الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 11 مارس 2020

الطعن 413 لسنة 29 ق جلسة 9 / 4 / 1964 مكتب فني 15 ج 2 ق 86 ص 535

جلسة 9 من إبريل سنة 1964
برياسة السيد المستشار/ محمود القاضي، وبحضور السادة المستشارين: محمد عبد اللطيف، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي، وصبري فرحات.
-------------
(86)
الطعن رقم 413 لسنة 29 القضائية
(أ) علامات تجارية. "المعارضة في تسجيلها". "إدارة التسجيل". "مدى اختصاصها في ذلك". اختصاص.
المعارضة في تسجيل العلامة. اختصاص إدارة التسجيل بنظرها. مداه. قصره على بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. النزاع على ملكية العلامة. اختصاص المحاكم بنظره دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة.
(ب) علامات تجارية. "ملكية العلامة". "تسجيل العلامة". تسجيل. إثبات. "القرائن القضائية".
ملكية العلامة. استنادها إلى استعمالها لا إلى مجرد التسجيل. التسجيل لا يثبت بذاته حقاً في الملكية وإنما يقوم قرينة عليه. لمن يدعى أسبقية استعمال العلامة دحض هذه القرينة.
(ج) حكم. "عيوب التدليل". "قصور". "ما يعد كذلك".
تخطئة الطاعن رأي محكمة أول درجة في ردها على ما دفع به من عدم وجود تشابه بين العلامتين التجاريتين. التزام محكمة ثاني درجة إجراء المضاهاة بنفسها. إغفالها ذلك والاكتفاء بترديد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي وعدم إعمال رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى. قصور.
---------------
1 - ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة في تسجيل العلامة التجارية هو بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا. أما النزاع الذي يدور حول ملكية العلامة فتختص به المحاكم دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض  (1).
2 - ملكية العلامة التجارية حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وكما استقر عليه قضاء محكمة النقض لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة، إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن تكون قد استعملت بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع بشأنها دعوى حكم بصحتها.
3 - يجب على محكمة الاستئناف إذا تمسك الطاعن أمامها بخطأ الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من وجود تشابه بين علامته التجارية وعلامة أخرى منسوب إليه تقليدها، أن تقوم بإجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها في ذلك، فإذا نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بترديد رأى محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن الطاعن تقدم في 10/ 1/ 1954 إلى إدارة العلامات التجارية طالباً تسجيل العلامة Fivy عن بعض منتجاته من العطور فقبلتها الإدارة وأشهرت عنها في العدد رقم 166 من جريدة العلامات التجارية الصادرة في 7/ 6/ 1954 فقدم المطعون ضده بتاريخ 26/ 6/ 1954 إخطاراً كتابياً بمعارضته في تسجيل العلامة وذلك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 17 من القرار رقم 239 لسنة 1939 بانياً معارضته على التشابه بين تلك العلامة والعلامة Fairy التي يتخذها المطعون ضده علامة مميزة لبعض منتجاته من العطور وبتاريخ 27/ 6/ 1954 قامت الإدارة بإعلان الطاعن بصورة من إخطار المعارضة وهذا الأخير قدم بتاريخ 20/ 9/ 1954 رداً كتابياً على هذه المعارضة مشتملاً على الأسباب في الميعاد المبين في القرار الوزاري المشار إليه لكن المطعون ضده لم ينتظر الفصل في معارضته بل سارع إلى رفع الدعوى رقم 1825 سنة 1952 تجاري كلي أمام محكمة القاهرة الابتدائية على الطاعن والمطعون ضده الثاني طالباً الحكم بمنع الطاعن من استعمال العلامة المقلدة ومصادرة وإتلاف البضائع والأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات التي تحملها وكذلك الآلات والكليشيهات التي تستعمل في إنتاجها مع إلزام الطاعن بدفع مبلغ ألف جنيه تمنح لجمعية الإسعاف ونشر الحكم على نفقته في جريدتي الأهرام والجمهورية قائلاً في تبيان دعواه إنه اتخذ علامة Fairy كعلامة مميزة لبعض منتجاته من العطور ثم سجلها بإدارة العلامات التجارية بتاريخ 25/ 10/ 1953 تحت رقم 17743 - ونظراً لخبرته في صناعة العطور ودعايته الواسعة في مصر والسودان والبلاد العربية لاقت منتجاته رواجاً منقطع النظير أغرى الطاعن على منافسته منافسة غير مشروعة بتقليد علامته التجارية ووضعها على بعض الأنواع الرديئة من العطور بقصد تضليل الجمهور وتصريف بضاعته على حساب منتجاته التي تتمتع بشهرة عريضة وسمعة طيبة ولما كان هذا العمل من جانب الطاعن قد أصابه بأضرار مادية وأدبية فقد رفع دعواه طالباً الحكم بالطلبات المنوه عنها. دفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها لرفعها قبل الفصل في المعارضة أمام جهة الإدارة - ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 25 من أكتوبر سنة 1958. أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وبقبولها ثانياً وفي الموضوع بمنع المدعى عليه الأول (الطاعن) من استعمال العلامة Fivy المقدم عنها الطلب رقم 28246 بإدارة العلامات التجارية ومصادرة العلامات المقلدة ونزع ما لصق منها على البضاعة وكذلك مصادرة الأغلفة ومعدات الحزم والكتالوجات والبطاقات التي تحمل العلامة المقلدة والكليشيهات المستعملة في إنتاجها وإتلاف ذلك كله وإلزام المدعى عليه الأول (الطاعن) بأن يدفع للمدعي (المطعون ضده الأول) مبلغ 200 جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المناسبة ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعي بباقي المصاريف. استأنف كل من الطاعن والمطعون ضده هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 478 سنة 75 ق، 5 سنة 76 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 26 من مايو سنة 1956 بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف - طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ذلك أنه دفع أمام محكمة الموضوع بعد قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان تأسيساً على أن القانون رقم 57 لسنة 1939 قد رسم في المادتين 12 و13 منه طريق المعارضة في تسجيل العلامة التجارية وبين إجراءات الفصل فيها أمام جهة الإدارة وأباح للمعارض الطعن في قرار الإدارة في هذا الشأن أمام المحكمة الابتدائية وهو طريق واجب الإتباع قانوناً وإذ كان المطعون ضده الأول رفع دعواه أمام القضاء قبل أن يتم الفصل في المعارضة المرفوعة منه أمام جهة الإدارة بالقبول أو الرفض فإن دعواه تكون غير مقبولة - لكن الحكم المطعون فيه رفض الدفع بعدم القبول مؤسساً قضاءه على أن لمن ينازع في تسجيل علامة تجارية الخيار بين الالتجاء إلى المعارضة أمام جهة الإدارة وبين رفع الدفع أمام القضاء فجاء بذلك مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن ما تختص به إدارة التسجيل بموجب المادتين 12 و13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 عند المعارضة في تسجيل العلامة هو بحث ما إذا كان الاعتراض على قبول تسجيلها يقوم على أسباب جدية أم لا وهي حالة مباينة لموضوع النزاع الحالي الذي يدور حول ملكية العلامة Fairy التي ادعى المطعون ضده الأول أحقيته لها لسبق استعماله وتسجيله إياها ونسب إلى الطاعن تقليدها طالباً الحكم بمنعه من استعمالها وتعويضه عن هذا الاستعمال مع المصادرة، والنزاع على هذه الصورة لا يغني عنه قبول التسجيل أو رفضه لأن ملكية العلامة حسبما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 وكما استقر عليه قضاء هذه المحكمة لا تستند إلى مجرد التسجيل بل إن التسجيل لا ينشئ بذاته حقاً في ملكية العلامة إذ أن هذا الحق وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق لا يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن يكون قد استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها - ومتى كان النزاع على هذه الصورة فإن المحاكم هي التي تختص بالفصل فيه دون حاجة إلى انتظار قرار إدارة التسجيل في المعارضة بالقبول أو الرفض، ومن ثم يكون القضاء برفض الدفع صحيحاً في القانون بغض النظر عما اشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أسباب ما دامت النتيجة التي انتهى إليها متفقة مع التطبيق القانوني الصحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان ذلك أن محكمة الدرجة الأولى انتهت في قضائها إلى وجود تشابه بين العلامتين وقد استأنف الطاعن هذا القضاء وبني استئنافه على وجود خلاف بين العلامتين مما كان يتعين معه على محكمة الاستئناف أن تقوم بمعاودة إجراء المقارنة بينهما - إلا أنها اكتفت بالقول بأن محكمة الدرجة الأولى قد تناولت الرد على ذلك وأنها بينت في أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين بعد مشاهدتها لهما كل على حدة وبذلك أغفلت محكمة الاستئناف تحقيق دفاعه وحجبت نفسها عن إبداء الرأي فيه فجاء حكمها باطلاً.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن محكمة الاستئناف حين تعرضت للرد على ما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف من عدم وجود تشابه بين العلامتين قررت ما يأتي: "وحيث إنه عن قول المستأنف محمد مرزوق بأنه لا يوجد تشابه بين العلامتين فهذا القول ترديد لما دفع به أمام محكمة أول درجة التي تناولته وتكلفت بالرد عليه وأبرزت في أسبابها أوجه التشابه بين العلامتين الأصلية والمقلدة بعد مشاهدتهما على حده وأثبتت أن المظهر العام المميز لكل منهما يتشابه تمام التشابه ويخدع المستهلك العادي خصوصاً الكتابة الأفرنجية المرسومة على كل من العلامتين بحروف مماثلة كما أن ما بهما من فروق لا يمكن التحقق منه إلا بمقارنة العلامتين معاً وهو أمر متعذر لا يحدث عادة ولا يمكن للمستهلك أن يطالب به كلما عزم على مشتري إنتاج من الإنتاجين" لما كان ذلك، وكان على محكمة الاستئناف - وقد تمسك الطاعن أمامها بأن رأي محكمة الدرجة الأولى غير سديد - أن تقوم بإجراء المضاهاة بين العلامتين وتقول كلمتها في ذلك لكنها نفضت يدها من تلك المضاهاة واكتفت بترديد رأي محكمة الدرجة الأولى في أمر يقوم على التقدير الشخصي دون أن تعمل هي رقابتها الموضوعية بوصفها درجة ثانية على تقدير محكمة الدرجة الأولى في هذا الخصوص فجاء حكمها مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه.

