بالبلاد لم تنته بعد وأنها تعتبر متصلة منذ 10/ 2/ 1984 حتى تاريخ تحرير هذه الشهادة في 28/ 1/ 1987 وهذا الذي ذهب إليه الحكم لا يتأدى من الشهادة المذكورة كما أنه يتعارض مع بيانات الشهادة الصادرة من ذات الجهة رقم 912 ب لسنة 1984 التي قدمها لمحكمة أول درجة فقد تضمنت أن المطعون ضده أنهى إقامته بمغادرته للبلاد في 26/ 3/ 1984 قبل انتهاء مدة إقامته المؤقتة المصرح له بها حتى 3/ 6/ 1984 وأنه عاد إليها بتاريخ 25/ 10/ 1984 بغرض السياحة، وإذ كان مناط انتهاء عقد إيجار الأجنبي طبقاً للمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 هو انتهاء إقامته المصرح له بها في البلاد فإنه لا يترتب على عودة المطعون ضده إليها بتاريخ 25/ 10/ 1984 بغرض السياحة وإقامته إقامة عابرة اعتبار إقامته السابقة ممتدة واستمرار عقد استئجاره للشقة موضوع النزاع طالما كانت هذه الإقامة المصرح بها من قبل قد انتهت بمغادرته البلاد وانتهى عقده تبعاً لها هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ذهب تبريراً لامتداده بإقامة المطعون ضده في البلاد بغرض السياحة إلى القول بأن نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالف الذكر جاء مطلقاً فلا يجوز تخصيصه مع أن ما يعنيه بإقامة الأجنبي في البلاد هي الإقامة الفعلية فحسب مما لا ينصرف إلى الإقامة بغرض السياحة وفي هذا ما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك بأن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد. وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد. وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة...." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع وضع قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانوناً لإقامتهم في البلاد، وأن هذا الإنهاء يقع بقوة القانون وأعطى للمؤجر بالنسبة للأماكن التي يستأجرها الأجانب في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر إذا ما انتهت إقامة الأجنبي في البلاد، ويرجع في تحديد غير المصري ودخوله وإقامته بمصر وخروجه منها إلى التشريعات المنظمة لذلك، ومفاد ما نصت عليه المادة الثامنة من قرار وزير الداخلية رقم 180 لسنة 1964 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والمعدل بالقرار رقم 1164 لسنة 1979 أن الأجنبي المرخص له بإقامة مؤقتة بمصر يجوز له خلال المدة المرخص له فيها السفر للخارج والعودة دون الحصول على تأشيرة بالعودة وتعتبر إقامته المرخص له فيها سارية المفعول طالما أنه لم يتغيب بالخارج أكثر من ستة أشهر ولم يتجاوز مدة إقامته المرخص له فيها أيهما أقل ما لم يتجاوز مدير مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية عن هذا الأجل أو يستلزم حصوله على تأشيرة عودة لسفره واحدة أو أكثر للمدة التي يراها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم انتهاء مدة إقامة المطعون ضده بالبلاد بقوله "فإن الثابت من الشهادة رقم 235 ب لسنة 1987 الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بتاريخ 28/ 1/ 1987 أن المستأنف - المطعون ضده - وصل إلى البلاد بتاريخ 3/ 7/ 1977 ورخص له في الإقامة المؤقتة بالتحويلات النقدية على فترات متقطعة حتى 17/ 11/ 1985 وكان يتردد على البلاد خلال هذه المدة وبتاريخ 14/ 7/ 1985 رخص له في الإقامة المؤقتة للعمل حتى 11/ 5/ 1986 بموجب ترخيص عمل صادر من وزارة الدولة للقوى العاملة في 12/ 5/ 1985 تجددت على فترات حتى 28/ 1/ 1988 بناء على ترخيص العمل المحدد الصلاحية وخلصت الشهادة سالفة الذكر إلى أن إقامة المستأنف تعتبر متصلة منذ 10/ 2/ 1984 وحتى تاريخ تحرير الشهادة الأمر الذي ينتفي به السبب الأول الذي قامت عليه الدعوى وهي انتهاء إقامته بوصفه أجنبياً ويتخلف بذلك أساس إعمال حكم المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981......" وكان الثابت من الأوراق أن الشهادة الصادرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية رقم 235 ب لسنة 1987 التي عول عليها الحكم المطعون فيه قد أشارت إلى الشهادة رقم 912 ب لسنة 1984 التي سبق للطاعن الحصول عليها من ذات الجهة وقدمها لمحكمة أول درجة وجاءت بياناتها مطابقة لما حوته الشهادة الأخيرة من بيانات فإن ما استخلصه الحكم من عدم انقطاع إقامة المطعون ضده بالبلاد وامتدادها منذ 10/ 2/ 1984 وحتى 28/ 1/ 1987 يكون سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه دون تناقض، لما كان ما سلف وكان لا وجه للتحدي بأن حصوله المطعون ضده على تأشيرة للبلاد بتاريخ 25/ 10/ 1984 كان بغرض السياحة فتعتبر إقامته فيها لهذا الغرض إقامة عابرة وبالتالي فلا يسري عليها الحكم الوارد في نص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لأنه متى كانت إقامة الأجنبي بالبلاد تثبت بشهادة من الجهة الإدارية المختصة تطبيقاً لهذا النص الذي جاء عاماً مطلقاً فإن حكمه ينصرف إلى الإقامة المشروعة المرخص بها للأجنبي أياً كان سببها ومهما كانت بواعثها ودواعيها أو الغرض منها، مما لا يصح معه القول بعدم تطبيقه على الإقامة بغرض السياحة لما فيه من تقييد لمطلق النص دون قيد وتخصيص لعمومه بغير مخصص مما لا يجوز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2085 لسنة 58 ق جلسة 6 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 228 ص 563


