الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 مايو 2020

الطعن 1280 لسنة 20 ق جلسة 8 / 1 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 175 ص 465


جلسة 8 من يناير سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وحسن إسماعيل الهضيبي بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(175)
القضية رقم 1280 سنة 20 القضائية
إثبات.

اعتماد المحكمة على ورقة في الدعوى وإطراح شهادة الشهود الذين سمعتهم. جائز.
--------------
من حق المحكمة أن تعتمد في حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى وتطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة 1 - عيد حسن شعراوي. 2 - بيومي أحمد شعراوي (الطاعن). 3 - هانم محمد حسن. بأنهم في 23 من مايو سنة 1949 بدائرة مركز الصف: أولاً - المتهم الأول بدد القطن المبين في محضر الحجز القضائي الموقع لمصلحة بشير محمد يونس إضراراً به وكان قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته. وثانياً - المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة الذكر بأن اتفقا معه وساعداه على ارتكابها فوقعت بناءً على ذلك. وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2 - 3, و41/ 1, 341, 342 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الصف الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهراً واحداً مع الشغل والنفاذ بالنسبة للمتهم الأول وأمرت بوقف التنفيذ بالنسبة إلى المتهمين الثاني والثالثة لمدة خمس سنين تبدأ من الوقت الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائياً عملاً بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فاستأنفوا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة بالنسبة للمتهم الأول لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم عملاً بالمادتين 55, 56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ.

المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل فيما يقوله الطاعن من أن محكمة أول درجة اعتمدت في حكمها الذي أيدته محكمة ثاني درجة لأسبابه على ما أثبته المحضر في محضره مع أنه لم يقابل الحارس بل قابل المتهمة الثالثة هانم محمد حسن وعللت ذلك بأنها تأخذ بما أثبته المحضر في محضره المعاصر لوقت الحادث ولا تعول على شهادته وقت الجلسة واعتماد المحكمة على ما أثبته في محضره يوم الحجز وإغفالها أقواله في الجلسة أمر موجب لبطلان الحكم, كما أن شيخ البلد شهد أمام المحكمة قائلاً إن الطاعن والحارس لم يكونا موجودين ولما يقابلا المحضر وأن الحارس حضر بعد انصراف المحضر وسأله عنه وقال له إن الكيس موجود فذهب شيخ البلد وعاينه وقد أغفلت محكمة أول درجة الرد على ذلك فإذا ما ثبت أن المحضر لم يقابل الحارس ولم يطلب منه المحجوزات فإن نية التبديد تنتفي.
وحيث إن من حق محكمة الموضوع أن تعتمد في حكمها على أية ورقة من أوراق الدعوى وتطرح شهادة الشهود الذين سمعتهم فلا وجه لما يثيره الطاعن في طعنه, لأنه جدل موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به, أما ما يقوله من أن المحكمة لم ترد على أقوال شيخ البلد فإن الحكم بإدانة الطاعن يتضمن الرد عليها.
وحيث إنه لما يتقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 241 لسنة 20 ق جلسة 2 / 4 / 1951 مكتب فني 2 ج 3 ق 326 ص 881

جلسة 2 من إبريل سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة وحسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك المستشارين.
------------
(326)

القضية رقم 241 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

إدانة المتهم في تقليد واستعمال تذاكر توزيع كيروسين واستعمال ختم مراقب التموين. عدم بيان كيفية التقليد أو التزوير ولا علم المتهم بتزوير هذه التذاكر. قصور.
-----------

إذا كان الحكم مع إدانته المتهم بتهمتي تقليد واستعمال ختم مراقب تموين وتذاكر توزيع كيروسين لم يبين كيف قلد المتهم ختم هذا الموظف ولا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين وكان كل ما أورده من أدلة على ذلك إن دل على شيء فإنما يدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت عند المتهم وهي نظيفة لم تستعمل وأن إجاباته عما وجه إليه مضطربة ودفاعه غير مستساغ. فهذا من الحكم لا يؤدي في العقل ولا في المنطق السليم إلى أن المتهم هو الذي زور إمضاء الموظف المذكور وقلد تذاكر الكيروسين ولا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها, وبذا يكون الحكم قاصراً في بيان واقعة الدعوى واجباً نقضه.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم ثانٍ بورسعيد مع آخر حكم ببراءته أولاً: قلدا ختم أحد موظفي الحكومة مع علمهما بذلك بأن قلدا ختم "زكريا أفندي مصطفى" مراقب تموين القنال وختما به على تذاكر توزيع الكيروسين "كوبونات" خاصة بشهر فبراير سنة 1948 منع علمهما بذلك. ثانياً - قلدا واستعملا تذاكر توزيع الكيروسين الخاصة بشهري فبراير ومارس سنة 1948 بأن قلداها وقدماها لمراقب تموين القنال. ثالثاً - تسببا في غلو أسعار الكيروسين عن القيمة المقررة له في المعاملات التجارية وذلك بتقليدهما تذاكر توزيع الكيروسين وتصرفهما فيه بدون هذه التذاكر. رابعاً - بصفتهما من تجار الجملة باعا كيروسيناً لغير من عينتهم وزارة التموين. خامساً - بصفتهما من تجار الجملة لم يكن لديهما دفاتر خاصة يكتبان بها مقادير الأصناف التي ترد لهما وتاريخ ورودها وما يبيعونه أو يستخدمونه منها مع بيان اسم المشتري وتوقيعه ومقدار المبيع وتاريخ البيع. سادساً - تصرفا في الكيروسين بدون كوبونات وطلبت عقابهما بالمواد 206 و208 و209 و345 و346 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1 - 5 - 6 و2 و43 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والجدول رقم 1 المرافق و2/ 1, 2 و6 و42 و43 و50 من القرار الوزاري 504 لسنة 1945, ومحكمة جنح بورسعيد قضت عملاً بالمواد 206 و208 و209 و17 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين الأولى والثانية مع تطبيق المادة 32/ 1 منه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات أو براءته من التهم الأربع الأخيرة وذلك عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه لم يبين واقعة الدعوى التي عاقبه من أجلها بياناً كافياً ولم يورد الأدلة التي اعتمد عليها في إدانته بها.