 (1)راجع نقض 15/ 3/ 1956 الطعن 342 ص 22 ق السنة 7 ص 341.

الثلاثاء، 10 مارس 2020

الطعن 2274 لسنة 55 ق جلسة 22 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 207 ص 1016


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: د. أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد طموم، زكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
-------------
(207)
الطعن رقم 2274 لسنة 55 القضائية

 (1)مسئولية "مسئولية تقصيرية".
المنافسة التجارية غير المشروعة. اعتباره فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن الضرر المترتب عليه. تجاوز حدود المنافسة المشروعة. ماهيته.
 (2)علامة تجارية.
تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور. اعتباره صورة من صور الخطأ التي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة.
3)، 4  ) حكم "حجية الحكم الجنائي".
 (3)حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها.
 (4)القضاء بالبراءة على أساس انتفاء أوجه الشبه بين العلامة التجارية للطاعن وعلامة المطعون ضدها. لزوم ذلك للفصل في الدعوى الجنائية. أثره. اكتساب هذا القضاء قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
(5) علامة تجارية.
تحقق تقليد العلامة التجارية. لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.
 (6)علامة تجارية. دعوى "إقامة الدعوى".
حق طالب تسجيل العلامة التجارية في رفع دعواه أمام القضاء. مناطه. التظلم إلى اللجنة المنصوص عليها في القانون 57 لسنة 1939 المعدل بالقانون 453 لسنة 1953 من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه وأن تؤيد هذه اللجنة قرار إدارة التسجيل .

