الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 مايو 2020

الطعن 1349 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 197 ص 896


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، وإسماعيل محمود حفيظ.
----------------
(197)
الطعن رقم 1349 لسنة 45 القضائية

دخان. تبغ. جريمة. "أركانها". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "نظر الطعن والحكم فيه".
خلط الدخان. المعتبر جريمة. وفقاً للمادة 2/ 4 من القانون 92 لسنة 1964. هو ما كان موضوعه تبغاً لما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من المادة المذكورة. فحسب.
عدم بيان الحكم نوع التبغ المخلوط. يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون. على النحو الصحيح. أثر ذلك: وجوب نقض الحكم.

------------------
إن المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 – في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يقصد بالتبغ في تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله في السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه القوانين"، كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة – كما أوردها الحكم المطعون فيه – أن الطاعن خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به قانوناً، وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع التبغ المخلوط – مدار الاتهام – وهل يندرج في أي نوع مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة أو أنه ليس منها – الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 17 من أكتوبر سنة 1970 بدائرة ميت غمر محافظة الدقهلية: هرب التبغ المبين في المحضر. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 92 لسنة 1964 وادعت مصلحة الجمارك مدنياً بمبلغ أربعمائة وعشرة جنيهات على سبيل التعويض قبلي المتهم. ومحكمة جنح ميت غمر الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لإيقاف التنفيذ وتغريمه مائة جنيه والمصادرة مع إلزامه بأن يدفع لمصلحة الجمارك مبلغ 410 جنيهات تعويضاً لها. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تهريب تبغ قد اخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن التبغ الذي اتهم بخلطه وتهريبه مثار الطعن – ليس من أنواع التبغ التي نصت عليها المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن تهريب التبغ وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي والمعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش أو المعد من أعقاب السجاير أو السيجار أو التمباك – الذي يعتبر خلطها تهريباً يؤثمه القانون.
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 92 لسنة 1964 – في شأن تهريب التبغ قد نصت على أنه "يقصد بالتبغ في تطبيق أحكام هذا القانون جميع أنواعه وأشكاله في السجاير والسيجار وأوراق التبغ بالساق أو مجردة منه، والتبغ المسحوق والمكبوس والمقطوع والمفروم والتمباك بجميع أشكاله سواء كان التبغ خالصاً أو مخلوطاً بمواد أخرى وفقاً لما ترخص فيه"، كما نصت المادة الثانية منه على أنه "يعتبر تهريباً (أولاً) استنبات التبغ أو زراعته محلياً (ثانياً) إدخال التبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي أو بذور التبغ بكافة أنواعه إلى البلاد (ثالثاً) غش التبغ أو استيراده مغشوشاً، ويعتبر من الغش إعداد التبغ من أعقاب السجاير أو السيجار أو ما يتخلف عن استعمال التمباك (رابعاً) تداول التبغ المنصوص عليه في الفقرات السابقة أو حيازته أو نقله أو خلطه على غير ما يسمح به القانون وكذلك تداول البذور أو حيازتها أو نقلها. لما كان ذلك، وكانت الواقعة – كما أوردها الحكم المطعون فيه – أن الطاعن خلط دخاناً بعسل بنسبة تزيد عن المسموح به قانوناً، وكان الخلط المؤثم الذي يعتبر تهريباً وفق الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون رقم 92 لسنة 1964 هو ذلك الذي يكون موضوعه تبغاً مما نصت عليه الفقرات الأولى من هذه المادة على سبيل الحصر وهو التبغ المستنبت أو المزروع محلياً والتبغ السوداني أو التبغ الليبي المعروف بالطرابلسي والتبغ المغشوش والمعتبر مغشوشاً بإعداده من الفضلات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع التبغ المخلوط – مدار الاتهام – وهل يندرج في أي نوع مما نصت عليه الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة أو أنه ليس منها – الأمر الذي يعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1357 لسنة 45 ق جلسة 29 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 198 ص 900

جلسة 29 من ديسمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار/ حسن علي المغربي، وعضوية السادة المستشارين: محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
-----------------
(198)
الطعن رقم 1357 لسنة 45 القضائية

إجراءات المحاكمة. دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
كون الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى. هي ذاتها التي فصلت فيها. كفايته لصحة الحكم. مثال؟.

