الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 مارس 2020

الطعن 390 لسنة 27 ق جلسة 24 / 1 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 23 ص 180

جلسة 24 من يناير سنة 1963
برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ومحمد عبد الحميد السكري، ولطفي علي، وحافظ محمد بدوي.
---------------
(23)
الطعن رقم 390 لسنة 27 القضائية
(أ) نقض "إعلان الطعن". "تقرير الطعن". "بياناته".
مناط صحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة. وجوب اشتمال ورقة الإعلان على البيانات المنصوص عليها بالمادة العاشرة من قانون المرافعات. لا يبطل الإعلان خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن لقلم الكتاب أو اسم الموظف الذي قرر بالطعن أمامه لأنه ليس من البيانات الواجبة قانوناً.
(ب) علامات تجارية "المعارضة في تسجيلها".
لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية. تقديم ورثة المالك الأصلي للعلامة التجارية هذه العلامة والمحل التجاري ضمن الحصص العينية للشركة المطعون عليها. انتقال ملكية العلامة التجارية إليها بمقتضى عقد الشركة. اعتبار الشركة من ذوي الشأن بالنسبة لحق المعارضة في تسجيل العلامة التجارية.
(ج) علامات تجارية. "نقل ملكية العلامة". غير.
للغير الذي لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأثير والإشهار هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عيني بعوض.
(د) شركات "الشركة المساهمة". "فترة التأسيس".
تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين. لأحدهم خلال هذه الفترة أن يتقدم - ولحساب الشركة المستقبلة - للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.
(هـ) علامات تجارية. "التشابه بين علامتين". مناطه.
ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى. العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر المركبة فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى.
--------------
1 - كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض، لصحة إعلان الطعن هو أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو اسم الموظف الذي قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها. ولا يؤثر في صحة الإعلان كذلك الادعاء بعدم اشتمال صورة تقرير الطعن المعلنة من التأشير عليها بقرار الإحالة ما دامت صورة الإعلان المقدمة بملف الطعن قد اشتملت على بيان المحضر أن المطعون عليه قد أعلن بصورة مطابقة للأصل من تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة متى كان ذلك ليس محل نعي من المطعون عليه.
2 - أجازت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية فإذا كان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه أن ورثة المالك الأصلي للعلامة التجارية قد قدموا هذه العلامة ومحلهم التجاري ضمن الحصص العينية التي اشتركوا بها في رأس مال الشركة المطعون عليها فإن هذه الشركة - وقد انتقلت إليها العلامة التجارية بمقتضى عقد الشركة - تعتبر صاحبة شأن في حكم المادة 12 سالفة الذكر.
3 - الغير الذي لا يحتج عليه بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير والإشهار وفقاً لنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 هو كل من يثبت له على العلامة المبيعة حق عيني بعوض.
4 - تعتبر الشركة المساهمة في فترة التأسيس ممثلة بالمؤسسين ومن ثم فيكون لأحدهم أن يتقدم - خلال فترة التأسيس - لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن العلامة التجارية التي انتقلت إليها ملكيتها.
5 - ليس الفيصل في التمييز بين علامتين باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه العلامة الأخرى بل العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز وبالشكل الذي تبرز به في علامة أخرى بصرف النظر عن العناصر التي ركبت فيها وعما إذا كانت الواحدة فيها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ومن ثم فالحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقرراً - في نطاق سلطته الموضوعية - وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليه فإنه لا يكون قد خالف القانون.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم في 13/ 12/ 1945 بطلب إلى إدارة تسجيلات العلامات التجارية قيد تحت رقم 12651 لتسجيل علامة تجارية "القباني" عن منتجاته من الصابون من الفئة رقم 3 من الملحق رقم 1 المرفق بالقرار الوزاري رقم 239 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وقد قررت تلك الإدارة قبول العلامة وشهرها بالعدد رقم 147 من جريدة العلامات التجارية الصادرة في نوفمبر سنة 1952 إلا أن الشركة المطعون عليها عارضت في هذا التسجيل بإخطار كتابي مقدم من وكيلها في 12/ 1/ 1953 مستندة في ذلك إلى وجود تشابه بين علامتها المسجلة تحت رقم 496 والعلامة المعارض في تسجيلها وبعد أن رد الطاعن على هذا الاعتراض في 26/ 1/ 1953 بعدم وجود تشابه بين العلامتين قررت إدارة العلامات قبول المعارضة بناء على وجود التشابه بين العلامتين - طعن الطاعن في هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالباً الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية رقم 912 الحكم من جديد برفض معارضة الشركة المطعون عليها وقبول تسجيل الطلب المقدم منه عن علامة "القباني" مع إلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومحكمة القاهرة الابتدائية حكمت في 8 من أكتوبر سنة 1955 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار إدارة العلامات التجارية المطعون فيه والحكم بتسجيل علامة الطاعن المقدم عنها الطلب رقم 12651 وإلزام المدعى عليه الأول بصفته "المطعون عليه الأول" بالمصاريف وبمبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة رفعت الشركة المطعون عليها استئناف عن هذا الحكم قيد برقم 840 سنة 72 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 25 من يونيو سنة 1957 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض المعارضة المرفوعة من المستأنف عليه الأول "الطاعن" في القرار الصادر من إدارة العلامات التجارية والقاضي برفض تسجيل علامته رقم 12651 وبتأييد القرار المشار إليه مع إلزام المستأنف عليه الأول بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ 15 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة - وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1957 طعن الطاعن بالنقض في هذا الحكم وبعد استيفاء الإجراءات أبدت النيابة العامة رأيها بمذكرة ضمنتها طلب رفض الطعن وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية وفي 12 ديسمبر سنة 1961، قام الطاعن بإيداع أصل ورقة إعلان الطعن ومذكرة شارحة وفي 30 من ديسمبر سنة 1961 أودعت المطعون عليها مذكرة بدفاعها دفعت فيها ببطلان إعلان الطعن لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية التي يجب أن تشتمل عليها مثل التاريخ واسم الطاعن ومتلقي الطعن وخلوها أيضاً من قرار الإحالة وفي 8 من يناير سنة 1962 أودع الطاعن مذكرة بالرد على مذكرة المطعون عليها أنتهي فيها إلى طلب رفض الدفع المنوه عنه وفي 11 من أبريل سنة 1962 أودعت النيابة العامة مذكرة ضمنتها طلب رفض الدفع المبدي من المطعون عليها وصممت على ما أبدته في مذكرتها السابقة من طلب رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظر الطعن تمسكت النيابة العامة برأيها السابق إبداؤه بمذكرتيها.