-------------
1 - المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها.
2 - تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار.
3 - مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق.
4 - إذ كان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزه، والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدعية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 والمودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه "قلد علامة تجارية مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق" وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليه من انتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.
5 - لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات.
6 - مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والعاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشرع جعل مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها، وإنه في حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغواً يجب تنزيه الشارع عنه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة على المعطون ضدهم بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث - في مواجهة المطعون ضدها الأولى بتسجيل علامته رقم 55888 المقدمة في 29/ 5/ 1979 والخاصة ببودرة إيرين أربع خمسات، وقال بياناً لذلك إنه تقدم في التاريخ المذكور إلى المطعون ضده الثاني بطلب تسجيل العلامة المشار إليها وهي من إنتاج معامل إيرين لمستحضرات التجميل وقام بسداد الرسم، إلا أنه فوجئ في 24/ 7/ 1979 برفض طلبه بناء على شكوى المطعون ضدها الأولى صاحبة العلامة التجارية رقم 45349 الخاصة ببودرة تلك بيبي خمس خمسات التي ادعت وجود تشابه بين علامته وعلامتها رغم اختلافهما الواضح للوهلة الأولى من حيث اللون والاسم والرسم والعلامات والخمسات والعبارات، وهو ما اضطره لإقامة دعواه بطلباته المشار إليها، كما أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 452 لسنة 1980 على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه (أولاً) بالكف عن استعمال علامته ومصادرة المنتجات المقلدة في أي مكان توجد. (ثانياً) بدفع تعويض قدره ثلاثين ألف جنيه قيمة الخسائر والأضرار المالية والأدبية التي أصابتها من جراء هذه المنافسة، وقالت بياناً لدعواها إنها تنتج منذ عام 1968 بودرة تلك اتخذت لها علامة مميزة هي خمس خمسات على هيئة صفين متقاطعين باللغتين العربية والأجنبية وسجلتها تحت رقم 45349 من منتجات الفئة 3، وتحت رقم 54852 عن ماء الكولونيا ومستحضرات التجميل، إلا أن الطاعن استغل ما حققته من شهرة كبيرة في أنحاء الجمهورية نتيجة استخدامها أنقى أنواع البودرة وقام بإنتاج بودرة "تلك" أقل جودة منها مقلداً نفس علامتها مما أثر على سمعتها التجارية وقلل من توزيع منتجاتها لاختلاط الأمر على المستهلكين نتيجة التشابه بين العلامتين، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية عن الواقعة حيث تحرر لهذا المذكور محضر الجنحة رقم 3831 المنتزه، كما رفضت مصلحة العلامات التجارية تسجيل علامته، ولما كان استمرار الطاعن في تقليد علامتها على ما ينتجه من بودرة تلك يشكل منافسة غير مشروعة أضرت بها ضرراً بليغاً فقد أقامت الدعوى بطلباتها سالفة الذكر. ومحكمة أول درجة قضت في 23/ 1/ 1983 - بعد ضم الدعوى رقم 452 لسنة 1980 إلى الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة - بندب خبير في الدعويين، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 31/ 12/ 1984 (أولاً) في الدعوى رقم 452 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم 3831 لسنة 1979 المنتزه والمؤيد استئنافياً في الجنحة رقم 6758 لسنة 1981 مستأنف شرق الإسكندرية. (ثانياً) في الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة بإجابة الطاعن إلى طلبه. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 144 لسنة 102 ق تجاري أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت في 16/ 6/ 1985. (أولاً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 452 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة وبإلزام الطاعن بالكف عن استعمال العلامة محل التداعي وبأن يدفع للمطعون ضدها الأولى تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. (ثانياً) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة وبعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول والشق الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك يقول إنه لما كانت المطعون ضدها الأولى قد أسست دعوى المنافسة غير المشروعة التي أقامتها ضده على ما ادعته من تقليده علامتها التجارية الخاصة بمنتجاتها من "بودرة تلك" خمس خمسات باتخاذه لإنتاجه من هذا النوع من البودرة عامة مشابهة لها مما أثر على سمعتها التجارية وقلل من توزيع منتجاتها لاختلاط الأمر على المستهلكين نتيجة التشابه بين العلامتين، كان هذا الفعل بذاته هو موضوع التهمة في الجنحة رقم 3831 لسنة 1979 المنتزه التي أسند فيها تقليد علامة مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور، وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله فيها بالتعويض، وإذ قضى الحكم الجنائي ببراءته ورفض دعواها المدنية على سند من انتفاء أوجه الشبه بين العلامتين وبالتالي عدم قيام جريمة التقليد في حقه، فإنه يكون بذلك قد فصل فصلاً لازماً في وقوع ذات الفعل المرفوع به دعوى المنافسة غير المشروعة، ولا يجوز قبول دليل يناقض هذا القضاء، وإذ أهدر الحكم المطعون فيه حجية هذا الحكم بما انتهى إليه من وجود تشابه بين العلامتين أخذاً بتقرير الخبير المنتدب ورتب على ذلك قضاءه بإجابة المطعون ضدها الأولى دعواها لانتفاء الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والتجارية باعتبار أن جريمة التقليد تتطلب التطابق التام بين العلامة الصحيحة وتلك المقلدة أما دعوى المنافسة غير المشروعة فإنه يكفي لقيامها وجود أوجه تشابه بين العلامتين يخشى معه وجود لبس لدى جمهور المتعاملين فيختلط الأمر عليهم، وذلك على الرغم من أن التقليد لا يستلزم هذا التطابق ويكفي لتوافره المشابهة بين الأصل والتقليد، فإن الحكم يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه لما كانت المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني، ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث لبس بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بأحدهما متى كان من شأنه اجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها، وكان تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو إلى تضليل الجمهور، فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ الذي يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار، لما كان ذلك وكان مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق. وكان الخطأ الذي أسندته المطعون ضدها الأولى إلى الطاعن في دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد علامتها التجارية الخاصة ببودرة تلك "بيبي خمس خمسات" باتخاذه لإنتاجه من هذا النوع من البودرة علامة مشابهة لها مما أثر على سمعتها التجارية وقلل من توزيع منتجاتها لاختلاط الأمر على المستهلكين نتيجة التشابه بين العلامتين، وكان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 3839 لسنة 1979 جنح المنتزه، والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدعية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 س والمودع صورة رسمية لكل منهما ملف الطعن، أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن أنه "قلد علامة مسجلة قانوناً بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق". وادعت المطعون ضدها الأولى مدنياً قبله بمبلغ 51 كتعويض مؤقت فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على ما خلصت إليهم من انتفاء أوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فإن فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو السالف البيان لازم لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنسبة لدعوى المنافسة غير المشروعة بإلزام الطاعن بالكف عن استعمال العلامة محل التداعي وبأن يدفع للمطعون ضدها الأولى تعويضاً قدره خمسة آلاف جنيه على سند من وجود تشابه بين العلامتين تثير اللبس والخلط والاضطراب لدى الجمهور المتعاملين أخذاً بما انتهى إليه الخبير المنتدب وما تضمنه ملف العلامات التجارية، فإنه يكون قد خالف حجية الحكم الجنائي السابق، ولا يغير من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من اختلاف دعوى التقليد عن دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة، وإن الأولى تستلزم التطابق التام بين العلامتين وهو ما لا تتطلبه الدعوى الأخرى التي يكفي لقيامها وجود أوجه تشابه بينهما يخشى معه وقوع لبس لدى جمهور المتعاملين فيختلط الأمر عليهم، ذلك أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات، ومن ثم يكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية في خصوصية الطعن الماثل هو فعل التقليد، إذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الجنائي بانتفاء هذا الفعل في الجنحة رقم 3839 لسنة 1979 المنتزه عند قضائه في دعوى المنافسة غير المشروعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث للطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وبياناً لذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول دعواه رقم 134 لسنة 1980 لرفعها قبل الأوان على أنه ما كان يجوز له أن يلجأ مباشرة إلى القضاء قبل أن يتظلم من قرار إدارة تسجيل العلامات التجارية برفض طلب تسجيل علامته الذي يعتبر متنازلاً عنه طبقاً لأحكام القانون 57 لسنة 1939 المعدل بشأن العلامات والبيانات التجارية، في حين إن هذا التنازل يدحضه إقامته للدعوى فضلاً عن أن مفاد صياغة المادة العاشرة من القانون المذكور أن سبق التظلم من قرار إدارة تسجيل العلامات إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض جوازي لصاحب الشأن ولا يشكل قيداً على حقه في رفع الدعوى، وقد ثبت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب التسجيل في 29/ 5/ 1979 ولم ترد عليه الإدارة إلا في 28/ 2/ 1983 بعد رفع الدعوى حيث أخطرته في هذا التاريخ برفض قبول علامته فأرسل تظلماً إلى اللجنة المشار إليها في 6/ 3/ 1983 لكنها طالبته بعد انقضاء أجل التظلم بكتابته على النموذج المعد لذلك وسداد الرسوم المستحقة، بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالبيانات والعلامات التجارية نص في المادة التاسعة منه على أنه "يجوز لإدارة تسجيل العلامات التجارية أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفادياً من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها. وعلى الإدارة في حالة الرفض أو القبول المعلق على شرط أن تخطر الطالب كتابة بأسباب قرارها مع بيان الوقائع المتعلقة بذلك. وإذا لم يقم الطالب بتنفيذ ما فرضته الإدارة من الاشتراطات خلال ستة أشهر اعتبر متنازلاً عن طلبه". ونص في المادة العاشرة منه المعدلة بالقانون رقم 453 لسنة 1953 - على أنه يجوز للطالب أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به وبرفع التظلم إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وتتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من موظفي الدولة الفنيين وقرارات اللجنة نهائية إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون التي جرى نصها على أنه إذا أيدت اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها فلا يجوز للطالب تسجيل علامته إلا بناء على حكم قضائي يصدر ضد صاحب التسجيل وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع جعل مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل أن يتظلم من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة والصناعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها، وإنه في حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على شرط تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيلها، والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغواً يجب تنزيه الشارع عنه، لما كان ذلك وكان الثابت من مستندات المطعون ضدها الأولى المودعة ملف الطعن أن مراقبة العلامات التجارية أصدرت في 28/ 2/ 1983 قراراً مسبباً برفض طلب الطاعن في 29/ 5/ 1979 برقم 55888 تسجيل علامة تجارية عن "بودرة تلك" لتعارض العلامة المذكورة مع العلامتين المسجلتين برقمي 45349، 55851، وإن إدارة العلامات التجارية أفادت بخطابها المؤرخ 3/ 4/ 1983 بأن الطاعن تظلم من هذا القرار بكتاب ورد إليها في 30/ 3/ 1983 وطالبته بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في قانون العلامات التجارية ولائحته التنفيذية بتقديم التظلم على الاستمارة المعدة لذلك مع دفع الرسوم المقررة، وكان الطاعن قد أقام دعواه رقم 134 لسنة 1980 تجاري كلي شمال القاهرة قبل إخطاره برفض طلبه مخالفاً الطريق الذي رسمه القانون، فإن قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعواه يكون على أساس صحيح من القانون ويكون النعي عليها بسبب الطعن في غير محله ولا يتعارض ذلك مع حجية الحكم الجنائي ببراءة الطاعن من تهمة التقليد إذ أن الحكم لا يغني عنه صدور حكم ضد صاحب التسجيل بعد رفض الطلب.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به بالنسبة للدعوى رقم 452 لسنة 1980.

الطعن 435 لسنة 34 ق جلسة 26 /12 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 240 ص 1577


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1968
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور محمد حافظ هريدي، وسليم راشد أبو زيد، ومحمد صدقي البشبيشي، ومحمد سيد أحمد حماد.
----------
(240)
الطعن رقم 435 لسنة 34 القضائية

(أ) علامات تجارية. "كسب ملكية العلامة". "أثره". ملكية.
أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.
(ب) علامات تجارية. "استعمال العلامة لتمييز منتجات مغايرة". محكمة الموضوع.
استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة. تقديم قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها تستقل به محكمة الموضوع.
)جـ) علامة تجارية. اسم تجاري. "اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية". ملكية.
نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.