وحيث إن هذا الذي ينعاه الطاعن على الحكم صحيح إذ أنه مع إدانته بتهمتي التقليد والاستعمال لم يبين كيف قلد الطاعن ختم الموظف ولا كيف قلد تذاكر توزيع الكيروسين وكل ما أورده من أدلة عن ذلك فهي إن دلت على شيء فإنما تدل على أن بعض الكوبونات المذكورة وجدت "بطرف الطاعن" وهي نظيفة لم تستعمل وإن إجاباته مضطربة ودفاعه غير مستساغ, وهذا وحده لا يؤدي في العقل ولا في المنطق السليم إلى أن الطاعن هو الذي زور إمضاء الموظف وقلد تذاكر توزيع الكيروسين ولا يقطع بأنه كان يعلم بتزويرها خصوصاً مع ما أشار إليه من دفاعه الموضوعي ولهذا فإن الحكم يكون قاصر البيان مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطاعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 78 لسنة 21 ق جلسة 27 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 325 ص 876

جلسة 27 من مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبي بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(325)

القضية رقم 78 سنة 21 القضائية
أ - إثبات. شاهد.

أخذ المحكمة بأقواله أمامها دون أقواله الأولى في البوليس. لا جناح عليها في ذلك.

ب - إجراءات.

محكمة. يجوز لها أن تندب أحد أعضائها لمعاينة محل الحادث. لا تثريب على المحكمة إن قام من انتدب لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على الهيئة الجديدة.

ج - إجراءات.

مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى. لا يترتب عليه بطلان.
---------------

1 - لا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد أمامها على أساس أنها صحيحة وصادقة دون أقواله الأولى المخالفة بالبوليس, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها.
2 - يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها مما كان حاضراً وقت المرافعة في الدعوى ولا تثريب على المحكمة إن قام من انتدب من الأعضاء لهذا الانتقال بتنفيذه وعرضه على الهيئة الجديدة إذ أن هذا الحكم قد صدر من هيئة تملكه ولا حرج في نفاذه ومن جهة أخرى فإنه وهو جزء من التحقيق الذي أجرى في الدعوى قد تم بحضور طرفي الخصوم, وكان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية, ولم يعترض أحد عليه بشيء ومن ثم فإنه لا يقبل إثارة البطلان في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض.
3 - إن مجرد عدم وجود محضر الانتقال في صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان, لأن ذلك وحده لا يفيد عدم اطلاع باقي أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه. فإذا كان المتهم لم يدعِ وقوع شيء من ذلك وقصر نعيه على الحكم أن محضر الانتقال لم يكن بالملف بل كان مع محاميه الذي فاته تقديمه إلى المحكمة, فإن طعنه لا يكون له محل.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية أبو دنقاش مركز أبشواي مديرية الفيوم قتلا مع آخر مجهول عبد الهادي علواني أبو العلا عمداً ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك آلتين حادتين وبلطتين وترصداه في الطريق أثناء مروره منه من بلدة أبو دنقاش إلى عزبة علواني يحيي حتى إذا مر عليهما فاجأه بالاعتداء عليه بالبلطتين قاصدين من ذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230, و231 و232 من قانون العقوبات, فقرر بلك وادعى بحق مدني أخوة المجني عليه وهم: 1 - شاكر علواني أبو العلا. و2 - محمد علواني أبو العلا. و3 - وهيدي علواني أبو العلا. وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة وخمسمائة قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 17 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالقتل العمد جاء باطلاً, ذلك أن المحكمة قد استندت في الإدانة إلى أقوال الشاهد الذي كان مرافقاً للقتيل بالجلسة بالرغم من مخالفتها لأقواله في التحقيق الابتدائي ودون أن ترد على ما أثاره الدفاع في شأن هذا التناقض الواضح. وكذلك الحال فيما شهد به أحد شهود الإثبات الآخرين. كما لم تعن بالرد على الدفاع عن "الطاقية" التي قيل بالعثور عليها بجوار الجثة, والتي عرضت على الكلب البوليسي فشمها, وتعرف على الطاعن الثاني إذ دافع محاميهما بأنها لابد وأن تكون قد دست بقصد اتهامهما وذلك بعد تفتيش منازلهما وقبل حضور وكيل النيابة, واستدل بما جاء بمحضر المعاينة التي أجراها محقق البوليس إذ عنى فيه بإثبات أوصاف دقيقة للجثة ولما عليها من الملابس, ولما وجد حولها من الآثار ولم يذكر شيئاً عن هذه "الطاقية" ويضيف الطاعنان أن الحكم قد بني أيضاً على إجراءات باطلة وفي بيان ذلك يقولان إن الدعوى كانت قد نظرت أمام هيئة معينة وحجزتها للحكم, ثم أصدرت قراراً بالانتقال للمعاينة, ولكنها ندبت لذلك رئيسها دون أن تجريها المحكمة بكامل أعضائها. وأنه لما أن أعيد نظر الدعوى في اليوم المحدد له كانت الهيئة الأولى قد تغيرت ولم تكن الهيئة الجديدة تعلم العلة في إجراء المعاينة, لأن الهيئة السابقة لم تفصح عن الاعتبارات التي جعلتها ترى إجراءها, فكان مقتضى هذا الذي حصل أن يصرف النظر عن قرار الانتقال حتى تسمع الهيئة الجديدة الدعوى, وترى رأيها فيها, ولكن الرئيس المندوب من الهيئة السابقة نفذ القرار وأجرى المعاينة فعرض بهذا العمل على الهيئة الجديدة قراراً غريباً عليها لم تتعرف السبب فيه ومن جهة أخرى فلم يكن محضر الانتقال الذي أجراه الرئيس المندوب تحت نظر المستشارين عند المداولة وإصدار الحكم في الدعوى, والواجب أن تكون القضية بكامل أوراقها وتحقيقاتها تحت نظر المحكمة قبل الحكم, وأنه يترتب على عدم وجود هذا المحضر بالملف أن تكون المداولة التي حصلت باطلة, وبالتالي يكون الحكم باطلاً, واستدل الطاعنان على ذلك بالشهادة الصادرة من قلم الكتاب والتي تفيد أن محضر المعاينة لم يكن مرفقاً بملف الدعوى. وذكرا أن المحكمة كانت قد تركت هذا المحضر لمحامي الدفاع والمدعي بالحقوق المدنية للاطلاع عليهولكن فات أحد محاميه رده إلى المحكمة بعدها, كما فاتها بدورها مطالبته بهذا الرد, فلم تستكمل أوراق الدعوى.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها. ومتى كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة له أصله في التحقيقات ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبته عليه, فلا محل لما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص, وهو جدل يتصل بتقدير الأدلة ومبلغ الاطمئنان إليها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا معقب عليها فيه. هذا ولا جناح على المحكمة إن هي أخذت بأقوال الشاهد أمامها على أساس أنها صحيحة وصادقة دون أقواله الأولى المخالفة بالبوليس, وهي إذ تفعل ذلك لا يصح أن يقال عنها إنها وقعت في تناقض ما دام تقدير قوة الدليل في الإثبات من سلطتها وحدها. أما ما يشيران إليه عن المعاينة, فلا وجه له, إذ يجوز للمحكمة بدلاً من أن تنتقل بكامل هيئتها لمعاينة محل الحادثة, أن تأمر بذلك واحداً من قضاتها ممن كان حاضراً وقت المرافعة في الدعوى, ثم إنه لما كانت الهيئة الأولى قد أمرت بهذا الانتقال بحكم أصدرته في جلسة علنية لما رأته فيه من فائدة, فإنه لا تثريب على المحكمة أن قام من انتدب من الأعضاء بتنفيذه, إذ أن هذا الحكم وقد صدر من هيئة تملكه لا حرج في نفاذه, ومن جهة أخرى فإنه وهو جزء من التحقيق الذي أجرى في الدعوى ثم بحضور طرفي الخصوم, وكان مطروحاً على بساط البحث عند نظر الدعوى ثانية, ولم يعترض أحد على الانتقال الذي حصل بشيء - فإنه لا يقبل إثارة البطلان في شأنه لأول مرة أمام محكمة النقض. أما ما يثيرانه بخصوص المحضر, فمردود بأن مجرد عدم وجوده في صورة الدعوى لا يترتب عليه بطلان لأن ذلك وحده لا يفيد عدم اطلاع باقي أعضاء الهيئة عليه أو العلم بما حواه إذ لم يدعِ الطاعنان وقوع شيء من ذلك بالفعل, بل قصرا القول على أن المحضر لم يكن بالملف, وأنه كان مع محاميهما الذي فاته تقديمه إلى المحكمة, فلا يصح لهما النعي على الحكم لهذا السبب.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 110 لسنة 21 ق جلسة 6 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 280 ص 741

