الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 يناير 2020

الطعن 22036 لسنة 60 ق جلسة 27 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 103 ص 689


جلسة 27 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
-----------------
(103)
الطعن رقم 22036 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)جريمة "نوعها". تزوير. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. تصدرها".
جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.
القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. أثر ذلك؟
(3) نقض "أثر الطعن".
امتداد أثر الطعن لمن قضي بعدم قبول طعنه شكلاً. شرطه؟

-------------------
1 - لما كان المحكوم عليه الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية تنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وإن كان يصلح رداً في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك في التزوير - إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لاسيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم.
3 - لما كان الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الآخر...... والذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنهما: - المتهم الأول أولاً: - قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص....... بأن اصطنعه على غرار الخاتم الصحيح واستعمله بأن بصم به على شهادة إخلاء الطرف المزور موضوع التهمة الثانية مع علمه بتقليده. ثانياً: - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة إخلاء الطرف المنسوب صدورها إلى.... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة وساعده بأن أمده بالبيانات الثابتة فقام المجهول بتحريرها ومهرها بتوقيعات نسبها زوراً للموظفين المختصين في تلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثالثاً: - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو الموظف المختص باستخراج تراخيص القيادة المهنية بإدارة مرور القاهرة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو رخصة القيادة الرقيمة....... وفي التجديدات الدورية اللاحقة على ذلك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن مثل أمامه منتحلاً زوراً اسم المتهم الثاني على خلاف الحقيقة وساعده بأن قدم له البطاقة الشخصية الرقيمة....... وصحيفة الحالة الجنائية المزورة الرقيمة........ باسم المتهم الثاني فقام الموظف سالف الذكر باستخراج الرخصة المزورة بناء على تلك المساعدة رابعاً: - اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو...... المختص باستخراج صحف الحالة الجنائية بقسم شرطة...... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صحيفة الحالة الجنائية الرقيمة..... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال تزويرها المختص بوظيفته بأن مثل أمام الموظف المختص سالف الذكر منتحلاً زوراً اسم المتهم الثاني على خلاف الحقيقة ووضع صورته على تلك الصحيفة وبصم ببصمة يديه عليها فقام الموظف سالف الذكر بتحريرها والتوقيع عليها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة: - استعمل رخصة القيادة المزورة موضوع التهمة الثالثة مع علمه بتزويرها بأن قام بتجديدها دورياً بإدارة مرور القاهرة سادساً: - استعمل صحيفة الحالة الجنائية موضوع التهمة الرابعة مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديدها للرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة سابعاً: - استعمل شهادة إخلاء الطرف موضوع التهمة الثانية مع علمه بتزويرها بأن قدمها إلى إدارة مرور القاهرة حال تجديده الرخصة المزورة موضوع التهمة الثالثة المتهم الثاني: - اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب التهمتين الثالثة والرابعة بأن اتفق معه على تزوير المستندين موضوع التهمتين سالفي الذكر وساعده بأن أملاه البيانات الثابتة بها وسلمه بطاقته الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية الرقيمة...... فقام المتهم الأول بارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأحالتهما إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2، 3، 41/ 1، 42، 206، 206/ 1 مكرراً، 212، 213، 214، 214 مكرراً من قانون العقوبات المعدل والمواد 2، 3، 4، 5/ 2 من قانون 66 لسنة 1973 بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات عن جميع التهم المنسوبة إليه وبمعاقبة المتهم الثاني بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات عن التهمة المنسوبة إليه.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه الأول....... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاشتراك وتزوير محرر رسمي قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن أطرح الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بقالة إن التزوير جريمة مستمرة حال أنه جريمة وقتية، كما لم يبين القصد الجنائي في جريمة التزوير وذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن الدفاع الحاضر مع الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورد عليه بقوله "وحيث إنه عن الدفع بتقادم الدعوى الجنائية بمضي المدة لا تعول عليه المحكمة لأن من المقرر أن الجريمة تعتبر مستمرة طالما كان الاعتداء على المصلحة التي يحميها القانون بالتجريم مستمراً فإن مدة التقادم تبدأ من يوم انتهاء الاستمرار التي تتصف بها الجريمة هذا وجريمة التزوير من الجرائم المستمرة فإن التقادم فيها يبدأ من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله. لما كان ذلك، وكانت جريمة التزوير بطبيعتها جريمة وقتية وتنتهي بمجرد وقوع التزوير في محرر بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون ولذا يجب أن يكون سريان مدة سقوط الدعوى بها من ذلك الوقت، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أنه اعتبر جريمة التزوير جريمة مستمرة يبدأ التقادم فيها من تاريخ انتهاء التمسك بالمحرر المزور في الغرض الذي استعمل من أجله وإن كان يصلح رداً في شأن جريمة استعمال المحرر المزور المسندة إلى المحكوم عليه الأول وحده دون الطاعن الذي اقتصر الاتهام قبله على جريمة الاشتراك في التزوير - إلا أنه منبت الصلة بدفاعه في الجريمة المسندة إليه ولا يواجه الدفع على حقيقته ولم يفطن إلى فحواه ومن ثم يقسطه حقه ويعني بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه لاسيما وقد اتخذت النيابة العامة عام 1975 تاريخاً لجريمة التزوير مما يشهد بجدية هذا الدفع في خصوص هذه الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون، مما يعجز محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى كما صار إثباتها بالحكم، مما يعيبه بما يوجب نقضه، وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. وإذ كان هذا الوجه من الطعن يتصل بالمحكوم عليه الأخر....... والذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً ونظراً لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة لهما معاً.

