الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 28 يونيو 2020

الطعن 15070 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1990 مكتب فني 41 ق 49 ص 295

جلسة 6 من فبراير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة، وصلاح عطية، وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
----------------
(49)
الطعن رقم 15070 لسنة 59 القضائية
(1) ضرب "أفضى إلى موت". إثبات "بوجه عام".
لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة. أو بما قرره المبلغ. العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة من التحقيقات.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
التناقض بين أقوال الشهود على فرض حصوله. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم. استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد ؟
 (5)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال شاهدي الاثبات أو محاولة تجريحها. جدل موضوعي في تقدير الدليل. غير جائز. أمام النقض.
مثال:
 (6)إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعيب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح سببا للطعن على الحكم.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير جائز.
مثال:
 (7)محكمة الجنايات. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
العبرة في المحاكمة بملف القضية الأصلي. خلو الصورة المنسوخة من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث. لا إخلال بحق الدفاع.
 (8)اشتراك. جريمة "أركانها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاشتراك. تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة. اعتقاد المحكمة توافره من ظروف الدعوى وملابساتها باستدلال سائغ. كفايته.
مثال.
 (9)إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
إقناعية الدليل في المواد الجنائية. مؤداها. حق المحكمة الاستغناء عن دليل نفى ولو حملته أوراق رسمية.
 (10)إثبات "بوجه عام". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالرد صراحة على أدلة النفي. ما دام الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
حسب الحكم ايراد الأدلة المنتجة التي تحمل قضاءه. تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم.
الجدل في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى. غير جائز. أمام النقض.
 (11)حكم " تسبيبه. بيانات التسبيب". عقوبة "عقوبة مبررة".
الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة لا يترتب عليه بطلان الحكم ما دام قد وصف الفعل وبين واقعة الدعوى موضوع الادانة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة واجبة التطبيق.
---------------
1 - من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
3 - من المقرر أن التناقض بين أقوال الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة.
4 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5 - لما كانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الدفاع عن الطاعنين من دفاع مؤداه كذب شاهدي الاثبات لشواهد مادية عددها منها عدم ابلاغهما عن الحادث ومنها كذلك أن المجنى عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ ثبت من المعاينة عدم وجود دماء في مكانها ولم يكن قتله في الوقت الذى حدده شاهدي الاثبات بدلالة وجود "كرمشة " بجلد المجنى عليه. واطرحه بما يسوغ رفضه أخذاً بأقوال شاهدي الرؤية التي اطمأنت إليها وبالحقائق المادية الثابتة بالمعاينة من أن الحادث وقع بطريق ترابي يستخدمه أهالي القرية وفى مجرى مياه مما يستتبع أنها لا تظل باقية إلى حين إجراء المعاينة. وكان ما أورده الحكم سائغا في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من امكان حصولها على الصورة التي قال بها شاهدي الرؤية والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شاهدي الاثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
6 - لما كان ما يثيره الطاعنين في خصوص قعود النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال ضابط المباحث في شأن الغموض الذى شاب الابلاغ عن الحادث لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود.
7 - لما كان الدفاع عن الطاعنين لا يدعى أن محضر جمع الاستدلالات واخطار المركز إلى النيابة بالحادث والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه...... والقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التي تم نسخها وسلمت إليه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور وقد كان في مكنته أن يطلب الاطلاع عليه طبقا للإجراءات التي رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما تكون معه دعوى الاخلال بحق الطاعنين في الدفاع على غير أساس.
8 - لما كان الاشتراك في الجريمة يتم غالباً دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فأنه يكفى لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الثاني بطريق التحريض في جناية الضرب المفضي إلى الموت من أقوال شاهدي الاثبات...... و..... فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب.
9 - لما كانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى.
10 - من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمنا من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الافادة الصادرة من محكمة.... وشهادة...... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
11 - من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - .... (طاعن) , 2 - ...... 3 - ..... (طاعن) بأنهم المتهمان الأول والثاني: - ضربا...... عمداً بأن اتفقا فيما بينهما على ضربه بآلات حادة (سكاكين) فأحدثا به الاصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. المتهم الثالث: - اشترك بطريق التحريض مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بان حرضهما على ارتكابها بالتعدي على المجنى عليه بالضرب فتعديا عليه على النحو الوراد بموضوع التهمة الأولى فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض واحالتهم إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة وأدعت أرملة المجنى عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنيا قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 1 أولا، 41، 43، 236/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 1 من القانون ذاته بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل منهما والزامهما بأن يؤديا للمدعية بالحق المدني عن نفسها وبصفتها مبلغ مائتين وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس مع الشغل باعتباره مرتكبا لجريمة الضرب.
