الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 4 يونيو 2020

الطعن 466 لسنة 60 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 160 ص 1154

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة وأنس عمارة.
----------
(160)
الطعن رقم 466 لسنة 60 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإطراح ما يخالفها من صور. ما دام استخلاصها سائغاً.
 (2)سرقة "بإكراه". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم تعويل الحكم على الدليل المستمد من القبض. ينحسر معه الالتزام بالرد على الدفع ببطلانه.
 (3)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام الحكم بالرد على دفاع يتصل بدليل لم يأخذ به.
 (4)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. استدلالات.
للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لها تجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه.
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال شاهد؟
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلصت الحقيقة منها. بما لا تناقض فيه.
حق المحكمة في الأخذ برواية شخص ينقلها عن آخر. متى رأت أنها صدرت منه حقيقة وأنها تمثل واقع الدعوى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يقبل التصدي له أمام النقض.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخر المجني عليها في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها. ما دامت قد اطمأنت إليها.
 (7)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تناقض المجني عليها في أقوالها. لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة منها بما لا تناقض فيه.
اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها. مفاده: إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً.
(9) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
 (10)هتك عرض. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محضر الجلسة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
مثال في شأن طلب بحث فصائل الحيوانات المنوية في جريمة هتك عرض.
 (11)نقض "أسباب الطعن. تحديدها" "ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً.
 (12)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تحصيل أقوال الشاهد وتفهمها واستخلاص مراميها غير مقيدة بالأخذ بالأقوال الصريحة أو بمدلولها الظاهر. ما دامت لا تحرف الشهادة عن موضعها.
(13) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام" "خبرة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على تصرف النيابة بعدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن.
 (14)فاعل أصلي. سرقة "بإكراه". هتك عرض. اشتراك. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المساهمة بفعل من الأفعال المكونة للجريمة. كفايته لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً.
مثال.
 (15)إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إليها. موضوعي.
 (16)دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بنفي التهمة. غير جوهري. أثر ذلك؟
 (17)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. إغفالها لبعض الوقائع. مفاده: إطراحها لها.
 (18)حكم "بياناته" "بيانات الديباجة" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الخطأ في بيان طلبات النيابة بديباجة الحكم. لا يعيبه. علة ذلك؟
(19) محكمة الموضوع "حقها في تعديل وصف التهمة". نيابة عامة. وصف التهمة. مواقعة أنثى بغير رضاها. هتك عرض. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم تقيد المحكمة بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، حقها في تعديله متى رأت أن ترد الواقعة إلى الوصف القانوني السليم.
مثال في تعديل وصف التهمة من الاشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها إلى الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة.
(20) ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الحكم أن الجريمتين اللتين ارتكبتهما الطاعنة وقعتا لغرض واحد. ومعاقبتها بالعقوبة المقررة لأشدهما عملاً بالمادة 32 عقوبات. لا ينال من سلامته إغفاله ذكر الجريمة الأشد.
 (21)سرقة "بإكراه". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا محل لما تثيره الطاعنة بصدد تطبيق المادة 315/ 1 عقوبات الخاصة بالسرقات في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل مع التعدد وحمل السلاح. ما دام الحكم قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح وعاقبها بالمادة 314/ 1 عقوبات.
-------------------
1 - من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على الدفع ببطلان القبض ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
3 - لما كان الحكم قد أطرح استجواب الطاعنة واعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات بما يسوغ به الرد.
4 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن ما تنعاه الطاعنة في صدد ما أخذ به الحكم من تحريات الشرطة بالنسبة لها وما أطرح من تحريات الشرطة بالنسبة لمتهمة أخرى قضى ببراءتها يكون غير سديد.
5 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذي ذهبت إليه في تقرير أسباب طعنها لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها.
7 - لما كان التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك. وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد.
9 - لما كان الحكم قد استند في إثبات التهمتين في حق الطاعنة إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإقرار المتهم...... وما جاء بتحريات الشرطة وتقريري المعمل الجنائي والطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذي لم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم.