الطعن 21981 لسنة 60 ق جلسة 26 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 102 ص 684


جلسة 26 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا نائب رئيس المحكمة وسمير أنيس والبشري الشوربجي وعبد الله المدني.
-------------
(102)
الطعن رقم 21981 لسنة 60 القضائية

 (1)قانون "تفسيره. سريانه من حيث الزمان". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". دستور. مواد مخدرة.
لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. عدم نفاذ القانون قبل نشره. أساس ذلك؟
عدم جواز توقيع عقوبة القانون الجديد الأشد عن أفعال وقعت في ظل قانون سابق.
مثال:
(2) مواد مخدرة. عقوبة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
خطأ الحكم في تقدير العقوبة. يوجب نقض الحكم. علة ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حُدد فيه ميعاداً آخر لسريانه. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتي ألف جنيه لكل منهما وذلك وفقاً لما نص عليه في القانون 122 لسنة 1989 عن الجريمة التي دينا بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو ليس قانوناً أصلح للمتهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: - المتهم الأول 1 - حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (هيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2 - هيأ المكان محل الضبط لتعاطي المخدرات - المتهمة الثانية: حازت بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 34/ 1 - 2، 37/ 1، 38، 39 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 40 لسنة 66، 61 لسنة 77، 122 لسنة 1989 والبند 103 من الجدول الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانهما بجريمة حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار كما دان الأول أيضاً بجريمة تهيئة مكان لتعاطي المخدرات فيه، قد أخطأ تطبيق القانون، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد عاقبهما بالعقوبة المقررة في القانون 122 لسنة 1989 والمعمول به اعتباراً من 5/ 7/ 1989 على حين أن تاريخ الواقعة هو 16/ 5/ 1989 وأن النيابة العامة أحالتهما للمحكمة لمعاقبتهما بالمنطبق من مواد القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 فقط مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي حيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار وتهيئة مكان لتعاطي المخدرات فيه التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة، انتهى إلى عقابهما بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وتغريم كل منهما مائتي ألف جنيه والمصاريف. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الأوراق أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية قبل الطاعنين وآخرين - حكم عليهم غيابياً - بوصف أن الطاعنين حازا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" وأن الطاعن الأول أيضاً هيأ مكاناً لتعاطي المخدرات فيه، وطلبت عقابهما بالمنطبق من القانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 77، وكان قد صدر القانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القانون سالف الذكر بتاريخ 21/ 6/ 1989 والمعمول به اعتباراً من 5/ 7/ 1989 والذي نص على أن الغرامة المقررة للجريمة التي دين الطاعنان بها هي الغرامة من مائتي ألف جنيه وحتى خمسمائة ألف جنيه في حين أن الغرامة المنصوص عليها بالقانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 - والذي يحكم واقعة الدعوى - هي من ثلاثة آلاف جنيه إلى عشرة آلاف جنيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 66 من الدستور تنص على أنه "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حُدد فيه ميعاداً آخر لسريانه. وتنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات على أن "يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها" لما كان ذلك، وكان المستفاد من تلك النصوص وفقاً للقواعد الأساسية لمشروعية العقاب أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والمراد بهذا المبدأ أنه لا يمكن العقاب على فعل ارتكب قبل صدور القانون الذي يجرمه وكذلك لا يمكن أن يعاقب شخص بعقوبة أشد صدر بها قانون آخر بعد ارتكاب الفعل في ظل قانون سابق كانت العقوبة فيه أخف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أوقع على الطاعنين عقوبة الغرامة وقدرها مائتي ألف جنيه لكل منهما وذلك وفقاً لما نص عليه في القانون 122 لسنة 1989 عن الجريمة التي دينا بها والثابت وقوعها في تاريخ سابق على تطبيق أحكام القانون الأخير - وهو ليس قانوناً أصلح للمتهم - فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان ما وقع فيه الحكم من خطأ يتصل بتقدير العقوبة اتصالاً وثيقاً مما حجب محكمة الموضوع عن إعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 22320 لسنة 60 ق جلسة 15 / 9 / 1992 مكتب فني 43 ق 108 ص 714

جلسة 15 من سبتمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح عطية ورضوان عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وأنور جبري وحسن أبو المعالي أبو النصر.
