الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 5 يوليو 2020

الطعن 1078 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 200 ص 833


جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
-----------------
(200)
الطعن رقم 1078 لسنة 41 القضائية

(أ، ب، ج) تزوير. جريمة. "أركانها". جمعيات تعاونية. ضرر.
(أ ) الاصطناع كأحد طرق التزوير المادي. تعريفه.
(ب) ما يكفى لاعتبار الورقة من محررات الجمعيات التعاونية في حكم المادة 314 مكررا عقوبات: احتواء الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير فيما أعدت الورقة لإثباته. كونها لا تتعلق بمال الجمعية أو حساباتها لا يقدح في ذلك.
(ج) كفاية احتمال حدوث الضرر في تزوير المحرر الرسمي أو العرفي. تحدث الحكم عن ركن الضرر في جريمة التزوير صراحة غير لازم.
(د) اشتراك. تزوير. إثبات. "إثبات بوجه عام". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاشتراك في التزوير. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. يكفى لثبوته اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقادا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
(هـ) نقض. "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
الجدل الموضوعي لا يثار أمام محكمة النقض.

-------------
1 - الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها.
2 - يكفى لاعتبار المحرر لإحدى الجمعيات التعاونية في حكم المادة 214 مكررا من قانون العقوبات أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته. وإذ كان الحكم قد أثبت أن التزوير قد تم في بيان يتعلق بمركز الطاعن الوظيفي لدى الجمعية بما يلزم تدخل الموظف لإثباته وإقراره ومن ثم فلا يقدح في اعتبار هذا المحرر من محررات الجمعية التعاونية كونه لا يتعلق بمال الجمعية أو بعض حساباتها.
3 - احتمال حصول الضرر يكفى في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا أو عرفيا ولا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلالا بل يكفى أن يكون مستفادا من مجموع عباراته.
4 - يتم الاشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
5 - لا يثار الجدل الموضوعي أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يومي 4 و26 نوفمبر سنة 1967 بناحية مركز بيلا محافظة كفر الشيخ (أولا) اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع مجهول على ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الشهادة المؤرخة 4 نوفمبر سنة 1967 والمنسوب صدورها إلى الجمعية التعاونية الزراعية ببيلا والتي تضمنت على خلاف الحقيقة أن المتهم لم يعمل في أي وقت من الأوقات رئيسا لمجلس إدارة تلك الجمعية وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن حرض المجهول واتفق معه على تحرير الشهادة على النحو المبين بها وشفعها بتوقيه مزور منسوب إلى المشرف الزراعي ...... بجمعية بيلا الزراعية وختم عليها بخاتم تلك الجمعية وتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق (ثانيا) استعمل الشهادة المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لمحكمة جنح بيلا في القضية رقم 6622 سنة 1966 جنح بيلا التي نظرت بجلسة 26 نوفمبر سنة 1967. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد الواردة بقرار الإحالة. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1 - 2 و41 و206 و206/ 1 مكررا و207 و211 و214/ 1 مكررا و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الجمعيات التعاونية واستعماله مع علمه بتزويره قد أخطأ في القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك أنه اعتبر الشهادة المدعى بتزويرها من أوراق الجمعية التعاونية الزراعية مع أنها لا صلة لها بنشاط الجمعية المالي أو الحسابي وأن ما أثبت بها من أن الطاعن لم يكن رئيسا لمجلس إدارة الجمعية لا مغايرة فيه للحقيقة، واعتمد الحكم في إدانة الطاعن على قرينة المصلحة في حين أنه لا مصلحة له في التزوير، هذا إلى أن الحكم لم يستظهر ركن الضرر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما يجمل أن الطاعن اتهم أمام محكمة جنح بيلا الجزئية في قضية عمالية أقامتها النيابة العامة ضده بصفته رئيسا لمجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ببيل، ودفع الطاعن الاتهام المسند إليه بأنه لم يكن ممثلا للجمعية وقدم تأييدا لدفاعه شهادة مثبت بها أنه ليس رئيسا لمجلس إدارة الجمعية المذكورة وعليها توقيع نسب صدوره للمشرف الزراعي ومختومة بخاتم الجمعية، وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير أن التوقيع الممهورة به الشهادة والمنسوب صدوره إلى ..... المشرف الزراعي مزور عليه وأن بصمة الختم على الشهادة مأخوذة من نفس قالب الختم الأصلي للجمعية، وقد دلل الحكم على هذه الواقعة بما ينتجها من وجوه الأدلة ومن بينها اعتراف الطاعن بتقديمه الشهادة للمحكمة وأقوال شهود الإثبات من موظفي الجمعية التعاونية بأن الطاعن كان بالفعل رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، وأنه سعى للحصول على شهادة بانحسار هذه الصفة عنه ولكن المشرف الزراعي رفض طلبه وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمتي الاشتراك في تزوير محرر لإحدى الجمعيات التعاونية واستعماله بتقديمه إلى المحكمة مع علمه بتزويره. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك في التزوير التي دين بها الطاعن، ذلك بأن الاصطناع باعتباره طريقا من طرق التزوير المادي هو إنشاء محرر بكامل أجزائه على غرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سابق ما دام المحرر في أي من الحالتين متضمنا لواقعة تترتب عليها آثار قانونية وصالحا لأن يحتج به في إثباتها. لما كان ذلك، وكان يكفى لاعتبار المحرر لإحدى الجمعيات التعاونية في حكم المادة 214 مكررا من قانون العقوبات أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف المختص في تحريرها ووقوع تغيير الحقيقة فيما أعدت الورقة لإثباته، وكان الحكم قد أثبت أن التزوير قد تم في بيان يتعلق بمركز الطاعن الوظيفي لدى الجمعية بما يلزم تدخل الموظف لإثباته وإقراره، ومن ثم فلا يقدح في اعتبار هذا المحرر من محررات الجمعية التعاونية كونه لا يتعلق بمال الجمعية أو بعض حساباتها. لما كان ذلك، وكان احتمال حصول الضرر يكفى في جريمة التزوير سواء كان المحرر رسميا أو عرفيا وكان لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة في جرائم التزوير أن يتحدث عن ركن الضرر صراحة واستقلال، بل يكفى أن يكون مستفادا من مجموع عباراته وهو ما وفره الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان الاشتراك في التزوير غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى أثبتها الحكم، وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، وكان ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا يثار أمام محكمة النقض، فإن الطعن برمته لا يكون له محل ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1249 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 201 ص 838

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ محمود عطيفة، وإبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني.
--------------
(201)
الطعن رقم 1249 لسنة 41 القضائية
(أ) تفتيش. "التفتيش بغير إذن". مأمور الضبط القضائي. تموين. مواد مخدرة.
مناط مباحث التموين. حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون 95 سنة 1945، 163 سنة 1950، ما يظهر له أثناء التفتيش من مواد تموينية من وجود أشياء محرمة حيازتها أو تفيد في كشف جريمة أخرى. له أن يضبطها ما دامت ظهرت عرضاً ودون سعي منه يستهدف البحث عنها.