10 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليها وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنة، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت حرز الدعوى واطلعت على محتوياته في مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - وكانت الطاعنة لا تدعي أنها طلبت من المحكمة إثبات بيان الأختام التي قامت بفضها ومحتويات هذا الحرز وأن المحكمة منعتها من ذلك فإنه لا يكون لها النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها ولم تر هي من جانبها حاجة لإجرائه.
11 - من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع التصدي له إيراداً ورداً، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين إقرار المتهم الأول وأقوال الرائد...... بل ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً.
12 - من المقرر أنه من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. وكان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال المجني عليها له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها من أن المخدر وضع في كوب به العصير فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله.
13 - إن ما تنعاه الطاعنة على تصرف النيابة من عدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم.
14 - من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دانها بهما وذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمحكوم عليهما الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في ارتكاب جريمة السرقة بإكراه وشريكاً في ارتكاب جريمة هتك العرض بما يضحى منعاها في هذا الخصوص غير سديد.
15 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب.
16 - من المقرر أن الدفع بنفي التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد.
17 - من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشارت إليها بأسباب طعنها وهي من بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها.
18 - إن خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأً مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارئ الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد من عدم إثبات التهمة الثانية التي كانت موجهة إليها أصلاً في ديباجة الحكم يكون غير قويم.
19 -  لما كان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه والاشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو استبعاد دلالة الاتصال الجنسي الذي يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي للطاعنة حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع.
20 - لما كان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبتهما الطاعنة والمستوجبتين لعقابها وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما، وكان الحكم قد قضى على الطاعنة بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد.
21 - لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة وضعت أقراصاً مخدرة في عصير الفاكهة الذي قدمته للمجني عليها أثناء وجودها بمسكنها ولما تناولت الأخيرة العصير غابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمتهمين الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنة بها ثم خلص إلى معاقبتها بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما تثيره الطاعنة في صدد تطبيق المادة 315/ 1 من قانون العقوبات إذ أنها خاصة بالسرقات التي يرتكب في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل العامة مع التعدد وحمل السلاح ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص على غير سند.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً: سرقت وآخرون سبق الحكم عليهم - الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات المملوكة للمجني عليها...... بطريق الإكراه الواقع عليها بأن دست لها مادة مخدرة في مشروب قدمته لها وما أن تناولته حتى غابت عن الوعي فشلت بذلك مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة ثانياً: اشتركت بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهمين الآخرين في ارتكاب جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأن حرضتهما واتفقت معهما على ارتكابها وساعدتهما في ذلك بأن دست للمجني عليها المادة المخدرة في المشروب الذي قدمته لها فغابت عن الوعي فتمت الجريمة بناءً على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 39، 40، 41، 268/ 1، 314/ 1 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات باعتبار أن ما نسب إليها هو جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة.