--------------------
(108)
الطعن رقم 22320 لسنة 60 القضائية
 (1)استدلالات. تفتيش. "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "تنفيذه". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر الدعوى.
مثال.
(3) تفتيش "إذن التفتيش. تسبيبه". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب تسبيب الإذن بتفتيش المساكن. عدم لزوم ذلك في تفتيش الأشخاص. المادتان 44 من الدستور، 91 من قانون الإجراءات.
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التسبيب.
 (4)مأمورو الضبط القضائي. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. تنفيذه". دفوع "الدفع ببطلان إجراءات التفتيش". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمديري مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية في الجرائم المنصوص عليها في القانون 182 لسنة 1960.
 (5)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم التزام محكمة الموضوع بالإشارة إلى أقوال شاهد النفي ما دامت لم تستند إليها.
(6) إثبات "بوجه عام" "شهود" "أوراق رسمية". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الأدلة في المواد الجنائية. إقناعية. للمحكمة أن تلتفت عن دليل الفني ولو حملته أوراق رسمية. شرط ذلك؟
(7) اختصاص. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الاختصاص بإصدار إذن التفتيش يتحدد بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بالمكان الذي يضبط فيه. المادة 217 إجراءات.
 (8)مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحريز". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إجراءات التحريز عمل تنظيمي للمحافظة على الدليل. مخالفتها لا يرتب البطلان.
 (9)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
لا تثريب على المحكمة في قضائها متى كانت قد اطمأنت إلى أن العينة التي أرسلت للتحليل هي التي صار تحليلها وكذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل.
(10) إثبات "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مواد مخدرة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مجادلة المتهم بإحراز مخدر فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله جدل في تقدير الدليل. إثارته أمام محكمة النقض غير مقبول.
 (11)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن وزن مخدر الأفيون عند ضبطه وتحليله. ما دام أن الحكم قد أثبت مسئوليته عن مخدر الحشيش المضبوط معه.
(12) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من سائر العناصر المطروحة على بساط البحث. موضوعي.
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
تناقض أقوال الشهود. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
(13) مواد مخدرة. إجراءات "إجراءات التحقيق". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفاع القانوني ظاهر البطلان. لا على المحكمة إن هي التفتت عنه.
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصح أن تكون سبباً للطعن.
 (14)إثبات "معاينة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيراد المحكمة مؤدى المعاينة. لا يعيب الحكم. ما دام لم تستند إليها في الإدانة.
 (15)إثبات "معاينة". تحقيق "تحقيق بمعرفة النيابة".
المعاينة من إجراءات التحقيق. حق النيابة في إجرائها في غيبة المتهم.
(16) مواد مخدرة. سلاح. ارتباط. عقوبة "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
انتظام جريمتي إحراز وحيازة المخدر بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص في خطة جنائية واحدة. انطباق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات. وجوب الحكم بعقوبة الجريمة الأشد وحدها.
قضاء الحكم بعقوبة مستقلة عن كل من الجريمتين. وجوب نقض الحكم جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبة الجريمة الثانية الأخف. أساس ذلك؟
-----------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون.
2 - لما كان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية.
3 - إن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة....... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً" - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب.
4 - لما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، وكان مؤدى ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أنه هو الذي أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأنت إليه وجدانها وله صداه في الأوراق، فإن قيام شاهد الإثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون.
5 - لا على المحكمة إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها.
6 - الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى.
7 - من المقرر أن الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله.
8 - من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث، فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن.
9 - من المقرر أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك.
10 - إن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن العينة عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وعملية الضبط والتحريز وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
11 - لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في أن الفرق بين مخدر الأفيون عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارق ملحوظ ما دام الحكم أثبت أنه ضبط معه كمية أخرى من مخدر الحشيش وأنها حللت جميعها وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
12 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض.
13 - لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة - مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.
14 - لما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكلاً إليها.
15 - من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل.