فطعن المحكوم عليهما الأول الثالث في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهما بجناية الضرب المفضي إلى الموت وثانيهما بالاشتراك في جناية الضرب المفضي إلى الموت والضرب البسيط قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور والتناقض في التسبيب والبطلان والاخلال بحق الدفاع ذلك بأن عول على أقوال الشهود رغم تناقض أقوالهم وفساد تصويرهم للحادث وعدم معقوليته وعلى الرغم من أن التحريات لم تؤيد أقوالهم في شأن تحريض الطاعن الثاني للمحكوم عليهما الآخرين كما أن من بين ما قام عليه دفاع الطاعنين كذب شاهدي الاثبات...... و..... لشواهد مادية عددها منها أنهما لم يبلغا عن الحادث ومنها كذلك أن المجنى عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ ثبت من المعاينة عدم وجود دماء في مكانها ولم يكن قتله في الوقت الذى حدده شاهدي الاثبات إذ أثبت التقرير الطبي الشرعي وجود "كرمشة " بجلد المجنى عليه مما مفاده أن الجثة بقيت فترة في المياه وهو ما يخالف أقوال شاهدي الاثبات بيد أن المحكمة أطرحت هذا الدفاع بما لا يسوغ رفضه بينما كان الواجب عليها أن تلجأ في تحقيقه إلى أهل الخبرة وقعدت النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال ضابط المباحث في شأن الغموض الذى شاب الابلاغ عن الحادث. هذا إلى أن ملف الدعوى المنسوخ قد خلا من اخطار المركز للنيابة بالحادث ومن محضر جمع الاستدلالات والتقرير الطبي الموقع على...... كما أن الحكم لم يدلل على اشتراك الطاعن الثاني في جناية الضرب المفضي إلى الموت تدليلا سائغا. وأعرض عن دفاع الطاعن الثاني الذي قام على عدم وجوده في مكان الحادث. كما أخطأ الحكم في ذكر المادة الواجبة التطبيق على التهمة المسندة إلى الطاعن الثاني كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أو بما قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايراً لما استند إليه الحكم وإنما العبرة بما اطمأنت إليه المحكمة مما استخلصته من التحقيقات، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان التناقض بين أقوال الشهود وعلى فرض حصوله لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد اطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكانت المحكمة قد عرضت لما ساقه الدفاع عن الطاعنين من دفاع مؤداه كذب شاهدي الاثبات لشواهد مادية عددها منها عدم ابلاغهما عن الحادث ومنها كذلك أن المجنى عليه لم يقتل حيث وجدت جثته إذ ثبت من المعاينة عدم وجود دماء في مكانها ولم يكن قتله في الوقت الذى حدده شاهدي الاثبات بدلالة وجود "كرمشه" بجلد المجنى عليه. واطرحه بما يسوغ رفضه أخذاً بأقوال شاهدي الرؤية التي اطمأنت إليها وبالحقائق المادية الثابتة بالمعاينة من أن الحادث وقع بطريق ترابي يستخدمه أهالي القرية وفى مجرى مياه مما يستتبع أنها لا تظل باقية إلى حين إجراء المعاينة. وكان ما أورده الحكم سائغا في العقل والمنطق ومقبولاً في كيفية وقوع الحادث ولا تثريب على المحكمة فيما اقتنعت به من إمكان حصولها على الصورة التي قال بها شاهدي الرؤية والتي تأيدت بالتقرير الطبي الشرعي، فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفى تصديقها لأقوال شاهدي الاثبات أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الدفاع عن الطاعنين في خصوص قعود النيابة العامة ومن بعدها المحكمة عن سؤال ضابط المباحث في شأن الغموض الذي شاب الابلاغ عن الحادث لا يعدو أن تعيبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعنين قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقض فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها الشهود. لما كان ذلك، وكان الدفاع عن الطاعنين لا يدعى أن محضر جمع الاستدلالات واخطار المركز إلى النيابة بالحادث والتقرير الطبي الموقع على المجنى عليه...... والقول بعدم نسخها ضمن الأوراق التي تم نسخها وسلمت إليه لم تكن تحت نظر المحكمة ضمن الملف الأصلي للدعوى فإنه كان من المتعين عليه أن يبنى دفاعه من واقع الملف المذكور وقد كان في مكنته أن يطلب الاطلاع عليه طبقا للإجراءات التي رسمها القانون في المادة 189 من قانون الإجراءات الجنائية أو أن يتقدم بهذا الطلب إلى محكمة الموضوع، أما وهو لم يفعل فلا يقبل منه النعي على المحكمة التفاتها عن تحقيق إجراء كان عليه أن يعلن عن رغبته في تحقيقه، ولا يضير الحكم أن تكون الصورة المنسوخة قد جاءت خلواً من بعض الأوراق المطروحة على بساط البحث لما هو مقرر من أن العبرة في المحاكمة هي بملف القضية الأصلي، مما تكون معه دعوى الاخلال بحق الطاعنين في الدفاع على غير أساس. لما كان ذلك، وكان الاشتراك في الجريمة يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه، فأنه يكفي لثبوته أن تكون المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على توافر اشتراك الطاعن الثاني بطريق التحريض في جناية الضرب المفضي إلى الموت من أقوال شاهدي الاثبات....... و....... فإن هذا حسبه ليبرأ من قالة القصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكانت الأدلة في المواد الجنائية إقناعية وللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة في الدعوى وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة بالرد صراحة على أدلة النفي التي يتقدم بها المتهم ما دام الرد عليها مستفاداً ضمناً من الحكم بالإدانة اعتماداً على أدلة الثبوت التي أوردها، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الثاني في شأن عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت وقوعها بدلالة الافادة الصادرة من محكمة..... وشهادة..... لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى المادة 40 أولا من قانون العقوبات من بين مواد قانون العقوبات التي أنزلها على واقعة الدعوى فإنه لا يعيبه أن أشار خطأ في المادة 32 من قانون العقوبات لدى تدليله على توافر جناية الاشتراك في الضرب المفضي إلى الموت لما هو مقرر من أنه لا يترتب على الخطأ في رقم مادة العقاب المطبقة بطلان الحكم ما دام قد وصف وبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا كافيا وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها - وهي الأمور التي لم يخطئ الحكم تقديرها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس واجب الرفض موضوعا.