-----------------
متى كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن القاضي...... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ثم تغيب القاضي المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تأجيل إصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة وفي الجلسة الأخيرة انعقدت المحكمة بهيئتها الأصلية التي سمعت المرافعة بحضور القاضي...... وأصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من (1)...... و(2)...... (الطاعن) بأنهما في يوم 15 نوفمبر سنة 1973 بدائرة مركز شبين الكوم محافظة المنوفية: سرقا النظارة الطبية المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة لـ...... بإحدى وسائل النقل العام، وطلبت عقابهما بالمادة 316 من قانون العقوبات، ومحكمة جنح شبين الكوم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول والمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة إلى المتهم الثاني بحبس المتهم الأول ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وبراءة المتهم الثاني مما أسند إليه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الأول (المحكوم عليه) هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة بالنسبة إلى المتهم الثاني المحكوم ببراءته، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول استئنافي النيابة العامة والمتهم الأول شكلاً وفي الموضوع (أولاً) بالنسبة لاستئناف النيابة العامة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجماع الآراء بحبس المتهم الثاني ستة أشهر مع الشغل. (ثانياً) بالنسبة لاستئناف المتهم الأول برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بالنسبة لهذا المتهم الأول بلا مصاريف. فطعن الأستاذ...... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى.



وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن القاضي...... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى وحجزتها للحكم ثم تغيب القاضي المذكور عن حضور جلسة النطق بالحكم فقررت الهيئة الجديدة تأجيل إصدار الحكم بجلسة مقبلة لتعذر المداولة وفي الجلسة الأخيرة انعقدت المحكمة بهيئتها الأصلية التي سمعت المرافعة بحضور القاضي...... وأصدرت الحكم المطعون فيه، لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 77 لسنة 46 ق جلسة 19 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 96 ص 443


جلسة 19 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ حسن على المغربي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، ومحمد صفوت القاضي.
-----------
(96)
الطعن رقم 77 لسنة 46 القضائية

 (1)إثبات. "اعتراف". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأخذ باعتراف المتهم. حق لمحكمة الموضوع. متى اقتنعت بصحته.
 (2)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "شهود. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تستخلص الإدانة من أقوال الشهود ولو تناقضت. متى كان استخلاصا سائغا.
 (3)محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع باستحالة الرؤية بسبب الظلام. موضوعي. عدم التزام المحكمة بالرد عليه صراحة.
 (4)قتل عمد. قصد جنائي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تكييف الدعوى".
تعمد القتل أمر داخلي متعلق بالإرادة. تقدير توافره. موضوعي.
 (5)ظروف مشددة. سبق إصرار. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
سبق الإصرار. ماهيته ؟ حق المحكمة في استخلاصه من الوقائع والظروف متى كان موجب ذلك لا يتنافر وهذا الاستنتاج.
(6) ظروف مشددة. طعن "المصلحة فيه". أسباب الطعن "ما لا يقبل منها". سبق إصرار. ترصد.
سبق الإصرار حكمه في تشديد العقوبة كحكم الترصد. لا جدوى من التمسك بتخلف ظرف الترصد. عند توافر سبق الإصرار.