جلسة 6 مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
--------------
(280)
القضية رقم 110 سنة 21 القضائية
) أ) قوة الشيء المحكوم فيه. 
تكرار الأفعال. وحدة الواقعة. لا تقوم إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه.
)ب) دفاع. 
متهم بجنحة. حضور محامٍٍ عنه. غير لازم. متهم أعطي مهلة لإبداء دفاعه. إعلانه للجلسة المحددة لنظر الدعوى إعلاناً صحيحاً. حضوره وترافعه. نعيه بعد ذلك على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع بدعوى أنها لم تؤجل الدعوى لحضور محاميه. لا يقبل.
------------
1 - إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يتعلق بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه. فإن اختلف وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض.
2 - إن القانون لا يوجب في مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محامٍ يتولى الدفاع عنه. فإذا كانت المحكمة قد استجابت لما طلبه المتهم في مذكرته التي قدمها في دفع أبداه من إعطائه مهلة لإبداء دفاعه في موضوع التهمة وحددت لنظر الموضوع جلسة أخرى أعلن المتهم إليها إعلاناً صحيحاً فحضر ودافع عن نفسه - فلا يكون له من يعد أن ينعى على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع إذ هي لم تجبه إلى طلبه تأجيل الدعوى حتى يحضر محاميه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم شبرا أخفى الملابس المسروقة الموضحة الوصف والمبينة بالمحضر لمجهول مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 44م و318 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا قضت غيابياً عملاً بالمادة 44 مكررة من قانون العقوبات بحبس المتهم ثلاثة أشهر وكفالة 500 قرش صاغ لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بغير مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بإخفاء ملابس مسروقة مع علمه بسرقتها في حين أن هذا العلم لم يكن متوفراً في واقعة الدعوى. ذلك أن الملابس موضوع التهمة عبارة عن (بدل أفرنجية) وهي من المثليات التي تباع في كل مكان ولا تحمل علامات تميزها. هذا إلى ما هو ثابت في التحقيقات من أن الطاعن قد ابتاع البدل ممن لا يشك في ملكيته لها وبوساطة صديق وأنه دفع لها ثمناً يتناسب وحالتها من القدم.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض لما يثيره الطاعن بشأن ركن العلم ورد عليه بما يفنده واستند في كل ذلك إلى الأدلة والاعتبارات التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها - لما كان ذلك - فإن ما يقوله الطاعن في هذا الوجه من طعنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما تمتنع إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن محصل الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز محاكمته عن هذه الجريمة لسبق محاكمته عنها في القضية رقم 5581 جنح الوايلي لسنة 1947 على الرغم من قيام الارتباط بين الواقعتين ارتباطاً غير قابل للتجزئة ومن أن جريمة الإخفاء هي من الجرائم المستمرة التي ترتكب لغرض واحد وإن تعددت ظروفها مما لا يسوغ معه المحاكمة بشأنها مرتين.
وحيث إن الحكم المطعون فيه، إذ قضى برفض هذا الدفع, قد تعرض لدفاع الطاعن بشأنه فقال "إنه لا يصح القول بوحدة الواقعة فيما يختص بالأفعال عند تكررها إلا إذا اتحد الحق المعتدى عليه، فإذا اختلف, وكان الاعتداء عليه قد وقع بناءً على نشاط إجرامي خاص فإن السبب لا يكون واحداً على الرغم من وحدة الغرض" ولما كان هذا الذي قاله الحكم صحيحاً في القانون، فإنه إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يكون قد أصاب حكم القانون ولم يخطئ، ويكون الطعن عليه بهذا الوجه لا أساس له.
وحيث إن حاصل الوجه الثالث أن الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية طلب التأجيل لحضور محاميه الأصلي لمرضه أو لحضور المحامي الآخر الذي عهد إليه المحامي الأصلي بقضاياه، ولكن المحكمة لم تقبل هذا العذر وحجزت القضية للحكم لأخر الجلسة ثم أصدرت فيها الحكم المطعون فيه من غير أن تسمع دفاعاً في موضوعها، ولا يهون من ذلك وجود مذكرة كتابية سبق أن قدمها الدفاع أثناء نظر الدعوى إذ أن هذه المذكرة قد اقتصرت على الكلام في الدفع بعدم جواز المحاكمة وقد حصل التمسك فيها بطلب مهلة للتكلم في الموضوع إذا ما حكم برفض الدفع.
وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن المحكمة الاستئنافية قد قضت برفض الدفع المشار إليه في جلسة 6 من يونيه سنة 1950 وحددت لنظر الموضوع جلسة 13 من يونيه سنة 1950 ثم أجلت القضية من هذه الجلسة إلى جلسة 17 من أكتوبر سنة 1950 لإعلان المتهم، وبهذه الجلسة الأخيرة حضر المتهم، وقال "أنا أطلب التأجيل لحضور الأستاذ كمال توفيق المحامي" فسألته المحكمة عن تهمته فأجاب "بأنه يشتغل سائقاً في الطيران وأنه لا سوابق له وما كان يعلم أن البدلة مسروقة"، فأصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف. ولما كان يبين مما تقدم أن المحكمة قد استجابة لما طلبه الطاعن في مذكرته من مهلة لإبداء دفاعه في موضوع التهمة وحددت لنظره جلسة أخرى أعلن الطاعن بالحضور إليها إعلاناً صحيحاً وفقاً للقانون وأنه حضر ودافع عن نفسه، وكان القانون لا يوجب في مواد الجنح أن يحضر مع المتهم محامٍ يتولى الدفاع عنه - لما كان ذلك فإن ما ينعاه الطاعن من الإعلان بحقه في الدفاع لا يكون له أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1752 لسنة 20 ق جلسة 6 / 3 / 1951 مكتب فني 2 ج 2 ق 270 ص 712