جلسة 6 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة ومحمد محمود عبد اللطيف.
--------------
(228)
الطعن رقم 2085 لسنة 58 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن: التأجير المفروش". قانون "سريان القانون".
حق المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة إلى موافقة المؤجر في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر. م 40 ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض الوارد بالقانون 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية حال تطبيق المادتين 39/ ب، 40/ هـ ق 49 لسنة 1977. إلغاء القانون 14 لسنة 1939 بالقانون 157 لسنة 1981. لا أثر له على نفاذ القرار المذكور في هذا المجال. علة ذلك.

---------------
النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل - على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذي رآه محققاً للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خياراً في تحديد الحالات أو الأغراض التي يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشاً أو خالياً تحقيقاً لأغراض معينة استهدفها وبين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التي أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هي التي تصلح لإقامتهم ففوض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص في إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهوري رقم 1951 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السياحة والذي نص في مادته الثانية على أن "تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي..... (10) الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والمنشآت السياحية وتوفير أماكن إقامة السائحين ......" فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح له في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية في مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استناداً إلى اختصاصه الوظيفي العام المخول له بموجب القرار الجمهوري سالف البيان تحقيقاً لأهداف وزارة السياحة ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين، مما لازمه إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية في كافة المجالات التي تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه في تحديد المناطق السياحية في مجال العمل بأحكام المادتين 39/ ب، 40/ هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التي يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشاً أو خالياً للسائحين الأجانب ولا عبرة في بقاء القرار المذكور نافذاً في هذا المجال بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الاختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية في إصداره تحقيقاً لأهداف وزارته تنفيذاً للقرار الجمهوري آنف البيان. وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنة 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنة 1978 المشار إليه في مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 671 سنة 1985 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1976 وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجرت منه المطعون ضدها شقة من العقار الكائن بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة والمبينة بالصحيفة لاستعمالها سكناً لها إلا أنها أقامت بمسكن آخر في ذات البلد وقامت بتأجيرها مفروشة دون إذن منه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً فتكون قد احتجزت أكثر من مسكن دون مقتضى، كما أنها استعملتها في أغراض منافية للآداب العامة فأقام دعواه بمطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفضها بالنسبة للسبب الأول وبعدم قبولها بالنسبة للسبب الثاني. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 6674 لسنة 103 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 16 من مارس سنة 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن قيام المطعون ضدها بتأجير شقة النزاع مفروشة للسائحين الأجانب دون إذن من المالك أمر مباح بنص المادتين 39/ ب، 40/ هـ من القانون رقم 49 لسنة 1997 في حين أن المشرع علق تنفيذ حكم هاتين المادتين على شرط صدور قرار من وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية. وإذ لم يصدر هذا القرار بعد فإن حكمها يظل معطلاً ولا وجه للتحدي بسريان قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر إعمالاً لنص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لأن هذا القرار قاصر على تحديد المناطق السياحية في مجال فرض ضريبة الأرباح التجارية على الأماكن المؤجرة مفروشة ولا صلة له بقانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 والحكم الوارد في المادتين 39/ ب، 40/ هـ منه. فضلاً على أن هذا القرار قد صار حابط الأثر بعد إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي كان يفوض وزير السياحة في إصداره وذلك بعد صدور قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 الذي خلت نصوصه ولائحته التنفيذية من هذا التفويض وبذلك تكون واقعة التأجير من الباطن بغير إذن كتابي قد توافرت في حق المطعون ضدها وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك وأنزل على الواقعة نصاً قانونياً معطلاً فهذا مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "لا يجوز للمستأجر في غير المصايف والمشاتي المحددة وفقاً لأحكام هذا القانون أن يؤجر المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً إلا في الحالات الآتية:.... (هـ) في الحالات والشروط المبينة بالبندين (أ، ب) من المادة السابقة..." وكان البند (ب) من المادة 39 سالفة الذكر قد نص على "التأجير للسائحين الأجانب أو لإحدى الجهات المرخص لها في مباشرة أعمال السياحة بغرض إسكان السائحين وذلك في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص" يدل - على أن المشرع قد تولى بنفسه تنظيم تأجير الأماكن المفروشة على النحو الذي رآه محققاً للصالح العام دون أن يترك للملاك أو المستأجرين خياراً في تحديد الحالات أو الأغراض التي يجوز لهم فيها ذلك فأجاز لهم التأجير مفروشاً أو خالياً تحقيقاً لأغراض معينة استهدفها وبين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها هذا التأجير كما حدد المناطق التي أباحه فيها بالنظر لاعتبارات متعلقة بكل حالة على حده فقصر التأجير للسائحين الأجانب على مناطق معينة قدر أنها دون سواها هي التي تصلح لإقامتهم ففوض وزير السياحة بالاتفاق مع المحافظ المختص في إصدار قرار بتحديد مناطق إسكان السائحين. وكان وزير السياحة قد أصدر القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية وأشار في ديباجته إلى القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل المعدل بالقانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية وإلى القرار الجمهوري رقم 1951 لسنة 1974 بشأن تنظيم اختصاصات وزير السياحة والذي نص في مادته الثانية على أن "تختص الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها بما يأتي....... (10) الإشراف على إنشاء المناطق والفنادق والمنشآت السياحية وتوفير أماكن إقامة السائحين....." فمؤدى ذلك أن قرار وزير السياحة المشار إليه قد صدر بناء على التفويض الممنوح له في المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية في مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الواردة به وكذلك استناداً إلى اختصاصه الوظيفي العام المخول له بموجب القرار الجمهوري سالف البيان تحقيقاً لأهداف وزارة السياحة ومن بينها توفير الأماكن الملائمة لإسكان السائحين، مما لازمه إعمال القرار رقم 281 لسنة 1978 بتحديد المناطق السياحية في كافة المجالات التي تتعلق بهذه المناطق وعدم قصره على مجال فرض الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية تنفيذاً لأحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 فيكون هذا القرار هو المعول عليه في تحديد المناطق السياحية في مجال العمل بأحكام المادتين 39/ ب، 40/ هـ من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 بشأن الأماكن التي يجوز فيها للملاك والمستأجرين التأجير مفروشاً أو خالياً للسائحين الأجانب ولا عبرة في بقاء القرار المذكور نافذاً في هذا المجال بإلغاء القانون رقم 14 لسنة 1939 بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل طالما أنه لا يزال يستمد وجوده ومشروعيته من الاختصاص الأصيل لوزير السياحة صاحب الولاية في إصداره تحقيقاً لأهداف وزارته تنفيذاً للقرار الجمهوري آنف البيان. وليس أدل على ذلك من إصدار وزير السياحة القرار رقم 81 لسنة 1987 بتعديل بعض المناطق السكنية الواردة بالقرار رقم 281 لسنة 1978 المشار إليه في مجال تطبيق قانون إيجار الأماكن بعد العمل بالقانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل الذي ألغى القانون رقم 14 لسنة 1939. لما كان ذلك وكان الثابت أن العقار الكائن به الشقة محل النزاع يقع بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة الواردة ضمن المناطق السياحية المحددة بقرار وزير السياحة المشار إليه والتي أجاز فيها المشرع للمستأجر التأجير مفروشاً أو خالياً للسائحين الأجانب. لما كان ما سلف وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وحيث إن الثابت من أقوال شاهدي المستأنف نفسه - الطاعن - أن المستأنف عليها - المطعون ضدها - تقوم بتأجير شقة النزاع مفروشة لأجانب وعرب....... منهم السعودي والسوداني واليمني وهو أمر مباح لها بدون حصولها على إذن من المالك عملاً بالمادتين 40/ هـ 39/ ب من القانون رقم 49 لسنة 1977" فإن يكون قد طبق صحيح القانون وبمنأى من القصور. ولا يعيبه من بعد إغفاله ذكر قرار وزير السياحة بتحديد المناطق السياحية التي يجوز فيها للمستأجر التأجير للسائحين الأجانب إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم في بيانه ومن ثم يكون الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 3047 لسنة 58 ق جلسة 9 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 232 ص 586


جلسة 9 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد جمال الدين شلقاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السيد خلف نائب رئيس المحكمة، فؤاد شلبي، أحمد أبو الضراير ومحمد يسري زهران.
----------------
(232)
الطعن رقم 3047 لسنة 58 القضائية

 (1)إيجار "إيجار الأماكن: عقد الإيجار".
عقد إيجار المكان سريانه في حق المالك الجديد بذات شروطه السابقة. م 22 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 ق 49 لسنة 1977.
 (2)إيجار "إيجار الأماكن: التأجير من الباطن، التنازل عن الإيجار". نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
حظر التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك. قبض المالك أو وكيله الأجرة من المتنازل له عن الإيجار أو من المستأجر من الباطن مباشرة ودون تحفظ. اعتباره بمثابة موافقة منه تقوم مقام الإذن الكتابي. علة ذلك. الكتابة ليست ركناً شكلياً في الإذن. م 23/ ب ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 31/ ب ق 49 لسنة 1977. النعي على الحكم المطعون فيه بشأن مدى انطباق نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 على هذا التنازل. غير منتج.

----------------
1 - المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - يدل على أن عقد الإيجار يطل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التي تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقي عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالاً للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلي قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون ولوجود الموافقة الكتابية من المالك السابق على ذلك والتي تسري في مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت في قبضها، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - على التنازل الماثل - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2748 لسنة 1986 جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه وطلبت الحكم بطرده من العين المبينة بالأوراق والتسليم وقالت بياناً لها إنها تملكت العقار التي تقع به هذه العين وحول إليها البائع عقود إيجار وحداته وأن شقيقته المستأجرة الأصلية للعين امتد عقد الإيجار إلى زوجها الذي تركها في نهاية شهر مارس سنة 1985 وتنازل عنها إلى المطعون عليه متنكباً الإجراءات التي أوجبتها المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فأقامت الدعوى، بتاريخ 26/ 2/ 1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4242 لسنة 104 ق - لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 9/ 5/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب إذ أعرض عما تمسكت به من أن مالك العقار الكائنة به الشقة محل النزاع قد اختص شقيقته المستأجرة الأصلية لهذه العين بميزات خاصة لصيقة بشخصها أخصها التأجير من الباطن والتنازل عن الإيجار دون أي زيادة قانونية وتخفيض أجرتها عن الأجرة القانونية المقررة لها طبقاً للقانون والإعفاء من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه وأجرة البواب، وأن هذه الميزات لا يستفيد منها زوجها الذي امتد إليه عقد الإيجار بعد وفاتها ومن ثم لا يسري التنازل الحاصل منه إلى المطعون عليه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 22 من القانون رقم 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 30 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ @ثابت بوجه رسمي سابق على تاريخ انتقال الملكية" يدل على أن عقد الإيجار يظل سارياً في حق المالك الجديد بذات شروطه دون حاجة لتحرير عقد إيجار جديد وكان الثابت بالأوراق أنها خلت مما يدل على أن الميزات التي تضمنها عقد إيجار الشقة محل النزاع لصيقة بشخص المستأجرة ولا تتضمنها باقي عقود إيجار وحدات العقار الكائنة به، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على أن زوج المستأجرة الأصلية قد امتد إليه عقد الإيجار بقوة القانون بذات الشروط والحقوق الثابتة للمستأجرة الأصلية بوفاتها وكان تنازله عن ذلك العقد للمطعون عليه إعمالاً للتصريح الوارد بعقد الإيجار الأصلي قد صدر صحيحاً وفقاً لأحكام القانون ولوجود الموافقة الكتابية من المالك السابق على ذلك والتي تسري في مواجهة الطاعنة باعتبارها المالكة الجديدة للعقار فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والتناقض إذ استند في قضائه برفض الدعوى إلى أن مناط إعمال حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بالتزام المستأجر الأصلي بإعلان مالك الوحدة السكنية قبل تنازله عنها للغير بواسطة قلم المحضرين مشروط أن يكون هذا التنازل بمقابل في حين أنها لم تدعي ذلك وكان قبولها الأجرة المعروضة عليها عن تلك الشقة من المطعون عليه كانت بوصفها كمقابل انتفاع بالشقة وليست بوصفها أجرة وهو ما لا يعد قبولاً منها للتنازل عن إيجارها للمطعون عليه وعلى النحو الثابت بإنذارات عرض الأجرة المقدمة أمام محكمة أول درجة.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان مفاد الفقرة ب من المادة 23 من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمقابلة للفقرة (ب) من المادة 31 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أنه لا يجوز للمستأجر أن يؤجر من الباطن أو يتنازل عن عقد الإيجار بغير إذن كتابي صريح من المالك، إلا أن قبض المالك أو وكيله الأجرة من المستأجر من الباطن أو المتنازل له عن عقد الإيجار مباشرة ودون تحفظ يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح الذي اشترطه القانون باعتبار أن الكتابة هي وسيلة الإثبات وليست ركناً شكلياً في الإذن ومن ثم فإنه يعد بمثابة إقرار من المالك للإيجار من الباطن أو التنازل عنه وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه من الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تسلمت بشخصها إنذارات عرض الأجرة عليها من المطعون عليه، وقبلت الأجرة المعروضة عن الشقة محل النزاع رغم إنذارها بها بحصول التنازل عنها ولم تقدم الطاعنة ما يدل على أنها تحفظت في قبضها، كما خلت الأوراق مما يفيد ذلك، فإن ما تتحدى به الطاعنة من أنها تحفظت عند استلامها للأجرة بأنها عن مقابل الانتفاع بالشقة يكون عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول ويكون ما تثيره الطاعنة بخصوص مدى انطباق حكم المادة 20 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - على التنازل الماثل - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج الأمر الذي يضحى معه هذا النعي على غير أساس.

الطعن 1034 لسنة 58 ق جلسة 15 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 247 ص 682


جلسة 15 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، محمد جمال، أنور العاصي نواب رئيس المحكمة وسعيد شعله.
--------------
(247)
الطعن رقم 1034 لسنة 58 القضائية

ملكية "اكتساب الملكية بالتقادم". تقادم "التقادم المكسب". حيازة. محكمة الموضوع. حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، ما يعد قصوراً".
حسن النية الذي يقتضيه تملك العقار بالتقادم الخمسي. ماهيته. تمسك الطاعن بسبق منازعته للمطعون ضدهما في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما عليها بالعقد المسجل وتقديمه الدليل على دفاعه. قضاء الحكم برفض الدعوى تأسيساً على تملك المطعون ضدهما أطيان النزاع بالتقادم الخمسي دون اطلاعه على مستندات الطاعن وبحثها رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها. مخالفة للثابت بالأوراق وقصور.