ومن حيث إن مبنى ما دفعت به المطعون عليها من بطلان إعلانها بتقرير الطعن هو خلو ذلك الإعلان من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها مثل التاريخ واسم الطاعن ومتلقي الطعن وقرار الإحالة وهي بيانات جوهرية يترتب على إغفالها بطلان الإعلان.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن كل ما تشترطه المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لصحة إعلان الطعن أن يعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن وأن يكون هذا الإعلان بورقة من أوراق المحضرين وبالأوضاع العادية وأن يتم هذا الإعلان في الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة فكلما تحقق أن الإعلان قد تم في ميعاده على هذا النحو واشتملت ورقته على جميع البيانات الواجب استيفاؤها طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات فإنه يكون صحيحاً ولا يبطله خلو الصورة المسلمة إلى الخصم من بيان تاريخ التقرير بالطعن بقلم الكتاب أو اسم الموظف الذي قرر بالطعن أمامه إذ أن هذا البيان ليس من البيانات التي يوجب القانون اشتمال ورقة الإعلان عليها ولما كان الثابت من أن الطعن أعلن إلى المطعون عليها في 10 من ديسمبر سنة 1961 - أي في الميعاد القانوني وكانت صورة الإعلان المقدمة منها قد اشتملت على جميع البيانات التي توجب المادة العاشرة من قانون المرافعات اشتمال ورقة الإعلان عليها فإنه لا يؤثر في صحة هذا الإعلان ما جاء في الصورة من إغفال تاريخ التقرير بالطعن واسم الموظف الذي قرر بالطعن أمامه كما لا يؤثر في صحة ما تقول به المطعون عليها من عدم اشتمال صورة تقرير الطعن المعلنة من التأشير عليها بقرار الإحالة ما دامت صورة إعلان للطعن المقدمة منها بملف الطعن جاء بها على لسان المحضر أنه أعلنها بصورة طبق الأصل من تقرير الطعن مؤشراً عليها بقرار الإحالة وهو ما لم تطعن عليه المطعون عليها بطعن ما ومن ثم يكون هذا الدفع متعين الرفض.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون قائلاً إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة المرفوعة من الشركة المطعون عليها لإدارة العلامات التجارية لرفعها من غير ذي صفة إذ أن العلامة التجارية موضوع المنازعة - كانت مملوكة للمرحوم نيقولا كحلا وظلت مسجلة باسمه حتى وفاته فهو صاحب الحق في الحماية التي يسبغها القانون على تلك العلامة - ولما كانت المعارضة في تسجيل العلامة قد قدمت من الأستاذ أسطفان باسيلي المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المطعون عليها فإنها تكون مقدمة من غير ذي صفة وذلك لاستقلال شخصية الشركة الاعتبارية عن شخصية المرحوم نيقولا كحلا مالك العلامة أما ما جاء بالحكم المطعون فيه من أنه بوفاة المرحوم نيقولا كحلا انتقلت ملكية العلامة إلى ورثته وهؤلاء بدورهم كونوا الشركة المطعون عليها مع آخرين بعقد جاء به أن ما يملكه الورثة الشركاء في أسهم الشركة قد قدر في مقابل الحصص العينية المملوكة له في مصانع المرحوم نيقولا كحلا والآيل إليهم بالميراث فإن هذا العقد إن كان من شأنه أن ينقل ملكية العلامة من ذمة الشركاء إلى ذمة الشركة المطعون عليها فإنه لا يحتج عليه بهذا النقل باعتباره غيرا في حكم المادة 20 من القانون رقم 57 - لسنة 1939 التي تنص على أنه "لا يكون نقل ملكية العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير به في السجل وإشهاره بالكيفية التي تقررها اللائحة التنفيذية، ذلك التأشير والإشهار اللذان لم يتما حتى الآن".
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كانت المادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 قد أجازت لصاحب الشأن أن يعارض في تسجيل العلامة التجارية وكان يبين من تقريرات الحكم المطعون فيه ومما ذكره الطاعن بسبب الطعن أن ورثة المالك الأصلي للعلامة قد قدموا هذه العلامة مع محلهم التجاري ضمن حصصهم العينية التي اشتركوا بها في رأس مال الشركة المطعون عليها فإن الشركة التي انتقلت إليها ملكية العلامة بمقتضى عقد الشركة تعتبر صاحبة شأن في حكم المادة 13 المشار إليها ولا محل لما يتحدى به الطاعن من أن هذا النقل لا يحتج به عليه عملاً بنص المادة 20 من القانون رقم 57 لسنة 1939 المنوه عنها بسبب الطعن باعتباره غيراً إذ أن الطاعن لا يعتبر غيراً في حكم هذه المادة ذلك أن الذي تعنيه المادة المذكورة بالغير الذين لا يحتج عليهم بنقل ملكية العلامة التجارية إلا بعد التأشير والإشهار المنوه عنهما بتلك المادة إنما هم الغير الذين يثبت لهم على العلامة المبيعة حق عيني بعوض ولم يدع الطاعن بوجود مثل هذا الحق له وإذ انتهى الحكم في منطوقه إلى هذه النتيجة الموافقة للقانون فإنه لا يعيبه ما يكون قد اشتمل عليه من تقريرات قانونية خاطئة.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول وبالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب إذ دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول المعارضة على أساس آخر هو أنه في يوم 12/ 1/ 1953 قرر الأستاذ اسطفان باسيلى المحامي بالمعارضة في تسجيل العلامة بصفته وكيلاً عن الشركة المطعون عليها مع أنه لم يكن لهذه الشركة حينئذ وجود قانوني إذ لم يتوافر لها هذا الوجود إلا بالنشر عنها في 25/ 6/ 1953 ومن ثم فلم يكن لها وقت تقديم المعارضة أهلية لعدم توافر الشخصية الاعتبارية التي تبيح لها تقديمها ومع ذلك رفضت محكمة الاستئناف هذا الدفع دون أن تورد في حكمها أسباباً لهذا الرفض فجاء الحكم بذلك مخالفاً للقانون ومشوباً بالقصور.
ومن حيث إن هذا النعي مردود بأن الثابت من إخطار المعارضة في تسجيل العلامة أن المعارضة قدمت من الأستاذ اسطفان باسيلي المحامي بصفته وكيلاً عن شركة مصانع الصابون والمواد الغذائية "شركة مصرية مساهمة تحت التأسيس" ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد وفاة المرحوم نيقولا كحلا الذي كان مالكاً للعلامة. تكونت الشركة المطعون عليها من أحد عشر مساهماً منهم الأستاذ اسطفان باسيلي مقدم المعارضة وكانت شركة المساهمة في فترة التأسيس تعتبر ممثلة بالمؤسسين فإن الأستاذ اسطفان باسيلي وهو أحد المؤسسين يكون له أن يتقدم في فترة التأسيس بالمعارضة لحساب الشركة المستقبلة للدفاع عن هذه العلامة ومن ثم يكون الدفع غير سديد وتكون المعارضة بالتالي مقبولة ويكون النعي على الحكم بالقصور لإغفاله الرد على الدفع بعدم قبولها للسبب الوارد في النعي غير منتج.
ومن حيث إن السبب الثالث من أسباب الطعن بني على ثلاثة أوجه حاصل الوجه الأول أن إجراءات الخصومة أمام محكمة الاستئناف قد شابها بطلان أثر في الحكم بإعلان صحيفة الاستئناف في مكتب محامي الطاعن مع أن الإعلان في المحل المختار لا يجوز إلا إذا أغفل المستأنف عليه ذكر محل إقامته في إعلان الحكم المستأنف - وحاصل الوجه الثاني أن المحامى الذي حضر عن الطاعن أمام محكمة الاستئناف غير مقرر للمرافعة أمامها فيكون حضوره للمرافعة باطلاً - وحاصل الوجه الثالث أنه بجلسة 19/ 6/ 1956 أمام محكمة الاستئناف أجلت القضية إدارياً لجلسة 5/ 10/ 1956 بسبب عطلة عيد الجلاء ومع ذلك لم يعلن الطاعن بهذا التأجيل.
ومن حيث إن هذا السبب بأوجهه الثلاثة مردود بأن الطاعن فيما يثيره فيها جميعاً - لم يقدم ما يفيد أنه تمسك بها أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فيعتبر سبباً جديداً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي ذلك قرر أنه بمطالعة أسباب حكم محكمة الاستئناف يبين أن وجهة نظرها تقوم على أساس خاطئ مبناه ما ارتأته من وجود تشابه بين علامة الطاعن "القباني" وعلامة المطعون عليه "الميزان" وأن من شأن هذا التشابه أن يدعو في الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادي حالة أن هناك اختلاقاً بينا بين آلة "القباني" وآلة "الميزان" ولا تشابه بينهما إلا في استعمالهما كأداتين من أدوات الوزن وإذ كان المقصود من حماية - العلامة التجارية قانوناً هو عدم تقليدها كلاً أو جزءاً مما ينخدع به المستهلك فإنه لا يدخل في معنى هذه الحماية أن يمنع من السوق كل علامة تجارية تتفق ولو من بعيد مع العلامة المطلوب حمايتها ومن ثم فإن الحكم المطعون حين قرر وجود التشابه بين العلامتين يكون قد خالف القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض للمقارنة بين العلامتين قرر "وحيث إنه خلافاً لما ذهب إليه الحكم المستأنف فإن العبرة في خصوص هذا النزاع ليس في درجة أوجه الاختلاف بين العلامتين وإنما في مدى تشابههما تشابهاً يدعو في الظاهر إلى الخلط بينهما بالنسبة للرجل العادي ومما لاشك فيه أن حرص الطاعن على أن يتخذ لعلامته نوعاً من أنواع الموازين هو ميزان القباني وما ألفه مستهلكو الصنف الذي تطرحه الشركة المستأنفة للبيع في الأسواق من طلب صابون الميزان أن يوقع المستهلك العادي في خلط يعتذر معه التفرقة بين صابون الميزان ذي الكفتين وهو الصنف المطلوب وبين صابون الميزان ذي الحامل والصنجة الذي اتخذه الطاعن كعلامة لمنتجاته في هذا الصنف بالذات - ومجرد المطابقة بين العلامتين حسبما أجرتها هذه المحكمة من واقع ملفي علامتي المستأنفة والمستأنف عليه الأول المضمومين من إدارة العلامات يوصل في الظاهر وبسهولة لخدع الرجل العادي وفي هذا ما يكفي لاعتباره قرار لجنة إدارة العلامات الصادر بتاريخ 11/ 4/ 1953 برفض تسجيل علامة الطاعن قائماً على أساس سليم "ولما كان الفيصل في التمييز بين علامتين ليس باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى بل الفيصل هو بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الصور أو الرموز أو الصور مع بعضها وللشكل الذي تبرز به علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إذ أنزل حكم هذه الضوابط مقرراً في نطاق سلطته الموضوعية وجود تشابه خادع بين علامتي الطاعن والمطعون عليها فإنه لا يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1732 لسنة 52 ق جلسة 27 / 2 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 112 ص 647