-------------
1 - وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلاقة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله وحده استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته.
2 - استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة عنها اختلافاً يمتنع معه الخلط بينهما. وتقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع.
3 - متى نفى الحكم أن العلامة التجارية - محل النزاع - تحتوى على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة فإنه لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق هذه المادة على غير أساس.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها تقدمت في 18/ 2/ 1960 بطلب إلى مراقبة العلامات التجارية قيد برقم 36819 لتسجيل العلامة التجارية "فراي fry" عن منتجاتها من الفوط الصحية من الورق والسليلوز الواردة في الفئة الخامسة من الملحق رقم 1 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 57 سنة 1939 - وبعد فحص الطلب قررت المراقبة قبول تسجيل العلامة ثم أشهر عنها بالعدد رقم 250 من جريدة العلامات التجارية الصادر في 7/ 6/ 1961 إلا أن الشركة الطاعنة عارضت في هذا التسجيل لدى مراقبة العلامات التجارية للأسباب الواردة بإخطارها الكتابي المؤرخ 14/ 8/ 1961 - وبتاريخ 7/ 12/ 1961 قررت المراقبة قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع رفض تسجيل العلامة رقم 36819 فطعنت الشركة المطعون ضدها في هذا القرار بالدعوى رقم 2019 سنة 1961 تجاري كلي القاهرة وطلبت إلغاءه استناداً إلى أن علامتها خاصة بمنتجات تابعة للفئة رقم 5 وهي عبارة عن فوط صحية من الورق والسليلوز لاستعمال السيدات في حين أن علامة الشركة الطاعنة تابعة للفئة رقم 30 من نوع من المأكولات وهذا الخلاف في المنتجات من شأنه أن يمنع حدوث خلط بين العلامتين وأن حق أية علامة في التسجيل قاصر على الفئة الخاصة بها ولا يتعدى إحداها من الفئات الأخرى ولأن كلمة فراي ليست كلمة مبتكرة أو من اختراع الشركة الطاعنة وإنما هي كلمة ذات معنى لغوي، ليس لأحد أن يدعي حقاً خاصاً عليها... وردت الشركة الطاعنة بأن كلمة fry مستمدة من اسم الشركة نفسهاT. S. & fry Sons L. T. D. واستعمال الغير لها يؤدي إلى التباس الجمهور في التمييز بين الشركتين مما يحلق الضرر بالشركة الطاعنة كما تمسكت بأسبقيتها في استعمال العلامة وبالمادة الخامسة فقرة (ي) من القانون 57 لسنة 1939 التي تحظر تسجيل العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور وكذلك بالمادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية والتي تكفل حماية الاسم التجاري سواء كان جزءاً من علامة تجارية أو صناعية أو لم يكن - وبتاريخ 11/ 10/ 1962 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبقبول تسجيل العلامة المطعون في تسجيلها المكونة من كلمة fry فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة الاستئناف رقم 852 سنة 79 ق وفي 5/ 5/ 1964 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره أصرت النيابة على هذا الرأي.
وحيث إن الطعن بني على سبب واحد حاصله أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك أنه (أولاً) أقام قضاءه على أن استخدام علامة معينة لتمييز سلعة معينة لا يحول دون استخدام ذات العلامة لتمييز سلعة أخرى من نوع مختلف مستنداً في ذلك إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 في حين أن المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية التي تمسكت الطاعنة بتطبيقها قد أوردت على القاعدة المتقدمة استثناءاً مؤداه أنه وإن جاز استخدام ذات العلامة لتمييز سلعة أخرى من نوع مختلف فإن شرط ذلك هو ألا تكون العلامة اسماً تجارياً للمنشأة الأولى ولما كانت كلمة فراي fry التي اتخذتها المطعون ضدها علامة تجارية لمنتجاتها مستمدة من اسم أصحاب الشركة الطاعنةT.S. fry & Sons L.T.D. وكانت في الوقت نفسه الاسم التجاري لها وتستعمله في تمييز منتجاتها والتدليل على مصدرها فإن استعمال الغير لهذه الكلمة كعلامة تجارية يعتبر تزويراً للاسم التجاري للشركة الطاعنة ولا يجوز لذلك تسجيلها عملاً بالمادة الخامسة فقرة (ي) من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي تنص على ألا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. (ثانياً) أن الحكم أخطأ في تأويل وتطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس إذ أورد في أسبابه أن مناط حماية العلامة التجارية إنما هو بالنسبة للسلع المماثلة في حين أن التفسير الصحيح لتلك المادة يقضي بحماية الاسم التجاري للشركات التابعة للدول المنضمة للاتفاقية المذكورة حماية مطلقة سواء كان هذا الاسم جزءاً من علاقة تجارية أو لم يكن وسواء استعمل كاسم تجاري أو كعلامة عن نفس المنتجات أو عن منتجات مختلفة ما دام النص قد جاء عاماً بدون تخصيص وإذ كانت كلمة fry التي طلبت الشركة المطعون ضدها تسجيلها عن منتجاتها من الفوط الصحية من الورق والسليلوز من شأنها أن تضلل المستهلك العادي القليل الانتباه فيتوهم أن المنتجات التي تحمل العلامة fry هي من منتجات الشركة الطاعنة ذات الشهرة العالمية وأن هذه الشركة أخذت تنتج بجانب منتجاتها من الكاكاو واللبن منتجات أخرى من الفوط الصحية للسيدات مما يحط من مكانتها في السوق بسبب هذا اللبس والتضليل فإنه لا يجوز للشركة المطعون ضدها استخدام نفس العلامة على منتجاتها.
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أنه "ليس يجدي الشركة الطاعنة قولها إن كلمة فراي fry التي اتخذتها الشركة المطعون ضدها علامة تجارية لمنتجاتها تحمل الاسم التجاري للشركة الطاعنة ذلك أن الاسم التجاري لهذه الشركة حسبما هو ثابت بملف علامتها ليس fry فحسب بلT.S. fry & Sons L.T.D وأن استعمال كلمة fry كعلامة تجارية لمنتجات الشركة المطعون ضدها من فوط صحية للسيدات لا يتضمن استغلالاً للاسم التجاري للشركة الطاعنة التي تنتج صنفاً من الأغذية" وهذا الذي قرره الحكم سائغ في نفي أن كلمة fry التي اتخذتها الشركة المطعون ضدها علامة لمنتجاتها تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور للشركة الطاعنة وبذلك لا تتوافر شروط تطبيق المادة الثامنة من اتفاقية اتحاد باريس ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق هذه المادة على غير أساس - والنعي في شقه الثاني مردود بأنه وإن كان مؤدى المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أنه يترتب على كسب ملكية العلامة حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده ومنع الغير من استعمالها إلا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق إلا بتزوير العلامة أو تقليدها من المزاحمين لصاحبها في صناعته أو تجارته. لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد أسست دفاعها على أن الشركة المطعون ضدها قامت بتقليد علامتها التجارية المستمدة من اسمها التجاري وكانت محكمة الموضوع قد أوردت في حكمها أن علامة fry الخاصة بالشركة الطاعنة قاصرة على ما تنتجه من الكاكاو؛ والكاكاو باللبن وأن الشركة المطعون ضدها اتخذت نفس العلامة بالنسبة لمنتجاتها من الفوط الصحية من الورق والسليلوز ورتبت على ذلك عدم إمكان الخلط بين منتجات كل من الشركتين وذلك بعد أن نفت عن الشركة المطعون ضدها قيامها بتقليد اسم الشركة الطاعنة. لما كان ذلك وكان استخدام علامة لتمييز منتجات معينة لا يمنع الغير من استخدام نفس العلامة لتمييز منتجات أخرى مختلفة عنها اختلافاً يمتنع معه الخلط بينهما. وتقدير قيام التشابه أو الاختلاف بين المنتجات وبعضها هو مما تستقل به محكمة الموضوع وكانت محكمة الموضوع قد انتهت في حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة إلى اختلاف منتجات الشركة الطاعنة عن منتجات الشركة المطعون ضدها اختلافاً لا يمكن معه وقوع اللبس أو الخلط بينهما فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشق من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الاوقاف (مقدم من الحكومة)


مادة "1"
هيئة الأوقاف المصرية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة الأوقاف.

مادة "2"
للهيئة ان تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والاعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من اجله فى مجال إدارة واستثمار أموال الاوقاف وفقا للمادتين 3و4 من هذا القانون.