الطعن 28902 لسنة 59 ق جلسة 17 / 5 / 1990 مكتب فني 41 ق 24 ص 168


جلسة 17 من مايو سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف ابو النيل وعمار ابراهيم ومحمد حسين مصطفى.
---------------
(24)

الطعن رقم 28902 لسنة 59 القضائية

 (1)محاماة. اجراءات "اجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات "الاجراءات امامها". دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قانون "تفسيره". نقض "اسباب الطعن. ما لا يقبل منها".

حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات. واجب.
اختصاص المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات. اساس ذلك ؟
مفاد المادتين 34، 76 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 ؟
قانون المحاماة. هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة وجوب اعماله ما لم يوجد نص خاص يعدل أو يتعارض مع احكامه.
النص في المادة 377 اجراءات على حق المحامي المقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية بالمرافعة امام محكمة الجنايات. نص خاص معدل لقانون المحاماة. يعمل به امام محكمة الجنايات.
 (2)محاماة. اجراءات "اجراءات المحاكمة ". محكمة الجنايات. "الاجراءات امامها".
قانون الاجراءات الجنائية. خاص بالمحاكم الجنائية. بقاؤه استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه.
التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق.

---------

1 - لما كان من المقرر وجوب حضور محام مع المتهم بجناية امام محكمة الجنايات يتولى الدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات وكان الثابت أن المحامي الذي تولى - الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن اجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. ولا يقدح في ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية، مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التي تناظرها، وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين امام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة، انما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الاعمال فيما انتظمه، ما لم يوجد نص خاص يعدل من أحكامه ويتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الاعمال دون ما سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامي المقبول امام المحاكم الابتدائية. المرافعة امام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من احكام قانون المحاماة بادى الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به امام محاكم الجنايات، وان كانت تعد دائرة من دوائر محكمة الاستئناف خصها الشارع بالنظر في قضايا الجنايات.
2 - لما كان قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها آدابها، وكان قانون الاجراءات الجنائية قانونا خاصا بالمحاكم الجنائية والاجراءات امامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضيا في تحقيق الغرض الذى من اجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص، لا يرجع الى احكام قانون عام الا فيما ينظمه القانون الخاص من احكام، وان التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائما.



الوقائع
تهمت النيابة العامة الطاعن بأنه احرز جوهرين مخدرين (أفيونا وحشيش) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الاحوال المصرح بها قانونا. واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 9، 57 من الجدول رقم واحد الملحق والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وتغريمه عشرة الاف جنيه ومصادرة المضبوطات.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في.... الخ.



المحكمة
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين بقصد الاتجار ى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد شابه بطلان في الاجراءات أثر فيه، ذلك أن المحامي الذي حضر معه امام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه مقيد امام المحاكم الابتدائية، فلا يجوز له عملا بالمواد 34، 35، 76 من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 الحضور امام محاكم الجنايات. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة أنه حضر للدفاع عن الطاعن امام محكمة الجنايات المحامي..... وهو على ما يبين من كتاب نقابة المحامين المرفق، من المقبولين امام المحاكم الابتدائية، وهو الذى شهد المحاكمة وقام بالدفاع عنه، وكانت المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية تقضى بأن المحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف او المحاكم الابتدائية يكونون مختصين دون غيرهم بالمرافعة امام محكمة الجنايات، وكان الثابت مما تقدم أن المحامي الذى تولى - الدفاع عن الطاعن بجلسة 24 من يناير سنة 1989 مقبول للمرافعة امام المحاكم الابتدائية وبالتالي فإن اجراءات المحاكمة تكون وقعت صحيحة ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص في غير محله. ولا يقدح في ذلك، ما نصت عليه المادة الرابعة والثلاثون من قانون المحاماة الصادر به القانون رقم 17 لسنة 1983 المعدل والتي جعلت حضور المحامي المقيد امام المحاكم الابتدائية، مقصورا على الحضور امام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الادارية التي تناظرها، وجعلت حضوره امام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإداري غير جائز الا نيابة عن احد المحامين المقيدين أمام هذه المحاكم، ولا ما نصت عليه المادة السادسة والسبعون من القانون ذاته من ترتيب البطلان جزاء على مخالفة المحامي لأحكام ممارسة اعمال المحاماة المنصوص عليها فيه، ذلك بأن قانون المحاماة إنما هو القانون العام لممارسة مهنة المحاماة، وبالتالي يكون واجب الاعمال فيما انتظمه، ما لم يوجد نص خاص يعدل من احكامه ويتعارض معها، فعندئذ يكون النص الخاص واجب الاعمال دون ما سواه، وكان نص المادة 377 من قانون الاجراءات الجنائية آنف الذكر، قد جعل حق المحامي المقبول امام المحاكم الابتدائية. المرافعة امام محكمة الجنايات، فإن هذا النص يعدل من احكام قانون المحاماة بادى الذكر في هذا الصدد، بحسبانه نصا خاصا، يعمل به امام محاكم الجنايات، وإذ كان ما تقدم كذلك، وكان قانون المحاماة وقانون الاجراءات الجنائية كلاهما بمنزلة سواء في مدارج التشريع، وكان قانون المحاماة قانون عام قصد به الشارع تنظيم المهنة تلك، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لممارستها آدابها، وكان قانون الاجراءات الجنائية قانونا خاصا بالمحاكم الجنائية والاجراءات امامها - فيما عدا محكمة النقض - فإنه مع قيامه يبقى استثناء من قانون المحاماة اللاحق عليه، ماضيا في تحقيق الغرض الذى من اجله، لما هو مقرر من أنه مع قيام قانون خاص، لا يرجع الى أحكام قانون عام الا فيما ينظمه القانون الخاص من أحكام، وان التشريع العام اللاحق لا ينسخ ضمنا التشريع الخاص السابق، بل يظل التشريع الخاص قائما، ولما كان المحامي الذى حضر مع الطاعن امام محكمة الجنايات وترافع عنه، مقيدا امام المحاكم الابتدائية - على السياق البادي ذكره - فإن اجراءات المحاكمة والحكم يكونان قد برئا من البطلان. لما كان ما تقدم، فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 843 لسنة 59 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 192 ص 1062


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. عادل قوره وحسن عميرة ومحمد زايد نواب رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي.
--------------
(192)
الطعن رقم 843 لسنة 59 القضائية

 (1)محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". نقض "سلطة محكمة النقض".
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
 (2)حكم "وضعه والتوقيع عليها واصداره" "بطلانه". بطلان شهادة سلبية.
وجوب وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها وإلا كانت باطلة. ما لم تكن صادرة بالبراءة. المادة 312 إجراءات.
الشهادة السلبية. لا تعدو أن تكون دليل إثبات. يغنى عنه ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي من أن أسباب الحكم لم تحرر إلى ما بعد الميعاد القانوني.
(3) اجراءات "اجراءات المحاكمة". اختصاص. جريمة "جريمة الجلسة" اهانة محكمة قضائية. تلبس. محكمة ابتدائية "اختصاصها".
الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم. إحالة الدعوى بعد نقض الحكم الصادر فيها يكون للمحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى.
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة. مؤسس على أن جريمة الجلسة من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء.
قضاء المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (إهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها. وجوب إحالة القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها لنظرها أمام درجتين علة ذلك ؟

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقه العيب الذى شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقيعها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها والا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من أبريل سنة 1986 وحتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1986 لم يكن قد أودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فانه يكون باطلا - وهو ما يتسع له وجه الطعن - وغنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون دليل اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء ويغنى عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990.
3 - من المقرر أنه وان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لان حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الاجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فور أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص وإذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (اهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت جالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصه أصلا بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين.


