الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 مايو 2020

الطعن 16 لسنة 12 ق جلسة 29 / 10 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 183 ص 489

جلسة 29 أكتوبر سنة 1942
برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
------------------
(183)
القضية رقم 16 سنة 12 القضائية
دعوى صحة التعاقد. دعوى صحة التوقيع.
الفرق بينهما في صدد التسجيل. تكييف الدعوى هل هي دعوى موضوعية تدخل في دعاوى الاستحقاق مآلا أم هي مجرد إجراء تحفظي؟ العبرة في ذلك بحقيقة جوهر النزاع وتشخيص غرض المدّعي من دعواه. منطوق الحكم. لا تأثير له ما دامت أسبابه مجلية للغرض من الدعوى.
(المواد 251 و253 مرافعات و117 مدني و7 من قانون التسجيل(
------------------------
إن دعوى صحة التعاقد دون دعوى صحة التوقيع هي التي من دعاوى الاستحقاق المنصوص في المادة السابعة من قانون التسجيل على أن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة، ويكون هذا التسجيل مفضلاً على كل تسجيل لا حق له. أما دعوى صحة التوقع فلا تعدو أن تكون دعوى تحفظية الغرض منها تطمين من يكون بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع في التوقيع. وهي بهذا الغرض الذي شرعت له وبالإجراءات المرسومة لها ممتنع على القاضي فيها أن يتعرّض للتصرف المدوّن في السند من جهة صحته وعدم صحته. فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط، ولذلك فهي لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق السابقة الذكر.
والمناط في تكييف الدعوى هل هي تدخل في دعاوى الاستحقاق مآلا أم هي إجراء تحفظي بحت هو بجوهر المنازعة القائمة بين الطرفين بناء على حقيقة تشخيص غرض المدّعي من دعواه. فإذا كانت الدعوى التي رفعها المشتري وسجل صحيفتها قد أثبت رافعها في صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه وبين البائع، وأن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع، وفي أثناء نظرها قام النزاع على المفاضلة بين تسجيل صحيفتها وتسجيل عقد المشتري الثاني، وفصلت المحكمة في الدعوى بأن فاضلت بين هذين التسجيلين، وانتهت بالحكم لمصلحة المدّعي بما لا يتفق وما كان يرمى إليه المشتري الثاني من تدخله في الدعوى - إذا كان ذلك فإن جريان الحكم في منطوقه بالقضاء بصحة التوقيع لا يتعارض مع اعتبار الدعوى دعوى صحة تعاقد، فإن أسبابه في الظروف والملابسات التي صدر فيها تدل على أن الغرض الحقيقي من الدعوى لم يكن صحة التوقيع بل صحة التعاقد. وما جرى به المنطوق على تلك الصورة لا يمكن أن يكون له تأثير في هذه الحقيقة إذ العبرة هي بما رمى إليه الخصوم في دعواهم وبالطريق الذي سيروها فيه واتجه إليه قضاء المحكمة عند الفصل فيها.

