الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2019

الطعن 519 لسنة 35 ق جلسة 2 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 124 ص 703


جلسة 2 من مايو سنة 1973
برياسة السيد المستشار/ أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جودة أحمد غيث، وإبراهيم السعيد ذكري، والدكتور محمد زكي عبد البر، وإسماعيل فرحات عثمان.
-------------
(124)
الطعن رقم 519 لسنة 35 القضائية

(1) دعوى "تقديم المذكرات". حكم. "إصدار الحكم". بطلان.
تقديم مذكرة في فترة حجز القضية للحكم دون اطلاع الخصم الآخر عليها. قبول المحكمة لها دون التعويل على ما ورد بها. لا بطلان.
(2) دعوى "صحيفة الدعوى". حكم "قصور" محاماة.
توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب. تحقق غرض المشرع من التوقيع. إغفال الحكم بحث توقيع المحامي على تلك الصورة. قصور.

---------------
1 - إنه وإن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد اطلاع الطاعنة عليها، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه، أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة، بل ولم يشر إليها إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم، لا يكون قد أخل بأي حق للطاعنة وبالتالي يكون النعي - ببطلان الحكم - على غير أساس.
2 - قصد المشرع - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 - من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى "رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق، وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية مما يعود بالضرر على ذوي الشأن". وإذ كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم، وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 سالف الذكر، ولما كان الحكم المطعون فيه - الذي قضى ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها - لم يتحدث عن توقيع المحامي على صورة صحيفة الدعوى - المودعة بالملف - وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 4373 سنة 1963 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهم طالبة الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 17845 ج و540 م والفوائد القانونية استناداً إلى أنها دفعت هذا المبلغ بغير وجه حق إلى مراقبة ضرائب دمغة القاهرة ومن حقها استرداده، وبتاريخ 17/ 12/ 1964 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الدعوى تأسيساً على خلوها من توقيع محام عليها. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 29 سنة 82 ق مدني، وبتاريخ 12/ 6/ 1965 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد شابه البطلان لأن محكمة الاستئناف قبلت مذكرة من المطعون عليهم في فترة حجز القضية للحكم دون أن تطلع عليها الطاعنة مع أن هذه المذكرة تضمنت دفاعاً لم يسبق إبداؤه في مواجهتها وقد اتخذت المحكمة من هذا الدفاع دعامة لقضائها في الحكم المطعون فيه، ودون أن تطلع على وجهة نظر الطاعنة بشأنه، وهو ما يعيب الحكم بالبطلان لمخالفة المادة 340 من قانون المرافعات.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه وإن كان يبين من مذكرة المطعون عليهم المقدمة لمحكمة الاستئناف في فترة حجز القضية للحكم أنها خلو مما يفيد اطلاع الطاعنة عليها، إلا أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شيء مما جاء بهذه المذكرة، بل ولم يشر إليها إطلاقاً، ومن ثم فإن قبول المحكمة لمذكرة المطعون عليهم لا يكون قد أخل بأي حق للطاعنة، وبالتالي يكون هذا النعي على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه جهل بالوقائع، وخالف الثابت بالأوراق، ذلك أن الأستاذ...... المحامي وقع بتاريخ 7/ 7/ 1963 على الهامش الأيسر لكل من أصل صحيفة الدعوى الابتدائية المعلنة وصورتها المودعة قلم كتاب المحكمة، وقد أثبتت محكمة الاستئناف في الحكم اطلاعها على البيانات الواردة في هامش صحيفة الدعوى، ثم خلصت إلى أنه تبين لها أن توقيع الأستاذ....... المحامي قد أثبت فوق ختم المحكمة، وأن هذا يدل على أن الصحيفة عندما قدمت إلى قلم الكتاب ووضع عليها الختم لم تكن تحمل توقيع المحامي، غير أن المحكمة لم توضح ما إذا كانت تقصد بذلك أصل الصحيفة أو صورتها وهو ما يعيب الحكم بالتجهيل ومخالفة الثابت بالأوراق. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان قانون المحاماة رقم 96 لسنة 1957 قد نص في الفقرة الرابعة من المادة 25 منه على أنه "لا يجوز تقديم صحف الدعاوى للمحاكم الابتدائية والإدارية أو طلبات الأداء إلى المحاكم الابتدائية، إلا إذا كانت موقعة من أحد المحامين المقررين أمامها" وكان المشرع وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد قصد من توقيع المحامي على صحيفة الدعوى "رعاية الصالح العام وتحقيق الصالح الخاص في ذات الوقت، ذلك أن إشراف المحامي على تحرير صحف الاستئناف والدعاوى والعقود ذات القيمة من شأنه مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الأوراق وبذلك تنقطع المنازعات التي كثيراً ما تنشأ بسبب قيام من لا خبرة لهم بممارسة هذه الشئون ذات الطبيعة القانونية، مما يعود بالضرر على ذوي الشأن"، وكانت الفقرة الأولى من المادة 75 من قانون المرافعات السابق بعد تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 توجب على المدعي أن يقدم لقلم كتاب المحكمة وقت تقديم صحيفة دعواه صوراً منها بقدر عدد المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب، فإن توقيع المحامي على أصل صحيفة الدعوى أو على صورتها المقدمة لقلم الكتاب يتحقق به الغرض الذي قصد إليه المشرع من وضع الفقرة الرابعة من المادة 25 من القانون رقم 96 لسنة 1957 سالف الذكر. لما كان ذلك وكان ملف الدعوى أمام محكمة أول درجة يحتوي على أصل الصحيفة المعلنة في 10/ 7/ 1963 ثم على صورة مطابقة لها، ويوجد على هامش كل منهما توقيع لمحامي الشركة الطاعنة - الأستاذ........ - وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على خلو الصحيفة المعلنة من توقيع محامي الطاعنة، وكانت البيانات التي أثبتها الحكم المطعون فيه من "أنه بالاطلاع على صحيفة الدعوى تبين أن القضية قدمت لقلم الكتاب في 8 يوليو سنة 1963 وتأشر عليها جدول مدني كلي مصر 4373 سنة 1963 في 8/ 7/ 1963 وتحت هذه العبارة وضع ختم الدولة وعليه توقيع الموظف المختص بنفس التاريخ ثم تأشر عليه تحت الختم بعبارة نظر في 17/ 12/ 1964 بتوقيع رئيس المحكمة وبين الختم وهذه التأشيرة وجد توقيع قال عنه المحامي الحاضر عن الشركة أمام هذه المحكمة إنه توقيع الأستاذ جمال الدين راشد... وبالرجوع إلى صحيفة الدعوى يبين أن التوقيع وقع فوق الختم شأنه شأن توقيع الموظف المختص الأمر الذي يدل على أن الصحيفة عندما وضع عليها الختم لم يكن عليها توقيع المحامي". هذه البيانات والنتيجة التي رتبها الحكم، إنما تتعلق بأصل الصحيفة المعلنة دون صورتها المودعة ملف الدعوى، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يتحدث عن توقيع المحامي على صورة صحيفة الدعوى وهو أمر لو ثبت لكان من شأنه أن يتغير معه وجه الرأي في الدعوى. لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 437 لسنة 40 ق جلسة 2 / 2 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 77 ص 356


جلسة 2 من فبراير سنة 1976
برئاسة السيد المستشار: أحمد فتحي مرسي وعضوية السادة المستشارين: محمد صالح أبو راس، وحافظ رفقي، وجميل الزيني، وسعد العيسوي.
------------
(77)
الطعن رقم 437 سنة 40 القضائية

1)، (2  بطلان "بطلان الإجراءات" "دعوى. صحيفة الدعوى".
(1) تصحيح الإجراء الباطل. وجوب إتمامه في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذت فيها هذا الإجراء. البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى. امتناع تصحيحه أثناء نظر الاستئناف.
 (2)القضاء ببطلان ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم إعلانها للطاعن في موطنه الأصلي. القضاء بأن تضمين هذه الورقة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى يكفي لتصحيح البطلان الناشئ عن عدم توقيع محام عليها. خطأ.

--------------
1 - تصحيح الإجراء الباطل، يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، ينبغي أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة، ويمتنع إجراء التصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي على صحيفة افتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لا يحمل الحكم - المطعون فيه - ما أورده من أن المحامي قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفي لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة - عدم توقيع محام عليها -، ذلك أن المحكمة وقد انتهت في حكمها في شكل الاستئناف إلى بطلان هذه الورقة لانعدام أثرها لعدم إعلانها في الموطن الأصلي للطاعن، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب البطلان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 859 سنة 66 تجاري كلي الإسكندرية انتهيا فيها إلى طلب إلزام الطاعن بأن يدفع لهما مبلغ 1035 جنيه وأسسا الدعوى على أنهما استأجرا منه مطعماً للأسماك بشاطئ المعمورة في 22/ 5/ 1965 لمدة أربعة أشهر تنتهي في سبتمبر سنة 1965، إلا أنه اغتصب المحل المؤجر لهما قبل نهاية المدة ولحقهما من ذلك ضرر قدراه بالمبلغ المطالب به وفي 31/ 5/ 1967 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ 750 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 49 سنة 24 ق تجاري الإسكندرية ومحكمة الاستئناف قضت في 27/ 3/ 1967 برفض الدفع المبدى من المطعون ضدهما بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد وبقبول الاستئناف شكلاً استناداً إلى أن جميع الإعلانات التي وجهها المطعون ضدهما إلى الطاعن ابتداء من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة باطلة لعدم توجيهها إلى الطاعن في موطنه الأصلي، وفي 24/ 3/ 1971 قضت في موضوع الاستئناف بإلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون ضدهما مبلغ 500 جنيه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأبدت النيابة الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فأمرت في 29/ 12/ 1975 باستبعاد السبب الثاني من سببي الطعن وقصرت نظره على السبب الأول وحددت جلسة لنظر الموضوع وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى لعدم التوقيع عليها من محام مقرر للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية ولكن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استناداً إلى أن محامي المطعون ضدهما قد وقع على هذه الصحيفة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/ 12/ 1968 مما يصحح البطلان العالق بهذه الصحيفة وانتهى الحكم إلى تقرير بطلان الحكم الابتدائي لسبب آخر هو عدم صحة الإعلان، وهو من الحكم خطأ في القانون ذلك أن تصحيح البطلان العالق بصحيفة الدعوى ينبغي أن يتم بإجراء صحيح أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم في الدعوى لا أمام محكمة الاستئناف.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم في ذات مرحلة التقاضي التي اتخذ فيها هذا الإجراء؛ فالبطلان الناشئ عن عدم توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، ينبغي أن يتم تصحيحه أمام محكمة الدرجة الأولى، وقبل صدور حكمها الفاصل في النزاع، إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن توقيع المحامي على صحيفة افتتاح الدعوى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 28/ 12/ 1968 من شأنه تصحيح البطلان العالق بهذه الصحيفة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وإذ كان ذلك وكان لا يحمل الحكم ما أورده بعد ذلك من أن المحامي قد وقع على ورقة إعادة الإعلان أمام محكمة الدرجة الأولى متضمنة بيانات صحيفة افتتاح الدعوى وهو ما يكفي لتصحيح البطلان العالق بالصحيفة ذلك أن المحكمة وقد انتهت في حكمها الصادر في27/ 3/ 1968 إلى بطلان هذه الورقة لانعدام أثرها بعدم إعلانها في الموطن الأصلي للطاعن، فإنها لا تصلح لتصحيح البطلان، إذ الإجراء الباطل لا يصححه إجراء باطل ولو اختلف سبب البطلان، وإذ كان ما تقدم وكانت الدعوى مهيأة للفصل فيها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والفصل في الموضوع.

الأحد، 22 ديسمبر 2019

الطعن 701 لسنة 56 ق جلسة 22 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 291 ص 734


جلسة 22 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان.
----------------
(291)
الطلب رقم 701 لسنة 56 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة". حكم "الطعن في الحكم".
 (1)قبول الطعن. شرطه. أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه. انتحال صفة النيابة أو إضفاء الحكم لها على شخص بلا مبرر. لا يكفي لاعتباره طرفاً في الخصومة. أثره.
(2) رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وحده صاحب الصفة في تمثيل جهاز ميناء دمياط أمام القضاء. علة ذلك.
-----------------

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وأن العبرة في توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع، ولا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإذا انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقي.
2 - مفاد المواد 2، 5، 27، 36، 42 من القانون 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة والمادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 في شأن مشروع ميناء دمياط، أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذي يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إدارتها طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية والتنفيذية التابعة لها التي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الاعتبارية ولم يخوله الحق في التقاضي، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز التابع له في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفي الطعن على الحكم الصادر فيها ضده، ولا يؤثر في ذلك اختصام رئيس جهاز ميناء دمياط في الدعوى طالما لم تتوافر له الصفة في حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لانتفاء صفته في رفعه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته ورئيس جهاز ميناء دمياط وآخرين الدعوى رقم 798 لسنة 1983 مدني دمياط الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ 11132 جنيهاً، وقال بياناً لدعواه إنه يستأجر من الهيئة العامة للإصلاح الزراعي قطعة أرض مساحتها 12 ط 5 ف وقام باستصلاحها وزراعتها ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 546 لسنة 1980 باعتبار هذه الأرض من المنافع العامة وتم الاستيلاء عليها لإقامة مشروع ميناء دمياط وقامت اللجنة المختصة بتقدير قيمة ما على الأرض من زراعة وغراس بمبلغ 4000 جنيه فقط فأقام دعوى إثبات الحالة رقم 51 لسنة 1982 مستعجل دمياط وانتهى الخبير فيها إلى تقدير قيمة التعويض المستحق له بمبلغ 15132 جنيهاً بما يزيد عن القيمة التي قدرتها اللجنة المذكورة بالمبلغ المطالب به وهو ما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بطلبه سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 12 من فبراير سنة 1984 بإلزام رئيس جهاز ميناء دمياط بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 150 مليماً و4839 جنيهاً ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. استأنف الطاعن بصفته الممثل القانوني لجهاز ميناء دمياط هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية دمياط بالاستئناف رقم 134 لسنة 16 قضائية. وبتاريخ 23 من يناير سنة 1986 حكمت المحكمة بعدم جواز الاستئناف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيانه يقول إنه أقام قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن جهاز ميناء دمياط له شخصية اعتبارية مستقلة وينوب عنه رئيس الجهاز الذي كان ممثلاً في الدعوى وحكم عليه فيها بالتعويض للمطعون ضده فيكون وحده هو صاحب الصفة في الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضده دون الطاعن الذي لم يكن مختصماً في الدعوى بصفته نائباً عن جهاز ميناء دمياط بل كان مختصماً فيها بصفته رئيساً لهيئة المجتمعات العمرانية وإذ لم يقض عليه بشيء فلا يقبل منه الطعن بالاستئناف، هذا في حين أن جهاز ميناء دمياط ليست له شخصية اعتبارية مستقلة تخوله الحق في التقاضي باسمه وإنما هو أحد فروع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لنص المادة 24 من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وقرار رئيس مجلس الوزارة رقم 59 لسنة 1979 في شأن مشروع ميناء دمياط وأن الطاعن بصفته هو وحده الذي يمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفروعها وإداراتها أمام القضاء طبقاً لنص المادة 42 من القانون المشار إليه فيكون صاحب الصفة في التقاضي وفي الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر ضد جهاز ميناء دمياط خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه، وأن العبرة في توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع، ولا يعتبر الشخص طرفاً في خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعاً به، فإذا انتحلت صفة النيابة أو أضفاها الحكم على شخص بلا مبرر، فهذا غير كاف لاعتباره طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقي، لما كان ذلك وكان القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة قد نص في مادته الثانية على أن "يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثاني من هذا القانون وتكون - دون غيرها - جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية الجديدة ويعبر عنها في هذا القانون بالهيئة" وخول في المادة الخامسة منه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سلطة الحصول على الأراضي اللازمة لمشروعاتها بطريق الاتفاق مع الملاك أو اتخاذ إجراءات نزع الملكية طبقاً لقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. كما نص في المادة السابعة والعشرين منه على أن "تنشأ هيئة تسمى المجتمعات العمرانية الجديدة، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة" وفي المادة السادسة والثلاثين على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها...... وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويكون له على الأخص" إنشاء الأجهزة التابعة للهيئة والتي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها وإصدار قرارات إنشاء أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، وفي المادة الثانية والأربعين على أن "يمثل الهيئة رئيسها أمام القضاء ولدى الغير" وتنفيذاً لأحكام هذا القانون أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 546 لسنة 1980 في شأن مشروع ميناء دمياط والذي نص في مادته الأولى على أن "يعتبر مشروع ميناء دمياط الجديد وما يتضمنه من منطقة سكنية وأعمال أخرى مرتبطة به مجتمعاً عمرانياً جديداً في تطبيق أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979" وكان مفاد ذلك أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذي يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إداراتها طبقاً لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية والتنفيذية التابعة لها التي تباشر عن طريقها الأعمال والمشروعات التي تقوم بها، ومنحها الشخصية الاعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير، وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الاعتبارية ولم يخوله الحق في التقاضي، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل هذا الجهاز التابع له في الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفي الطعن على الحكم الصادر فيها ضده، ولا يؤثر في ذلك اختصام رئيس جهاز ميناء دمياط في الدعوى طالما لم تتوافر له الصفة في حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لانتفاء صفته في رفعه فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.


الجمعة، 20 ديسمبر 2019

كتاب دوري 6 لسنة 2019 بشأن تحقيق جرائم غسل الأموال

النيابــــة العامـــة
مكتب
النائب العام


كتاب دورى رقم ( 6 ) لسنة 2019
بشأن تحقيق جرائم غسل الأموال

نظرا لتطور وتعقد جريمة غسل الأموال وارتباطها بعدد من أشد الجرائم خطرا على المجتمع وأمنه - كجرائم تمويل الإرهاب ، والاتجار في المواد المخدرة ، والجريمة المنظمة والفساد ، وغيرها من الجرائم الاقتصادية التي تدر مكاسب مالية طائلة - فقد أصبح لها آثار بالغة الضرر على الاقتصاد القومي للبلاد ، وإزاء ذلك فقد تنامت الحاجة إلى مواجهة فعالة لهذه الظاهرة .

وفى هذا السياق فقد صدر قرار النائب العام رقم ( 2722 ) لسنة 2019 بإنشاء نيابة غسل الأموال ، وذلك في إطار أداء النيابة العامة لرسالتها في حماية المجتمع والذود عن مصالحه ، وتحقيقا لأعلى درجات الكفاءة عند التحقيق في هذا النوع من الجرائم التي تتسم بالخطورة والتعقد.

وقد نظم المشرع الأحكام المتعلقة بجريمة غسل الأموال ، ووسائل مكافحتها ، وتطبيق تلك الوسائل على المؤسسات المالية ، وكذا أصحاب المهن والأعمال غير المالية - في الأحوال المحددة قانونا - وأفرد العقوبات المناسبة لهذه الجريمة في قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته.

وتطبيقا للأحكام التي تضمنها ذلك القانون ، وتحقيقا للدور الأكمل للنيابة العامة في تطبيق أحكامه ، وتفعيلا للهدف المنشود من إنشاء نيابة غسل الأموال ، فإنه يجب على السادة أعضاء النيابة العامة مراعاة واتباع ما يلي :

أولا: يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال ، كل من علم أن الأموال (ويقصد بها العملة الوطنية ، والعملات الأجنبية ، والأوراق المالية ، والأوراق التجارية ، وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي، وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها ، والوثائق والصكوك القانونية التي تدل على ملكية تلك الأموال أو المصلحة فيها أيا كان شكلها بما في ذلك الشكل الرقمي أو الإلكتروني) متحصلة من جريمة أصلية (ويقصد بها كل فعل يشكل جناية أو جنحة بموجب القانون المصري، سواء ارتكب داخل البلاد أو خارجها متى كان معاقبا عليه في كلا البلدين) وقام عمدا بأي مما يلي :

1- تحويل متحصلات (ويقصد بها الأموال الناتجة أو العائدة بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب أية جريمة أصلية) أو نقلها وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلي مرتكب الجريمة الأصلية .

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ثانيا : عاقب المشرع على جريمة غسل الأموال أو الشروع فيها بوصف الجناية بعقوبة أصلية هي - السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، فضلا عن عقوبة تكميلية وجوبيه هي مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية. ( المادة 14 من القانون).

ثالثا: عاقب المشرع على الجرائم الأتية :

1 - عدم الإخطار عن العمليات التي يشتبه أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب (المادة 8 من القانون).

2- عدم إمساك سجلات أو مستندات لقيد العمليات المالية أو عدم الاحتفاظ بها (المادة 9 من القانون).

3- الإفصاح عن إجراءات الإخطار أو التحري أو الفحص التي تتخذ في شأن المعاملات المشتبه بها (المادة 11 من القانون)

بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. (المادة 15 من القانون).

رابعا : عاقب المشرع المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وذلك في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري بشرط أن يثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته ، ويعاقب الشخص الاعتباري ذاته بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه ، ويجب على المحكمة أن تأمر بنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة الشخص الاعتباري في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار ، ويجوز لها أن تقضى بمنع الشخص الاعتباري من مزاولة نشاطه لمدة محددة أو بإلغاء الترخيص الممنوح له بمزاولة النشاط. (مادة 16 من القانون)

خامسا: تنتفي المسئولية الجنائية والمدنية عن كل من قام بحسن نية بواجب الإخطار لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن العمليات المشتبه فيها الخاضعة لأحكام هذا القانون، أو تقديم معلومات أو بيانات للوحدة أنفة البيان بالمخالفة للقواعد المفروضة لضمان سريتها وفقا للضوابط المبينة في اللائحة التنفيذية. (المادة 10 من القانون)

سادسا: في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الاموال ، إذا بادر أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق ، بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل اول علم لأى من هذه السلطات بها ، أو أبلغ بعد علمها وأدى تبليغه إلى ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة، تقضى المحكمة - متى قدرت توافر هذه الشروط بإعفاء الجاني المبلغ من العقوبة الأصلية (السجن والغرامة المقررتين بالفقرة الأولى من المادة 14 من القانون) دون العقوبة التكميلية الوجوبية (مصادرة الأموال المضبوطة ، أو غرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية، المقررة بالفقرة الثانية من المادة 14 من القانون).

وعلى ضوء ذلك ، فإنه إذا بادر أحد الجناة بالإبلاغ على النحو السالف بيانه ، تستمر النيابة العامة في مباشرة التحقيقات إلي ان تبلغ غايتها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة ـ إذا كانت الأدلة كافية - وذلك على اعتبار أن المتهم يظل مسئولا جنائيا عن الجريمة ، وأن تقدير توافر شروط الإعفاء من العقوبة منوط بسلطة المحكمة.

سابعا : استثنى المشرع جريمة غسل الأموال من نطاق أحكام الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات ، والتي تضمنت أنه (إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة، وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة، والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم)، ومؤدى ذلك أنه إذا ارتبطت جريمة غسل الأموال بجرائم أخرى ارتباطا لا يقبل التجزئة فإنه يتعين الحكم على المتهم بالعقوبات الأصلية المقررة لكلا من جريمة غسل الأموال والجريمة التي ارتبطت بها .

ثامنا : تم إنشاء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري ، بقرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2002 وتعديلاته ، وحدد القانون اختصاصاتها في تلقى الإخطارات الواردة عن العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب والتحري عنها وفحصها ، وغيرها من الاختصاصات الأخرى. (المادتين 4، 5 من القانون)

وللنيابة العامة الاستعانة بالوحدة آنفة البيان- إذا اقتضى التحقيق ذلك - في إجراء التحريات المالية حول الواقعة محل التحقيق.

تاسعا: تختص نيابة غسل الأموال - بكل نيابة كلية بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، وما يرتبط بها من جرائم ارتباطا لا يقبل التجزئة، على أن ترسل القضايا بعد الانتهاء من تحقيقها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأى مشتملة على الوقائع، والتكييف القانوني، ووجه التصرف فيها للنظر، على النحو الوارد بقرار النائب العام رقم ( 2722 ) بإنشاء نيابة غسل الأموال، وما تضمنه الكتاب الدوري الصادر من النائب العام رقم (5) لسنة 2015.

ويجب إرسال البلاغات والتحقيقات التي ترد إلى النيابات لنيابة غسل الأموال المختصة للتحقيق أو استكمال التحقيقات فيها، مع مراعاة ما ورد بالفقرة (أ) من البند أولا من الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2015 سالف البيان.

عاشرا: يجب العناية بتحقيق جريمة غسل الأموال واستظهار أركانها وعناصرها وأدلتها ، وفى سبيل تحقيق ذلك يتعين مراعاة ما يلي :

1- تحديد الجريمة الأصلية، وتاريخ وقوعها وما إذا كان محرر بشأنها محضرا من عدمه، وفى الحالة الأولى إرفاق صور رسمية منه، وشهادة بما آل إليه التصرف فيه، وتحديد مقدار المال الناتج منها، ودور المتهم المعني بال غسل فيها.

2- تحديد أنماط ال غسل التي آتاها المتهم على الأموال الناتجة من الجريمة الأصلية، وتاريخ، وموضوع، وأطراف، ومقدار المال محل ال غسل في كل نمط على حده، وإرفاق المستندات الدالة عليه .

3- استظهار القصد الجنائي لدى المتهم ، مع مراعاة أن نمطي تحويل ونقل المتحصلات يستلزما - فضلا عن القصد الجنائي العام - قصدا جنائيا خاصا هو( إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل مرتكب الجريمة الأصلية )

4- يراعى أن الجريمة الأصلية وأن كانت تمثل شرطا مفترضا في جريمة غسل الأموال إلا أنها جريمة قائمة بذاتها ومستقلة عنها عناصرا وأركانا.

5- لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة في جريمة غسل الأموال، قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون إعمال نص المادة 208 مكرر "د" من قانون الإجراءات الجنائية ، والواجبة التطبيق على هذه الجريمة ، بمقتضى نص المادة الخامسة من قانون مكافحة غسل الأموال.

6- يكون للنيابة العامة عند مباشرة التحقيق في جريمة غسل الأموال - فضلا عن الاختصاصات المقررة لها قانونا - اتخاذ الإجراءات الأتية:

أ- اتخاذ كافة التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة (208 مكررا " أ") من قانون الإجراءات الجنائية - إذا توافرت ادلة علي جدية الاتهام -والمتمثلة في منع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر "مؤقتا" من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

ونذكر في هذا الشأن بأن للنائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال أن يأمر "مؤقتا" بمنع المتهم أو زوجته أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها ، على أن يعرض هذا الأمر - في الميعاد القانوني - على المحكمة الجنائية المختصة - المحكمة الاقتصادية - بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الإدارة.

ب- ادراج المتهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول خشية هروبه.

ج- للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن بالبنوك، أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال (الفقرة الأخيرة من المادة (98) من القانون رقم 88 لسنة 2003 في شأن البنك المركزي)

وفى هذا الشأن، تجدر الإشارة إلى أن النائب العام سبق وأن أصدر القرار رقم 1203 لسنة 2003- الذي تضمنه الكتاب الدوري رقم (16) لسنة 2003 - بتفويض المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ، في أن يأمر مباشرة بالإطلاع على الحسابات والمعاملات بالبنوك.

وللنيابة العامة - عقب كشف سرية الحسابات - إذا تبين أن للمتهم حسابات بنكية وودائع وأمانات وخزائن، تشكيل لجنة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي - إذا اقتضى التحقيق ذلك - لفحصها وبيان قدر الأرصدة بها ، والتحركات المالية التي طرأت عليها، والمتعاملين عليها، وقدر التحويلات والإيداعات التي أدخلت فيها أو أخرجت منها، وتواريخ ذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية ، وصولا لتوافر جريمة غسل الأموال من عدمه

حادى عشر : تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية - دون غيرها - نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم الواردة بقانون مكافحة غسل الأموال. (المادة 4 من القانون رقم 120 لسنة 2008 في شأن أنشاء المحاكم الاقتصادية والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 2019).

ثانى عشر: يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام الصادرة في الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال، ودراستها، وإرسالها لنيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام مشفوعة بمذكرة بالرأي متضمنة اقتراحا بالطعن على الحكم من عدمه.

ثالث عشر: للنيابة العامة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية ، الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة، بمصادرة الأموال المتحصلة من جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها، وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف التي تكون مصر طرفا فيها.

ويتعين على نيابات غسل الأموال ونيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب النائب العام- بحسب الأحوال- الرجوع إلى مكتب التعاون الدولي وتنفيذ الأحكام ورعاية المسجونين بمكتب النائب العام ، في كل ما يتعلق بالتعاون الدولي مع الجهات القضائية الأجنبية في شأن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وخاصة المساعدات والإنابات القضائية ، وتسليم المتهمين والمحكوم عليهم ، وتنفيذ القرارات والأحكام الجنائية الصادرة من تلك الجهات .

والله ولى التوفيق ،،

صدر في 19 / 12 / 2019

" النائب العام "
المستشار /
حماده الصاوى














قرار النائب العام ٢٧٢٢ لسنة ٢٠١٩ بإنشاء نيابة غسل الأموال





كِتَابُ دَوْرِيِّ 7 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ قَانُونِ اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ

جُمْهُورِيَّة مِصْرَ اَلْعَرَبِيَّةِ
اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ
مَكْتَبَ اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
اَلْمُسَاعِدِ لِلتَّفْتِيشِ اَلْقَضَائِيِّ
كِتَابُ دَوْرِيِّ 7 لِسَنَةِ 2019 بِشَأْنَ قَانُونِ اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ
فِي إِطَارِ مَا تَقُومُ بِهِ اَلدَّوْلَةُ بِفَرْضِ إِجْرَاءَاتٍ قَانُونِيَّةٍ لِلْحِفَاظِ عَلَى ثَرَوَاتِهَا اَلْمَعْدِنِيَّةِ وَتَعْظِيمِ اَلِاسْتِفَادَةِ مِنْهَا بِحُسْبَانِ أَنَّ هَذِهِ اَلثَّرَوَاتِ هِيَ مِلْكٌ لِلشَّعْبِ اَلْمِصْرِيِّ بِالْكَامِلِ فَقَدْ أَصْدَرَ اَلسَّيِّدُ رَئِيسُ اَلْجُمْهُورِيَّةِ اَلْقَرَارُ بِقَانُونِ رَقْمِ 198 لِسَنَةِ 2014 بِشَأْنَ إِصْدَارِ قَانُونِ اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ اَلَّذِي نُشِرَ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ فِي اَلْعَدَدِ 49 مُكَرَّرٍ ( أ ) بِتَارِيخِ 9 / 12 / 2014 ثُمَّ صَدَرَ اَلْقَانُونُ رَقْمُ 145 لِسَنَةِ 2019 اَلَّذِي نُشِرَ بِالْجَرِيدَةِ اَلرَّسْمِيَّةِ فِي اَلْعَدَدِ 31 مُكَرَّرٍ (و) بِتَارِيخِ 7 / 8 / 2019 مُسْتَبْدَلاً بَعْضَ مَوَادِّ اَلْمَرْسُومِ بِقَانُونٍ اَلْمَارِّ بَيَانُهُ كَمَا أَضَافَ إِلَيْهِ مَادَّةٌ جَدِيدَةٌ بِرَقْمِ 43 مُكَرِّرًا ، وَأَلْغَى اَلْقَانُونُ رَقْمُ 86 لِسَنَةِ 1956 بِشَأْنِ اَلْمَنَاجِمِ وَالْمَحَاجِرِ .
وَنَظَرًا لِأَهَمِّيَّةِ ذَلِكَ اَلْقَانُونِ لِتَصَدِّيهِ لِلِاعْتِدَاءَاتِ اَلَّتِي تَقَعُ عَلَى اَلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ ، فَقَدَ رَأْينَا تَيْسِيرًا عَلَى اَلسَّادَةِ أَعْضَاءَ اَلنِّيَابَةِ اَلْعَامَّةِ فِي تَطْبِيقِ أَحْكَامِهِ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ أَهَمَّ اَلتَّعْرِيفَاتِ اَلَّتِي وَرَدَتْ بِالْقَانُونِ ، وَبَيَانًا بِالْجَرَائِمِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِيهِ عَلَى اَلنَّحْوِ اَلْآتِي : 
أَوَّلاً : أَهَمَّ اَلتَّعْرِيفَاتِ : 
1 - اَلْهَيْئَةُ : اَلْهَيْئَةُ اَلْمِصْرِيَّةُ اَلْعَامَّةُ لِلثَّرْوَةِ اَلْمَعْدِنِيَّةِ . 
2 - اَلْجِهَةُ اَلْمُخْتَصَّةُ : اَلْجِهَةُ اَلْإِدَارِيَّةُ اَلْمُخْتَصَّةُ بِتَسْيِيرِ وَإِدَارَةِ اَلْمَحَاجِرِ وَالْمَلَّاحَاتِ تَحْتَ اَلْإِشْرَافِ اَلْفَنِّيِّ لِلْهَيْئَةِ . وَهِيَ اَلْمُحَافَظَةُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَاجِرِ وَالْمَحَلَّاتِ اَلَّتِي تَقَعُ فِي دَائِرَةِ اِخْتِصَاصِهَا ، وَهَيْئَةُ اَلْمُجْتَمَعَاتِ اَلْعُمْرَانِيَّةِ اَلْجَدِيدَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَحَاجِرِ وَالْمَلَّاحَاتِ اَلْوَاقِعَةِ فِي نِطَاقِ اَلْمُجْتَمَعَاتِ اَلْعُمْرَانِيَّةِ اَلْجَدِيدَةِ .
3 - اَلسُّلْطَةُ اَلْمُخْتَصَّةُ : اَلْوَزِيرُ اَلْمُخْتَصُّ بِإِصْدَارِ تَرَاخِيصِ اَلْبَحْثِ وَالِاسْتِغْلَالِ لِخَامَاتِ اَلْمَنَاجِمِ ، وَالْمُحَافِظُ أَوْ رَئِيسِ هَيْئَةِ اَلْمُجْتَمَعَاتِ اَلْعُمْرَانِيَّةِ - بِحَسَبَ اَلْأَحْوَالِ - اَلْمُخْتَصَّ بِإِصْدَارِ تَرَاخِيصِ خَامَاتِ اَلْمَحَاجِرِ وَالْمَلَّاحَاتِ .
4 - خَامَاتُ اَلْمَنَاجِمِ : اَلْمَعَادِنُ وَخَامَاتِهَا ، وَالْأَحْجَارُ اَلْكَرِيمَةُ وَمَا فِي حُكْمِهَا ، وَالصُّخُورُ وَالطَّبَقَاتُ وَالرَّوَاسِبُ اَلْمَعْدِنِيَّةُ وَالْكِيمْيَائِيَّةُ ، وَالْمِيَاهُ اَلْمَعْدِنِيَّةُ اَلْخَارِجَةُ مِنْ بَاطِنِ اَلْأَرْضِ إِذَا كَانَ اِسْتِغْلَالُهَا بِقَصْدِ اِسْتِخْرَاجِ مَوَادَّ مَعْدِنِيَّةٍ مِنْهَا ، وَالْأَمْلَاحُ اَلتَّبْخِيرِيَّة ، مَتَى كَانَ أَيُّ مِنْهَا مَوْجُودًا عَلَى سَطْحِ اَلْأَرْضِ أَوْ فِي بَاطِنِهَا أَوْ فِي اَلْمِيَاهِ اَلْإِقْلِيمِيَّةِ أَوْ فِي مِيَاهِ اَلْمِنْطَقَةِ اَلِاقْتِصَادِيَّةِ اَلْخَالِصَةِ . وَغَيْرَهَا مِنْ اَلْخَامَاتِ اَلَّتِي يَصْدُرُ بِتَحْدِيدِهَا قَرَارَ مِنْ اَلْوَزِيرِ اَلْمُخْتَصِّ .
5 - اَلْمَعْدِنُ : كُلُّ مَادَّةٍ صُلْبَةٍ مُتَجَانِسَةٍ تَكَوَّنَتْ بِفِعْلِ عَوَامِلَ طَبِيعِيَّةٍ غَيْرِ عُضْوِيَّةٍ لَهَا تَرْكِيبٌ كِيمَائِيٌّ مُحَدَّدٌ وَنِظَامٌ بَلُّورِيٌّ مُمَيَّزٌ .
6 - خَامَاتُ اَلْمَحَاجِرِ : رِمَالُ اَلْبِنَاءِ وَالزَّلَطِ وَالدَّلْومِيتْ وَالْبَازِلْتُ وَالطِّفْلَةُ وَالْحَجْرُ اَلْجِيرِيُّ وَالْجَرَانِيت وَالرُّخَامُ بِأَنْوَاعِهِ اَلْمُخْتَلِفَةِ .
7 - اَلْمَعَادِنُ اَلثَّمِينَةُ : عَنَاصِر كِيمْيَائِيَّةٍ ذَاتِ قِيمَةٍ اِقْتِصَادِيَّةٍ تَتَكَوَّنُ بِصُورَةٍ طَبِيعِيَّةٍ مِثْلٍ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْبِلَاتِينِ وَغَيْرِهَا .
8 - اَلْأَحْجَارُ اَلْكَرِيمَةُ : اَلْمَعَادِنُ وَالْمَوَادُّ اَلطَّبِيعِيَّةُ اَلَّتِي تُسْتَخْدَمُ فِي أَغْرَاضِ اَلزِّينَةِ وَصِنَاعَةِ اَلْمُجَوْهَرَاتِ .
9 - اَلْمَنَاجِمُ : مَوَاقِع اِسْتِخْرَاجِ خَامَاتِ اَلْمَنَاجِمِ مِنْ بَاطِنِ اَلْأَرْضِ أَوْ فَوْقَ سَطْحِهَا .
10 - اَلْمَحَاجِرُ : مَوَاقِع اِسْتِخْرَاجِ خَامَاتِ اَلْمَحَاجِرِ .
11 - اَلْمَلَّاحَاتُ : اَلْمَوَاقِعُ اَلطَّبِيعِيَّةُ أَوْ اَلصِّنَاعِيَّةِ اَلَّتِي تَسْتَخْرِجُ مِنْهَا اَلْأَمْلَاحُ . 
ثَانِيًا اَلْجَرَائِمَ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْقَانُونُ :
1 - اَلْجَرَائِمُ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ 42 :
أ - اِسْتِخْرَاجُ خَامِ مِنْ خَامَاتِ اَلْمَنَاجِمِ أَوْ اَلْمَحَاجِرِ أَوْ اَلْمَوَادِّ اَلْمُصَاحِبَةِ أَوْ اَلْأَمْلَاحِ دُونَ تَرْخِيصٍ . 
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةِ وَالْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ خَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهِ أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ ( م 42 / 1 ) 
ب – فِي حَالَةِ تَكْرَارِ اَلْجَرِيمَةِ مَوْضُوعَ اَلْبَنْدِ ( أ ) تَكَوَّنَ اَلْعُقُوبَةَ اَلْحَبْسَ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَتَيْنِ وَالْغَرَامَةَ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَتَيْنِ وَخَمْسِينَ أَلْفَ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهِ أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ ( م 42/ 2 )
ج - اِسْتِخْرَاجُ خَامِ خَارِجَ حُدُودِ اَلتَّرْخِيصِ بِوَاسِطَةِ اَلْمُرَخَّصِ لَهُ .
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَزِيدُ عَنْ خَمْسَةِ مَلَايِينِ جُنَيْهٍ . وَيُضَاعِفَ اَلْحَدُّ اَلْأَدْنَى لِلْغَرَامَةِ حَالَ تَكْرَارِ اَلْحَرِيمَة . 
د - قَائِدُ اَلْمَرْكَبَةِ اَلَّتِي تَحْمِلُ خَامَاتٍ مَحْجَرِيَّةً مِنْ مَحَاجِرِ غَيْرِ مُرَخَّصَةٍ . 
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَلَا تَزِيدُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ ، وَغَرَامَةُ مَالِيَّةٌ تَعَادَلَ ضَعْفُ قِيمَةِ اَلْمَادَّةِ اَلْمَحْجَرِيَّةِ ، أَوْ بِإِحْدَى هَاتَيْنِ اَلْعُقُوبَتَيْنِ . ( م 42 / 3 )
وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ اَلسَّابِقَةِ ، يُحْكِمَ بِمُصَادَرَةِ اَلْخَامِ اَلْمَضْبُوطِ وَالْأَدَوَاتِ وَالْآلَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ فِي اَلْجَرِيمَةِ ، وَرَدَ مِثْلِيُّ قِيمَةِ مَا تَمَّ اِسْتِخْرَاجُهُ مِنْ خَامَاتٍ . ( م 42 / 4 )
2 - اَلْجَرِيمَتَانِ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِمَا فِي اَلْمَادَّةِ 43 :
أ - إِصْدَارُ تَرْخِيصٍ بِإِقَامَةِ مَحْجَرٍ أَوْ بِاسْتِغْلَالِهِ عَلَى أَرْضٍ زِرَاعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَصْلَحَةٍ وَالِاشْتِرَاكِ فِي ذَلِكَ دُونَ مُوَافَقَةِ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ . ( م 43 / 1 )
ب - مِنْ صَدَرَ لَهُ تَرْخِيصٌ بِإِقَامَةِ مَحْجَرٍ أَوْ بِاسْتِغْلَالِهِ عَلَى أَرْضٍ زِرَاعِيَّةٍ أَوْ مُسْتَصْلَحَةٍ بِدُونِ مُوَافَقَةِ وِزَارَةِ اَلزِّرَاعَةِ وَأَقَامَ اَلْمَحْجَرُ أَوْ اِسْتَغَلَّهُ أَوْ قَامَ بِتَشْغِيلِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ .
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْحَبْسُ مُدَّةً لَا تَقِلُّ عَنْ سَنَةٍ ، وَبِالْغَرَامَةِ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَتَيْ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ مِلْيُونِ جُنَيْهٍ . وَفِي جَمِيعِ اَلْأَحْوَالِ اَلسَّابِقَةِ ، تَحْكُمَ اَلْمَحْكَمَةُ بِإِزَالَةِ اَلْأَعْمَالِ اَلْمُخَالِفَةِ ، وَمُصَادَرَةُ اَلْمُعَدَّاتِ وَالْأَدَوَاتِ اَلْمُسْتَخْدَمَةِ فِي اِرْتِكَابِ اَلْجَرِيمَةِ . ( م 43 / 3 )
3 - اَلْجَرِيمَتَانِ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِمَا فِي اَلْمَادَّةِ 43 مُكَرِّرًا :
أ - قَائِدُ اَلْمَرْكَبَةِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مَنْجَمٍ أَوْ مَحْجَرٍ أَوْ مِلَاحَةٍ بِحُمُولَةِ تَجَاوُزِ اَلْحُمُولَةِ اَلْمُقَرَّرَةِ بِرُخْصَةِ اَلتَّسْيِيرِ . ( م 43 مُكَرِّرًا / 1 )
ب - قَائِدُ اَلْمَرْكَبَةِ اَلَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مَنْجَمٍ أَوْ مَحْجَرِ أَوْ مِلَاحَةِ بِغَيْرِ غِطَاءِ سَمِيكٍ يُغَطِّي اَلْمَرْكَبَةَ وَيَحُولُ دُونَ تَطَايُرُ أَوْ تَسَاقُطِ اَلْمَوَادِّ اَلْخَامُ أَثْنَاءَ سَيْرِهَا . ( م 43 مُكَرِّرًا / 2 )
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ أَلْفَيْ جُنَيْهٍ ، وَلَا تَزِيدُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافِ جُنَيْهٍ .
4 - اَلْجَرِيمَتَانِ اَلْمَنْصُوصُ عَلَيْهِمَا فِي اَلْمَادَّةِ 44 : 
أ – عَدَمُ تَقْدِيمِ اَلْمُرَخَّصِ لَهُ لِلْهَيْئَةِ أَوْ اَلْجِهَةِ اَلْمُخْتَصَّةِ تَقَارِيرَ رُبْعٍ سَنَوِيَّةٍ تَشْتَمِلُ عَلَى اَلْبَيَانَاتِ اَلْمَنْصُوصِ عَلَيْهَا فِي اَلْمَادَّةِ 35 مِنْ اَلْقَانُونِ وَلَائِحَتِهِ اَلتَّنْفِيذِيَّةِ .
ب – اَلْكَشْفُ عَنْ سِرِّيَّةِ اَلْبَيَانَاتِ اَلْوَارِدَةِ بِالْمَادَّةِ 35 / 1 وَاللَّائِحَةُ اَلتَّنْفِيذِيَّةُ لِأَيِّ جِهَةٍ خِلَافًا لِلْحَالَاتِ اَلْمُنَظَّمَةِ فِي اَلْقَانُونِ .
اَلْعُقُوبَةُ : اَلْغَرَامَةُ اَلَّتِي لَا تَقِلُّ عَنْ مِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ وَلَا تَجَاوُزَ ثَلَاثمِائَةِ أَلْفِ جُنَيْهٍ .
ثَالِثًا : يَجِبَ اَلْعِنَايَةَ بِتَحْقِيقٍ اَلْهَامِّ مِنْ اَلْجَرَائِمِ اَلَّتِي تَضَمَّنَهَا اَلْقَانُونُ وَسُرْعَةُ اَلتَّصَرُّفِ فِيهَا .
رَابِعًا : يَجِبَ اَلِاهْتِمَامُ بِمُرَاجَعَةِ اَلْأَحْكَامِ اَلصَّادِرَةِ فِي اَلْقَضَايَا سَالِفَةً اَلْبَيَانِ وَالطَّعْنِ عَلَى اَلْمُخَالِفِ مِنْهَا لِلْقَانُونِ .
وَاَللَّهُ وَلِيُّ اَلتَّوْفِيقِ ، ، ، ، 
صَدَرَ فِي : 19 / 12 / 2019
اَلنَّائِبِ اَلْعَامِّ
                                      اَلْمُسْتَشَارِ /

(حَمَادَة اَلصَّاوِي) 












الخميس، 19 ديسمبر 2019

الطعن 679 لسنة 41 ق جلسة 1 / 1 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 39 ص 143

جلسة أول يناير سنة 1977
برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أديب قصبحي وعضوية السادة المستشارين/ محمد فاضل المرجوشي، وممدوح عطية، وشرف الدين خيري، محمد عبد العظيم عيد.
---------------
(39)
الطعن رقم 679 لسنة 41 القضائية
(1) عمل "أجر". شركات "شركات القطاع العام".
جواز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف شركات القطاع العام. عدم جواز تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها. لا محل لأعمال قاعدة المساواة في هذا الخصوص.
(2) حكم "تسبيب الحكم" . نقض.
انتهاء الحكم إلى نتيجة صحيحة. لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الأخطاء.
-----------
1 - نص المادة السادسة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 - التي تحكم واقعة النزاع - يدل على جواز تعيين موظفي الحكومة والمؤسسات العامة، والشركات التابعة لها في وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها ولما كان رفع مرتب الطاعن وزميله بهذه النسبة بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركة من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالا لأعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتي تفرضها مبادئ العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقض.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2789 لسنة 1969 عمال كلى القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالبا الحكم بإلزامها بتعديل أجره في 13/ 11/ 1965 تاريخ التحاقه بالعمل لديها إلى مبلغ 16 ج و480 م وأداء الفروق المالية المترتبة على ذلك إليه، وقال بيانا لها أنه كان يعمل بوزارة العمل، ثم أعلنت الشركة عن مسابقة لشغل وظيفتين بإدارة الشؤون القانونية بها من الفئة الخاصة وفقا لنص المادة 6 من لائحة العاملين بالشركات الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962، فتقدم لها وآخر هو السيد/...... وبعد أن اجتازا الاختبار المقرر عينا سويا في ذلك التاريخ محاميان بتلك الإدارة، وعند استلامه العمل فوجئ بأن الشركة تجرى حساب أجرهما على أساس ما كان يتقاضاه كل منهم في عمله السابق بعد إضافة 10% إليه مما ترتب عليه أن تحدد مرتبه بمبلغ 31 ج 900 م رفع من بعد إلى 35 ج بداية مربوط تلك الفئة بينما بلغ مرتب زميله 46 ج و480 م إذ كانا يتساويان في كافة الظروف مما يستتبع وجوب التسوية بينهم في الأجر فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. وفى 7/ 5/ 1969 قضت المحكمة الابتدائية بندب مكتب الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم، وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت في 30/ 12/ 1970 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم، أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 160 سنة 88 ق وفى 16/ 6/ 1971 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 27/ 11/ 1076 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصلهما الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبب ومخالفة الثابت في الأوراق، وفى بيانهما يقول الطاعن أن الحكم المطعون فيه استبعد أعمال قاعدة المساواة استنادا إلى أن نص المادة 53 من القانون رقم 91 لسنة 1959 استثناء لا يجوز التوسع فيه بالإضافة إلى ما ورد بأسباب الحكم الابتدائي من أن قبوله التعيين في الفئة الخامسة بأول مربوطها يعد مانعا من طلبه مساواته بزميله في الأجر في حين أن نص هذه المادة لا يعدو أن يكون تطبيقا لتلك القاعدة إذ هي قاعدة عامة آمرة تستند إلى مقتضيات العدالة ويتعين التزامها باطراد، كما أنها تعتبر قيدا على مبدأ سلطان الإدارة، ويضيف الطاعن أن الحكم عندما أقر أسباب الحكم الابتدائي أسند إليه أنه أقام قضاءه على الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وعلى إنكاره قاعدة المساواة مع أنه لم يأخذ بذلك التقرير كما سلم بهذه القاعدة وإن جعل من قبوله التعيين في الفئة الخامسة مانعا من المطالبة بتطبيقها، هذا فضلا عن أن أسباب الحكم الابتدائي التي تبناها الحكم المطعون فيه جاءت في ذاتها قاصرة عن بيان مراده فيما أقام عليه قضاءه إذ لم تفصح عن أثر منحه أول مربوط الفئة التي عين بها على إعمال قاعدة المساواة مع أن هذا الأجر يقل عن الأجر الذى عين به زميله وبذلك يكون الحكم المطعون فيه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد شابه قصور في التسبب ومخالفة للثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة السادسة من لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تحكم واقعة النزاع - قد نصت على جواز تعيين موظف الحكومة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها في وظائف الشركات بأجور تجاوز مرتباتهم الأصلية بما لا يزيد على 10% منها، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن كان يتقاضى في عمله السابق مرتبا قدره 29 ج شهريا بينما بلغ مرتب زميله المقارن به 42 ج و 250 م، وكان رفع هذا المرتب للطاعن وزميله بنسبة 10% بالتطبيق لأحكام تلك المادة كما فعلت الشركات من شأنه تفاوت مرتبيهما عند التعيين وبما لا يدع مجالا لأعمال قاعدة المساواة بين عمال رب العمل الواحد والتي تفرضها مبادئ العدالة لأن هذه القاعدة لا ترد إلا حيث يجنح صاحب العمل إلى التفرقة بين عماله في شأن أي حق من حقوقهم بغير مبرر، لما كان ذلك وكان الحكم قد أنتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن تعيينه فيما قرره من أن المساواة بين العمال مقصورة على الحالة الواردة بالمادة 53 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 والخاصة بالتسوية بين عمال رب العمل وعمال المقاول الذي يعهد إليه بتأدية عمل من أعماله ومن أن قبول الطاعن تعيينه في الفئة الخامسة مانع من تطبيق قاعدة المساواة يكون غير منتج ذلك أنه متى كان الحكم سليما في نتيجته فإنه لا يبطله ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذه الأسباب دون أن تنقضه كما لا يعيبه أيضا أنه أسند إلى الحكم الابتدائي أنه أخذ بتقرير الخبير مع أنه رأى فقط استبعاد الأخذ بها إذ لم يكن لهذه القرارات الواقعية من أثر قضائه ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطلب.