باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبـه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 77 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ...... بصفته صاحب .... العقارية وكيله المحامي/ .....
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي/ .....
الوقائـــــــــــع
في يوم 26/4/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/2/2015 في الاستئناف رقم ..../2014 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعـون فيه وإحالته إلى محكمـة الاستئناف. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحضر وأرجأت إصدار الحكـم لجلسة اليـــوم
المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص، حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 191/2014 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن/ .... بطلب الحكم بإثبات صحة توقيع المدعى عليه سالم إبراهيم سالم الزعابي على إقرار المديونية المؤرخ في 1/11/2012. وقال بياناً لذلك أنه بموجب إقرار مديونية مؤرخ في 1/11/2012 تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لابنه المدعي صاحب .... العقارية خصماً من المبالغ المتحصلة من إدارة العقارات المملوكة للمدعى عليه وذلك بعد تصفية الحسابات بين الطرفين، وكان المدعي قد تسلم من المدعى عليه مبلغ مائتا ألف درهم وتبقي له مبلغ ستمائة ألف درهم وعند مطالبة المدعي للمدعى عليه رفض بالرغم من المحاولات والمطالبات الودية لكى لا يضطر إلى المطالبة به وانه يبغى من دعواه إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الإقرار حتى لا يكون محل منازعه مستقبلاً .
ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/11/2014 بالدعوى رقم .../2014 مدني كلي برفض دعوى المدعي وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.
استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .../2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة لمباشرته المأمورية في غيبيته دون أن يوجه إليه دعوة للحضور عند مباشرة المأمورية ودون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لإدائها وإعداد تقرير الخبرة وأنه أيضاً لم يتم إرسال المستندات التي قدمها الطاعن وتحمل توقيع المطعون ضده من قبل المحكمة فلم يتم لذلك إجراء المضاهاة بين توقيع وختم المطعون ضده على الإقرار سند الدعوى والسندات المذكورة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وعول في قضائه على ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن مناط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع ان المحكمة قد محصت الأدلة وتقارير الخبراء التي في الدعوى توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التي بنت عليها قضائها وأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدى إليها أو لم يرد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعاً جوهرياً لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
وكان النص في المادة (81) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992 يوجب على الخبير دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول الذي يعينه لبدء عمله، ورتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير باعتباره إجراءً جوهرياً قصد به تمكن الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم عند قيامه بأداء المهمـة التي عهدت بها المحكمة إليه.
وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بأحكام محكمة الاستئناف بأنه قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على أوراق رسمية موقعه من المطعون ضده منها ( الوكالة الخاصة رقم ..../2011 وعقد التنازل الموثق لدى كاتب العدل في 27/9/2009 وتنازل عن سيارات لدى مدير مرور رأس الخيمة مذيل بتوقيعه وخاتمه وبطاقة اعتماد التوقيع لدى مكتب العمل مؤرخه في 4/5/2009 وبطاقة اعتماد توقيع مؤرخة في 28/12/2003 لإجراء المضاهاة بين توقيع وختم المطعون ضده على الإقرار سند الدعوى والمستندات المقدمة من الطاعن إلا أنها اقتصرت بمناسبة تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بإجراء خبرة مضاهاة واستكتاب على التوقيع المنسوب للمطعون ضده بكتب إقرار المديونية سند الدعوى المؤرخ في 1/11/2011 على إرسال كتب الإقرار المذكور فقط للخبير دون بقية السندات التي قدمها الطاعن وكالتي تحمل توقيع المطعون ضده وأن الخبير اكتفى باستكتاب المطعون ضده واعتماد النماذج الخطية لتوقيعه المقدمة منه للخبرة وهي عبارة عن عدد سبع وثائق إيجار من مطبوعات مجموعة ... مؤرخة 15/12/2013، 22/12/2013 ، 9/2/2014، 29/3/2014، 26/12/2014، 19/5/2014، 24/5/2014 دون أن يرسل دعوة إلى الطاعن ليقدم ما لديه من مستندات تصلح للمضاهاة عند مباشرته المهمة (الموكولة إليه من المحكمة ) ولم يتبع الخبير الإجراءات التي أوجبها القانون سواءً في مباشرته المأمورية أو إعداد التقرير.
لما كان ذلك وكات الثابت من تقرير الخبرة سند الحكم المطعون فيه أن محرره اكتفى لتنفيذ مأمورية الخبرة باستكتاب المطعون ضده واعتماد النماذج الخطية المقدمة إليه من المطعون ضده المشار إليها أعلاه دون الوثاق المقدمة من الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى التي لم يتم إرسالها للخبير ودون أن يتولى دعوة المطعون ضده وسماع أقواله وملاحظاته فيكون بذلك قد فوت على الطاعن فرصة إبراز سندات المضاهاة التي كان قدمها للمحكمة وفحصها من قبله للوقوف على حقيقة الواقع في خصوص ادعاء المطعون ضده تزوير الإمضاء المنسوب له بالإقرار بالدين لسندها وذلك على ضوء جملة السندات المقدمة له من طرفي النزاع
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء برفض دعوى الطاعن على سند ((من أنه ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه على سند المديونية موضوع الدعوى ليس توقيعه ........ ولا يجدى قول المستأنف من أن محكمة أول درجة أرسلت إلى المختبر الجنائي إقرار المديونية سند الدعوى دون المستندات المقدمة منه ومن أن المختبر الجنائي استند في تقريره إلى أوراق مضاهاة لم يقر بها المستأنف ..... ذلك أن الثابت من الأوراق أنه تم استكتاب المستأنف ضده وبالمضاهاة مع الخط المحرر به التوقيع المنسوب صدوره إليه المذيل به إقرار المديونية موضوع الفحص تبين اختلافهم ..... وانتهى تقرير الخبرة الجنائي إلى أن المستأنف ضده لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره إليه المذيل به إقرار المديونية موضوع الفحص إلخ )) بما لا يكون كافياً لمواجهة دفاع الطاعن بشأن إغفال محكمة الدرجة الأولى إرسال سنداته المقدمة لها للمضاهاة إلى الخبير وعدم دعوته من الخبير ليقدم ما لديه من مستندات تصلح للمضاهاة اعتباراً لما قد يترتب عن أعمال لمضاهاة إمضاء المطعون ضده موضوع النزاع مع إمضاءاته بالسندات المقدمة من الطاعن لو تمت من تأثير على نتيجة الخبرة وتبعا ً لذلك على وجه الرأي في الدعوى .
وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص واستند في قضائه إلى تقرير الخبرة برغم ما شابه من العيوب المبطلة التي تمسك بها الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع المفضي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وأمرت برد التأمين للطاعن .