---------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية. وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما بالعقد المسجل.... بتاريخ..... وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر..... إداري مركز........ والمتضمن شكواه بتاريخ...... من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في دعوى منع التعرض....... مدني أبو كبير الجزئية والتي أقامها بتاريخ...... على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسي إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلاً على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى 1937 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بتثبيت ملكيته للأطيان البالغ مساحتها 5 ط والمبينة بالأوراق والتسليم، وإلزامهما بأن يدفعا إليه مبلغ 260 جنيه قيمة الربع من أول سنة 1963 حتى نهاية سنة 1975 الزراعية وما يستجد، ذلك أنهما اغتصبا تلك الأطيان ونازعاه في ملكيتها، ثم قام بإدخال باقي المطعون ضدهم - ورثة البائع للمطعون ضدهما الأولين - للحكم بطلباته في مواجهتهم، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً لتحقيق الملكية وأعادت المهمة إليه لتقدير الريع وقدم تقريره حكمت بتاريخ 20/ 3/ 1979 بتثبيت ملكية الطاعن لمساحة 3 ط والتسليم، وبتاريخ 22/ 12/ 1980 بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بالريع الذي قدرته استأنف الطاعن والمطعون ضدهما الأولين هذين الحكمين بالاستئنافين 77.76 لسنة 24 ق المنصورة (مأمورية الزقازيق)، والمحكمة بعد أن ندبت خبيراً وقدم تقريره قضت بتاريخ 6/ 1/ 1988 بإلغاء الحكمين المستأنفين وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه قدم تدليلاً على سوء نية المطعون ضدهما الأولين صورة رسمية من الحكم في الدعوى 7 لسنة 1964 مدني أبو كبير الجزئية التي أقامها على المطعون ضده الأول بمنع تعرضه له في عين النزاع وصورة رسمية من محضر الشكوى 951 لسنة 1963 إداري أبو كبير التي جابهما فيها بتملكه أرض النزاع، فالتفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذه المستندات واعتبرهما حسني النية وقت شرائهما عين النزاع في تاريخ لاحق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن حسن النية الذي يقتضيه التملك بالتقادم الخمسي هو اعتقاد المتصرف إليه اعتقاداً سليماً تاماً حين التصرف أن المتصرف مالك لما يتصرف فيه، بحيث إذا شاب هذا الاعتقاد ثمة شك انتفى حسن النية، لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بسبق منازعته للمطعون ضدهما الأولين في وضع يدهما على أطيان النزاع قبل تلقي حقهما بالعقد المسجل 6701 بتاريخ 26/ 1/ 1964، وقدم تدليلاً على دفاعه صورة المحضر 951 لسنة 1963 إداري مركز أبو كبير والمتضمن شكواه بتاريخ 20/ 2/ 1963 من اغتصاب المطعون ضده الأول لأطيان النزاع، وكذلك صورة رسمية من الحكم الصادر في دعوى منع التعرض 7 لسنة 1964 مدني أو كبير الجزئية والتي أقامها بتاريخ 19/ 1/ 1964 على المطعون ضده الأول، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن على أن المطعون ضدهما الأول والثاني تملكا أطيان النزاع بالتقادم الخمسي إذ خلت الأوراق من دليل على منازعة الطاعن لهما في وضع يدهما عليها، وأنه لم يقدم دليلاً على سوء نيتهما، مما يبين منه أنه لم يطلع على المستندات المقدمة من الطاعن ويبحثها ويخضعها لتقديره رغم ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في الدعوى بشأن ثبوت حسن النية أو سوئها، فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 877 لسنة 58 ق جلسة 29 / 6 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 267 ص 789


جلسة 29 من يونيه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
-------------
(267)
الطعن رقم 877 لسنة 58 القضائية

التزام "تنفيذ الالتزام: الإعذار". عقد. حكم "عيوب التدليل: ما يعد خطأ".
الإعذار شرع لمصلحة المدين. مؤداه. له التنازل عنه. عدم تسمك الشركة المطعون ضدها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها. تصدي المحكمة من تلقاء نقسها لذلك. خطأ.

--------------
لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك في دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1238 لسنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية على الشركة المطعون ضدها وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ عقد بيع الوحدة السكنية المبينة بالأوراق مع إلزامها برد الثمن وبياناً لذلك يقول إنه في غضون عام 1976 تعاقد مع الشركة على شراء وحدة سكنية على أن تسلمها له في موعد غايته ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد، وإذ أوفى التزامه بسداد كامل الثمن ولم تقم الشركة بتسليمه العين المتعاقد عليها رغم تكرار المطالبة وإنذارها بتاريخ 8/ 12/ 1985 بفسخ العقد ورد الثمن فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 13/ 1/ 1987 بالطلبات. استأنفت الشركة هذا الحكم بالاستئناف 2411 لسنة 104 في القاهرة، وبتاريخ 20/ 1/ 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في الحكم بطريق النقض؛ وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه، أنه قضى برفض دعواه بفسخ العقد استناداً إلى أنه لم يعذر الشركة المطعون ضدها لتنفيذ التزامها قبل رفع الدعوى، وإذ كان الإعذار قد شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكانت الشركة المطعون ضدها لم تتمسك بهذا الدفاع وتعرضت له المحكمة من تلقاء نفسها فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الإعذار شرع لمصلحة المدين وله أن يتنازل عنه، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها لم تتمسك في دفاعها بأن الطاعن لم يعذرها بتنفيذ التزامها وإذ تصدت المحكمة من تلقاء نفسها لذلك وانتهت إلى رفض الدعوى لعدم إعذار الشركة، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه ذلك عن بحث موضوع الدعوى، بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3159 لسنة 58 ق جلسة 21 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 295 ص 28