الوقائع
أقامت محكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة مدنية كلية - الدعوى ضد الطاعن بوصف أنه أهان محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة على النحو المبين بالأوراق وقضت بجلستها المعقودة بذات اليوم حضوريا بمعاقبة الطاعن بالحبس شهرا مع الشغل والنفاذ.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة قد شابه البطلان ذلك بأنه خلا من الأسباب التي بني عليها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى أتسع له وجه الطعن وكان قانون الاجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 312 منه وضع الأحكام الجنائية وتوقعيها في مدة ثلاثين يوماً من النطق بها والا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر في 24 من ابريل سنة 1986 وحتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1986 لم يكن قد أودع ملف الدعوى - على ما يبين من مذكرة القلم الجنائي لنيابة النقض المرفقة بملف الطعن فانه يكون باطلا - وهو ما يتسع له وجه الطعن - وغنى عن البيان أن هذا البطلان يترتب حتماً سواء قدم الطاعن شهادة سلبية بذلك أو لم يقدمها ذلك أنها لا تعدو أن تكون اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء ويغنى عن هذا الدليل ما ورد بكتاب نيابة النقض الجنائي أن أسباب الحكم لم تحرر حتى يوم 28 من أكتوبر سنة 1990. لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاحالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وان كانت احالة القضية بعد نقض الحكم الصادر فيها يجب أن تكون إلى المحكمة التي قضت في الدعوى مؤلفة من قضاة غير الذين قضوا فيها الا أنه يستثنى من هذه القاعدة الأحكام الصادرة في الجرائم التي تقع بجلسات المحاكم فالإحالة فيها يجب أن تكون إلى المحكمة ذات الاختصاص الأصلي في الحكم في الدعوى. لان حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسة ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص، وإنما هو مؤسس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء فلا تتبع بشأنها الاجراءات المعتادة. ومتى زالت حالة التلبس بعدم القضاء في الجريمة فور أثناء انعقاد الجلسة التي وقعت فيها فيجب أن تعود الأمور إلى نصابها وأن تراعى القواعد العامة في الاختصاص وإذن فاذا قضت المحكمة الابتدائية في جريمة جلسة (اهانة محكمة قضائية) ثم نقض حكمها فلا تعاد القضية - وقد زالت جالة التلبس - إلى المحكمة الابتدائية التي قضت فيها لأنها لم تكن مختصه أصلا بالحكم في تلك الجريمة، وإنما يجب - تحقيقاً لضمانات المحاكمة أن تحال القضية إلى المحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها - محكمة جنح قسم الجيزة - ليتسنى نظرها أمام درجتين.

الطعن 15597 لسنة 59 ق جلسة 3 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 193 ص 1066


جلسة 3 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة نواب رئيس المحكمة وحامد عبد النبي.
-------------
(193)
الطعن رقم 15597 لسنة 59 القضائية

قانون "تفسيره". اعلان. معارضة "نظرها والحكم فيه" نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إخطار المعلن إليه بحصول إعلانه لجهة الإدارة وجوب تمامه بكتاب مسجل في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك تبطل الاعلان. المادتان 11، 19 مرافعات.
مجرد التأشير بنهاية الاعلان بما يفيد الاخطار عدم كفايته مجردا تدليلا على تمامه وفق القانون. أثر ذلك ؟ بطلان الاعلان والحكم الصادر في المعارضة بناء عليه.
وعدم سريان ميعاد الطعن بالنقض إلا من يوم علم الطاعن رسميا بالحكم.
مثال.

-----------
لما كانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه في موطن المراد اعلانه أو امتنع من وجود فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الادارة وأن يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت الى جهة الادارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات وكان البين من الاطلاع على اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الاعلان قام بإعلانها الى جهة الادارة يوم 28/ 2/ 1987 لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الاعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 3/ 2/ 1987 وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن اليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخيرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت الى جهة الادارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن اعلان الطاعنة - لجهة الادارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها ويكون الحكم اذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء هذا الاعلان يكون باطلا، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره، واذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 12/ 11/ 1987 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن. ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/ 11/ 1987 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فان التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد. بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الجيزة ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات والزامها بأن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لإيقاف التنفيذ والزامها بأن تؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضت وقضى في معارضتها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا قد أخل بحقها في الدفاع وجاء باطلا ذلك بأنها لم تعلن اعلانا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم ومن ثم لم تتمكن من ابداء دفاعها. الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه تبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن محكمة الجيزة الكلية بهيئة استئنافية والتي نظرت المعارضة الاستئنافية المرفوعة من الطاعنة بعد أن كانت قد أحالت الدعوى للنيابة لتحقيق الطعن بالتزوير وأعادتها - النيابة اليها بعد ذلك - حددت المحكمة لنظر المعارضة جلسة 28/ 2/ 1987. حيث أصدرت حكمها المطعون فيه. استنادا الى أنه قد تم اعلان الطاعنة بالجلسة الأخيرة وإذ كان ذلك وكانت المادة 11 من قانون المرافعات توجب على المحضر إذا لم يجد من يصح تسليم الاعلان اليه في موطن المراد إعلانه أو امتنع من وجد فيه عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو استلام الصورة أن يعلنه في اليوم ذاته في مواجهة الادارة وأن يوجه الى المعلن اليه في موطنه الأصلي أو المختار كتابا مسجلا يخطره فيه أن الصورة قد سلمت الى جهة الادارة وكانت المادة 19 من قانون المرافعات قد رتبت البطلان على عدم مراعاة هذه الاجراءات وكان البين من الاطلاع على اعلان الطاعنة بجلسة المعارضة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن المحضر الذى باشر الاعلان قام بإعلانها الى جهة الادارة لغلق مسكنها وأثبت في نهاية الاعلان عبارة تفيد أنه أخطرها بالمسجل في 3/ 2/ 1987 وهى عبارة لا تفيد بذاتها قيام المحضر بإرسال كتاب للمعلن اليها - الطاعنة - في موطنها الأصلي أو المختار يخيرها فيها بأن صورة الاعلان قد سلمت الى جهة الادارة وأن الاخطار قد تم بطريق المسجل ومن ثم فإن اعلان الطاعنة - لجهة الادارة يكون قد تم باطلا ولا يصح أن يبنى عليه الحكم في معارضتها ويكون الحكم اذ قضى بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا بناء هذا الاعلان يكون باطلا، لما كان ذلك وكان ميعاد الطعن في مثل هذا الحكم لا ينفتح إلا من اليوم الذى يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره، وإذا كان هذا العلم لم يثبت في حق الطاعن قبل يوم 12/ 11/ 1987 وهو اليوم الذى قرر فيه بالطعن. ثم أودع الأسباب بتاريخ 15/ 11/ 1987 - حسبما تبين من المفردات المضمومة - فان التقرير بالطعن وايداع الأسباب يكون قد تم في الميعاد. بما يتعين معه قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 14354 لسنة 59 ق جلسة 6 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 194 ص 1070