فطعن كل من المحكوم عليها والأستاذ/ ....... المحامي نيابة عنها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والتناقض والإخلال بحق الدفاع والخطأ في الإسناد وفي تطبيق القانون ذلك أن الحكم صور الواقعة على نحو لا يعين على إمكان ارتكابها وفق ذلك التصوير، هذا إلى أن المدافع عن الطاعنة دفع ببطلان القبض عليها لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولعدم توافر حالة التلبس إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع، كما أن الحكم عول في إدانة الطاعنة على اعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ورد بما لا يصلح على الدفع ببطلان ذلك الاعتراف لصدوره وليد استجواب باطل وإثر إكراه مادي وأدبي من رجال الشرطة، وعول على تحريات المباحث دون أن يورد مضمونها ثم عاد فأهدر تلك التحريات بالنسبة لمتهمة قضى ببراءتها، كما عول على شهادة....... السماعية رغم تناقضها مع أقوال المجني عليها، كما عول أيضاً على أقوال المجني عليها برغم تناقضها وتراخيها في الإبلاغ وما تشير إليه الدلائل من كذب روايتها، كما التفت الحكم - دون رد - عما ساقه المدافع عنها من الدفع بتلفيق الاتهام وعن وقوع تزوير في تاريخ محضر المعاينة، كما أن المحكمة لم تأمر بتحليل المني الذي وجد بملابس المجني عليها لتحقيق زعمها بأنه من المتهمين الأول والثاني وليس من زوجها، كما أن المحكمة لم تصف أختام الحرز الذي أمرت بفضه بالجلسة ولم تبين محتوياته، كما أن الحكم عول في الإدانة على إقرار المتهم الأول رغم تناقضه مع أقوال الرائد........، كما أن الحكم أسند للمجني عليها القول بأن الطاعنة وضعت لها عصير الفاكهة في كوب وعول على ذلك في رده على الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني في حين أن هذا القول لا أصل له في الأوراق يضاف إلى ذلك أن النيابة العامة لم ترسل الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية، كما أن الحكم لم يبين الأفعال التي استدل منها عما إذا كانت الطاعنة فاعل أم شريك في ارتكاب الجريمة، وعول على تقرير المعمل الجنائي من أن الصور المضبوطة حقيقية ولا يوجد بها أي وجه للاصطناع ولم يعرض لدفاع الطاعنة في هذا الشأن والقائم على نفي التهمة، ولم تفطن المحكمة إلى ما تضمنه تقرير المعمل الجنائي من أن بعض الصور تنقض قول المجني عليها من وقوع إكراه عليها وقولها بأن آلة التصوير بيد الطاعنة وأن التصوير تم الاستعانة بمصدر ضوئي واحد، هذا إلى أن ديباجة الحكم خلت من بيان التهمة الثانية المسندة للطاعنة، وبعد أن خلص الحكم إلى انتفاء هذه التهمة عاد فعدل وصفها من مواقعة المجني عليها بغير رضاها إلى هتك عرض بالقوة دون أن يلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل الذي انطوى على إسناد أفعال جديدة غير التي قام عليها الاتهام وانتهى إلى ارتباط الجريمتين اللتين دان الطاعنة بهما وتوقيع عقوبة الجريمة الأشد منهما دون أن يبين أي الجريمتين هي الأشد وأخطأ في تحديد النص المنطبق على جريمة السرقة كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دان الطاعنة بهما وأقام عليهما في حقها أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها.
لما كان ذلك، وكان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان للواقعة - لم يشر إلى حدوث قبض على الطاعنة وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي قام عليها ولم يعول على أي دليل مستمد من هذا القبض ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً ببطلان القبض ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أطرح استجواب الطاعنة واعترافها بمحضر جمع الاستدلالات ولم يأخذ بالدليل المستمد منه وبنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت الأخرى التي قام عليها فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالاً على أي دفاع يتصل بهذا الاعتراف ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض فضلاً عن أن الحكم رد على الدفع ببطلان اعتراف الطاعنة بمحضر جمع الاستدلالات بما يسوغ به الرد. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد مؤدى أدلة الإثبات أورد تحريات الشرطة بقوله: "كما أوردت تحريات الرائد...... رئيس مباحث قسم النزهة بصحة الواقعة" وكان ما أورده الحكم بالنسبة لتحريات الشرطة يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن المحكمة لم تكن ملزمة من بعد بأن تورد مؤدى تلك التحريات تفصيلاً حسبما أورده الحكم بياناً للواقعة ومؤدى الأدلة على صحة الاتهام وحسبها في ذلك أن يكون للدليل الذي اطمأنت إليه واقتنعت به له مأخذه الصحيح من الأوراق ومن ثم فإن النعي على الحكم بالقصور في هذا الشأن يكون على غير أساس. لما كان ذلك، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن ما تنعاه الطاعنة في صدد ما أخذ به الحكم من تحريات الشرطة بالنسبة لها وما أطرح من تحريات الشرطة بالنسبة لمتهمة أخرى قضى ببراءتها يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ومتى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يقيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، كما أنه من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها وقد خلا حكمها من التناقض الذي يبطله ومن ثم فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية لشهادة الشاهد السماعية على النحو الذي ذهبت إليه في تقرير أسباب طعنها لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يقبل التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها، كما أن التناقض في أقوال المجني عليها - بفرض صحة وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة. لما كان ذلك. وكان اطمئنان المحكمة إلى أقوال المجني عليها يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة هو دفع موضوعي لا يستأهل في الأصل رداً صريحاً بل يكفي أن يكون الرد مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة ومن ثم فإن هذا الوجه من الطعن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد استند في إثبات التهمتين في حق الطاعنة إلى أقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإقرار المتهم........ وما جاء بتحريات الشرطة وتقريري المعمل الجنائي والطب الشرعي ولم يعول في ذلك على ما تضمنه محضر المعاينة الذي لم يشر إليه في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه - أنه وإن استند فيما استند إليه إلى وجود آثار منوية بملابس المجني عليها وعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها غير أنه لم يتخذ منها دليلاً أساسياً في ثبوت الاتهام قبل الطاعنة، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة أو المدافع عنها لم يثر شيئاً بشأن بحث فصائل الحيوانات المنوية فلا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت حرز الدعوى واطلعت على محتوياته في مواجهة النيابة والدفاع بالجلسة - وهو ما لا تمارى فيه الطاعنة - وكانت الطاعنة لا تدعي أنها طلبت من المحكمة إثبات بيان الأختام التي قامت بفضها ومحتويات هذا الحرز وأن المحكمة منعتها من ذلك فإنه لا يكون لها النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها ولم ترى من جانبها حاجة لإجرائه. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع التصدي له إيراداً ورداً، وكانت الطاعنة لم تكشف بأسباب الطعن عن أوجه التناقض بين إقرار المتهم الأول وأقوال الرائد........ بل ساقت قولها مرسلاً مجهلاً فإن منعاها في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان من حق محكمة الموضوع أن تحصل أقوال الشاهد وتفهم سياقها وتستشف مراميها ما دامت فيما تحصله لا تحرف الشهادة عن موضعها وهي في ذلك غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقوال الصريحة أو مدلولها الظاهر. وكان البين من المفردات التي أمرت هذه المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن ما أورده الحكم مستمداً من أقوال المجني عليها له سنده الصحيح من الأوراق ولم يكن فيما حصله الحكم منها ما يخرج بها عن مؤداها من أن المخدر وضع في كوب به العصير فإن منعى الطاعنة على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان ما تنعاه الطاعنة على تصرف النيابة من عدم إرسال الكوب الذي وضع به المخدر إلى المعامل الكيماوية لفحصه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة - لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعنة أنها ساهمت في جريمتي السرقة بإكراه والاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة اللتين دانها بهما وذلك بأن وضعت المخدر للمجني عليها في كوب عصير الفاكهة فغابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمحكوم عليهما الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بعد أن قام زميلاها بهتك عرض المجني عليها فإن ذلك ما يكفي لاعتبار الطاعنة فاعلاً أصلياً في ارتكاب جريمة السرقة بإكراه وشريكاً في ارتكاب جريمة هتك العرض بما يضحى منعاها في هذا الخصوص غير سديد، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مجادلتها في ذلك ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بنفي التهمة ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على الحكم أن يرد عليها استقلالاً بل يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من الأدلة التي استند عليها الحكم في الإدانة، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمناً إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، ومن ثم فلا محل لما تنعاه الطاعنة على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشارت إليها بأسباب طعنها وهي من بعد وقائع ثانوية تريد الطاعنة لها معنى لم تسايرها فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك وكان خطأ الحكم في بيان طلبات النيابة العامة بديباجته لا يعيبه لأنه خارج عن نطاق استدلاله وهو من بعد لا يعدو أن يكون خطأ مادياً من كاتب الجلسة لا يخفي على قارئ الحكم ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الصدد من عدم إثبات التهمة الثانية التي كانت موجهة إليها أصلاً في ديباجة الحكم يكون غير قويم. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعنة بتهمتي السرقة بإكراه والاشتراك في مواقعة أنثى بغير رضاها فعدلت المحكمة وصف التهمة الثانية إلى الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه عليها وإذ كانت الواقعة المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعنة به، وكان مرد التعديل هو استبعاد دلالة الاتصال الجنسي الذي يتوافر به الركن المادي لجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها دون أن يتضمن إسناد واقعة مادية جديدة أو عناصر جديدة تختلف عن الأولى فإن الوصف المعدل الذي نزلت إليه المحكمة حين اعتبرت الطاعنة مرتكبة لجريمة الاشتراك في هتك عرض أنثى بالقوة لا يجافي التطبيق السليم في شيء ولا يعطي للطاعنة حقاً في إثارة دعوى الإخلال بحق الدفاع. لما كان ذلك وكان الحكم قد بين الجريمتين اللتين ارتكبتهما الطاعنة والمستوجبتين لعقابها وأنهما ارتكبتا لغرض واحد بما يوجب الحكم عليها بعقوبة واحدة هي المقررة لأشدهما، وكان الحكم قد قضى على الطاعنة بعقوبة واحدة عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات فإنه يكون قد أعمل حكم هذه المادة ولا يؤثر في سلامته أنه أغفل ذكر الجريمة الأشد ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعنة وضعت أقراصاً مخدرة في عصير الفاكهة الذي قدمته للمجني عليها أثناء وجودها بمسكنها ولما تناولت الأخيرة العصير غابت عن الوعي وقامت الطاعنة والمتهمين الآخرين بالاستيلاء على المسروقات بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة بإكراه التي دان الطاعنة بها ثم خلص إلى معاقبتها بالمادة 314/ 1 من قانون العقوبات فإن الحكم يكون قد أنزل على الواقعة حكم القانون الصحيح ولا محل لما تثيره الطاعنة في صدد تطبيق المادة 315/ 1 من قانون العقوبات إذ أنها خاصة بالسرقات التي ترتكب في الطرق العامة أو في إحدى وسائل النقل العامة مع التعدد وحمل السلاح ومن ثم يكون منعى الطاعنة في هذا الخصوص على غير سند. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 518 لسنة 60 ق جلسة 7 / 11 / 1991 مكتب فني 42 ج 2 ق 161 ص 1175