جلسة 21 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قره ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(295)
الطعن رقم 3159 لسنة 58 القضائية

 (1)حكم "حجية الحكم الجنائي" قوة الأمر المقضي.
حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. نطاقها. المادتان 456 أ. ج، 102 إثبات.
(2) حكم "حجية الحكم الجنائي"، قوة الأمر المقضي. حيازة، دعوى "دعوى الحيازة".
عدم تقيد القاضي المدني بحجية الحكم الجنائي الصادر في جريمة الحيازة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 عقوبات، أثناء فصله في دعوى الحيازة القانونية المنصوص عليها في القانون المدني. علة ذلك.

---------------
1 - مفاد نص المادتين 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له.
2 - لما كان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة، وكان الركن المادي لهذه الجريمة وهو "الدخول" يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازما للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في هذا القانون المدني والتي حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها في هذا القانون والتي يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير في حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني وشروطها الغير لازمة للفصل في الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضي المدني وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير في الجريمة المنصوص عليها في المادتين 369 و 370 من قانون العقوبات في شقيه الجنائي والمدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضدها الثانية عن نفسها وبصفتها الدعوى رقم 15802 سنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بقرار قاضي الحيازة الصادر بتاريخ 19/ 7/ 1989 في المحضر رقم 919 سنة 1986 إداري قسم الظاهر وتنفيذه الحاصل في 27/ 7/ 1986 والحكم الصادر في الشق المدني في الجنحة رقم 1979 لسنة 1986 قسم الظاهر بتاريخ 25/ 10/ 1986 بتمكين الطاعنة من الشقة المبينة بالصحيفة وبطلانهما وباسترداد حيازته لهذه الشقة وقال في بيانها. إنه أقام بالشقة المشار إليها منذ صغره مع جدته لأمة المستأجرة الأصلية لها واستمرت إقامته حتى كبر تزوج بالشقة ولما توفيت الجدة بتاريخ 14/ 11/ 1985 حرر له مالك العقار عقد إيجار عن تلك الشقة إلا أن الطاعنة والمطعون ضدها الثانية ادعيتا الإقامة بها معه وأنه قام بتقديم شكوى وتحرر عن ذلك محضر الشرطة سالف البيان الذي أصدرت النيابة فيه قرارها بتمكينهما وتأيد بقرار قاضي الحيازة وبالحكم في الشق المدني من الجنحة التي حررت ضده عن هذه الواقعة وإذ كانت قرارات التمكين الصادر ضده في المحضر الإداري ومحضر الجنحة باطله ومخالفة للواقع والقانون إذ يستمر عقد إيجار الشقة محل النزاع لصالحه وحده عقب وفاة جدته لأمة المستأجرة الأصلية لها فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بالشق المستعجل وبرد حيازة المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4112 سنة 104 ق القاهرة. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود قضت بتاريخ 22/ 6/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الصادر في الجنحة رقم 1979 سنة 1986 قسم الظاهر قضى بمعاقبة المطعون ضده الأول بالغرامة عن تهمة منعه لحيازتها للشقة محل النزاع بالقوة وقضى أيضاً بتمكينها من الشقة بأكملها وبتعويضها عن انتهاك حيازتها وقد تأيد هذا الحكم استئنافياً وجاءت أسباب الحكم الجنائي المرتبطة بالمنطوق قاطعة في أنها الحائزة للشقة محل النزاع وأن المطعون ضده الأول قد اغتصب حيازتها بالقوة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى برد حيازة المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع على ما أورده بأسبابه من أنه هو الحائز لها وأن حيازته قد انتهكت بتنفيذ قرار قاضي الحيازة فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كانت المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بنى على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة وكانت المادة 102 من قانون الإثبات تنص على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً، فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. لما كان ذلك وكان قانون العقوبات إذ نص في المادتين 369، 370 منه على معاقبة كل من دخل عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة وكان الركن المادي لهذه الجريمة وهو (الدخول) يتم بكل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير في حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن وسواء أكان الحائز مالكاً أو غير ذلك تقريراً من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى الجهات القضائية المختصة ولو استناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فإنه وعلى ما سلف لا يكون لازماً للمحكمة الجنائية للحكم في الجريمة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 من قانون العقوبات التعرض لبحث مدى توافر الشروط القانونية للحيازة المنصوص عليها في القانون المدني والتي حماها المشرع بدعاوى الحيازة المنصوص عليها في هذا القانون والتي يجوز للمستأجر رفعها باسمه على كل من يتعرض له من الغير في حيازته للعين المؤجرة والانتفاع بها وإذا تناول الحكم الجنائي أمر الحيازة المنصوص عليها في القانون المدني وشروطها الغير لازمة للفصل في الجريمة فإن ذلك يعد منه تزيداً لا يلزم القاضي المدني وإذ كان الحكم المطعون فيه عند بحثه لشروط دعوى استرداد الحيازة المقامة من المطعون ضده الأول قد التزم هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي الصادر ضد الأخير في الجريمة المنصوص عليها في المادتين 369، 370 من قانون العقوبات في شقيه الجنائي والمدني فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول أنها تمسكت في دفاعها بزوال حيازة المطعون ضده الأول للشقة محل النزاع منذ زواجه واتخاذه مسكناً آخر منزلاً للزوجية وإنه استولى على الشقة محل النزاع بعد أن حصل من مالكها على عقد إيجار باسمه إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع الجوهري مما يعيبه بالقصور ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما ثبت من أقوال شاهدي المطعون ضده الأول وسائر مستندات الدعوى أن الأخير أقام مع جدته لأمة بالشقة محل النزاع منذ أن كان صبياً وتولت رعايته وتربيته إلى أن كبر وتزوج بالشقة وأنجب أولاده فيها وبعد وفاة جدته قام المالك بتغيير عقد الإيجار باسمه بينما كانت الطاعنة تقيم بحجرة أخرى مستقلة تنازل لها عنها خالها بمنقولاتها وكان ما أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني على ما تمسكت به الطاعنة من دفاع فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون مشوباً بالقصور ولا يعدو النعي إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة. ولما سلف يتعين رفض الطعن.