جلسة 6 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار ابراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
-------------
(194)
الطعن رقم 14354 لسنة 59 القضائية

نصب. مسئولية جنائية. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "نظرها موضوع الطعن".
ادانة الوسيط في جريمة النصب. رهينة بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل. تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه. غير كاف لتأثيم مسلكه. متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدقه.
مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى.

--------------
من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط الا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه اذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل. ولما كان المجنى عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم واياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها وبأن في مقدروهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية وحوانيت وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدوها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في احضار مستندات تخصيص الوحدات للمجنى عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه الى مسكنه للحصول منه على اقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم. واذ كانت المحكمة تخلص من ذلك الى توافر حسن النية لدى المستأنف...... فان جريمة النصب المسندة اليه تكون غير متوافرة الاركان في حقه فيتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن - أولا: توصل - وآخرون - الى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر المملوكة لـ...... وآخرين وكان ذلك الاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة. أن أوهموهم بأنه في إمكانهم أن يحصلوا لهم على شقق وحوانيت في مشروع الاسكان الشعبي بعين شمس وتسلموا من المجني عليهم المبالغ النقدية بناء على ذلك الايهام. وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الحدائق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة الف جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 5677 لسنة54 قضائية) قضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية الى محكمة شمال القاهرة الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى.
ومحكمة الاعادة - بهيئة استئنافية أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية وقضت هذه المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر الموضوع.


المحكمة
من حيث إن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلست اليوم لنظر الموضوع عملا بالمادة 45 من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الاستئناف استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد آخرين والمتهم المستأنف بوصف أنهم قبل يوم 20/ 3/ 1981 بدائرة قسم الحدائق محافظة القاهرة/ توصلوا الى الاستيلاء على المبالغ المبينة بالمحضر والمملوكة لـ....... وآخرين وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهامهم بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أوهموهم بأنه في امكانهم أن يحصلوا لهم على شقق وحوانيت في مشروع الاسكان الشعبي بعين شمس وتسلموا من المجنى عليهم المبالغ النقدية بناء على ذلك الايهام، وطلبت عقابهم بالمادة 336 من قانون العقوبات، ومحكمة أول درجة قضت بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق - تتحصل في أن المتهمين الأول والثاني اعتادا قص شعرهما في أحد صالونات الحلاقة بواسطة عامل انتقل فيما بعد للعمل بصالون المتهم الثالث (المستأنف) فتتبعه المتهمان المذكوران الى هناك وتعرفا نتيجة لذلك بالمتهم الثالث وبباقي عمال محله، وكان كل من المتهمين الأول والثاني ينتحل اسما غير اسمه الصحيح كما كان يدعيان على خلاف الحقيقة - أن الأول مهندس بالإسكان وأن الثاني ضابط أمن بذات الجهة - وبعد ترددهما على المحل عدة مرات ادعى المتهم الأول للمستأنف ولعمال محله..... و...... و..... و..... و....... و....... أن بإمكانه الحصول لهم على شقق وحوانيت بمشروع الاسكان الشعبي بدائرة قسم عين شمس بشرط أن يدفعوا له المبالغ التي حددها لكل منهم مدعيا بأنها مقابل تسهيل تلك العملية فسلموه المبالغ المطلوبة وكان ذلك قبل نحو عام ونصف من يوم......، وبعد أن أشاع المتهم الأول قدرته على حل أزمة الاسكان وهو ما أكده شقيقه المتهم الثاني اتخذ من محل المستأنف مقرا له، وتوافد عليه جيران المحل كل يسعى للحصول على شقة أو حانوت حيث حضر اليه المجنى عليهم.... و..... و...... و..... و...... و....... و...... و........ و...... و........ وتسلم من كل منهم المبلغ الذى حدده له، كما أنه كلف المستأنف بأن يتولى اخطاره بالراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو حوانيت وتحصيل المبالغ التي حددها لكل وحده، ونفاذا لذلك تسلم المستأنف مبالغ من كل من المجنى عليهم...... و...... و....... و..... و....... و.... و.... و....... و..... و..... وسلمها الى المتهم الأول الذى تقابل فيما بعد مع بعض هؤلاء وطمأنهم على قرب ميعاد استلام وحداتهم. واذ أخل المتهم الأول بوعده في احضار عقود تخصيص الوحدات للمجنى عليهم فقد اجتمع بعضهم في يوم 20/ 3/ 1981 بالمستأنف الذى أخبرهم بما ظهر له من أن المتهم الأول خدعهم وعلم بعضهم بأن المتهم الأول ينوى مغادرة البلاد في اليوم التالي مع شقيقه المتهم الثاني فاستدرجوهما الى مسكن المستأنف وطلبوا منهما تحرير سندات بالمبالغ المدفوعة فرفضا ذلك وحدثت مشادة بين الطرفين حضرت على أثرها الشرطة.
وحيث إن الدليل قبل المتهم الثالث (المستأنف) ينحصر فيما قرره بعض المجنى عليهم من أنه تسلم منهم مبالغ لتسليمها الى المتهم الأول مقابل الحصول لهم على وحدات سكنية وحوانيت وهو أمر لم ينكره المستأنف الذى قام دفاعه في التحقيقات على أنه وقع وعمال محله ضحية للمتهمين الاخرين وأنه هو نفسه سلم المتهم الأول مبلغ 2300جنيه مقابل تسهيل حصوله على ثلاث وحدات سكنية وثلاثة حوانيت وبرر استلامه مبالغ من بعض المجنى عليهم وتسليمها الى المتهم الأول برغبته في اسداء المعونة لجيرانه. لما كان ذلك وكان من المقرر في جريمة النصب أنه لا تصح إدانة الوسيط الا اذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفى لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه اذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية بصدق الفاعل. ولما كان المجنى عليهم من عمال محل المستأنف قد شهدوا بأنهم واياه كانوا يعتقدون بحسن نية بأن المتهم الأول مهندس بالإسكان وبأن شقيقه المتهم الثاني ضابط أمن بالجهة ذاتها وبأن في مقدروهما الحصول لهم بالفعل على وحدات سكنية وحوانيت وكانت المحكمة تثق في صحة هذه الأقوال التي يؤكدوها ما ثبت من أنه لما أخل المتهم الأول بوعده في احضار مستندات تخصيص الوحدات للمجنى عليهم بادر المستأنف بإخبارهم بما اكتشفه من خداع المتهم المذكور لهم وطلب منهم استدراجه الى مسكنه للحصول منه على اقرارات بالمبالغ التي تسلمها منهم. واذ كانت المحكمة تخلص من ذلك الى توافر حسن النية لدى المستأنف..... فان جريمة النصب المسندة اليه تكون غير متوافرة الاركان في حقه فيتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من ادانة المتهم المذكور والقضاء ببراءته مما اسند اليه عملا بنص المادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية.