16 - لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن، عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهرين مخدرين (حشيش وأفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. ثانياً: حاز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال)، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبندين رقمي 9، 57 من الجدول رقم (1) المرفق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 156 لسنة 1981 والجدول رقم (1) المرفق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات - بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه عن التهمة الأولى وبالحبس مع الشغل لمدة شهرين وبتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية المسندة إليه وبمصادرة الجواهر المخدرة والمطواة المضبوطة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين "حشيش وأفيون" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بغير ترخيص، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الحكم رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش - لابتنائه على تحريات غير جدية ولتنفيذه في غير مسكن المأذون بتفتيشه ولصدوره من غير أسباب مسوغة له - بما لا يصلح رداً ولا يتفق وأحكام القانون. كما أن الطاعن دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لإجرائهما بمعرفة ضابط مباحث ونائب مأمور كفر الزيات وهو خارج اختصاصهما المكاني يضاف إلى ذلك أن الطاعن دفع ببطلان تحقيق النيابة إذ أجراه وكيل نيابة كفر الزيات - الذي خلت الأوراق مما يفيد ندبه - وليس وكيل نيابة طنطا الذي تم ضبط الواقعة في دائرة اختصاصه، إلا أن المحكمة أطرحت هذين الدفعين وردت عليهما بما لا يسوغ رفضهما قانوناً، كما تمسك الطاعن بوجود اختلاف في الوزن بين ما أرسل من المخدرين المضبوطين وما تم تحليله بالفعل، بيد أن الحكم رد على هذا الدفاع برد قاصر غير سائغ وبأدلة ليس لها أصل في الأوراق، كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الواقعة رغم عدم صدقها وتناقضها إذ شهدا بأن الذي فتح باب المسكن - عند طرقه - غلام صغير لم يفصح عن اسمه حتى يستدل عليه لسؤاله، كما أن قالتهما بأنهما عثرا على طربتين من الحشيش في جوال ملقى بجوار الحائط يتضارب مع قالتهما بأن المتهم - الطاعن - تاجر مخدرات محنك ولديه من الحيطة والحذر ما لا يجعله يلقي بالمخدر على تلك الصورة. هذا فضلاً عن تضارب أقوال الشاهد الأول في شأن من تحفظ على الطاعن بعد ضبطه وأخيراً فإن النيابة العامة أجرت المعاينة في غيبة الشاهد الأول وكلها أمور ينتفي معها قيام الدليل على وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الإتجار وإحراز سلاح أبيض "مطواة قرن غزال" اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهدي الإثبات ومن تقرير المعامل الكيماوية وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بناء على تحريات غير جدية فإنه لما كانت المحكمة تطمئن إلى التحريات التي أجريت وترتاح إليها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتحوي بيانات كافية لإصدار الإذن وتصدق من أجراها وتقتنع بأنها أجريت فعلاً بمعرفة كل من المقدم ...... والمقدم..... ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيح خليقاً بالرفض". ثم عرض الحكم لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لتنفيذه في غير مسكنه المأذون بتفتيشه ورد عليه بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان تنفيذ إذن التفتيش فمردود بأن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ولم يحدث في قرية كفر المنصورة مركز طنطا. ومع ذلك فإن ضابطي الواقعة بحكم عملهما باعتبار أنهما بقسم مكافحة المخدرات بالغربية لهما اختصاص عام على مستوى محافظة الغربية ولهم بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية حق الضبط والتفتيش على مستوى محافظة الغربية كما أنه لم يكون هناك ثمة مبرر ليغير رجلي الضبط مكان الضبط والتفتيش وهو مأذون لهما بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن بعضاًً من المواد المخدرة تم العثور عليه في جيوب الصديري الذي يرتديه" ولما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها أمر التفتيش لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في شأن ذلك فلا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون - ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع الطاعن في أن لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى، وكانت المحكمة قد اطمأنت للأدلة السائغة التي أوردتها في حكمها إلى أن المسكن الذي صدر إذن النيابة بتفتيشه وأسفر التفتيش عن ضبط المخدر به هو مسكن الطاعن وأطرحت في حدود سلطتها التقديرية دفاع الطاعن في هذا الصدد فإن منعى الطاعن يضحى لا محل له. إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة في أدلة الدعوى التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في حدود سلطتها الموضوعية. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره غير مسبباً وأطرحه في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره بدون أسباب فإنه لما كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية لم تشترط - أي منهما - قدراً معيناً من التسبيب إذ صدر بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن - بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن يصدر الإذن بناء على ذلك لما كان ذلك وكان هذا هو الذي تحقق في الدعوى باطلاع وكيل النيابة على محضر التحريات واطمئنانه إلى ما احتواه من بيانات فإن الدفع يكون غير سديد خليقاً بالرفض" وهذا الذي أورده الحكم يتفق وصحيح القانون ذلك بأن المشرع بما نص عليه في المادة 44 من الدستور من أن "للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً لأحكام القانون" وما أورده في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من أن "تفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بمقتضى أمر من قاضي التحقيق بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة...... وفي كل الأحوال يجب أن يكون أمر التفتيش مسبباً" - لم يتطلب تسبيب أمر التفتيش - إلا حين ينصب على المسكن وهو فيما استحدثه في هاتين المادتين من تسبيب الأمر بدخول المسكن أو تفتيشه لم يرسم شكلاً خاصاً للتسبيب، والحال في الدعوى الماثلة - أن الثابت من المفردات المضمومة - أن تفتيش الطاعن قد تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة حرره على ذات محضر التحريات الذي أثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد حيازة الطاعن وإحرازه لمواد مخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بإجراء الضبط والتفتيش بما مؤداه أن مصدر الإذن قد اقتنع بجدية تلك التحريات واطمأن إلى كفايتها لتسويغ الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه وفي هذا ما يكفي لاعتبار إذن التفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع في المادة 44 من الدستور وردده بعد ذلك في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972، هذا إلى أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وكيل النيابة أصدر هذا الأمر بعد اطلاعه على محضر التحريات المقدم إليها من الضابط - طالب الأمر - واطمئنانه إلى ما تضمنه من أسباب توطئة لإصداره وهذا حسبه كي يكون محمولاً على هذه الأسباب بمثابتها جزءاً منه، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش استناداً إلى أن من أجراهما - ضابطان بمركز كفر الزيات - خارج حدود اختصاصهما المكاني - مردود بأن الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن شاهد الإثبات الأول المقدم...... رئيس قسم مكافحة المخدرات بالغربية اصطحب معه الضابطين سالفي الذكر لتنفيذ الإذن، وإذ كان الثابت من المفردات المضمومة أن شاهد الإثبات أثبت في محضره المؤرخ...... أنه استأذن النيابة العامة في ضبط وتفتيش شخص الطاعن ومسكنه بناحية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات وذلك لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة، ونفاذاً لهذا الإذن انتقل إلى العنوان المذكور وبرفقته شاهد الإثبات الثاني المقدم...... وكيل قسم مكافحة المخدرات، ومعهما قوة من الشرطة المرافقين من بينهما - العقيد....... والنقيب...... - الضابطين بمركز كفر الزيات لحفظ الأمن والنظام خارج المنزل المأذون بتفتيشه وقد قام شاهد الإثبات الأول بضبط الطاعن وتفتيش شخصه ومسكنه وكلف شاهد الإثبات الثاني - الذي شهد واقعة الضبط والتفتيش - بالتحفظ عليه، كما أن الثابت من المفردات - أيضاً - أن الشاهد الأول شهد بتحقيقات النيابة أنه تولى بنفسه إجراءات القبض والتفتيش وأن شاهد الإثبات الثاني فقط هو الذي شهد الواقعة وأن دور - ضابطي مركز كفر الزيات - سالفي الذكر - وغيرهما من القوة اقتصر على حفظ الأمن والنظام وتأمين عملية الضبط خارج منزل الطاعن، ولما كانت المادة 49 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد جعلت لمديري إدارة مكافحة المخدرات وأقسامها وفروعها ومعاونيها من الضباط والكونستبلات والمساعدين الأول والمساعدين الثانين صفة مأموري الضبطية القضائية في جميع أنحاء الجمهورية المنصوص عليها في القانون، وكان مؤدى ما أورده الحكم في معرض بيانه لواقعة الدعوى وأقوال شاهد الإثبات الأول أنه هو الذي أجرى بنفسه الضبط والتفتيش وهو ما اقتنعت به المحكمة واطمأن إليه وجدانها وله صداه في الأوراق، فإن قيام شاهد الإثبات الأول بإجراءات الضبط والتفتيش يتفق وصحيح القانون، ومن ثم فإنه لا ينال من سلامة الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على ما دفع به الطاعن في هذا الشأن لأنه دفاع قانوني ظاهر البطلان، ولا على المحكمة - من بعد - إن هي لم تعرض لقالة شاهد النفي ما دامت لا تثق بما شهد به، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقواله ما دامت لم تستند إليها، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة في أنها لم تطمئن إلى أقوال الشاهد فأطرحتها ولا عليها إن هي التفتت عما قد يكون الطاعن قدمه من