الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 19 مارس 2020

الطعن 302 لسنة 25 ق جلسة 11 / 2 / 1960 مكتب فني 11 ج 1 ق 24 ص 158


جلسة 11 من فبراير سنة 1960
برياسة السيد محمود عياد المستشار، وبحضور السادة: الحسيني العوضي، ومحمد رفعت، ومحسن العباس، وعبد السلام بلبع المستشارين.
----------
(24)
الطعن رقم 302 لسنة 25 القضائية

(أ) نقض "إجراءات الطعن"، "حضور المطعون عليه" "كيفيته".
وجوب توكيله محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض ليودع باسمه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته. المحامي الذي أودع الأوراق باسم المطعون عليه لم يقدم توكيلاً عنه وقت الإيداع. اعتبار المطعون عليه كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً. الم 436 و440 مرافعات.
(ب) نقض "إعلان الطعن" "محل الإعلان". إعلان "الإعلان في الموطن المختار".
شرط إعلان الطعن في المحل المختار. كون المطعون عليه قد اختار هذا المحل في ورقة إعلان الحكم, وجوب تقديم ما يثبت اتخاذه هذا المحل بإيداعه قلم الكتاب مع ما يجب إيداعه من الأوراق في الميعاد صورة الحكم المعلن إليه. وإلا كان باطلاً. الم 380 مرافعات.

------------
1 - مؤدى نصوص المادتين 436 و440 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه إذا بدا للمطعون عليه الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكرات مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها، وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذا تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون عليه وقت الإيداع فإن المطعون عليه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً.
2 - مفاد نص المادة 380 من قانون المرافعات - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن جواز إعلان الطعن بالنقض في الموطن المختار مناطه أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذي رسمه القانون، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، فإذا كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة لم تقدم في الميعاد المتقدم الذكر صورة الحكم المعلنة إليها والتي تثبت أن المطعون عليها قد عينت مكتب المحامي الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها، فإن إعلان المطعون عليها على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً.


المحكمة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أنه بتاريخ 18/ 2/ 1947 تقدمت الشركة الطاعنة إلى إدارة العلامات التجارية - المطعون عليها الثانية - بطلب تسجيل العلامة التجارية "أوكاربون" للمستحضرات الطبية فعارضت المطعون عليها الأولى في ذلك، وقررت الإدارة رفض طلب التسجيل المقدم من الطاعنة، فطعنت الطاعنة في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية وأقامت الدعوى رقم 2448 سنة 1952 تجاري كلي القاهرة مختصمة المطعون عليهما، وطلبت الحكم بقبول طلب التسجيل المقدم منها بخصوص هذه العلامة وحرمان المطعون عليها الأولى من حق استعمالها، وبتاريخ 6 من فبراير سنة 1954 قضت المحكمة قبل الفصل في موضوع الدعوى بمناقشة المطعون عليها الأولى، وبعد أن تمت المناقشة قضت في 8 من مايو سنة 1954 برفض دعوى الطاعنة وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 522 سنة 71 قضائية، وفي 28 من فبراير سنة 1955 قضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، فقررت الطاعنة الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
وحيث إن النيابة العامة طلبت استبعاد المذكرتين وحافظتي المستندات المقدمة من الأستاذ إميل توفيق دوس المحامي بوصفه وكيلاً عن المطعون عليها الأولى واعتبار أنها لم تحضر وذلك لعدم تقديمه توكيلاً عنها.
وحيث إنه يبين من الأوراق أنه بتاريخ 20/ 7/ 1955 أودع الأستاذ سيد مصطفى المحامي بالنيابة عن الأستاذ إميل توفيق دوس المحامي مذكرة بدفاع المطعون عليها الأولى وحافظة مستنداتها، وفي 24/ 8/ 1955 أودع هذا الأخير مذكرة أخرى وحافظة بمستندات للمطعون عليها المذكورة، وقد تم ذلك دون أن يقدم السيد المحامي توكيلاً عن المطعون عليها المذكورة.
وحيث إن المادة 436 مرافعات إذ تنص على أن "المذكرات وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون من أصل وصورة بقدر عدد خصومه وأن يكون موقعاً عليها من محاميه المقبول أمام محكمة النقض"، كما نصت المادة 440 مرافعات على أنه "لا يؤذن للخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام محكمة النقض من غير محام معهم، وليس للخصوم الذين لم تودع باسمهم مذكرات الحق في أن ينيبوا عنهم محامياً في الجلسة"، فإن مؤدى هذين النصين على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا بدا للمطعون عليه الحضور في الطعن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عنه محامياً مقبولاً أمام محكمة النقض يودع باسمه مذكراته مشفوعة بالمستندات التي يرى لزوم تقديمها. وبهذا الإيداع وحده يعتبر المطعون عليه قد حضر أمام محكمة النقض وحق له طلب الحكم بطلباته في الطعن، فإذ تم الإيداع من محام لم يقدم توكيلاً عن المطعون عليه وقت الإيداع فإن المطعون عليه يعد كأنه لم يحضر ولم يبد دفاعاً، ولما كان الثابت من الأوراق أن المحامي الذي قدم باسم المطعون عليها الأولى مذكرتي 20/ 7/ 1955، 24/ 8/ 1955 والمستندات المرفقة بكل منهما لم تكن له صفة الوكيل عنها، فإنه يتعين استبعاد مذكرتي المطعون عليها ومستنداتها واعتبارها تبعاً لذلك كأنها لم تحضر ولم تبد دفاعاً.
وحيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لعدم إعلانه إلى المطعون عليها الأولى التي لم تحضر إعلاناً صحيحاً، إذا أعلنت بتقرير الطعن في مكتب الأستاذ إميل توفيق دوس المحامي بوصفه موطناً مختاراً دون أن تقدم الطاعنة ورقة إعلان الحكم المطعون فيه التي تدل على أن المطعون عليها قد اتخذت ذلك المحل موطناً مختاراً لها.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه يبين من الأوراق أن الطاعنة قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه في 9/ 6/ 1955، وقد جاء بأصل ورقة إعلان الطعن أن المحضر انتقل في 26/ 6/ 1955 لإعلانه ممثل المطعون عليها الأولى بمصر ويدعى ج. مجرى أدفرند وكيل براءات ومقيم بشارع دجلة رقم 1 بميدان سعد زغلول بالإسكندرية، إلا أن الورقة عادت بغير إعلان وأثبت المحضر أنه انتقل إلى العنوان المذكور فوجد صاحبه قد تركه، فانتقل في 3/ 7/ 1955 إلى مكتب الأستاذ اميل توفيق دوس المحامي وأعلن المطعون عليها الأولى به مخاطباً مع السيد حسن بحارة عوض الله فراش المكتب باعتباره الموطن المختار المعلن إليها، ولما كانت المادة 380 من قانون المرافعات تنص على جواز إعلان الطعن لنفس الخصم أو في موطنه الأصلي أو في موطنه المختار المبين في ورقة إعلان الحكم، وكان مفاد هذا النص على ما جرى به قضاءه هذه المحكمة أن جواز إعلان الطعن بالنقض في الموطن المختار مناطه أن يكون المطعون عليه قد اختار فعلاً ذلك الموطن في إعلان الحكم المطعون فيه إلى خصمه، وأن يقيم الطاعن الدليل على ذلك بالطريق الذي رسمه القانون، بأن يودع قلم كتاب محكمة النقض مع ما يجب إيداعه من الأوراق في خلال العشرين يوماً التالية لتاريخ الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلنة إليه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تقدم في الميعاد المتقدم الذكر صورة الحكم المعلنة إليها والتي تثبت أن المطعون عليها الأولى قد عينت مكتب الأستاذ اميل توفيق دوس المحامي الذي أعلن فيه تقرير الطعن موطناً مختاراً لها، فإن إعلان المطعون عليها الأولى على هذا النحو يكون قد وقع باطلاً، ولما كانت هذا الخصم المقضي لمصلحته فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً.