جلسة 27 من فبراير سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الحسيني الكناني، فهمي الخياط نائب رئيس المحكمة، يحيى عارف وكمال محمد مراد.
------------
(112)
الطعن رقم 1732 لسنة 52 القضائية

(1) دعوى "انعقاد الخصومة". إعلان. استئناف.
الخصومة في الدعوى. انعقادها بتمام المواجهة بين طرفيها سواء بالإعلان أو بالعلم اليقيني. علة ذلك. سريان ذلك على صحيفة الاستئناف.
 (2)استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان. حكم "تسبيب الحكم".
البيانات الواجب ذكرها في صحيفة الاستئناف. م 230 مرافعات. الغاية منها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بها. لا خطأ.
3)، 5  ) إيجار "إيجار الأماكن" "التأخير في الوفاء بالأجرة" تكرار التأخير في سداد الأجرة". محاماة "أتعاب المحاماة". محكمة الموضوع. حكم "تسبيب الحكم".
 (3)الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوفي الحكم بإخلائه. م 18/ فقرة ب ق 136 لسنة 1981. ماهيتها. الأجرة المستحقة حتى قفل باب المرافعة أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالوفاء فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية. إغفال الحكم المطعون فيه دفاع الطاعن بعدم سداد المطعون ضده رسم النظافة طالما أن التكليف بالوفاء جاء خلواً منه. لا خطأ.
 (4)أتعاب المحاماة. اعتبارها أجراً للوكالة. خضوعها لتقدير قاضي الموضوع م 709/ 2 مدني. تقدير محكمة الاستئناف أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه دون اعتداد بالاتفاق المبرم بين الطاعن ووكيله لا خطأ.
(5) التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب لإخلاء المستأجر رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى. م 18 ق 136 لسنة 1981. شرطه. سبق إقامة دعوى بالإخلاء إقامة الدعوى بالمطالبة بالأجرة المتأخرة دون طلب إخلاء المستأجر للتراخي في سداد الأجرة لا تتوافر بها حالة التكرار. علة ذلك.