جلسة 6 مارس سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
---------------
(270)
القضية رقم 1752 سنة 20 القضائية
إجراءات.

قضية عسكرية أصدر رئيس النيابة العسكرية قراراً بتقديم المتهم فيها إلى المحكمة العسكرية العليا قد أعلن المتهم بهذا القرار قبل صدور القانون الذي ألغى الأحكام العرفية. إحالة هذه القضية مباشرة إلى محكمة الجنايات دون تقديمها إلى قاضي الإحالة. صحيح.
---------------
إن القانون رقم 50 سنة 1950 الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 1950 قد نص في المادة الخامسة منه على أنه "تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها والحكم فيها وفقاً للأحكام المقررة في قانون العقوبات وتحقيق الجنايات والأوامر العسكرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات في شأن الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم العسكرية وفي القضايا العسكرية التي يقرر مجلس الوزراء إعادة المحاكمة فيها". فإذا كان الحكم المطعون فيه عملاً بهذا النص قد رفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دون تقديمها إلى قاضي الإحالة, بناءً على أن رئيس النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره بتقديم المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير الاتهام وأن المتهم قد أعلن بهذا القرار قبل صدور القانون رقم 50 سنة 1950 السابق الذكر, وأنه بصدور القرار المذكور وإعلانه تعتبر القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية وإن لم تكن قد حددت جلسة معينة لنظرها شأنها في ذلك شأن القضايا التي تكون قد عرضت على قاضي الإحالة وأصدر قراره بإحالتها على محاكم الجنايات دون تحديد جلسة لها, فإن هذا الذي قاله الحكم هو صحيح حكم القانون في هذا الدفع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 31 - 8 - 1949 الموافق 7 من ذي الحجة سنة 1368 بناحية فرنوي مركز شبراخيت مديرية البحيرة: 1 - أحرز مواد تدخل في تركيب المفرقعات "كمية من البارود" ومن اسطوانات الكوديت بغير ترخيص. 2 - أحرز أسلحة نارية "ريفولفر مشخشن" ذا ساقية وطبنجة إشارة بغير ترخيص. 3 - أحرز الطلقات المبينة بالمحضر والمعدة لاستعمالها ذخيرة لأسلحة نارية غير مرخص له بها. وطلبت معاقبته بالمواد 102 - 1 من قانون العقوبات المضافة إليه بالقانون رقم 50 سنة 1949 بالجدول "ب" المرفق به والجنحة المنصوص عنها في المواد 5, 10, 12 من القانون رقم 58 سنة 1949 وذلك بناءً على القانون رقم 15 سنة 23 الخاص بنظام الأحكام العرفية المعدل بالقوانين رقم 23 سنة 40 و21 سنة 1941 و81 سنة 1942 و73 سنة 1948 والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والقانون رقم 59 سنة 1949 بامتدادها والأمر العسكري رقم 183 الخاص بإحالة بعض الجرائم إلى المحاكم العسكرية. وبناءً على القانون رقم 50 سنة 1950 أحيلت هذه الدعوى مع مثيلاتها إلى المحاكم العادية ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنايات دمنهور دفع المتهم ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملاً بالمادتين 102/ 1 و17 من قانون العقوبات أولاً - برفض الدفع المقدم من المتهم وبجواز نظر الدعوى. ثانياً - برفض الدفع ببطلان التفتيش. ثالثاً: بمعاقبة محمد أبو زيد أبو شادي بالسجن مدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
وحيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع المقدم من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى بحالتها أمام محكمة الجنايات دون تقديمها لقاضي الإحالة استناداً إلى المادة الخامسة من القانون رقم 50 سنة 1950 مع أن هذه المادة تقضي بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات في الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكمة العسكرية والطاعن عند العمل بهذا القانون وإن كان قد أعلن بتقديمه إلى المحكمة العسكرية إلا أنه لم تكن قد تحددت جلسة معينة لنظر الدعوى أمام تلك المحكمة.
وحيث إن القانون رقم 50 سنة 1950 الصادر بتاريخ 28 من إبريل سنة 1950 قد نص في المادة الخامسة منه على أنه "تحال الجرائم المنظورة أمام المحاكم العسكرية عند العمل بهذا القانون بالحالة التي تكون عليها إلى المحاكم العادية المختصة لمتابعة نظرها والحكم فيها وفقاً للأحكام المقررة في قانون العقوبات وتحقيق الجنايات والأوامر العسكرية المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون وتتبع الإجراءات المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات في شأن الجرائم العسكرية التي لم يكن المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكمة العسكرية في القضايا العسكرية التي يقرر مجلس الوزراء إعادة المحاكمة فيها" - ولما كان الحكم المطعون فيه عملاً بهذا النص قد قضى برفض الدفع المشار إليه بوجه الطعن بناءً على أن