الطعن 160 لسنة 27 ق جلسة 22 / 11 / 1962 مكتب فني 13 ج 3 ق 166 ص 1063


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1962
برياسة السيد المستشار الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق اسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي على، وحافظ محمد بدوي.
-----------
(166)
الطعن رقم 160 لسنة 27 القضائية

علامة تجارية. "التشابه بين علامتين". "مناطه".
يجب في تقرير التشابه بين علامتين تجاريتين النظر إلى العناصر التي تتركب منها العلامة في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود التشابه أو المغايرة. ليست العبرة باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى.

العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أخرى. تقرير الحكم بوجود تشابه استنادا إلى مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل من العلامتين مما يؤدى إلى تشابه النطق في المقطع الأول منها دون الاعتداد بباقي العناصر كوحدة. خطأ في تطبيق القانون.
---------------
الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع. ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كان للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها، النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة إذن ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى، وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد جعل عماده في التقرير بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما في المقطع الأول من العلامة، دون أن يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وساع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1389 سنة 1954 تجارى كلى القاهرة قبل المطعون عليهما بطلب إلغاء قرار إدارة العلامات الصادر بتاريخ 3/ 10/ 1954 في المعارضة رقم 1143 المقدمة من المطعون عليها الأولى (الشركة) عن طلب التسجيل رقم 20482 وما ترتب على هذا القرار من إجراءات - والإذن بالاستمرار في إجراءات تسجيل الطلب المذكور... وشرح الطاعن دعواه بما يوجز في أن الشركة المذكورة تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية في 5/ 2/ 1946 بطلب تسجيل علامة بالفئة 14 (ساعات) هي عبارة عن كلمة "جينى" ورسم ناقوس وتم هذا التسجيل في 2/ 3/ 1949 ثم تقدم الطاعن إلى تلك الإدارة بالطلب رقم 20482 عن تسجيل علامة بهذه الفئة هي عبارة عن كلمة جينيستر ورسم سهمين متقابلين ثم استبعد هذا الرسم وقصرت العلامة على كلمة جينيستر - وبعد فحص طلبه تقرر قبول هذه العلامة وأشهر عنها بجريدة العلامات فعارضت الشركة في تسجيل العلامة المذكورة - وبتاريخ 3/ 7/ 1954 قررت إدارة العلامات رفض طلب تسجيل علامة الطاعن - فأقام طعنا في هذا القرار بالدعوى سالفة الذكر - وبتاريخ 28 يناير سنة 1956 حكمت المحكمة "بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المطعون فيه وقبول تسجيل علامة المعارض (الطاعن) المقدم عنها الطلب رقم 20482" مع إلزام الشركة بالمصاريف... وقد استأنفت الشركة (المطعون عليها الأولى) هذا الحكم بالاستئناف رقم 176 سنة 73 ق القاهرة طالبة إلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار إدارة العلامات فيما انتهى إليه من رفض تسجيل العلامة 20482 وإصدار الأمر تطبيقا للمادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1939 باتخاذ الإجراءات التحفظية وبوجه خاص مصادرة المنتجات التي تحمل علامة (جينيستر) باللغتين الأفرنجية والعربية أينما وجدت وإتلافها ونشر الحكم في جريدتين أو أكثر على نفقة الطاعن.... وبتاريخ 25/ 12/ 1956 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتأييد قرار إدارة العلامات التجارية الصادر في 3/ 7/ 1954 برفض تسجيل علامة المستأنف عليه الأول (الطاعن) رقم 20482 وبمصادرة المنتجات التي تحمل علامة genister باللغتين الأفرنجية والعربية أينما وجدت معروضة للبيع وبإتلاف هذه العلامة المقلدة - وأمرت بنشر هذا الحكم في جريدتي الأهرام والبروجريه على نفقة الطاعن مع إلزامه بالمصاريف عن الدرجتين ومبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة - وقد طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض للأسباب المبينة بالتقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية - وبالجلسة المحددة لنظر طلب الحاضر عن الطاعن نقض الحكم وطلب الحاضر عن المطعون عليها الأولى رفض الطعن ولم يحضر المطعون عليه الثاني ولم يقدم دفاعا وصممت النيابة العامة على طلب نقض الحكم.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون ذلك أن علامة الشركة مركبة من عنصرين هما كلمة جينى مكتوبة باللغتين العربية والأفرنجية ورسم ناقوس أحمر يتوسطهما في حين أن علامة الطاعن مكونة من كلمة جينيستر بهاتين اللغتين - وقد اعتد الحكم في مجال المقارنة بين العلامتين بعنصر الكتابة وحده مع أنه من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا عبرة بالتشابه بين العناصر المكونة لعلامتين وإنما بمجموع "التركيبة" التي تضم هذه العناصر - كما أقام الحكم قضاءه في القول بتشابه العلامتين على استخلاص غير سائغ حيث استند إلى ( أ ) وحدة الجرس الصوتي في كلمة جينى والمقطع الأول من كلمة جينيستر في حين أن هذه الوحدة لا عبرة بها وإنما العبرة هي بمنظر كل من العلامتين هذا فضلا عن اختلاف النطق بهاتين الكلمتين (ب) قصد الطاعن إيجاد اللبس والتحايل باختياره اسما لعلامته يتكون مقطعه الأول من ذات المقطع الذى يكوّن اسم علامة الشركة ولا يغير من ذلك إضافة أحرف له لا معنى لها - وإن الطاعن كان قد أدمج أيضا في علامته رسم سهمين متقاطعين رأت فيهما إدارة العلامات تشابها مع علامة الشركة وطلبت استبعادهما فإستجاب الطاعن لذلك كما استجاب لطلب الإدارة المذكورة استبدال حرف I بحرف E من كلمة علامته - في حين أن حماية القانون لعلامة الشركة انما هي مقررة بوصفها علامة مركبة من عنصرين هما الكتابة والرسم معا فليس ثمت ما يمنع من اختيار علامة أخرى متخذة من أحد العنصرين - ولا من الإضافة على كلمة مألوفة مثل "جينى" كما لا يشترط أن تكون الكلمة المكونة للعلامة ذات معنى - أما موافقة الطاعن على الاستبعاد فتفيد حسن نيته (جـ) أن عنصر الرسم ليس جوهريا في التمييز بين العلامتين لأن المعول عليه في نظر المستهلك العادي هو الاسم الدارج والمألوف لسمعه - وهذا مردود بمخالفته للمألوف من أن الرسم أو الرمز في العلامة هو الأصل وهو الذى يستلفت نظر المستهلك ابتداء أكثر من غيره.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه - أن محكمة الاستئناف استندت في القول بوجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يخدع جمهور المستهلكين في علامة الطاعن - على نظر حاصله أن بدء النطق فيهما واحد ولا تؤدى الحروف وحدها التي ذيل بها الطاعن علامته وهى حروف (ستر) إلى إزالة اللبس بينهما وأنه لا عبرة بوجود ناقوس بأي لون إذ مثل هذا التمييز لا يكون له اعتبار قائم في ذهن المستهلك العادي مثل رنين صوت الاسم للعلامة التي يقصد الشراء من فئتها - وهذا الذى أقام الحكم المطعون فيه قضاءه عليه مخالف للقانون ذلك أنه لما كان ثابتا من وقائع الدعوى أن علامة الطاعن مكونة من إطار مربع حررت في أعلاه كلمة جينيستر باللغة العربية وفى أسفله نفس الكلمة genister بالحروف اللاتينية بينما تتكون علامة المطعون عليها الأولى من رسم ناقوس أحمر تعلوه كلمة genie بالحروف اللاتينية وبأسفله نفس الكلمة باللغة العربية - وكان الغرض من العلامة على ما يستفاد من المادة الاولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل - ومن أجل ذلك وجب لتقدير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى - وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى - لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل عماده في التقرير بوجود تشابه بين العلامتين مجرد اشتراك بعض الحروف في الكلمة الواردة بكل منهما مما يؤدى إلى تشابه النطق بينهما في الجزء الأول من علامة الطاعن - ولم يعتد الحكم بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين - تلك العناصر التي يجب النظر إليها في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة - فان الحكم يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يستوجب نقضه دون بحث لباقي أسباب الطعن.

