الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 10 مايو 2020

الطعن 66 لسنة 46 ق جلسة 18 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 93 ص 434


جلسة 18 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمود كامل عطيفة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينه، ويعيش محمد رشدي، ومحمد وهبة.
-----------
(93)
الطعن رقم 66 لسنة 46 القضائية

دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". غش. مسئولية جنائية. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع الطاعن بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول جريمة الغش. دفاع جوهري. يستوجب تمحيصه.

-------------
لما كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن دفع التهمة بأنه لم يكن مسؤولا عن المحل في تاريخ حصول المخالفة وأنه لم يكن موجودا به وقت ضبطها واستدل على ذلك بمستندات قدمها وتمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا، لأنه يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تستظهره، وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه. أما وهي لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 9 سبتمبر سنة 1972 بدائرة قسم سيدى جابر - عرض للبيع شيئا من أغذية الإنسان (لبن مثلج) مغشوشا على النحو المبين بنتيجة التحليل الوارد في الأوراق مع علمه بذلك، وطلبت معاقبته بالمواد 1 و2 و6 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 ومحكمة جنح سيدى جابر الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات والمصادرة - عارض، وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الأستاذ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض أغذية مغشوشة للبيع قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض لدفاعه الجوهري المدعم بالمستندات من أنه لم يكن مسؤولا عن محل بودرو في تاريخ حصول المخالفة في 1/ 9/ 1972 لأن شركة تريانون التي يمثلها باعتباره مديرا عاما لها لم تصبح مسئولة عن ذلك المحل اعتبارا من 28/ 1/ 1974 وهو تاريخ لاحق على وقوع الجريمة، كما أن المسئول عما يقع به من مخالفات في عهد شركة تريانون هي مديرته السيدة... دونه لأن عمله قاصر على الإشراف الإداري فقط على الشركة وفروعها.
وحيث إنه يبين من محاضر جلسات المحاكمة في درجتي التقاضي أن الطاعن دفع التهمة بأنه لم يكن مسئولا عن المحل في تاريخ حصول المخالفة وأنه لم يكن موجودا به وقت ضبطها واستدل على ذلك بمستندات قدمها وتمسك بدلالتها على انتفاء مسئوليته، لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى هاما وجوهريا، لأنه يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالا، وأن تستظهره، وأن تمحص عناصره كشفا لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه، أما وهى لم تفعل فقد بات حكمها مشوبا بالقصور والاخلال بحق الدفاع بما يبطله ويوجب نقضه والاحالة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 43 لسنة 46 ق جلسة 11 /4 / 1976 مكتب فني 27 ق 90 ص 418


جلسة 11 من أبريل سنة 1976
برياسة السيد المستشار جمال صادق المرصفاوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، ومحمد وهبة، وأحمد موسى.
--------------
(90)
الطعن رقم 43 لسنة 46 القضائية

إثبات. "بوجه عام. شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل".
وجوب إقامة الأحكام على الأدلة المطروحة في الدعوى. التعويل على أقوال شاهد سمع في قضية أخرى غير مطروحة. يعيب الحكم.

-------------
من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة... يستوى في ذلك أن يكون دليلا على الادانة أو للبراءة، وذلك كي يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه. ومن ثم فليس يجوز للمحكمة أن تستند إلى شهادة شاهد في قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها، أو تكون هذه القضية - بما فيها تلك الشهادة - مطروحة على بساط البحث بالجلسة ولو كانت بين نفس الخصوم.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة الرمل الجزئية ضد المتهمين بوصف أنهم في يوم أول يونية سنة 1972 ارتكبوا ضد الطالب الأفعال الواردة بعريضة الدعوى وطلب معاقبتهم بالمواد 296 و298 و300 من قانون العقوبات، مع إلزامهم متضامنين بأن يؤديا له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، ومحكمة الرمل الجزئية قضت حضوريا للمتهمين الثاني والثالثة والرابع وغيابيا للأول ببراءة جميع المتهمين من التهمة المسندة إليهم وبرفض الدعوى المدنية مع إلزام رافعها بمصاريفها. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية هذا الحكم، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن الاستاذ .... المحامي بصفته وكيلا عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه المدعى بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده الأول من تهمة الشهادة الزور والمطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين من تهمة تحريضه على أدائها وبرفض الدعوى المدنية قد شابه قصور وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه طلب إلى محكمة أول درجة ضم ملف الجنحة رقم 3463 سنة 1972 قسم الرمل (1166 سنة 1973 س الإسكندرية) الذى تضمن أقوال المطعون ضده الأول في محضر الضبط والتي على أساسها أدين المطعون ضده الرابع غيابيا بجريمة ضرب الطاعن وسرقة حافظة نقوده كما تضمن عدوله عن تلك الأقوال لدى محكمة المعارضة الابتدائية مما أدى بها إلى إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بالبراءة. وقد كان ذلك الطلب من الطاعن لتوكيد ما تضمنه إقرار المطعون ضده الأول نفسه - الذى قدمه الطاعن إلى المحكمة في الدعوى الماثلة - من أن الشهادة الزور إنما كانت بتحريض باقي المطعون ضدهم لتبرئة المطعون ضده الرابع بغير حق - غير أن المحكمة لم تجبه إلى هذا الطلب أو ترد عليه على الرغم من أهميته لتعلقه بتحقيق الدعوى لإظهار الحقيقة فيها، وأقامت قضاها على أن محكمة المعارضة الابتدائية قد أجرت تحقيقا في الجنحة المطلوب ضمها واستمعت إلى المطعون ضده الأول باعتباره شاهدا في الاتهام الذى سبق أن وجهه الطاعن إلى المطعون ضدهما الثالثة والرابع واطمأنت إلى صدق أقواله فقضت بالبراءة، وقد عاود إلى الإصرار على طلبه لدى محكمة ثاني درجة ، بيد أنها قضت بحكمها المطعون فيه - بتأييد الحكم المستأنف، لأسبابه ذاتها، مغفلة، ذلك الطلب.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن المدافع عن الطاعن طلب إلى كل من محكمتي أول وثاني درجة ضم ملف الجنحة رقم 3463 سنة 1972 قسم الرمل (1166 سنة 1973 س الإسكندرية) حيث جرى الإدلاء بالشهادة الأولى والعدول عنها غير أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب وأقام الحكم المستأنف - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قضاءه على أن محكمة المعارضة الابتدائية - قد أجرت تحقيقا في الجنحة المطلوب ضمها، واستمعت إلى المتهم الأول الماثل - المطعون ضده الأول - باعتباره شاهدا في الاتهام الذى سبق أن وجهه المدعى بالحقوق المدنية - الطاعن - للمتهمين الثالثة والرابع - المطعون ضدهما الثالثة والرابع - والذى أشار إليه المدعى في صحيفة اتهامه وقد اطمأنت إلى صدق أقوال هذا الشاهد وأصدرت على هذا الأساس حكمها ببراءة هذين المتهمين فلو كان هناك أي إكراه على هذا الشاهد وقتئذ وقبل سماعه ومناقشته أمام المحكمة لبادر إلى القول به سيما وأنه كان حر الإرادة أمام المحكمة والمتهمين الثالثة والرابع ماثلين في موقف الاتهام، إلا أنه لم يفعل ذلك ولم يقدم المدعى المدني الدليل على وجود هذا الإكراه.. بالإضافة إلى أن المحكمة لا تطمئن إلى ما قرره المتهم الأول في محضر الشرطة المؤرخ 10/ 4/ 1973 والذي قدم صورته المدعى بالحق المدني ... وإضافة إلى ما سبق فلم يمثل المتهم الأول بجلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونا لكي يدلى أمام المحكمة عن صحة هذا الإقرار ويوضح ماهية الإكراه والرهبة التي كان واقعا تحتها أثناء ادلائه بشهادته أمام المحكمة. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر وفق المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 أن القاضي الجنائي يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، إلا أنه محظور عليه أن يبنى حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة ... يستوى في ذلك أن يكون دليلا على الإدانة أو للبراءة، وذلك كي يتسنى للخصوم الاطلاع عليه والإدلاء برأيهم فيه، ومن ثم فليس يجوز للمحكمة أن تستند إلى شهادة شاهد في قضية أخرى دون أن تسمعها هي بنفسها، أو تكون هذه القضية - بما فيها تلك الشهادة - مطروحة على بساط البحث بالجلسة ولو كانت بين نفس الخصوم. لما كان ذلك، وكانت الحال في الدعوى الماثلة أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على شهادة المطعون ضده الأول في دعوى أخرى - هي دعوى السرقة والضرب - الذى استمسك الطاعن بضم ملفها ولم تستجب له المحكمة، ولا هي سمعت بنفسها شهادة الشاهد مفسحة السبيل لطرفي الدعوى لمناقشنها، وما كان يجوز لها الاستغناء عن سماع شهادته بذريعة عدم مثوله بين يديها على الرغم من إعلانه، وقد كان عليها سلوك سبيل القانون لهذا المثول ما دام ممكنا، أما وإنها لم تستجب لطلب الضم سالف الذكر ولم تستمع إلى شهادة ذلك الشاهد بنفسها، وعولت في قضائها على قضاء في شأن تلك الشهادة في الدعوى الأخرى المطلوب ضمها فإن قضاءها يكون معيبا مستوجب النقض والإعادة في شأن الدعوى المدنية.