الطعن 3216 لسنة 58 ق جلسة 28 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 305 ص 83


جلسة 28 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، فتيحة قره ومحمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
--------------
(305)
الطعن رقم 3216 لسنة 58 القضائية

(1) عقد "انعقاد العقد: التعبير عن الإرادة".
التعبير عن الإرادة إما أن يكون صريحاً أو ضمنياً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود م 90 من القانون المدني.
2)،  3 ) التزام "حوالة الحق". حوالة. محكمة الموضوع، عقد.
 (2)حوالة الحق. تمامها بمجرد التراضي ما لم يحول دون ذلك القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. 303 مدني. انعقادها صحيحة. أثره.
(3) استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.

--------------
1 - من المقرر - أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً يكون أيضاً ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني.
2 - مؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه.
3 - المقرر في قضاء محكمة النقض - أن استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 1221 لسنة 1986 مدني إسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وقال في بيانها أنه آلت إليه ملكية العقار الكائنة به الشقة محل النزاع التي يستأجرها بعقد مؤرخ 1/ 8/ 1969 وقد تبين له تنازل المستأجر للطاعنة عن هذه الشقة بتاريخ 3/ 3/ 1975 وقد تبين له تنازل المستأجر للطاعنة عن هذه الشقة بتاريخ 3/ 3/ 1975 بغير إذن كتابي صريح من المالك وأن الأخيرة فضلاً عن احتجازها لشقة أخرى بذات البلدة بغير مقتض قد أجرت الشقة محل النزاع من الباطن لآخر مفروشة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقد استعمل هذا الغير الشقة في أعمال منافية للآداب العامة وتحرر له والطاعنة محضر جنحة ومن ثم تحققت له أسباب الإخلاء فأقام الدعوى. حكمت المحكمة بالإخلاء استأنفت الطاعنة هذا الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في عرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب تنعي الطاعنة بالثلاثة الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن تنازل زوجها المستأجر الأصلي لها عن الشقة محل النزاع الحاصل بتاريخ 3/ 3/ 1975 على نسخة عقد الإيجار الخاصة به لا يعدو أن يكون إيجاباً لم يصادف قبولاً منها حال حياته به إنه بعد وفاته في 16/ 8/ 1976 ظلت تتعامل مع المالك والضرائب عن الشقة كوارثه له ووصية على أولادها منه وقدمت المستندات الدالة على ذلك وهي إيصالات سداد الأجرة باسم الورثة وإخطارات الضرائب بما يعني امتداد عقد الإيجار لها ولأولادها وأن تقديمها لنسخة العقد المزيلة بالتنازل في جنحة الآداب رقم 33 لسنة 1985 إسكندرية التي اتهمت فيها مع المستأجر للشقة مفروشة لا يدل بذاته على قبولها للتنازل الحاصل من زوجها وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا التنازل ورتب عليه قضاءه بالإخلاء لاحتجازها أكثر من سكن ذات المدينة فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحاً أيضاً ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني. ومؤدى ما نصت عليه المادة 303 من القانون المدني أن حوالة الحق تتم بمجرد تراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى شكل خاص إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام ويترتب على انعقادها صحيحة انتقال الحق المحال به من المحيل إلى المحال له بمجرد انعقاد الحوالة بما له من ضمانات بتوابعه. والمقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استظهار نية المتعاقدين في قيام الحوالة واستخلاصها من أوراق الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اعتد بتنازل المستأجر الأصلي عن الشقة محل النزاع لزوجته الطاعنة الحاصل بتاريخ 3/ 3/ 1975 ومنذ هذا التاريخ بقوله أن "الثابت من الأوراق أن الحوالة دونت في سند الحق المتمثل في عقد الإيجار المؤرخ 1/ 8/ 1969 الذي كان قد صدر للمستأجر الأصلي وأن هذا السند قد تسلمته المستأنفة (الطاعنة) باعتبارها محالاً إليها فقد قدمته كمستند لها في جنحة الآداب رقم 