---------------
1 - من المقرر الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات. ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع.
2 - التناقض بين أقوال الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.
3 - الدفع باستحالة الرؤية في الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم.
4 - قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
5 - سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني، قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هى تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج.
6 - لما كان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 16 يناير سنة 1974 بدائرة مركز سنورس محافظة الفيوم: قتل ...... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية على قتله وأعد كل منهما لهذا الغرض فأسا وترصداه في الطريق الذي أيقنا مروره فيه وما أن ظفرا به حتى انهالا عليه بالضرب قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات الفيوم قضت في الدعوى حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة مدة خمس عشرة سنة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد قد شابه فساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وفى الإسناد، ذلك بأنه عول في إدانة الطاعن الأول على اعترافه مع أنه لا يطابق الحقيقة والواقع إذ جاء متعارضا مع ما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي في أن حالة إصابات المجنى عليه قطعية ورضية بينما قرر الطاعن الأول في اعترافه أنه ضرب المجنى عليه بسن الفأس، كما أن الدافع إليه كان التباهي بالأخذ بالثأر، وعول في إدانة الطاعن الثاني على عبارة "ونزلنا عليه" التي وردت على لسان الطاعن الأول في معرض الادلاء باعترافه واستمد منها أن الطاعنين اعتديا على المجنى عليه مع أن الطاعن الأول أكد أنه قصد بها نفسه وأن الطاعن الثاني لم يكن معه على مسرح الجريمة، وتساند إلى أقوال شهود الإثبات رغم تضاربها، ومع أن الحادث وقع في ظلام دامس يستحيل معه التعرف على الجناة، هذا إلى أن الحكم قد دلل على توافر نية القتل وظرف سبق الاصرار في حقهما تدليلا غير سائغ، وركن في توافر ظرف الترصد إلى ما لا أصل له في الأوراق مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد التي دان الطاعنين بها وأقام عليها في حقهما أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لما أثاره المدافع غن الطاعن الأول من اعترافه يجافى الحقيقة الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي ورد عليه بقوله "... إنه ليس صحيحا أن المتهم الأول قد اعترف بأنه ضرب المجنى عليه بسن الفأس فقط بل أنه قرر في معرض مواجهته في تحقيقات النيابة بما أسفر عنه التقرير الطبي الشرعي من وجود إصابات رضيه وأخرى قطعية بجثة المجنى عليه أنه ضرب المجنى عليه بكل من سن الفأس وقاعدته" لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها أن تأخذ به متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع. ولما كانت المحكمة قد خلصت في استدلال سائغ إلى سلامة الدليل المستمد من اعتراف الطاعن الأول في تحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة - لما ارتأته من أنه يطابق الواقع الذي استظهرته من التقرير الطبي الشرعي وأيدته أقوال شهود الإثبات - مما مفاده أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ به، فإن ما يثيره الطاعن الأول من مجادلة في هذا الشأن ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير الأدلة مما لا يجوز الخوض فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عول في قضائه بإدانة الطاعن الثاني على أقوال شاهدي الإثبات اللذين أكدا رؤيتهما للطاعنين وهما يضربان المجنى عليه كل بفأس يحمله، وعلى ضبطه فور الحادث بمعرفة شيخ الخفراء وضبط الفأس الذى استعمله في ارتكابها، وعلى ما أثبته تقرير الصفة التشريحية، وعلى ما جاء باعتراف الطاعن الأول - في تحقيقات النيابة - عند تصويره لكيفية الاعتداء على المجنى عليه. ومن عبارة "ونزلنا عليه" واستخلاص المحكمة منها أن الطاعن الأول عنى بها - أنه وآخر اعتديا على المجنى عليه وأن ذلك الآخر - على ما كشفت عنه أدلة الثبوت الأخرى التي اطمأنت إليها المحكمة - هو الطاعن الثاني. وإذ كان ما خلصت إليه المحكمة في هذ ا الشأن - أخذا بما أنبأت به عبارة الطاعن الأول. عند الإدلاء باعترافه - هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع وقد جاء سائغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وعلى غيره من المتهمين في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للواقع، وكان الأصل أنه يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة، ومن ثم فإن ما يعيبه الطاعن الثاني على الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان التناقض بين أقوال الشهود - بفرض قيامه - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ، وكان الدفع باستحالة الرؤية في الظلام يعد من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة ردا صريحا ما دام الرد مستفاد ضمنا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي يوردها الحكم، ومن ثم يضحى النعي في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وأثبت توافرها في حق الطاعنين في قوله: "وحيث إن القصد الخاص وهو قصد القتل وإزهاق روح المجنى عليه ثابت قبل المتهمين من استعمالها فأسين وهما آلتان راضتان قاطعتان ثقيلتان في الاعتداء على المجنى عليه وانهالا عليه ضربا بهما حتى بلغ ما أحدثا به من إصابات تسع إصابات على ما أثبته التقرير الطبي الشرعي وذلك قاطع في أنهما انتويا قتل المجنى عليه وإزهاق روحه"، وكان قصد القتل أمر خفيا لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضى الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وإذ كان ما أورده الحكم تدليلا على قيام نية القتل هو مما يكفى ويسوغ به الاستدلال عليها، وكان الحكم قد استظهر توافر ظرف سبق الإصرار في قوله: "وحيث إن ظرف سبق الإصرار ثابت في حق المتهمين ذلك أن والد أولهما وابن عم الثاني قد ضربه المجنى عليه ضربا أفضى إلى موته بتاريخ 18/ 1/ 1973 وحرر في شأن ذلك الجناية رقم 323 سنة 1973 سنورس، وأن المتهمين منذ ذلك الحادث قد عزما على الثأر فتدبرا أمرهما في هدوء وروية بعيدا عن ثورة الغضب وتزود كل منهما بالآلة التي سيستعملها في قتل غريمهما، ولما أتما لكل شيء عدته وكان وقت ارتكاب الحادث قاما بتنفيذ ما عقدا العزم فذهبا وكل يحمل فأسا إلى حيث تمكنا من الظفر بالمجنى عليه وهو في طريق عودته من منزل العمدة إلى مسكنه وانهالا عليه ضربا كل بالفأس الذى يحمله وأحدثا به إصابات والتي أودت بحياته" - وما ساقه الحكم بما سلف سائغ ويتحقق به ظرف سبق الإصرار كما هو معرف به في القانون، ذلك بأن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشره وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصا ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره، ومن ثم يكون النعي عليه في هذا المنعى غير قويم. لما كان ذلك وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد وإثبات توافر أحدهما يغنى عن إثبات توافر الآخر، فإنه لا يكون للطاعنين مصلحة فيما أثاراه من تخلف ظرف الترصد، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 73 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 95 ص 440