الطعن 633 لسنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 192 ص 848

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن المغربى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
--------------
(192)
الطعن رقم 633 لسنة 46 القضائية
(1) إثبات" خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير آراء الخبراء. والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعي.
 (2)إثبات "بوجه عام". أوراق. "صور شمسية". تزوير "الادعاء بالتزوير". بطلان. نظام عام.
عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.
حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات. لها الأخذ بالصورة كدليل. متى اطمأنت الى مطابقتها للأصل.
(3) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
متى يعيب التناقض. الحكم ؟
(4) إثبات "شهادة".
حق المحكمة في الأخذ بالشهادة السماعية.
 (5)حكم "بيانات حكم البراءة. ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
كون إحدى دعامات حكم البراءة معيبة. لا يقدح في سلامته. متى كان قد أقيم على دعامات أخرى تحمله.
 (6)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه غير معيب".
كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم. سندا للبراءة. متى أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة.
(7) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل" . إثبات "بوجه عام".
الخطأ القانوني في حكم البراءة. لا يعيبه. متى كانت البراءة مؤسسة على عدم ثبوت التهمة في حق المتهم.
---------------
1 - من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير.
2 - الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الاجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الاجراءات يصح أولا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية، كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.
3 - التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الامرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها.
4 - من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها.
5 - من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة وبفرض صحة ما يدعيه الطاعن من خطأ الحكم في تاريخ الواقعة فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله.
6 - من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة.
7 - الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة (المطعون ضدها) على عدم اطمئنانه إلى ثبوت التهمة حقها بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده.

الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية (الطاعن) دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة أشمون الجزئية ضد المطعون ضدها بوصف أنها بدائرة مركز أشمون - أولا - ارتكبت تزويرا في محرر عرفي (عقد بيع) - ثانيا - استعملت المحرر العرفي المزور. وطلب معاقبتها بالمادتين 215 و216 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تدفع له مبلغ مائتين جنية على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 304/ 1 من قانون الاجراءات الجنائية ببراءة المتهمة ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعى بالحقوق المدنية والنيابة العامة هذا الحكم. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله ورفض دعواه المدنية قبلها قد شابه تناقض وقصور في التسبيب وانطوى على خطا في الإسناد وفساد في الاستدلال، ذلك بأنه أطرح النتيجة التي انتهى إليها تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من ثبوت تزوير عقد البيع العرفي موضوع الدعوى بمقولة احتمال أن تكون المضاهاة قد أجريت على عقد آخر بعد أن فقد العقد الأصلي ثم أخذ الحكم في الوقت ذاته بنتيجة المضاهاة التي أجراها الخبير الاستشاري على صورة هذا العقد والتي انتهت إلى صحته دون أن يورد الأسانيد الفنية لحمل قضائه أو يناقش الأسباب التي أقيم عليها كل من التقريرين كما عول الحكم على الشهود الذين سمعوا في تحقيقات الجنحة رقم 4747 سنة 1970 أشمون وصدق روايتهم في أن الطاعن قد اعترف أمامهم بالمجلس العرفي بصحة العقد وبتوقيعه عليه مع أن الثابت بالتحقيقات المذكورة أن الطاعن أنكر صدور العقد منه وفضلا عن هذا فإنه من غير المقبول عقلا ما ذهب إليه الحكم من أن الطاعن قام بسرقة العقد بعد أن ثبت أنه مزور عليه كما نسب الحكم إلى الطاعن أنه ذكر في عريضة دعواه أن تزوير العقد حصل في 30/ 1/ 1968 واتخذ من ذلك سندا للتشكيك في صحة الاتهام المسند إلى المطعون ضدها مع أن ذلك اليوم هو تاريخ إيداع صحيفة الدعوى المباشرة من الطاعن، كما اتخذ الحكم من فقد العقد قرينة على ما انتهى إليه قضاؤه وهو ما لا مساغ له في الاستدلال إذ لا يلزم للفصل في شأن صحة الورقة أو تزويرها أن تكون في حوزة المحكمة خاصة وأن فقد العقد كان لاحقا على ورود التقرير الطبي الشرعي المثبت لتزويره، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد استشهد بقرينة لم تطرح بالجلسة وتخالف الواقع وهى أن المطعون ضدها ابنة شقيق الطاعن وكل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي الذى اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه أن من بين ما أورده تدليلا على إطراحه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير قوله (وخامسا) أنه بالنسبة لفقد العقد فإنه يشكك المحكمة في صحة ما انتهى إليه تقرير أبحاث التزييف والتزوير من أن عقدا آخر قد أجريت فيه المضاهاة أو أنه خيف من إعادة إجراء المضاهاة على نفس العقد بمعرفة خبير خر فقد قام مجهول بسرقة العقد ومن ثم فإن عدم وجود العقد بالأوراق وتقرير الخبير يجعل المحكمة لا تطمئن إلى ما انتهى إليه تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير (سادسا) من أن السيد الخبير الاستشاري الذى انتهى إلى صحة توقيع المدعى بالحق المدني كان مدير عام أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل سابقا إذ أنه كان أستاذ للخبير الذى أودع تقريره السابق وأن الأسس التي انتهى إليها تقريره تتفق مع الواقع والقانون وتطمئن المحكمة إلى ما انتهى إليه في هذا التقرير إذ أنه قد أجريت المضاهاة على صورة العقد وعلى الأوراق الخاصة المقدمة لإجراء المضاهاة عليها" - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه الى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة فلها مطلق الحرية في الأخذ بما تطمئن إليه منها والالتفات عما عداه، ولا تقبل مصادرة المحكمة في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأننت إلى تقرير الخبير الاستشاري واستندت إلى رأيه الفني فيما استخلصته واطمأنت إليه وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فإنه لا يجوز مجادلة المحكمة في ذلك أمام محكمة النقض ما دام استنادها إلى التقرير الاستشاري سليما لا يشوبه خطأ، وهى غير ملزمة من بعد أن ترد استقلالا على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى لم تأخذ به - لما كان ذلك، وكان الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الاجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الاجراءات يصح أولا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الاثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية، كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك، واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك - لما كان ما تقدم، وكان التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة والذى من شأنه أن يجعل الدليل متهادما متساقطا لا شيء فيه باقيا يمكن أن يعتبر قواما لنتيجة سليمة يصح الاعتماد عليها، وهو ما خلا الحكم منه إذ أنه من بين ما استند إليه في إطراح تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فقد العقد موضوع الطعن مما تشككت معه المحكمة في أن تكون المضاهاة قد أجريت على العقد المطعون عليه ويثير احتمال إجرائها على عقد آخر، كما أن من بين الأسباب التي عول عليها الحكم في أخذه بالتقرير الاستشاري أن مضاهاته قد أجريت على صورة العقد وعلى أوراق أخرى خاصة وهو ما لا تعارض فيه ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص بقالة التناقض والقصور في التسبيب لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، إذ المرجع في تقدير قيمة الشهادة ولو كانت منقولة هو إلى محكمة الموضوع وحدها فمتى صدقتها واطمأنت إلى صحتها ومطابقتها للحقيقة فلا تصح مصادرتها في الأخذ بها والتعويل عليها. ولما كان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود عن اعتراف الطاعن بصحة العقد المدعى بتزويره له صداه في الأوراق ولا يعدو بدعوى الخطأ في الإسناد أن يكون محاولة تجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقصة الصورة التي ارتسمت في وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو ما لا يقبل أمام محكمة النقض وكان الحكم قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة أقوال هؤلاء الشهود وعول على ما نقلوه عن الطاعن من أنه أقر بصدور العقد منه فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه لم يسند إلى الطاعن سرقة العقد المدعى بتزويره وكل ما ورد به هو أن فقدان العقد الأصيل كان من شأنه التشكك في أن هذا العقد هو الذى أجريت عليه مضاهاة بمعرفة الطب الشرعي وبالتالي يضحى ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة وبفرض صحة ما يدعيه الطاعن من خطأ الحكم في تاريخ الواقعة فإن هذا العيب غير منتج ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد في غير محله، ولما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة السائغة التي استند إليها والتي من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها من عدم الاطمئنان إلى الادعاء بالتزوير المسند إلى المطعون ضدها وأطرح الحكم أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى للأسباب التي ذكرها فإن منعى الطاعن في شأن ما استند إليه الحكم من عدم إمكان البت في صحة العقد أو تزوير إزاء فقده ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أما محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الخطأ القانوني في الحكم القاضي بالبراءة - بفرض ثبوته - لا يعيبه ما دام أن قاضى الموضوع قد عول في تكوين عقيدته بتبرئة المتهمة (المطعون ضدها) على عدم اطمئنانه إلى ثبوت حقها بعد أن ألم بأدلة الدعوى ووزنها ولم يقتنع وجدانه بصحتها مما لا يجوز معه مصادرته في اعتقاده وكان الحكم المطعون فيه بالإضافة إلى أخذه بقرينة أن المطعون ضده ابنة شقيق الطاعن على خلاف الواقع ودون أن تطرح بالجلسة قد أقام قضاءه بالبراءة على دعاماته بالخطأ في تطبيق القانون - بفرض صحته - يكون غير منتج ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة المودعة من الطاعن عملا بنص المادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث أنه عن المصروفات المدنية فيلزم بها الطاعن شاملة مقابل أتعاب المحاماة إعمالا لنص المادة 230 /2 من قانون الإجراءات الجنائية.

الطعن 637 لسنة 46 ق جلسة 7 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 193 ص 855

جلسة 7 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار حسن على المغربي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدى، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
----------
(193)
الطعن رقم 637 لسنة 46 القضائية
مسئولية جنائية. "موانع المسئولية. الجنون والعاهة العقلية". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
متى يجب إيداع المتهم. إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.
------------
لما كانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه بسبب عاهة في عقله لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية، تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز المنصورة محافظة الدقهلية (أولا) قتل..... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا (بندقية مششخنة) وتوجه إلى المكان الذى أيقن وجوده فيه، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه ناريين قاصدا من ذلك قتله فأصابه وحدثت إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته (ثانيا) أحرز بغير ترخيص سلاحا ناريا مششخنا (بندقية)، (ثالثا) أحرز ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له في حيازته أو إحرازه. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات والمواد 1 و6 و26/ 2 و4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والبند (ب) من القسم الاول من الجدول رقم 3 المرفق. فقرر ذلك. وادعى ورثة المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا عملا بالمواد 304/ 1 و381/1 من قانون الإجراءات الجنائية و62/ 1 من قانون العقوبات ببراءة المتهم مما أسند إليه لامتناع العقاب، وفى الدعوى المدنية بإحالتها الى المحكمة المدنية المختصة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المتهم من جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز السلاح الناري والذخيرة لامتناع العقاب - بسبب ما ثبت لدى المحكمة من إصابته بعاهة في العقل - قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ فات المحكمة أن تأمر بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية على نحو ما توجبه المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى تبرئة المطعون ضده من تهم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز السلاح الناري والذخيرة بغير ترخيص بسبب عاهة في عقله وقت ارتكابها. لما كان ذلك، وكانت المادة 342 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 تنص على أنه "إذا صدر أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم، وكان ذلك بسبب عاهة في عقله تأمر الجهة التي أصدرت الأمر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس بحجز المتهم في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر الجهة التي اصدرت الأمر أو الحكم بالإفراج عنه، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مدير المحل وسماع أقوال النيابة العامة، وإجراء ما تراه للتثبت من أن المتهم قد عاد إلى رشده". وإذ كان الحكم المطعون فيه على الرغم من قضائه ببراءة المطعون ضده من التهم المسندة إليه لم يأمر بحجزه في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية تطبيقا لما توجبه المادة سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تصحيحه والقضاء بحجز المطعون ضده في أحد المحال المعدة للأمراض العقلية إلى أن تأمر محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم بالإفراج عنه.