الوقائع
تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه بموجب عقد تاريخه 19 من ديسمبر سنة 1933 اشترى الطاعن من الست نفيسة حسن إبراهيم الحاتي قيراطين و16 سهماً شائعة في المنزل رقم 70 بشارع بين الحارات بقسم الأزبكية بمصر بثمن قدره 130 جنيهاً دفع منه 70 جنيهاً وتعهد بدفع الباقي يوم 19 من يناير سنة 1934 عند التوقيع على عقد البيع النهائي في هذا اليوم.
وفي 19 من مارس سنة 1934 رفع الطاعن على البائعة الدعوى رقم 3012 سنة 1934 أمام محكمة الأزبكية وقال في صحيفتها - بعد أن أورد واقعة البيع وذكر مقدار المبيع وحدوده ومقدار الثمن وشروط وفائه - إنه اتضح له أن البائعة مدينة لقلم كتاب محكمة مصر بمبلغ 13 جنيهاً رسوماً عن دعوى ملكية سبق أن أقامتها بخصوص الحصة المبيعة وبمبلغ 25 جنيهاً للمحامي الذي يباشرها، وإنه أرسل إليها إنذاراً كلفها فيه الحضور لقلم كتاب محكمة الأزبكية في يوم السبت 24 من فبراير سنة 1934 لتسلم مبلغ 22 جنيهاً الباقي لها من الثمن بعد خصم ما هي مدينة به لقلم الكتاب وللمحامي وللتوقيع على العقد النهائي وأنه في حالة تخلفها يكون له حق رفع الأمر للقضاء. وبما أنها لم تحضر في الميعاد الذي عينه فيكون له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع. ولذلك فهو يكلفها الحضور أمام المحكمة لسماعها الحكم بصحة التوقيع الحاصل منها على عقد البيع العرفي. ثم سجل صحيفة الدعوى في 12 من إبريل سنة 1934.
وفي 21 من يونيه سنة 1934 قضت محكمة الأزبكية "غيابياً بصحة توقيع المدعى عليها على عقد البيع العرفي المؤرّخ 19 ديسمبر سنة 1933 وألزمت المدعى عليها بالمصاريف". فسجل الطاعن هذا الحكم مع العقد في 29 من أغسطس سنة 1934.
وكانت البائعة قد باعت العين إلى المطعون ضدّه بموجب عقد سجله في 16 من يونيه سنة 1934. ثم عارضت في الحكم الغيابي الصادر ضدّها. ونظرت المعارضة التي قيدت برقم 652 سنة 1936 أمام محكمة المنشية. وتدخل المطعون ضدّه خصماً ثالثاً فيها منضماً للمعارضة في دفاعها. فقضت المحكمة في 19 من يناير سنة 1937 برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه، وبنت قضاءها على ما يأتي "وحيث إن المعارضة تبنى معارضتها على أنه لا محل للحكم للمعارض ضدّه بصحة توقيعها على عقد البيع الابتدائي الصادر منها لأنها تصرفت في القدر المبيع له لآخر يدعى محمد خير عبد القادر بموجب عقد مسجل بتاريخ 16 من يونيه سنة 1934 ولا فائدة تعود عليه من الحكم بذلك لأن ملكيتها للقدر المبيع انتقلت لآخر ولا يستطيع أن ينتقل له شيء، ولا مصلحة له في السير في دعواه. وحيث إن المعارض ضدّه طلب تأييد الحكم المعارض فيه لأنه سجل عريضة دعوى صحة التعاقد بتاريخ 12 إبريل سنة 1934 وأن هذا التسجيل يجعل عقده مفضلاً على عقد محمد خير عبد القادر، لأن تاريخ تسجيله لاحق لتسجيل عريضة الدعوى، وبالتالي يكون له مصلحة في تأييد الحكم المعارض فيه. وحيث إن محمد خير عبد القادر تدخل في الدعوى وانضم للمعارضة في دفاعها. وحيث إنه ثبت من الاطلاع على الشهادة المستخرجة من قلم رهون محكمة مصر المختلطة أن تسجيل عريضة دعوى صحة التعاقد سابق لتاريخ تسجيل عقد البيع الصادر من المعارضة لمحمد خير عبد القادر، ولذلك وعملاً بالمادة 12 من قانون التسجيل رقم 18 سنة 1923 يكون الحكم الصادر بصحة التعاقد حجة على محمد خير عبد القادر المشتري الجديد وبالتالي يكون للمعارض ضدّه كل المصلحة في القضاء بتأييد الحكم المعارض فيه. وحيث إن المعارضة لم تنازع في صدور العقد الابتدائي المحكوم بصحة توقيعها عليه. ولذلك يكون الحكم المعارض فيه في محله ويتعين تأييده". ولم يستأنف هذا الحكم من المحكوم ضدّهما فيه.
بعد ذلك أقام المطعون ضدّه الدعوى رقم 4865 سنة 1937 أمام محكمة الأزبكية على الطاعن والست نفيسة حسن إبراهيم الحاتي البائعة وآخرين، وطلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته للحصة المبيعة في المنزل وكف المنازعة فيها وتسليمها إليه. فدفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة المنشية.
وفي 16 من سبتمبر سنة 1940 قضت محكمة الأزبكية برفض الدفع وبجواز نظر الدعوى وتثبيت ملكية المطعون ضدّه للحصة المبيعة وكف المنازعة له فيها وتسليمها إليه.
فاستأنف الطاعن هذا الحكم في 26 من فبراير سنة 1941 أمام محكمة مصر الابتدائية وقيد استئنافه برقم 373 سنة 1941، فقضت المحكمة في 12 من يناير سنة 1942 برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف بالمصروفات و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وقبل أن يعلن هذا الحكم للطاعن طعن فيه موكله في 5 من مارس سنة 1942 بطريق النقض بتقرير أعلن للمطعون ضدّه في 9 من ذلك الشهر ثم أودع مذكرته الشارحة ومستنداته في 24 منه. ولم يودع المطعون ضدّه شيئاً، وأودعت النيابة العمومية مذكرة برأيها في 7 من مايو سنة 1942 طالبة قبول الطعن.
وبجلسة 25 من يونيه سنة 1942 المعينة لنظر هذا الطعن أجلت الدعوى لجلسة 22 من أكتوبر سنة 1942 وفيها سمعت المرافعة على الوجه المبين بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم فيها لجلسة اليوم حيث صدر بالآتي:

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ قضى بتثبيت ملكية العقار للمطعون ضدّه، لأنه في قضائه هذا قد خالف حكماً نهائياً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم في الموضوع ذاته، لأن كلاً من الحكم الغيابي الصادر من محكمة الأزبكية والحكم الصادر في المعارضة من محكمة المنشية في مواجهة المطعون ضدّه كان يقتضي القضاء برفض دعوى المطعون ضدّه على أساس أن العقار أصبح ملكاً للطاعن بتسجيله صحيفة الدعوى قبل أن يسجل المطعون ضدّه عقده.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد بنى قضاءه بتثبيت ملكية المطعون ضدّه للعقار المتنازع فيه على أن الدعوى التي أقامها الطاعن وسجل صحيفتها وانتهت بالحكم الصادر لمصلحته في المعارضة التي نظرت أمام محكمة المنشية هي دعوى صحة توقيع فقط، لا دعوى صحة تعاقد، فهي لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق الواردة في المادة السابعة من قانون التسجيل. وقال إن العبرة في الأحكام بمنطوقها، وهذا الحكم صريح في منطوقه بأنه عن صحة التوقيع. أما ما جاء بأسبابه خاصا بأن الدعوى هي دعوى صحة تعاقد ففيه خروج من المحكمة عن نطاق الدعوى ولذلك فهو تزيد لا يؤثر في المنطوق.
ومن حيث إنه سبق لهذه المحكمة أن أوضحت في صدد قانون التسجيل الفرق بين دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع، وقالت إن الأولى هي من دعاوى الاستحقاق الوارد ذكرها في المادة السابعة من قانون التسجيل، وإن تسجيل صحيفتها يحفظ لرافعها حقوقه حتى إذا حكم له فيها بعد ذلك بطلباته وتأشر بهذا الحكم وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب أثره إلى يوم تسجيل الصحيفة، ويكون هذا التسجيل مفضلاً على كل تسجيل لاحق له. أما الثانية فهي مجرّد دعوى تحفظية شرعت لتطمين من بيده سند عرفي إلى أن الموقع على ذلك السند لا يستطيع أن ينازع في صحة توقيعه، وهي بهذا الغرض الذي شرعت له وبالإجراءات المرسومة لها يمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدوّن في السند من جهة صحته. فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع فقط، ولذلك فهي لا تدخل ضمن دعاوى الاستحقاق المذكورة.
وحيث إن الدعوى التي رفعها الطاعن أمام محكمة الأزبكية وسجل صحيفتها في 12 من إبريل سنة 1934 وصدر فيها الحكم الغيابي في 21 من يونيه سنة 1934 لمصلحته ثم تأيد من محكمة المنشية في 19 من يناير سنة 1937 في المعارضة وإن كان منطوق الحكم فيها القضاء بصحة التوقيع فإنها في الحقيقة والواقع دعوى صحة تعاقد. فقد أثبت رافعها في صلب صحيفتها جوهر النزاع القائم بينه هو والبائعة بالصورة المبينة في وقائع هذا الطعن، وذكر في صراحة أن له حق طلب الحكم بصحة التعاقد والتوقيع، ثم إنه عند نظر المعارضة في الحكم الغيابي دخل المطعون ضدّه في الدعوى وترافع الخصوم بما يستفاد منه أن الدعوى دعوى صحة تعاقد لا دعوى صحة توقيع. وقد فصلت المحكمة في الدعوى على هذا الوجه بأن فاضلت بين تسجيل صحيفة دعوى الطاعن وتسجيل عقد المطعون ضدّه، وانتهت بالحكم لمصلحة الطاعن بما لا يتفق والمصلحة التي كان يرمى إليها المطعون ضدّه من تدخله في الدعوى، وقد قبل هذا الأخير الحكم الصادر في غير مصلحته فلم يستأنفه.
ومن حيث إنه وإن كان منطوق الحكم المذكور عن صحة التوقيع فإن أسبابه تعتبر في الظروف والملابسات التي صدر فيها مبينة بياناً جلياً أن الغرض منه لم يكن في الواقع إلا القضاء بصحة التعاقد. ومتى وضح ذلك كان لا تأثير للتعبير الوارد في المنطوق، وكانت العبرة بما رمى إليه الخصوم في الدعوى والطريق الذي سيروها فيه واتجه إليه قضاء المحكمة مجاراة لذلك.
ومن حيث إنه متى تقرّر ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى الأولى لمصلحة الطاعن من مقتضاه أن يكون هو صاحب الحق في ملكية العقار المبيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وقضى بأن المطعون ضدّه هو صاحب الحق، يكون مخطئاً لقضائه على خلاف ذلك الحكم النهائي الصادر بين الخصوم أنفسهم، وكان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة من المطعون ضدّه لسبق الفصل فيها.

الخميس، 7 مايو 2020

الطعن 650 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 194 ص 858


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدى، وقصدي إسكندر وعزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ.
--------------
(194)
الطعن رقم 650 لسنة 46 القضائية

 (1)محكمة الموضوع. " سلطتها في تقدير الدليل ". إثبات. " بوجه عام ". حكم. " تسبيبه. تسبيب غير معيب ".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة شرطه. أن يكون استخلاصا سائغا وله أصله في الأوراق.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" .دفاع ."الإخلال بحق الدفاع ما لا يوفره". حكم "تسببه تسبيب غير معيب" مسئولية جنائية "قيامها".
عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع ظاهر البطلان.
عدم جواز إثارة الدفاع الموضوعي لأول مرة. أمام النقض.
3)،4 ) ضرب أفضى إلى موت. رابطة السببية. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مسئولية جنائية. " قيامها ".
(3) رابطة السببية في المواد الجنائية. علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا.
 (4)مسئولية الفاعل عن جميع النتائج المحتملة. ما لم يثبت أن المجنى عليه تعمد تجسيم المسئولية.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات. "بوجه عام". حكم. "تسبيب. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. طالما أنها واجهت عناصر الدعوى وأتت بها.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "شهود". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق المحكمة في الأخذ برواية منقولة سماعية عن آخر. متى اطمأنت إليها.