جلسة 18 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل محمد مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش رشدي، ومحمد وهبة.
---------------
(95)
الطعن رقم 73 لسنة 46 القضائية

 (1)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". جريمة "أركانها" خطأ. قتل خطأ. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفاع بأن خطأ المجنى عليه هو سبب الحادث. جوهري. عدم تمحيصه والرد عليه. قصور.

-----------
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه استعمل فرامل قوية في إيقاف السيارة النقل قيادته المحملة بالزلط مما أدى لسقوط المجنى عليه تحت العجلات الخلفية للسيارة، دون أن يعرض البتة لدفاع الطاعن القائم على أن خطأ المجنى عليه بجلوسه في مكان غير مأمون ارتضاه لنفسه هو الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من فوق السيارة أبان وقوفها وذلك على نحو يكشف عن أنه قد أطرحه وهو على بينة من أمره مع أنه يعد - في صورة الدعوى الماثلة - دفاعا جوهريا كان لزاما على الحكم أن يمحصه ويرد عليه بما يفنده لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور في التسبيب يوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز القنطرة غرب (أولا) تسبب خطأ في موت ... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته لواجب الحذر بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ووقف فجأة مما أدى اختلال توازن المجني عليه وسقوطه من السيارة وحدثت إصاباته المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته. (ثانيا) قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و7 و9 و88 و90 و91 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، ومحكمة جنح الإسماعيلية الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين وكفالة ثلاثة جنيهات لوقف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، استأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ ... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة قتل خطأ قد شابه قصور في التسبيب. ذلك بأنه أقام قضاءه على ما شهد به زملاء المجنى عليه، أنه سقط تحت عجلات السيارة الخلفية بسبب استعمال الطاعن الفرامل بقوة عندما طلبوا منه إيقاف السيارة للنزول منها، في حين أن الخطأ كان من جانب المجنى عليه وحده لأنه اختار مكانا غير مأمون لجلوسه مما أدى إلى اهتزازه وسقوطه - دون سواه - عند وقوف السيارة.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة 9 من مايو سنة 1974 التي حجزت محكمة ثاني درجة فيها الدعوى للحكم أن المدافع عن الطاعن قال إن الخطأ إنما هو خطأ المجنى عليه لأنه اختار مكانا لجلوسه في السيارة سمح باهتزازه عند وقوفها الأمر الذى يؤكد عدم سقوط أحد آخر من مرافقيه لأنهم كانوا في مكان مناسب. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أنه استعمل فرامل قوية في إيقاف السيارة النقل قيادته المحملة بالزلط مما أدى إلى سقوطه تحت العجلات الخلفية للسيارة، دون أن يعرض البتة لدفاع الطاعن القائم على أن خطأ المجنى عليه بجلوسه في مكان غير مأمون ارتضاه لنفسه هو الذى أدى إلى اختلال توازنه وسقوطه من فوق السيارة أبان وقوفها وذلك على نحو يكشف عن أنه قد أطرحه وهو على بينة من أمره مع أنه يعد - في صورة الدعوى الماثلة - دفاعا جوهريا كان لزاما على الحكم أن يمحصه ويرد عليه بما يفنده لما ينبني على ثبوت صحته من تغير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بقصور في التسبيب يوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 70 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 94 ص 436