(ب) تفتيش. محكمة الموضوع.
تقدير القصد من التفتيش تستقل به محكمة الموضوع.
(ج) محكمة الموضوع. إثبات. "شهود".
حق المحكمة في التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي.
---------------
1 - من حق ضابط مباحث التموين وعلى ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون 163 سنة 1950 دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمي 95 سنة 1945 و163سنة 1950 فإذا ما تبين له ارتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع وتخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 7 لسنة 1965، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم، فإذا ظهر له أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز له وهو من مأموري الضبط القضائي أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضا أثناء التفتيش ودون سعى منه يستهدف البحث عنها.
2 - تقدير القصد من التفتيش أمر تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب.
3 - من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 23 يوليه سنة 1967 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية: (أولا) حاز جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بدون تذكرة طبية وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا وكان ذلك بقصد التعاطي (ثانيا) حاز ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا له بحيازة أو إحراز السلاح. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و2 من الجدول رقم 1 المرافق والمواد 6 و26/ 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 و17 و55/ 1 و56/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه 5000 ج والمصاريف والمصادرة عن التهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسة جنيهات ومصادرة الطلقات المضبوطة وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وذلك عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إحراز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) وإحراز ذخائر بدون ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه إذ لم يكن هناك مسوغ لضابط مباحث التموين يبيح له فتح درج البنك الخشبي بمحل تجارة الطاعن وتفتيشه وضبط المخدر والطلقات النارية به، ذلك أنه لم تكن هناك جريمة تموينية قد وقعت حتى يصح للضابط اتخاذ ما أجراه من تفتيش وضبط، كما أنه دفع التهمة بعدم وجوده بمحله التجاري وقت الضبط والتفتيش وأنه كان مريضا بمنزله وأشهد على ذلك شهودا ولكن الحكم المطعون فيه أعرض عن إيراد شهادتهم ولم يكشف عن عقيدته بشأن أقوالهم مما يعيب الحكم بالقصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أعرض للدفع الذى أبداه الطاعن ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بأن ضابط مباحث التموين قد لاحظ أن المتهم لم يعلن عن أسعار بعض السلع ويضع كمية من الفلفل الأسود أسفل طاولة المحل وهو حال ينبئ عن وقوع مخالفات تموينية ويبرر لديه مظنة تخزين المتهم للفلفل الأسود ويسوغ له فتح درج طاولة محله للتفتيش عنه، فإذ انكشف له عرضا أثناء ذلك التفتيش المشروع جريمة إحراز مواد مخدرة وطلقات نارية بالدرج وكانت في ورقة من السلفان الشفاف وظاهرة فإنه يكون حيال جريمة متلبس بها. وما أورده الحكم من ذلك صحيح في القانون وكاف للرد على الدفع ببطلان التفتيش ذلك أن من حق ضابط مباحث التموين وعلى ما نصت عليه المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين بقانون رقمي 95 سنة 1945 و163سنة 1950 فإذا ما تبين له ارتكاب الطاعن جريمة تموينية بعدم الإعلان عن أسعار السلع وتخزين كمية من الفلفل الأسود الأمر المحظور بالقرار رقم 70 لسنة 1965، كان له التفتيش عن تلك المواد داخل المحل للتحقق من وقوع هذه الجرائم، فإذا ظهر له أثناء هذا التفتيش الصحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز له وهو من مأموري الضبط القضائي أن يضبطها ما دامت أنها ظهرت عرضا أثناء التفتيش ودون سعى منه يستهدف البحث عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت أن المخدر والطلقات قد ظهرت عرضا أثناء التفتيش ودون سعى من الضابط، وكان تقدير القصد من التفتيش أمرا تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تستشفه من ظروف الدعوى وقرائن الأحوال فيها دون معقب فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن لطاعن لم يطلب سماع شهادة أحد وكان الحكم المطعون فيه لم يورد ذكر شهود نفى استشهد بهم الطاعن، وكان من المقرر أن من حق المحكمة التعويل على أقوال شهود الإثبات والإعراض عن أقوال شهود النفي فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولا. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 1333 لسنة 41 ق جلسة 27 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 202 ص 842

جلسة 27 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الديواني، ومصطفى الأسيوطي، وعبد الحميد الشربيني، وحسن المغربي.
----------------
(202)
الطعن رقم 1333 لسنة 41 القضائية
(أ، ب، ج، د، هـ) تزييف. إثبات. "إثبات بوجه عام". "خبرة". "قرائن". خبرة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى". جريمة. "أركان الجريمة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ترويج. نقض. "أسباب النقض. ما لا يقبل منها".
(أ ) محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى. هي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها ما دام ليس من المسائل الفنية البحتة. مثال لتسبيب غير معيب في استخلاص علم المتهم بتزييف أوراق مالية.
(ب) انتهاء المحكمة إلى ثبوت علم المتهم بتزييف الأوراق المالية المضبوطة. دون الالتجاء إلى خبير. سليم. علة ذلك.
(ج) النعي على تقرير الخبير عدم إجرائه المضاهاة على أوراق مالية صحيحة من نوع الأوراق المضبوطة. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام النقض.
أخذ محكمة الموضوع بالتقرير. مفاده: اطراح ما وجه إليه من مطاعن.
)د) مثال لتسبيب غير معيب للرد على دفاع المتهم بعدم علمه بتزييف الأوراق المالية المضبوطة.
)هـ) كفاية أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة إلى النتيجة التي انتهت إليها.
--------------
1 - متى كان الحكم قد أبان العيوب الظاهرة في أوراق العملة المضبوطة التي لا تخدع الرجل العادي وعددها من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما له أصله الثابت فيه، وكان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسه، وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيه، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب في قضائه إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المروجة المضبوطة إلى ما ساقه من قرائن وهو استدلال سائغ سليم، وكان الطاعنان لا يجادلان في صحة ما أثبته الحكم نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإنما يذكران أن ما ورد به يمكن أن يستنتج منه ومن عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف، فإن هذا الذى يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال.
2 - لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن.
3 - متى كان يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام النقض.
4 - متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الوراق المضبوطة وأشار إلى دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه الأوراق دون ذكر اسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلا على هذ، فلا على المحكمة إن هي دخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلا ومنطقا من عناصر الدعوى ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير.
