الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 يونيو 2020

الطعن 5625 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 184 ص 1193


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط (نائبي رئيس المحكمة) وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
---------------------
(184)
الطعن رقم 5625 لسنة 58 القضائية

 (1)أحداث. نيابة عامة. إثبات "أوراق رسمية".
الحكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة. ثبوت عدم تجاوز هذه السن بأوراق رسمية. منوط برئيس النيابة رفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. للقضاء بإلغائه وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها. المادة 41/ 2 من القانون 31 لسنة 1974.
 (2)نيابة عامة. طعن "المصلحة في الطعن". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن. رهن بتوفر المصلحة لها أو للمحكوم عليه. انتفاء هذه المصلحة. أثره: عدم قبول الطعن. علة ذلك؟
 (3)نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم لمصحة المتهم. مقيد بقيود طعنه.
 (4)أحداث. محكمة الأحداث. عقوبة "توقيعها".
العقوبة التي توقع على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة حال ارتكابه جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس. ماهيتها؟ المادة 15/ 3 من القانون 31 لسنة 1974.
(5) جمارك تهريب جمركي. عقوبة.
العقوبة المقررة لجريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
 (6)نيابة عامة. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". أحداث.
توقيع المحكمة الجزئية العقوبة المقرر إيقاعها من محكمة الأحداث على الحدث. انتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.