الطعن 17695 لسنة 59 ق جلسة 10 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 195 ص 1075


جلسة 10 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومجدي الجندي.
------------
(195)
الطعن رقم 17695 لسنة 59 القضائية

معارضة "نظرها والحكم فيها". اجراءات "اجراءات المحاكمة". شهادة مرضية. محاماة. دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره" محضر الجلسة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
نظر عدة قضايا للطاعن بجلسة واحدة. تقديمه شهادة مرضية بإحداها. انصراف دلالتها إلى كافة القضايا المتهم فيها والمنظورة بذات الجلسة.
إبداء الدفاع عن المعارض عذراً لتخلف هذا الأخير. وجوب تعرض المحكمة له بالقبول أو الرفض. اغفال ذلك: اخلال بحق الدفاع.

-------------
لما كان البين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة...... - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقد تدليلا على ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن رقم......... لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الاشارة إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض. وكان إغفال الحكم الاشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح باب شرق ضد الطاعن بوصف أنه: اعطى له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح باب شرق قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة الاف جنيه لوقف التنفيذ. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنف ومحكمة الاسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الاستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخل بحقه في الدفاع إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية على الرغم من أنه لم يتخلف عن الحضور بالجلسة إلا لسبب قهري وهو المرض، وأنه بالرغم من طلب الدفاع بجلسة المحاكمة التأجيل لهذا السبب وتقديمه الشهادة المرضية الدالة على ذلك فإن المحكمة لم تجبه إلى طلبه أو تحقق عذره مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه بجلسة..... - التي صدر بها الحكم المطعون فيه - حضر محام عن الطاعن وطلب التأجيل لمرضه وقد تدليلا على ذلك شهادة مرضية في القضية موضوع الطعن رقم......... لسنة 59 ق المتهم فيها الطاعن والمنظورة بنفس الجلسة أمام الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه الأمر الذى تنصرف دلالته إلى كافة القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بنفس الجلسة غير أن الحكم المطعون فيه قضى برفض المعارضة دون الاشارة إلى حضور محامى الطاعن ولا إلى ما أبداه من عذر، لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يبين عذره في عدم الحضور كان لزاما على المحكمة أن تعنى بالرد عليه سواء بالقبول أو بالرفض. وكان إغفال الحكم الاشارة إلى ذلك مساس بحق الطاعن في الدفاع مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

الطعن 850 لسنة 36 ق جلسة 27 / 6 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 164 ص 874


جلسة 27 من يونيه سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، ومحمد صبري، وجمال المرصفاوى، وبطرس زغلول.
-----------------
(164)
الطعن رقم 850 لسنة 36 القضائية

تموين. قانون. قرارات وزارية.
لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته. لا يمنع من إعمال القرار الأخير ما نصت عليه المادة السادسة من القانون الأول من جعل تطبيق عقوبة أشد مما قرره رهن بالنص عليها في قانون آخر وما رتبه على ذلك من استبعاد ما يرد من عقوبات أشد في أي قرار آخر، ذلك لأن القرار 143 لسنة 1957 صدر من وزير التموين بمقتضى التفويض التشريعي المخول له بموجب المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين.