5 - الأصل أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين: بأنهم في يومى 12 و14 ديسمبر سنة 1968 بدائرة قسمي السيدة زينب وعابدين بمحافظة القاهرة: (أولا) المتهمون الأول (الطاعن الأول) والثاني والثالث (الطاعن الثاني) روجوا مع مجهول عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانونا في الخارج (ثلاث ورقات من فئة المائة دولار) بأن طرحوها في التداول مع علمهم بتقليدها. (ثانيا) المتهمون جميعا شرعوا في ترويج عملة ورقية مقلدة على غرار العملة الورقية الصحيحة المتداولة قانونا في الخارج (ورقتان من فئة المائة دولار) بأن سعوا إلى طرحها في التعامل مع علمهم بتقليدها وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطها حال ارتكابها. وطلبت من مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بالنسبة إلى المتهمين الأول والثالث وغيابيا بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع عملا بالمواد 45 و46 و202 و203 و32/ 2 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة العملة المقلدة المضبوطة فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي الشروع في ترويج عملة مزيفة متداولة في الخارج قد شابه الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك بأنه اطرح دفاعهما بعدم العلم بتزييف العملة المضبوطة استنادا إلى ما تضمنه تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن العيوب الظاهرة بأوراق العملة لا تخدع الرجل العادي وهو ما يغاير الثابت فيه من أن درجة التزييف لا بأس بها وتجوز على بعض الفئات من الناس فضلا عن أنه قطع في مسألة فنية بحت المرجع فيها لأهل الخبرة كما أن المضاهاة لم تتم على ورقة صحيحة، وأعرض عن باقي دفاعه في هذا الشأن من أن التزييف جاز على شخص اشترى منهما بعضا من هذه العملة في اليومين السابقين أما محاولتهما تمزيق العملة المضبوطة فلا يقطع بتزييفهما إذ يحتمل أن يكون مرد ذلك التخلص من جريمة التعامل في النقد الأجنبي بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنين بعدم علمهما بتزييف العملة المضبوطة بقوله "ومن حيث إن الحاضر مع المتهمين الحاضرين الأول والثالث قد دفع التهمة المسندة إليهما بقوله: إنه لم يقم في الأوراق دليل قاطع على علم المتهمين بأن هذه الأوراق مزيفة وأن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير جاء به ما نصه أن درجة تزييف هذه الأوراق لا بأس بها بحيث يمكن أن تجوز على بعض الفئات من الناس فيقبلونها في التداول، فإن هذا الدفاع مردود بأن قسم أبحاث التزييف والتزوير قد أبان العيوب الظاهرة التي لا تخدع الرجل العادي بقوله (أولا) أن الورق المستعمل رديء ويفتقر إلى وجوده الصقل التي هي من خصائص الورقة الصحيحة (ثانيا) أن الورق النقدي المضبوط خلو من وسيلة الضمان المميزة للورقة الصحيحة وهى عبارة عن شعيرات لونية حريرية حمراء وزرقاء اللون متناثرة ما بين ألياف الورقة وجها وظهرا (ثالثا) أن النقوش والزخارف مطموسة وغير دقيقة في كثير من المواضع (رابعا) أن الورق المطبوع يحمل عيوبا طباعية واحدة مشتركة. فكل هذه الثغرات تؤكد علم المتهمين بالأوراق المقلدة المزيفة التي يتعاملون به، وهذا بالإضافة إلى أن ظروف الدعوى تشير في صراحة إلى أن المتهمين كانوا على علم بأن الأوراق النقدية الأجنبية المضبوطة مقلدة ومزورة كما يشير إلى ذلك تحركاتهم واستعمالهم العنف وكذا محاولة المتهم الأول تمزيق الورقتين النقديتين اللتين كانتا بالكيس الأصفر. ومن حيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت السابق بيانها فإنها تعرض عن إنكار المتهمين الذين لم يلجأ إليه إلا للفرار من الاتهام خاصة وأنهما لم يتقدما للمحكمة بأي دليل ينقض شهادة شهود الإثبات التي تطمئن لها المحكمة". لما كان ذلك، وكان الحكم قد أبان العيوب الظاهرة في أوراق العملة المضبوطة التي لا تخدع الرجل العادي وعددها من واقع تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بما له أصله الثابت فيه، وكان من المقرر أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهى الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفضل فيه بنفسها وما دامت المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع أن تشق طريقها لإبداء رأى فيه، وكان الحكم المطعون فيه ذهب في قضائه إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المروجة المضبوطة إلى ما ساقه من قرائن وهو استدلال سليم، وكان الطاعنان لا يجادلان في صحة ما أثبته الحكم نقلا عن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وإنما يذكران أن ما ورد به يمكن أن يستنتج منه ومن عناصر أخرى عدم علمهما بالتزييف، فإن هذا الذى يسوقه الطاعنان لا يفيد قيام خطأ في الإسناد أو الفساد في الاستدلال. لما كان ذلك، وكان الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة. لما كان ذلك، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان لا يعاب على المحكمة توصلها إلى علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة دون الالتجاء إلى رأى أهل الخبرة لأن ذلك ليس مسألة فنية بحتة بل هو استدلال عقلي من عناصر فنية قطع فيها التقرير الفني ولم يجادل الطاعنان في صحة ما جاء به ولم يطلبا من المحكمة اتخاذ إجراء ما في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر مع الطاعنين قد أثار مسألة عدم علم موكليه بتزييف الأوراق المضبوطة وأشار إلى دليل ذلك من تعامل بعض التجار في هذه الأوراق دون ذكر اسم هؤلاء التجار ولم يقدم دليلا على هذ، ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أدخلته في عموم دفاعه بعدم قيام علم الطاعنين بتزييف الأوراق المضبوطة وردت عليه بما له أصله الثابت بالأوراق وبما يستنتج عقلا ومنطقا من عناصر الدعوى ومما جاء بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين من مثالب إلى تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بعدم إجراء المضاهاة على أوراق صحيحة من ذات العملة المضبوطة إنما هو في حقيقته مجرد تشكيك منه في قيمة الدليل المستمد من التقرير، وأن أخذ المحكمة به واطمئنانها إليه مفاده أن ما وجه إليه من مطاعن لا يستند إلى أساس في حدود سلطتها التقديرية وبما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه.

الطعن 157 لسنة 21 ق جلسة 1 / 4 / 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 108 ص 731


جلسة أول إبريل سنة 1954
برئاسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
----------------
(108)
القضية رقم 157 سنة 21 القضائية
(أ) نقض. طعن.

الحكم المطعون فيه وإن كان قد قضى في منطوقه بندب خبير إلا أنه في أسبابه قد أنهى الخصومة في نزاع موضوعي بين الطرفين. جواز الطعن فيه على استقلال. المادة 378 مرافعات.
(ب) استئناف.

صدور الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف. عدم جواز الاستئناف. المادة 377 مرافعات.
------------------
1 - إذا كان المدعي قد أسس دعواه على أن العلاقة بينه وبين المدعى عليهما هي علاقة بائع بمشتر وطلب إلزامهما بالمبلغ الباقي من ثمن البيع وجعل هذا هو الطلب الأصلي وطلب احتياطياً إذا اعتبرت المحكمة التصرف رهناً أن يقضي بفسخ عقد الرهن وتسليم العين المرهونة وبراءة ذمته من دين الرهن لاستهلاكه وكان دفاع المدعى عليهما يقوم على أن التصرف كان رهناً لا بيعاً، وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بندب خبير لإجراء عملية الاستهلاك قد بت في هذا النزاع بأن اعتبر التصرف رهناً لا بيعاً فإنه يكون قد أنهى الخصومة التي قامت على تكييف التصرف الصادر من المدعي إلى المدعى عليهما ويكون الطعن فيه جائزاً على استقلال وفقاً لنص المادة 378 مرافعات.