----------------
1 - إن نص المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها.
2 - الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها.
3 - إن النيابة العامة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده.
4 - إن المادة 15 من قانون الأحداث قد بينت العقوبات التي توقعها محكمة الأحداث على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة وحددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بأن نصت على أنه "أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فالمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون".
5 - إن الجريمة المسند إلى المطعون ضده ارتكابها قد حددت عقوبتها المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه".
6 - لما كانت العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها المطعون ضده والتي أوقعتها عليه محكمة الميناء الجزئية تدخل في نطاق حدود العقوبة المقررة إيقاعها على الحدث المذكور من محكمة الأحداث وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بادئ الذكر، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعييب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم الالتزام بما أوجبته المادة 41/ 2 من قانون الأحداث سالف الذكر، دون أن تنعى على الحكم بأي منعى يتعلق بالموضوع أو بتوقيع عقوبة على المطعون ضده من غير نوع العقوبات المقررة في قانون الأحداث أو بعدم توقيع العقوبة الأخرى التخييرية الواردة في قانون الأحداث بما يوحي بانتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه - شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار وذلك دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980. ومحكمة جنح الميناء قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وضعف الرسوم الجمركية والمصادرة عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى في معارضته الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأن النيابة عرضت على محكمة ثاني درجة طلب إعادة النظر في الحكم الصادر بإدانة المطعون ضده لما ثبت بعد صدور ذلك الحكم أنه كان حدثاً وقت ارتكاب الواقعة مما ينعقد معه الاختصاص لمحكمة الأحداث بمحاكمته وذلك إعمالاً لنص المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، وطلبت القضاء بإلغاء الحكم الصادر بالإدانة وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإحالتها إلى محكمة الأحداث، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبول الإشكال ورفضه موضوعاً والاستمرار في التنفيذ مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق إن النيابة العامة أسندت إلى المطعون ضده أنه في يوم 15/ 3/ 1983 بدائرة قسم الميناء شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار وذلك دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 121، 122، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 116 لسنة 1980 ومحكمة جنح الميناء الجزئية قضت غيابياً بجلسة 8/ 5/ 1983 بحبس المتهم سنتين مع الشغل وتغريمه ألف جنيه وضعف الرسوم الجمركية والمصادرة، فعارض فيه والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 6/ 11/ 1983 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، وإذ استأنف الحكم الصادر في المعارضة قضت محكمة بور سعيد الابتدائية غيابياً بجلسة 13/ 3/ 1984 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض في الحكم الغيابي الاستئنافي والمحكمة الأخيرة قضت بجلسة 25/ 12/ 1984 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. كما تبين أن محامي المطعون ضده قدم للنيابة عقب صدور الحكم في المعارضة الاستئنافية شهادة قيد ميلاد المحكوم عليه ثابت بها أنه من مواليد 25 من أغسطس سنة 1966 بما مفاده أن سنه وقت ارتكاب الجريمة جاوزت ستة عشرة سنة ولم تجاوز ثماني عشرة سنة. لما كان ذلك، ولئن كان نص المادة 41/ 2 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث قد جرى على أنه "وإذا حكم على متهم باعتبار أن سنه جاوزت الثامنة عشرة، ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف فيها" إلا أنه لما كان الأصل أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل يختص بمركز قانوني خاص إذ تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون إلا أنها تتقيد في ذلك بقيد المصلحة بحيث إذا لم يكن لها كسلطة اتهام، ولا للمحكوم عليه مصلحة في الطعن فإن طعنها لا يقبل عملاً بالمبادئ العامة المتفق عليها من أن المصلحة أساس الدعوى فإذا انعدمت فلا دعوى، ومن ثم فإنه لا يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الأحكام لمصلحة القانون لأنه عندئذ تكون مصلحتها وطعنها تبعاً لذلك مسألة نظرية صرفاً لا يؤبه لها. ولما كانت النيابة العامة في طعنها لمصلحة المتهم إنما تنوب عنه في الطعن فينبغي أن يكون حقها مقيداً بنفس قيود طعنه ولا يصح أن تحل محله في الطعن دون أن تتقيد بقيوده. لما كان ذلك، وكانت المادة 15 من قانون الأحداث سالف الذكر قد بينت العقوبات التي توقعها محكمة الأحداث على الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة وحددت الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر عقوبة الجنحة بأن نصت على أنه "أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة 7 من هذا القانون"، وكانت الجريمة المسند إلى المطعون ضده ارتكابها قد حددت عقوبتها المادة 124 مكرراً من القانون رقم 75 لسنة 1980 والتي نصت على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر يعاقب على تهريب البضائع الأجنبية بقصد الإتجار أو الشروع فيه أو على حيازتها بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه". لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها المطعون ضده والتي أوقعتها عليه محكمة الميناء الجزئية تدخل في نطاق حدود العقوبة المقرر إيقاعها على الحدث المذكور من محكمة الأحداث وفقاً لنص المادة 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بادئ الذكر، وكانت النيابة العامة قد اقتصرت في طعنها على تعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لعدم الالتزام بما أوجبته المادة 41/ 2 من قانون الأحداث سالف الذكر، دون أن تنعى على الحكم بأي منعى يتعلق بالموضوع أو بتوقيع عقوبة على المطعون ضده من غير نوع العقوبات المقررة في قانون الأحداث أو بعدم توقيع العقوبة الأخرى التخييرية الواردة في قانون الأحداث بما يوحي بانتفاء مصلحة المحكوم عليه في الطعن ومن ثم فإن طعن النيابة العامة يكون قد قام على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبوله.

الطعن 5634 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 185 ص 1201


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة وصلاح البرجي وزكريا الشريف.
------------------
(185)
الطعن رقم 5634 لسنة 58 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه.
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون الحبس فيها وجوبياً جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة يجعل الحكم حضورياً جائز الطعن فيه بالنقض وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
 (2)إيجار أماكن. قرار إداري. إعلان. قانون "تفسيره".
لذوي الشأن الطعن في قرار الهدم في ميعاد لا يجاوز خمسة عشرة يوماً من تاريخ إعلانه به. المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977.
تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط واجب. المادة 60 من القانون المذكور.
(3) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة". قرارات إدارية. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حكم الإدانة. وجوب أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة.
اكتفاء الحكم بنقل وصف التهمة والإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنة بأن قرار الهدم لم يصر نهائياً. قصور وإخلال بحق الدفاع.