الطعن 248 لسنة 30 ق جلسة 18 / 2 / 1965 مكتب فني 16 ج 1 ق 30 ص 191

جلسة 18 من فبراير سنة 1965
برياسة السيد/ محمود القاضي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد صادق الرشيدي، والسيد عبد المنعم الصراف، وعباس حلمي عبد الجواد.
------------
(30)
الطعن رقم 248 لسنة 30 القضائية
)أ) حوادث طارئة. "نطاق نظرية الحوادث الطارئة". التزام. "الالتزام التعاقدي". "تنفيذه". بيع.
نص المادة 147/ 2 مدني عام يتسع لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وبين تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يجعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين. انطباق هذه النظرية على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري. انطباقها كذلك على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ التزامات العاقدين. مثال ذلك عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه.
(ب) حوادث طارئة. "تطبيق نظرية الظروف الطارئة". إصلاح زراعي. "المرسوم بقانون 178 لسنة 1952".
الحادث الطارئ قد يكون تشريعاً كما يكون عملاً أو واقعة مادية. القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - اعتباره حادثاً طارئاً فهو حادث استثنائي عام لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه.
---------------
1 - يبين من نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني أن المشرع في إطلاقه التعبير بالالتزام التعاقدي لم يخصص نوعاً من الالتزام التعاقدي بعينه بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة. ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين، وذلك لتحقق حكمة التشريع في الحالتين وهي إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير، وهذا الاختلال كما قد يحدث في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة فإنه يحدث أيضاً في الالتزامات المؤجلة التنفيذ. ولا يقدح في تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه أن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشتري فلا ينبغي أن يضار به البائع ذلك أن الأجل أمر ملحوظ في التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشتري بدفع الثمن تفضلاً من البائع (1).
2 - قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يعتبر - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - حادثاً استثنائياً عاماً في مدلول الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ قد توافرت في قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر، فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه، ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً، لأن نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدني قد أطلق في التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية (1).

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه بعقد تاريخه 27 من نوفمبر سنة 1951 اشترى الطاعنان الأولان من المطعون عليه 5 ف و2 ط و12 س بثمن قدره 4083 ج و337 م دفع منه وقت التوقيع على العقد مبلغ 2000 ج والباقي وقدره 2083 ج و337 م اتفق على أن يدفعه المشتريان على قسطين الأول وقدره 1041 و669 م يستحق الأداء في أول أكتوبر سنة 1952 والقسط الثاني وقدره 1041 ج و668 م يدفع في أول أكتوبر سنة 1953 وذلك بفائدة قدرها 6% - كما اشترت الطاعنة الثالثة من ذات البائع بموجب عقد مؤرخ 8 من نوفمبر سنة 1951 فداناً بثمن قدره 800 ج عجلت نصفه وقسط الباقي على قسطين متساويين يستحق أولهما في أول أكتوبر سنة 1952 والثاني في أول أكتوبر سنة 1953 مع الفوائد بواقع 6% - وإذ استصدر المطعون ضده أمري أداء بقيمة باقي الثمن - فقد عارض الطاعنون فيهما بالمعارضتين رقمي 231 و232 سنة 1956 كلي المنصورة - تأسيساً على أن المبالغ الصادر بها أمري الأداء هي ثمن أطيان اشتراها الطاعنون من المطعون عليه وأقر في عقد البيع أنها خالية من كافة الحقوق العينية - وقد تبين أنه اشتراها من طائفة الروم الكاثوليك ضمن أطيان أخرى بثمن إجمالي قدره 37055 ج و893 م ولم يسدد منه سوى مبلغ 25263 ج وتأخر في الوفاء بباقي الثمن رغم فوات ميعاد الاستحقاق مما يهدد العين المبيعة بالخطر وأنه يجوز لهم في هذه الحالة حبس الثمن طبقاً لنص المادة 457/ 2 من القانون المدني - كما أن صدور قانون الإصلاح الزراعي وما ترتب عليه من تحديد القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية أدى إلى انخفاض قيمة هذه الأراضي وإحداث تغيير في الظروف الاقتصادية العامة مما أضحى معه التزامهم مرهقاً إرهاقاً يستأهل رده إلى الحد المعقول تطبيقاً لنظرية الظروف الطارئة - وطلب الطاعنون الحكم بإلغاء أمري الأداء المعارض فيهما وقد ضمت محكمة الدرجة الأولى المعارضتين وقضت في 30 من ديسمبر سنة 1956 بندب مكتب الخبراء لتقدير ثمن الأطيان على ضوء ما أحدثه قانون الإصلاح الزراعي من تغيير في أثمان الأراضي الزراعية وبعد أن قدم الخبير تقريره الذي قدر فيه قيمة الفدان من الأطيان المبيعة بمبلغ 500 ج في ظل قانون الإصلاح الزراعي قضت المحكمة في 27 من ديسمبر سنة 1959: أولاً - في المعارضة رقم 231 لسنة 1956 كلي المنصورة بتعديل أمر الأداء إلى مبلغ 552 ج و84 مليماً وإلزام المعارضين (الطاعنين الأولين) بالمصروفات والأتعاب. ثانياً - في المعارضة رقم 232 سنة 1956 كلي بتعديل أمر الأداء إلى مبلغ 100 ج وإلزام المعارضة (الطاعنة الثالثة) بالمصاريف والأتعاب - رفع المطعون ضده استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 35 سنة 12 قضائية - ومحكمة استئناف المنصورة قضت في 7 من إبريل سنة 1960 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليهما الأولين "الطاعنين الأولين" بأن يدفعا للمستأنف "المطعون ضده" 2083 ج و337 مليماً والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/ 10/ 1952 بالنسبة لمبلغ 1041 ج و669 مليماً ومن 1/ 10/ 1953 بالنسبة لمبلغ 1041 ج و668 مليماً حتى السداد على أن يودع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة حتى يطهر العقار موضوع النزاع من الحقوق العينية التي ترتبت عليه وإلزام المستأنف عليها الثالثة "الطاعنة الأخيرة" بأن تدفع للمستأنف "المطعون عليه" مبلغ 400 ج والفوائد بواقع 6% سنوياً من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 1/ 10/ 1952 بالنسبة لمبلغ 200 ج ومن 1/ 10/ 1953 بالنسبة لمبلغ 200 ج حتى السداد على أن يودع ما يحصل من التنفيذ خزانة المحكمة حتى يطهر العقار موضوع النزاع من الحقوق العينية التي ترتبت عليه. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعون في السببين الأول والثاني - على الحكم المطعون فيه خطأه في القانون وفي بيان ذلك يقولون إنهم طلبوا أمام محكمة الموضوع رد ثمن الأراضي المبيعة إلى الحد المعقول بعد أن هبطت أثمانها هبوطاً يتهددهم بالخسارة الفادحة نتيجة صدور قانون الإصلاح الزراعي واستندوا في هذا الطلب إلى المادة 147/ 2 مدني وقد رفض الحكم إجابة هذا الطلب استناداً إلى ما قاله من أن حكم الفقرة المذكورة لا ينطبق إلا على العقود الزمنية المتراخية وإلى أن قانون الإصلاح الزراعي لا يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً إذ هو لا يعدو أن يكون تشريعاً صدر من السلطة التي تملكه ويقول الطاعنون إن كلا هذين الأمرين خطأ ذلك أن نص الفقرة سالفة الذكر يتحدث في عموم عن الالتزام التعاقدي فلا يجوز والحال كذلك تخصيصه بالالتزامات الزمنية المتراخية كما أن إجماع الفقه على أن نظرية الظروف الطارئة كما تنطبق على العقود الزمنية ذات التنفيذ المستمر أو الدوري فإنها تنطبق أيضاً على العقود الفورية ذات التنفيذ المؤجل كذلك فإن قانون الإصلاح الزراعي يعتبر حادثاً استثنائياً لأن الظروف التي صدر فيها لم تكن ظروفاً مألوفة - فلم يكن متوقعاً ولا ممكناً دفعه ولا يغير من ذلك كونه تشريعاً إذ أنه ليس ثمة ما يحول دون اعتبار التشريع ظرفاً استثنائياً طارئاً - وقد جاء القانون رقم 452 لسنة 1943 مؤيداً لهذا النظر ذلك أن النتيجة التي رتبها القانون المذكور على صدور قانون الإصلاح الزراعي لا يمكن تفسيرها إلا على أساس اعتبار القانون الأخير ظرفاً طارئاً.
وحيث إن النعي بهذين السببين صحيح ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني تنص على أنه "ومع ذلك إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك". ويبين من هذا النص أن المشرع في إطلاقه التعبير بالالتزام التعاقدي لم يخصص نوعاً من الالتزام التعاقدي بعينه بل أورد النص بصيغة عامة تتسع لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على جميع العقود التي يفصل بين إبرامها وتنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام غير متوقع يؤدي إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقاً للمدين بما يجاوز حدود السعة - ومن ثم فإن هذه النظرية تنطبق على عقود المدة ذات التنفيذ المستمر أو الدوري كما تنطبق على العقود الفورية التي يتفق فيها على أجل لاحق لتنفيذ بعض التزامات العاقدين، وذلك لتحقق حكمة التشريع في الحالتين وهي إصلاح ما اختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال هذه الفترة وذلك برفع العنت عن المدين تمكيناً له من تنفيذ التزامه دون إرهاق كبير وهذا الاختلال كما قد يحدث في الالتزامات التي تنفذ بصفة دورية أو مستمرة فإنه يحدث أيضاً في الالتزامات المؤجلة التنفيذ ولا يقدح في تطبيق نظرية الظروف الطارئة على عقود البيع المؤجل فيها الثمن كله أو بعضه أن إرجاء دفع الثمن إنما قصد به تيسير التنفيذ على المشتري فلا ينبغي أن يضار به البائع ذلك أن الأجل أمر ملحوظ في التعاقد على الصفقة أصلاً لولاه ما تمكن البائع من إبرام العقد بالثمن المتفق عليه فيه فلا يعتبر والحال كذلك تأجيل تنفيذ التزام المشتري بدفع الثمن تفضلاً من البائع كما أن قانون الإصلاح الزراعي رقم 178 لسنة 1952 يعتبر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة حادثاً استثنائياً عاماً في مدلول الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني، ذلك أن الشروط التي يتطلبها القانون في الحادث الطارئ قد توافرت في قانون الإصلاح الزراعي سالف الذكر فهو بحكم كونه قانوناً يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن في الوسع توقعه ولا ممكناً دفعه ولا يغير من اعتباره كذلك كونه تشريعاً ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة 147 مدني قد أطلق في التعبير عن الحادث فلم يقيده بأن يكون عملاً أو واقعة مادية - وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