-------------
إن لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته وقرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع مجاله وغايته. فقد عنى أولهما بتنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته ببسط رقابة على مركباته ومواصفاته وصناعته وتعبئته والاتجار فيه، وعنى الآخر بالهيمنة على خاماته وعلى تداوله بين صانعيه والمتجرين فيه ومستهلكيه عملاً بحق وزير التموين بمقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين في إصدار قرارات بموافقة لجنة التموين العليا باتخاذ تدابير لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها. وإذ ما كان لهذا القرار أصله التشريعي وكان قد صدر في حدود السلطة التشريعية المخولة لمن أصدره فإنه يكون لازم الإعمال. وليس يحجبه عن ذلك قالة الطاعن بأن المادة السادسة من القانون رقم 21 لسنة 1957 قد جعلت تطبيق عقوبة أشد مما قرره رهنا بالنص عليها في قانون آخر وما رتبه على ذلك من استبعاد ما يرد من عقوبات أشد في قرار آخر، ذلك لأن المراد بالقانون في هذا المجال هو كل تشريع آخر سواء أكان صادراً من السلطة التشريعية وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق، أم كان تشريعاً صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار. ويزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة 32 من دستور سنة 1956 الذي صدر في ظله كل من القانون والقرار سالف الذكر - حين نصت على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" لم تستلزم أن تكون كل من الجريمة والعقوبة مقررة بقانون وإنما حسبها أن تكون مقررة بناء على قانون، وذلك ابتغاء مواجهة حالات التفويض التشريعي لتحديد بعض الجرائم وتقدير عقوبتها في النطاق سالف البيان.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما في يوم 17 ديسمبر سنة 1964 بدائرة مركز أبنوب: حازاً بقصد البيع كميات الكسب المبينة بالأوراق دون أن يكون مرخصاً لهما بذلك من وزارة الزراعة. وطلبت عقابهما بالمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبالمواد 1 و5 و6 و8 و9 من قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته. ومحكمة أبنوب الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 28 مارس سنة 1965 عملاً بمواد الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات بالنسبة للثاني بتغريم المتهم الأول خمسة جنيهات والمصادرة وبراءة المتهم الثاني فاستأنفت النيابة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 17 فبراير سنة 1966 عملاً بالمادتين 3 و11/ 2 من قرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 والمادتين 56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاتجار في كسب بذرة القطن بغير ترخيص من وزارة التموين قد انطوى على قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يبين قصد الاتجار بياناً وافياً، إذ اجتزأ في ذلك بكبر الكمية مع أن ذلك لا ينفى دفاع الطاعن بحيازتها لاستخدامها علفاً لماشيته. كما أعمل الحكم في حقه المواد 3 و11/ 1 من قرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، في حين أن القانون الواجب التطبيق على الواقعة هو القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته الذي أقيمت به الدعوى الجنائية وطبقه الحكم المستأنف بحق، لأن القانون أسمى من القرار ولا يسوغ أن يعطل هذا أحكام ذاك ولاسيما أن المادة السادسة من القانون إذ أفصحت عن أن إعمال أحكامه لا يخل بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، قد استبعدت بذلك أي قرار وزاري.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن وآخر بوصف "أنهما في يوم 17/ 12/ 1964 بدائرة مركز أبنوب: حازا بقصد البيع كميات الكسب المبينة بالأوراق دون أن يكون مرخصاً لهما بذلك من وزارة الزراعة" وطلبت النيابة العامة عقابهما بالمواد 3 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 و1 و5 و6 و8 و9 من القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته. ومحكمة أول درجة دانته عملاً بمواد الاتهام، بيد أنها أوقعت عليه عقوبتي الغرامة خمسة جنيهات والمصادرة. وبعد أن حصلت المحكمة المذكورة واقعة الدعوى انتهت إلى ثبوتها في حق الطاعن بقولها: "وحيث إن التهمة ثابتة في حق المتهم الأول - الطاعن - من اعترافه بمحضر الضبط بحيازة الكمية جميعها والاتجار بالكسب أما ما قرره بمحضر تحقيق النيابة من أن الكسب لعلف ماشيته فأمر لا تطمئن إليه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بمواد الاتهام والمادة 304/ 2 إجراءات" وإذ استأنفت النيابة العامة هذا الحكم للخطأ في تطبيق القانون قضى الحكم المطعون فيه بإجماع الآراء بتعديل الحكم المستأنف وبحبس الطاعن ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة، تأسيساً على أن الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون حين نزل بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر بمقتضى المواد 3 و11/ 2 من قرار وزير التموين رقم 413 لسنة 1957 و56 و57 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الواجب التطبيق على الواقعة. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد استظهر توافر قصد الاتجار لدى الطاعن من إقراره في محضر ضبط الواقعة بحيازته كمية الكسب المضبوطة، وبأنه يتجر في هذه المادة، وأطرح دفاعه في تحقيق النيابة بأنه يحوزها كعلف لماشيته. وكان إحراز الكسب بهذا القصد إنما هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها ما دام أنه يقيمها على ما ينتجها - كالشأن في الدعوى المطروحة - فإن ما يثيره الطاعن من دعوى القصور في التسبيب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة والعناصر التي كونت منها المحكمة عقيدتها، وهو ما لا يصح إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان يبين من استقراء نصوص القانون رقم 21 لسنة 1957 في شأن تنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته، أنه قد أشار في ديباجته إلى المرسوم الصادر في 25 يوليه سنة 1949 بفرض حد أدنى للعناصر النافعة في المواد المستعملة في غذاء الحيوان وقد جرى نص مادته الأولى بأنه لا يجوز الاتجار في الكسب أو في مواد العلف المصنوع أو طرحها للبيع والتداول أو حيازتها بقصد البيع بغير ترخيص من وزارة الزراعة، ويجب أن تكون