------------------
1 - إن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه. ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفته الطاعنة وحدها أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها فإنه يجوز لها في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنها، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام كوكيل عن المتهمة. وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2- إن المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد جرى نصها على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" ونصت المادة 60 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه".
3 - لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة من أنها لم تنفذ قرار بإزالة بناء آيل للسقوط صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في خلال الميعاد المقرر ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة في حقها مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهمة المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام دون أن يبين حقيقة الواقع وهل قرار الهدم قد بات نهائياً من عدمه كما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة أثار الدفاع المار ذكره بوجه الطعن بيد أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يلق بالاً إلى دفاع الطاعنة في جوهره ولم يواجهه ولم يفطن إلى فحواه ولم يقسطه حقه ويعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكت عنه إيراداً ورداً عليه مع أنه يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها ولو أنه عنى ببحثه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها لم تنفذ قرار إزالة بناء آيل للسقوط صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وطلبت عقابها بمواد القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة جنح المحلة الكبرى قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائة جنيه وتنفيذ القرار الهندسي عارضت المحكوم عليها وقضى في معارضتها باعتبارها كأن لم تكن استأنفت ومحكمة طنطا الابتدائية (مأمورية المحلة الكبرى) بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه وإن وصف بأنه حضوري اعتباري إلا أن العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به، الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه. ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفته الطاعنة وحدها أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها فإنه يجوز لها في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنها، وإذ كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية حضور محام كوكيل عن المتهمة. وأبدى دفاعه في الاتهام المسند إليها فإن الحكم المطعون فيه يكون في حقيقته حكماً حضورياً ومن ثم يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وإذ كان الطعن قد استوفى سائر أوجه الشكل المقررة في القانون فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة عدم تنفيذ قرار الهدم الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه فضلاً عن أنه ضرب صفحاً عما دفعت به الطاعنة من أن قرار الهدم لم يصبح نهائياً للطعن عليه في الدعوى رقم.... مدني كلي المحلة الكبرى وما قدمته من مستندات مؤيدة لدفاعهما مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 59 من القانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد جرى نصها على أن "لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة في موعد لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار أمام المحكمة المنصوص عليها في المادة 18 من هذا القانون" ونصت المادة 60 من ذات القانون على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتوجيه وتنظيم أعمال البناء يجب على ذوي الشأن أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائي أو حكم المحكمة الصادر في شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك في المدة المحددة لتنفيذه".
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه اكتفى بنقل وصف التهمة المسندة إلى الطاعنة من أنها لم تنفذ قرار بإزالة بناء آيل للسقوط صادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط في خلال الميعاد المقرر ومواد القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها واستطرد من ذلك مباشرة إلى القول بأن التهمة ثابتة في حقها مما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهمة المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام دون أن يبين حقيقة الواقع وهل قرار الهدم قد بات نهائياً من عدمه كما يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعنة أثار الدفاع المار ذكره بوجه الطعن بيد أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأغفل هذا الدفاع ولم يرد عليه. لما كان ذلك وكان الأصل أنه يجب لسلامة الحكم أن يبين واقعة الدعوى والأدلة التي استند إليها وأن يبين مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التي يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها في بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى ولم يلق بالاً إلى دفاع الطاعنة في جوهره ولم يواجهه ولم يفطن إلى فحواه ولم يقسطه حقه ويعني بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه بل سكت عنه إيراداً ورداً عليه مع أنه يعد دفاعاً هاماً في الدعوى ومؤثراً في مصيرها ولو أنه عنى ببحثه لجاز أن يتغير وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن من خطأ الحكم في تطبيق القانون.
لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 5635 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 186 ص 1208


جلسة 1 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر وحسن عميرة نائبي رئيس المحكمة ومحمد زايد وزكريا الشريف.
-----------------------
(186)
الطعن رقم 5635 لسنة 58 القضائية

إيجار أماكن. خلو رجل. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". إثبات "بوجه عام" دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعنة بتجاوز وكيلها حدود وكالته بتأجيره العين للمجني عليه وتقاضيه منه مبالغ خارج نطاق العقد جوهري. استناد الحكم بالإدانة إلى سريان التعاقد في حق الطاعنة دون مواجهة دفاعها ذلك. قصور.