 (1)نقض 3/ 1/ 1963 طعن 263 س 26 ق السنة 14 ص 37.

الطعن 120 لسنة 33 ق جلسة 17 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 16 ص 104


جلسة 17 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار الدكتور عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: بطرس زغلول، وأمين فتح الله، والسيد عبد المنعم الصراف، وعثمان زكريا.
--------------
(16)
الطعن رقم 120 لسنة 33 القضائية

(أ) حكم. "بطلان الحكم". "الطعن في الحكم". "حجية الحكم". بطلان. "البطلان في الأحكام". دعوى. "الصفة في الدعوى". "المسائل التي تعترض سير الخصومة". شركة. "حل الشركة".
عدم جواز اللجوء لدعوى أصلية ببطلان الحكم إلا في حالة تجرده من أحد أركانه الأساسية. صدور الحكم ضد شركة بعد حلها - مع عدم قيام ممثلها بتنبيه المحكمة إلى تغيير الصفة - لا يعد من هذه الحالات.
(ب) دعوى. "المسائل التي تعترض سير الخصومة". "انقطاع سير الخصومة". حكم. "بطلان الحكم". بطلان.
الاجراءات التي تتم أثناء انقطاع سير الخصومة - بما فيها الحكم. بطلانها بطلانا نسبيا لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته. مثال.
(جـ) مسئولية. "المسئولية التقصيرية". "ركن الخطأ". التزام.
قيام المحكوم له بنشر مضمون الحكم حماية لحقوقه التجارية. لا خطأ.