مستند للتدليل على أن مكان الضبط هو قرية المنصورة مركز طنطا، لما هو مقرر من أن - الأدلة في المواد الجنائية إقناعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان التحقيق لإجرائه بمعرفة وكيل نيابة مركز كفر الزيات الغير مختص مكانياً بقوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة لإجرائها بمعرفة وكيل نيابة مركز كفر الزيات بزعم أن الضبط والتفتيش تما بدائرة مركز طنطا - فمردود بما سبق ذكره من أن المحكمة تطمئن تماماً إلى أن - الضبط والتفتيش تما في مسكن المتهم بقرية الشوربجي مركز كفر الزيات وليس بدائرة مركز طنطا كما يزعم المتهم ومع ذلك فإن الاختصاص يتحدد بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وهذه الأماكن قسائم متساوية في القانون لا تفاضل بينها ويعتبر تحقيق نيابة كفر الزيات حتى مع هذا الزعم الغير صحيح برءاً من قالة البطلان" ولما كان الطاعن سلم في طعنه أن وكيل نيابة كفر الزيات المحقق قد أجرى التحقيق وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة اطمأنت إلى أن الضبط والتفتيش تما في مسكن الطاعن بقرية كفر الشوربجي مركز كفر الزيات ولما كان الاختصاص كما يتحدد بمكان وقوع الجريمة يتحدد أيضاً بمحل إقامة المتهم وكذلك بالمكان الذي يضبط فيه وذلك وفقاً لنص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فإن ما أثبته الحكم المطعون فيه يكفي لاعتبار التحقيق صحيحاًًً ويكون الحكم سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان التحقيق ويضحى النعي على الحكم في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من دفاع بقصد التشكيك في سلامة الأحراز وسلامة محتوياتها وأختامها، ورد عليه رداً سائغاً أوضح عن اطمئنان المحكمة إلى سلامة الأحراز وأن يد العبث لم تمتد إليها، فهذا حسبه لأنه من الموضوع، الذي يستقل به قاضيه ولا يجوز مجادلة بشأنه أمام محكمة النقض فضلاً عما هو مقرر من أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه، ولم يرتب القانون على مخالفته بطلاناً، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وإذ كان مفاد ما أورده الحكم أن المحكمة اطمأنت إلى أن المخدر المضبوط لم تمتد إليه يد العبث فإنه لا يقبل من الطاعن منعاه على الحكم في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفاع الطاعن بخصوص اختلاف وزن ما أرسل من المضبوطات وما تم تحليله بالفعل في قوله: "وحيث إنه عن الدفع ببطلان الدليل المستمد من الأحراز لتعرضها لعبث - لعدم تحريزها طبقاً للقانون فإن المقرر أن إجراءات التحريز المنصوص عليها في المواد 55، 56، 57 من قانون الإجراءات الجنائية إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل، وكان البين من محضر تحقيق النيابة أن الطرب الثلاثة والمطواة وأغلفة الطرب وضعت داخل كيس من البلاستيك الأزرق ولم يرد ما يفيد وضع الجمع عليه وختمه سهواً - فقد ثبت من استمارة التحليل المرسلة مع الأحراز إلى معامل التحليل والمرفق صورة منها بتقرير التحليل أن هذا الحرز ختم عليه بالجمع الأحمر في أربع مواضع بخاتم تقرأ بصمته وكيل النيابة المحقق وأن حرزي الصديري واللفافتين السلوفانيتين المحتويتين على الأفيون تم تحريزهما بخاتم نفس المحقق في موضع واحد وثبت للمحقق سلامة الأحراز قبل إرسالها لمعامل التحليل وأن هذه المعامل قامت بإجراء فض الأحراز وإجراء تحليلها بعد أن تأكدت من سلامة التحريز. إذ من المعلوم أن هذه المعامل لا تقبل أية أحراز غير مطابق بياناتها لما هو ثابت فيها - الأمر الذي ترى معه المحكمة سلامة إجراءات التحريز. وأن ما ضبط في حوزة المتهم هو الذي أرسل إلى معامل التحليل وجرى تحليله ولم يصل إليه يد العبث وأن المحكمة تطمئن إلى الدليل المستمد من تحريز المضبوطات ومن ثم يكون الدفع على غير سند صحيحاً خليقاً بالرفض" وهو رد سائغ أوضح به الحكم اطمئنان المحكمة إلى سلامة كمية المخدر المضبوط دون حدوث أي عبث بها، هذا إلى أن البين من الاطلاع على المفردات أن اختلاف وزن المخدر الحشيش عند ضبطه عن وزنه عند تحليله - وهو اختلاف ضئيل بلغ ثمان جرامات - مردود بما هو مقرر من أن المحكمة متى كانت قد اطمأنت إلى أن المخدر الذي أرسل للتحليل هو الذي صار تحليله واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، فضلاً عن أن جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجري عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن العينة عند التحريز. مع ما ثبت من تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهدي الواقعة وعملية الضبط والتحريز التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها. بالإضافة إلى أنه لا جدوى للطاعن من وراء منازعته في أن الفرق بين مخدر الأفيون عند ضبطه ووزنه عند تحليله فارق ملحوظ ما دام الحكم أثبت أنه ضبط معه كمية أخرى من مخدر الحشيش وأنها حللت جميعها وثبت أنها من الحشيش مما يصح به قانوناً حمل العقوبة المحكوم بها على إحراز هذا الحشيش ولو لم يضبط معه شيء آخر من المخدرات وهو ما لا يؤثر على مسئوليته الجنائية في الدعوى ما دام الحكم قد أثبت عليه أنه أحرز المخدرين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشهود في أقوالهم لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابطين وصحة تصويرهما للواقعة فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض - لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع أنه منع من الاطلاع على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول، فإن ما أثاره في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عنه ولم ترد عليه، فضلاً عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباًً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة - مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، هذا بالإضافة إلى أن المحكمة لم تعول على المعاينة التي أجرتها النيابة العامة في غيبة شاهد الإثبات الأول في الإدانة. ولما كانت المحكمة لا تكون مطالبة ببيان مؤدى المعاينة إلا إذا كانت قد استندت إليها في حكمها بالإدانة أما إذا كانت لم تعتمد على شيء من تلك المعاينة فإنها لا تكون مكلفة بأن تذكر عنها شيئاًً فإن عدم إيراد المحكمة لمؤدى المعاينة سالفة البيان لا يعيب حكمها طالما أنها أفصحت في مدونات حكمها عن كفاية الأدلة التي أوردتها لحمل قضائها بالإدانة وكان تقدير الدليل موكلاً إليها، وفرق ما تقدم، فإنه من المقرر أن المعاينة ليست إلا إجراء من إجراءات التحقيق يجوز للنيابة أن تقوم به في غيبة المتهم ومن ثم فإن نعيه في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز وحيازة جوهرين مخدرين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناًً وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص اللتين دان الطاعن بهما على الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها الحكم من أن الجريمتين قد انتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم على الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وحدها وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن الجريمة الثانية المسندة للطاعن عملاً بالحق المخول للمحكمة بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 21762 لسنة 60 ق جلسة 22 / 7 / 1992 مكتب فني 43 ق 101 ص 676


جلسة 22 من يوليو سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ فتحي عبد القادر خليفة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب ومجدي أبو العلا.
----------------
(101)
الطعن رقم 21762 لسنة 60 القضائية

 (1)دستور. محكمة دستورية. قانون.
الحكم الصادر في الدعوى رقم 44 لسنة 12 ق دستورية. مؤداه: دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 ورفض الدفع بعدم دستوريته.
(2) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره. بياناته". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التحريات". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي.
عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات. لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنه من تحريات.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد. عدم جوازها أمام محكمة النقض.
 (4)حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. طالما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.
مثال.
 (5)مواد مخدرة. قصد جنائي. عقوبة "تطبيقها". محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والفصل فيه".
عقوبة إحراز مخدر الهيروين - مجرداً من القصود. الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه. أساس ذلك؟
معاقبة الطاعن بعقوبة تقل عن ذلك الحد. خطأ. لا تملك محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك؟
(6) عقوبة "عقوبة تكميلية". مصادرة. مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات. ماهيتها؟
شرط مصادرة الأموال. عملاً بالمادة 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل: أن تكون متحصلة من الجريمة.
قضاء الحكم المطعون فيه بمصادرة النقود المضبوطة مع الطاعن. رغم نفيه عنه قصد الإتجار بالمواد المخدرة. خطأ في تطبيق القانون.
 (7)نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
حق محكمة النقض في أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم. من تلقاء نفسها. إذا بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله. أساس ذلك؟

----------------
1 - لما كانت المحكمة الدستورية العليا، وهي الجهة التي ناط بها الشارع الفصل في الدعاوى التي ترفع بشأن عدم دستورية القوانين قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية" بدستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذي يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، ولا يغير من ذلك عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعن هو المقصود بالإذن ومن ثم فإن النعي بخصوص ذلك يكون غير مقبول.
3 - لما كان ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه صاحب محل كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض.
4 - لما كان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان وزن المخدر المضبوط ومقدار مبلغ النقود المضبوط - على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - وبفرض حصوله - لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل،
5 - لما كانت المحكمة قد استبعدت قصد الإتجار واعتبرت الطاعن محرزاً للجوهر المخدر - الهيروين مجرداً من القصود الخاصة وعاقبته بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989، بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 وهي الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة من الهيروين. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن العقوبة المقررة للجريمة إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة، لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
6 - لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الساري على واقعة الدعوى، قد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الإتجار عن الطاعن بما ينفي الصلة بين النقود المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد فإنه إذ قضى الحكم بمصادرة النقود يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم.
7 - من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون - المذكور - القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار عقاراً لمسحوق مخدر "الهيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 2 من القسم الأول من الجدول الأول الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه والمصادرة باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر (هيروين) بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال - ذلك بأن الحكم عاقبه بمواد القانون رقم 122 لسنة 1989، رغم عدم دستوريته لأن مجلس الشعب الذي أصدره قد قضت المحكمة الدستورية ببطلان تشكيله، ورد على الدفع ببطلان إذن النيابة لعدم جدية التحريات بما لا يصلح رداً لأنه لم يواجه عناصر الدفع الخاصة بإغفال التحريات لبيان مهنة المأذون بتفتيشه ولم يفطن إلى ما أثبته الضابط من أن الطاعن عاطل خلافاً لأقواله بالتحقيقات من أنه صاحب محل كهرباء، هذا إلى ما أورده الحكم في مدوناته من أن المخدر المضبوط 312 جراماً، خلافاً للثابت بالأوراق من أن الوزن يبلغ ثلاثة جرامات وعشرون سنتجرام، مع ما لهذا الخطأ من أثر في تقدير العقوبة، كما أخطأ الحكم في مبلغ النقود المضبوطة بما يكشف عن عدم إحاطته بالدعوى - مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات وما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا التي ناط بها الشارع الفصل في الدعاوى التي ترفع بشأن عدم دستورية القوانين قد قضت في حكمها الصادر بتاريخ 7 من ديسمبر سنة 1991 في الدعوى رقم 44 لسنة 12 قضائية "دستورية" بدستورية القانون رقم 122 لسنة 1989 ورفض دعوى عدم دستوريته، للسبب الذي يتمسك به الطاعن، فإن ما ينعاه في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات، سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن، ولا يغير من ذلك عدم إيراد مهنة الطاعن أو صناعته بمحضر الاستدلالات ما دامت المحكمة قد اطمأنت إلى أن الطاعن هو المقصود بالإذن ومن ثم فإن النعي بخصوص ذلك يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن عن تعويل الحكم على أقوال شاهد الإثبات، برغم ما أثبته في محضر الاستدلالات من أن الطاعن عاطل خلافاً لما قرره بالتحقيقات من أنه صاحب محل كهرباء، لا يعدو أن يكون منازعة في القوة التدليلية لأقوال الشاهد بما لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض، لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة وكان الاختلاف في بيان وزن المخدر المضبوط ومقدار مبلغ النقود المضبوط - على النحو المشار إليه في أسباب الطعن - وبفرض حصوله - لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد استبعدت قصد الإتجار واعتبرت الطاعن محرزاً للجوهر المخدر - الهيروين مجرداً من القصود الخاصة وعاقبته بمقتضى المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989، بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه في حين أن العقوبة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 38 وهي الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه باعتبار أن الجوهر المخدر محل الجريمة الهيروين. لما كان ذلك، فإنه ولئن كان الحكم المطعون فيه قد خالف القانون على السياق المتقدم في شأن العقوبة المقررة للجريمة إلا أنه لما كان الطعن مرفوعاً من المحكوم عليه، فإن محكمة النقض لا تملك تصحيحه في هذه الحالة، لأن من شأن ذلك الإضرار بالطاعن، وهو ما لا يجوز عملاً بالمادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. لما كان ذلك، وكانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل، وهي عقوبة اختيارية تكميلية في الجنايات والجنح، إلا إذا نص القانون على غير ذلك، وقد تكون المصادرة وجوبية يقتضيها النظام العام لتعلقها بشيء خارج بطبيعته عن دائرة التعامل، وهي على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة، وكانت المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 - الساري على واقعة الدعوى، وقد اشترطت لمصادرة الأموال أن تكون متحصلة من الجريمة وكان الحكم المطعون فيه قد نفى قصد الإتجار عن الطاعن بما ينفي الصلة بين النقود المضبوطة وإحراز المخدر مجرداً من غير قصد فإنه إذ قضى الحكم بمصادرة النقود يكون قد جانب التطبيق القانوني السليم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا تبين مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39 من القانون - المذكورة - القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه وذلك بإلغاء ما قضى به من مصادرة النقود المضبوطة، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.