2 - صدور الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول، ولا يعيب الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف أنه في سبيل التعرف على طلبات المستأنف قد استعرض دفاعه خلال مراحل التقاضي وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقاً لطلباته.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامي عن الطاعنة والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع تتحصل في أن عبد الرؤوف مصطفى أغا (المطعون عليه الأول) رفع الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 381 سنة 1936 سوهاج الابتدائية على المرحوم أحمد حسن إبراهيم المهندس (زوج الطاعنة ومورثها هي والمطعون عليهما الثاني والثالث) وطلب فيها إلزام المدعى عليه أحمد حسن إبراهيم المهندس بمبلغ 244 ج والفوائد وأسس دعواه على أنه باع للمذكور هو وزوجته الطاعنة 6 فدادين و23 قيراطاً واتفق معه على أن يستبقى تحت يده 200 جنيهاً من الثمن لدفعه إلى شركة الرهن العقاري نظير دين لها، أما الـ 44 جنيهاً الباقية فتدفع إلى البائع وأن ملكية الأطيان نزعت واستولى المدعى عليه على جميع المبلغ الذي كان لشركة الرهن العقاري وذلك لأنه حل محلها دون أن يخصم مبلغ الـ 200 جنيهاً لذلك يحق له أن يطالبه بالمبلغ المذكور وبمبلغ 44 جنيهاً الباقي في ذمته - فدفع المدعى عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من المحكمة المختلطة فقضت المحكمة برفض الدفع وحكمت في 21 من يناير سنة 1931 بندب خبير لتصفية الحساب بين الطرفين على أساس ما سبق أن قضت به المحكمة المختلطة من اعتبار البيع الصادر من المدعي للمدعى عليه عن 6 فدادين و23 قيراطاً هو عقد رهن لا بيع ولمعرفة إن كان مبلغ الـ 244 جنيهاً المرفوعة بشأنه الدعوى لا يزال باقياً في ذمة المدعى عليه - وفي 20 من مايو سنة 1931 أعيدت المأمورية إلى الخبير لمباشرتها على الأساس المحكوم به وهو اعتبار العقد عقد رهن وفي 26/ 4/ 1939 أدخل المدعي (المطعون عليه الأول) الطاعنة خصماً في الدعوى وعدّل طلباته في الدعوى مراراً واستقر أخيراً حسب التعديل الحاصل في 15 من فبراير سنة 1940 على طلب أولاً - إلزام الطاعنة وزوجها المرحوم أحمد حسن إبراهيم المهندس متضامنين بأن يدفعا إليه مبلغ 244 جنيهاً والفوائد 9% من تاريخ الشراء الحاصل في 30/ 6/ 1923 وثانياً - إلزام المرحوم أحمد حسن إبراهيم المهندس وحده بدفع مبلغ 85 جنيهاً و735 مليماً والفوائد 9% من 19/ 12/ 1924 واحتياطياً الحكم ببراءة ذمته من دين الرهن البالغ مقداره 510 جنيه وملحقاته وفسخ عقدي الرهن المشتملين على مقدار 23 ط و6 ف المبينة بالعريضة وتسليمها له وأن يكون ذلك في مواجهة أحمد عثمان إسماعيل وقد رأت محكمة سوهاج الابتدائية في حكمها الصادر في 29 يناير سنة 1941 - بعد مراجعة أوراق الدعوى: "أن صفقة البيع التي يقول المدعي بحصولها منه إلى المدعى عليهما لم تناقش في أي دور من أدوار النزاع على اعتبار أنها بيع حقيقي بل إن عقد المدعى عليه الأول اعتبر عقد رهن بحكم في مواجهة الطرفين ولذلك جاء المدعي في طلباته المعدلة أخيراً وطلب احتياطياً أن يقضى له بإبراء ذمته من مبلغ الرهن الوارد بالعقدين الصادرين للمدعى عليهما وفسخ عقدي الرهن المشتملين على 23 ط و6 ف وتسليمها إليه." "وأن الدفاع عن المدعى عليهما (الطاعنة وزوجها) قال إن مبالغ أخرى دفعت إلى المدعي كعلاوة على مبلغ الرهن الأصلي الوارد بكل من العقدين الصادرين لهما وأن ريع الأطيان المرهونة يقل عن الفوائد القانونية ومن ثم فلا محل أيضاً لطلبات المدعي الاحتياطية وقدما للتدليل على ذلك المستندات المقدمة بالحافظة 22 دوسيه. وأنه يبين من كل ما تقدم أن الطلب الأصلي للمدعي لا محل له لأنه مقام على أساس أن التصرف كان بيعاً وهو ليس كذلك وأن الطلب الاحتياطي يصح بحثه بندب خبير حسابي لمعرفة مقدار الأطيان المرهونة وتحقيق ريعها وإجراء عملية الاستهلاك على أساس العقود المقدمة سواء الأصلية أم عقود العلاوات وذلك مع اعتبار الفوائد 9% سنوياً حتى مارس سنة 1938 ثم 8% بعد ذلك، وأن الريع إن كان أقل من الفائدة اعتبر نظير الريع وإن زاد فيخصم سنة فسنة من الأصل من وقت بدء الرهن إلى الآن وفي النهاية بيان ما إذا كان المبلغ قد استهلك أم باقياً منه شيء". وفي 27 من مايو سنة 1948 استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد برقم 180/ 23 طالبة إلغاءه لأنها مشترية وليست مرتهنة فلا محل لتعيين خبير لإجراء عملية الاستهلاك - ذلك لأنها بعد تحرير عقد البيع الوفائي في 19 من أكتوبر سنة 1919 دفعت إلى المطعون عليه الأول مبلغاً آخر علاوة على المبلغ الوارد بعقد البيع الوفائي وحرر بينهما عقد آخر في 12/ 10/ 1920 وبعد ذلك استصدرت منه عقد بيع بات عن المقدار المتعاقد بشأنه في عقدي سنة 1919، سنة 1920 وهذا العقد تاريخه 30 من يوليه سنة 1923 ويتضمن بيعه لها 10 ط و3 ف بثمن مقداره 640 جنيهاً وكان العقد المذكور قد فقد منها ثم عثرت عليه أخيراً ولهذا فهي تطلب إلغاء الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 29 من يناير سنة 1941 وما تلاه من أحكام تمهيدية لأنه لا يجوز محاسبتها عن قدر تملكته ملكاً تاماً ناجزاً بالعقد المشار إليه - فدفع المطعون عليه الأول بعدم قبول الاستئناف شكلاً لسبق رضاء المستأنفة بالحكم التمهيدي المستأنف وبتنفيذها له كما دفع بأن العلاقة بينها وبينه تحددت بالحكم الصادر من المحكمة في الدعوى رقم 9155/ 19 قضائية. على أنها علاقة رهن فقضت المحكمة في 24/ 2/ 1951 بقبول الدفع وعدم قبول الاستئناف شكلاً. فطعنت فيه الطاعنة بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة أبدت الرأي بعدم جواز الطعن لأن الحكم المطعون فيه إنما صدر بعدم قبول استئناف الحكم التمهيدي الذي انصب عليه الاستئناف فهو بذلك من قبيل الأحكام التي تصدر قبل الفصل في موضوع الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها أو بعضها فلا يجوز الطعن فيه إلا مع الطعن في الحكم الصادر في الموضوع وفقاً لنص المادة 378 من قانون المرافعات الذي صدر الحكم في ظله.