رئيس النيابة العسكرية كان قد أصدر قراره في 8/ 12/ 1949 بتقديم المتهم إلى المحكمة العسكرية العليا بالمواد المبينة بتقرير الاتهام وأن المتهم قد أعلن بهذا القرار في 18/ 12/ 1949 أي من قبل صدور القانون رقم 50 سالف الذكر بنحو أربعة أشهر وأنه بصدور القرار المذكور وإعلانه تعتبر القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية العليا وإن لم تكن قد تحددت جلسة معينة لنظرها شأنها في ذلك شأن القضايا التي تكون قد عرضت على قاضي الإحالة وأصدر فيها قراراه بإحالتها إلى محاكم الجنايات دون تحديد جلسة لها. لما كان ذلك وكان هذا الذي قالته المحكمة هو صحيح حكم القانون في شأن هذا الدفع فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من طعنه يكون على غير أساس.
وحيث إن باقي أوجه الطعن تتحصل فيما يقوله الطاعن من أن محاميه قد دفع أمام المحكمة ببطلان التفتيش تأسيساً على أنه لم تسند إليه تهمة تسوغ هذا التفتيش ولا هو بني على تحريات تبرره كما طلب تحقيقاً لهذا الدفع ولما تمسك به من عدم صحة اعترافه, سماع شهادة مساعد الحكمدار الذي قيل بأنه هو الذي أمر بإجراء التفتيش فقضت المحكمة برفض هذا الدفع بمقولة إنه استبان لها من مراجعة أقوال رئيس نقطة البوليس أنه كان لديه تحريات سرية سابقة تدل على وقوع الجريمة وأن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 83 الصادر في 22/ 5/ 1949 كانت تخول لرجال الضبطية القضائية حق تفتيش الأشخاص والمنازل بغير حاجة إلى الحصول على إذا النيابة في حين أنه ما استندت إليه من أقوال رئيس النقطة لا أصل له في الأوراق, وفي حين أنه لا قواعد القانون العام ولا أحكام الأمر العسكري المشار إليه تبيح إجراء تفتيش بغير قيام ما يقتضيه من وقوع جريمة أو ما ينبئ بوقوعها. كما لم تستجب المحكمة لطلب سماع شهادة مساعد الحكمدار ولم ترد في حكمها على هذا الطلب, هذا إلى أنها أغفلت دفاع محامي الطاعن أمامها بأن اعترافه مختلق من أساسه ولم يصدر منه إلا درءاً للاتهام عن والده صاحب المنزل الذي وجدت المضبوطات فيه والمسئول عن حيازة كل ما يوجد به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وتعرض الدفع ببطلان التفتيش وقضي برفضه بناءً على قوله "وحيث إن الحاضر للدفاع عن المتهم دفع ببطلان التفتيش وقرر في بيان دفعه هذا أنه لم يثبت من التحقيقات حصول تحريات سابقة تبرر إجراء التفتيش وأن التفتيش أجراه رجال الضبطية القضائية بغير إذن من النيابة العمومية".
وحيث إنه تبين من مواجهة أقوال عياد أفندي مرقص رئيس نقطة بوليس كنيسة أورين إنه كانت لديه تحريات سرية سابقة يستدل منها على وجود أسلحة بمسكن المتهم كما أن رجال الضبطية القضائية لم يكن من واجبهم الحصول على إذن من النيابة قبل إجراء التفتيش ذلك لأن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 83 الصادر في 22/ 5/ 1949 كانت تخول رجال الضبطية القضائية حق تفتيش الأشخاص والمنازل المنصوص عليها في قانون تحقيق الجنايات أو أي قانون آخر. وحيث إنه فضلاً عن ذلك فإن المتهم قد اعترف في جميع مراحل التحقيق وفي جلسة المحاكمة بحيازته للمضبوطات ولا مصلحة له في التمسك بالدفع ببطلان التفتيش ومن ثم يتعين الحكم برفض هذا الدفع, وقال عن اعتراف الطاعن "وحيث إن واقعة إحراز المتهم بغير ترخيص للأسلحة ومواد المفرقعات والطلقات المعدة للذخيرة... قد ثبتت لدى المحكمة ثبوتاً كافياً مما يلي: أولاً - من اعتراف المتهم في جميع مراحل التحقيقات وأمام هيئة المحكمة بأنه كان قد عثر على المضبوطات في حقله ثم نقلها إلى مسكنه وكان اعترافه عندما استجوبته النيابة تفضيلاً على صورة لا تدع مجالاً للشك في أنه كان عالماً بمحتويات الجوال الذي وجدت به المضبوطات فقد قرر في عبارة صريحة أنه فتح الجوال وشاهد ما به وأنه وضع طبنجة إرسال الإشارات في الصندرة خوفاً من غضب والده إذ ما دخل حجرة التبن وشاهد طبنجة ظاهرة". ولما كان ما قاله الحكم في رفض الدفع ببطلان التفتيش قد بني على تقريرات صحيحة في القانون وكان ما استند إليه من قول رئيس النقطة بوجود تحريات سابقة لديه بأن المتهم يحرز أسلحة له أصله في شهادة هذا الشاهد بمحضر الجلسة وكانت المحكمة قد عولت في إدانة الطاعن على أدلة أخرى مستقلة عن التفتيش ومؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها ولو كان هذا التفتيش في ذاته باطلاً وكان ما أورده الحكم وعول عليه بشأن اعتراف الطاعن يتضمن بذاته الرد على ما دفع به من عدم صحة هذا الاعتراف. لما كان ذلك, وكان الطاعن لم يقم من جانبه باتباع ما رسمه القانون في المادة 17 وما بعدها من قانون تشكيل محاكم الجنايات نحو طلب سماع من يريد سماعه من الشهود مما يسوغ إطراح المحكمة لطلب سماع شهادة مساعد الحكمدار فإن الحكم المطعون فيه يكون سليماً ولا يكون ثمة محل لما يثيره الطاعن في هذه الأوجه من طعنه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن موضوعاً.