-------------
1 - حصر الشارع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة، ولا يكون بحث أسباب العوار التي قد تلحق الأحكام إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها. فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز، أو كان قد استغلق، فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية، وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن جاز في بعض الصور القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية بشأن حكم تجرد من الأركان الأساسية للأحكام، وإلا أنه متى كان الطاعن قد أقام دعواه الحالية بصفته الشخصية بطلب بطلان الحكم الصادر ضد الشركة - التي كان يمثلها في تلك الخصومة بصفته مديرا لها والشريك المتضامن فيها - والحكم المؤيد له استئنافيا، استنادا منه إلى صدور هذين الحكمين ضد الشركة بعد حلها، وإذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة نهائيا بتأييده استئنافيا واستنفدت بذلك وسائل الطعن فيه، ولم ينبه الطاعن بتغيير الصفة رغم مثوله في الخصومة قبل حل الشركة وبعد حلها؛ وكان العيب الذى وجه إلى الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يثيره الطاعن لا يفقدهما الأركان الأساسية للأحكام، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ انتهى إلى القضاء بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية في هذه الحالة.
2 - مفاد ما نصت عليه المادتان 294 و297 من قانون المرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عن آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع؛ ولا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى. إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. فمتى كان الطاعن نفسه يمثل الشركة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة حتى صدر فيها الحكم ضدها، فأقام بصفته ممثلا لها استئنافا عن ذلك الحكم وظل يباشر الاستئناف بصفته هذه حتى صدر الحكم فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وإذ سار الطاعن في إجراءات الدعوى أثناء نظرها بعد حل الشركة وأجاب على هذه الإجراءات سواء في أول درجة أم الاستئناف باعتبارها إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في التمسك ببطلانها.
3 - يحق للمحكوم له أن ينشر مضمون ما قضى به نهائيا لصالحه حماية لحقوقه التجارية، ولا يكون في مسلكه على هذا النحو خطأ يوجب مساءلته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المصرية لصناعة الجبن الجاف كانت قد تقدمت إلى إدارة العلامات التجارية بمصلحة الملكية الصناعية لتسجيل علامة لها تحمل كلمة Nesto لنوع من الجبن تنتجه، فعارضت شركة منتجات نستله - المطعون ضدها الثانية - في تسجيل هذه العلامة. وبتاريخ 17/ 11/ 1957 قررت إدارة العلامات التجارية تعديل العلامة بإضافة حرف R إلى كلمة نستو لتصبح Nestor تمييزا لها عن كلمة  Nestlé التي اتخذتها شركة نستلة علامة لمنتجاتها، فعارض الطاعن في هذا القرار بصفته مديرا للشركة المصرية لصناعة الجبن الجاف والشريك المتضامن الوحيد فيها، وقيدت المعارضة برقم 1949 سنة 1957 ( أ ) تجارى كلى القاهرة. وبتاريخ 3/ 2/ 1960 قضت المحكمة بعدم قبول المعارضة شكلا لرفعها بعد الميعاد، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بصفتيه المتقدمتين وقيد استئنافه برقم 557/ 565 سنة 77 ق القاهرة، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 31/ 1/ 1961 بتأييد الحكم المستأنف. وبتاريخ 22/ 7/ 1961 أقام الطاعن بصفته الشخصية الدعوى رقم 1292 سنة 1961 تجارى كلى القاهرة بطلب القضاء ببطلان الحكمين المذكورين وبإلزام شركة نستلة (المطعون عليها الثانية) بأن تؤدى له مبلغ 10000 ج على سبيل التعويض وذلك في مواجهة مصلحة الملكية الصناعية (المطعون عليها الأولى) واستند في طلب البطلان إلى أن الحكمين صدرا ضد الشركة المصرية لصناعة الجبن الجاف بعد حلها. وبتاريخ 15/ 2/ 1962 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بعدم قبول الدعوى بالنسبة لطلب بطلان الحكمين وبرفضها بالنسبة لطلب التعويض. استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 595 سنة 79 ق القاهرة ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 28/ 1/ 1963 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أولى أبدت فيها الرأي برفض الطعن ومذكرة ثانية تمسكت فيها برأيها وأضافت بها أن إعلان الطعن وجه للمطعون ضدهما من الطاعن وآخر هو الدكتور محمد سعيد الرافعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألبان دون أن يقدم الأخير ما يثبت صفته في الطعن مما يجعله غير مقبول بالنسبة له، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كان الطعن لا يقبل إلا ممن كان طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وكان الحكم قد صدر ضد الطاعن الذى قرر بالطعن على هذا الأساس، فإن للطاعن وحده توجيه إعلان الطعن إلى المطعون عليهما. وإذ وجه الإعلان منه ومن الدكتور محمد سعيد الرافعي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للألبان دون أن يثبت هذا الأخير صفته التي تخوله ذلك، فإن إعلان الطعن منه يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك يقول إنه استند في دعواه ببطلان الحكمين الصادرين في المعارضة رقم 1949 سنة 1957 تجارى كلى القاهرة والاستئناف رقم 557/ 565 سنة 77 ق القاهرة إلى أن الشركة المصرية لصناعة الجبن الجاف كانت قد انحلت بعقد مؤرخ 1/ 12/ 1959 وثابت التاريخ في 10/ 12/ 1959 قبل صدور الحكمين ضدها، وإنه إذ أصبح المالك الوحيد لكافة عناصر الشركة المادية والمعنوية وصاحب الشأن في العلامة التجارية المعارض فيها فمن حقه أن يرفع دعوى مبتدأة بطلب بطلان الحكمين المذكورين الصادرين ضد الشركة بعد حلها لقيامهما على إجراءات باطلة، ولكن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم قبول دعوى البطلان على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا بوسائل الطعن المقررة قانونا، وأنه إذ استنفدت هذه الوسائل فلا سبيل للطعن فيها بدعوى بطلان مبتدأة، وهذا النظر من الحكم المطعون فيه غير سديد إذ يجوز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان في بعض الحالات كما هو الشأن في الحكمين المطلوب القضاء ببطلانهما.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وقد حصر الشارع طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالا محددة وإجراءات معينة فإن بحث أسباب العوار التي قد تلحقها لا يكون إلا بالتظلم منها بطرق الطعن المناسبة لها. فإذا كان الطعن في الحكم بإحدى هذه الطرق غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل للتخلص منه بدعوى بطلان أصلية وذلك احتراما للأحكام وتقديرا لحجيتها باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها. وأنه وإن جاز - في بعض الصور - القول بإمكان رفع دعوى بطلان أصلية بشأن حكم تجرد من الأركان الأساسية للأحكام فليس هذا هو الشأن في الدعوى الحالية، ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعواه بصفته الشخصية بطلب بطلان الحكم الصادر ضد الشركة المصرية للجبن الجاف في المعارضة رقم 1949 سنة 1957 تجارى كلى القاهرة والحكم المؤيد له الصادر في الاستئناف رقم 557/ 565 سنة 77 ق القاهرة استنادا منه إلى صدورهما ضد الشركة بعد حلها. وإذ أصبح الحكم الصادر ضد الشركة نهائيا بتأييده استئنافيا واستنفذت بذلك وسائل الطعن فيه، ولم ينبه الطاعن بتغيير الصفة رغم مثوله في الخصومة قبل حل الشركة وبعد حلها، وكان العيب الذى وجه إلى الحكمين المشار إليهما على النحو الذى يثيره الطاعن لا يفقدهما الأركان الأساسية للأحكام، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ انتهى على مقتضى ما تقدم إلى القضاء بعدم قبول دعوى البطلان الأصلية في هذه الحالة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم رد على سبب البطلان الذى تمسك به بأن الطاعن كان يمثل الشركة التي حلت أثناء سير الخصومة وآلت إليه واستمر رغم ذلك يمثلها في جميع مراحل الدعوى مما ينتفى معه البطلان، وهذا النظر من الحكم غير صحيح لأن انقطاع سير الخصومة يقع بقوة القانون بمجرد قيام سببه وهو حل الشركة مما يجعل كل إجراء يتم في فترة الانقطاع باطلا بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي فوق أنه غير منتج لما سلف بيانه في الرد على السبب الأول من أنه لا يقبل الطعن في الحكمين السالف الإشارة إليهما بدعوى بطلان مبتدأة، فإنه نعى مردود بأنه وإن كان مفاد ما نصت عليه المادتان 294، 297 مرافعات أنه إذا قام سبب من أسباب انقطاع سير الخصومة وتوافرت شروطه انقطعت الخصومة عند آخر إجراء حصل قبل قيام سبب الانقطاع ولا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات الخصومة في فترة الانقطاع وقبل أن تستأنف الدعوى سيرها بالطريق الذى رسمه القانون وأن كل إجراء يتم في تلك الفترة يقع باطلا بما في ذلك الحكم الذى يصدر في الدعوى، إلا أن هذا البطلان - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمياتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن نفسه كان يمثل الشركة أثناء نظر المعارضة وحتى صدر فيها الحكم ضدها، وأنه أقام بصفته ممثلا لها استئنافا عن ذلك الحكم وظل يباشر الاستئناف بصفته هذه حتى صدر الحكم فيه بتأييد الحكم الابتدائي، وإذ سار الطاعن في إجراءات الدعوى أثناء نظرها بعد حل الشركة وأجاف على هذه الإجراءات سواء في المعارضة أم الاستئناف باعتبارها إجراءات صحيحة دون أن ينبه إلى صفته الجديدة، فإنه يكون بذلك قد أسقط حقه في التمسك ببطلانها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم استند في تأييد ما قضى به الحكم الابتدائي من رفض طلب التعويض إلى أنه ليس من حق الطاعن مساءلة شركة نستله عن الإعلان الذى نشرته استخداما لحقها المشروع في حماية علامتها التجارية مما ينتفى معه الخطأ، هذا في حين أنه لم يصدر حكم نهائي بتعديل العلامة بل صدر حكم بعدم قبول الطعن في قرار تعديل العلامة لرفعه بعد الميعاد، وأن قيام الشركة المطعون ضدها الثانية رغم ذلك بالنشر عن العلامة المعدلة ورغم علمها بأن الحكم لصالحها لم يصدر إلا بعد أن كانت الشركة المصرية للجبن الجاف قد حلت مما يتوافر معه الخطأ قبل المطعون ضدها الثانية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في القضاء برفض طلب التعويض إلى قوله "إنه لما كان يبين للمحكمة من الاطلاع على الإعلان الذى نشرته الشركة المدعى عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - أنه لم يتضمن أكثر من إيضاح الحقائق السالفة وبين أن علامة Nesto التي استمر المدعى - الطاعن - يستخدمها قد صدر قرار نهائي بتعديلها، فإنه لا يكون من حق المدعى مساءلة الشركة المدعى عليها عن هذا الإعلان الذى نشرته استخداما لحقها المشروع في حماية علامتها التجارية واستدفاعاً للمنافسة غير المشروعة من جانب المدعى - الطاعن - باستخدامه علامة مشابهة قضى نهائيا بتعديلها، الأمر الذى ينتفى معه ركن الخطأ الموجب للمسئولية ويتعين معه رفض الطلب الخاص بالتعويض لتجرده من الأساس السليم كما يبين من الحكم الاستئنافي أنه إذ أيد الحكم الابتدائي في هذا الخصوص أضاف "طالما أصبح الحكم بتعديل العلامة موضوع النزاع نهائيا فلا يسوغ للمستأنف - الطاعن - التضرر من قيام شركة نستله - المطعون ضدها الثانية - بحماية علامتها عن طريق النشر في الصحف بعدم التعامل بالعلامة التي صار تعديلها" – وهذا الذى قرره الحكم المطعون فيه وأيد فيه الحكم الابتدائي لا مخالفة فيه للقانون ذلك أنه وقد أصبح القرار بتعديل العلامة نهائيا بصدور الحكم بعدم قبول المعارضة فيه وصيرورة هذا الحكم نهائيا بتأييده، وكان لا سبيل للطعن على هذين الحكمين بدعوى بطلان أصلية على ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول، فإنه يحق للشركة المطعون ضدها الثانية - على ما قرره الحكم المطعون فيه - أن تنشر مضمون ما قضى به لصالحها حماية لحقوقها التجارية وأن ليس في مسلكها على هذا النحو خطأ يوجب مساءلتها - لما كان ما تقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.