مركبات العلف المصنوع مسجلة في وزارة الزراعة ومطابقة للمواصفات وشروط التعبئة التي يصدر بها قرار من وزير الزراعة، كما يصدر وزير الزراعة قراراً ببيان الإجراءات والشروط اللازمة لهذا الترخيص في تجارة العلف وتسجيل مركباته وحظر في المادة الثالثة إنشاء مصنع للعلف بغير ترخيص من وزارة الصناعة وأوجب في المادة الرابعة مطابقة الإعلانات والنشرات عن مواد العلف المصنوع للبيانات والمركبات الواردة في تسجيلها بوزارة الزراعة، وأسبغ بمقتضى المادة الخامسة على الموظفين الفنيين الذين يندبهم كل من وزيري الزراعة والصناعة صفة مأموري الضبط القضائي وخولهم دخول محال تجارة العلف وصناعته وتخزينه وإيداعه وضبط ما يوجد فيها من المواد موضوع المخالفة، وأخذ عينات منها، وأبان في المادة السادسة أن العقاب بمقتضى أحكامه لا يخل بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر؛ وقضى في المادة الثامنة بإلغاء ما يخالف أحكامه من المرسوم الصادر في 27 يوليه سنة 1949 وكذلك كشف مواصفات مواد العلف الملحق به. وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن أن تنظيم صناعة وتجارة علف الحيوان تؤدى إلى زيادة نفعه مما يزيد الدخل القومي علاوة على طيب أثره في الصحة العامة وتشجيع صناعات تفيد منها البلاد. لما كان ذلك، وكان يبين من قرار وزير التموين رقم 143 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع ، أنه أشار في ديباجته إلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص لشئون التموين والقانون رقم 21 لسنة 1957 آنف الذكر. والقرار رقم 31 لسنة 1957 بتنظيم تداول علف الحيوان المصنوع - الذي قضى بإلغائه - وإلى موافقة لجنة التموين العليا وأنه قد حظر في الفقرة الأولى من المادة الأولى على المصانع إنتاج غير العلف الناعم أو المضغوط وطبقاً للمواصفات التي تعين بقرار من وزير الزراعة وحظرت مادته الثانية على المعاصر صرف أية كمية من كسب بذرة القطن بغير ترخيص من وزارة التموين كما نص في المادة الثالثة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 21 لسنة 1957، يحظر الاتجار في كسب بذرة القطن أو حيازته لأي سبب سوى تصنيعه علفاً للحيوان ثم وضع في المواد 4 و5 و6 و7 و8 أحكاماً لتنظيم تداول العلف - بما فيه الكسب - بين المعاصر والمصانع والتجار ووكالات بنك التسليف الزراعي والتعاوني والتجار والجمعيات التعاونية ومربى الماشية تقضي بإمساك سجلات وإرسال بيانات لمراقبات التموين في شأن ما تسلموه وما باعوه منه، ثم قضى في المادة 11/ 2 بالعقاب على مخالفة حكم المادة الثالثة بالعقوبات الواردة في المادة 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقد أبانت المذكرة الإيضاحية لهذا القرار أن وزارة التموين هي المشرفة على إنتاج المواد الخام الداخلة في صناعة العلف وتداوله بالسلطة المخولة لها بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، ويهمها ضمان عدالة توزيع العلف الناتج من التصنيع ووصوله إلى المستهلكين في سهولة وبسعر معقول ومنع التلاعب في أسعاره في السوق السوداء بغرض الكسب غير المشروع، ولذلك كان هذا القرار بديلاً عن القرار رقم 31 لسنة 1957 كي يتمشى مع ما تم من تغيير في أحكامه على ضوء ما جد من ظروف. لما كان ذلك وكان يبين من هذا الاستعراض أن لكل من القانون رقم 21 لسنة 1957 والقرار رقم 143 لسنة 1957 مجاله وغايته فقد عنى أولهما بتنظيم تجارة علف الحيوان وصناعته ببسط رقابة على مركباته ومواصفاته وصناعته وتعبئته والاتجار فيه وهدف الآخر إلى الهيمنة على خاماته وعلى تداوله بين صانعيه والمتجرين فيه ومستهلكيه عملاً بحق وزير التموين بمقتضى نص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 أنف الذكر في إصدار قرارات - بموافقة لجنة التموين العليا - باتخاذ تدابير لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها من مواد الحاجيات الأولية وخامات الصناعة والبناء ولتحقيق العدالة في توزيعها. وإذ ما كان لهذا القرار أصله التشريعي وكان قد صدر في حدود السلطة التشريعية المخولة لمن أصدره فإنه يكون لازم الإعمال. وليس يحجبه عن ذلك قالة الطاعن بأن المادة السادسة من القانون رقم 21 لسنة 1957 قد جعلت تطبيق عقوبة أشد مما قرره، رهناً بالنص عليها في قانون آخر وما رتبه على ذلك من استبعاد ما يرد من عقوبات أشد في أي قرار آخر، ذلك لأن المراد بالقانون في هذا المجال هو كل تشريع آخر سواء أكان صادراً من السلطة التشريعية وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق، أم كان تشريعاً صادراً من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض المقرر لها طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها أو استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع وهو ما يطلق عليه لائحة أو قرار، ويزيد هذا المعنى وضوحاً أن المادة 32 من دستور سنة 1956 الذي صدر في ظله كل من القانون والقرار سالف الذكر - حين نصت على أنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون" لم تستلزم أن تكون كل من الجريمة والعقوبة مقررة بقانون وإنما حسبها أن تكون مقررة بناء على قانون، وذلك ابتغاء مواجهة حالات التفويض التشريعي لتحديد بعض الجرائم وتقدير عقوباتها في النطاق سالف البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق على ما مضى بسطه أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن لمعاقبته بأحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 21 لسنة 1957، فدانته محكمة أول درجة على مقتضى أحكامها. وكانت النيابة العامة قد قررت باستئناف الحكم لنزوله عن الحد الأدنى للعقوبة المقررة بالمادتين 56 و57 من المرسوم بقانون - الأمر المسلم من الطاعن في أسباب طعنه كان قوله بأن الدعوى لم ترفع إلا وفق القانون رقم 21 لسنة 1957 وأن محكمة أول درجة لم تطبق - إلا إياه، على غير سند صحيح، ذلك بأنه فضلاً عن أن القرار 143 لسنة 1957 قد صدر في حدود التفويض التشريعي المخول لوزير التموين بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 وقد أشار القرار المشار إليه في ديباجته إلى القانون رقم 21 لسنة 1957 الذي أقيمت به الدعوى الجنائية ابتداء، فإن للمحكمة أن تسبغ على الواقعة وصفها القانوني الصحيح ما دامت لم تتعد إطارها الذي رفعت به - كما هي واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم يكون الطعن برمته متعين الرفض.