الطعن 1119 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/28 مكتب فني 2 ج 1 ق 110 ص 299


جلسة 28 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وأحمد حسنى بك, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-------------
(110)
القضية رقم 1119 سنة 20 القضائية
دعوى مدنية.

سبب الدعوى. لا يجوز للمحكمة تغييره والحكم في الدعوى على أساس التغيير.
-------------
متى رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة على أساس مساءلة من رفعت عليه عن فعله الشخصي فلا يجوز لها أن تغير سبب الدعوى وتحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه, وإلا فإنها تكون قد خالفت القانون.


الوقائع
أقام 1 - إسماعيل صالح إبراهيم و2 - فتح الله يوسف على و3 - طه حسن عمر و4 - عمار سيد الحنفي "المدعون بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الجمالية الجزئية ضد 1 - محمود محمد خليفة (الطاعن) و2 - عبد الشافي محمد البوشى و3 - عبد الرحمن عبد اللطيف - اتهموهم فيها بأنهم في يومي 10 و11 من أغسطس سنة 1948 بدائرة قسم الجمالية بددوا المبالغ المملوكة للمدعين والمبينة بعريضة دعواهم وطلبوا محاكمتهم طبقاً لنص المادة 341 من قانون العقوبات والحكم لهم قبلهم بمبلغ ألفى جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية وأتعاب المحاماة, والمحكمة قضت (أولا) بحبس المتهم الثاني (عبد الشافي محمد البوشى) عشرة أشهر مع المصاريف وكفالة ثلثمائة قرش لوقف التنفيذ, وذلك عملا بالمادة 341 من قانون العقوبات, (ثانياً) ببراءة المتهمين الأول "محمود محمد خليفة" والثالث "عبد الرحمن عبد اللطيف" مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. و(ثالثاً) بإلزام المتهمين الأول والثاني متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ ألف وخمسمائة جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات, و(رابعاً) برفض الدعوى المدنية قبل المتهم الثالث. فاستأنف المتهمان الأول والثاني هذا الحكم ثاني يوم صدوره وطلبا إلغاءه وبراءة ثانيهما مما أسند إليه, ورفض الدعوى المدنية قبلهما, كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وتبرئته من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات, وبتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمين الأول والثاني بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن وحده (محمود محمد خليفة) في الحكم الأخير بطريق النقض. . . الخ.

المحكمة
وحيث إن أوجه الطعن تتحصل في أن المدعين بالحق المدني رفعوا دعوى جنحة مباشرة أمام محكمة جزئية اتهموا فيها الطاعن واثنين آخرين بتبديد مبالغ كانت قد سلمت إلى هذين الآخرين على سبيل الوديعة وطلبوا الحكم عليهم جميعاً متضامنين بالتعويض المدني عن الضرر الذي لحقهم من جراء تبديد المبالغ, فقضت المحكمة الجزئية بحبس واحد من المتهمين وبرأت الباقين, وحكمت على الطاعن بالتعويض لا بوصفه مرتكباً لجريمة التبديد, بل بوصف المحكوم عليه تابعاً له, إذ هو صاحب لوكاندة والمحكوم عليه كاتب بها. ومحكمة الاستئناف رأت الحكم ببراءة هذا المتهم أيضاً من التهمة المسندة إليه ولكنها أيدت الحكم على الطاعن وأسست ذلك على أنه مسئول عن خطأ تابعيه وتقصيرهما البالغ. ولما كان الحكم المطعون فيه قد غير الأساس الذي بنيت عليه الدعوى المدنية, فإنه يكون قد أخطأ في القانون, لأنه حكم في الدعوى المدنية على الطاعن مع براءة المتهمين مما يجعل المحكمة غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية.
وحيث إنه يتضح من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أن ما يقوله الطاعن صحيح.
وحيث إنه متى رفعت الدعوى المدنية إلى المحكمة على أساس مساءلة من رفعت عليه الدعوى عن فعله الشخصي, فلا يجوز لها أن تغير سبب الدعوى وتحكم من تلقاء نفسها بمساءلته عن فعل تابعه.
وحيث إنه متى كان الأمر كذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد غير أساس الدعوى وعد المتهم مسئولا عن فعل تابعيه, فإنه يكون بذلك قد خالف القانون, فيتعين إذن نقضه والحكم برفض الدعوى كما كانت موجهة إلى الطاعن عن فعله الشخصي, والمدعون بالحق المدني وشأنهم في رفع دعوى بطلباتهم الجديدة أمام المحكمة المدنية.