-------------------
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت التهمة بما أثارته في وجه طعنها من أن محاميها الأستاذ/....... قام باستغلال التوكيل الصادر منها له بالحضور عنها في الدعاوى وقام بتأجير المسكن محل الجريمة للمجني عليه وقدمت تأييداً لذلك صورة من التوكيل رقم....... لسنة 1981 رسمي عام الأهرام الصادر منها للمحامي في...... وصورة من الشكوى الإداري رقم....... لسنة 1984 بولاق الدكرور المقدمة منها ضد محاميها لاستغلاله التوكيل في تأجير المسكن للمجني عليه وشهادة رسمية عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضد المجني عليه والمحامي سالف الذكر، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن دفاع الحاضر عن المتهمة بأن محاميها....... قد استغل التوكيل الصادر منها إليه في تأجير الشقة للمجني عليه وتقاضى المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق فإنه قول مردود عليه بأن المحامي الموقع على عقد الإيجار وكيل ظاهر للشاكي ويسري التعاقد الذي أجراه مع المجني عليه في مواجهة المتهمة". لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنة القائم على عدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تؤجر للمجني عليه المسكن وبالتالي لم تتقاض منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن قيام المحامي بالتأجير كان بغير رضاها بدلالة الشكوى والدعوى المقدمة والمرفوعة منها ضده، وأن سريان العقد في مواجهتها لصدوره من وكيل ظاهر - على فرض صحته - خاص بالعلاقة المدنية بين الطاعنة والمجني عليه فيما يتعلق بسريان العقد بينهما مستقبلاً، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنة - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تقاضت المبالغ النقدية المبينة بالأوراق خارج نطاق التعاقد. وطلبت عقابها بالمادتين 6، 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالمادة 23 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالجيزة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة ثلاثة أشهر مع الشغل وغرامة 5360 جنيهاً وإلزامها برد المبلغ وقدره 2680 جنيهاً للشاكي وكفالة عشرين جنيهاً. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك أنها دفعت التهمة بعدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تتعاقد مع المجني عليه ولم تتقاض منه أية مبالغ وأن تعاقده كان مع المحامي الموكل في الحضور عنها في الدعاوى دون التأجير، وأن تجاوزه حدود الوكالة محل شكوى ودعوى قضائية، غير أن الحكم أطرح هذا الدفاع بما لا يسيغ إطراحه ولا يصلح رداً عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة دفعت التهمة بما أثارته في وجه طعنها من أن محاميها الأستاذ/........ قام باستغلال التوكيل الصادر منها له بالحضور عنها في الدعاوى وقام بتأجير المسكن محل الجريمة للمجني عليه وقدمت تأييداً لذلك صورة من التوكيل رقم...... لسنة 1981 رسمي عام الأهرام الصادر منها للمحامي في...... وصورة من الشكوى الإداري رقم...... لسنة 1984 بولاق الدكرور المقدمة منها ضد محاميها لاستغلاله التوكيل في تأجير المسكن للمجني عليه وشهادة رسمية عن دعوى قضائية مرفوعة منها ضد المجني عليه والمحامي سالف الذكر، وقد عرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله. "وحيث إنه عن دفاع الحاضر عن المتهمة بأن محاميها...... قد استغل التوكيل الصادر منها إليه في تأجير الشقة للمجني عليه وتقاضى المبالغ النقدية المنوه عنها بالأوراق فإنه قول مردود عليه بأن المحامي الموقع على عقد الإيجار وكيل ظاهر للشاكي ويسري التعاقد الذي أجراه مع المجني عليه في مواجهة المتهمة" لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يفي بذاته لدحض دفاع الطاعنة القائم على عدم ارتكابها الجريمة لأنها لم تؤجر للمجني عليه المسكن وبالتالي لم تتقاض منه مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وأن قيام المحامي بالتأجير كان بغير رضاها بدلالة الشكوى والدعوى المقدمة والمرفوعة منها ضده وأن سريان العقد في مواجهتها لصدوره من وكيل ظاهر - على فرض صحته - خاص بالعلاقة المدنية بين الطاعنة والمجني عليه فيما يتعلق بسريان العقد بينهما مستقبلاً، الأمر الذي كان يتعين معه على الحكم أن يواجه دفاع الطاعنة - الذي يعد في واقعة الدعوى دفاعاً جوهرياً - بما يحمل إطراحه له، أما وهو لم يفعل فقد تعيب بالقصور فضلاً عن الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6054 لسنة 58 ق جلسة 1/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 187 ص 1213