الطعن 45 لسنة 33 ق جلسة 26 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 39 ص 256


جلسة 26 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد أبو حمزه مندور، ومحمد صدقي البشبيشى.
-----------
(39)
الطعن رقم 45 لسنة 33 القضائية

(أ) نقض. "تقرير الطعن". "إعلان الطعن". وكالة.
إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل المحامي الذى يتولى هذا الإعلان.
(ب) استئناف. "نطاق الاستئناف". "الاستئناف الفرعي". "مناطه".
وجوب فصل محكمة الاستئناف في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو التي فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد قضى له بكل طلباته. لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا لم يحكم للمستأنف عليه ببعض الطلبات.
(ج) علامات تجارية. "التشابه بين علامتين". "معياره".
تقرير ما إذا كانت للعلامة التجارية ذاتية خاصة متميزة عن غيرها. وجوب النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها.

------------
1 - إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامي الذى يتولى هذا الإعلان.
2 - على محكمة الاستئناف أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته، دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا لم يحكم له ببعض الطلبات.
3 - الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 - هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل من أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت في 17 نوفمبر سنة 1957 بطلب إلى إدارة تسجيل العلامات التجارية قيد برقم 33661 لتسجيل العلامة التجارية Becomisr عن منتجاتها من الفئة رقم 5 من الملحق رقم 1 للقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1939 - وبعد فحص هذا الطلب قررت تلك الإدارة قبول العلامة والشهر عنها، إلا أن الشركة المطعون ضدها الأولى عارضت في هذا التسجيل بإخطار كتابي مقدم منها في 9 ديسمبر سنة 1958 مستندة في ذلك إلى وجود تشابه بين علامتها Becozime المسجلة تحت رقم 515 بتاريخ 27 فبراير سنة 1949 والعلامة المطعون فيها Becomisr مما يوجد الخلط بين العلامتين، وبتاريخ 14 مارس سنة 1959 قررت إدارة العلامات رفض المعارضة وقبول تسجيل علامة الطاعنة، فطعنت المطعون ضدها الأولى في هذا القرار بالدعوى رقم 558 سنة 1959 تجارى كلى القاهرة ودفعت الطاعنة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد استنادا إلى أن المادة 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 توجب أن يكون الطعن في قرار الإدارة أمام المحكمة الابتدائية في ميعاد عشرة أيام من تاريخ إخطار صاحب الشأن به، وأن الشركة المطعون ضدها الأولى أخطرت بالقرار المطعون فيه في 17 مارس سنة 1959 ولم تطعن فيه إلا بالإعلان الموجه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة الطاعنة في 11 نوفمبر سنة 1959، وبتاريخ 18 مايو سنة 1959 حكمت المحكمة الابتدائية برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد وبقبوله شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد القرار المطعون فيه استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 527 سنة 78 ق القاهرة وتمسكت الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بالدفع الذى أبدته أمام محكمة أول درجة بعدم قبول الطعن شكلا لرفعه بعد الميعاد، وبتاريخ 18 ديسمبر سنة 1962 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والغاء القرار الصادر بتاريخ 14 مارس سنة 1959 من إدارة العلامات التجارية وبعدم قبول تسجيل علامة الطاعنة وبرفض الشهر عنها - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بتقرير في 5 فبراير سنة 1963 وقدمت النيابة مذكرة برأيها طلبت فيها نقض الحكم، وبعد إعلان الطعن إلى المطعون ضدهما قدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن وببطلان إعلان التقرير بالطعن الموجه إلى المطعون ضده الثاني لزوال صفته، وقدمت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها رفض هذين الدفعين، وأصرت على رأيها في الموضوع وبالجلسة المحددة لنظر الطعن التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها الأولى ببطلان الطعن هو أن الطعن رفع من شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها رئيس مجلس إدارتها الدكتور محمد على بكير الذى وكل عنه بهذه الصفة الأستاذ حسن زكى الإبراشي المحامي ومحامين آخرين معه للتقرير بالطعن الحالي بمقتضى التوكيل رقم 9664 سنة 1962 - توثيق القاهرة المودعة صورته بملف الطعن، وأنه إذ أعلن تقرير الطعن إلى الشركة المطعون ضدها الأولى بتاريخ 2 و4 أغسطس سنة 1965 كطلب الشركة الطاعنة ممثلة في شخص الدكتور أحمد إسماعيل حافظ دون أن يبين في ورقة الإعلان صفته في تمثيل الشركة ودون أن يقدم المحامون الذين اتخذ مكتبهم محلا مختارا له توكيلا عنه فان الطعن يكون باطلا طبقا للمادة 429 مرافعات.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه يبين من الأوراق أن الدكتور محمد على بكير كان يمثل الشركة الطاعنة بوصفه رئيس مجلس إدارتها المنتدب بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 سنة 1962 الصادر في 17 ابريل سنة 1962 وقد أصدر بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة في 9 يوليه سنة 1962 إلى الأستاذ حسن زكى الإبراشي ومحامين آخرين معه لينوبوا عنه - بصفته ممثلا للشركة - أمام القضاء وفى الطعن بطريق النقض في الأحكام وبمقتضى ذلك التوكيل قرر الأستاذ حسن زكى الإبراشي المحامي بتاريخ 5 فبراير سنة 1963 بالطعن الحالي عن الشركة التي يمثلها الدكتور محمد على بكير بصفته رئيس مجلس إدارتها - ولما كان التوكيل قد صدر صحيحا ممن يمثل الشركة وقت التقرير بالطعن، وكان إعلان تقرير الطعن إلى الخصم لا يقتضى عمل توكيل إلى المحامي الذى يتولى هذا الإعلان، وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى لم تقدم ما يفيد أن الأستاذ اسماعيل حافظ الذى تم الإعلان بناء على طلبه بصفته ممثلا للشركة الطاعنة لم تكن له هذه الصفة وقت حصول هذا الإعلان في 2 و4 من أغسطس سنة 1965 فانه يتعين لذاك رفض هذا الدفع.
وحيث إن الشركة المطعون ضدها الأولى دفعت أيضا ببطلان إعلان التقرير بالطعن الموجه إلى المطعون ضده الثاني "وزير الاقتصاد" بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة العلامات التجارية استنادا إلى زوال صفة وزارة الاقتصاد في الاشراف على المصلحة المذكورة بعد الحاقها بوزارة التموين.