جلسة 18 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبة.
----------
(94)
الطعن رقم 70 لسنة 46 القضائية

 (1)اختصاص. "الاختصاص المكاني". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم جواز الدفع بعدم الاختصاص المكاني. لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تظاهره.
 (2)دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". تزوير "الطعن بالتزوير".
متى يحق للمحكمة الاعراض عما يبديه المتهم من دفاع ؟
الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى. من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
 (3)شيك بدون رصيد. جريمة. "أركانها".
الوفاء اللاحق بقيمة الشيك. لا ينفى قيام جريمة إعطائه بدون رصيد.

-------------
1 - لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
2 - لما كان من المقرر أنه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب، وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن تكليف المدعى بالحق المدني تقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وردت عليه بالرفض تأسيسا على أن الطاعن كان قد طلب أجلا للسداد ثم عاد وقرر أنه يطعن بالتزوير مما يدل على التسويف وعدم جدية دفاعه فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض.
3 - الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفى قيام جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية: أعطى بسوء نية .... شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت معاقبته بالمادتين 336/ 1 و337 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الأزبكية الجزئية قضت غيابيا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم المعارض فيه فاستأنف، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض. وقضى بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه خطأ في تطبيق القانون وقصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم المطعون فيه صدر من محكمة غير مختصة مكانا كما نعى الطاعن أمام محكمة أول درجة على التوقيع المنسوب إليه على الشيك وطلب تقديم أصله لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير فرفضت المحكمة طلبه وردت عليه بما لا يسوغ رفضه، هذا إلى أنه طلب من المحكمة الاستئنافية التأجيل لسداد باقي قيمة الشيك غير أنها قضت في الاستئناف دون أن تعرض لهذا الطلب إيرادا وردا بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان البين من مطالعة محاضر الجلسات أمام درجتي التقاضي أن الطاعن لم يدفع بعدم اختصاص المحكمة المكاني بنظر الدعوى وكانت مدونات الحكم الابتدائي المعدل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة أول درجة مكانيا بنظر الدعوى فإنه لا يجوز للطاعن أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها لما كان ذلك وكان من المقرر انه وإن كان القانون قد أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتحقيقه إلا أن المحكمة إذا كانت قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عن ذلك بشرط أن تبين علة عدم إجابتها هذا الطلب وكان الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى المقدمة فيها من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع والتي لا تلتزم بإجابته لأن الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المحكمة عرضت لطلب الطاعن تكليف المدعى بالحق المدني تقديم أصل الشيك لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وردت عليه بالرفض تأسيسا على أن الطاعن كان قد طلب أجلا للسداد ثم عاد وقرر أنه يطعن بالتزوير بما يدل على التسويف وعدم جدية دفاعه فإنها بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي لا تجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك وكان الوفاء اللاحق بقيمة الشيك لا ينفى قيام جريمة اصدر شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب فإن ما نعاه الطاعن على المحكمة الاستئنافية من أنها لم تستجب لطلب التأجيل لسداد باقي قيمة الشيك يكون غير سديد، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة سائغة لها معينها الثابت بالأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 556 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 183 ص 800


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-----------
(183)
الطعن رقم 556 لسنة 46 القضائية

استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية "نظرها الدعوى والحكم فيها "بطلان" بطلان الأحكام". حكم. "إصدار. بطلان. بياناته".
الحكم استئنافيا بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي برفض الدعوى المدنية التابعة. وجوب صدوره بإجماع الآراء ... مخالفة ذلك. بطلان. الحكم الاستئنافي.
وجوب أن يكون الاجماع معاصرا لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع. لا يغنى عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الاجماع ما دام لم يثبت به أن الأسباب تليت علنا مع المنطوق.