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1991
برئاسة السيد المستشار/ محمد الصوفي عبد الجواد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد زايد وأحمد عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة ومحمد طلعت الرفاعي ومحمود شريف فهمي.
---------
(161)
الطعن رقم 518 لسنة 60 القضائية

(1) دعوى جنائية "انقضاؤها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
 (2)دعوى جنائية "انقضاؤها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه". مواد مخدرة. مصادرة.
انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم. لا يمنع من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالمادة 30/ 2 عقوبات. إذ حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى.

------------------
لما كان يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم...... بتاريخ 12/ 3/ 1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة والمؤرخة 4/ 11/ 1991. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ أ، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريمه 2000 جنيه (ألفي جنيه) عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن حيازة الجوهر المخدر كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه يبين من الأوراق أنه بعد التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه في الميعاد قد توفي المحكوم عليه المرحوم........ بتاريخ 12/ 3/ 1990 كالثابت من إفادة نيابة النقض الجنائي المرفقة والمؤرخة 4/ 11/ 1991. لما كان ذلك، وكانت المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى" فإنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط.

الطعن 7 لسنة 44 ق جلسة 31 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 331 ص 1786

جلسة 31 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد أحمد الشاذلي، وحسن مهران حسن، ومحمد الباجوري.
-----------------
(331)

الطعن رقم 7 لسنة 44 ق "أحوال شخصية"

 (1)قوة الأمر المقضي. حكم "حجية الحكم".

منع إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
 (2)أحوال شخصية "نسب". دعوى "الخصوم في الدعوى".
ثبوت النسب. تعلقه بحق الأم وحق الصغير وبحق الله تعالى. الأم لا تملك إسقاط حق وليدها. اعتبار الصغير ماثلاً في دعوى النسب وإن لم يظهر في الخصومة باسمه. علة ذلك.
 (3)أحوال شخصية "نفقة". حكم "حجية الحكم". دعوى "الخصوم فيها". قوة الأمر المقضي.
القضاء برفض دعوى نفقة زوجية. فصل الحكم في انتهاء الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة دون بحث الرجعة. لا يكتسب حجية في دعوى نسب الصغير ولا ينفي الفراش الموجب للنسب.

-----------------

1  -  من المقرر في قضاء هذه المحكمة [(1)] - أن المنع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعى به بالدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي.
2 - لئن كان ثبوت النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة  )2يتعلق بحق الأم وبحق الصغير وبحق الله تعالى، ولا تملك الأم إسقاط حق وليدها في هذا المجال فإن الدعوى التي ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها وإن لم يظهر في الخصومة باسمه لنيابة مفترضة في جانب رافعها لما ينطوي عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه.
3 - إذ كان البين من الاطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة، وأنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه في شهرها الثاني ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعي نسبه وطلبت فرض نفقة له، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب ولم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة... أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة، فإن ذلك الحكم يكون ولا مساس له بأي حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة ولا يحوز حجية قبله. لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل في مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية، اعتباراً بأن الزوجية القائمة هي الموجبة للنفقة وأن الفراش الذي تدعيه الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام، والصغير لم يكن خصماً في الدعوى بالنفقة على ما سلف القول، فإن الرجعة التي تدعيها الطاعنة في الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق في دعوى النفقة. لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر في دعوى النفقة من انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة حجة في نفي الفراش الموجب للنسب في الدعوى الحالية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت ضد المطعون عليه الدعوى رقم 956 لسنة 1969 أحوال شخصية "نفس" القاهرة والتي أعيد قيدها برقم 567 لسنة 1972 أحوال شخصية "نفس" محكمة شمال القاهرة، طالبة الحكم بثبوت نسب ولدها...... للمطعون عليه وأمره بعدم التعرض لها في ذلك، وقالت بياناً لها أنها تزوجت المطعون عليه بعقد شرعي صحيح مؤرخ 23/ 10/ 1960، وقد دخل بها وأنجبت منه على فراش الزوجية ولداً أسمته..... بتاريخ 6/ 6/ 1969 نسبته إليه، وإذ أنكر المطعون عليه نسب ابنه فقد أقامت دعواها بطلباتها سالفة البيان. دفع المطعون عليه بالدعوى بعدم السماع عملاً بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 استناداً إلى أنه طلق الطاعنة في 4/ 6/ 1964 وأنها أتت بالولد لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق، كما دفعها بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 211 لسنة 1968 "أحوال شخصية" الأزبكية التي أقامتها الطاعنة ضده بطلب فرض نفقة زوجية وقضي برفضها نهائياً. أجابت الطاعنة بأن المطعون عليه راجعها فور الطلاق وعدلت طلباتها إلى الحكم بثبوت مراجعته لها بعد الطلاق وأنها في عصمته وطاعته ورزقت منه بالولد المذكور على فراش الزوجية وبتاريخ 12/ 3/ 1972 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت الطاعنة أن المطعون عليه قد راجعها في فترة عدتها بعد طلاقه لها في 4/ 6/ 1964 وتاريخ المراجعة وأنه عاشرها بعد ذلك معاشرة الأزواج وأنها رزقت منه بالولد...... على فراش الزوجية الصحيحة، وبعد سماع شاهدي الطاعنة حكمت في 29/ 4/ 1973 بعدم سماع الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 81 لسنة 90 ق "أحوال شخصية" القاهرة وبتاريخ 18/ 12/ 1973 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أسس قضاءه بعدم السماع على سند من القول بأن الحكم الصادر في الدعوى رقم 211 لسنة 1968 "أحوال شخصية" الأزبكية برفضه دعوى النفقة المقامة من الطاعنة تأسيساً على انقضاء عدتها من تاريخ طلاقها الحاصل في 4/ 1/ 1964 مفاده بطريق اللزوم العقلي عدم مراجعة المطعون عليه لها، وأن هذه الأسباب تحوز قوة الأمر المقضي فلا تملك المحكمة إعادة بحث الرجعة، ويكون مؤدى ذلك أنها أتت بالولد المراد إثبات نسبه بعد أكثر من خمس سنوات من الطلاق، في حين أن الطاعنة في قضية النفقة إنما تطالب بحق لنفسها على زواجها استناداً للعقد، بينما أساس دعوى النسب المطالبة بحق للصغير وبلسانه بسبب مخالطة المطعون عليه لها، وهذا الحق تسمع به الدعوى حسبه، مما مؤداه اختلاف الخصوم والموضوع والسبب هذا إلى أن مسألة إثبات النسب لم تكن مطروحة في دعوى النفقة ولم يتناقش الطرفان بشأنها، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ولا تتوافر هذه الوحدة إلا أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير، وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به بالدعوى الثانية، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم حائز قوة الأمر المقضي، ولما كان ثبوت النسب - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بحق الأم وبحق الصغير وبحق الله تعالى، ولا تملك الأم إسقاط حق وليدها في هذا المجال، فإن الدعوى التي ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها وإن لم يظهر في الخصومة باسمه لنيابة مفترضة في جانب رافعها لما تنطوي عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على دعوى النفقة رقم 211 لسنة 1968 "أحوال شخصية" الأزبكية الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة اعتباراً من 15/ 8/ 1968 وأنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه في شهرها الثاني، ثم قررت بجلسة 8/ 7/ 1969 أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه وطلبت فرض نفقة له، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب ولم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بجلسة 13/ 9/ 1969 أن ذلك الموضوع خارج عن نطاق الطلبات المطروحة، فإن ذلك الحكم يكون ولا مساس له بأي حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة ولا يحوز حجية قبله. لا يغير من ذلك ما أورده حكم النفقة من أن المدعية - الطاعنة - لم تقدم أي دليل على الزوجية بين الطرفين سوى صورة وثيقة الزواج الصادرة في 23/ 10/ 1960، وقدم المدعى عليه المطعون عليه - إشهاد طلاقه لها المحرر بتاريخ 4/ 6/ 1964...... وبذلك تكون العلاقة انتهت من كل وجه فقد مضى عليه للآن أكثر من خمس سنوات وطلب النفقة من التاريخ المذكور لا موجب له فقد انقضت الزوجية بينهما، قولاً بأن هذا القضاء قد فصل في مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية، اعتباراً بأن الزوجية القائمة هي الموجبة للنفقة وأن الفراش الذي تدعيه الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين في الدعوى التي صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام والصغير لم يكن خصماً في الدعوى بالنفقة على ما سلف القول، فإن الرجعة التي تدعيها الطاعنة في الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق في دعوى النفقة، لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر في دعوى النفقة رقم 211 لسنة 1968 أحوال شخصية الأزبكية من انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق وانقضاء العدة حجة في نفي الفراش الموجب للنسب في الدعوى الحالية، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.



[(1)] نقض 29/ 3/ 1964 مجموعة المكتب الفني س 15 ص 996.

[(2)] نقض 23/ 5/ 1973 مجموعة المكتب الفني السنة 24 ص 816.

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 12 لسنة 58 ق جلسة 24/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 172 ص 1121


جلسة 24 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف.
------------------
(172)
الطعن رقم 12 لسنة 58 القضائية

(1) دعوى مدنية "الطعن فيها". نقض "الصفة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
طعن المدعي بالحقوق المدنية على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى. لا يقبل.
مثال.
 (2)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. كفايته سنداً للبراءة ورفض الدعوى المدنية.
مثال لتسبيب سائغ للقضاء بالبراءة للشك في صحة إسناد التهمة إلى الطاعن.
 (3)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل. عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية.

---------------
1 - من المقرر أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى لانعدام صفته في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيانه صدور طلب بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لا يكون مقبولاً.
2 - لما كان يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على تشكك المحكمة في محضر الضبط استناداً إلى ما قرره دلال المساحة من أنه لم يحضر واقعة الضبط وإنما وقع على المحضر بمكتب شئون الإنتاج خلافاً لما أثبته محرر المحضر من أنه اصطحبه معه، وخلص الحكم من ذلك إلى إطراح الدليل المستمد من هذا المحضر، وهو ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها.
3 - إن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة والتعويض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب التبغ المبين وصفاً وقيمة بالمحضر من الرسوم الجمركية، وذلك بأن زرعه. في أرضه. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 من القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً قبل المتهم طالبة إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 3350 جنيهاً. ومحكمة جنح أبنوب قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنفت مصلحة الجمارك ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت إدارة قضايا الحكومة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أن مدوناته خلت من الإشارة إلى صدور طلب كتابي بتحريك الدعوى الجنائية ولم يفطن إلى اعترافه الوارد بمحضر الضبط، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان من المقرر أنه لا يقبل من المدعي بالحقوق المدنية الطعن على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية بأسباب خاصة بهذه الدعوى لانعدام صفته في ذلك، فإن ما ينعاه الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه بالبطلان لعدم بيانه صدور طلب بتحريك الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية على تشكك المحكمة في محضر الضبط استناداً إلى ما قرره دلال المساحة من أنه لم يحضر واقعة الضبط وإنما وقع على المحضر بمكتب شئون الإنتاج خلافاً لما أثبته محرر المحضر من أنه اصطحبه معه، وخلص الحكم من ذلك إلى إطراح الدليل المستمد من هذا المحضر، وهو ما يفيد أن المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وألمت بأدلة الثبوت فيها، وإذ كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة قضاءها من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضده، وكان فيما كشف عنه الحكم، على النحو المتقدم، من إطراح الدليل المستمد من محضر الضبط يشمل إطراح ما أسنده فيه محرره من اعتراف للمطعون ضده، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن عدم تعرض الحكم لهذا الاعتراف لا يكون له محل، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت لأن في إغفال التحدث عنه ما يفيد حتماً أنها أطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة والتعويض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله.

الطعن 39 لسنة 58 ق جلسة 29/ 11/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 178 ص 1146


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود هيكل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وطلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري وأمين عبد العليم.
-------------------
(178)
الطعن رقم 39 لسنة 58 القضائية

 (1)استعمال مكبر صوت. عقوبة "تطبيقها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
العقوبة المقررة لجريمة استعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص طبقاً للمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982. الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة جنيه والمصادرة. نزول الحكم بالغرامة المقضي بها إلى عشرة جنيهات. مخالفة للقانون.
 (2)نقض "نظر الطعن والحكم فيه". محكمة النقض "سلطتها".
كون العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون. أثره. وجوب تصحيح الخطأ والحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك؟

------------------
1 - لما كانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة استعمال مكبرات للصوت في محل عام بدون ترخيص الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف القانون.
2 - لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: أهان بالقول موظفاً عمومياً ...... "خفير نظامي" بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالأوراق أثناء تأدية وظيفته وبسبها. ثانياً: استعمل مكبر صوت في محل عام بدون ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 5 من القانون 45 لسنة 1949. ومحكمة جنح قلين قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً عن الأولى ومائة جنيه عن الثانية والمصادرة. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة استعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه نزل بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر للجريمة وهو مائة جنيه ولم يقض بعقوبة المصادرة مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لمحاكمته عن جريمتي إهانة موظف عام بالقول، واستعمال مكبر للصوت في محل عام بدون ترخيص فقضت محكمة أول درجة بتغريم المطعون ضده 20 جنيهاً عن الأولى و100 جنيه عن التهمة الثانية والمصادرة والمصاريف، فلما استأنف قضت محكمة ثاني درجة - بحكمها المطعون فيه - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الثانية وتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكانت العقوبة المقررة بالمادة الخامسة من القانون 45 لسنة 1949 المعدل بالقانون 129 لسنة 1982 عن جريمة استعمال مكبرات للصوت في محل عام بدون ترخيص الغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التي استعملت في ارتكاب الجريمة، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعقوبة الغرامة عشرة جنيهات عن هذه التهمة فإنه يكون قد خالف القانون. وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم المطعون فيه فإنه يتعين - حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 59 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه تصحيح الحكم بالنسبة للتهمة الثانية بجعل عقوبة الغرامة المقضى بها مائة جنيه والمصادرة.