-------------
1 - المقرر وإعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الاستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتسل علم المحكمة بها وتنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها، وأنه ولئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة باعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة، إلا أنه في ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة وبالتالي انعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه اعتد بالعلم اليقيني كوسيلة لانعقاد الخصومة في حالات كثير منها ما نصت عليه المادتان 123، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة وجوز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاهة بالجلسة في حضور الخصم بغير إعلان، وما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان، هذا إلى أنه من غير المقبول أن يعتد المشرع بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي في الحالات التي تسلم فيها ورقة الإعلان لغير الشخص المراد إعلانه، ولا يعتد بعلمه اليقيني، وبالتالي فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة ولما كان البين من الأوراق أنه وإن كانت صحيفة الاستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف عليه - إلا أنه وإزاء مثوله أمام المحكمة ومناقشة الحاضر معه موضوع الاستئناف وإبدائه ما عنى له من دفوع وأوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الاستئناف وبالطلبات فيه، فإن خصومة الاستئناف تكون قد انعقدت ويكون النعي على غير أساس.
2 - الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة ومنها رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته وهى بيانات تتحقق معه الغاية من النص المشار إليه. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوقي الحكم بإخلائه طبقاً للمادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 هي تلك المستحقة قبله حتى إقفال باب المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف بحسب الأحوال - طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أوفى بجلسة المرافعة الأخيرة كامل الأجرة المستحقة قبله حتى قفل باب المرافعة وطبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية التي قدرتها المحكمة فإنه يكون قد توقى الحكم بإخلائه ولا عبرة من بعد بما أثاره الطاعن بمذكرته الختامية المقدمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم من أن ما قام المطعون ضده بسداده لا يشمل رسم النظافة طالما أن التكليف بالوفاء جاء خالياً منه ولا يكون أمام المؤجر إلا المطالبة بإلزام المستأجر بهذا الرسم في دعوى تالية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً غير جوهري إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى.
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أتعاب المحاماة تعدو حسب التكييف القانوني السليم أجراً للوكالة وكان أجر الوكالة المتفق عليه وإعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني حتى فيما بين المتعاقدين تخضع لتقدير قاضي الموضوع فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف أن قدرت أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه باعتبارها من النفقات الفعلية بمبلغ عشرون جنيهاً دون اعتداد بالاتفاق الذي تم بين الطاعن ووكيله ولا عليها إن أغفلت من بعد الرد على دفاع الطاعن في هذه الشأن.
5 - التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها يصدر هذا النص وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى موضوع الاستئناف رقم (.......) ق القاهرة سند الطاعن في القول بتكرار تأخر المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها هي دعوى مطالبة بالأجرة المتأخرة صدر الحكم فيها بإلزام المطعون ضده بسدادها أي أنها لم تكن دعوى بطلب إخلاء المطعون ضده جزاء تراخيه في سداد الأجرة ولم ترفع بالتالي طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة ومن ثم فإن طلب الطاعن بالإخلاء بسبب تكرار المطعون ضده في التأخر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها لا تقوم على سند من القانون وبالتالي فإن النعي على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر للتكرار في التأخير دون دليل يسانده - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1121 سنة 1980 الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة للمطعون ضده لتأخره في سداد الأجرة رغم تكليفه بالوفاء بها، مع التسليم قضت المحكمة بالإخلاء والتسليم استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 6444 سنة 98 ق القاهرة وأضاف سبباً جديداً لطلبه هو تكرار التأخر في سداد الأجرة. بتاريخ 15/ 4/ 1982 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان وفى بيان ذلك يقول أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها إلا بالإعلان وإذ كانت صحيفة الاستئناف لم تعلن للطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون باطلاً.
حيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان المقرر وإعمالاً للمادة 230 من قانون المرافعات أن إجراءات رفع الاستئناف تخضع لذات الأوضاع المقررة لرفع الدعوى، وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى ترفع وفقاً للمادة 63 من ذات القانون بإيداع صحيفتها قلم الكتاب حيث يتصل علم المحكمة بها وتنعقد الخصومة فيها بتمام المواجهة بين طرفيها، وأنه ولئن كان المشرع قد عنى بتنظيم إجراءات إعلان الصحيفة باعتباره الوسيلة المثلى لإتمام المواجهة، إلا أنه في ذات الوقت لم يأت بنصوص تتنافى مع إتمام المواجهة وبالتالي انعقاد الخصومة بغير الإعلان بل أنه اعتد بالعلم اليقيني كوسيلة لانعقاد الخصومة في حالات كثير منها ما نصت عليه المادتان 123، 126 من قانون المرافعات من جواز توجيه الطلبات العارضة وجواز التدخل إنضمامياً أو هجومياً شفاها بالجلسة في حضور الخصم بغير إعلان، وما أجازته المادة 237 من ذات القانون بشأن رفع الاستئناف المقابل بمذكرة تقدم عند نظره بغير إعلان، هذا إلى أن من غير المقبول أن يعتد المشرع بانعقاد الخصومة بالعلم الحكمي في الحالات التي تسلم فيها ورقة الإعلان لغير شخص المراد إعلانه، ولا يعتد بعلمه اليقيني، وبالتالي فإنه يتعين القول بأن الخصومة تنعقد بتمام المواجهة بين طرفيها سواء تحققت تلك المواجهة بالإعلان أو بالعلم اليقيني الذي يتمثل في حضور الخصم أمام القضاء ومتابعة السير في الدعوى وإبداء دفاعه فيها في الشكل والموضوع على نحو يدل على إحاطته بموضوعها وبالطلبات فيها وبمركزه القانوني بين أطراف الخصومة ولما كان البين في الأوراق أنه وإن كانت صحيفة الاستئناف لم تعلن للطاعن - المستأنف عليه - إلا أنه وإزاء مثوله أمام المحكمة ومناقشة الحاضر معه موضوع الاستئناف وإبدائه ما عنى له من دفوع وأوجه دفاع يدل على إحاطته بموضوع الاستئناف وبالطلبات فيه، فإن خصومة الاستئناف تكون قد انعقدت ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول أنه دفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها طبقاً لما توجبه المادة 230 من قانون المرافعات إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع استناداً إلى الاكتفاء بما ورد بالصحيفة من بيان تاريخ صدور الحكم المستأنف ورقمه والمحكمة التي أصدرته. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الغاية من البيانات التي أوجبت المادة 230 من قانون المرافعات ذكرها في صحيفة الاستئناف هي التعريف بالحكم المستأنف وتحديد ولاية محكمة الاستئناف في النزاع وتعيين موضوع القضية أمامها بحيث لا تترك مجالاً للشك في تحديد الحكم الوارد عليه الاستئناف، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع ببطلان صحيفة الاستئناف لعدم ذكر منطوق الحكم المستأنف بها استناداً إلى كفاية البيانات الواردة بتلك الصحيفة ومنها رقم الحكم المستأنف وتاريخ صدوره والمحكمة التي أصدرته - وهى بيانات تتحقق معه الغاية من النص المشار إليه. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أنه لما كان نص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 صريحاً في تحديد ما يجب على المستأجر الوفاء به لتوقي الحكم بالإخلاء وهى كامل الأجرة المتأخرة حتى قفل باب المرافعة وكافة ما تكبده المؤجر من نفقات ومصاريف فعليه، وإذ كان قد تمسك بمذكرته الختامية بأن المستأجر لم يسدد رسم النظافة كما لم يسدد مقابل أتعاب المحاماة التي دفاعها فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على عدم سداد المستأجر لرسم النظافة وقد أتعاب المحاماة بما يقل عن المدفوع فعلاً فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأجرة الواجب على المستأجر سدادها لتوقي الحكم بإخلائه طبقاً للمادة 18/ ب من القانون 136 سنة 1981 هي تلك المستحقة قبله حتى إقفال باب المرافعة - أمام محكمة أول درجة أو أمام محكمة الاستئناف بحسب الأحوال - طبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أوفى بجلسة المرافعة الأخيرة كامل الأجرة المستحقة قبله حتى قفل باب المرافعة وطبقاً لعناصرها الواردة بالتكليف إلى جانب المصاريف والنفقات الفعلية التي قدرتها المحكمة فإنه يكون قد توقى الحكم بإخلائه ولا عبرة من بعد بما آثاره الطاعن بمذكرته الختامية المقدمة إبان فترة حجز الدعوى للحكم من أن ما قام المطعون ضده بسداده لا يشمل رسم النظافة طالما أن التكليف بالوفاء جاء خالياً منه، ولا يكون أمام المؤجر إلا المطالبة بإلزام المستأجر بهذا الرسم في دعوى تالية وبالتالي فلا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على هذا الدفاع باعتباره دفاعاً غير جوهري إذ ليس من شأنه تغيير وجه النظر في الدعوى، هذا إلى أنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أتعاب المحاماة تعدو حسب التكييف القانوني السليم أجراً للوكالة وكان أجر الوكالة المتفق عليه وإعمالاً لصريح نص الفقرة الثانية من المادة 709 من القانون المدني حتى فيما بين المتعاقدين تخضع لتقدير قاضي الموضوع، فإنه لا تثريب على محكمة الاستئناف أن قدرت أتعاب المحاماة التي يلزم المستأجر بأدائها توقياً للحكم بإخلائه باعتبارها من النفقات الفعلية بمبلغ عشرون جنيهاً دون اعتداد بالاتفاق الذي تم بين الطاعن ووكيله ولا عليها إن أغفلت من بعد الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الرابع القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيانه يقول أنه أضاف بالاستئناف سبباً جديداً للإخلاء وهو تكرار المطعون ضده في التأخر في سداد الأجرة وقدم تدليلاً على ذلك الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1104 سنة 91 ق القاهرة القاضي بإلزامه بأن يدفع له قيمة الأجرة المتأخرة عن المدة من سبتمبر سنة 1970 وحتى أغسطس 1973 وإذ تأخر في السداد حتى أضطر إلى إقامة الدعوى الماثلة فإن التكرار يكون ثابت في حقه، وإذ رفض الحكم هذا السبب استناداً إلى أن التأخير يرجع لظروف مالية وصحية ألمت بالمطعون ضده مبررة دون أن تتضمن الأوراق دليلاً على ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملاً بنص المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 الذي يحكم واقعة الدعوى يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى بالإخلاء وفق الإجراءات المنصوص عليها بصدر هذا النص، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى موضوع الاستئناف رقم 1104 لسنة 91 ق القاهرة سند الطاعن في القول بتكرار تأخر المطعون ضده عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها هي دعوى مطالبة بالأجرة المتأخرة صدر الحكم فيها بإلزام المطعون ضده بسدادها، أي أنها لم تكن دعوى بطلب إخلاء المطعون ضده جزاء تراخيه في سداد الأجرة ولم ترفع بالتالي طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة المذكورة ومن ثم فإن طلب الطاعن بالإخلاء بسبب تكرار المطعون ضده في التأخر عن الوفاء بالأجرة في مواقيتها لا تقوم على سند من القانون، وبالتالي فإن النعي على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من توافر مبرر للتكرار في التأخير دون دليل يسانده أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.