السبت، 9 مايو 2020

قانون 23 لسنة 2020 بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008


نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 /05 /2020
قانون رقم 23 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يُستبدل بنص البند (ب) من المادة (9) من قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 النص الآتي :
مادة (9 بند/ب) :
الأراضي الفضاء المستغلة فعليًا سواء كانت ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها ، مسوَّرة أو غير مسوَّرة ، وذلك طبقًا لمـا تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
( المادة الثانية )
تُضاف مادة جديدة برقم (18 مكررًا) إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية المشار إليه نصها الآتي : يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص إعفاء العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية التي يحددها مجلس الوزراء من الضريبة على العقارات المبنية ، على أن يتضمن القرار نسبة الإعفاء ومدته بالنسبة لكل نشاط إنتاجي أو خدمي .
( المادة الثالثة )
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ﻫ (الموافق 7 مايو سنة 2020 م)
عبد الفتاح السيسي

قانون 24 لسنة 2020 ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد – 19 )

نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 /05 /2020

قانون رقم 24 لسنة 2020 
ببعض القواعد المالية التي يتطلبها التعامل مع التداعيات 
التي يخلفها فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانـات تأجيل سداد كل أو بعض ما يسـتحق من الضريبة على العقارات المبنية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة لكل أو بعض العقارات المرخصة المستخدمة فعليًا في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء . 

( المادة الثانية ) 
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية التي يتعين تقديمها خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ؛ وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة . 

( المادة الثالثة ) 
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء . 

( المادة الرابعة ) 
يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية طبقًا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية شاملة حصة العامل وحصة المنشأة بدون حساب مبالغ إضافية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة بالنسبة للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء . 

( المادة الخامسة ) 
يشترط للاستفادة أو استمرار الاستفادة بكل أو بعض ما تضمنته النصوص السابقة بالنسبة لأى شركة أو منشأة أو فرد داخل القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والتي يحددها مجلس الوزراء عدم الاستغناء أو عدم سبق الاستغناء عن كل العمالة الموجودة أو بعضها بمختلف أنواعها أو عدم الانتقاص من أجور العاملين الأساسية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) . 

ومع ذلك يجوز للشركة أو المنشأة أو الفرد الذى سبق له الاستغناء عن العمالة على النحو المشار إليه الاستفادة من نصوص هذا القانون إذا أعاد العمالة التي تم الاستغناء عنها إلى أعمالها . 

( المادة السادسة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون . 

( المادة السابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من يوم 31 مارس سنة 2020 
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ﻫ (الموافق 7 مايو سنة 2020 م) 

عبد الفتاح السيسي

قانون 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي

نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 تابع بتاريخ 7 /05 /2020
قانون رقم 25 لسنة 2020 بزيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 

باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى ) 
يضاف إلى معاش الأجر المتغير المحسوب وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستحق اعتبارًا من 1/7/2006 للمؤمن عليه الذى تسرى في شأنه العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين أرقام (85 لسنة 2006 ، 77 لسنة 2007 ، 114 لسـنة 2008 ، 128 لسـنة 2009 ، 70 لسنة 2010 ، 2 لسـنة 2011 ، 82 لسـنة 2012 ، 78 لسـنة 2013 ، 42 لسـنة 2014 ، 99 لسنة 2015) زيادة بواقع (80٪) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم يحن ميعاد ضمها للأجر الأساسي وفقًا لقانون تقريرها أو لم يتحدد تاريخ لضمها ، حتى تاريخ استحقاق المعاش، وذلك متى توافرت الشروط الآتية: 

1 - أن يكون استحقاق المعاش وفقًا لأحكام المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه . 
2 - أن يكون المؤمن عليه في تاريخ انتهاء الخدمة مشتركاً عن العلاوات المشار إليها ، ويراعى في شأن هذه الزيادة ما يأتي : 
( أ ) تُحسب قيمة الزيادة على أساس قيمة العلاوة منسوبة إلى أجر اشتراك المؤمن عليه الأساسي المنصوص عليه بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وذلك بما لا يجـاوز الحد الأقـصى لأجـر الاشتراك المشار إليه في 30/6/1992 
(ب) تُستحق الزيادة دون التقيد بالحدود القصوى للمعاش . 
(ج) بالنسبة لصاحب المعاش العائد لمجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه واستحق أي من العلاوات الخاصة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادة على المعاش ، يستحق أيهما أكبر . 

ويتم إعـادة حساب زيادات المعاشـات المستحقة وفقًا لأحكام القوانين والقرارات أرقام (55 لسنة 2011 ، 110 لسنة 2012 ، 81 لسنة 2012 ، 433 لسنة 2012 ، 704 لسـنة 2013 ، 190 لسنة 2014 ، 29 لسنة 2015 ، 60 لسنة 2016 ، 80 لسنة 2017 ، 99 لسنة 2018 ، 74 لسنة 2019) بشأن زيادة المعاشات بمراعاة زيادة المعاش بهذه المادة مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون . 

وتوزع زيادة المعاش المقررة بهذه المادة والفروق المالية المشار إليها بالفقرة السابقة على المستحقين في 1/7/2020 بنسبة ما يُصرف لهم من معاش . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد وأحكام ومواعيد الصرف . 

وتتحمل الخزانة العامة بقيمة الزيادة المنصوص عليها في هذه المادة ، على أن تدخل في الأعباء التي تؤديها لصندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليها بالمادة (111) من قانون التأمينات الاجتمـاعية والمعاشات الصـادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 

( المادة الثانية ) 
يستبدل بنصي المادتين (1 بند/6 ، 35/الفقرتين الأولى والثانية) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، النصان الآتيان : 

مادة (1 بند /6) : 
معدل التضخم : التغير النسبي في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية خلال عام والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ويحدد في شهر أبريل من كل عام ، وتصدر قواعد تحديد التغير النسبي للرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية بقرار من رئيس الهيئة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء . 

مادة (35 /الفقرتين الأولى والثانية) : 
تُزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم وبما لا يزيد على (15٪) ، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام ، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذى يلتزم به ، وتتحمل الخزانة العامة بباقي قيمة الزيادة ، وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية . 

ويتم تقرير الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على تقرير من لجنة الخبراء بنتيجة دراسة نسبة زيادة المعاشات يتم عرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه ، ويصدر بنسبة الزيادة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات بالتنسيق مع وزير المالية ورئيس الهيئة . 

( المادة الثالثة ) 
يُستبدل بنسبة (5.7٪) الواردة بالفقرة الأولى من المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 نسبة (5.9٪) . 

( المادة الرابعة ) 
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، فيما عدا المادة الأولى فيُعمل بها اعتبارًا من 1/7/2020 

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها . 

