جلسة أول نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار
حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي،
وقصدي إسكندر عزت، ومحمد صفوت القاضي، والسيد شرعان.
-------------
(189)
الطعن رقم 620 لسنة 46
القضائية
1 - نقض. "نطاق
الطعن". "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام".
قصر الطعن بالنقض على
الأحكام النهائية في الجنايات والجنح. دون غيرها.
2 - نقض. "ما يجوز
وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". استئناف. "ميعاده". قوة الأمر المقضي.
- عدم جواز الطعن بالنقض
على الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي.
- تفويت الطاعن ميعاد
استئناف الحكم يوصد أمامه باب الطعن بالنقض.
3 - نقض. "الصفة في الطعن
والمصلحة فيه". ما لا يقبل من الأسباب.
الأصل ألا يفيد من الطعن
إلا من يرفعه.
4 - محكمة استئنافية.
"إجراءات نظرها الدعوى والحكم فيها. استئناف. "التقرير به". دعوى
مدنية. "نقض". "الصفة في الطعن والمصلحة فيه".
المسئول عن الحقوق
المدنية. ليس خصما للمتهم. ولو استأنف الأخير الحكم. المسئول المدني في الاستئناف.
حقيقته تدخل انضمامي إلى جانب المتهم. لا يجوز الطعن في الحكم.
--------------
1 - قصرت المادة 30 من
القانون رقم 47 لسنة 1959 في شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض حق الطعن
بطريق النقض من النيابة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على
الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها.
2 - متى كان الحكم الصادر
من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبول ممن صدر عليه إذ بتفويته على نفسه
استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من الطعن فيه بطريق النقض
والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي
لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا
كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك
ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن.
بالنقض.
3 - الأصل في الطعون عامة
أن المحكمة المطعون أمامها لا تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن
في النظر ولا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره وذلك كله طبقا
لقاعدة استقلال للطعون، وقاعدة الأثر النسبي للطعن.
4 - لما كان الثابت من
الأوراق والمفردات المنضمة أن المتهم هو الذى استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة
أول درجة دون أن يستأنفه المسئول عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد
تقريره باستئنافه كما خلا الحكم المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافا لما يذهب
إليه الطاعن في أسباب طعنه فإن المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف
المتهم الذى لم يختصم المسئول عن الحقوق المدنية لأنه ليس خصما له بل هو متضامن
معه في المسئولية المدنية ويكون قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة
الاستئنافية وهى بصدد نظر استئناف المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقا لنص
المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو
الطعن، واستئناف المتهم على استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية
إذا كسبه بطريق التبعية واللزوم لا ينشئ - للمسئول - حقا في الطعن بطريق النقض على
حكم قبله ولم يستأنفه فحاز قوة الامر المقضي.
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة..... بأنه بدائرة أولاد طوق محافظة سوهاج: تسبب خطأ في جرح ..... وكان ذلك ناشئا
عن اهماله وعدم مراعاته التعليمات الصادرة إليه من رؤسائه بأن أوصل التيار الكهربائي
للأعمدة القائم المجني عليه بطلائها قبل الموعد المحدد لذلك بالتعليمات فلامس
التيار الكهربائي جسم المجني عليه وحدثت به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي
والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي بتر ثلث كل من ساعديه مما يقلل من
كفاءته على العمل بنحو 100 % وكان ذلك نتيجة إخلال المتهم إخلالا جسيما بما تفرضه
عليه أصول الوظيفة كملاحظ كهرباء. وطلبت عقابه بالمادة 244/ 1، 2 من قانون
العقوبات.
وأدعى المجني عليه مدنيا
قبل المتهم ومحافظ سوهاج بصفته متضامنين بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض
المؤقت.
ومحكمة جنح مركز جرجا
الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام (أولا) بتغريم المتهم عشرة جنيهات. (ثانيا)
بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بصفته متضامنين بأن يدفعا للمدعى
بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها والمصروفات ومائتي قرش أتعابا للمحاماة.
فاستأنف المتهم هذا الحكم كما استأنفه المسئول عن الحقوق المدنية. ومحكمة سوهاج
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع
برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت إدارة قضايا الحكومة عن المسئول بالحقوق
المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
أقامت الدعوى الجنائية على المتهم..... بتهمة الإصابة الخطأ وقد ادعى المجنى عليه
مدنيا أمام محكمة أول درجة وطلب إلزام المتهم ومحافظ سوهاج بصفته مسئولا عن الحقوق
المدنية على وجه التضامن بأن يدفعا له واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت
فقضت في 16 فبراير سنة 1974 حضوريا (أولا) بتغريم المتهم عشرة جنيهات ثانيا: إلزام
المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) بأن يدفعا متضامنين للمدعى بالحقوق
المدنية واحد وخمسين جنيها والمصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفه
المتهم بتقرير في قلم كتاب المحكمة في 21 فبراير سنة 1974 ولم يستأنفه الطاعن
"المسئول عن الحقوق المدنية" فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد فطعن في
هذا الحكم الأخير المسؤول عن الحقوق المدنية بطريق النقض ناعيا عليه الخطأ في تطبيق
القانون لأنه ألزمه بتعويض المجنى عليه عما أصابه من ضرر بالرغم من أن المتهم ليس
تابعا له، لما كان ذلك وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة
والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية
الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح دون غيرها ومعنى كون الحكم قد صدر
انتهائيا أنه صدر غير قابل للطعن فيه عادى من طرق الطعن، وإذن فمتى كان الحكم
الصادر من محكمة أول درجة قد صار انتهائيا بقبوله ممن صدر عليه إذ بتفويته على
نفسه استئنافه في ميعاده فقد حاز قوة الأمر المقضي ولم يجز من بعد الطعن فيه بطريق
النقض والعلة في ذلك أن النقض ليس طريقا عاديا للطعن على الأحكام وإنما هو طريق استثنائي
لم يجزه الشارع إلا بشروط مخصوصة لتدارك خطأ الأحكام النهائية في القانون، فإذا
كان الخصم قد أوصد على نفسه باب الاستئناف - وهو طريق عادى - حيث كان يسعه استدراك
ما شاب الحكم من خطأ في الواقع أو في القانون لم يجز له من بعد أن يلج سبيل الطعن
بالنقض وهذا من البداهة ذاتها والأصل في الطعون عامة أن المحكمة المطعون أمامها لا
تنظر في طعن لم يرفعه صاحبه ولا تجاوز موضوع الطعن في النظر ولا يفيد من الطعن إلا
من رفعه ولا يتعدى أثره إلى غيره وذلك كله طبقا لقاعدة استقلال الطعون، وقاعدة
الأثر النسبي للطعن، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق والمفردات المنضمة أن
المتهم هو الذى استأنف الحكم الصادر ضده من محكمة أول درجة دون أن يستأنفه المسئول
عن الحقوق المدنية إذ خلت الأوراق كافة مما يفيد تقريره باستئنافه كما خلا الحكم
المطعون فيه مما ينبئ عن ذلك - خلافا لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه فإن
المحكمة الاستئنافية إنما تكون قد اتصلت باستئناف المتهم الذى لم يختصم المسئول عن
الحقوق المدنية لأنه ليس خصما له بل هو متضامن معه في المسئولية المدنية ويكون
قبول المسئول عن الحقوق المدنية أمام المحكمة الاستئنافية وهى بصدد نظر استئناف
المتهم مجرد تدخل انضمامي لا يسبغ عليه طبقا لنص المادة 254 من قانون الإجراءات
الجنائية صفة الخصم مما هو شرط لقبول الادعاء أو الطعن، واستئناف المتهم على
استقلال إذا كان يفيد منه المسئول عن الحقوق المدنية إذا كسبه بطريق التبعية
واللزوم لا ينشئ - للمسؤول - حقا في الطعن بطريق النقض على حكم قبله ولم يستأنفه
فحاز قوة الأمر المقضي وطالما أن الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية لم يسوئ
مركزه عما كان عليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فليس له أن يتشكى منه من
بعد لأن تقصيره في سلوك طريق الاستئناف سد عليه طريق النقض ومن ثم فإن الطعن بطريق
النقض المرفوع من المسئول عن الحقوق المدنية يكون غير جائز.