جلسة أول ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.
------------------
(187)
الطعن رقم 6054 لسنة 58 القضائية

قتل خطأ. إصابة خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. مسئولية جنائية. موانع المسئولية. أسباب الإباحة وموانع العقاب "القوة القاهرة". حكم "تسببيه. تسبيب معيب".
توافر الحادث القهري بشرائطه. أثره: انقطاع علاقة السببية بين النتيجة والخطأ.
الدفع بوقوع الحادث بسبب أجنبي. جوهري. على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه.

------------------
من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عليه وانقطعت علاقة السببية بينهما وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: تسبب خطأ في موت كل من...... و...... و...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالسيارة رقم....... ملاكي بحيرة مما أدى إلى إصابة المجني عليهم سالفي الذكر بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية والتي أودت بحيات كل منهم ثانياً: تسبب بخطئه في إصابة...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بسيارة أخرى مما نتج عنه إصابة المجني عليه سالف الذكر ثالثاً: تسبب بإهماله في إتلاف منقول "السيارة رقم........ ملاكي الجيزة" مملوك للغير. رابعاً: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر.
خامساً: قاد سيارة بدون لوحات معدنية. وطلبت عقابه بالمواد 238/ 1، 244/ 1، 378/ 6 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل وادعى ورثة المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح إيتاي البارود قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل عن التهم الأربع الأول وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وتغريمه عشرة جنيهات عن التهمة الخامسة وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. استأنف المحكوم عليه (الطاعن) والمدعون بالحقوق المدنية ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي عن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة خطرة وبدون لوحات معدنية وإتلاف منقول بإهمال، قد انطوى على الإخلال بحقه في الدفاع وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعن تمسك في مذكرته إلى محكمة ثاني درجة بأن الحادث مرده إلى القوة القاهرة استناداً إلى ما ثبت من التقرير الفني من انفجار أحد إطارات السيارة قيادته، غير أن المحكمة لم تعرض لدفاعه إيراداً ورداً، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات أن الطاعن قدم إلى محكمة ثاني درجة مذكرة عزا فيها انحراف السيارة إلى القوة القاهرة متمثلة في انفجار إطار السيارة الأمامي الأيسر قبيل الحادث بما أفقده التحكم في اتجاهها، وطلب تحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنياً لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وجد الحادث القهري وتوافرت شرائطه في القانون كانت النتيجة محمولة عيه وانقطعت علاقة السببية بينها وبين الخطأ، فإن دفاع الطاعن بأن الحادث وقع نتيجة سبب أجنبي لا يد له فيه هو - في صورة هذه الدعوى - دفاع جوهري كان لزاماً على المحكمة أن تحققه أو ترد عليه بما يدفعه لما ينبني عليه ثبوت صحته من تغيير وجه الرأي في الدعوى، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، متعيناً من ثم نقضه والإعادة دون حاجة للنظر في وجوه الطعن الأخرى.

الطعن 1643 لسنة 56 ق جلسة 5/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 112 ص 751

جلسة 5 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر نائب رئيس المحكمة ومسعود السعداوي وطلعت الأكيابي ومحمود عبد العال.
-------------------
(112)
الطعن رقم 1643 لسنة 56 القضائية
 (1)محكمة النقض "حقها في الرجوع عن أحكامها". محاماة. وكالة.
ثبوت أن مرض المحامي وسفره للخارج للعلاج حال دون إيداع سند وكالته الذي قرر بالطعن بالنقض بموجبه. عذر. يوجب الرجوع في الحكم الصادر بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
(2) قتل خطأ. خطأ. جريمة "أركانها". رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
بيانات حكم الإدانة؟
سلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ. مشروطة ببيان كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل.
إغفال حكم الإدانة في جريمة القتل الخطأ بيان كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن والدليل على ذلك. قصور.
-----------------
1 - لما كانت المحكمة سبق أن قررت في غرفة مشورة بجلسة...... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت صورة ضوئية منه غير معتمدة ثم تبين فيما بعد أن المحامي الذي قرر بالطعن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن إلا أنه نظراً لمرض المحامي المذكور وسفره للخارج للعلاج فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
2 - إن القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه:
1 - تسبب خطأ في وفاة..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفته القوانين بأن قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليها وفر هارباً ناكلاً عن مساعدتها رغم قدرته على ذلك فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها.
2 - قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 عقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 63، 67، 74، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980. وادعى والد المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم ميت غمر قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً في....... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
وبجلسة...... قررت المحكمة عدم قبول الطعن لعدم تقديم أصل التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه.
فقدم وكيل الطاعن طلباً للرجوع عن ذلك القرار.

المحكمة
من حيث إن المحكمة سبق أن قررت في غرفة مشورة بجلسة...... بعدم قبول الطعن استناداً إلى أن التوكيل الذي تم التقرير بالطعن بمقتضاه لم يقيد للتثبت من صفة المقرر وإنما قدمت صورة ضوئية منه غير معتمدة ثم تبين فيما بعد أن المحامي الذي قرر بالطعن يحمل توكيلاً ثابتاً يبيح له التقرير بالطعن بالنقض عن الطاعن إلا أنه نظراً لمرض المحامي المذكور وسفره للخارج للعلاج فقد تعذر إيداع ذلك التوكيل ملف الدعوى بما يخرج عن إرادة الطاعن، فإنه يتعين الرجوع في هذا القرار والنظر في الطعن من جديد.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه لم يرد على دفاعه بانتفاء الخطأ في جانبه وأن الحادث وقع نتيجة خطأ المجني عليها التي حاولت عبور الطريق المخصص لسير السيارات دون أن تتبصر حالته وما إذا كان يسمح لها بالعبور من عدمه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها في حق الطاعن في قوله "من حيث إن الواقعة تتحصل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق في أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه في وصف الاتهام وحيث إن التهمة ثابتة قبله مما جاء بمحضر الضبط ومن عدم دفعه لها بدفاع مقبول ويتعين لذلك عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام". لما كان ذلك وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذي قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت في الأوراق فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2345 لسنة 56 ق جلسة 12/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 117 ص 790

جلسة 12 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الهادي وصلاح خاطر نائب رئيس المحكمة، مسعود السعداوي محمود عبد العال.
-----------------------
(117)
الطعن رقم 2345 لسنة 56 القضائية
وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". بناء. تقسيم.
تغيير المحكمة للتهمة من إقامة بناء بدون ترخيص. إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة. تعدياً في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصفها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. أساس ذلك؟
-----------------
لما كانت الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بمواد القانون 3 لسنة 1982. ومحكمة جنح ..... قضت حضورياً اعتبارياً بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة وإلزامه بسداد ضعف رسم الترخيص وتقديم رسومات هندسية خلال شهر وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات. استأنف المحكوم عليها ومحكمة طنطا الابتدائية مأمورية المحلة الكبرى (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه المحكمة عدلت التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى إقامة بناء على أرض غير مقسمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وانتهت المحكمة إلى إدانته عن تهمة إقامة بناء على أرض غير مقسمة - لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها أن المحكمة لم توجه التهمة الأخيرة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من إقامة بناء بدون ترخيص إلى جريمة إقامة مبنى على أرض غير مقسمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى، لأنه يتضمن إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 2684 لسنة 56 ق جلسة 12/ 6/ 1988 مكتب فني 39 ج 1 ق 118 ص 794