الطعن 342 لسنة 22 ق جلسة 15 / 3 / 1956 مكتب فني 7 ج 1 ق 52 ص 341


جلسة 15 من مارس سنة 1956
برياسة السيد الأستاذ عبد العزيز محمد رئيس المحكمة، وبحضور السادة الأساتذة: اسحق عبد السيد، ومحمد عبد الواحد على، ومحمد متولى عتلم، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين.
---------------
(52)
القضية رقم 342 سنة 22 القضائية

(أ) علامات تجارية. ملكيتها. 
عدم اكتساب ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها. ثبوت الملكية لمن يثبت أسقيته في استعمالها. القانون رقم 57 لسنة 1939.
(ب) علامات تجارية. اختصاص. 
قيام النزاع حول ملكية العلامة التجارية. اختصاص المحاكم بالفصل في هذه الملكية دون الجهة الادارية.
(جـ) علامات تجارية. 
مجال إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939. خروجه عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة.
(د) علامات تجارية. 
تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الصادر بها قرار وزير التجارة في 27 من ديسمبر سنة 1939 - الغرض منه.
(هـ) علامات تجارية. تسجيلها. 
المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 موضعها قاعدة تنظيميه لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها.
(و) علامات تجارية. محكمة الموضوع. 
سلعتان من فئة واحدة - حق محكمة الموضوع في الفصل في أمر الخلاف أو التشابه بينهما وما يحيط بهما ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون.

----------------
1 - متى كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكية العلامة التجارية باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 فإن الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل. 

2 - إذا كان النزاع يدور حول ملكية العلامة التجارية فإن المحاكم دون الجهة الإدارية هي التي تختص بالفصل في هذه الملكية وهو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 في مادته الثامنة.
3 - مجال إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات
التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة.
4 - تقسيم فئات المنتجات من السلع التجارية الذى صدر به قرار وزير التجارة والصناعة في 27 من ديسمبر سنة 1939 تنفيذا للمادة 40 من القانون رقم 57 لسنة 1939 إنما هو "لغرض التسجيل" أي لتقدير رسوم التسجيل تبعا للفئات وتسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل وليس الغرض منها اعتبار السلع المتباينة التي ذكرت في فئة من الفئات في حكم السلعة الواحدة من حيث استعمال علامة تجارية واحدة.