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله ذلك أنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه والحكم الصادر من محكمة أول درجة في 29 من يناير سنة 1941 والذي استأنفته الطاعنة أنه إذ قضى بندب خبير لأداء المأمورية المبينة به أنهى نزاعاً موضوعياً تردد بين طرفي الخصومة وقال كلمته فيه فقد كان المدعي يزعم أن العلاقة بينه وبين المدعى عليهما (الطاعنة وزوجها) هي علاقة بائع بمشتريين ولذلك طالبهما متضامنين بمبلغ 244 جنيه وجعل هذا هو الطلب الأصلي وطلب احتياطياً إذا اعتبرت المحكمة التصرف رهناً أن يقضي بفسخ عقدي الرهن وتسليم الأطيان وبراءة ذمته من دين الرهن لاستهلاكه. وكان دفاع المدعى عليهما (الطاعنة وزوجها يقوم على أن التصرف كان رهناً لا بيعاً فبت الحكم في هذا النزاع وقرر أن التصرف كان رهناً لا بيعاً وذلك للأسباب التي أوردها ورتب على ذلك الحكم برفض طلب المدعي الأصلي الخاص بإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 244 جنيه، ثم قضى بندب خبير لإجراء عملية الاستهلاك، وعلى ذلك يكون هذا الحكم وإن كان قد قضى بندب خبير إلا أنه قد أنهى الخصومة التي قامت على تكييف التصرف الصادر من المطعون عليه الأول إلى الطاعنة وزوجها، وعلى ذلك يكون من الجائز الطعن فيه استقلالاً وفقاً لنص المادة 378 مرافعات، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول استئناف هذا الحكم شكلاً لرضاء الطاعنة به جائز الطعن فيه بطريق النقض.
وحيث إن الطعن بني على سبعة أسباب يتحصل السببان الأولان منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وشابه بطلان جوهري، إذ بنى قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرضاء الطاعنة بالحكم على وقائع سابقة على الحكم لا كما هو الواجب على وقائع لاحقة، وقد تغلغل الحكم في الموضوع في سبيل سرده هذه الوقائع السابقة على صدور الحكم، وبذلك يكون قد خالف المادة 377 مرافعات، ويعتبر الحكم في استناده إلى أسباب سابقة على صدوره خالياً من الأسباب التي تبرر القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وتتحصل الأسباب الثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن في أن الحكم المطعون فيه خاض في تكييف العلاقة القانونية بين الطرفين وهل هي بيع أم رهن وجعل مما انتهى إليه فيها سبباً لعدم قبول الاستئناف شكلاً مع أنه لا يصح التعرض لبحث هذه العلاقة إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً، وقد أدى هذا إلى أن الحكم فصل في أسبابه في تكييف العقد، ثم جاء المنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً أي جاء مخالفاً لما ورد في الأسباب، وبذلك فوتت المحكمة على الطاعنة درجة من درجات التقاضي وحرمتها من مناقشة الأسباب الموضوعية التي أسست عليها قضاءها في تكييف العقد، ويتحصل السبب السادس في أن الحكم أخطأ في احتجاجه على الطاعنة بحكم المحكمة المختلطة في القضية رقم 9155 سنة 49 ق، ذلك أن هذا الحكم وإن كان قد قضى باعتبارها غير مالكة بالنسبة إلى الخواجة كوستا أبوستليدس الدائن صاحب حق الاختصاص، إلا أن الحال يختلف بالنسبة إلى المطعون عليه الأول وهو الذي صدر منه العقد فهو حجة عليه، هذا فضلاً عن أن عقد البيع البات لم يقدم إلى المحكمة المختلطة وعلة ذلك ظاهرة، هي أن هذا العقد لم يكن مسجلاً فما كان يمكن مواجهة الدائن الأجنبي به، ولكن عدم تسجيله لا أثر له بالنسبة إلى المطعون عليه الأول، ويتحصل السبب السابع في أن الحكم استبعد عقد الطاعنة تأسيساً على أن إقراراتها المتتابعة كانت على أن العلاقة بينها وبين المطعون عليه الأول قوامها عقد البيع الوفائي وحده، وأنه بعد هذه الإقرارات لا يجوز لها أن تعدل عنها وهذا الذي أقيم عليه الحكم يعيبه أنه لم يبين هذه الإقرارات، ووجه تعلق حق المطعون عليه الأول بها كما يعيبه أنه جعل للحكم المختلط شأناً في تكييف العلاقة بين الطاعنة والمطعون عليه الأول.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئناف الطاعنة شكلاً لرضائها بالحكم المطعون فيه استند في ذلك إلى ما استبانه من أوراق الدعوى والمستندات التي قدمت فيها من أن الحكم المستأنف صدر وفقاً لما طلبته الطاعنة نفسها مما يدل على رضائها به، وأن هذا واضح من دفاعها الطاعنة "في مراحل التقاضي من بدء نشوئه وسلوك المستأنفة (الطاعنة) قبل وبعد صدور الحكم التمهيدي المستأنف إلى تاريخ الاستئناف...." واستدل الحكم على ذلك بأن الطاعنة كانت تتمسك دواماً بعقد البيع الوفائي المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1919، أي بأن العلاقة بينها وبين المطعون عليه الأول كانت علاقة رهن لا بيع وأنها كانت تقدم سواء للمحكمة أو للخبير مستندات كلها تؤيد هذا الدفاع، وذلك خلال السنوات السبع التي تلت صدور الحكم المستأنف إذ هي لم تفكر في الاستئناف إلا بعد مضي هذه المدة، وهذه الوقائع التي بنى عليها الحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرضاء الطاعنة بالحكم هي وقائع منتجة وسائغة القبول ولا محل للنعي عليها بأن بعضها سابق على صدور الحكم، إذ صدور الحكم المستأنف وفقاً لطلبات المستأنف يجعل استئنافه غير مقبول شكلاً، ولا يعيب الحكم أنه في سبيل التعرف على طلبات المستأنفة قد استعرض دفاعها خلال مراحل التقاضي وانتهى منه إلى أن الحكم المستأنف قد صدر وفقاً لطلباتها.
وحيث إنه لذلك يكون في هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً ما يكفي لحمله، ويكون من غير المنتج البحث فيما عابته الطاعنة عليه من تصديه للحكم الصادر من المحكمة المختلطة وبيان أثره، وهل يجوز للمطعون عليه الأول الاحتجاج به وغير ذلك مما ورد في أسباب الطعن متى كان الحكم المطعون فيه قد حوى - على ما سبق بيانه - من الأسباب ما يكفي لحمله.