وحيث إن هذا الدفع غير مقبول إذ لا يجوز لغير وزارة الاقتصاد "المطعون ضدها الثانية" إثارته.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن بنى على أربعة أسباب يتحصل السبب الأول في النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان ذلك أنه بنى على إجراءات وجهت إلى الدكتور على محمد الكرداني بالرغم من زوال صفته وحلول الدكتور محمد على بكير محله في تمثيل الشركة المستأنف عليها (الطاعنة) بوصفه رئيسا لمجلس إدارتها، مما يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبطلان الإجراءات التي تمت في فترة الانقطاع وهو بطلان متعلق بالنظام العام من شأنه أن يعدم كيان الحكم لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة الاستئناف بين أطراف النزاع انعقادا صحيحا.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن بطلان الإجراءات المترتب على انقطاع سير الخصومة هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايته تمكينا له من الدفاع عن حقوقه - ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى رفعت استئنافها بصحيفة أعلنت في 28 و30 أكتوبر سنة 1961 إلى الدكتور على محمد الكرداني الذى كان يمثل الشركة الطاعنة في ذلك الحين ثم حل محله الدكتور محمد على بكير الذى عين رئيسا لمجلس إدارتها بمقتضى القرار الجمهوري رقم 1253 سنة 1962 الصادر في 17 أبريل سنة 1962 وقد أصدر الأخير بهذه الصفة التوكيل رقم 9664 سنة 1962 توثيق القاهرة في 9 يوليه سنة 1962 إلى الأستاذ حسن زكى الإبراشي المحامي للحضور عنه أمام القضاء وكان يبين من مطالعة محضر جلسة 22 نوفمبر سنة 1962 في الاستئناف أن الاستاذ حسن زكى الإبراشي حضر عن الشركة الطاعنة بمقتضى التوكيل المذكور وأبدى دفاعه عنها في الدعوى، فإن الدعوى تكون قد استأنفت سيرها بعد الانقطاع طبقا للمادة 299 من قانون المرافعات وإذ كانت الطاعنة لم تدع أن ثمة إجراء من إجراءات الخصومة قد تم في الفترة التي انقطع فيها سير الخصومة بحكم القانون فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لابتنائه على إجراءات باطلة يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول بأنها تمسكت في جميع مراحل الدعوى بالدفع بعدم قبول الطعن في قرار إدارة العلامات شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولكن الحكم المطعون فيه التفت عن الفصل فيه استنادا إلى ما قاله من أن قضاء محكمة الدرجة الأولى برفض الدفع أصبح نهائيا لأن الطاعنة لم ترفع استئنافا عنه، مع أنه يترتب على رفع الاستئناف إعادة طرح النزاع أمام محكمة الدرجة الثانية بحيث يجوز للمستأنف عليه الذى صدر الحكم الابتدائي لصالحه أن يثير ما كان قد أبداه من دفوع وأوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى دون حاجة لرفع استئناف فرعى منه.
وحيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فيما قرره ردا على الدفع بعدم قبول الطعن في قرار إدارة العلامات التجارية لرفعه بعد الميعاد من أن قضاء محكمة أول درجة برفضه قد أصبح نهائيا بسبب عدم رفع استئناف أصلى أو فرعى عنه من الشركة الطاعنة ذلك أن على محكمة الاستئناف وفقا لنص المادة 410 من قانون المرافعات أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى ومن ثم يتعين على محكمة الاستئناف أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف عليه قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في ذلك الأوجه التي أغفلت هذه المحكمة الفصل فيها أو تلك التي تكون قد فصلت فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعى منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها وكان لم يثبت تخليه عن هذه الأوجه إذ لا محل لرفع الاستئناف الفرعي إلا إذا كان لم يحكم له إلا ببعض الطلبات، وإن كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في هذا الخصوص إلا أن النعي بهذا الخطأ غير منتج، ذلك أنه لما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها على أن المطعون ضدها الأولى لم تطعن في هذا القرار أمام المحكمة الابتدائية خلال العشرة أيام المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 57 سنة 1939 - وكان يبين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى أخطرت بتاريخ 17 مارس سنة 1959 بقرار إدارة العلامات التجارية برفض معارضتها في تسجيل علامة الطاعنة فطعنت فيه بتاريخ 22 مارس سنة 1959 بصحيفة أعلنتها إلى الشركة الطاعنة، وذكرت فيها اسم هذه الشركة بأنها شركة مصر للمستحضرات الطبية ويمثلها الأستاذ حسن أنور مختار بشارع طلعت حرب رقم 11 قسم عابدين بالقاهرة فإنه بناء على هذا الإعلان حضر محاميان عن الشركة الطاعنة بجلسة 16 أبريل سنة 1959 التي حددت لنظر الطعن أمام المحكمة الابتدائية بتوكيلين صادرين إليهما من ممثلها الحقيقي ولم يبديا أى اعتراض على شكل الإعلان، لما كان ذلك وكان اختصام الشركة الطاعنة على هذا النحو لا يدع مجالا للشك في أنها - وهى شركة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخصية مديرها - هي المقصودة في الطعن المعنية بالخصومة الموجهة إليها، ومن ثم فإن اختصامها بالإعلان الحاصل في 22 مارس سنة 1959 يكون صحيحا ولا يؤثر في صحته ما وقع في ورقة الإعلان من خطأ في ذكر اسم ممثلها الحقيقي وبالتالي تكون الشركة المطعون ضدها الأولى قد رفعت طعنها في قرار إدارة العلامات التجارية قبل انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 571 سنة 1959 الخاص بالعلامات التجارية، لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى من النعي على الحكم لخطئه في تسبيب قضائه برفض الدفع طالما أن هذا الدفع على غير أساس من القانون.
وحيث إن الطاعنة تنعى في السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه برفض تسجيل علامتها التجارية Becomisr على أن المقطع الأول من هذه العلامة قد يوهم المستهلك بأن اسم الدواء هو Beco وهى اختصار لكلمة Becozime العلامة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى وأن كلمة Misr ترمز إلى اسم الشركة المنتجة، في حين أنه يجب النظر إلى العلامة في مجموعها كوحدة لا إلى أي جزء منها ولا يؤثر في ذلك أن تكون بعض عناصرها مشتركة مع عناصر علامة أخرى، هذا وتقول الطاعنة أنه بمقارنة العلامتين يبين أن العلامة الخاصة بها تتكون من دائرة صغيرة بها كلمة  Misr في وضع مميز ومن الكلمة Beco ومكتوب على هذين السطرين اسم الشركة الطاعنة بينها العلامة الخاصة بالشركة المطعون ضدها الأولى تتكون من كلمة Becozime وهى متميزة عن علامة الطاعنة مما لا يمكن معه وقوع الخلط، واللبس بين العلامتين.
وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض تسجيل علامة الطاعنة على ما يأتي "وحيث انه بالاطلاع على العلامة الخاصة بالشركة المستأنف عليها الأولى (الطاعنة) التى قررت مراقبة العلامات التجارية بالقاهرة تسجيلها يبين أنها مكونة من كلمة Beco على انفراد بخط كبير وعلى صدر العلامة، وأما كلمة مصر فقد كتبت في حلقة صغيرة وسط شركة مصر للمستحضرات الطبية مما يلتبس الأمر فيها بأن كلمة مصر تشير إلى شركة مصر وأن اسم الدواء هو Beco وهى اختصار الكلمة التي سجلتها الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) Becozime - ولما كانت الشركة المستأنف عليها قد تنازلت عن كلمة Beco على إنفراد كما قررت مراقبة العلامات التجارية عدم مطالبة الشركة المذكورة في استعمال هذه الكلمة على انفراد - وأن كلمة Beco يلتبس الأمر فيها على أنها اختصار كلمة Becozime مما يحمل المستهلك العادي على الخلط بين البضاعتين فترى المحكمة أن علامة الشركة المستأنفة عليها الأولى هي علامة مقلدة لعلامة الشركة المستأنفة ويتعين لذلك إلغاء القرار بتسجيلها" وهذا الذى قرره الحكم غير صحيح في القانون، ذلك أن الغرض من العلامة التجارية - على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 سنة 1939 هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ويتحقق هذا الغرض بالمغايرة بين العلامات التي تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها - النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التي تتركب منها - فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى - وإنما العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى - ولما كان الحكم المطعون فيه قد تنكب القواعد الواجب إتباعها عند المقارنة بين العلامتين واعتبر أن التشابه قائم بينهما من مجرد اشتمال علامة الطاعنة على كلمة Beco التي هي جزء من كلمة Becozime العلامة الخاصة بالمطعون ضدها الأولى ولم يعتد بباقي العناصر التي تتكون منها كل من العلامتين، تلك العناصر التي يجب النظر إليها في مجموعها كوحدة للتقرير بوجود مشابهة أو مغايرة، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الرابع.