-------------
1 - من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
2 - وإذا كان الدفاع ظاهر البطلان وبعيدا عنه محجة الصواب، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات إليه دون أن تتناوله في حكمها، ولما كان ذلك وكان الطاعن لم يثر شيئا في شأنه أمام محكمة الموضوع. فلا يسوغ له أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها.
3 - من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وإذ كانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه.
4 - الطاعن يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه، ما لم يثبت أنه كان يقصد تجسيم المسئولية.
5 - المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وإذ كان ما أوردته في حكمها يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال أحد الشهود، وإعراضه عن تحصيل الحالة التي كان عليها المجنى عليه عقب إصابته ويوم وفاته لا يكون له محل إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهت إليها.
6 - ليس ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، لما كان ذلك الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجنى عليه والشهود، وعول على ما نقلوه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ناصر محافظة بنى سويف: ضرب عمدا...... بفأس في رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله، ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك، ومحكمة جنايات بنى سويف قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم أغفل في تحصيله لواقعة الدعوى ما جاء على ألسنة الشهود وصفا لحالة المجنى عليه عقب إصابته يوم 3/ 7/ 1972 إذ سعى بنفسه وهو في صحة طيبة إلى ضابط الشرطة شاكيا في اعتداء الطاعن عليه بالضرب فأحاله إلى المستشفى وبعد الكشف الطبي عليه وإجراء اللازم له لم تستوجب حالته إبقاءه فيها فعاد إلى منزله وواصل عمله، كما لم يعنى الحكم ببيان حالته يوم وفاته في 7/ 7/ 1972وما كان عليه من هياج وقيء مستمر وشره لشرب المياه، وأعرض عن إيراد ما جاء على لسان الطاعن بالتحقيقات من أن وفاة المجنى عليه كانت نتيجة وضع سم له في الطعام من جانب زوجته - رغم - ما لذلك كله من دلالة وأهمية في تحديد رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن والنتيجة التي وقعت، كما اطرح الحكم بأسباب غير سائغة ما أثاره الدفاع عن الطاعن من أن وفاة المجنى عليه كانت بسبب أجنبي هو الإهمال في العلاج من جانب الطبيب المعالج بالمستشفى، هذا إلى أن المحكمة في صياغتها لحكمها لم تفضل بين الواقعة والدليل عليها و ولم تورد اقوال المجنى عليه في محضر جمع الاستدلالات، وتساندت إلى رواية نقلها الشهود عنه من أن الطاعن هو ضاربة، وأغفلت ما شهد به الشاهد.... مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أنه في يوم 3/ 7/ 1972 أبلغ المجنى عليه نقطة شرطة دلاص أن ابن أخيه - الطاعن - ضربه بفأس على رأسه فأحدث إصابته وذلك لنزاع بينه وبين أخيه على الميراث، ولدى سؤاله بمحضر الشرطة ردد مضمون ما جاء ببلاغه، وبتوقيع الكشف الطبي عليه وجد لديه جرح قطعي بمنتصف الرأس طوله 1 سم وقد تم تحويله للمستشفى لإجراء اللازم. وما لبث أن توفى في 7/ 7/ 1972 وجاء بتقرير الصفة التشريحية أن إصابة الرأس كانت عبارة عن كسر شرخي مضاعف بعظام القبوة تحدث من المصادمة الشديدة بجسم صلب راض ويجوز حدوثها نتيجة الاعتداء بمثل طورية - بفأس - أو ما شابه ذلك وأن الوفاة إصابية نتيجة الإصابة المذكورة وما ضوعفت به من التهاب مائي صديدي والتهاب رئوي ركودي، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة - في حق الطاعن - أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الواقعة والتقارير الطبية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات ومن التقارير الطبية، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة. أنه وإن جاء على لسان الطاعن بتحقيقات النيابة أن زوجة المجنى عليه لم تكن على وفاق معه وأنها دست لزوجها السم في الطعام للتخلص منه، إلا أن البين من تقرير الصفة التشريحية أن التحليل المعملي لأحشاء جثة المجنى عليه أثبت عدم العثور بها على التوليدول ومركبات الكلور والفسفور العضوي كما وجدت خالية من السموم المعدنية العادية وأشباه القلويات المخدرة والسامة - مما ينفى ادعاءه في هذا الصدد ويجعله عاريا من دليلة، وإذ كان هذا الدفاع ظاهر البطلان وبعيدا عنه محجة الصواب، فإن المحكمة تكون في حل من الالتفات عنه دون أن تتناوله في حكمها، ولما كان الطاعن لم يثر شيئا في شأنه أمام محكمة الموضوع، فلا يسوغ له أن يثيره، لأول مرة أمام محكمة النقض، ذلك لأنه دفاع موضوعي ولا يقبل منه النعي على المحكمة إغفالها الرد عليه ما دام أنه لم يتمسك به أمامها. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن دفع بانتفاء مسئوليته عن الوفاة تأسيسا على أنها ما كانت لتحدث لولا إهمال المجنى عليه والطبيب في العلاج، وقد عرض الحكم إلى هذا الدفاع وأطرحه في قوله "أن الأصل أن المتهم يسأل عن جميع النتائج المحتمل حصولها نتيجة سلوكه الإجرامي ولو كانت هذه النتائج قد حدثت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الإهمال فيه" - وما انتهى إليه الحكم سديد في القانون، ذلك بأنه من المقرر أن علاقة السببية في المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى اقترفه الجاني وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ما أتاه عمدا، وكانت هذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه ما دام قد أقام قضاءه في ذلك على أسباب تؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ ما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه أحدث بالمجنى عليه إصابة برأسه بأن ضربه بفأس، ودلل على توافر رابطة السببية بين الإصابة والوفاة بما حصله من تقرير الصفة التشريحية من أن إصابة المجنى عليه برأسه عبارة عن كسر شرخي مضاعف بعظام القبوة تحدث من مثل الاعتداء عليه بفأس وأن الوفاة إصابية نتيجة الإصابة المذكورة وما ضوعفت به من التهاب سحائي صديدي والتهاب رئوي ركودي، فإن الطاعن يكون مسئولا عن جميع النتائج المحتمل حصولها عن الإصابة التي أحدثها ولو كانت عن طريق غير مباشر كالتراخي في العلاج أو الاهمال فيه، ما لم يثبت أن المجنى عليه كان يتعمد التجسيم في المسئولية وهو ما لم يقل به الطاعن ولا سند له في الأوراق، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد - لما كان ذلك، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وكان ما أوردته في حكمها يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وألمت بها على وجه يفصح عن أنها فطنت إليها ووازنت بينها، فإن ما يثيره الطاعن من إغفال الحكم إيراد أقوال أحد الشهود، وإعراضه عن تحصيل الحالة التي كان عليه المجنى عليه عقب إصابته ويوم وفاته - لا يكون له محل إذ لم يكن له أثر في عقيدة المحكمة أو النتيجة التي انتهت إليها - لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون فإنه لا يكون ثمة محل لتعييب الحكم لعدم فصله بين الواقعة والدليل عليها - أما ما يثيره الطاعن بشأن عدم بيان الحكم فحوى شهادة المجنى عليه بمحضر الشرطة فمردود بأن الحكم أوضح ذلك عند تحصيله للواقعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه ليس في القانون ما يمنع المحكمة من الأخذ برواية ينقلها شخص عن آخر متى رأت أن تلك الأقوال قد صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع في الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى صحة ما أدلى به المجني عليه والشهود، وعول على ما نقلوه عنه من أنه قال إن الطاعن هو ضاربه، فإن ما يثيره الطاعن حول استدلال الحكم بهذه الأقوال لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 653 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 195 ص 865


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، واسماعيل محمود حفيظ.
---------------
(195)
الطعن رقم 653 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. حكم. "بيانات الحكم بالإدانة". "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض. "نظر الطاعن والحكم فيه".
تساند الحكم إلى أقوال الشهود بأن حيازة المتهم للمخدر كانت بقصد الاتجار ثم اعمال المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960. يستوجب نقض الحكم.

----------
لما كان الحكم قد حصل أقوال الضابط والشرطة السريين بما يطابق ما أورده في بيان الواقعة، وعول عليها في قضائه بالإدانة موردا ما ذكره الضابط في أقواله من أن التحريات السرية أسفرت عن أن المتهم يتجر في المواد المخدرة، بيد أن الحكم عاد وهو في معرض تحديد قصد المتهم من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله "أما عن قصده من تلك الحيازة فلم يثبت بالأوراق أنه كان بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أو التعاطي وبالتالي تعمل المحكمة في حقه نص المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960" وهذا على خلاف ما ذهب إليه الحكم في تصويره للواقعة أخذا بأقوال الضابط وتحرياته من أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار فيها، وما حصله من وقائع ذات دلالة في مقام تحديد هذا القصد. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة حاز جوهرين مخدرين (حشيشا وأفيونا) وذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت في الدعوى حضوريا عملا بالمواد 1/ 1 و2 و37/ 1 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والبندين 1 و12 من الجدول رقم 1 المرافق للقانون الأول بمعاقبة المتهم بالسجن مدة خمس سنوات وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات عدا السيارة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت في التاريخ نفسه تقريرا بالأسباب موقعا عليه منها.

المحكمة
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة حيازة جواهر مخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه تناقض في التسبيب، ذلك بأنه حصل واقعة الدعوى في أن تحريات الضابط دلت على أن المطعون ضده يتجر في المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها بدائرة قسم روض الفرج مستخدما سيارة ملاكي، فانتقل لتنفيذ الاذن الصادر من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه والسيارة التي يستعملها فعثر بحقيبتها وبمنزله على كمية كبيرة من مادتي الحشيش والأفيون، كما ضبط بمسكنه ميزانا وسنجة وأوراقا للتغليف واللصق، وعول الحكم في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط وحصلها بما يطابق ما أورده بيانا للواقعة، وعلى الرغم من ذلك عاد الحكم فنفى عنه قصد الاتجار بقالة أن أوراق الدعوى قد خلت مما يسانده، وهو قول يناقض بعضه البعض الآخر، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استخلص صورة الدعوى كما استقرت في وجدان المحكمة بأن التحريات السرية التي قام بها النقيب ...... رئيس وحدة مباحث روض الفرج دلت على أن المتهم يحوز كمية كبيرة من المواد المخدرة ويقوم بتوزيعها بدائرة القسم مستخدما سيارة ملاكي، فاستصدر اذنا من النيابة العامة لضبطه وتفتيشه وتفتيش السيارة التي يستعملها، وفى صباح يوم الحادث انتقل الضابط وبرفقته قوة من الشرطة السريين إلى حيث علم من مصدره السرى أن المأذون بتفتيشه يقف بسيارته بشارع ترعة جزيرة بدران فقام الضابط بضبطه وأجرى تفتيشه وتفتيش السيارة فعثر بحقيبتها على حقيبة من الورق بداخلها لفافة من السلوفان تحوى مادة تشبه الأفيون وعدد 25 فردة من مادة داكنة تشبه الحشيش مغلفة بورق سلوفان وأشرطة لاصقة، كما أجرى الضابط تفتيش سكن المتهم فعثر بداخل أريكة على كرتونتين من الورق المقوى بداخلهما مائة فردة من مادة داكنة تشبه الحشيش، كما عثر أسفل الأريكة على ميزان وسنجة وشريط لاصق وأوراق سلوفانية، وثبت من تقرير المعامل أن المواد المضبوطة هي مادتي الحشيش والأفيون وأن زنة الأول 3 ك و860 ج والثاني 1 ك و270 ج، ثم حصل الحكم بعد ذلك أقوال الضابط والشرطة السريين بما يطابق ما أورده في بيان الواقعة، وعول عليها في قضائه بالإدانة موردا ما ذكره الضابط في أقواله من أن تحرياته السرية أسفرت عن أن المتهم يتجر في المواد المخدرة، بيد أن الحكم عاد وهو في معرض تحديد قصد المتهم من إحراز المخدر فنفى توافر قصد الاتجار بقوله "أما عن قصده من تلك الحيازة فلم يثبت بالأوراق أنه كان بقصد الاتجار أو الاستعمال الشخصي أو التعاطي وبالتالي تعمل المحكمة في حقه نص المادة 38 من القانون 182 لسنة 1960 - "وهذا على خلاف ما ذهب إليه الحكم في تصويره للواقعة أخذا باقول الضابط وتحرياته من أن قصد المتهم من حيازة المواد المخدرة هو الاتجار فيها، وما حصله من وقائع ذات دلالة في مقام تحديد هذا القصد. لما كان ذلك، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة مما يستحيل معه أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه معيبا متعينا نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.

الطعن 967 لسنة 46 ق جلسة 8 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 196 ص 869


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد صلاح الدين الرشيدي، وقصدى إسكندر عزت، وفاروق محمود سيف النصر، والسيد محمد شرعان.
-------------
(196)
الطعن رقم 967 لسنة 46 القضائية

1) ،2 ) إعلان. معارضة "نظرها والحكم فيها". إثبات. "قرائن".
 (1)إعلان المعارض بالحضور لجلسة المعارضة. يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته.
 (2)تسليم الإعلان قانونا في موطن المعارض. قرينة - على علمه به - تقبل لإثبات العكس.
 (4، 3)إعلان. إثبات "بوجه عام".
 (3)المحضر غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان.
(4) عدم جدوى الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطن الطاعن. طالما لم يطعن عليه بالتزوير.
 (5)إعلان. إثبات "قرائن". حكم. تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم اشتراط سن الرشد فيمن يتسلم الإعلان. كفاية أن يكون مميزا ومدركا أهمية تسليم الاعلان إلى من وجه إليه.
تسليم المحضر الإعلان للشخص. افتراض أهلية المستلم في هذا الخصوص. ما لم يثبت العكس.
(6) حكم. "وضعه والتوقيع عليه وإصداره". تزوير. "الادعاء بالتزوير".
جحد ما تضمنه الحكم من حصول إجراء ما. عدم جوازه إلا بالطعن بالتزوير.

-------------
1 و2 - من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمتهم أن يدحضها بإثبات العكس.
3 - المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له لا ستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجابت بأنها أخته ولغيابه سلمها صورة الإعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان.
4 - لا يجدى الطاعن التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضا الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطنه خلافا لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما لم يطعن عليه بالتزوير.
5 - لا يصح التحدي بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد استنادا إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة في 21/ 7/ 1957 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفى أن يكون مميزا ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال في الدعوى - والأصل أنه متى أثبت المحضر تسلم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقوم الدليل على العكس.
6 - لما كان ما يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة..... والقاضيين ...... و...... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وفى ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.
7 - لما كان يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة...... والقاضيين ...... و...... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما ثبت بمحضرها وفى ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن. فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما بدائرة مركز كفر الزيات: بددا المبلغ المبين بالمحضر والمملوك لـ ....... والذى كان قد سلم إليهما بصفتهما وكيلين لاستخدامه في شراء دواب فبدداه إضرارا بالمجنى عليها وطلبت عقابهما بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة كفر الزيات الجزئية قضت حضوريا للثاني وغيابيا للأول عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ مؤقتا وبعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية. فاستأنف المتهم الحكم (الطاعن). ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت في الدعوى غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فطعن الأستاذ ..... المحامي نائبا عن الأستاذ ..... المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي كأن لم تكن قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن الطاعن لم يعلن إعلانا قانونيا بالجلسة التي صدر فيها الحكم حيث تم إعلانه في غير محل إقامته مع قاصر لما تبلغ سن الرشد بينها وبين الوصية عليها خصومة قضائية. هذا فضلا عن صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن عارض في الحكم الغيابي الاستئنافي وتحدد لنظر معارضته جلسة 4/ 11/ 1973 وفيها تخلف عن الحضور فأجلت الدعوى لجلسة 20/ 1/ 1974 لإعلانه ثم توالى تأجليها بعد ذلك في غيبته لإعلانه حتى جلسة 5/ 1/ 1975 وفيها تخلف عن الحضور أيضا فقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ويبين من الاطلاع على ورقة تكليف الطاعن بالحضور للجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالمفردات المضمومة - أن المحضر انتقل لمحل إقامته فلم يجده فخاطبه مع أخته.... المقيمة معه وأثبت كل ذلك في ورقة الإعلان ووقعت الأخيرة على الأصل بما يفيد استلام صورته. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن إعلان المعارض بالحضور بجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو في محل إقامته، وأنه إذا أعلن في موطنه ولم يسلم الإعلان إليه شخصيا بل استلمه غيره ممن يجوز لهم قانونا تسلمه بالنيابة عنه، فإن ذلك يعتبر قرينة على أن ورقته وصلت إليه ولكنها قرينة غير قاطعة إذ يجوز للمحكوم عليه أن يدحضها بإثبات العكس.
ولما كان المحضر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير مكلف بالتحقق من صفة من يتقدم له باستلام الإعلان وأنه طالما أن الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن المحضر انتقل إلى موطن الطاعن وخاطب من أجابت بأنها أخته ولغيابه سلمها صورة الاعلان فإن هذا يكفى لصحة الإعلان، ولا يجدى الطاعن بعد ذلك التذرع بعدم العلم بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ما دام أنه لم يقدم ما يدحض قرينة العلم بها المستفادة من مخاطبته مع أخته المقيمة معه لغيابه وقت الإعلان. ولا يجديه أيضا الادعاء بأن الإعلان قد تم في غير موطنه خلافا لما أثبت في أصل ورقة الإعلان طالما أنه لم يطعن عليه بالتزوير. كما لا يصح تحديه بعدم بلوغ من استلمت صورة الإعلان سن الرشد استنادا إلى الشهادة المقدمة منه الدالة على أنها مولودة في 21/ 7/ 1957 ذلك أنه لا يشترط فيمن يتسلم الصورة أن يكون قد بلغ سن الرشد إنما يكفى "أن يكون مميزا ومدركا أهمية وضرورة تسلمها لصاحب الشأن - كما هو الحال في الدعوى - والأصل أنه متى أثبت المحضر تسليم الإعلان لشخص فيفترض أنه أهل من حيث السن لاستلامه حتى يقيم الدليل على العكس. وإذا كان لا دليل في الأوراق على صلة من استلمت صورة الإعلان بمن يثير الطاعن في وجه النعي إلى وجود خصومة قضائية بينها وبينه، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يزعمه الطاعن في وجه النعي من صدور الحكم المطعون فيه في غيبة رئيس الدائرة التي أصدرته غير صحيح ذلك بأن البين من مراجعة الأوراق والمفردات المضمومة أن هيئة المحكمة الاستئنافية التي سمعت المرافعة في الدعوى بجلسة 5 يناير سنة 1975 كانت مشكلة من رئيس المحكمة ..... والقاضيين ..... و..... وأنها نطقت - بهيئتها المذكورة - بالحكم في ذات الجلسة على ما هو ثابت بمحضرها وفى ورقة الحكم وإذ كان من المقرر أنه لا يجوز جحد ما تضمنته ورقة الحكم من إجراءات المحاكمة إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن فإن ما ينعاه في هذا الشأن يكون غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 546 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 197 ص 874


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، وأحمد طاهر خليل.
-------------
(197)

الطعن رقم 546 لسنة 46 القضائية

أسباب الإباحة. "الدفاع الشرعي". دفاع. الإخلال بحق الدفاع". ما يوفره. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".

طلب المتهم براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته. تعرض الحكم لحالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم دون التعرض لحالة الدفاع الشرعي عن شقيقته. قصور.

-----------

لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص واقعة الاعتداء بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجنى عليه بسبب اعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجنى عليه في رأسه وحصل دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لدرء اعتداء المجنى عليه وقد أطرحها الحكم استنادا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وأن الثابت من أقوال الشاهد أنه بعد فض تماسك المجنى عليه. والطاعن جرى الأخير وجاء بعد فترة حاملا سكينا طعن بها المجنى عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان في حالة دفاع عن نفسه فقط ولم يورد ما أبداه من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة، بل أسقط كلية دفاع الطاعن بأنه كان في حاله دفاع شرعي عن شقيقته ولم يقسطه حقه إيرادا له وردا عليه مع أنه دفاع جوهري لما يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والاحالة.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة قتل .... عمدا بأن ضربه بآلة حادة (مطواه) على رأسه قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام فقرر ذلك، ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. باعتبار أن الواقعة ضرب أفضى إلى الموت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة ضرب أفضى إلى الموت قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأن الطاعن قد دفع بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته باعتبار أن الظروف التي أحاطت بها وقت الحادث كانت كافية لأن يتخوف من خطر حال يهدده وشقيقته وقد نفى الحكم قيام حالة الدفاع الشرعي بالنسبة له دون أن يعرض لدفاعه المؤسس على قيام تلك الحالة بالنسبة لشقيقته.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن طلب براءته استنادا إلى أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه وعن شقيقته. وكان البين من مدونات الحكم أنه استخلص واقعة الدعوى بما مجمله أن مشاجرة نشبت بين الطاعن والمجني عليه بسبب اعتداء الأخير بالضرب على زوجته شقيقة الطاعن قام على أثرها الطاعن بطعن المجني عليه في رأسه وحصل دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه لدرء اعتداء المجني عليه وقد أطرحها الحكم استنادا إلى أن حق الدفاع الشرعي لم يشرع للانتقام وأن الثابت من أقوال الشاهد .... أنه بعد فض المشاجرة تماسك المجني عليه والطاعن ثم جرى الأخير وعاد بعد فترة حاملا سكينا طعن بها المجني عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد حصل دفاع الطاعن على أنه كان في حالة دفاع عن نفسه فقط ولم يورد ما أبداه من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته على ما هو ثابت بمحضر الجلسة، بل أسقط كلية دفع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن شقيقته ولم يقسطه حقه إيرادا له وردا عليه مع أنه دفاع جوهري لما يترتب على ثبوته من تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يستوجب نقضه والاحالة دون إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 550 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 198 ص 877


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد طاهر خليل، ومحمد وجدي عبد الصمد.
-----------
(198)
الطعن رقم 550 لسنة 46 القضائية

دعوى جنائية "انقضاؤها بالتقادم". تقادم. دعوى مدنية "سقوطها بالتقادم".
 إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة تقطع التقادم ولو أجريت في غيبة المتهم. انقطاع التقادم عيني الأثر. مؤدى ذلك؟ انقطاع التقادم بالنسبة لمتهم قضى ببراءته. امتداده إلى آخر قدم للمحاكمة بعد ذلك عن ذات التهمة.
دعوى التعويض الناشئة عن جريمة لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية. المادة 172/ 2 مدني.

---------------
إن مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات، لما كان ذلك وكان يبين من المفردات المضمومة أن شقيق المطعون ضده - قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وإذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده محضر الضبط في 2/ 2/ 1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 يكون قد جانب صحيح القانون. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني". وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقطه في تلك الحالة إلا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ ما كان ما انتهى. إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة مركز الغنايم محافظة أسيوط زرع الدخان المبين بالمحضر بدون تصريح من الجهة الإدارية المختصة وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 من القانون رقم 92 لسنة 1964. وادعت مصلحة الجمارك مدنيا قبل المتهم بمبلغ 3600 ج على سبيل التعويض. ومحكمة صدفا الجزئية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 ج والمصادرة وإلزامه بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني) مبلغ 3600 ج كتعويض عن المساحة المنزرعة. فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وبراءة المتهم وسقوط الدعوى المدنية بمضي المدة. فاستأنفت مصلحة الجمارك (المدعية بالحق المدني)، ومحكمة أسيوط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مبنى الطعن المقدم من مصلحة الجمارك - المدعية بالحقوق المدنية - هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى المدنية قبل المطعون ضده بمضي المدة تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤال المطعون ضده في 2 فبراير سنة 1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973 قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الثابت من الأوراق أن مدة التقادم قد انقطعت بإجراءات التحقيق والمحاكمة التي اتخذت قبل متهم آخر في الدعوى هو شقيق المطعون ضده الذى قضى ببراءته بتاريخ أول يونيو سنة 1972.
وحيث إن الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وسقوط الدعوى المدنية قبل المطعون ضده تأسيسا على انقضاء مدة أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سؤاله بمحضر الضبط في 2 فبراير سنة 1970 حتى تقديمه للمحاكمة في 10 مارس سنة 1973، لما كان ذلك، وكان مفاد ما نصت عليه المادتان 17 و18 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدة المسقطة للدعوى الجنائية تنقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة يتم في الدعوى بمعرفة السلطة المنوط بها القيام بها سواء أجريت في مواجهة المتهم أو في غيبته، وأن هذا الانقطاع عيني يمتد أثره إلى جميع المتهمين في الدعوى ولو لم يكونوا طرفا في تلك الإجراءات، وكان يبين من المفردات المضمومة أن..... المطعون ضده - قد حوكم عن ذات الجريمة المسندة إلى المطعون ضده وصدر الحكم ببراءته منها بتاريخ أول يونيو سنة 1972، فإن إجراءات التحقيق والاتهام والمحاكمة التي تمت في هذه الجريمة والتي اتخذت في الدعوى في مواجهة المتهم الآخر فيها تقطع مدة التقادم في حق المطعون ضده، وإذ لم تنقض على الحكم الصادر في الدعوى بتاريخ أول يونيو سنة 1972 ببراءة المتهم الآخر حتى تاريخ تقديم المطعون ضده للمحاكمة في 19 مارس سنة 1973 مدة الثلاث سنوات اللازمة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة في مواد الجنح، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة يكون قد جانب صحيح القانون. ولما كان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من سقوط الدعوى المدنية لانقضاء ثلاث سنوات من يوم علم المدعية بالحق المدني بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه غير سديد في القانون، ذلك بأن الفقرة الأولى من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "تنقضي الدعوى المدنية بمضي المدة المقررة في القانون المدني"، وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 172 من القانون المدني حكم سقوط الدعوى المدنية الناشئة عن جريمة فنصت على أن دعوى التعويض لا تسقطه في تلك الحالة الا بسقوط الدعوى الجنائية، وإذ ما كان ما انتهى إليه الحكم من انقضاء الدعوى الجنائية على غير سند سليم من الأوراق كما تقدم القول، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه بالنسبة إلى الدعوى المدنية، والإحالة مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 559 لسنة 46 ق جلسة 14 / 11 / 1976 مكتب فني 27 ق 199 ص 881


جلسة 14 من نوفمبر سنة 1976
برياسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ يعيش رشدي، ومحمد وهبة، وأحمد موسى، ومحمد وجدى عبد الصمد.
---------------
(199)
الطعن رقم 559 لسنة 46 القضائية

مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
مثال على خطأ مادى وقع في الحكم. مقالة أن أحراز المخدر كان بقصد الاتجار. رغم سبق نفيه لهذا القصد بما استقر في شأنه في يقين المحكمة.
متى لا يعيب التناقض. الحكم.

-------------
لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه والبالغ وزنه 4.3 جم، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه استنادا،" لعدم توافر الدليل المحدد لما إذا كان الإحراز قد قصد به الاتجار أو التعاطي .... " ثم أورد بيان مواد القانون التي عاقب المطعون ضده بموجبها وهى 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفى حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمس مائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وإذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي تثبت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم - فوق ذلك - قد نفى توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34/ أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتي تعاقب على إحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات. بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الإتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - أن يكون خطأ ماديا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضا معيبا مبطلا له لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بناحية مركز الخانكة محافظة القليوبية: أحرز جوهرا مخدرا (حشيشا) وكان ذلك بقصد الاتجار وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد الإحالة. فقرر ذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم واحد الملحق مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز مخدر جاء مشوبا بتناقض في التسبيب أسلمه إلى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه بعد أن نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار بمقولة إنه لم يتوافر في الدعوى الدليل عليه، عاد وألصقه به من بعد استبعاده ثم أوقع عليه عقوبة مقررة لجريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
ومن حيث إنه يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن حصل واقعة الدعوى وأورد الأدلة السائغة على ثبوت إحراز المطعون ضده لمخدر الحشيش المضبوط معه والبالغ وزنه 4.3 جم، عرض لقصد الاتجار ونفى توافره في حقه استنادا " لعدم توافر الدليل المحدد لما إذا كان الإحراز قد قصد به الاتجار أو التعاطي ... "، ثم أورد بيان مواد القانون التي عاقب المطعون ضده بموجبها وهى 1 و2 و37 و38 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبند 12 من الجدول رقم 1 الملحق به المنطبقة على جريمة إحراز المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي ثم أعمل في حقه المادة 17 من قانون العقوبات وفى حدود العقوبة المقررة بمقتضى المواد المذكورة انتهى إلى معاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور وتغريمه خمسمائة جنيه مع مصادرة المواد المخدرة المضبوطة. لما كان ذلك، وإذا كانت الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومواد القانون التي حكم بموجبها والعقوبة التي أنزلها بالمطعون ضده على النحو المتقدم بيانه واضحة الدلالة - دون ما تناقض - على استقرار عقيدة المحكمة على أن الجريمة التي ثبتت لديها في حق المطعون ضده هي الإحراز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وكان الحكم - فوق ذلك - قد نفى توافر قصد الاتجار في حقه واستبعد تطبيق المادة 34/ أ من قانون المخدرات الواردة في أمر الإحالة والتي تعاقب على الإحراز بقصد الاتجار ولم يوقع على المطعون ضده العقوبة المقررة له عند إعمال المادة 17 عقوبات، بما يؤكد أن المحكمة قد كونت عقيدتها في الدعوى على استبعاد قصد الاتجار، فإن الحكم إذا ما تناهى بعد ذلك - في معرض تحديد الجريمة التي دان المطعون ضده بها إلى القول بأن الإحراز كان بقصد الإتجار فإن ما ذكره الحكم من ذلك لا يعدو - في صورة الدعوى - أن يكون خطأ ماديا لا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها وليس تناقضا معيبا مبطلا له لما هو مقرر من أن التناقض الذى يعيب الحكم هو الذى يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر فلا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وهو ما سلم منه الحكم، لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بدعوى التناقض والخطأ في تطبيق القانون لا يكون له محل، ويكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.