-----------
أن قضاء محكمة النقض جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضا على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم لعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أولم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعية بالحقوق المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من الأوراق، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصرا لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما يتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فانه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لتخلف شرط من شروط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة .... كلا من (1).... "الطاعن" (2).... بأنهما بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية (أولا) تسببا بخطئهما في موت .... وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتهما للقوانين واللوائح بأن قاد كل منهما سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر بأن تخطى الأول بسيارته سيارة الثانية من يمينها واصطدم بها ثم انحرف لجهة اليسار حتى توسط الطريق المضاد فصدمته سيارة قادمة من ذلك الاتجاه وأصيبت المجنى عليها بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتها. (ثانيا) تسببا بخطئهما السالف الذكر في إصابة .... و.... و.... و... و... و... بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرافقة. (ثالثا) قاد كل منها سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابهما بالمواد 238/ 1 و144/ 1 - 3 من قانون العقوبات و1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 والمادة 2 من قرار الداخلية وادعى .... وآخرين قبل المتهم (الطاعن) طالبين إلزامه بمبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة قليوب الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم (الطاعن) مما نسب إليه ورفض الدعوى المدنية بإلزام المدعى عن نفسه وبصفته مصاريفها. وغيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهمة....... سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه وإلزامها المصاريف الجنائية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم. ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المتهم المستأنف ضده والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين أن يدفعا للمدعين بالحقوق المدنية عن نفسه وبصفته مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت مع إلزامه بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقا لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ولا يكفى أن أسباب الحكم قد تضمنت ما يفيد صدوره بالإجماع ما دام لم يثبت بورقته تلاوتها علنا مع منطوقة.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسرى أيضا على استئناف المدعى بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أو لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعين بالحقوق المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافيا بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظرا للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان منطوق الحكم المطعون فيه جاء خلوا مما يفيد صدوره بالإجماع كما خلا رول الجلسة الموقع عليه من رئيس الهيئة وكذلك محضرها من إثبات صدور الحكم بالإجماع طبقا للثابت من الاوراق، وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع معاصرا لصدور الحكم في الاستئناف بتشديد العقوبة المحكوم بها أو بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة إنما دل على اتجاه مراده - إلى أن تكون الإجماع معاصرا لصدور الحكم وليس تاليا له لأن ذلك هو ما يتحقق به حكمة تشريعه. ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة أو برفض الدعوى المدنية شرط لازم لصحة صدور الحكم بالإلغاء والقضاء بالإدانة أو بالتعويض. وإذ كانت العبرة فيما تقضى به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، فانه لا يكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد انعقاد الإجماع ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علنا بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه. لما كان ذلك، فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لتخلف شرط من شروط صحته، ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى. ولما كان العيب الذي شاب الحكم يتناول مركز المسئول عن الحقوق المدنية الذي لم يطعن فيه لقيام مسئوليته على ثبوت الواقعة ذاتها المسندة إلى الطاعن، فانه يتعين نقضه بالنسبة للمسئول عن الحقوق المدنية أيضا عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 558 لسنة 46 ق جلسة 31 / 10 / 1976 مكتب فني 27 ق 184 ص 804


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-------------
(184)
الطعن رقم 558 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
حق محكمة الموضوع في استخلاص توافر قصد الاتجار في المخدر أو انتفائه. حده ؟
نفي الحكم قصد الاتجار. رغم تنوع المخدر المضبوط ووجوده داخل العديد من اللفافات ورغم ضبط مدية ملوثة بالمخدر وسنج وميزان غير سائغ.

---------------
استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه، وإن كان من شئون محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن يؤدى إليه، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث بلغت في مجموعها مائة واثنتين وعشرين لفافة - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن، استبعد قصد الاتجار في حقه بقوله أن الاوراق خلت من الدليل اليقيني على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنهما بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في هذا الخصوص، أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية شبرا الخيمة محافظة القليوبية: أحرز وحاز بقصد الاتجار جرهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للمواد الواردة بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم واحد المرافق بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - مستبعدا في حقه قصد الاتجار - قد شابه فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب. ذلك بأنه بعد أن حصل واقعة الدعوى بصورة تؤدى إلى توافر هذا القصد. خلص إلى انتفائه بمجرد قول مرسل لا يصلح لإقامة قضائه في هذا الخصوص لما هو ثابت من أن المطعون ضده ممن يتجرون في المواد المخدرة حسبما يبين من محضر التحريات وأقوال الشهود، ومن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها بشأن كمية المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه وتنوعه وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن - فضلا عن سبق اتهامه في ثلاث قضايا مخدرات حكم عليه في احداها بالجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ذاتها بالأشغال الشاقة لاتجاره في الجواهر المخدرة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن تحريات رئيس قسم مكافحة المخدرات دلت على أن المطعون ضده يحرز جواهر مخدرة وإذ انتقل لتفتيشه بمقهاه وتفتيش مسكنه بعد ما استصدر أمرا من النيابة العامة بذلك، فقد عثر معه على ثماني لفافات بكل منها قطعة من الحشيش ولفافتين بكل منها قطعة من الأفيون كما عثر في مسكنه على مائه وعشر لفافات بكل منها قطعة من الحشيش ولفافتين أخريين من الأكياس إحداهما بها قطعة من الأفيون والأخرى بداخلها مادة الحشيش وعلى مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة، وقد تبين أن الحشيش زنته 179.5 جراما وأن الأفيون زنته 62 جراما، ثم خلص الحكم إلى إدانة المطعون ضده بجريمة إحراز جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي تأسيسا على قوله "أن الأوراق قد خلت من الدليل اليقيني على أن إحراز المتهم - المطعون ضده للمادة المضبوطة كان بقصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي". لما كان ذلك، وكان استظهار القصد من إحراز الجواهر المخدرة لاستخلاص الواقع، من توافر قصد الاتجار فيها أو انتفائه، وإن كان من شئون محكمة الموضوع - تستقل بالفصل فيه بغير معقب - إلا أن حد ذلك أن يكون هذا الاستخلاص سائغا، من شأن ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها أن تؤدى إليه، وكان الحكم بعد أن حصل واقعة الدعوى بما تضمنته من تعدد لفافات المخدر المضبوط مع المطعون ضده وفى مسكنه بحيث بلغت في مجموعها مائة واثنين وعشرين لفافه - ومن تنوع هذا المخدر وضبط مدية ملوثة بالحشيش وميزان وسنجة في المسكن، استبعد قصد الاتجار في حقه بقوله أن الأوراق خلت من الدليل اليقيني على قيامه - وهو مجرد قول مرسل ليس من شأن ما ساقه الحكم من ظروف الواقعة وقرائن الأحوال فيها على النحو المتقدم أن يؤدى إليه - ومن ثم فقد كان على الحكم أن يمحص تلك الظروف والقرائن ويتحدث عنها بما يصلح لإقامة قضائه ويمكن محكمة النقض من أعمال رقابتها في هذا الخصوص، أما وهو لم يفعل فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه والاحالة.

الاثنين، 11 مايو 2020

الطعن 423 لسنة 24 ق جلسة 4/ 5/ 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 197 ص 579


جلسة 4 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة: إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدى، حسن داود، ومصطفى كامل المستشارين.
--------------------
(197)
القضية رقم 423 سنة 24 القضائية

سيارات.
لائحة السيارات. انطباقها على الجرارات المعدة للاستعمال الزراعي. وجوب وضع أجهزة للتنبيه بهذه الجرارات ما دامت معدة للسير على الطرق العمومية. المواد 1 و15 و35 من لائحة السيارات الصادرة في 16 يوليو سنة 1913.
-------------
لما كانت لائحة السيارات الصادرة في 16 يوليو سنة 1913 تنطبق على كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معدة للسير في الطرقات العمومية ويدخل في هذا التعريف الذى نصت عليه المادة الأولى من هذه اللائحة جميع السيارات المعدة لأى استعمال صناعي أو زراعي كالمحاريث وغيرها بتصريح نص المادة 35 من اللائحة المعدلة بالقرار الصادر في 3 سبتمبر سنة 1930، لما كان ذلك وكانت الجرارات هي من قبيل السيارات المعدة للاستعمال الزراعي فإنها تخضع لهذه اللائحة وتسرى عليها أحكامها ومن هذه الأحكام وجوب وضع جهاز للتنبيه فيما عملا بالمادة 15 منها ما دامت معدة للسير في الطرق العمومية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن الأول بأنه أولا - تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل درويش عياد الرماح وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاة اللوائح بأن كان يقود جرارا ولم ينبه المارة بجهاز التنبيه فصدم المجنى عليه وأصابه بالإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، ثانيا - قاد سيارة بدون رخصة قيادة، ثالثا - لم يضع بسيارته جهاز للتنبيه وطلبت عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و17 و49/ 1 و53 سيارات. وقد ادعى الشيخ عياد سالم الرماح والسيدة فاطمة اليماني بحق بمدني قبل المتهم وطلبا القضاء لهما قبل المتهم وورثة المرحوم محمد عبد الفتاح المسئولين مدنيا بمبلغ 500 جنيه بصفة تعويض. نظرت محكمة جنح بلبيس هذه الدعوى قضت فيها بتاريخ 2 نوفمبر سنة 1949 عملا بمواد الاتهام غيابيا للمتهم وحضوريا للمسئول عن الحقوق المدنية، أولا - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل و500 قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبتغريمه 100 قرش عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة. ثانيا بإلزام المتهم المسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 500 جنيه والمصروفات المدنية. فعارض المتهم والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم كما استأنفه المسئول ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفين بالمصاريف المدنية الاستئنافية.
فطعن المتهم (الطاعن) في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
وحيث إن مبنى الوجهين الأول والثالث هو أن المحكمة أخطأت في تصوير واقعة الدعوى حين قالت في حكمها إن الجرار صدم المجنى عليه من الخلف مستندة في ذلك إلى شهادة الشهود والتقرير الطبي مع أن الشهود تضاربوا في أقوالهم من شان هذه الواقعة ومواضع الإصابات حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي وتتعارض مع التصوير الذى أخذت به المحكمة وتؤيد دفاع الطاعن من أن المجنى عليه كان متعلقا بمؤخر الجرار وسقط منه على الأرض، ولذلك فقد طلب الدفاع إلى المحكمة الاستئنافية ندب الطبيب الشرعي لبيان ما إذا كانت الإصابات المبينة بالتقرير الطبي تتفق مع أقوال الشهود أو مع تصوير الدفاع، ولكن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب، وهذا منها إخلال بحق الطاعن في الدفاع.
وحيث كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها بما تتوافر به عناصرها واستند في ذلك إلى الأدلة التي أوردها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ثبوت هذه الجريمة عليه ثم عرض لدفاع الطاعن المبين بوجه الطعن ورد عليه بما يفنده ويبرر اطراحه - لما كان ذلك - وكان الحكم قد رد على ما يثيره الطاعن في طعنه بشأن إصابات المجنى عليه فقال "إنه فيما يختص بالأمر الثاني الذى أثاره الدفاع فالواضح أن الكشف الطبي بحالته يؤيد ما صوره شهود الحاث عن كيفية وقوعه، وفى إصابة المجنى عليه من خلف تلك الإصابة التي أودت بحياته ما يؤيد أنها جاءت نتيجة إصابته فجأة من أحد عجلات الجرار نتيجة عدم تنبيه المتهم للمارين لعدم وجود جهاز تنبيه لديه" وكان في هذا الرد ما يفيد أن المحكمة رأت أنها في غنى عن مناقشة الطبيب الشرعي لما استخلصته هي من الوقائع التي ثبتت لديها واقتنعت بها فان ما يثيره الطاعن في هذين الوجهين لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني هو أن الحكم قد خالف القانون حين أسس إدانة الطاعن على إهماله في عدم استعمال جهاز التنبيه مع أن الطاعن لم يكن يقود سيارة وإنما كان يقود جرارا لا ينطبق عليه لائحة السيارات فهو غير ملزم بوضع جهاز تنبيه في الجرار.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن أحكام لائحة السيارات الصادر في 16 يوليه سنة 1913 تنطبق على كل مركبة ذات محرك ميكانيكي معدة للسير في الطرقات العمومية ويدخل في هذا التعريف الذى نصت عليه المادة (الأولى) من هذه اللائحة جميع السيارات المعدة لأى استعمال صناعي أو زراعي كالمحاريث وغيرها وذلك بصريح نص المادة 35 من تلك اللائحة المعدلة بالقرار الصادر في 3 سبتمبر سنة 1930 لما كان ذلك، وكانت الجرارات هي من قبيل السيارات المعدة للاستعمال الزراعي فإنها تخضع لهذه اللائحة وتسرى عليها أحكامها ومن هذه الأحكام وجوب وضع جهاز للتنبيه فيها عملا بالمادة 15 منها ما دامت معدة للسير في الطريق العمومية.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس، ويتعين رفضه موضوعا.