صدر برئاسة الجمهورية في 14 رمضان سنة 1441 ﻫ (الموافق 7 مايو سنة 2020 م) 

عبد الفتاح السيسي

الطعن 604 لسنة 24 ق جلسة 26 / 4/ 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 263 ص 871


جلسة 26 من أبريل سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ مصطفى فاضل المستشار، وبحضور السادة الأساتذة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، واسحق عبد السيد، ومحمود محمد مجاهد المستشارين.
-----------------
(263)
القضية رقم 604 سنة 24القضائية

(أ) حكم. تسبيبه. تعويض.
إلزام المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية. ذكر الحكم أسباباً أخرى لمسئولية المتهمة مدنياً على أساس الخطأ المفترض. لا يؤثر في سلامة الحكم.
(ب) قتل خطأ وإصابة خطأ.

عدم قيام رابطة السببية بين وقوع القتل أو الجرح وبين الخطأ المنسوب إل المتهم. لا جريمة. مثال.
)ج) تنظيم. مسئولية جنائية.

القانون رقم 118 لسنة 1948 الذى عدل المادتين 10 و14 من الأمر العالي الصادر في 26 أغسطس سنة 1889. لم ينقل عبء الالتزام بإصلاح المباني الآيلة للسقوط عن أصحابها. تخويله الحكومة لفت نظر أصحاب المباني إلى ما بها من خلل والقيام عنهم بالإصلاحات المطلوبة إذا تقاعسوا في إجرائها. تقدير ذلك متروك لها. خطؤها في تقدير وجوب التدخل. لا يرتب مسئولية جنائية.
)د) دعوى مدنية.

متى تختص المحكمة الجنائية بنظرها؟
------------------
1 - إذا كان الحكم قد أقام إلزام المتهمة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية، فلا يؤثر في سلامته أن يكون قد ساق أسباباً أخرى لمسئولية المتهمة مدنياً على أساس الخطأ المفترض بحكم المادة 177 من القانون المدني.
2 - إن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح ولم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها، وإذن فإذا كانت أوجه الخطأ المسندة إلى المتهم الثاني (مهندس تنظيم) مقصورة على أنه أرسل إخطاراً إلى المتهمة الأولى ينبه عليها فيه بإزالة حائطين من حوائط البناء الموقوف المشمول بنظارتها، لخطورة حالتهما ثم لم يحرك ساكناً بعد ذلك وقصر في رفع تقرير إلى رئيسه عن المعاينة التي أجراها للنظر فيما يتبع من إجراءات ولم يسع إلى استكشاف الخلل من باقي أجزاء البناء من بعد مشاهدة الخلل في الحائطين للتعرف على ما كان بجمالون داخلي من تآكل وانحراف، وكان هذا التقصير من جانب المتهم الأول ليس هو العامل الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو ساهم في وقوعه وكان انهدام الحائط أمراً حاصلاً بغير هذا التقصير نتيجة حتمية لقدم البناء وإهمال المتهمة الثانية في إصلاحه وترميمه وعدم تحوزها في منع أخطاره عن المارة، فإن تقصير المتهم الأول لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية وبالتالي فإن الجريمة المنسوبة إلى المتهم المذكور تكون منتفية لعدم توافر ركن من أركانها.
3 - إن القانون رقم 118 لسنة 1948 الصادر بتعديل المادتين العاشرة والرابعة عاشرة من الأمر العالي الصادر في 29 من أغسطس سنة 1889 لم ينقل عبء الالتزام بإصلاح المباني الآيلة للسقوط عن أصحابها وبفرضه على الحكومة وإنما خول لهذه الأخيرة أن تلفت أصحاب هذه المباني إلى ما بها من خلل وأن تقوم هي عنهم بالإصلاحات المطلوبة في أحوال الخطر الداهم إذا هم تقاعسوا عن إجرائها، وتقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكول للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإذا جاز القول بأن خطأها في هذا التقدير يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس ولكن لا يمكن مساءلتها بهذا الوصف جنائياً.
4 - إن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما، فيشترط ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1- فتحية بنهان النورى. و2- أحمد إسماعيل النورى. و 3- أحمد محمد الفقي بأنهم: تسببوا من غير قصد ولا تعمد في قتل الدكتور أحمد شكيب و أحمد دسوقي أبو كليل وإصابة منى عبد المطلب أبو المجد وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم وعدم احتياطهم وعدم إتباعهم اللوائح بأن علموا بوجود تصدع بحائط الجراج يؤدى إلى انهياره على المارة في الطريق ولم يتخذوا أي إجراء لمنع سقوطه بالرغم من تحذير مصلحة التنظيم للأولى والثاني بخطورة هذه الحالة فانهار الجدار القبلي على المجنى عليهما الأولين أثناء مرورهما بجواره فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياتهما كما أصيبت المجنى عليها الثالثة التي كانت بداخل الجراج بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت عقباتهم بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدنى كل من: 1- ورثة الدكتور أحمد شكيب وهما السيدة روحية هانم بصفتها زوجته ووصية على ولديها القاصرين مصطفى وعلى و السيدة نبوية هانم على الصدر والدة الدكتور بمبلغ عشرين ألف جنيه قبل المتهمين متضامنين ورئيس مجلس بلدي بنها ووزير البلديات. و2- عبد المطلب أبو المجد بصفته ولياً شرعياً على ابنته منى بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمين الأولى والثاني و3- محمود حسن عبده بمبلغ 108 جنيه قبل المتهمين الثلاثة والمسئولين عن الحقوق المدنية. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بنها الجزئية دفع الحاضر عن الحكومة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. والمحكمة المذكورة بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها حضورياً عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بالنسبة للثاني. أولاً - براءة المتهمة الأولى من التهمة المنسوبة إليها وبحبس المتهم الثاني ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وتغريم المتهم الثالث خمسين جنيهاً مع إعفائهما من المصروفات الجنائية. وثانياً - إلزام المتهمين الثلاثة وحضرة رئيس مجلس بلدي بنها وحضرة وزير الشئون البلدية والقروية بصفتهما المذكورة بعريضة الدعوى بأن يدفعوا للسيدة روحية هانم محمود عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين مصطفى وعلى و للسيدة نبوية هانم على الصدر مبلغ عشرين ألف جنيه تقسم بينهم حسب الفريضة الشرعية باعتبارهم ورثة الدكتور أحمد شكيب وذلك على سبيل التعويض وكذا المصاريف المدنية المناسبة و مبلغ عشرة جنيهات أتعاب محاماة ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات. فاستأنف هذا الحكم كل من المتهمين الثلاثة والنيابة العامة بالنسبة للتهمة الأولى والمسئولين عن الحقوق المدنية. ومحكمة بنها الابتدائية قضت حضورياً بقبول الاستئنافات المقدمة من المتهمين الثلاثة ومن النيابة العامة بالنسبة للمتهمة الأولى و من الحكومة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية شكلاً وفى الموضوع. أولاً - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني أحمد إسماعيل النوري وبراءته من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من ورثة المرحوم الدكتور أحمد شكيب وعبد المطلب أبو المجد بصفته وألزمتهم بالمصروفات المدنية عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة بلا مصروفات جنائية. وثانياً - بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى فتحية بنهان النوري فيما قضى به من براءتها و تغريمها 50 جنيهاً بلا مصروفات جنائية. وثالثاً - بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث أحمد محمد الفقي فيما قضى به من إدانة. ورابعاً - إلزام المتهمة الأولى والمتهم الثالث والسيدين رئيس مجلس بلدي بنها ووزير الشئون البلدية والقروية بصفتها بأن يدفعوا للسيدة روحية هانم محمود عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها القاصرين مصطفى وعلى وللسيدة نبوية هانم الصدر ومبلغ 1000 جنيه للزوجة السيدة روحية هانم محمود ومبلغ 4500 جنيه لمصطفى وعلى ولدى المرحوم الدكتور أحمد شكيب بالتساوي بينهما وذلك على سبيل التعويض مع المصاريف المدنية المناسبة لما قضى به ومبلغ 50 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. وخامساً - تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إلزام المتهمة الأولى بأن تدفع لعبد المطلب أبو المجد بصفته وليا طبيعياً على أبنته منى مبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت وإلزامها بالمصروفات المدنية عن الدرجتين و 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض كل من فتحية بنهان النوري (الطاعنة الأولى) وأحمد محمد الفقي (الطاعن الثاني) والأستاذ على الشوربجي المحامي بإدارة قضايا الحكومة عن مجلس بلدي بنها ووزير الشئون البلدية والقروية.. إلخ.