الطعن 67 لسنة 21 ق جلسة 28 / 1 / 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 69 ص 464

جلسة 28 من يناير سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: سليمان ثابت، ومحمد نجيب أحمد، وعبد العزيز سليمان، وأحمد العروسي المستشارين.
---------------
(69)
القضية رقم 67 سنة 21 القضائية
استئناف. تموين. حكم. تسبيبه. 
الدعوى التي رفعتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المستولى عليه. عدم ثبوت صدور قرار وقت رفعها من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة 9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939. اعتبار الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي صادراً في معارضة في قرار اللجنة وقضاؤه بعدم جواز الاستئناف. خطأ في القانون.
---------------
متى كانت الدعوى التي أقامتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المملوك لها والمستولى عليه ولم يثبت أنه كان قد صدر وقت رفعها قرار من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 حتى يصح القول بأنها تعتبر معارضة في قرار سبق صدوره من اللجنة المذكورة، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتبر هذه الدعوى معارضة في قرار اللجنة ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطرفين والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الواقع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت على الطاعنتين وعلى شركة الشرق الأدنى للمراجعة ببور سعيد الدعوى المدنية رقم 1283 لسنة 68 ق محكمة مصر الابتدائية المختلطة وطلبت فيها رفع الأمر الصادر من وزارة التموين بالاستيلاء على ثمانين طناً من السكر المبيعة إلى المدعية من شركة السكر بموجب العقدين المحررين في 27/ 8/ 1941 والمودعة بعد الإذن بتصديرها بدائرة جمرك بور سعيد بواسطة شركة الشرق الأدنى وفي حالة عدم إجابة هذا الطلب تلزم الطاعنتان بمبلغ 10400 جنيه تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن الاستيلاء بخلاف تكاليف التخزين والتأمين علاوة على الفوائد القانونية. ثم عدلت طلباتها إلى التعويض الذي تقدره المحكمة مقابل البضاعة المستولى عليها مع الفوائد بواقع 7% من المطالبة الرسمية حتى الوفاء وتمسكت الطاعنتان ضمن ما تمسكتا به في دفاعهما بأن السعر الذي يجب تقدير التعويض على أساسه هو السعر في يوم الاستيلاء وأنه على هذا الأساس يكون التعويض المستحق للمطعون عليها هو 2145 جنيه و280 مليماً وفي 14 من مارس سنة 1949 قضت المحكمة حضورياً بإلزام الطاعنتين بأن تدفعا إلى المطعون عليها مبلغ 2400 جنيه مع الفوائد بواقع 7% من تاريخ رفع الدعوى لحين تمام الوفاء وبإخراج شركة الشرق الأدنى من الدعوى بلا مصاريف. استأنفت الطاعنتان هذا الحكم وقيد استئنافهما برقم 1455 لسنة 66 ق محكمة استئناف مصر، فدفعت المطعون عليها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لأن الدعوى ما هي إلا معارضة في قرار لجنة تقدير التعويضات وعملاً بالمادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 تفصل فيها المحكمة الابتدائية المختصة بحكم لا يجوز الطعن فيه بأي من طرق الطعن العادية أو غير العادية. وفي 19 من ديسمبر سنة 1950 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه عن حكم غير قابل له. فقررت الطاعنتان بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه خالف القانون إذ أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على أن الخصومة استحالت إلى معارضة في معنى المادة العاشرة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 الذي وقع الاستيلاء وقت سريانه بحجة أن المفروض هو أن تقدير الحكومة صدر به قرار من اللجنة المنصوص عليها بالمادة التاسعة من القانون المذكور وأنه لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في تلك المعارضة عملاً بالمادة العاشرة منه، مع أن المعارضة المقصودة في هذه المادة هي التي ترفع طعناً في قرار سبق صدوره من لجنة التقدير. ولما كان الثابت أن موضوع تقدير ثمن السكر المستولى عليه لم يعرض على هذه اللجنة وأن الدعوى رفعت بصفة أصلية للمطالبة بالثمن فلا تعتبر معارضة في قرار سابق وبالتالي لا يكون الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حكماً انتهائياً.
ومن حيث إنه جاء بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص "أن الخصومة قد استحالت إلى معارضة في التقدير الذي قدرته الحكومة وأفصحت عنه بلسان محاميها والمفروض أن هذا التقدير قد صدر به قرار من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 وهي اللجنة الصادر بها قرار وزارة الدفاع الوطني رقم 55 لسنة 1939 وإلا كان تقديراً مخالفاً للقانون. ومهما يكن من أمر فإن كلمة المحكمة في الموضوع قد صدرت ولا معقب عليها وأن حكمها أصبح نهائياً لا يقبل طعناً لا بطريق عادي ولا بطريق غير عادي" وهذا الذي ارتكن إليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن الدعوى التي أقامتها المطعون عليها هي دعوى أصلية بمطالبة الحكومة بتعويض عن السكر المملوك للشركة المطعون عليها والمستولى عليه ولم يثبت أنه كان قد صدر وقت رفعها قرار من لجنة التقدير المنصوص عليها بالمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1939 حتى يصح القول بأنها تعتبر معارضة في قرار سبق صدوره من اللجنة المذكورة ولا يغير من الأمر شيئاً أن تكون الطاعنتان قد تمسكتا بعد رفع الدعوى بأن التعويض المستحق للمطعون عليها لا يتجاوز مقداره مبلغ 2145 جنيهاً و280 مليماً، إذ هذا التقدير من جانب الطاعنتين ليس من شأنه أن يحول الدعوى إلى معارضة في قرار صادر من لجنة التقدير المشار إليها ولا يصح استناداً إلى دفاع الطاعنتين المشار إليه افتراض صدور قرار بهذا المعنى في حين أن هذا التقدير من جانب الطاعنتين كان تالياً لرفع الدعوى وأبدى رداً على طلبات المطعون عليها في صحيفة افتتاح دعواها التي قدرت فيها التعويض المستحق لها بمبلغ 10400 جنيهاً ومن ثم لا يترتب على دفاع الطاعنتين السابق بيانه وصف الدعوى بأنها معارضة في تقدير سبق صدوره من لجنة التقدير وبالتالي لا يكون الحكم الابتدائي الصادر فيها انتهائياً كما ذهب خطأ الحكم المطعون فيه إعمالاً للمادة العاشرة من المرسوم بقانون السالف الذكر ويتعين نقض الحكم لخطئه في تطبيق القانون.

الطعن 38 لسنة 21 ق جلسة 7 / 1 / 1954 مكتب فني 5 ج 2 ق 58 ص 395

جلسة 7 من يناير سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز محمد وكيل المحكمة، ومصطفى فاضل، وأحمد العروسي، ومحمود عياد المستشارين.
--------------
(58)
القضية رقم 38 سنة 21 القضائية
(أ) دعوى. إجارة. تقدير قيمة الدعوى.
الفصل في طلبات المدعي يقتضي المفاضلة بين عقد إيجاره وعقد إيجار صادر لآخر من نفس المؤجر. تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار المدعي كلها. المادة 38 مرافعات.