33 لسنة 1985 بما يؤكد انعقاد الحوالة بينهما وبين المحيل منذ تاريخها الحاصل في3/ 3/ 1975 بما لا يجدي معه ما ذهبت إليه أنها لم تقر هذا التنازل فهذا الذي قالته ينفيه تسلمها سند الحق الذي دونت عليه الحوالة على ما سلف بيانه) ثم رد الحكم على إيصالات سداد الطاعنة للأجرة باسم الورثة بقوله "أن صدور إيصالات الأجرة باسم ورثة المستأجر الأصلي وإنما كان قبل علم المستأنف - المطعون ضده - بحصول الحوالة بعدما قدمت المستأنفة - (الطاعنة) عقد الإيجار الثابت عليه الحوالة في تحقيقات جنحة الآداب) وكان ما أورده الحكم في شأن استخلاص انعقاد الحوالة بتنازل المستأجر الأصلي للطاعنة عن الشقة محل النزاع كتابة على عقد إيجارها بتاريخ 3/ 3/ 1975 سائغاً ومستمداً من قرائن صحيحة تنتجه فإن ما تثيره الطاعنة بأوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة فيها وهو غير جائز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب السادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إنها إذ لم يثبت قبولها لحوالة عقد إيجار الشقة محل النزاع الصادرة لها من زوجها المستأجر الأصلي لها حتى وفاته فإن عقد الإيجار يستمر لصالحها وأولادها الثلاثة منه وهما ولدان بلغا سن الرشد وتزوج أحدهما وبنت أوشكت على بلوغ سن الرشد فإن استئجارها لشقة أخرى بذات المدينة يكون له ما يبرره وإذ قضى الحكم بالإخلاء للاحتجاز دون بحث هذا المبرر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على الأسباب الثلاثة الأول - إلى أن زوج الطاعنة المستأجر الأصلي قد تنازل لها عن الشقة محل النزاع بتاريخ 3/ 3/ 1975 وأن الطاعنة قد قبلت هذا التنازل بتاريخه بتسلمها نسخة عقد الإيجار الثابتة عليها التنازل وأنها احتجت بهذا العقد بتقديمه في جنحة الآداب فإنه يترتب على ما انتهى إليه الحكم اعتبار الطاعنة هي المستأجرة وحدها للشقة محل النزاع ولا يكون هناك ثمة علاقة إيجارية قائمة بالنسبة للزوج المتنازل وبالتالي فلا حق لأولادها بعد وفاته في استمرار عقد الإيجار لصالحهم ويكون احتجاز الطاعنة لشقة أخري بذات المدينة بغير مبرر موجباً للإخلاء. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى توافر الاحتجاز بدون مبرر بقوله (إنه وقد انتهت المحكمة إلى أنها - أي الطاعنة - قد حلت محل المستأجر الأصلي في العين موضوع التداعي وكان الثابت أنها أجرت هذه العين مفروشة على ما هو واضح من الجنحة رقم 33 سنة 1985 آداب المنتزه المنضمة وأنها قد احتجزت شقة أخرى هي الكائنة وأجرتها أيضاً مفروشة في المدة من 1/ 4/ 1986 حتى 30/ 6/ 1986 فإن ذلك مما ينفي تحقق المقتضى لأن الواضح أن الاحتجاز لم ينبع من حاجة المستأنفة لاستعمالها الشخصي) وكان ما أورده الحكم كافياً لنفي مبرر الاحتجاز قبل وبعد وفاة زوجها المتنازل لها عن الشقة محل النزاع لعدم ثبوت سكن أي من أولادها بالشقة واستعمالها لها في التأجير مفروشاً فإن ما تثيره الطاعنة بهذا النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسببين الرابع والخامس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه انتهي إلى أن مستأجر الشقة محل النزاع منها مفروشة وهو تابع لها وهي مسئولة عن أفعاله قد استعمل الشقة في أغراض منافية للآداب لثبوت إدانته ابتدائياً واستئنافياً في استعمال الشقة في ممارسة الدعارة حالة أن الثابت أن محكمة الجنح المستأنفة قضت في الاستئناف رقم 3816 سنة 1985 إسكندرية ببراءة المتهم المستأجر من تهمة اعتياد ممارسة الفجور وأدانته بالغرامة فقط عن تهمة حيازة مطبوعات منافية للآداب وهذه التهمة الأخيرة لا تعتبر إساءة في استعمال العين المؤجرة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه وقد انتهي الحكم المطعون فيه سليماً إلى الأخلاء لثبوت احتجاز الطاعنة لأكثر من مسكن في ذات المدينة بدون مقتض - وعلى نحو ما سلف بيانه في الرد على أسباب الطعن الثلاثة الأول - فإن تعييب الطاعنة للحكم المطعون فيه في شأن دعامته الأخرى بتوافر استعمال الشقة محل النزاع في أغرضاً منافية للآداب العامة يكون بغرض صحته - يكون غير مؤثر في قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء ويضحى النعي غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.