الطعن 1094 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 80 ص 205


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسنى بك, وفهيم إبراهيم عوض بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
-----------
(80)
القضية رقم 1094 سنة 20 القضائية
)أ) إثبات.

الاستناد إلى أقوال بعض الشهود في التحقيقات مع عدم تلاوة أقوالهم أمام المحكمة. لا يعيب الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
)ب) حكم. تسبيبه.

نية القتل. إثبات توافرها. مثال.
----------
1 - إن استناد الحكم إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة لا يعيب الحكم ما دام المتهم لم يتمسك بسماع أولئك الشهود ولم يطلب تلاوة أقوالهم.
2 - يكفى للتدليل على توافر نية القتل لدى المتهم قول المحكمة في حكمها "إن نية القتل مستفادة من استعمال المتهم آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها في مقتل في مقابل القلب والرئة اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور في جسم المجني عليه إلى مسافة عشرة سنتيمترات حتى أصابت الرئة وشريان القلب".


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور في قضية الجناية رقم 829 سنة 1948 سوهاج المقيدة بالجدول الكلى برقم 108 سنة 1948 بأنه في يوم 18 من ابريل سنة 1948 الموافق 9 من جمادى الآخرة سنة 1367 بناحية جزيرة شندويل مركز سوهاج مديريتها قتل عمداً والده حبيب فانوس بأن طعنه بسكين قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من قاضى الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 234 فقرة أولى من قانون العقوبات, فقرر إحالته إليها لمعاقبته طبقاً للمادة سالفة الذكر. ومحكمة جنايات سوهاج قضت عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم فانوس حبيب فانوس الشهير بالعريان بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

المحكمة
وحيث إن محصل الطعن هو أن محكمة الموضوع, إذ دانت الطاعن بالقتل العمد لم تكتف في تكوين عقيدتها بأقوال الشهود الذين أعلنتهم النيابة وسمعتهم هي بالجلسة, بل إنها استندت كذلك في هذه الإدانة إلى أقوال شهود آخرين سمعوا في تحقيقات البوليس والنيابة وذلك دون أن تسمع بنفسها لأقوال هؤلاء الشهود الآخرين أو تنبه الدفاع إليها أو تأمر بتلاوتها كما أنها إذ أخذت بأقوال هؤلاء وأولئك قد أغفلت ما وقع بين أقوال كل فريق منهم من تناقض يستحيل معه تصديقها جميعاً مما كان يتعين معه استبعاد بعضها, هذا إلى قيام الدليل الفني على وجوب عدم الثقة بهذه الأقوال وهو عدم وجود أثر لضربة العصا الغليظة "الزقلة" التي أجمع الشهود على أن شقيق الطاعن أحدثها بالمجني عليه, ثم إن المحكمة إذ استخلصت نية القتل لدى الطاعن من استعماله لآلة قاتلة في مقتل من المجني عليه قد جاء حكمها قاصراً عن إثبات توافر هذه النية.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه جميع العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها مستنداً في ذلك إلى الأدلة التي ذكرها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها, وكان الاستناد في إدانة الطاعن إلى ما شهد به بعض الشهود في التحقيقات ممن لم تسمع أقوالهم بالجلسة أو تتل أمام المحكمة لا يعيب الحكم بما يبطله ما دام هو لم يتمسك بسماعهم ولم يطلب تلاوة أقوالهم, وكان الحكم قد أثبت توافر نية القتل لدى الطاعن في قوله "وحيث إنه تبين من كل ما تقدم أن نسبة القتل إلى المتهم قد ثبتت من أقوال الشهود السابق ذكرهم مؤيدة بما ثبت من المعاينة والكشف الطبي وتوفر نية القتل عند المتهم مستفادة من استعماله آلة حادة مدببة في الاعتداء على المجني عليه وضربه بها في مقتل في مقابل القلب والرئة اليسرى وبشكل جعل الضربة تغور في جسم المجني عليه إلى مسافة 10 سنتيمترات حتى أصابت الرئة وشريان القلب" - لما كان كل ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون سليما ولا يكون الطعن في واقعه إلا جدلا في موضوع الدعوى ومناقشة حول أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها فيه من محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 979 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/20 مكتب فني 2 ج 1 ق 70 ص 177


جلسة 20 من نوفمبر سنة 1950
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: حسن إسماعيل الهضيبى بك وفهيم إبراهيم عوض بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
----------------
(70)
القضية رقم 979 سنة 20 القضائية
حكم. تسبيبه.

وجوب بيان واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها. الاكتفاء بالإشارة إلى الأدلة في محضر التحقيق دون إيراد مؤداها. قصور.
--------------
يجب على المحكمة أن تذكر واقعة الدعوى في بيان واف, وأن تورد في أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة, فإذا هي في صدد بيان واقعة الدعوى والأدلة المثبتة لها قد اكتفت بالإشارة إليها في محضر التحقيق دون إيراد مؤدى الأدلة فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يستوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة المذكورة في قضية الجنحة رقم 162 سنة 74 القضائية (مختلط) بأنها في بحر شهر يناير سنة 1949 بالقاهرة تفوهت علنا في حق الآنسة بواناز بسيماتوس والمسيو نيقولاز بسيماتوس بألفاظ السباب المبينة بالأوراق والتي تضمنت مساسا بالشرف والاعتبار. وطلبت عقابها بالمادتين 171 و306 من قانون العقوبات. وقد ادعت الآنسة ايواناز بسيماتوس بحق مدني وطلبت القضاء لها على المتهمة بقرش صاغ واحد على سبيل التعويض. ومحكمة مصر الابتدائية (دائرة الجنح المختلطة) قضت عملا بمادتي الاتهام بعقوبة الحبس البسيط لمدة خمسة عشر يوما مع وقف التنفيذ وبغرامة خمسة جنيهات والمصاريف على أن تدفع إلى الآنسة ايواناز بستماتوس المدعية بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض, وكذا مصاريف هذه الأخيرة فطعنت في هذا الحكم بطريق النقض الخ.

المحكمة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصرا في بيان الواقعة والأدلة التي اعتمد عليها في إدانة الطاعنة.
وحيث إن الحكم اقتصر في بيان الواقعة وألفاظ السباب المدعى بها على قوله "وحيث إن السيدة ماريكا فولجاريس متهمة بمقتضى قرار الاتهام. المحرر في 9 من مارس سنة 1949 بأنها في القاهرة في بحر شهر يناير سنة 1949 تفوهت علنا في بير سلم المنزل الكائن بشارع المهدي رقم 7 في حق الآنسة بواناز بسيماتوس ونيقولاز بسيماتوس بألفاظ السباب المبينة بإسهاب في المحضر والماسة بالشرف والاعتبار, وهى جنحة منصوص ومعاقب عليها بمقتضى المواد 171 و306 من قانون العقوبات. وحين تعرض الحكم لسرد الأدلة اقتصر على قوله: وحيث إنه يتضح من أقوال شهود الإثبات الذين سمعوا في الجلسة بعد حلف اليمين أن المتهمة والآنسة ايواناز بسيماتوس المدعية بالحق المدني جارتان في دور واحد. وحيث إن المدعية بالحق المدني وجدت قاذورات أمام باب شقتها, وهذا أمر يظهر أنه تكرر مرارا, طلبت من المتهمة التي كانت تشك في أنها هي التي كانت تضع هنا هذه القاذورات فتفوهت المتهمة في حقها بالألفاظ السابة التي تقع تحت نص قانون العقوبات.
وحيث إنه يبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى ولا الأدلة المثبتة لها مكتفيا بالإشارة إليها في محضر التحقيق دون أن يورد مؤدى هذه الأدلة. ولما كان واجبا على المحكمة أن تذكر الواقعة في بيان واف وأن تورد في أسباب حكمها ما يدل على توافر عناصر الجريمة وتفصيل الأدلة التي أقامت عليها قضاءها بالإدانة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه جاء خاليا من ذلك البيان فإنه يكون قاصرا بما يستوجب نقضه وذلك من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 1067 لسنة 20 ق جلسة 1950/11/7 مكتب فني 2 ج 1 ق 60 ص 150


جلسة 7 من نوفمبر سنة 1951
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد فهمي إبراهيم بك وكيل المحكمة, وحسن إسماعيل الهضيبى بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.
------------------

(60)
القضية رقم 1067 سنة 20 القضائية

إجراءات. إثبات. 
الحكم على المتهم دون سماع الشهود ودون إجراء أي تحقيق. مبطل لإجراءات المحاكمة. سماع الشهود واجب ما دام ممكنا.
---------------
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على التحقيق الشفاهي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكنا. فإذا كانت محكمة أول درجة قد حكمت بإدانة المتهم دون أن تجرى أي تحقيق أو تسمع شهودا, وكانت المحكمة الاستئنافية هي الأخرى قد فعلت ذلك؛ فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة في قضية الجنحة رقم 1557 سنة 1946 (1) صلاح محمد أبو الخير (الطاعن) و(2) محمد أحمد محمد و(3) عبد المنعم فهمي و(4) رجائي كامل على - بأنهم في 21 من يناير سنة 1946 بقسم عابدين: شرعوا في الاستيلاء على مبلغ خمسة جنيهات لسليم عبده بدران أفندي وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها الاتهام بوجود مشروع كاذب وباتخاذ اسم كاذب, وذلك بأن طبع الأول في المطبعة التي هو شريك فيها ومديرها صوراً لحضرتي صاحبي الجلالة الملك والملك عبد العزيز آل سعود وكلف الثاني بتوزيعها نظير اقتسامهما واستعانا بالمتهمين الثالث والرابع واتصل أحدهم بالمجني عليه تليفونياً منتحلا اسم حضرة صاحب العزة محمود السيوفى بك الأمين الرابع وأوهمه بأن حضرة صاحب الجلالة الملك يشرف على مشروع لمساعدة العمال المصريين الذين فصلوا من العمل بالجيوش البريطانية والأمريكية, وأن جلالته أصدر أمره الكريم بطبع صورة لجلالته مع جلالة الملك عبد العزيز آل سعود وتوزيعها على أرباب الأعمال التجارية نظير خمسة جنيهات عن كل صورة, وحرر المتهمان الثالث والرابع إيصالا وضعا عليه توقيعا تمكن قراءته (محمود السيوفى) وبصم الثاني الإيصال بختم (دار العمال للثقافة الحديثة والرأي الحر) التي يديرها الأول وأرسل جيوشي هدهد حماد العامل بالدار والحسن النية إلى المجني عليه ومعه الصورة والإيصال بمبلغ الخمسة جنيهات التي سلمها إلى المجني عليه نظير الصورة التي تسلمها ولم تتم الجريمة لضبط المبلغ معه وهو سبب خارج عن إرادتهم. وطلبت عقابهم بالمادة 336 فقرة ثانية من قانون العقوبات. ومحكمة جنح عابدين الجزئية قضت للمتهم الأول (الطاعن) وغيابياً لباقي المتهمين عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني (أولا) بحبسهما ثلاثة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لكليهما لمدة خمس سنين تبدأ من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائياً, و(ثانياً) ببراءة المتهمين الثالث والرابع من التهمة المسندة إليهما. فاستأنف المتهم الأول والنيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قضى بإدانته دون سماع أي شهود في درجتي المحاكمة سواء أكان للإثبات أو للنفي.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المحكمة الابتدائية حكمت بإدانة الطاعن دون أن تُجري أي تحقيق أو تسمع شهوداً مطلقاً, وكذلك فعلت المحكمة الاستئنافية. ولما كانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بصفة أصلية على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها في الجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم مادام سماعهم ممكناً, فإن إجراءات المحاكمة تكون باطلة مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه وذلك من غير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.