5 - إن المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية إنما تهدف إلى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها إدارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المتنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا قوة الأمر المقضي.
6 - لمحكمة الموضوع أن تفصل في حدود سلطتها التقديرية في أمر الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بالسعتين ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين على السواء.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن هذا الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2648 سنة 1949 تجارى كلى القاهرة ضد الطاعن وباقي المطعون عليهم وقال فيها إنه أنشأ مصنعا للحلوى والبسكويت واتخذ علامة الطاووس شعارا لمختلف منتجاته منذ سنة 1936 وكان الطاعن وإخوته يشتغلون بمصنعه إلى أن خرج الطاعن في سنة 1943 وأنشأ لنفسه مصنعا خاصا للحلوى والبسكويت ووضع على منتجاته علامة الطاووس بشكل مشابه لعلامة المطعون عليه الأول وقدم طلبا لتسجيل هذه العلامة قيد برقم 12201 ولما طلب المطعون عليه الأول من جهته تسجيل علامته عارض الطاعن في هذا الطلب ونظرا لأنه هو صاحب الحق في علامة الطاووس التي استعملها منذ أنشأ مصنعه وقبل صدور القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية فقد طلب الحكم بأحقيته في وضع هذه العلامة على منتجاته وبشطب تسجيل علامة الطاعن إن كانت قد سجلت أو إيقاف إجراءات التسجيل حتى يفصل في الدعوى نهائيا - ودفع الطاعن الدعوى بعدم قبولها تأسيسا على أن تسجيل العلامة باسمه لم يتم بعد وأن إدارة التشريع التجاري قد قررت شطب علامة المطعون عليه الأول - وفى 18/ 5/ 1950 حكمت المحكمة الابتدائية بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أنه كان يستعمل علامة الطاووس على منتجاته منذ سنة 1936 وأن الطاعن كان عاملا طرفه حتى خرج من خدمته وفتح مصنعه واستعمل نفس العلامة ولينفي الطاعن ذلك بكافة الطرق - وبعد سماع شهود الطرفين حكمت محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 18/ 6/ 1950 برفض الدفع بعدم قبول الدعوى وفى الموضوع برفض الدعوى - استأنف المطعون عليه الأولى هذا الحكم بالقضية رقم 190 سنة 68 ق لدى محكمة استئناف القاهرة التي حكمت بتاريخ 12/ 3/ 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون عليه الأول في وضع علامة الطاووس على منتجاته وبشطب تسجيل الطاعن لعلامته وبإيقاف إجراءات تسجيلها إن لم تكن تمت وإلزام الطاعن بالمصاريف عن الدرجتين و1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فقرر الطاعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض، وبعد أن نظرت دائرة فحص الطعون هذا الطعن قررت إحالته إلى الدائرة المدنية.
وحيث إن الطعن بنى على خمسة أسباب يتحصل الأول منها في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أسس قضاءه على أن حق ملكية العلامة التجارية يقوم على الأسبقية في استعمالها وأن التسجيل ليس له من أثر إلا أن يكون مقررا لقرينة على ملكية العلامة يجوز للغير تقويضها بإقامة الدليل على سبقه في استعمال هذه العلامة ورتب على هذا النظر الخاطئ إحالة الدعوى إلى تحقيق ليثبت المطعون عليه الأول أسبقيته في استعمال العلامة المتنازع عليها ثم قضاءه بأحقيته في وضعها على منتجاته في حين أن المستفاد من نصوص القانون رقم 57 لسنة 1939 أن التسجيل هو أساس الحق في ملكية العلامة وأن الثابت في واقعة الدعوى أن المطعون عليه الأول لم يسجل تلك العلامة بل تقدم بطلب تسجيلها بعد أن كان الطاعن قد سبقه إلى تقديم طلبه بتسجيلها.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن القانون رقم 57 لسنة 1939 إذ نص في مادته الثالثة على أن "يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها" قد كشف عنه قصده أن التسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية وأن هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة إلا أن يكون من قام بتسجيلها قد استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها وعندئذ فقط يصبح من قام بتسجيل العلامة مالكا لها دون سواه في مواجهة الكافة فمتى كان النزاع قائما بين شخصين لم يكتسب أحدهما ملكيه العلامة باستعمالها خمس سنوات على الأقل من وقت تسجيلها فان الملكية تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها أو إلى تقديم طلب بهذا التسجيل.
وحيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور، ذلك أن الطاعن دفع أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم قبول الدعوى وتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف لا على أساس أن التسجيل لم يتم كما ذهب الحكم بل تأسيسا على أن الفصل في النزاع هو مما تختص به إدارة التسجيل واللجنة المشكلة لهذا الغرض بقرار من وزير التجارة طبقا لما نصت عليه المواد 8، 9، 10 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وأن المطعون عليه الأول لم يستعمل حقه في المعارضة عملا بالنصوص المذكورة مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذا السبب مردود ذلك أن ما تختص به ادارة التسجيل بموجب المادة التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 939 من إصدار قرارها "بالرفض أو القبول المعلق على شرط" هو في حدود ما خولته لها المادة المشار إليها من "أن تفرض من القيود والتعديلات ما ترى لزومه لتحديد العلامة وتوضيحها على وجه أدق تفاديا من التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها" وأن ما اختصت به اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون هو التظلم من قرارات إدارة التسجيل المشار إليها في المادة السابقة وهذه الأحوال مخالفة لموضوع النزاع الحالي الذى يدور حول ملكية علامة الطاووس التي أدعى المطعون عليه أحقيته في وضعها على منتجاته لأسبقيته في استعمالها قبل الطاعن ولما كانت ملكية العلامة لا تستند إلى مجرد التسجيل على الوجه السالف بيانه في الرد على السبب الأول فإن المحاكم هي التي تختص بالفصل في الملكية المتنازع عليها وهو ما أشار إليه القانون رقم 57 لسنة 1939 في مادته الثامنة فيما نصت عليه من أنه "إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة عن فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل إلى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه" فسواء أكان الطاعن قد تمسك بدفعه بعدم قبول الدعوى على أساس أن التسجيل لم يتم أم لأن الجهة الإدارية هي المختصة فإن القضاء برفض هذا الدفع كان صحيحا في القانون للأسباب سالفة الذكر.
وحيث إن حاصل السبب الثالث أن الطاعن تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه تقدم لإدارة التسجيل بمعارضة في تسجيل علامة المطعون عليه الأول طبقا للمادة 12 من القانون رقم 57 لسنة 1939 وأصدرت تلك الإدارة قرارها بقبول معارضته وباعتبار المطعون عليه الأول متنازلا عن طلبه طبقا للفقرة الثانية من المادة المذكورة وأن المطعون عليه لم يستعمل حقه في الطعن على هذا القرار وفقا للمادة 13 من هذا القانون إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذا الدفاع مما يعتبر قصورا مبطلا له. وحيث إن هذا السبب مردود بما سبق الرد به على السببين السابقين وبأن مجال إعمال حكم المادتين 12، 13 من القانون رقم 57 سنة 1939 الواردتين بالباب الثاني الخاص بإجراءات التسجيل هو عندما تقوم الخصومة بين المتنازعين في نطاق التسابق بينهما على تسجيل العلامة أو الخلاف في أي شأن من شؤونها المتصلة بإجراءات التسجيل مما يخرج عن دائرة النزاع حول حق ملكية العلامة فمتى كان الحكم قد أسس قضاءه على ما استبانه من النزاع في هذه الملكية كان كل ما يثيره الطاعن من دفاع حول إجراءات التسجيل مردودا فضلا عن أنه غير منتج في ذاته.
وحيث ان الطاعن يعيب على الحكم المطعون عليه بالسببين الرابع والخامس أنه مسخ الوقائع الثابتة وشابه قصور كما أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ذلك أنه أولا - استخلص من التحقيق أن المطعون عليه الأول استعمل علامة الطاووس شعارا لمنتجاته من الحلوى والبسكويت من سنة 1936 في حين أنه اعترف في التحقيق صراحة أنه لم يستعمل هذه العلامة إلا على حلوى التوفى والدروبس فقط دون البسكويت وأن الطاعن لا يضع هذه العلامة إلا على ما ينتجه من البسكويت ولم يرد الحكم بشيء على ما جاء بهذا الاعتراف مخالفا لما قرره. ثانيا - أن الحكم أخطأ في تأويل وتطبيق المادة الثامنة من القانون رقم 57 لسنة 1939 والملحق رقم 1 من اللائحة التنفيذية لهذا القانون إذ اعتبر أن حلوى التوفى والدروبس والبسكويت سلعة واحدة على خلاف ما يقضى به التفسير السليم وجاء قاصرا إذ لم يرد على ما قاله الحكم الابتدائي في هذا الصدد.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين عرض لما ثبت له من واقعة الدعوى قال "حيث إنه فيما يتعلق بموضوع الدعوى فقد ثبت من التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف ضده الأول (الطاعن) كان يعمل بمصنع المستأنف (المطعون عليه الأول) وأن هذا الأخير اتخذ علامة الطاووس علامة مميزة لمنتجات مصنعه منذ سنة 1936 وهذا المصنع ينتج الحلوى والبسكويت وأن المستأنف ضده الأول ترك العمل عنده وافتتح لنفسه مصنعا لصنع البسكويت، وحيث إنه ثبت من الوقائع التي سلفت الإشارة إليها ومن التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى أن المستأنف اتخذ علامة الطاووس شعارا لمنتجاته من الحلوى والبسكويت منذ سنة 1936 وأن المستأنف ضده الأول بدأ عمله في مصنعه من سنة 1943 واتخذ علامة الطاووس بمصنعه فيما يتعلق بمنتجات البسكويت" - وبالرجوع إلى الصورة الرسمية لمحضر التحقيق الذى أجرته محكمة الدرجة الأولى والمقدمة بحافظة الطاعن يبين أن المحكمة سألت الحاضر عن المدعى (المطعون عليه الأول) "عما إذا كانت علامة الطاووس موضوع النزاع يستعملها المدعى على منتجات من البسكويت يصنعها فقال إن علامة النزاع يستعملها المدعى على منتجاته من التوفى والدروبس والبستليا والكرملة والمدعى يصنع في مصنعه بسكويتا يلف في ورق شفاف ويوضع عليه تمبر صغير بحجم القرش ولا يرسم عليه طاووس ولكن باسم المحل".
وحيث إن هذا الذى اثبته محضر التحقيق على لسان وكيل المطعون عليه الأول من أنه يضع علامة الطاووس على الحلوى فقط دون البسكويت يخالف ما قرره الحكم المطعون فيه استنادا الى هذا المحضر من أن المطعون عليه الأول اتخذ تلك العلامة شعارا لمنتجاته من الحلوى والبسكويت، ولما كان الحكم لم يبين سندا آخر لتقريره ولم يكشف عن أى سبب لاطراحه أثر الإقرار الوارد على لسان وكيل المطعون عليه من عدم استعماله للعلامة بالنسبة لمنتجاته من البسكويت فإنه يكون مشوبا بالقصور فضلا عن الخطأ في الإسناد.
وحيث إن الحكم المطعون فيه استند في قضائه - كما يبين من الاطلاع على أسبابه الى "أن منتجات مصنع المستأنف وهى الحلوى والبسكويت معتبرة من فئة واحدة طبقا للفئة رقم 30 من الملحق رقم 1 الخاص بفئات المنتجات والمرفق بلائحة القانون رقم 57 لسنة 1939 الصادر بالقرار الوزاري رقم 239 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية وقد ورد بالفئة رقم 30 (السكر والدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت) الأمر الذى يقطع بأن الشارع اعتبر هذه الأصناف من فئة واحدة ووجب على هذا الأساس التقرير بأن المستأنف أحق من المستأنف ضده الأول في وضع علامة الطاووس على منتجات مصنعه من الحلوى والبسكويت وذلك خلافا لما ذهب إليه الحكم المستأنف من أن الحلوى تختلف عن البسكويت في نوع السلع ذلك لأن القانون اعتبرهما من فئة واحدة فلا محل لمخالفة النص الصريح فيما رسمه من قواعد لا تقبل الجدل".
وحيث إنه بالاطلاع على قرار وزير التجارة والصناعة الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1939 بشأن العلامات والبيانات التجارية يبين أنه استند الى المادة 40 من القانون رقم 57 سنة 1939 وتنص هذه المادة على أن "يصدر وزير التجارة والصناعة لائحة تنفيذية ببيان الأحكام التفصيلية المتعلقة بتطبيق هذا القانون وتنص بالأخص على ما يأتي... 3 - تقسيم جميع المنتجات لغرض التسجيل الى فئات تبعا لنوعها أو جنسها وتنفيذا لذلك صدر القرار المشار إليه والحق به الملحق رقم 1 متضمنا فئات المنتجات التي بلغت 34 فئة اشتملت كل منها على منتجات عديدة من السلع التجارية والمطلع على تقسيم هذه الفئات يرى أنه لم يراع في هذا التقسيم التشابه بين منتجات الفئة الواحدة بل يلاحظ أنه قد توجد سلعتان متشابهتان في فئتين مختلفتين كما توجد سلع متباينة كل التباين في فئة واحدة، ويرى في الفئة رقم 30 بالذات التي اشتملت على الحلويات والبسكويت انها تشمل أيضا الملح والخردل والفلفل والثلج وغيرها. وانما يتكشف أساس هذا التقسيم مما أوردته المادة 40/ 3 من القانون رقم 57 لسنة 1939 من أن التقسيم الذى أوصت هذه المادة باستصدار قرار وزاري به هو "لغرض التسجيل" أي لتقدير رسوم التسجيل تبعا للفئات وتسهيل الكشف عن العلامات السابق تسجيلها عن السلع المختلفة وما يتصل بكل ذلك من الضرورات العملية المتعلقة بإجراءات التسجيل وليس الغرض منها اعتبار السلع المتباينة التي ذكرت في فئة من الفئات في حكم السلعة الواحدة من حيث استعمال علامة تجارية واحدة.
وحيث إنه لما كان ذلك وكانت المادة 8 من القانون رقم 57 لسنة 1939 التي استند إليها الحكم المطعون فيه في تبرير قضائه تنص على أنه "اذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل نفس العلامة أو علامات تكاد تكون متطابقة من فئة واحدة من المنتجات يرفض التسجيل الى أن يقدم أحدهم تنازلا من المنازعين له مصدقا عليه أو حكما حائزا لقوة الشيء المحكوم فيه" إنما تهدف الى وضع قاعدة تنظيمية لتتبعها ادارة التسجيل في حالة طلب شخصين أو أكثر تسجيل نفس العلامة أو علامات يتعذر تمييز الخلاف بينها فاستلزمت رفض التسجيل حتى يتنازل المنازعون أو يستصدر صاحب الحق حكما حائزا لقوة الأمر المقضي مما مفاده أن الجدل متاح بين المتنازعين أمام محكمة الموضوع لتقرير ما تراه بشأن العلامة المتنازع عليها بعد استقصاء عناصر البحث سواء عن أوجه الشبه بين علامتين أو بين سلعتين يراد تسجيل علامة واحدة عنهما ولو كانا من فئة واحدة، ولما كان مرمى القانون من تسجيل العلامة هو حماية صاحبها من المنافسة غير المشروعة وحماية المستهلكين من الخلط بين سلعتين متشابهتين لمنتجين مختلفين وكانت هذه الحماية قد تتحقق من اختلاف سلعة عن أخرى اختلافا واضحا لو كانتا من فئة واحدة من الفئات التي وردت بالقرار الوزاري الصادر في 27 من ديسمبر سنة 1939 فإن لمحكمة الموضوع أن تفصل في حدود سلطتها التقديرية في أمر هذا الخلاف أو التشابه بين سلعتين من فئة واحدة وما يحيط بالسلعتين ومنتجيهما من ظروف وملابسات تتحقق بها أو تمتنع معها الحماية التي ينشدها القانون للمنتجين وللمستهلكين على السواء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه اذ اعتبر أن الطاعن لا يحق له استعمال علامة الطاووس على منتجاته من البسكويت لمجرد أن البسكويت هو من نفس فئة الحلوى التي ينتجها المطعون عليه الأول وأنه لا محل للجدل في أمر الخلاف بين السلعتين أي بين البسكويت وأنواع الحلوى يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه خطأ ترتب عليه أن حجبت محكمة الموضوع نفسها عن بحث أمر هذا الخلاف وأثره على ما يدعيه كل من الطرفين من أحقيته في استعمال العلامة المتنازع عليها فيما لو ثبت أن المطعون عليه لم يستعملها إلا بالنسبة لمنتجاته من الحلوى فقط.
وحيث إنه لذلك يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.