المحكمة
وحيث إن حاصل الوجهين الأول والثاني ويتصل بهما الوجه الثامن من أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الأولى فتحية بنهان النورى هو أن الحكم المطعون فيه انطوى على إخلال بحق الدفاع وقصور في البيان ذلك بأن الدعوى الجنائية رفعت عليها بواقعة معينة هي أنها علمت بالتصدع في الحائط الذى أدى سقوطه إلى وقوع الحادث ولم تحرك ساكناً بعد أن أخطرتها مصلحة التنظيم بخطورة الحال فقصرت دفاعها على نفى هذه الواقعة وقضى ابتدائياً ببراءتها، ولكن محكمة ثاني درجة قضت بإلغاء هذا الحكم وبإدانة الطاعنة على أساس أنها وإن لم تعلم بوجود تصدع بالحائط ولم يخبرها بذلك أحد إلا أنها أهملت في صيانة المبنى جميعه لأنه قديم وأخشاب سقفه متآكلة وهي واقعة تختلف عن تلك التي رفعت بها الدعوى والتي كان واجباً التزام حدودها حسبما نظرتها محكمة أول درجة و تولاها الدفاع أمامها، هذا إلى أن الحكم جاء قاصراً في بيان سبب سقوط الحائط هل هو التصدع أو أن انهياره كان لابد حاصلاً على كل حال ثم انه افترض صحة دفاع الطاعن الثاني "مهندس التنظيم" وبنى إدانتها معه على هذا الأساس مع أن الأحكام لا تبنى على الفروض بل على الجزم و اليقين، كما أن الحكم فيما انتهى إليه من نفى علمها بتصدع الحائط يكون قاصراً في التدليل على رابطة السببية بينها وبين الحادث ما دام أن الحائط كان سيقع على كل حال نتيجة الخطأ الذى ارتكبه الطاعن الثاني - ومؤدى الوجه الرابع من هذا الطعن هو أن الحكم أخطأ إذا دان الطاعنة في حين أن ما أورده يدل على أنها لم تكن تعلم بوجود تصدع بالحائط أو تآكل في أخشاب السقف مما ينتهى مع القول بقيام أي خطأ أو تقصير في جانبها - ومبنى الوجهين الثالث والسادس هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ حين دان هذه الطاعنة تأسيسا على مخالفتها للالتزامات التي فرضتها المواد 177، 564، 578 من القانون المدني والمادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 لأن المادة 177 إنما أوجدت مسئولية افتراضية ولم تنص على أية التزامات ولأن المسئولية الجنائية لا يصح افتراضها بل يجب أن تثبتها النيابة في حق المتهم ولأن المواد من 564 إلى 578 من القانون المدني قاصرة على علاقة المؤجر والمستأجر ولا شأن لها بعلاقة المالك أو المؤجر بالغير والمادة 50 من القانون رقم 48 لسنة 1946 حين قالت إن ناظر الوقف يكون وكيلاً عن المستحقين لم تفرض عليه واجبات قبل الغير، هذا إلى خطأ الحكم في قضائه بالتعويض المدني على أساس أن خطأ الطاعنة مفترض بموجب المادة 177 من القانون المدني إذ لا يصح للمحكمة الجنائية أن تبنى حكمها بالتعويض إلا على أساس ثبوت الخطأ المستوجب للعقوبة. وحاصل الوجهين الخامس والسابع هو أن الطاعنة تمسكت بأن المسئول عن الحادث هو مستأجر الجراج الذى انهار حائطه وأنها وهى سيدة تقيم في خدرها بعيدة عن الجراح لا تعلم من حقيقة أمره شيئاً، فلم يرد الحكم على الشطر الأول ورد على الثاني رداً قاصراً لا يؤدى إلى ما انتهى إليه.
وحيث إنه لما كانت الواقعة التي رفعت بها الدعوى العمومية على الطاعنة الأولى هي "أنها تسببت من غير قصد ولا تعمد في قتل الدكتور أحمد شكيب وأحمد دسوقي أبو كليل وإصابة منى عبد المطلب أبو المجد بإهمالها وعدم احتياطها وعدم اتباعها اللوائح بأن علمت بوجود تصدع بحائط الجراج يؤدى إلى انهياره على المارة في الطريق العام ولم تتخذ أي إجراء لمنع سقوطه بالرغم من تحذير مصلحة التنظيم لها بخطورة هذه الحال فانهار الجدار... الخ" وكان الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنة الأولى لم يستبعد من الواقعة إلا شطرها الأخير الخاص "بتحذير مصلحة التنظيم لها بخطورة الحال" وكان بيان الواقعة بغير هذا الشطر مما تتحقق معه العناصر القانونية لجريمة القتل والإصابة الخطأ التي دان الطاعنة بها وقد أورد الحكم على ثبوتها في حقها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما أنتهي إليه بقوله إن الطاعنة "هي الحارسة على العقار ومن واجبها أن تعنى به العناية التامة بصيانته وتجديده وإصلاحه دون أن تتركه معرضاً لخطر انهياره. وإهمالها في هذا الشأن ثابت تماماً من إشرافها الفعلي على إدارة هذا العقار لأنها الناظرة عليه والمسئولة عن صيانته هذا مع علمها بقدم العهد بة وهذا العلم مستفاد من أن العين موقوفة منذ سنوات طوال وهى ناظرة ومستحقة فيها وتؤجرها لمستأجرها الحالي ومن قبله لوالده - هذا فضلا عما أثبتته التقارير الفنية التي وضعت عقب الحادث من أن العقار وخاصة الجمالونات بقواعدها متآكلة ومائلة بحيث لا يشك كل مشاهد لها في أنها قديمة العهد بالبناء وأنها معرضة للانهيار - هذا فضلاً عن أنها تقيم في ذات المدينة التي يوجد بها هذا البناء وكان واجب الحيطة والحذر يقتضيها معرفة حاجته الماسة إلى الإصلاح والترميم درء للمخاطر التي تنجم عن تركه دون رعاية، وهذا الإهمال كله أدى إلى انهياره وإصابة المجنى عليهم بالإصابات التي أودت بحياة اثنين منهم وهما الدكتور أحمد شكيب سائق العربة أبو كليل وأحدثت بمنى عبد المطلب عاهة مستديمة كما سبق بيانه، هذا الإهمال الذى يتمثل وأنها وهى ناظرة على الوقف التابع له العقار فهي في حكم مالكته ما سبق القول وعلى عاتقها الواجبات المنصوص عليها في المادة 177 من القانون المدني ولم توله العناية التي فرضها عليها القانون الوقف بحسب التفصيل آنف الذكر، فضلاً عن إهمالها كمؤجرة ما تتطلبه أحكام المادة 567 من القانون المدني السالف الإشارة إليها ولهذا كله تكون المتهمة الأولى مسئولة جنائياً في حكم المادتين 238، 244 من قانون العقوبات لثبوت توافر الخطأ في حقها وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال وأن هذا الخطأ أدى مباشرة إلى إحداث الضرر وفقاً لما سبق إيضاحه مما يجعل علاقة السببية قائمة و مؤكدة..." لما كان ذلك، وكان ما ذكره الحكم في معرض التدليل على مسئولية الطاعن الثاني من افتراض أن سقوط الحائط يرجع إلى سقوط الجمالون ليس من شأنه أن ينفى مسئولية الطاعنة الأولى بعد أن دلل الحكم على إهمالها في تعهد المبنى جميعه بالإصلاح رغم علمها بقدمه وما يستتبعه ذلك من حاجته الماسة إلى الترميم وبعد أن بين "أن البناء كل لا يتجزأ فاذا ثبت وجود خلل في أي جزء منه كانت سائر الأجزاء حتما مهددة بالخلل والخطر" وكان الحكم قد بين تقصير الطاعنة وإهمالها في صيانة المبنى الذى هي حارسة عليه بصفتها ناظرة للوقف وعدم تحرزها في منع خطر انهياره على المارة بسبب قدمه وعدم تعهده بالإصلاح والترميم بما يؤدى إلى توافر ركن الخطأ في حكم المادتين 238 و244 من قانون العقوبات بالرغم من نفي علم الطاعنة بتحذير مصلحة التنظيم لها عن تصدع الحائط - لما كان ذلك - وكان الحكم قد استظهر في بيان سائغ رابطة السببية بين خطأ الطاعنة بجميع وجوهه وبين انهيار المبني علي المجني عليهم وقتل اثنين منهم وإصابة الثالثة فإن ما تنعاه الطاعنة بالأوجه الأول والثاني و الرابع والثامن يكون علي غير أساس - ولا كان ما أورده الحكم استنادا إلي القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بأحكام الوقف وإلي المادة 177 من القانون المدني من أن ناظر الوقف أمينة علي ماله وأن الطاعنة تعتبر حارسة علي المبني المشمول بنظارتها وأن ما نصت عليه المادتان 238، 244 من قانون العقوبات من صور الخطأ وهى الرعونة وعدم الاحتياط والتحرز والإهمال و التفريط وعدم الانتباه والتوقي وعدم مراعاة واتباع اللوائح يشمل في مداولة الخطأ بجميع صوره ودرجاته مهما كانت يسيرة، كل ذلك يستوجب المسئولية المدنية والجنائية على السواء - لما كان ذلك، وكان الحكم في إشارته إلى إهمال الطاعنة لما أوجبته عليها أحكام القانون المدني كحارسة للبناء ومؤجرة له لم يجعل من ذلك ولا من الخطأ المفترض في حق حارس المبنى بموجب المادة 177 مدنى أساس لمسئوليتها الجنائية، بل دلل على توافر هذه المسئولية بما ساقه من أسباب سائغة على إهمالها في تعهد المبنى بالرعاية وعدم احتياطها وتحرزها في منع أخطاره عن المارة رغم علمها بقدمه وما يقتضيه ذلك من معرفة حاجته الماسة إلى الإصلاح والترميم. لما كان ذلك وكان الحكم قد أقام إلزام الطاعنة بالتعويض على أساس ثبوت مسئوليتها الجنائية بقوله "إن مسئولية المتهمة الأولى من الناحية المدنية ثابتة ثبوتاً ومتوفرة في حقها لأنها الحارسة على البناء الذى انهار كما سبق القول عند البحث في مسئوليتها الجنائية ومن ثم فهي مسئولة مدنية عن الضرر الذى وقع بخطئها والذى يدخل في تركها البناء الذى ثبت قدمه والذى له عليه السلطان الفعلي هذا البناء الذى تحقق وجود عيوب خطيرة فيه من التقارير المرفقة بأوراق الدعوى دون قيامها بأية صيانة أو إصلاح فيه حتى ترتب على هذا الإهمال أن انهار حائطه القبلية..." ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد ساق أسباباً أخرى لمسئولية الطاعنة مدنياً على أساس الخطأ المفترض بحكم المادة 177 من القانون المدني. لما كان ذلك، فان ما تثيره الطاعنة الأولى بالوجهين الثالث والسادس يكون أيضاً في غير محله. ولما كان الحكم المطعون فيه قد تعرض لدفاع الطاعنة من أن مستأجر الجراج الذى انهار حائطه هو المسئول عن الحادث دونها، ورد على هذا الدفاع رداً سائغاً بقوله "إنها على أية حال هي الحارسة على البناء المنهار والمسئولة قانوناً عن سلامته دون المستأجر بوصفها الناظرة على العقار وصاحبه السلطة الفعلية عليه وقد أهملت أمر إصلاحه وترميمه إهمالاً كان من نتيجته أن وقع الحادث وهى بوصفها وبمركزها القانوني كحارسة على العين ليست في حاجة إلى لفت نظرها من أي من الجهات إلى أداء الواجبات القانونية المفروضة عليها من مداومة إشرافها على أعيان الوقف والعمل على إصلاح ما به من خلل وترميم ما يجب ترميمه وإزالة ما يجب إزالته درءا للمخاطر وحماية لأمن الجماعة أما وهى لم تفعل شيئاً من ذلك فتكون مسئوليتها الجنائية متوفرة قبلها لثبوت الخطأ في حقها بإهمالها المشار إليه..." لما كان ذلك، وكان المستأجر إن صح أنه مسئول أيضاً عن جريمة القتل والإصابة الخطأ فإن هذا لا ينفى مسئولية الطاعنة عنها ما دام الحكم قد أثبت عليها هذه المسئولية بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها كما هو الحال في الدعوى. ولما كان تمسك الطاعنة بأنها سيدة تقيم في خدرها بعيدة عن الجراج وأنها وإن كانت تقيم في نفس البلدة إلا أنها لا تعلم من حقيقة أمر البناء شيئاً هو من قبيل المناقشة فيما ساقه الحكم من أدلة سائغة على خطأ الطاعنة ولا يعدو أن يكون جدلاً واقعياً مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يقبل أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فإن نعى الطاعنة بالوجهين الخامس والسابع يكون أيضاً غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنة الأولى على غير أساس و متعيناً رفضه موضوعاً.
وحيث إن مما يعيبه الطاعنون الثاني والثالث والرابعة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون إذا دان الطاعن الثاني بجريمة القتل والإصابة الخطأ وإذ قضى عليه للمدعيتين بالحق المدني بالتعويض وألزم معه بالتضامن الطاعنين الثالث والرابعة مع أن رابطة السببية منعدمة بين الإهمال المنسوب إلى الطاعن وبين الحادث الذى وقع.
وحيث إنه لما كانت جريمة القتل الخطأ والإصابة الخطأ لا تقوم قانوناً إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلاً بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ فإذا انعدمت رابطة السببية انعدمت الجريمة لعدم توافر أحد العناصر القانونية المكونة لها وكانت أوجه الخطأ التي أسندها الحكم إلى الطاعن الثاني مقصورة على أنه أرسل إخطاراً إلى الطاعنة الأولى ينبه عليها فيه بإزالة الحائطين القبلية والشرقية لخطورة حالتهما ثم لم يحرك ساكناً بعد ذلك، وقصر في رفع تقرير إلى رئيسه عن المعاينة التي أجراها للنظر فيما يتبع من إجراءات ولم يسع إلى استكشاف الخلل في باقى أجزاء البناء من بعد مشاهدة الخلل في الحائطين للتعرف على ما كان في قوائم الجمالون الداخلي من تآكل وانحراف وكان هذا التقصير من جانب الطاعن الثاني ليس هو العامل الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو ساهم في وقوعه وكان انهدام الحائط أمرا حاصلاً بغير هذا التقصير نتيجة حتمية لقدم البناء وإهمال الطاعنة الأولى في إصلاحه وترميمه وعدم تحرزها في منع أخطاره عن المارة - لما كان ذلك فإن هذا التقصير لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية، ومن ثم فإن الجريمة المنسوبة إلى الطاعن المذكورة تكون منتفية بعدم توافر ركن من أركانها القانونية، مما يتعين معه نقض الحكم بالنسبة إليه وبراءته منها، ولا يؤثر في ذلك أن القانون رقم 118 لسنة 1948 الصادر بتعديل الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 قد عدل المادة العاشرة على النحو الآتي "كل بناء سواء أكان واقعاً على حافة طريق عام أو خاص أم على غير حافة الطريق تقرر السلطة القائمة على أعمال التنظيم ضرورة ترميمه أو هدمه محافظة على الأمن العام أو على سلامة السكان لكونه آيلاً للسقوط يجب ترميمه في خلال المدة التي تعينها لذلك السلطة المذكورة. ويجوز لهذه السلطة في أحوال الخطر الداهم إخلاء البناء إدارياً من السكان واتخاذ ما تراه لازما من الاحتياطات والتدابير في مدة لا تقل عن أسبوع إلا في حالة تهديد البناء بالانهيار العاجل فيكون لها الحق في القيام بإخلائه فوراً وعليها أن تعلن أولى الشأن بالحضور أمام المحكمة لتحكم بصفة مستعجلة بالهدم بعد سماع أقوال الخصوم وعمل المعاينات والتحقيقات المستعجلة التي ترى ضرورة لها "كما عدل المادة الرابعة عشرة منه على النحو الآتي "كل مخالفة لأحكام المادة العاشرة يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع وبغرامة لا تتجاوز مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن الحكم بترميم المباني أو هدمها فإذا لم يقم المالك بتنفيذ الحكم الصادر بالترميم أو الهدم جاز للسلطة القائمة على أعمال التنظيم إجراء هذه الأعمال على نفقته" - ذلك بأن السبب في هذا التعديل على ما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 118 لسنة 1948 هو "قصور أحكام الأمر العالي الصادر في 26 من أغسطس سنة 1889 الخاص بتنظيم حق السلطة القائمة على أعمال التنظيم في معالجة المباني الآيلة للسقوط على ما كان منها واقعاً على حافة طريق عام وكونها تشترط لذلك أن يكون الخلل فيها خارجياً وأن يصدر حكم بالهدم، أما المباني القائمة على حافة طرق خاصة أو على غير حافة الطريق فإنها تخرج عن نطاق أحكامه، وأنه لما كانت الفيضانات العالية يترتب عليها في الغالب سقوط عدد كبير من المباني لا تخضع لأحكام الأمر العالي ولا لرقابة السلطات القائمة على أعمال التنظيم وأنه لما كان بعض حالات اختلال هذه المباني تصل إلى حد من الخطورة تقتضى التدخل لحماية الأمن العام والمحافظة على أرواح سكانها وكان انتظار صدور الحكم في هذه الحالات فيه تفويت لهذه المصلحة العامة فإن وزارة الأشغال رأت ضرورة تعديل أحكام الأمر العالي سالف الذكر تعديلاً من شأنه تخويل السلطة القائمة على أعمال التنظيم اتخاذ الأعمال والتدابير اللازمة في هذه الحالات العاجلة، - ومن ذلك يبين أن هذا القانون لم ينقل عبء الالتزام بإصلاح المباني الآيلة للسقوط عن أصحابها ويفرضه على الحكومة وإنما خول لهذه الأخيرة أن تلفت نظر أصحاب هذه المباني إلى ما بها من خلل وأن تقوم هي عنهم بالإصلاحات المطلوبة في أحوال الخطر الداهم إذا هم تقاعسوا عن إجرائها. لما كان ذلك، وكان تقدير وجوب هذا التدخل أو عدم وجوبه موكولاً للسلطة القائمة على أعمال التنظيم فإن خطأها فيه إذا جاز القول بأنه يعرضها للمسئولية من ناحية القانون العام فإن ذلك إنما يكون بوصفها سلطة عامة ذات شخصية اعتبارية من أخص واجباتها المحافظة على الأمن وعلى أرواح الناس ولكن لا يمكن مساءلتها بهذا الوصف جنائيا ولما كانت ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم، وكان اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذى تقوم عليه كل منهما، وكان مشروطاً ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية - وكان الطاعن الثاني لم يرتكب خطأ يستوجب المساءلة الجنائية فإن محكمة الجنح تكون لا ولاية لها بنظر دعوى المدعيتين بالحق المدني فيما تطلبانه من التعويض قبل الطاعنين الثاني والثالث والرابعة ومن ثم يتعين طعن أولئك الطاعنين موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص والقضاء ببراءة الطاعن الثاني مما نسب إليه وعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية قبله وقبل الطاعنين الثالث والرابعة وإلزام المدعيتين بالحق المدني بمصاريفها.