الطعن 17 لسنة 32 ق جلسة 13 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 202 ص 1348

جلسة 13 من نوفمبر سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين محمد ممتاز نصار، وصبري أحمد فرحات، ومحمد شبل عبد المقصود، وحسن أبو الفتوح الشربيني.
-------------
(202)

الطعن رقم 17 لسنة 32 القضائية
ضرائب. "الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية". "وعاء الضريبة" "تقديره"
.شهرة المحل. ماهيتها. حكمها. استهلاكها. 

--------------
شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة، وقد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء، وبهذه المثابة تشكل جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء، وهي في هذا النطاق تستهلك وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الشركات المساهمة بالإسكندرية قدرت أرباح شركة التعبئة المصرية (أبوت) بمبلغ 19627 ج و359 م عن المدة من إبريل سنة 1953 إلى سنة 1955 وبمبلغ 5260 ج و585 م عن سنة 1955/ 1956 وذلك بعد تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ اعترضت الشركة على هذا التقدير وأحيل الخلاف على لجنة الطعن وبتاريخ 1/ 12/ 1958 أصدرت اللجنة قرارها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل صافي أرباح المنشأة إلى 52143 ج و709 م عن 1953 إلى 1955 وإلى 22477 ج و419 م عن 1955 إلى 1956 وذلك قبل تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939، فقد أقامت مصلحة الضرائب الدعوى رقم 28 سنة 1959 تجاري إسكندرية الابتدائية ضد الشركة بالطعن في هذا القرار طالبة إلغاءه وتأييد تقدير المأمورية مع إلزام الشركة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وبتاريخ 22/ 12/ 1960 حكمت المحكمة بتأييد قرار اللجنة المطعون فيه وألزمت الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة واستأنفت المصلحة هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بطلباتها. وقيد هذا الاستئناف برقم 144 سنة 17 ق. وبتاريخ 11/ 12/ 1961 حكمت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء قرار لجنة طعون ضرائب الإسكندرية رقم 729 سنة 1958 الصادر في 1/ 12/ 1958 وبعدم جواز استهلاك شهرة المنشأة واعتبار أرباح الشركة المستأنف عليها في المدة من سنة 1953 إلى 1955 مبلغ 59245 ج و141 م. وفي سنة 55/ 1956 مبلغ 26477 ج و419 م قبل تطبيق المادة 35 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وألزمت الشركة المستأنف عليها بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وطعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض للسببين الواردين في التقرير وعرض الطعن علي دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى هذه الدائرة حيث لم تحضر الطاعنة ولم تبد دفاعاً وطلبت المطعون عليها رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في سببي الطعن أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم جواز استهلاك شهرة المنشأة مستنداً في ذلك إلى أن الاستهلاك في هذه الحالة هو استهلاك غير حقيقي وأن المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تشترط لجواز الاستهلاك أن يكون حقيقياً، وإلى أنه وإن كان قد يحدث أحياناً أن يندرج في الشهرة بعض العناصر التي تقبل الاستهلاك بطبيعتها كبراءات الاختراع فإنه لا يجوز إجراء استهلاك عنها قبل انقضاء الحق في احتكار استغلالها ودخولها في نطاق الدومين العام وتناقص ربح المنشأة تبعاً لذلك بقيام المنشآت الأخرى بمشاركتها في استغلال تلك البراءات، وهو منه خطأ ومخالفة للقانون، لأن الثابت في الدعوى أن الطاعنة دفعت مقابلاً للشهرة بعناصرها المختلفة من علامات تجارية وحق اختراع وخلو رجل من السوق فينبغي استهلاك قيمتها لاحتمال انقضائها خلال فترة معينة من الزمن.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن شهرة المحل هي مجموعة العناصر التي تعمل على خفض التكاليف أو تحقيق أرباح تفوق الأرباح العادية للمنشأة وتشمل - من بين ما تشمل - حقوق الاختراع والعلامات التجارية والحق في إيجار المحل وسوق الصناعة، وقد تحصل عليها المنشأة بطريق الشراء. وبهذه المثابة تشكلي جزءاً من أصول المنشأة وتحتمل النقصان أو الانقضاء، وهي في هذا النطاق تستهلك وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939، وإذ كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الطاعنة اشترت من شركة سلفاجو مصنع هذه الشركة الأخيرة للمشروبات الغازية بجميع مقوماته المادية والمعنوية وكان من ضمن الثمن المدفوع مبلغ 40000 ج قيمة شهرة المحل التي تحددت في العقد بأنها عبارة عن علامات تجارية وحقوق اختراع والحق في إيجار المحل وسوق البضاعة الخاص بالمياه الغازية "وجرى الحكم المطعون فيه على عدم خضوع الشهرة للاستهلاك وعلى أنه وإن كان قد يحدث أحياناً أن يندرج في الشهرة بعض العناصر التي تقبل الاستهلاك بطبيعتها كبراءات الاختراع فإنه لا يجوز إجراء أي استهلاك عنها قبل انقضاء الحق في احتكار استغلالها ودخولها في نطاق الدومين العام وتناقص ربح المنشأة تبعاً لذلك بقيام المنشآت الأخرى بمشاركتها في استغلال تلك البراءات" فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.