مادة "3"
يقصد بأموال الاوقاف التى تختص الهيئة بادارتها واستثمارها الآتي.
"1"الأوقاف المنصوص عليها فى المادة "1" من القانون رقم 272 لسنة 1959 بوزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها فيما عدا:
"أ"الأراضى الزاعية الموقوفة على جهات البرالعام والتى آلت الى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالقانون رقم 152 لسنة 1957 بتنظيم استبدال الاراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر.
"ب" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالخاص والتى آلت الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التى تديرها وزارة الاوقاف الى الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس المحلية.
"ج" الأوقاف الخيرية التى يشترط فيها الواقف النظر لنفسه ولأبنائه من طبقة واحدة.
"د" الأوقاف الخيرية التى تشرف عليها هيئة اوقاف الاقباط الارثوذكس
"2" أموال البدل
"3" الأوقاف التى يؤول حق النظر اليها لوزارة الاوقاف بعد العمل بهذا القانون
"4" سندات الإصلاح الزراعى وقيمة ما استهلك منها وريعها
"5" الأوقاف الخيرية الموقوفة على الازهر الشريف والتى يعهد شيخ الازهر الى الهيئة بادارتها واستثمارها
"6" الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البرالعام والخاص التى ترد الى وزارة القانون بالقانون رقم 42 لسنة 1972

مادة "4"
يكون للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها مباشرة الاختصاصات الآتية:
اولا : ادارة الاوقاف الخيرية واستثمارها والتصرف فيها على اسس اقتصادية بقصد تنمية اموال الاوقاف باعتبارها اموالا خاصة نيابة عن وزير الاوقاف بصفته ناظرا عن الاوقاف الخيرية على ان تتولى وزارة الاوقاف تنفيذ شروط الواقفين والاحكام والقرارات النهائية الصادرة من المحاكم واللجان بشان القسمة والاستحقاق او غيرها وكذلك محاسبة مستحقى الاوقاف الاهلية
ثانيا : حصر وتقييم اموال واعيان الاوقاف التى تختص الهيئة بادارتها واستثمارها واستلام هذه الاموال عن طريق اللجنة النوعية المختصة على ان تمثل فيها وزارة المالية والمجالس المحلية والهيئة العامة للاصلاح الزراعى واية جهات اخرى على حسب الاحوال على ان يكون التصرف فى الاعيان والعقارات بطريق المزاد العينى
ويجوز لها الاستبدال او البيع بالممارسة فى الاحوال الاتية
"أ" للملاك على الشيوع فى العقارات التى بها حصص خيرية بشرط الا تزيد الحصة الخيرية على نصف العقار
"ب" لمستأجرى الاراضى الفضاء التى اقام عليها مستاجروها مبان لاكثر من خمسة عشر عاما
"ج" لمستأجرى الوحدات السكنية بعمارات الاوقاف بالنسبة للوحدات المؤجرة لهم
ويتضمن هذا الحصر كل ما يتعلق بهذه الاموال من بيانات وذلك لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستاجرين او المستبدلين او واضعى اليد
وإذا ما تبين للجنة وجود اى نقص فى الاعيان او الاموال المسلمة الزمت جهة التسليم بالتعويض
ويقصد بجهة التسليم فى تطبيق احكام القانون كل جهة حكومية سبق استلامها اراض او عقارات او اموال خاصة بالاوقاف
ثالثا: شراء الاعيان التى تتولى لجان القسمة بيعها طبقا لاحكام القانون رقم 55 لسنة 1960 بشان قسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف او غيرها من الاعيان التى تحقق عائدا

مادة "5"
تنتقل إلى مجلس إدارة الهيئة الاختصاصات المخولة للجنة شئون الاوقاف بالقانون رقم 272 لسنة 1959، وكذلك الاختصاصات المخولة للمجالس المحلية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 وذلك بالنسبة الى البدل والاستبدال والاستثمار.
وتؤول الاختصاصات الاخرى المخولة للجنة شئون الاوقاف الى مجلس وكلاء وزارة الاوقاف منضما اليه رئيس مجلس ادارة الهيئة ومستشار من مجلس الدولة ويعتمد وزير الاوقاف قرارته

الفصل الثانى
مجلس ادارة الهيئة
مادة "6"
يتولى أدارة الهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة رئيس مجلس الادارة وعضوية كل من
رئيس ادارة الفتوى المختصة بمجلالدولة
ممثل عن محافظ البنك المركزى يختاره المحافظ
ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية
ممثل عن وزارةمحلية
ممثل عن الاسكان يختاره وزير الاسكان
ممثل عن وزارة التنمية المحلية يختاره وزير التنمية المحلية
ممثل لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق يختاره وزير العدل
الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
رئيس الهيئة المصرية للمساحة
رئيس قطاع بوزارة الاوقاف يختاره وزير الاوقاف
اثنين من علماء الشريعة الاسلامية احدهما يختاره وزير الاوقاف والثانى يختاره مفتى الديار المصرية
ثلاثة اعضاء من ذوى الخبرة يختارهم رئيس الهيئة
ويصدر بتعيين رئيس الهيئة وتحديد معاملاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الاوقاف ويكون ممثلا للهيئة امام القضاء وفى صلاتها بالغير
كما يصدر بتشكيل مجلس ادارة الهيئة قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الاوقاف
وتكون مدة عضوية مجلس الادارة سنتين وقابلة للتجديد ويصدر بتحديد مكافاءة العضوية قرار من رئيس الوزرا
ولمجلس الادارة ان يشكل من بين اعضائه لجنة او اكثر يعهد اليها بصفة مؤقتة ببعض المهام كما يجوز له ان يفوض رئيس مجلس الادارة او المدير التنفيذى لهيئة فى بعض اختصاصاته

مادة "7"
يشكل المجلس من بين اعضائه او من غيرهم من الخبراء والمتخصصين لجانا نوعية ومنها :
1: لجنة حصر اعيان واموال الاوقاف التى تختص بها الهيئة
2: لجنة الاسكان
3: لجنة الاستثمار
4: لجنة الزراعة والحدائق
وله تشكيل لجان نوعية متخصصة اخرى على حسب الاحوال
ويصدر مجلس الادارة قرار بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الادارة

مادة "8"
مجلس ادارة الهيئة هو السلطة العليا فى تصريف امورها وله ان يتخذ ما يراه لازما من قرارات لمباشرة اختصاص الهيئة لتحقيق الغرض التى قامت من اجله وله على الاخص ما ياتى :
"أ"رسم السياسة العامة لادارة واستثمار اموال الاوقاف لتحقيق اقصى عائد ممكن على الاسس الاقتصادية السليمة
"ب"وضع النظم الكفيلة بتنمية ايرادات الاوقاف وتحصيلها بصفة منتظمة وصيانتها المستمرة ومتابعة تنفيذ ذلك بما يكفل المحافظة عليها
"ج" وضع الهيكل التنظيمى والادارى للهيئ
"د"اصدار اللوائح والقرارات الداخلية فى المسائل المالية والادارية والفنية التى تسير عليها الهيئة وغيرها من الوائح المتعلقة بنشاطها واعتمادها من الجهات المختصة دون التقيد بالقواعد الحكومية
"ه" الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى
"و" النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمتبرعات وصرفها فى الاوجه الل بالهيئة ومركزها المالى واتخاذ ما يراد بشانها مخصصة لها
"ز" الموافقة على منح التوكيلات المنصوص عليها فى المادة "4" البند "خامسا " من هذا القانون
"ح" التقدم باقتراحات نزع الملكية للمنفعة العامة لاقامة منشات للهيئة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية ارات للمنفعة العامة
"ط" عقد القروض وقبول الهيئات والوصايا والتبرعات وصرفها فى الاوجه المخصصة لها
"ى"النظر فى كل ما يرى وزير الاوقاف او رئيس المجلس عرضه من المسائل التى تتعلق بنشاط الهيئة
"ك" تعيين العاملين بالهيئة وفق الضوابط القانونية المقررة

مادة "9"
يكون للهيئة مدير تنفيذى بالدرجة الممتازة يصدر بتعينه قرار من مجلس ادارة الهيئة بعد موافقة وزير الاوقاف لمدة عام قابلة للتجديد ويحدد بالقرار معاملته المالية ويكون مسئولا امام مجلس الادارة عن سير اعمال الهيئة اداريا وماليا

مادة "10"
يتولى المدير التنفيذى للهيئة على الاخص مباشرة الاختصاصات الاتية :
1: الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة ومتابعة تنفيذ قرارته
2: ادارة الهيئة وتصريف شئؤنها والاشراف على سير العمل به
3: متابعة اعمال التحصيل بصفى شهرية
4: متابعة اعمال الانشاءات والاستثمارات التى تقوم بها الهيئة
5: اعداد مشروع الموازنة والحساب الختامى
6: موافاة رئيس مجلس الادارة بالبيانات التى تطلبها اجهزة الرقابة والاجهزة المركزية
7: الاشراف على اللجان النوعية وعرض تقاريرها على مجلس الادارة
8: القيام باى اعمال او مهام يكلفه بها مجلس الادارة
ويحضر المدير التنفيذى للهيئة جلسات مجلس الادارة ويقوم بعرض اعماله على المجلس ولا يكون له صوت معدود

الفصل الثالث
اجتماعات مجلس الادارة
مادة "11" ينعقد مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الاقل كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك او بناء على دعوة من اغلبية اعضائه
ولوزير الاوقاف الحق فى دعوة المجلس للانعقاد وحضور جلساته وتكون له الرئاسة
وللمجلس ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بخبراتهم فى المناقشة دون ان يكونلهم صوت محدود
ويحل المدير التنفيذى بصفة مؤقتة محل رئيس مجلس ادارة الهيئة فى حالة غيابه

مادة "12"
تبلغ قرارات مجلس الادارة الى وزير الاوقاف لاعتمادها فاذا لم يعتمدها ولم يبد اعتراضه المسبب عليها كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغها اعتبرت نافذة وعلى الوزير ان يعرض على رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه بشانها

الفصل الرابع
الموارد والموازنة المالية الخاصة بالهيئة

مادة "13"
تتكون موارد الهيئة من
1: الهبات والتبرعات والاعانات والمنح التى يقبلها مجلس ادارة الهيئة فى ضوء القواعد المقررة فى هذ الشان وذلك بما لا يتعارض مع اغراض الهيئة
2: القروض التى تعقد لصالح الهيئة بما لايتعارض مع اغراضها
3: حصيلة الرسوم والمصاريف والعوائد التى تستحق لها وفقا لاحكام هذا القانون
4: اية حصيلة اخرى لنشاطها وادارتها واستثمارها لاموال الاوقاف

مادة "14"
تحدد قيمة رسوم الفحص والمعاينة وتحرير العقود لطلبات تقنين الاوضاع من الباطن بالنسبة للوحدات السكنية والمحلات التجارية والاراضى الزراعية والاراضى الفضاء المستبدلة على النحو التالى
- رسم فحص ومعاينة وحدة سكنية مؤجرة او مملوكة من 200 جنيه الى 600 جنيه
-رسم فحص ومعاينة محل تجارى مؤجر او مملوك من 500 جنيه الى 600 جنيه
-رسم فحص ومعاينة ارض زراعية مؤجرة او ارض فضاء مستبدلة من 2400 جنيه الى 5000 جنيه
- رسم تحرير عقد ارض زراعية او ارض فضاء مستبدلة من 20000جنيه الى 25000 جنيه
- رسم تحرير عقد وحدة سكنية او محل تجارى من 5000 الى 20000جنيه
وفى حالة اعادة الفحص يتم تحصيل نصف قيمة الرسوم المشار اليهابالفقرة الاولى بحد اقصى 2500 جنيه 

المادة "15"
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتبدا السنة المالية للهيئة مع السنة المالية للدولة ويتم اعدادها وفقا للقواعد المقررة قانونا
ويكون للهيئة حساب خاص لدى البنك المركزى بعد موافقة وزارة المالية تودع فيه مواردها

مادة "16"
تقوم الهيئة بانشاء حساب سنوى خاص لايرادات ومصروفات كل وقف من الاوقاف التى انتهت وكذلك الاوقاف المشتركة والاوقاف الخيرية كما تقوم بانشاء حساب ختامى متضمنا اجمالى ايرادات ومصروفات الاوقاف الخيرية التى تحت ادارتها وبيان بحساب اموال البدل
ترسل هذه الحسابات الى وزارة الاوقاف مع صافى الايرادات المستحقة لها فى نهاية العام المالى كما تملك الهيئة حسابا منفصلا بالاحتياطات ومصاريف الادارة والصيانة وذلك كله بما لايتعارض مع الاحكام المنظمة للهيئات العامة فى هذا الشان

مادة "17"
تؤدى الهيئة الى وزارة الاوقاف صافى ريع الاوقاف الخيرية لصرفه وفقا لشروطة الواقفين وتتقاضى الهيئة نظير ادارة وصيانة الاوقاف الخيرية 15% من اجمالى الايرادات المحصلة من من هذه الاعيان
وتجنب 10% من هذه الايرادات كاحتياطى لاستثماره فى تنمية ايرادات كل وقف ويكون لمجلس ادارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى
ولوزير الاوقاف تخصيص نسبة 5% من اجمالى الايرادات المحصلة سنويا بما لا يجاوز خمس سنوات وذلك بغرض تنمية ايرادات الهيئة على ان يلرد المبلغ خلال الخمس سنوات التالية

مادة "18"
تتقاضى الهيئة بالنسبة الى الاعيان التى تديرها وانتهى فيها الوقف 10% من جملة ايراداتها المحصلة كمصاريف ادارة و15% كمصاريف صيانة و5% من قيمة تكاليف الاعمال الفنية التى يحددها مجلس الادارة
ويؤول صافى الايراد بعد ذلك الى وزارة الاوقاف لتقوم بتوزيعه على المستحقين وفقا لاحكام القانون رقم 44 لسنة 1962 المشر اليه

مادة "19"
تصرف الهيئة على صيانة الاموال التى تديرها فى حدود النسبة التى تحصل عليها لهذا الغرض، ويمكن تجاوز الصرف عن هذه النسبة فى حالة الضرورة على ان تحمل الزيادة للمصروفات المخصصة للصيانة فى السنة التالية 
ويرحل فائض مصروفات الادارة والصيانة المشار اليها فى هذا القانون فى نهاية كل سنة الى حساب الاحتياطى العام للهيئة ويكون لمجلس ادارة الهيئة سلطة التصرف فى هذا الاحتياطى

مادة "20"
الأوقاف الخيرية التى تنشأ بعد العمل بالقانون رقم 80 لسنة 1971 ويكون فيها النظر للواقف ولأبنائه من بعده تظل بعد وفاة الواقف فى إدارة أبنائه من الطبقة الاولى فقط الذين لهم حق النظر على ان يلتزموا بتقديم كشف حساب سنوى الى وزارة الاوقاف وللوزارة مراقبة صحة تنفيذ شروط الواقف وتتولى الهيئة ادارة واستثمار اموال الاوقاف التى تؤول الى وزارة الاوقاف حق النظر عليها بعد العمل بهذ القانون

الطعن 101 لسنة 22 ق جلسة 23 / 6 / 1955 مكتب فني 6 ج 3 ق 172 ص 1279


جلسة 23 من يونيه سنة 1955
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: عبد العزيز سليمان، واحمد العروسي، ومحمود عياد، ومحمد فؤاد جابر المستشارين.
-----------
(172)
القضية رقم 101 سنة 22 القضائية

(أ) علامات تجارية. 
عدم جواز نقل ملكية العلامة أو رهنها أو الحجز عليها مستقلة عن المحل أو مشروع الاستغلال. عدم جواز الاستناد في إباحة التصرف في العلامة مستقلة إلى المادة 19 من القانون 57 لسنة 1939.
(ب) علامات تجارية. 
عدم جواز التصرف في العلامة التجارية مستقلة في المصنع. لا يغير من ذلك أن يكون المصنع الذى تنبعه العلامة موجودا في مصر أو في الخارج.
(ج) علامات تجارية. 
القول بأن المادة 6 من اتفاقية باريس الصادر بها القانون 126 لسنة 1947 قد نسخت حكم المادة 18 من القانون 57 لسنة 1939 التي منعت التصرف في العلامة التجارية مستقلة. على غير أساس.
(د) علامات تجارية. أحكام عرفية. 
طلب شطب تسجيل العلامات التجارية وصدور حكم ابتدائي في هذا الطلب قبل ترخيص الحارس العام على أموال الرعايا الألمان للمشترى باستعمالها. لا مخالفة في ذلك القانون الأحكام العرفية.

-------------
1 - منع الشارع بنص المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك حماية للجمهور من الخديعة ومنعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة ولا يجوز الاستناد في إباحة التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل إلى نص المادة 19 من القانون المذكور إذ الواضح من نص هذه المادة أن الشارع لم ير إهدار ما سبق تقريره في المادة السابقة من منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وإنما قصد إجازة بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك وعلة هذه الإباحة أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية محله الاحتفاظ بعلاماته إما لإعادة استعمالها لنفسه أو حبسها عن التداول أو لأى غرض آخر وأما في حالة عدم الاتفاق فإن التصرف يشمل المحل بعلاماته التجارية لارتباطها الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف وباعتبارها من توابعه، ولا تفيد عبارة النص المذكور ولو من طريق مفهوم المخالفة إمكان التصرف في العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه وعدم إجازته في المادة السابقة ولو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده في المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعي مقرر ولكان ذلك مما يتعارض مع غرضه الأساسي الذى أوضحه بجلاء في مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو متبع في بعض الدول.
2 - الحظر الوارد في المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الذى يمنع نقل ملكية العلامة التجارية منفصلة عن مصنعها قد جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان المصنع الذى تتبعه موجودا في مصر أو في الخارج وليس في نصوص لائحة القانون المشار إليه مع ما يتعارض مع هذا المبدأ.
3 - لا محل للقول بأن المادة السادسة من اتفاقية باريس الموقع عليها في 21/ 12/ 1945 والتي صدر بها القانون رقم 126 لسنة 1947 قد نسخت حكم المادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 ذلك أن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة قد نصت على أن لكل من الحكومات الموقعة أن تحتفظ أو تتصرف في الأموال الألمانية المعادية وفقا للإجراءات التي تراها ملائمة، وظاهر أن المراد بكلمة الأموال الألمانية في هذا الصدد أنها لا تتصرف إلا إلى ما يعتبر مالا بحسب شريعة كل بلد، ولما كانت العلامات التجارية في مصر بحسب قانونها المحلى لا تعتبر مالا مستقلا بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته فإنه لا يجوز اعتبارها مالا تقوم عليه الحراسة على الرعايا الألمان ولا يكون ثمة تعارض بين المادة 6 من اتفاقية باريس والمادة 18 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وإذا انتفى التعارض امتنع النسخ.
4 - إذا كان المدعى قد طلب في دعواه شطب تسجيل العلامات التجارية الذى أجراه المدعى عليه وصدر فيها الحكم الابتدائي قبل ترخيص الحارس العام على أموال ألألمان للمدعى عليه باستعمال هذه العلامات فإن الطلبات في الدعوى لا تكون واردة على ما نهى عنه الشارع بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1955 الخاص بإضافة المادة 10 مكررة للقانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والذى منع سماع أية دعوى الغرض منها الطعن في أي تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أى عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبوهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعة الدعوى - على ما يستفاد من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن شركة شيرنج الألمانية وهى الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2784 سنة 73 ق أمام محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة ضد المطعون عليهم. وطلبت في صحيفتها المعلنة بتاريخ 10 و12 من يوليو سنة 1948 الحكم على الشركة المطعون عليها الأولى في مواجهة الباقين بشطب تسجيل العلامات التجارية الذى أجرته المطعون عليها الأولى والمبينة تفصيلا في عريضة الدعوى بأرقامها وبالجريدة الرسمية التي نشرت بها والأمر بنشر الحكم في أربع صحف مع حفظ كافة حقوق الشركة الطاعنة ودعاويها ضد المطعون عليها الأولى والثاني على وجه التضامن بسبب استعمالهما العلامات التجارية المشار إليها وما قاما به من تقليد ومنافسة غير مشروعة بدون وجه حق مع كافة المصاريف والنفقات فدفعت الشركة الانجليزية المطعون عليها الأولى بعدم جواز قبول الدعوى لعدم إثبات الشركة الطاعنة ملكية العلامات التي تطالب بها ولانعدام صفتها في التقاضي تأسيسا على تشريعات الحرب بين الدول المتحالفة والتشريع المصري والمعاهدات الدولية كما طلبت المطعون عليها الأولى احتياطيا فتح باب المرافعة حتى يتسنى للحارس العام على أموال الرعايا الألمان التدخل في الدعوى وبجلسة 11 من يونيه سنة 1949 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية المختلطة حضوريا بقبول الدعوى وقضت في الموضوع بطلبات الشركة الطاعنة وأخرجت مصلحة التشريع التجاري والملكية الصناعية من الدعوى وألزمت الشركة المطعون عليها ومحلات فردريك إلياس وشركاه متضامنين بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. فاستأنفت الشركة الانجليزية "المطعون عليها الأولى" هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 247 سنة 66 ق وأصرت في ختام طلباتها أمام محكمة الاستئناف على طلب إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الدعوى شكلا تأسيسا على أن الشركة "الطاعنة" ممنوعة من الادعاء بأى حق على العلامات المشار إليها وفى الموضوع فإن الشركة المطعون عليها تتمسك بأنها هى صاحبة الحق في هذه العلامات التجارية بناء على عقد صادر إليها من الحارس العام على أموال الأعداء في مصر بتاريخ 11 من ديسمبر سنة 1949 يرخص لها استعمال هذه العلامات لمدة عشر سنين ابتداء من أول يناير سنة 1948 مقابل حصة قدرها 2% من قيمة المبيعات التي توضع عليها العلامات. وفى 9 من مايو سنة 1951 حكمت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول دعوى المستأنف عليها "الطاعنة" مع إلزامها بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين تأسيسا على أن التشريعات المصرية حرمت الشركة الطاعنة من حق التقاضي وخولت ذلك للحارس العام على أموال الأعداء وحده ولأن العلامات التجارية المملوكة للشركة الطاعنة كانت قد وقعت تحت الحراسة على أموال الأعداء قبل تاريخ المرسوم الصادر في 3 من يناير سنة 1947 الخاص برفع الحظر عن الشركات التجارية الألمانية وغيرها من دول الأعداء في التعامل والتصرف والتقاضي ولأن المادة 19 من قانون العلامات التجارية رقم 57 سنة 1939 جعلت للعلامات التجارية قيمة مالية في ذاتها منفردة عن المصنع التابعة له مما يجوز معه التصرف فيها مستقلة عن المصنع وينبني على ذلك خضوع تلك العلامات الخاصة بالشركة الطاعنة للحراسة بصفتها مالا موجودا في الأراضي المصرية كبقية أموال الرعايا الألمان ونتيجة حتمية للأوامر العسكرية المشار إليها. وقد تناولت أسباب الحكم - رغم اقتصار منطوقه على الحكم بعدم قبول الدعوى - بحث موضوع العلامات وأحقية المطعون عليها في استعمالها استنادا إلى العقد الذى استصدرته من الحارس العام على أموال الأعداء أثناء نظر هذا الاستئناف...... فطعنت الشركة الألمانية "الطاعنة" على هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون إذ اعتبر العلامات التجارية المملوكة للطاعنة قد وقعت تحت الحراسة المفروضة على أموال الأعداء قبل صدور المرسوم الرقيم 3 من يناير سنة 1947 الخاص برفع الحظر عن الشركات التجارية الألمانية وغيرها من دول الأعداء وأن الطاعنة لا تملك حق المقاضاة في شأن هذه العلامات وإنما الذى يملك التحدث عنها والتقاضي بشأنها هو الحارس العام على أموال الأعداء وحده. ذلك لأن المادة 18 من القانون رقم 57 سنة 1939 تحول دون اعتبار العلامة التجارية المنفصلة عن مصنعها مالا قابلا لأن يكون محلا لملك أو حيازة ومن ثم فلا يتصور قانونا وقوع العلامات التجارية المملوكة للطاعنة تحت الحراسة العامة لأموال الأعداء مع وجود مصانعها بألمانيا لا في مصر كما أنه من الناحية الواقعية فان هذه العلامات لم تدخل فعلا تحت الحراسة العامة وإلا لقام الحارس العام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على ما للألمان من أموال ولما كان ثمة ما يدعو وزير المالية لأن يصدر قراره الرقيم 147 سنة 1941 بتاريخ 31 من مايو سنة 1941 مرخصا للألمان بأن يتخذوا بأنفسهم تلك الاجراءات اللازمة للمحافظة على ما لهم من الحقوق السالف ذكرها كما أنه لم يصدر عن الحارس العام على أموال الأعداء طوال مدة الحرب ما يفيد أنه اعتبر العلامات التجارية للشركة الطاعنة في حيازته وتحت تصرفه والحكم المطعون فيه إذ قرر بجواز انفصال العلامة التجارية عن المصنع التابعة له وبالتالي وقوع علامات الطاعنة تحت الحراسة العامة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه إذ هو لم يذكر سندا لرأيه ما تلمسه خطأ في حكم الفقرة الأخيرة من المادة 19 من قانون العلامات التجارية رقم 57 سنة 1939 التي تقول إن انتقال ملكية المحل التجاري تشمل العلامات المسجلة باسم صاحبه ما لم يتفق على غير ذلك. وواضح أن هذا النص لا يعدو أن يكون استثناء واردا على الأصل القاضي بعدم الانفصال - وأما ما أورده الحكم المطعون فيه من أن ملكية العلامات المذكورة قد انتقلت من ذمة الشركة الطاعنة إلى ذمة الحكومة المصرية عن طريق المصادرة وفقا للمادة السادسة من اتفاقية باريس الموقع عليها في 21/ 12/ 1945 والتي صدر بها القانون رقم 126 سنة 1947 بالموافقة عليها وأعقبه مرسوم بإصدارها وهى بعد هذا التصديق أصبحت قانونا من قوانين الدولة المصرية وبذلك تكون قد نسخت حكم المادة 18 من القانون رقم 57 سنة 1939 وأبطلت حكمها وأضحى ممكنا أن تتملك الدولة المصرية عن طريق المصادرة علامات الألمان التجارية فتفصلها عن مصانعها وهذا الذى أورده الحكم مردود بأن اتفاقية باريس إذا كانت قد خولت الحكومة المصرية حق مصادرة أموال الألمان فان هذه المصادرة لا يمكن أن تشمل العلامات التجارية المنفصلة بحكم القانون المصري الذى منع انتقال العلامة التجارية إلا مع مصنعها ولأن كلمة "الأموال الألمانية" الواردة بالمادة السادسة من اتفاقية باريس لا تنصرف إلا إلى كل ما يعتبر مالا بحسب قانون كل بلد وقد تبين أن العلامة التجارية في مصر وبحسب قانونها لا تعتبر مالا مستقلا مما تجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته ومن ثم فلا يكون هناك تعارض بين المادة السادسة المشار إليها والمادة 18 من قانون العلامات التجارية رقم 57 سنة 1939 وإذا انتفى التعارض انتفى النسخ الذى قال به الحكم المطعون فيه وهو قول منه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تفسيره وتطبيقه مما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن القانون رقم 57 سنة 1939 قد نص في المادة الثامنة عشرة منه على أنه "لا يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذى تستخدم العلامة في تمييز منتجاته" ومفاد هذا النص الواضح أن الشارع منع نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك حماية للجمهور من الخديعة ومنعا لتضليله بالنسبة لمصدر البضاعة كما أفصح عن ذلك صراحة في المذكرة التفسيرية للقانون المشار إليه فاذا كان الشارع قد نص في المادة التاسعة عشرة من ذات القانون على أنه "يشمل انتقال ملكية المحل التجاري أو مشروع استغلال العلامات المسجلة باسم ناقل الملكية التي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل أو المشروع ما لم يتفق على غير ذلك، فاذا انتقلت ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال من غير العلامة جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها أو الاتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك". فمفهوم ذلك أن الشارع لم يرد إهدار ما سبق تقريره في المادة السابقة من منع نقل ملكية العلامة منفصلة عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وإنما قصد أجازة بيع المحل التجاري دون علاماته التجارية عند الاتفاق على ذلك والا يشمل البيع أو التصرف عند عدم الاتفاق المحل بعلاماته التجارية لارتباطها الوثيق بالمحل أو مشروع الاستغلال الوارد عليه التصرف وباعتبارها من توابعه وعلة ذلك أن صاحب المحل قد يرى عند نقل ملكية المحل الاحتفاظ بعلامته إما لإعادة استعمالها لنفسه أو لحبسها عن التداول أو لأى غرض آخر ولا تفيد عبارة النص المذكور ولو من طريق مفهوم المخالفة إمكان التصرف في العلامة مستقلة عن مصنعها لأن هذا الحكم قد تقرر منعه وعدم إجازته في المادة السابقة ولو كان مراد الشارع إباحة ذلك لما عنى بإيراده في المادة 18 من القانون المذكور كأصل تشريعي مقرر ولكان ذلك مما يتعارض مع غرضه الأساسي الذى أوضحه بجلاء في مذكرته التفسيرية تمشيا مع ما هو متبع في بعض الدول - فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أجاز التصرف في العلامة مستقلة بما أورده في أسبابه بقوله "وغير صحيح أنه لا يمكن أن يكون لتلك العلامات قيمة في ذاتها منفردة عن المصنع التابعة له فقد نصت المادة 19 من القانون رقم 57 سنة 1939 وهى اللاحقة للمادة 18 التي تتمسك بها المستأنف ضدها على أن نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال يشمل العلامة التجارية التابعة له إلا إذا اتفق على غير ذلك وإذن فمن الجائز التصرف في العلامة مستقلة دون المصنع بل أن لتلك العلامة كيانا خاصا قد يتبع المصنع وقد يبقى مستقلا عنه وينبني على ذلك أنه مهما قيل عن النظرية المعمول بها في التشريع المصري فإن خضوع تلك العلامات التجارية للحراسة بصفتها مالا موجودا في الأراضي المصرية مملوكا لشركة شيرنج الألمانية كبقية أموال الرعايا الألمان نتيجة حتمية لأحكام الأوامر العسكرية المشار إليها فيما سبق" فإن الحكم المطعون فيه بإيراده هذه التقريرات يكون قد خالف مفهوم ذلك النص ولا محل للتحدي بنص المادة 26 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 57 سنة 1939 التي تقرر "إذا كانت العلامة تستخدم في تمييز منتجات محلات تجارية أو مشروعات استغلال بعضها في مصر والآخر في الخارج فيعتبر انتقال ملكيتها صحيحا وفقا لحكم المادة 18 من القانون إذا كان متبوعا بانتقال ملكية أعمال أو مشروعات الاستغلال الموجود بمصر" ذلك لأن الحظر الوارد في المادة 18 المشار إليها الذى يمنع نقل ملكية العلامة منفصلة عن مصنعها جاء عاما ومطلقا دون تقيد بما إذا كان المصنع الذى تتبعه في مصر أو في الخارج وليس في اللائحة ما يعارض القانون المشار إليه وأما ما ذكره الحكم المطعون فيه من أن المادة السادسة من اتفاقية باريس الموقع عليها في 21/ 12/ 1945 والتي صدر بها القانون رقم 126 سنة 1947 وأعقبه صدور مرسوم بالموافقة عليه قد نسخت حكم المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 57 سنة 1939 لتعارضهما فمردود بأن المادة السادسة من الاتفاقية المذكورة قد تضمنت النص الآتي "لكل من الحكومات الموقعة أن تحتفظ أو تتصرف في الأموال الألمانية العادية الخاضعة لسلطانها وفقا للإجراءات التي تراها ملائمة" - "par les méthodes de son choix" وظاهر أن المراد بكلمة الأموال الألمانية في هذا الصدد أنها لا تنصرف في كل بلد إلا ما يعتبر مالا بحسب شريعة كل بلد وقد تبين أن العلامات التجارية في مصر وبحسب قانونها المحلي لا تعتبر مالا مستقلا بذاته مما تجوز حيازته أو تملكه أو مصادرته وبالتالي لا يجوز وضعه تحت الحراسة ومن ثم فلا يكون ثمة تعارض بين المادة السادسة من اتفاقية باريس وبين المادة 18 من القانون رقم 57 سنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية وإذا انتفى التعارض امتنع النسخ الذى قال به الحكم المطعون فيه هذا ولأن المادة 18 المشار إليها حكمها مقصور على نوع محدد من المال هو العلاقات التجارية فنصها يعتبر حكما خاصا وأما الحكم الذى تضمنته المادة السادسة من اتفاقية باريس إذ نصت على مصادرة (الأموال الألمانية) بصيغة العموم فإنه يعتبر حكما عاما شاملا لجميع أنواع الأموال الخاصة بالألمان في مصر والحكم الخاص يخصص الحكم العام طبقا لقواعد التفسير المقررة وذلك على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إنه لا محل للتحدي بعد ذلك بالقانون رقم 50 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 64 لسنة 1955 الخاص بإضافة المادة 10 مكررة للقانون رقم 15 سنة 1923 الخاص بنظام الأحكام العرفية والذى منع سماع أي دعوى الغرض منها الطعن في أي تصرف أو أمر أو تدبير أو قرار وبوجه عام أي عمل أمرت به أو تولته السلطة القائمة على اجراء الأحكام العرفية أو مندوبوها أو وزير المالية أو أحد الحراس العامين أو مندوبيهم عملا بالسلطة المخولة لهم بمقتضى نظام الأحكام العرفية ذلك لأن الشركة الطاعنة إنما تطلب في دعواها شطب تسجيل العلامات الذى أجرته الشركة المطعون عليها والذى تمت إجراءاته قبل 11 من ديسمبر سنة 1949 وهو تاريخ ترخيص الحارس للشركة المطعون عليها باستعمال العلامات المشار إليها والذى جاء تاليا لتاريخ صدور الحكم الابتدائي فالطلبات في هذه الدعوى غير واردة على ما نهى القانون المشار إليه عن سماعه ومتى تقرر ذلك كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن علامات الطاعنة التجارية قد اعتبرت مالا منفصلا بذاته وشملته المصادرة التي قررتها اتفاقية باريس يكون قد أخطأ تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه دون بحث لباقي أوجه الطعن