(ب) اختصاص. دعوى.
محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالطلب الأصلي. عدم اختصاصها تبعاً بالطلب الاحتياطي ولو كان يدخل في نصاب اختصاصها.
(ج) اختصاص. دعوى.
رفع الدعوى في ظل قانون المرافعات الجديد. خضوعها لقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون. العبرة في رفع الدعوى هي بتاريخ الإعلان لا بتاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب لتقدير الرسم عليها.
(د) اختصاص. دعوى.
إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بعد الحكم بعدم الاختصاص. هي رخصة للمحكمة. لا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم. المادة 135 مرافعات.
------------------
1 - متى كان الفصل في طلبات الطاعن يستلزم المفاضلة بين عقده وعقد المطعون عليه الثاني المستأجر من نفس المؤجر له وكانت هذه الطلبات تقتضي الفصل في صحة عقد إيجاره ونفاذه حتى تكون له الأولوية على عقد إيجار المطعون عليه الثاني، فإن تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة يكون باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار الطاعن كلها وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات، ولا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ذلك أن هذا النص إنما ورد استثناء من القاعدة العامة للاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية المبينة بالمادة 45 مرافعات، فهو لا يطبق إلا في الأحوال المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر، وهذه الأحوال جميعها محصورة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولا تتعدى إلى الفصل في نزاع خاص بتفضيل عقد إيجار على عقد إيجار آخر صادر من نفس المؤجر.
2 - إذا كانت محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الأصلي فإنها لا تكون مختصة تبعاً بالفصل في الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل في نصاب اختصاصها عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك وإذن فإن الحكم المطعون فيه بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلي تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لا يكون في حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية.
3 - إذا كانت الدعوى قد رفعت بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فتسري عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها في تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون الجديد، بل العبرة هي بتاريخ إعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها.
4 - الإحالة على المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إنما هي رخصة خولها الشارع للمحكمة في المادة 135 مرافعات، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير السيد المستشار المقرر ومرافعة المحامين عن الطاعن والمطعون عليه الثاني والنيابة العامة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه، وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3317 سنة 1949 بني سويف الجزئية على المطعون عليهما بصحيفة معلنة في 18، 24 من أكتوبر سنة 1949 وقال فيها إنه بموجب عقد إيجار محرر في 3 من أكتوبر سنة 1948 وثابت التاريخ في 6 منه استأجر من المطعون عليه الأول بصفته ناظراً على حصة في وقف السيدة إقبال هانم البيضاء بنت عبد الله 5 فدادين و4 قراريط و5 أسهم، وذلك لمدة سنتين من أول نوفمبر سنة 1949 لغاية 31 من أكتوبر سنة 1951 بإيجار مقداره 310 جنيهات و500 مليم دفع منه وقت التعاقد 131 جنيهاً ثم 19 جنيهاً في 25 من أكتوبر سنة 1948 والباقي ومقداره 160 جنيهاً و500 مليم اتفق على دفعها على أربعة أقساط في المواعيد المبينة بعقد الإيجار. وقال إن المطعون عليه الثاني كان يستأجر هذه الأطيان من المطعون عليه الأول لمدة سابقة تنتهي في 31 من أكتوبر سنة 1949، وأنه أنذر المطعون عليهما في 25، 31 من أكتوبر سنة 1948 بضرورة تسليم الأطيان المؤجرة إليه من أول نوفمبر سنة 1949، وطلب الحكم بتسليمه الأطيان المؤجرة إليه بما يكون قائماً فيها من زراعة، واحتياطياً إلزام المطعون عليه الأول بأن يدفع إليه مبلغ 253 جنيهاً و330 مليماً من ذلك 150 جنيهاً مقدار ما دفعه من الإيجار و103 جنيهات و330 مليماً بصفة تعويض. دفع المطعون عليه الأول بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن قيمتها تزيد على نصاب محكمة المواد الجزئية، وفي 31 من ديسمبر سنة 1949 قضى برفض الدفع وباختصاص المحكمة. وفي الموضوع دفع المطعون عليه الأول بالنسبة إلى الطلب الاحتياطي بأنه تسلم من الطاعن 43 جنيهاً فقط. ودفع المطعون عليه الثاني بأنه استأجر الأطيان موضوع النزاع من المطعون عليه الأول بعقد إيجار مؤرخ في 10 من أغسطس سنة 1949 ومسجل في 18 منه برقم 1994 سنة 1949 بني سويف، وذلك لمدة أربع سنوات من أول نوفمبر سنة 1949 وتنتهي في 31 من أكتوبر سنة 1953 وأن وضع يده على هذه الأطيان كان استمراراً لوضع يده السابق بمقتضى عقد ينتهي في 31 من أكتوبر سنة 1949، وأنه أنذر الطاعن في 23 من نوفمبر سنة 1949 بأن يضع يده على الأطيان بعقد إيجار مؤرخ في 25 من سبتمبر سنة 1947 وثابت التاريخ في 26/ 10/ 1948 لمدة تنتهي في أكتوبر سنة 1949، وأنه بذلك تكون له الأولوية على الطاعن وفقاً للمادة 573 من القانون المدني. وفي 25 من فبراير سنة 1950 قضت المحكمة بتسليم الطاعن الأطيان موضوع النزاع، وشملت الحكم بالنفاذ بلا كفالة. واستأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 43 سنة 1950 بني سويف الابتدائية وطلب فيه أولاً إلغاء وصف النفاذ وثانياً إلغاء الحكم المستأنف. ورفع الطاعن استئنافاً مقابلاً طلب فيه، إذا ما حكم للمطعون عليه الثاني بطلباته، أن يحكم له بإلزام المطعون عليه الأول بدفع مبلغ 253 جنيهاً و330 مليماً وهو موضوع طلبه الاحتياطي الذي لم يقض له به من محكمة أول درجة لحكمها له بطلبه الأصلي. وفي 17 من إبريل سنة 1950 قضت المحكمة بإلغاء وصف النفاذ. وبعد تحضير الدعوى وحجزها للحكم قدم المطعون عليه الثاني مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص محكمة المواد الجزئية بنظر الدعوى وهو الدفع الذي كان المطعون عليه الأول أثاره أمام محكمة أول درجة وقضت برفضه. وفي 27 من نوفمبر سنة 1950 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة، تأسيساً على أن الفصل في الطلب الأصلي يستلزم المفاضلة بين عقد الإيجار الصادر من المطعون عليه الأول إلى الطاعن وبين عقد الإيجار الصادر منه إلى المطعون عليه الثاني، وعلى أن مجموع إيجار السنتين في عقد الطاعن هو 310 جنيهات و500 مليم ومن ثم تكون قيمة الدعوى تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية، فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على سبب واحد يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، ذلك أولاً: أن محكمة المواد الجزئية تختص، وفقاً لنص المادة 46 من قانون المرافعات، بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى إذا كانت من دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي أو طلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار وطلب طرد المستأجر. وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على 250 جنيهاً في السنة، كما تختص بالحكم في دعاوى التعويض. ولما كانت الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار الصادر للطاعن هي 155 جنيهاً و250 مليماً في السنة فإن محكمة المواد الجزئية تكون مختصة بالفصل في كل نزاع ينشأ من هذا العقد سواء أكان عن الطلب الأصلي أم عن طلب التعويض المتعلق به، وأن الدعوى الحالية هي من الدعاوى التي تدخل في نطاق حكم المادة المشار إليها، لأنها رفعت من الطاعن باسمه واسم المؤجر له (المطعون عليه الأول) على المطعون عليه الثاني بطلب طرده من العين المؤجرة وتسليمها له، ولم يطلب فيها الحكم بصحة عقد الإيجار، وثانياً: أن ما قرره الحكم المطعون فيه في خصوص الطلب الاحتياطي من أنه بإضافة قيمة الإيجار على قيمة التعويض يكون مجموع المبلغين 253 جنيهاً، هو مخالف للمادة 41 من قانون المرافعات التي تنص على أنه إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منهما على حدة والطلب الاحتياطي يتضمن طلبين كل منهما له سبب قانوني مختلف، فالأول مبلغ 150 جنيهاً سببه عقد الإيجار، وهو ما سلمه نقداً للمطعون عليه الأول، والثاني مبلغ 103 جنيهات و230 مليماً سببه القانوني الضرر الذي نال الطاعن من حرمانه من الانتفاع بالعين المؤجرة بتواطؤ المطعون عليهما معاً، وهذا التواطؤ عبارة عن شبه جريمة فتكون محكمة المواد الجزئية مختصة بالفصل في الطلبين الأصلي والاحتياطي متى كان الإيجار السنوي لا يزيد عن 250 جنيهاً، وثالثاً: إن في عقد الإيجار نصاً صريحاً على اختصاص محكمة بني سويف الجزئية بنظر ما ينشأ من نزاع عن هذا العقد وهو نص واجب الاحترام، وليس من شأن صدور قانون المرافعات الجديد أن يخل بالحقوق المكتسبة للطرفين التي تضمنها عقد الإيجار على أن رسم الدعوى قد دفع في 11 من أكتوبر سنة 1949 قبل العمل بالقانون الجديد، ورابعاً: إنه بفرض أن الدفع بعدم الاختصاص في محله، فكان على المحكمة من تلقاء نفسها أن تحيل الدعوى على المختصة وفقاً للمادة 135 مرافعات، وخامساً: إن قضاء المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبإلغاء وصف النفاذ يتضمن أنها هي المختصة بنظر الموضوع، فلا تملك بعد ذلك أن تقضي بعدم اختصاصها إذ في قضائها هذا ما يناقض قضاءها السابق.
ومن حيث إن هذا السبب مردود في وجهه الأول بأن الحكم المطعون فيه لم يخطئ إذ قرر أن الفصل في طلبات الطاعن يستلزم المفاضلة بين عقده وعقد المطعون عليه الثاني المستأجر من نفس المؤجر له، وأن هذه الطلبات تقتضي الفصل في صحة عقد إيجاره ونفاذه حتى تكون له الأولوية على عقد إيجار المطعون عليه الثاني، ومن ثم يكون تقدير قيمة الدعوى في هذه الحالة باعتبار مجموع الأجرة عن مدة إيجار الطاعن كلها وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات، وأن لا محل لتطبيق الفقرة الأولى من المادة 46 من هذا القانون، ذلك أن هذا النص إنما ورد استثناء من القاعدة العامة للاختصاص النوعي لمحكمة المواد الجزئية المبينة بالمادة 45 مرافعات فهو لا يطبق إلا في الأحوال المنصوص عليها فيه على سبيل الحصر، وهي دعاوى المطالبة بأجرة المباني أو الأراضي وطلب الحكم بصحة الحجز على المنقولات الموجودة في الأمكنة المؤجرة وطلب إخلاء هذه الأمكنة وطلب فسخ الإيجار، وطلب طرد المستأجر، وذلك كله إذا كانت الأجرة لا تزيد على مائتين وخمسين جنيهاً في السنة وهذه الأحوال جميعاً محصورة في العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولا تتعدى إلى الفصل في نزاع خاص بتفضيل عقد إيجار على عقد إيجار آخر صادر من نفس المؤجر. ومردود في وجهه الثاني بأن الحكم بعد أن قرر أن قيمة الطلب الأصلي تزيد على نصاب اختصاص محكمة المواد الجزئية لم يكن في حاجة إلى التعرض لتقدير قيمة الطلبات الاحتياطية، ذلك أنه متى تقرر أن محكمة المواد الجزئية غير مختصة بالفصل في الطلب الأصلي فإنها لا تكون مختصة تبعاً بالفصل في الطلب الاحتياطي ولو كانت قيمته تدخل ضمن نصاب اختصاصها عملاً بقاعدة أن الفرع يتبع الأصل ما لم ينص القانون على غير ذلك، ومن ثم يكون من غير المنتج بحث ما يثيره الطاعن من أن الطلبات الاحتياطية تدخل في نصاب محكمة المواد الجزئية. ومردود في وجهه الثالث بما قرره الحكم من أن: "ارتكان محكمة أول درجة في قضائها برفض الدفع لعدم الاختصاص إلى الشرط الوارد في عقد إيجار المستأنف عليه الأول (الطاعن) المتضمن "اتفاقه مع المستأنف عليه الثاني (المطعون عليه الأول) على اختصاص محكمة بني سويف الجزئية، فإنه فضلاً عن أن المستأنف (المطعون عليه الثاني) لم يكن طرفاً في هذا العقد فيتقيد بما اتفق عليه فيه، فإن هذا الاتفاق أصبح غير جائز قانوناً وفقاً لنص المادة 134 مرافعات" وهذا الذي قرره الحكم صحيح في القانون، ذلك أن دعوى الطاعن رفعت في 18 و24 من أكتوبر سنة 1949 بعد العمل بقانون المرافعات الجديد، فتسري عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا القانون، ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتها إلى قلم الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة عليها في تاريخ سابق لرفعها بل العبرة هي بتاريخ رفعها أي إعلان صحيفتها إلى المدعى عليهما فيها، وقد تم هذا الإعلان بعد العمل بقانون المرافعات الحالي، ووفقاً للمادة 134 منه يعتبر الاختصاص بسبب نوع القضية من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفه. ومردود في وجهه الرابع بأن الإحالة على المحكمة المختصة في حالة الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى إنما هي رخصة خولها الشارع للمحكمة في المادة 135 مرافعات، فلا يترتب على عدم استعمالها بطلان الحكم. ومردود في وجهه الخامس بما قرره الحكم من أن المحكمة إنما فصلت في التظلم من وصف النفاذ فأمرت بوقفه دون أن تتعرض للفصل في الدفع بعدم الاختصاص، فلا تناقض بين الحكمين.
ومن حيث إنه لما تقدم يبين أن الطعن على غير أساس ويتعين رفضه.