جلسة 12 من يونيه سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الهادي وصلاح خاطر نائبي رئيس المحكمة ومسعود السعداوي ومحمود عبد العال.
----------------------
(118)
الطعن رقم 2684 لسنة 56 القضائية
طرق عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
أحكام القانون 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة. مجال سريانها؟
دفاع المتهمة بجريمة التعدي على الطريق العام بأن البناء الذي أقامته على جانب طريق إقليمي داخل حدود قرية لها مجلس قروي. جوهري. التفات الحكم عنه. قصور.
--------------------
لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي : (أ) جميع أنواع الطرق الداخلية في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق الإقليمية في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون. كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق لعلامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة، 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأرونيك النهائي المحدد بحدائد المسافة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية. (ب)........" لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق، أن المدافع عن الطاعنة دفع بجلسة المرافعة أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمي داخل في حدود قرية لها مجلس قروي، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطريق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود قرية لها مجلس قروي فإن أحكام القانون المطبق لا تسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه، فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها تعدت على الطريق العام بأن أقامت عليها منشآت بدون ترخيص وطلبت عقابها بالمواد 2، 4، 6، 9، 11، 13 من القانون 84 لسنة 1968 وادعى...... مدنياً قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح فارسكور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة عشرة جنيهات وإلزامها برد الشيء إلى أصله ورفض الدعوى المدنية استأنفت المحكوم عليها والمدعي بالحقوق المدنية ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/..... المحامي والأستاذ/..... المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على جانب الطريق العام دون أن تترك المسافة المقررة قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عن الطاعنة تمسك في دفاعه بعدم سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة، على واقعة الدعوى تأسيساً على أن الطريق الذي أقيم البناء على جانبه يدخل في حدود قرية لها مجلس قروي. فلم يعرض الحكم لدفاعه إيراداً ورداً. بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة قد نصت على أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع الطرق عدا ما يأتي: ( أ ) جميع أنواع الطرق الداخلية في حدود القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية. (ب) الطرق الإقليمية في حدود المدن والقرى التي لها مجالس مدن أو مجالس قروية - أما الطرق السريعة والرئيسية الداخلة في تلك الحدود فتسري عليها أحكام هذا القانون. (ج) جسور النيل والترع والمصارف والحياض والحوش العامة التي تشرف عليها وزارة الري وفقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1953 المشار إليه فإذا سلم جسر منها إلى المؤسسة أو وحدات الإدارة المحلية سرت عليه أحكام هذا القانون. كما نصت المادة العاشرة على أن "تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة خمسين متراً بالنسبة إلى الطرق السريعة, 25 متراً بالنسبة إلى الطرق الرئيسية, وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق الإقليمية، وذلك خارج الأرونيك النهائي المحدد بحدائد المسافة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق محملة لخدمة أغراض هذا القانون بالأعباء الآتية ( أ ) لا يجوز استغلال هذه الأراضي في أي غرض غير الزراعة ويشترط عدم إقامة أية منشآت عليها. ولا يسري هذا الحكم داخل حدود مجالس المدن إلا في الأجزاء المارة بأراض زراعية. (ب)........" لما كان، وكان البين من مطالعة الأوراق، أن المدافع عن الطاعنة دفع بجلسة المرافعة أن البناء أقيم على جانب طريق إقليمي داخل في حدود قرية لها مجلس قروي، لما كان ذلك وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة دون أن يعرض لهذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه رغم جوهريته وجديته لاتصاله بواقعة الدعوى وتعلقه بموضوعها وبتحقيق الدليل فيها، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير وجه الرأي فيها، ذلك بأنه لو صح أن الطرق موضوع الدعوى من الطرق الإقليمية الداخلة في حدود قرية لها مجلس قروي فإن أحكام القانون المطبق لا تسري عليه وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً لغاية الأمر فيه فإنه يكون فوق ما ران عليه من القصور قد جاء مشوباً بالإخلال بحق الطاعنة في الدفاع بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.