السبت، 7 مارس 2020

الطعن 2575 لسنة 88 ق جلسة 16 / 4 / 2019


باسم الشعب
محكمـة النقـض
الدائـرة العماليــة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيــد المستشــار / عــاطـــف الأعصـر نائب رئيس المحكمــــــة
وعضويـة السادة المستشـارين /حبشى راجـــى حبشــى و خالــد بيومى
                            حـازم رفقــى و عماد عبـــــــد الرحمــــن   
                                        نـــــــواب رئيس المحكمـة
ورئيس النيابة السيد / شريف أبو طه .
وأمين السر السيد / محمد غازى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 11 من شعبان سنة 1440هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2019 م .
أصدرت الحكم الآتــى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2575 لسنة 88 القضائية.
المرفــوع من
ـــ السيد/ الممثل القانوني لشركة الإسكندرية للبترول بصفته.
 موطنه القانوني / 3 شارع المكس – قسم الدخيلة – محافظة الإسكندرية.
حضر الأستاذ/ ..... وكيلاً عن الطاعنة.
ضـــــد
ـــ السيد / ..... المقيم / ...... – محافظة الإسكندرية . لم يحضر أحد عن المطعون ضده .
" الوقائــع "
   فــــى يـــوم30/1/2018 طعــن بطريــق النقض فى حكم محكمـة استئنـاف إسكندرية الصادر بتاريخ 5/12/2017 فى الاستئناف رقم 2240 لسنة 71 ق وذلك بصحيفـة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لجين الفصل في الطعن وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة .
        وفى 21/2/2018 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
        ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفض طلب وقف التنفيذ وفى الموضوع برفض الطعن .
وبجلسة 19/2/2019 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
 وبجلسة 16/4/2019 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ــــ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحكمــة

بعد الاطـلاع على الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ حازم رفقى " نائب رئيس المحكمة ، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 2675 لسنة 2014 عمال الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي إليه تعويضاً عن فصله من عمله ، قولاً منه أنه كان يعمل بالشركة الطاعنة منذ شهر مارس 1984 حتى وصل إلى وظيفة مدير إدارة ، وإذ صدر ضده حكم في القضية رقم 2945 لسنة ۲۰۱٤جنح باب شرقی و استئنافها رقم ۸۵۷۰ لسنة ۲۰۱٤ مستأنف شرق الإسكندرية بحبسه لما نسب إليه من تُهَم " التجمهر واستعراض القوة " فقد تم وقفه عن العمل ثم بتاريخ 16/7/2014 صدر قرار رئيس مجلس الإدارة بإنهاء خدمته بدءاً من 24/3/2014 ، وإذ نُقِضَ الحكم الجنائي المشار إليه وأُعيدت محاكمته فقد تم تبرئته مما  أُسند إليه ، فأقام الدعوى . ردت الطاعنة على الدعوى بأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هو بوقت صدوره، ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم 2240 لسنة ۷۱ ق الإسكندرية ، وبتاریخ 5/12/2017 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ ۳۰۰۰۰۰ جنيه ( ثلاثمائة ألف جنيه ) تعويضاً عن فصله تعسفياً . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن ، عُرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
 وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعی به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون و الخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضی للمطعون ضده بالتعويض على أن الجريمة المنسوبة إليه لا تُعد من الجرائم المخلة بالشرف ولا تستوجب الفصل في حين أن ما نُسِب إلى المطعون ضده من تهم [ التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، إطلاق النار وسفك الدماء ] تُعد خيانة للوطن وخروجاً من العامل عن المسلك اللائق للحفاظ على كرامة العمل ، وهي بذلك تُعد من الجرائم المخلة بالشرف ، وكان ينبغي على المطعون ضده وهو من كبار العاملين بالشركة أن ينأى بنفسه عن مواطن الشبهات وعلى ذلك انتهت لجنة شئون العاملين إلى أن ما بدر من المطعون ضده يجعله غير أهل للثقة للعمل في مجال البترول وأوصت بإنهاء خدمته ، فصدر قرار رئيس مجلس الإدارة بإنهاء خدمته لما مثله مسلكه من خطورة على أمن الشركة ، الأمر الذي ينفى عنها شبهة أي خطأ يوجب التعويض وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعی فی محله ، ذلك أن الشركة الطاعنة هي إحدى شركات القطاع العام للبترول التابعة لإشراف الهيئة المصرية العامة للبترول ويختص مجلس إدارتها بوضع اللوائح المتعلقة بنظم العاملين بها وإصدار القرارات اللازمة لحسن تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها وتصريف أمورها المالية والإدارية والفنية مسترشداً في ذلك بلائحة الهيئة المصرية العامة للبترول الصادرة نفاذاً لأحكام القانون رقم ۲۰ لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول والتي تطبق على جميع العاملين في قطاع البترول وقد نظمت المادتان ۱۱۰، ۱۲۲ منها مسئولية العامل التأديبية وكيفية وقفه عن العمل وأسباب إنهاء خدمته، فنصت المادة (۱۱۰) على أن "كل عامل يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي نهائي يوقف عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره في حالة حبسه احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي نهائي، ويحرم من کل أجره في حالة حبسه تنفيذاً لحكم جنائي نهائی، ويعرض الأمر عند عودة العامل إلى عمله على السيد رئيس مجلس الإدارة ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية العامل التأديبية .... ". ونصت المادة (۱۲۲) على أن تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية ... 8- الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ..... " بما مفاده أن لصاحب العمل أن يوقف العامل الذي يُحبس احتياطياً ، كما أن له إنهاء خدمته إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أياً كانت طبيعة هذه الجناية ، لما لها من خطورة على أمن المجتمع ، أو إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وناطت اللائحة بلجنة شئون العاملين - والتي تتكون من كبار العاملين بالشركة ، فضلاً عن ممثل عن العمـــــال - أن تقرر بقرار مسبب منها ومن واقع أسباب الحكم الجنائي - أن بقاء العامل في الخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن لجنة شئون العاملين بالشركة الطاعنة قد قررت بتاریخ 25/6/2014 فی شأن مسئولية المطعون ضده التأديبية والإدارية عن الأفعال المنسوبة إليه [ التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، إطلاق النار وسفك الدماء ] وبإجماع الأراء – وبحصر اللفظ " أن بقاء المطعون ضده في عمله يتعارض مع مقتضیات وظيفته واعتبارات الصالح العام وذلك في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد، وأن المذكور لم يعد أهلاً للثقة والأمانة الواجب توافرهما في مثل طبيعة الأعمال بشركات البترول لما لها من أثر على الأمن القومي والخدمات الأساسية للمواطنين ، وانتهت اللجنة - لجنة شئون العاملين - إلى عرض الأمر علي رئيس مجلس الإدارة ، وبناءً على ذلك أصدر رئيس مجلس إدارة الطاعنة بتاريخ 16/7/2014 القرار رقم 635 لسنة ۲۰۱٤ بإنهاء خدمة المطعون ضده بدءاً من 24/3/2014 تنفيذاً للحكم الجنائي النهائي الصادر بإدانته في القضية رقم 2945 لسنة 2014 جنح باب شرقي واستئنافها رقم ۸۵۷۰ لسنة ۲۰۱٤ مستأنف شرق الإسكندرية ، مما مؤداه أن الطاعنة بكافة إداراتها قد ارتأت أن المطعون ضده - وهو من كبار العاملين بالشركة مدير إدارة بإدارة فصل الزيت بالمستوى الأول بقطاع المياه والمعالجة بالإدارة العامة للمرافق " وله مدة خبرة قاربت على الثلاثين عاماً لم يعد صالحاً للبقاء في عمله بالشركة بحسبان أنه قد صدر بحقه حكم بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة فضلاً عن فقدانه شرط حسن السمعة اللازم للتعيين والاستمرار في الوظيفة وذلك اتساقاً مع ما استقرت عليه هذه المحكمة من أنه وإن كان المشرع لم يضع تعريفاً محدداً جامعاً مانعاً لمفهوم الجريمة المخلة بالشرف والأمانة إلا أنه يمكن تعريفها بأنها تلك الجرائم التي ترجع إلى ضعفٍ في الخلق وانحراف في الطبع " وهو ما ينطبــــــــق علــــــــــــى جرائم (التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، اطلاق النار وسفك الدماء) والتي تُمثل تعطيلاً لأحكام الدستور والقوانين ومنعاً لمؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها واعتداءً على الحرية الشخصية للمواطنين و غيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون فضلاً عن الإضرار بالسلام الاجتماعي ، ومن ثم فإن استمرار المطعون ضده بعمله  بعدما ألحقت به تلك التهم المسيئة للسمعة والماسة بالشرف يتعارض مع طبيعة عمله بالشركة الطاعنة، لأنه اقترف من الجرائم ما يسيء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلي به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين في أداء الواجب المنوط به، ومن ثمَّ كان حتماً مقضياً على جهة عمله إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها، وتتنافى ومقتضيات وظيفته ، ومن ثمَّ يضحى قرار فصله من العمل متفقاً وصحيح حكم القانون. ولا ينال من ذلك أنه قد حصل على البراءة – فيما بعد إذ لا يؤثر ذلك على صحة وسلامة قرار إنهاء خدمته وقت صدوره لما هو مقرر من أن العبرة في سلامة قرار إنهاء الخدمة وما إذا كان صاحب العمل قد تعسف في ذلك من عدمه هی بالظروف والملابسات التي كانت محيطة به وقت صدوره لا بعده ، ومتى كان ما تقدم ، وكان ما نسب إلى المطعون ضده من أفعال على نحو ما سلف (التجمهر ، استعراض القوة ، قطع الطريق ، إطلاق النار وسفك الدماء) يُعد من الجرائم المخلة بالشرف لما لها من خطورة على أمن البلاد والعباد والاقتصاد القومي ؛ فإن قرار الطاعنة بإنهاء خدمة المطعون ضده لهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا يستوجب التعويض الذي قضى به الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع القضاء بنقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
لذلــــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم .۲۲٤ لسنة ۷۱ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، وألزمت المطعون ضده مصاريف الطعن والاستئناف ومبلغ ثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .