الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 13 ديسمبر 2019

الطعن 77 لسنة 10 ق مدنى جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمــــــارة رأس الخيمــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيـس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبـه
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 77 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ...... بصفته صاحب .... العقارية وكيله المحامي/ .....
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي/ .....
الوقائـــــــــــع
في يوم 26/4/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 26/2/2015 في الاستئناف رقم ..../2014 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعـون فيه وإحالته إلى محكمـة الاستئناف. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره تم فيها تداول الطعن على النحو المبين بالمحضر وأرجأت إصدار الحكـم لجلسة اليـــوم

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص، حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 191/2014 رأس الخيمة الابتدائية على الطاعن/ .... بطلب الحكم بإثبات صحة توقيع المدعى عليه سالم إبراهيم سالم الزعابي على إقرار المديونية المؤرخ في 1/11/2012. وقال بياناً لذلك أنه بموجب إقرار مديونية مؤرخ في 1/11/2012 تعهد المدعى عليه بسداد مبلغ ثمانمائة ألف درهم لابنه المدعي صاحب .... العقارية خصماً من المبالغ المتحصلة من إدارة العقارات المملوكة للمدعى عليه وذلك بعد تصفية الحسابات بين الطرفين، وكان المدعي قد تسلم من المدعى عليه مبلغ مائتا ألف درهم وتبقي له مبلغ ستمائة ألف درهم وعند مطالبة المدعي للمدعى عليه رفض بالرغم من المحاولات والمطالبات الودية لكى لا يضطر إلى المطالبة به وانه يبغى من دعواه إثبات صحة توقيع المدعى عليه على الإقرار حتى لا يكون محل منازعه مستقبلاً .

ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 16/11/2014 بالدعوى رقم .../2014 مدني كلي برفض دعوى المدعي وإلزام رافعها بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة درهم أتعاب محاماة.

استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .../2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وبتاريخ 26/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف .

طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه تمسك ببطلان تقرير الخبير الذي انتدبته محكمة أول درجة لمباشرته المأمورية في غيبيته دون أن يوجه إليه دعوة للحضور عند مباشرة المأمورية ودون اتباع الإجراءات التي أوجبها القانون لإدائها وإعداد تقرير الخبرة وأنه أيضاً لم يتم إرسال المستندات التي قدمها الطاعن وتحمل توقيع المطعون ضده من قبل المحكمة فلم يتم لذلك إجراء المضاهاة بين توقيع وختم المطعون ضده على الإقرار سند الدعوى والسندات المذكورة المقدمة من الطاعن أمام محكمة أول درجة إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وعول في قضائه على ذلك التقرير مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى إلا أن مناط ذلك أن يكون حكمها فيه بذاته ما يطمئن المطلع ان المحكمة قد محصت الأدلة وتقارير الخبراء التي في الدعوى توصلاً إلى ما ترى أنه الواقع في الدعوى وحصلت منها ما يؤدى إلى النتيجة التي بنت عليها قضائها وأن تعويل الحكم في قضائه على تقرير الخبير على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو كانت أسبابه قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك باستخلاصه واقعة أو نتيجة لا تؤدى إليها أو لم يرد على الاعتراضات التي تتضمن دفاعاً جوهرياً لو صح لكان له أثر في تقدير عمل الخبير والنتيجة التي خلص إليها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .

وكان النص في المادة (81) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية رقم 10 لسنة 1992 يوجب على الخبير دعوة الخصوم إلى الاجتماع الأول الذي يعينه لبدء عمله، ورتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير باعتباره إجراءً جوهرياً قصد به تمكن الخصوم من حضور عمل الخبير والدفاع عن مصالحهم وإبداء ملاحظاتهم وطلباتهم عند قيامه بأداء المهمـة التي عهدت بها المحكمة إليه.

وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه بأحكام محكمة الاستئناف بأنه قدم أمام محكمة أول درجة حافظة مستندات طويت على أوراق رسمية موقعه من المطعون ضده منها ( الوكالة الخاصة رقم ..../2011 وعقد التنازل الموثق لدى كاتب العدل في 27/9/2009 وتنازل عن سيارات لدى مدير مرور رأس الخيمة مذيل بتوقيعه وخاتمه وبطاقة اعتماد التوقيع لدى مكتب العمل مؤرخه في 4/5/2009 وبطاقة اعتماد توقيع مؤرخة في 28/12/2003 لإجراء المضاهاة بين توقيع وختم المطعون ضده على الإقرار سند الدعوى والمستندات المقدمة من الطاعن إلا أنها اقتصرت بمناسبة تنفيذ الحكم التمهيدي الصادر في الدعوى بإجراء خبرة مضاهاة واستكتاب على التوقيع المنسوب للمطعون ضده بكتب إقرار المديونية سند الدعوى المؤرخ في 1/11/2011 على إرسال كتب الإقرار المذكور فقط للخبير دون بقية السندات التي قدمها الطاعن وكالتي تحمل توقيع المطعون ضده وأن الخبير اكتفى باستكتاب المطعون ضده واعتماد النماذج الخطية لتوقيعه المقدمة منه للخبرة وهي عبارة عن عدد سبع وثائق إيجار من مطبوعات مجموعة ... مؤرخة 15/12/2013، 22/12/2013 ، 9/2/2014، 29/3/2014، 26/12/2014، 19/5/2014، 24/5/2014 دون أن يرسل دعوة إلى الطاعن ليقدم ما لديه من مستندات تصلح للمضاهاة عند مباشرته المهمة (الموكولة إليه من المحكمة ) ولم يتبع الخبير الإجراءات التي أوجبها القانون سواءً في مباشرته المأمورية أو إعداد التقرير.

لما كان ذلك وكات الثابت من تقرير الخبرة سند الحكم المطعون فيه أن محرره اكتفى لتنفيذ مأمورية الخبرة باستكتاب المطعون ضده واعتماد النماذج الخطية المقدمة إليه من المطعون ضده المشار إليها أعلاه دون الوثاق المقدمة من الطاعن أمام محكمة الدرجة الأولى التي لم يتم إرسالها للخبير ودون أن يتولى دعوة المطعون ضده وسماع أقواله وملاحظاته فيكون بذلك قد فوت على الطاعن فرصة إبراز سندات المضاهاة التي كان قدمها للمحكمة وفحصها من قبله للوقوف على حقيقة الواقع في خصوص ادعاء المطعون ضده تزوير الإمضاء المنسوب له بالإقرار بالدين لسندها وذلك على ضوء جملة السندات المقدمة له من طرفي النزاع

وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء برفض دعوى الطاعن على سند ((من أنه ثبت من تقرير المختبر الجنائي أن التوقيع المنسوب إلى المدعى عليه على سند المديونية موضوع الدعوى ليس توقيعه ........ ولا يجدى قول المستأنف من أن محكمة أول درجة أرسلت إلى المختبر الجنائي إقرار المديونية سند الدعوى دون المستندات المقدمة منه ومن أن المختبر الجنائي استند في تقريره إلى أوراق مضاهاة لم يقر بها المستأنف ..... ذلك أن الثابت من الأوراق أنه تم استكتاب المستأنف ضده وبالمضاهاة مع الخط المحرر به التوقيع المنسوب صدوره إليه المذيل به إقرار المديونية موضوع الفحص تبين اختلافهم ..... وانتهى تقرير الخبرة الجنائي إلى أن المستأنف ضده لم يحرر بخط يده التوقيع المنسوب صدوره إليه المذيل به إقرار المديونية موضوع الفحص إلخ )) بما لا يكون كافياً لمواجهة دفاع الطاعن بشأن إغفال محكمة الدرجة الأولى إرسال سنداته المقدمة لها للمضاهاة إلى الخبير وعدم دعوته من الخبير ليقدم ما لديه من مستندات تصلح للمضاهاة اعتباراً لما قد يترتب عن أعمال لمضاهاة إمضاء المطعون ضده موضوع النزاع مع إمضاءاته بالسندات المقدمة من الطاعن لو تمت من تأثير على نتيجة الخبرة وتبعا ً لذلك على وجه الرأي في الدعوى .

وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الرد على دفاع الطاعن في هذا الخصوص واستند في قضائه إلى تقرير الخبرة برغم ما شابه من العيوب المبطلة التي تمسك بها الطاعن فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع المفضي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لــــــــــــــذلك

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وأمرت برد التأمين للطاعن .

الطعن 76 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمــارة رأس الخيمـــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على

في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقـر المحكمة بـدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمة بـرقـم 76 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / ........
ضد المطعون ضده / مصنع .... للألمنيوم - مؤسسة فردية بوكالة ....
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /صلاح عبد العاطي أبو رابح والمرافعة وبعد المداولة:
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام على الطاعن بصفته الدعوى رقم (.... لسنة 2014 ) رأس الخيمة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ (270.914 درهم ) و الفائدة القانونية بواقع (12%) من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد وقال بياناً لذلك أنه توجد علاقة تجارية بينه وبين الطاعن بموجبها قام المطعون ضده بتوريد مواد ألمونيوم وزجاج من مصنعه للطاعن وذلك مقابل شيكات إلا أن هذه الشيكات ليس لها مقابل وفاء قائم و قابل للسحب و تحرر عن ذلك الجنحة رقم .... لسنة 2014 رأس الخيمة ضد الطاعن وقضى فيها بحبسه وأصبح ذلك الحكم نهائياً وباتاً وامتنع الطاعن عن دفع قيمة الشيكات ومن ثم فقد أقام الدعوى .

حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ (270.914 درهم) وفائدة تأخيرية عليه بواقع (9%) سنوياً من تاريخ استحقاقه في 30/4/2012 وحتى السداد استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم (.... لسنة 2014 ) استئناف رأس الخيمة، وبتاريخ 26/2/2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق التمييز وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في – غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وأرجأت المحكمة إصدار الحكم إلى جلسة اليوم.
حيث إن الطعن أقيم على سبب وحيد حاصله مخالفة القانون و القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك بقول أن الحكم المطعون فيه أقام قضائه بإلزام الطاعن استناداً إلى أنه لا يجوز إثبات واقعة وفاء الشيك بشهادة الشهود وقد تمسك بذلك في دفاعه أمام المحكمة الموضوع في حين أن هذا عملاً تجارياً يجوز إثبات وفاء دين الورقة التجارية (الشيك ) بشهادة الشهود أو البينة مما يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص بالمادة (94) من قانون المعاملات التجارية أنه : (يجوز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات ما لم ينص القانون أو يقضي الاتفاق بغير ذلك).
وبالمادة (617) في فقرتها الثالثة من ذات القانون أنه (وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلغ الشيك فعلى الحامل أن يطلب من المسحوب عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه وأن يطلب منه تأشير هذا الإيفاء على ظهر الشيك وأن يعطيه شهادة بذلك ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه الشهادة أو بعمل احتجاج ) يدل على أن الوفاء الجزئي بالشيك لا يثبت إلا بالتأشير على هذا الوفاء على ظهر الشيك وبالشهادة به الصادرة من الحامل وذلك على خلاف المبدأ العام المقرر بنص المادة (94) من قانون المعاملات التجارية بجواز إثبات الالتزامات التجارية أياً كانت قيمتها بجميع طرق الإثبات بما مؤداه من باب أولى وأحرى أن لا يكون الوفاء الكامل بهذه الورقة التجارية إلا بالكتابة أيضاً على اعتبار أن اشتراطها لإثبات الوفاء بالشيك بنص القانون مما يندرج في الاستثناء الوارد بالمادة (94) المشار إليها. و إذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.

لـذلـك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصروفات مع مصادرة التأمين.

الطعن 75 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 12 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـة
الدائــرة المدنية
برئاسة السيد المستشار / محمــــــد حمودة الشريف رئيـــــس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين / صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة
فى يوم الأربعاء 12 ربيع الأول 1437 هـ الموافق 23 من ديسمبر من العام 2015
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 75 لسنـــة 10 ق 2015 مدنى
الطاعن / ..... وكيله المحامي/ .....
المطعون ضدهما / 1- ...... 2 – ..... وكيلهما المحامي/ ....

الوقائـــــع
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه بالجلسة المستشار القاضي/ محمد حمودة الشريف والمرافعة والمداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعــــون ضدها قــد أقامت الدعوى رقم ..... /2013 كلي رأس الخيمة على الــطاعن بطلـــب الحكم بطرده من فيلا مغصوبة وتسليمها لها مع التعويض عن مدة الغصب . وقالت بياناً للدعوى أنها كانت اشترت من المدعى عليه الفيلا الموصوفة بالحكم موضوع القسيمة رقم (...) بلوك (...) المساحة (661,77 م م) مخطط رقم (.../2006) بمــوجب عقد البيع رقم (250/2014) وتم انتقال ملكية المبيع إليها حسب وثيقة الانتقال المؤرخة في 6/2/2012 إلا أن المدعى عليه لم يقم بتسليمها الفيلا رغم مطالبتها له بذلك وظل يمتنع بدون مبرر شرعي مغتصباً حيازة الفيلا المملوكة لها طبق القانون ومنعها من استغلالها والتصـرف فيها تصرف المالك في ملكه حتى تاريخه وبدل أن يرد إليها ما غصبه فقد أقام عليها الدعوى الجزائية رقم (.../2012) جنح رأس الخيمة بتهمة النصب والاحتيال وقضـى ببراءتها من هذا الاتهام وتأيد هذا الحكم استئنافاً بالاستئناف رقم (..../2013) وصار نهائياً وباتاً ولأنها ترغب في استرداد حقها المغصوب والتعويض كانت الدعوى وبعد إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى من قبل المدعى عليه أمام محكمة الدرجة الأولى حكمت بتاريخ 13/5/2014 : أولاً : برفض دعوى المدعية في مواجهة المدعى عليه وإلزامها برسومها ومصروفاتها ومبلغ مائة درهم بدل أتعاب محاماة . ثانياً : ببطلان عقد البيع رقم (..../2012) المبرم بين المدخل والمدعية بتاريخ 5/2/2012 وعدم نفاذه في حق المدعى عليه وإلزام المدخل برسوم الإدخال ومصـروفاته ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة .
استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم (265/2014) أمام محكمة استئناف رأس الخيمة .
وبتاريخ 24/2/2015 قضت المحكمة بإلغاء الفقرة ثانياً من منطوق الحكم المستأنف وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة الرسوم والمصروفات .
طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة طعن أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/4/2015 طلب فيها نقض الحكم والتصدي الإحالة جرى إعلانهما للمطعون ضدها الأولى والثاني على التوالي في 20/4/2015 و في 26/4/2015 فقدمت الأخيرة مذكرة جوابية – في الميعاد- طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة وحددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضـر وفيها أرجأت المحكمة إصدار الحكـم إلى جلسة اليوم .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضـى بإلغاء الفقرة الثانية من منطوق الحكم المستأنف المتضمنة القضاء ببطلان عقد البيع رقم (.../250) المبرم بين المدخل والمدعية بتاريخ 5/2/2012 وعدم نفاذه في حق المدعى عليه وإلزام المدخل برسوم الإدخال وبمصـروفاته على سند من أن الحكم المذكور بهذا القضاء من منطوقه تناول موضوعاً غير مطروح على المحكمة وبدون أن يكون هناك دعوى مدفوعة الرسم في حين أن الثابت بالأوراق أن الطاعن كان طلب في صحيفة إدخاله المطعون ضده الثاني في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى في فقرتها . ثالثاً : القضاء ببطلان عقد البيع المبرم بين الخصم المدخل والمدعية وعدم نفاذه في مواجهته وتولى سداد رسم قدره (30000) درهم وإذ لم تنتبه المحكمة لذلك فيكون حكمهاً مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه عن المقرر أنه يجب أن يبني الحكم على أسباب واضحة جلية يبين منها أن المحكمة حصلت الأدلة والمستندات المقدمة إليها في الدعوى بما ينبئ عن إحاطتها بكامل عناصرها الواقعية والقانونية ودراستها عن بصـر وبصيرة ، وتحصيلها بما ما ترى أنه الواقع في الدعوى وإلا كان الحكم قاصراً قصوراً يبطله ويوجب نقضه . وكان الحكم المطعون فيه قد برر لقضائه بإلغاء البند الثاني من الحكم المستأنف في شأن ما قضى به من بطلان عقد البيع موضوع النزاع بأن المحكمة الابتدائية" بقضائها هذا تكون قضت بنزاع غير مطروح عليها ودون أن يكون هناك دعوى مدفوعة الرسم ". وكان البين من أوراق الدعوى أن الطاعن تولى إدخال المطعون ضده الثاني في الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى بصحيفة إدخاله بتاريخ 13/3/2014 وسدد خلافاً لما جاء بأسباب الحكم المطعون فيه الرسم الذي قدره (30000) درهم بالإيصال رقم (..../2014) وطلب بالبند ثالثاً من صحيفة الإدخال " القضاء ببطلان عقد البيع المبرم بين الخصم المدخل والمدعية وعدم نفاذه في مواجهة المدعى عليه (الطاعن) " . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالرغم من ذلك بإلغاء الحكم المستأنف في فرعه المتعلق بالحكــم

ببطلان العقد المذكور لأسبابه المشار إليها فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ما يوجب نقضه .
ولهـذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في شأن الفرع من الدعوى المتعلق بطلب الحكم ببطلان العقد وإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف للنظر فيها من جديد يهيئه مغايرة ، وألزمت المطعون ضدهما بالرسم والمصروفات وبرد التأمين .

الطعن 73 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــــــاكم إمـــــارة رأس الخيمـــــــــــــــــة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة
الدائــــــــرة المدنية و التجارية
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمــارة رأس الخيمة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015

في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 73 لسنـــة 10 ق 2015 مدني
الطاعن / شركة .... لمقاولات البناء وكيلها المحامي/ .......
المطعون ضدها / ......

المـحكمــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / محمد عقبة ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – سبق وأن أحاط بها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 27/04/2014م في الطعن رقم (.... لسنة 8ق ) - وعليه تحيل المحكمة في بيانها - وتجتزئ منها أن المطعـــون ضــده بصفته وكيـــلاً عن الأول والثاني – أقام الدعوى رقم ( ... لسنة 2012 ) مدني رأس الخيمة الابتدائية على الشركة الطاعنة بطلب بعد أن استقر الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ ( 241397 درهم ) وكذا مبلغ ( 15000 درهم ) طبقاً لتقرير الخبرة ، ومبلغ ( 1015000 ) قيمة تكلفة الأعمال المتبقية تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به والمصاريف . وقال بياناً لها أنه بموجب عقد مقاولة مؤرخ 22/07/2010م تعهدت الشركة الطاعنة بتنفيذ وإنشاء فيلا لصالح المطعون ضده بمنطقة الرمس رقم ... بلوك ... رأس الخيمة بقيمة إجمالية ( 1530000 درهم ) واتفقا على إتمام إنجازها خلال خمسة عشرة شهراً من تاريخ استلامها للموقع في 30/11/2010م إلا أنها تقاعست عن تنفيذ المشروع رغم إعطائها أكثر من مهلة وتحصلها على مبلغ ( 802742 درهم ) ، وعلى أثر انسحابها من تنفيذ المشروع اضطر إلى إحضار مقاول آخر لإتمام البناء ( 1015000 درهم ) بعد أن قام بالتشكي إلى البلدية ، فكانت الدعوى ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 31/03/2013م بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة لـ .... ، فسخ عقد المقاولة وإلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 222797 درهم ) والمصاريف استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2013) مدني رأس الخيمة أمام محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم ( ... لسنة 2013 ) مدني رأس الخيمة وبتاريخ 30/10/2013م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الخاص برفض طلب التعويض عن التأخير وقيمة الخمسين ترب دفان والحكم بإلزامها بأن تؤدي له رد مبلغ ( 10000 درهم ) تعويض عن تأخير تنفيذ الأعمال ، مبلغ ( 15000 درهم ) قيمة ترب الدفان والتأييد فيما عدا ذلك.
طعن المطعون ضده بصفته في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ( 76 لسنة 8 ق ) وبتاريخ 27/04/2014م نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف رأس الخيمة وبعد أن تداولت الدعوى أمام المحكمة ،قضت بتاريخ 23/02/2015م بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 247797 درهم والتأييد فيما عدا ذلك والمصاريف .

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وحدد جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الحكم لم يتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية وهي التثبت مما إذ كان تم فسخ عقد المقاولة رضائياً أم أنه تم سحب المشروع طبقاً للعقد والآثار المترتبة على ذلك والأضرار إن وجدت ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

حيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض في المسألة القانونية التي فصل فيها ، والمقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هو الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة النقص وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال إليها عند إعادة نظرها الدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم الناقض لم يفصل في مسألة بعينها إنما أراد من محكمة الإحالة أن تتثبت من أن " عقد المقاولة قدتم فسخه رضائياً من عدمه "ومن ثم لا يوجد مسألة قانونية فصل فيها الحكم الناقض يلزم محكمة الإحالة أن تتبعها ومن ثم إذ التزم حكم الإحالة هذا النظر فإن النعي عليه بهذا النعي يكون غير مقبول .

وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق إذ أقام قضاءه دون أن تمحص الأدلة والمستندات والقرائن وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة – كما أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم وبيان سبب النعي ولا يتحقق ذلك إلا بالتعريف به تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث بين به العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم وموضعه منه وأثره في قضائه ، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد أورد سبب النعي في عبارات شابها الغموض والجهالة ولم نكشف عن المقصود منها وماهية هذه المستندات والقرائن والأدلة ولم يبين فيه العيب الذي يعزوه الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه فإن النعي يكون مجهلاً غير مقبول .
وحيث حاصل باقي أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الأدلة والقرائن التي قدمها في الدعوى تضافرت على سلامة مطلبها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يفهم حقيقة النزاع وقصر بحثه على عقد المقاولة سند الدعوى مستنداً في قضائه إلى تفسير خاطئ وعدم بحث واقعة التنازل وسبب إنهاء العلاقة التعاقدية وأخذ بتقرير الخبير رغم ما يشوبه من قصور فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي برمته في غير محل ، ذلك أنه من المقرر أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى ونفي التقصير عن طالب الفسخ أو إثباته متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله كما وأن له تفسير العقود و استظهار نية طرفيها طالما لم يخرج في تفسيرها عن المعنى الظاهر لعباراتها وكذلك بحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من تقرير الخبير المودع في الدعوى أن الطرف المسئول عن التأخير هي الشركة الطاعنة – المقاول وطبقاً للبند 9 من عقد المقاولة سند الدعوى يعتبر العقد مفسوخاً ولما كان الحكم المطعون فيه – في ضوء الحكم الناقض التزم بهذا النظر فإن النعي عليه بهذا العيب يكون غير مقبول .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لــــــــــــــذلك
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصاريف مع مصادرة التأمين

الطعن 64 لسنة 10 ق مدني جلسة 30 / 6 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حـاكم إمــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمــة
الدائرة المدنية و التجارية و دائـرة الأحوال الشخصية

برئاسة السيد المستشار / محمد طلال الحمصي رئيس المحكمة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد حمودة الشريف وأحمد إبراهيم المومني
و حضور أميــن السـر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء بــإمارة رأس الخيمـــة
في يوم الثلاثاء 13 رمضان 1436 هـ الموافق 30 من يونيه من العام 2015
في الطعـن المقيـد فـي جدول المحكمة بـرقم 64 لسنة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / شركة .... الوطنية للتأمين وكيلها المحامي ....
المطعون ضدهما /
1- .... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عن أبنائه القصر ......
2- ..... وكيلهما المحامي ......

الوقائــع
تتلخص الوقائع في هذه الدعوى حسب ما يتبين من أوراقها بأن المدعيين "المطعون ضدهما" أقاما بتاريخ 2/6/2014 الدعوى رقم ..../2014 أمام محكمة رأس الخيمة الابتدائية بمواجهة المدعى عليهم: 1 - ..... 2 - شركة ..... للتأمين (الطاعنة). 3 - وكيل النيابة العامة. وذلك للمطالبة بتعويض مقدر بمبلغ ثلاثة ملايين درهم وقالا بياناً للدعوى أنه بتاريخ 17/4/2014 وبينما كان المدعي يقود المركبة رقم .... خصوصي دبي ومعه أسرته على (طريق الطويين) قادماً من (دبا) تفاجأ بمركبة المدعى عليه الأول رقم ..../أبوظبي تدخل الطريق فجأة وتقوم بصدمه مما أدى لتدهور مركبته ونتج عن ذلك تلف المركبة وإصابته وإصابة زوجته وولديه بإصابات بدنية حسب الوارد في التقارير الطبية وتحرر عن الواقعة الجنحة رقم (.../2014 جزاء مرور مسافي) حيث صدر فيها حكم بات بإدانة المدعى عليه الأول لكونه سائق المركبة المتسببة بالحادث وتغريمه الف درهم عما أسند إليه. وقد تضمنت التقارير الطبية الإصابات التي لحقت بكل من المدعي ..... شخصياً وزوجته ... المدعية الثانية وطفليه (... و ....) والمفصلة في صحيفة الدعوى، وقد أصيبوا جميعاً نتيجة ذلك بأضرار بالغة حيث المدعي فوزي رب العائلة خضع لعمليات دقيقة والزوجة لحقت بها آلام نفسية لكونها حامل وإصابات للطفلين إضافة للتعويض الأدبي مما دعا لإقامة هذه الدعوى.
وبتاريخ 27/11/2014 أصدرت محكمة أول درجة حكمها المتضمن ما يلي: أولاً: اختصاصها محلياً بنظر الدعوى. ثانياً: بإلزام المدعى عليهما الأول والثانية بأن يؤديا بالتضامم: 1 - مبلغ مائة وسبعين ألف درهم للمدعى عليه الأول (...) بصفته الشخصية وبصفته ولياً طبيعياً على ابنيه (... و ...). 2 - مبلغ مائتي ألف درهم للمدعية الثانية (....) تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية وإلزامهما بالرسوم والمصاريف ومائة درهم أتعاب محاماة.

لم يقبل المدعيان بذلك الحكم كما لم تقبل به المدعى عليها الثانية فطعن عليه المدعيان بالاستئناف رقم ...../2014 وطعنت عليه المدعى عليها الثانية بالاستئناف رقم ..../2014. وبعد ضم الاستئنافين واستكمال الإجراءات أصدرت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/2/2015 حكمها المتضمن قبول الاستئنافين شكلاً ورفضهما موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وإلزام كل مستأنف برسوم ومصاريف استئنافه.

لم تقبل المدعى عليها الثانية بالحكم الاستئنافي فطعنت عليه بالنقض الماثل بموجب صحيفة طعن أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 12/4/2015 جرى إعلانها لوكيل المطعون ضدهما بتاريخ 13/4/2015 فقدم بتاريخ 27/4/2015 مذكرة جوابية طلب فيها رفض الطعن.

وحددت المحكمة جلسة لنظر الطعن حيث حجز للحكم لجلسة اليوم.

المـحكمـة
حيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
وفي الموضوع ، وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى وتقرير القاضي المقرر والمداولة قانوناً.
وعن أسباب الطعن،

حيث تنعى الطاعنة في السبب الأول على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله من حيث رفض الدفع بعدم اختصاص محاكم رأس الخيمة بنظر الدعوى الذي أبدته الطاعنة ورفضته محكمة أول درجة استناداً لأحكام المادة 31/4 من قانون الإجراءات المدنية،

فإن هذا الطعن غير سديد، ذلك أنه وإن كان الطعن بالنقض يوجه للحكم الاستئنافي وليس لحكم محكمة أول درجة وأن الطاعنة لم تثر هذا الدفع أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه لما كان الدفع بعدم الاختصاص المحلي لكل إمارة من الإمارات التي لا تتبع القضاء الاتحادي ، هو دفع من النظام العام لأن كل إمارة لها قضاء محلي تلتزم بحدود اختصاصها ولا تتعداه لدعاوى تدخل في اختصاص محكمة اتحادية أو محكمة محلية أخرى،

لما كان ذلك فإن محكمتنا تجيب على هذا الدفع بأن المقرر وفقاً لأحكام المادة 37 من قانون الإجراءات المدنية أنه : في المنازعات المتعلقة بطلب قيمة التأمين يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المستفيد أو مكان المال المؤمن عليه.

وأن المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية عرفت التأمين بأنه :

عقد يتعاون فيه المؤمن لهم والمؤمن على مواجهة الإخطار أو الحوادث المؤمن منها وبمقتضاه يدفع المؤمن له إلى المؤمن مبلغاً محدداً أو أقساطاً دورية، وفي حالة تحقق الخطر أو وقوع الحادث المبين في العقد يدفع المؤمن إلى المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو أي حق مالي آخر.

لما كان ذلك وكان التأمين الذي يعقده مالك المركبة لصالح الغير المضرور الحوادث التي قد تقع من هذه المركبة ، فإن (الغير) المضرور والحالة هذه هو (المستفيد) من عقد التأمين بالمعنى المقصود في المادة 1026 من قانون المعاملات المدنية ويستتبع ذلك أن موطن هذا (المستفيد) يكون أحد معايير اختصاص المحكمة التي تنظر الدعاوى المتعلقة بالتعويض الناشئ عن عقد التأمين.

وحيث أقيمت الدعوى من قبل المدعيين (كمستفيدين) من عقد التأمين لأنهما من (الغير المضرور ) وأن موطنهما (رأس الخيمة) فتكون محاكم رأس الخيمة هي المختصة بنظر الدعوى مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة.

وحيث تنعى الطاعنة في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وذلك من حيث عدم مراعاة أن إصابة المدعين غير نهائية ومازالوا تحت العلاج حسب التقارير الطبية ولا يوجد نسبة عجز وأن تقدير التعويض كان جزافياً، كما أنه لا يجوز الجمع بين الدية أو الأرش والتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية مما يتعين معه نقض الحكم.

فإن هذا الطعن غير سديد . ذلك أن المقرر أنه يجوز للمضرور المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي لا تغطيه الدية أو الأرش بما ترتأي المحكمة أنه كاف لجبر ذلك الضرر مما يتعين معه رفض الطعن من هذه الجهة، أما من حيث التعويض فإن لمحكمة الموضوع سلطة تقديره ولا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية وحسبها في ذلك أن تبين عناصر وأسس تقدير التعويض الذي توصلت إليه وأن تقيم قضاءها على أسباب ومبررات تكفي لحمله . لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قدرت التعويض الذي يستحقه المدعيان في ضوء ما جاء بأوراق الدعوى من تقارير طبية عن حالتهما الصحية و ما جاء في التقارير الخاصة بالطفلين أحمد وسيف وأن تقدير التعويض اقتصر على ما جاء بتلك التقارير التي تضمنت ما لحق بالمدعي (....) من كسور وما أجرى له من عمليات في مستشفى .... ثم وردت تقارير عن متابعة علاجه في بلاده كما تضمنت ما لحق بالمدعية (....) من كسور بعظمتي الفخذين وتثبيتهما بشريحة ومسامير وإجراء عملية جراحية لها في مستشفى .... ومتابعة علاجها في بلادها وكذلك التقارير الخاصة بالطفلين ..... و .... الصادرة عن مستشفى ... ، إذ بينت محكمة الموضوع عناصر وأسس التعويض الذي قضت به نتيجة الإصابات التي لحقت بالمدعيين وطفليهما سواء من حيث التعويض عن الضرر المادي والأدبي بالنسبة للجميع باستثناء الطفل .... حيث قضت له بتعويض أدبي فقط، وحددت حصة كل من المذكورين من التعويض فقد جاء حكمها في محله موافقاً لأحكام المادتين 292 و 293 من قانون المعاملات المدنية مما يتعين معه رفض الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة الرسوم والمصاريف ومصادرة التأمين .

الطعن 62 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

 باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي
حــاكم إمـــارة رأس الخيمـة
-------------------------
محكمـــة تمييـز رأس الخيمة
الدائــرة المدنية

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة
وأمين السر السيد/ حسام على
في الجلسة العلنية المنعقـدة بمقـــر المحكمة بـدار القضـاء بــإمــارة رأس الخيمـــة
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015
في الطعـن المقيــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 62 لسنـــة 10 ق 2015 مدني

الطاعنة / ..... برأس الخيمة وكيلها المحامي/ .....

المطعون ضده / ..... وكيله المحامي/ ......

المـحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير التي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد عقبه، والمرافعة، وبعد المداولة:-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق.
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 2014 مدني رأس الخيمة الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم - بعد أن استقر - بأن تؤدي له مبلغاً وقدره 2515900 درهم عبارة عن مقابل المدة الباقية من عقد استشارة مبرم بينهما قبل إنهائه - 21 شهر - ومقابل مهلة الإخطار وأجر 24 يوم من شهر مارس 2013 والمصاريف.
وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضده التحق بالعمل لدى الهيئة الطاعنة .... في وظيفة استشاري لإعادة هيكله الهيئة الطاعنة واستمر في تنفيذ العقد من تاريخ 2 / 1 / 2013 حتى منتصف شهر مارس إلا أنه فوجئ برسالــة بتاريخ 24 / 3 / 2013 بانتهاء خدمته بأثر رجعي من تاريخ 12 / 3 / 213 ، وقد حاول إنهاء النزاع ودياً وطلب تسوية مستحقاته إلا أن الهيئة الطاعنة لم تستجب ولما كان عقد العمل المبرم بينهما رتب له حقوق قبل الطاعنة فكانت الدعوى.
بتاريخ 30 / 9 / 2014 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 615400 درهم والمصاريف ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 388 لسنة 2014 مدني لدى محكمة استئناف رأس الخيمة وكذا استأنف المطعون ضده بالاستئناف رقم 402 لسنة 2014 وبعد ضم الاستئنافين وبتاريخ 26/ 2/ 2015 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وحدد جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده بمبلغ قدره 615400 درهم بمقولة أن عقد العمل المبرم بين طرفي الخصومة هو عقد صحيح وليس مخالفاً للنظام العام وعبارته واضحة ولم يتطرق إلى مسألة فترة التجربة وهو الذي يحكم العلاقة بين الطرفين وليس سياسات الموارد البشرية المعمول بها في هيئة المناطق الحرة برأس الخيمة في حين هذا العقد سالف البيان نص في البند الأخير منه أنه يخضع ويفسـر طبقاً لسياسات الموارد البشـرية المعمول بها في هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة إذ نصت لائحة سياسيات الموارد البشـرية على خضوع الموظف لفترة تجربة وكان إنهاء عقد المطعون ضده خلالها فيكون واقعاً مطابقاً للعقد وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 10 من قانون المنطقة الحرة برأس الخيمة الصادر بتاريخ 3/ 1/1996 والذي عدل بالمرسوم الأميري رقم 2000 أنه يجوز للهيئة وضع القواعد والأنظمة الضـرورية لإدارة وتنظيم المنطقة الحرة والشـركات والموظفين العاملين بها وأن النص في المادتين 2 / 1 ، 8 / 1 من لائحة سياسات الأفراد الصادرة عن الهيئة الطاعنة أنه تبدأ فترة الاختبار من تاريخ حضور الموظف للعمل وتكون فترة الاختبار من ثلاثة إلى ستة أشهر، ويحق للهيئة إنهاء خدمة الموظف دون إخطار، ومفاد ذلك أن علاقة الموظف بالهيئة هي علاقة لائحية تنظيمية تخضع في أحكامها إلى عقد العمل إذا تضمن الإشارة إليها فإذا خلا العقد من تنظيم مسألة بعينها فإن المرجع في حسمها إذا قام نزاع بين الطرفين في شأن تنفيذ العقد أو إنهائه في ذلك إلى هذه اللائحة على اعتبارها لائحة تحكم شئون كافة العاملين بالهيئة . ولما كانت مسألة فترة الاختبار قد خلا العقد من تنظيمها فإنه وقفاً لأصول القواعد العامة يرجع إلى هذه اللائحة كما نص العقد في البند الأخير منه وكانت هذه اللائحة سالفة البيان قد حددت فترة اختبار من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر للعاملين الجدد بالهيئة فيحق للهيئة إنهاء علاقة العمل خلال هذه الفترة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بفترة الاختبار وأقام قضائه على هذا الأساس دون مراعاة أحكام العقد المبرم بين الطرفين فيما تضمنه من اتفاق على خضوعه لأحكام لائحة سياسات الموارد البشرية بالهيئة الطاعنة الذى يقوم مقام القانون بينهما فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

لـــــــــــــــــــــــــذلــك
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف للفصل فيها بهيئة مغايرة.

الطعن 60 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــاكم إمـــــــارة رأس الخيمــة 
------------------------- 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـــــــــة 
الدائــــــــرة المدنية 

برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطي أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسـة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بــإمارة رأس الخيمة 
فى يوم الاثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيد في جدول المحكمة بـرقم 60 لسنة 10 ق 2015 مدني 

الطاعن / ..... بوكالة المحامي/ .... 
المطعون ضده / ...... بوكالة المحامي / .......... 
الوقائع 
حيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى الأصلية رقم .../2012 كلي رأس الخيمة بطلب دعوته لحلف اليمين الحاسمة وتقديم عقد بيع خاص بأرض متنازع عليها. وقال شرحاً لدعواه أنه كان والمدعى عليه (المطعون ضده) شريكين في مصنع طابوق بالاسم التجاري ... رأس الخيمة بنسبة 49% له و 50% للمدعى عليه – وتم استئجار الأرض التي أقيم عليها المصنع من بلدية رأس الخيمة في الجزيرة الحمراء بمساحة (9000) قدم مربع وشيدا مباني ووضعا معدات لا يزال قسما منها موجوداً وتصرف المدعى عليه في القسم الأخر لأغراضه الشخصية كما تم فتح حساب باسم المصنع بتوقيعهما لدى البنك ... للتجارة والحصول على تسهيلات إلا أن المشروع لم ينجح وكبدهما خسارة فاتفق مع شريكه المدعى عليه على تقديم طلب تملك الأرض المقام عليها المصنع لبيعها تعويضاً لخسارتهما وكان البنك تولى تحصيل ديونه من حسابات المدعي الخاصة به فقط وقد تعهد له المدعى عليه في حالة تملك الأرض فأنه سوف يبيعها ويعوضه عن كامل الخسائر إلا أنه وبعد تملكه للأرض باعها سراً خلال عامي 2007 - 2008 وتنصل من الاتفاق . 

ومحكمة أول درجة انتهت بتاريخ 30/9/2012 إلى إصدار حكم تمهيدي لتحليف المدعى عليه اليمين الحاسمة. 

وبتاريخ 16/10/2014 حكمت المحكمة: أولاً: في الدعوى الأصلية رقم 24/ 2012 : 1 - باختصاصها نوعياً بنظر الدعوى. 2 - بثبوت الاتفاق بين المدعى والمدعى عليه على تعويض الخسائر الناتجة من مصنع الطابوق .... موضوع الشراكة السابقة بينهما المسمى .... رأس الخيمة من عائدات تملك المدعى عليه وبيع لقطع الأرض المقام عليها هذا المصنع. 3 - برفض الدعوى فيما زاد على ذلك وإلزام طرفيها بالرسوم والمصاريف مناصفة. ثانياً: في الدعوى المتقابلة رقم 332/2013 : برفض الدعوى وإلزام رافعها رسومها ومصروفاتها. 
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 424/2014 كما استئناف الطاعن بالاستئناف رقم 429/2014 لدى محكمة استئناف رأس الخيمة. 
وبتاريخ 29/1/2015 حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً. ثانياً: برفض الاستئناف رقم 429/2014 موضوعاً وألزمت المستأنف بالمصروفات. ثالثاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق بالاستئناف رقم 0424/2014) حول الدعوى الأصلية والحكم مجدداً بعدم سماع الدعوى الأصلية (24/2012). وألزمت المستأنف ضده بالمصروفات ومائة درهــم أتعاب محاماة. 

طعن الطاعن على هذا الحكم بالنقض الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/3/2015 جرى إعلانها للمطعون ضده فقدم مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن. 

وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة حددت جلسة لنظره تم تداول الطعن فيها على النحو المبين بالمحضر وأرجأت الطعن للحكم بجلسة يوم 18/11/2015 وفيها تقرر إعادة الطعن للمرافعة وبها حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير القاضي المقرر/ محمد حمودة الشـريف والمرافعة وبعد المداولة. 

حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً. 

حيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون لما قضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بعدم سماع الدعوى على سند من أن تحديد مدة عدم سماع الدعوى تكون من تاريخ الاتفاق وليس من تاريخ الاستحقاق في حين أن الاتفاق بين الطرفين كان يقتضـي تملك المطعون ضده للأرض المقام عليها المصنع موضوع الشراكة السابقة بينهما ومن ثم فإن حق الطاعن لا يكون مستحق الأداء قبل تملك المطعون ضده هذه الأرض وبيعها فيكون هذا التاريخ المعول عليه في احتساب مدة عدم سماع الدعوى وليس تاريخ الاتفاق لأن هذا الاتفاق معلق على شرط وهو قيام المطعون ضده بتملك الأرض. 

وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن النص بالمادة 481 من قانون المعاملات المدنية أنه ((تبدأ المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلقاً على شرط ...)) بما مؤداه أن مدة عدم سماع الدعوى بمضـي الزمان لا يبدأ سريانها إلا من تاريخ صيرورة الحق المطالب به واجب الأداء فيصير بإمكان الدائن بالالتزام رفع الدعوى القضائية به قبل مدينه. وكان من المقرر وفق ما تقضي به المواد 420 و 422 و 425 من ذات القانون أن الشرط هو أمر مستقبل غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه وجود الالتزام أو زواله، فإذا كان وجود الالتزام هو المترتب على وقوع الشـرط كان الشـرط واقفاً، وأن الحق المعلق على شرط واقف لا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشـرط فلا يجوز للدائن تحت شرط واقف أن يتقاضى حقه سواء جبراً أو اختياراً إلا برضاء المدين وإذا أوفى المدين الحق باختياره كان هذا وفاء بغير المستحق يستوي في ذلك أن يكون الدفع قبل تحقق الشرط أي في وقت لم يثبت فيه إذا كان الحق سيتحقق أم لا، أو بعد تخلف الشرط أي في وقت يثبت فيه أن الحق لن يستحق فيجوز له استرداده وفقاً للقواعد العامة في دفع غير المستحق. 

لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة السلطة المطلقة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتفسير الاتفاقات فيها والسندات وسائر المحررات بما تراه أوفى الى نية محرريها وظروفها وأصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها فإن شرط ذلك أن لا تخرج في تفسير لها عن المعنى الذى تحتمله عبارة المحرر ويكون ما انتهت إليه سائغاً مقبولاً بمقتضـي الأسباب التي بنته عليها. لما كان ذلك وكانت اليمين الحاسمة الموجهة من الطاعن للمطعون ضده بصيغتها موضوع الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 30/9/2012 عن محكمة الدرجة الأولى تتعلق بتحليف الطاعنة المطعون ضده في خصوص واقعة حصول اتفاق معين بينهما يتضمن موضوعاً والتزاماً فلا يكون من المقبول عقلاً ومنطقاً فصل الاتفاق عن موضوعه الذي تتحدد على ضوئه طبيعة ما تضمنه من التزام بما ورد عليه من أوصاف شرط أو أجل على ضوئها فقط يتحدد النظام القانوني لهذا الالتزام بما في ذلك مسألة تقادم الدعوى المتعلق به وتاريخ بداية سريان المدة المقررة لعدم سماعها. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما يتعلق باستئناف المطعون ضده رقم (424/2014) حول الدعوى الأصلية والحكم مجدداً بعدم سماعها على ما أورده بمدوناته بأن (الواقعة المراد إثباتها باليمين هي الاتفاق على تغطية خسارة المشروع وليس واقعة تملك الأرض وبيعها أو تاريخ استحقاق معين أي أن واقعة الاتفاق بحد ذاتها فيما إذا تمت أم لا هي المراد إثباتها باليمين فإذا ما ثبت يصار إلى البحث فيما اذا تملك المدعى عليه الأرض بعد ذلك أم لا والتي هي ليست موضوع نزاع كونه أي المدعى عليه أقر بذلك، وحيث أن واقعة النزاع التي تم توجيه اليمين عليها هي الاتفاق فإن تاريخ الاتفاق هو المعول لغايات احتساب مرور الزمن وليس تاريخ تملك الأرض إذ لا قيمة لذلك في حال عدم ثبوت الاتفاق)) فاجتزأ بذلك الحكم المطعون فيه واقعة الاتفاق موضوع اليمين من مضمونها الذي به يتحدد موضوع الاتفاق ولا يقوم بدونه ولم يراع الارتباط القائم بين عناصر صيغة اليمين بما هي واقعة اتفاق موضوعه التزام ينسبه الأول للثاني للوقوف على تأثير هذا المضمون على وصف الالتزام الذي ينسبه الطاعن للمطعون ضده من حيث الأجل والشرط وعلاقة الالتزام الذي يدعيه الطاعن قبل المطعون ضده بتعويضه عن خسائره من الشـراكة التي كانت قائمة بينهما بامتلاك المطعون ضده الأرض المقام عليها المصنع موضوع الشراكة وبيعها وتأثيره على تكييف هذا الالتزام وما إذا كان يمثل شرط واقفاً وارداً عليه أم لا وأثر هذا الشرط في تحديد تاريخ بداية سريان مدة عدم سماع الدعوى به. 

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في دعوى الطاعن بعدم سماعها لمرور الزمن دون مراعاة ما تقدم فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب المؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. 

لــــــــــذلــك 
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضي بها من جديد بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسوم والمصاريف وبرد التأمين. 

الطعن 2 لسنة 2017 هيئة عامة جزائي اتحادي جلسة 13 / 6 / 2017

أصله الطعن 190 لسنة 2017 جزائي
برئاسة السيد القاضي محمد بن حمد البادي – رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة شهاب عبدالرحمن الحمادي ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشير بن الهادي زيتون وأحمد عبدالله الملا. 
---------------- 
(1) هيئة عامة " تشكيلها " " اختصاصها ". المحكمة الاتحادية العليا. قانون " تفسيره ". الحكم البات. 
- الهيئة العامة. إجراءات تشكيلها واختصاصاتها وكيفية إصدار أحكامها. حددتها المادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية. 
- الهيئة العامة تنظر في النزاع باعتبارها محكمة آخر درجة وأن حكمها هو الحكم البات الذي لا معقب عليه. 
(2) شكوي " قانون " " تفسيره ". دعوى جزائية " تحريكها "" انقضاءها ". سب. تقنية المعلومات. المحكمة الاتحادية العليا " سلطتها في العدول عن مبادئها ". هيئة عامة " سلطتها في التصدي لموضوع الدعوى ". 
- الشكوى في جرائم السب. شرط لجواز رفع الدعوى الجزائية. المادة 10/4 إجراءات جزائية. 
- للشاكي في جرائم السب. أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر حكم بات في الدعوى. المادة 16 إجراءات جزائية. 
- قانون الإجراءات الجزائية بصفته الشريعة الإجرائية العامة. المنظم لإجراءات المحاكمة الجزائية التي محلها الجرائم الواردة بقانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة ما لم يرد نص إجرائي خاص في تلك القوانين. 
- خلو المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات من أي نص إجرائي يمنع إعمال الأحكام الواردة. في قانون الإجراءات الجزائية. أثره : إعمال أحكام المادتين 10/4، 16 إجراءات جزائية على جريمة السب الواردة بالمادة 20 من القانون السالف. 
- عدول الهيئة الهامة للمحكمة الاتحادية العليا عن مبدأ أمام دوائرها يتصل بطعن منظور أمام احدى دوائرها. اقتضاءه: تصديها للفصل في موضوع الطعن دون إعادته إليها. أساس ذلك؟ 
- مثال. 
------------------- 
1- وحيث إنه يتعين بداية التنويه إلى أن هذه الهيئة، هي في حقيقتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا. غير أن المشرع حدد تشكليها في المادة 65 من قانون المحكمة، ولم يتركها للجمعية العمومية للمحكمة تشكليها كما هو الحال في باقي دوائرها، إذ هي تتألف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه رئيسا ومن عضوية أربعة قضاة لا يزيد عدد المناوبين فيهم على قاضيين كما حدد المشرع كذلك اختصاصها بالنظر والفصل فيما يحال إليها من دوائر المحكمة الأخرى – عدا الدائرة الدستورية – من دعاوى أو طعون للعدول عن مبدأ مستقر، أو النظر في المبادئ المتعارضة التي سبق صدورها من المحكمة وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة على الأقل. وهي إذ تنظر في الدعوى أو الطعن المحال إليها، وتملك السلطة الكاملة في العدول عن مبدأ إلى مبدأ آخر، أو ترجيح مبدأ قانوني على مبدأ قانوني آخر سبق صدوره، دون أن تحاج أو تواجه بأن العدول قد يضر بمن صدر الحكم في الدعوى أو الطعن لصالحه. ذلك أن الهيئة وهى تنظر في النزاع إنما تنظره باعتبارها محكمة آخر درجة وأن حكمها هو الحكم البات الذي لا معقب عليه. 
2- لما كان من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه:- 4- سب الأشخاص وقذفهم " وجرى نص المادة 16 من ذات القانون على أنه " لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل " وجرى نص المادة الأولى من ذات القانون على أنه " تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية. ." بما مؤداه وجوب إعمال أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية أيا كان النص العقابي المؤثم للواقعة محل الدعوى، باعتبار أن قانون الإجراءات الجزائية يعد الشريعة الإجرائية العامة المنظمة لإجراءات المحاكمات الجزائية ما لم يرد نص إجرائي خاص يقيد من أعمال أحكام هذا القانون وذلك على النحو الذي انتهت إليه الهيئة في المساق المتقدم ولما كانت جريمة سب الأشخاص من الجرائم التي أوجب القانون تقديم شكوى من المجني عليه لرفعها إعمالا لنص المادة 10/4 سالفة البيان وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازله عنها قبل صدور حكم بات فيها إعمالا لنص المادة 16 سالف الذكر ولما كانت جريمة السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من جرائم السب وتشترك في عناصرها وأركانها القانونية مع جرائم السب الأخرى الواردة في قانون العقوبات أو قانون عقابي آخر ومن ثم تسري عليها أحكام المادتين 10/4، 16 من القانون سالف الذكر. 
وحيث إن قضاء الهيئة بالمحكمة قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى دوائر المحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة للنظر في العدول عن مبدأ مستقر أو في إقرار ما كان متعارضا من المبادئ القانونية، فإن الهيئة إذا ما فصلت في مسألة العدول أو التعارض، فلا تعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل فيه بعد أن قالت كلمتها في موضوع الإحالة. 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيدة أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده على سند من القول أن المجنى عليه قد تنازل عن شكواه تجاه المتهم حسبما ثبت لدى المحكمة من وجود تنازل مصدق من كاتب العدل، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويغدو نعي النيابة العامة الوارد بوجه النعي على غير أساس خليقا برفض الطعن. 
------------------
المحكمــــة 
حيث إن الوقائع – على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده إلى المحاكمة الجزائية بوصف أنه بتاريخ 23/1/2017 بدائرة أم القيوين استخدم إحدى وسائل تقنية المعلومات " برنامج واتس آب " بأن قام بسب المجني عليه/....... بعبارة السب الواردة في الأوراق وإرسال صور مخلة بالآداب يحمل معناها عزما السب على النحو المبين بالأوراق. 
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً للمواد 1 ،7، 10، 20/1، 42 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتعديلاته. 
ومحكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية قضت بتاريخ 28/2/2017 بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده بالتنازل، استأنفت النيابة العامة قضاء ذلك الحكم بالاستئناف رقم 31 لسنة 2017 مستأنف جزاء أم القيوين للخطأ في تطبيق القانون لعدم انطباق أحكام المادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية على الواقعة الماثلة، ومحكمة أم القيوين الاتحادية الاستئنافية قضت بتاريخ 21/3/2017 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة طلبت في ختامها:- أولا قبول الطعن شكلا. ثانيا:- وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. على سند من أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون حينما أعمل أحكام المادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن انقضاء الدعوى الجزائية بالتنازل في حين أن الواقعة الماثلة تندرج ضمن أحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن جرائم تقنية المعلومات وهى جرائم لا تسري بشأنها أحكام المادتين 10/4، 16 من قانون الإجراءات الجزائية إذ لا يشترط لتحريكها شكوى من المجني عليه على خلاف الجرائم المشار إليها في المادة سالفة الذكر. 
وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها فوضت فيها الرأي للمحكمة. 
وأثناء نظر الطعن أمام الدائرة الجزائية الشرعية رأت الدائرة العدول عن رأيها الذي أصدرته في الطعون السابقة والذي قرر عدم جواز إعمال أحكام المادتين 10/4، 16 من قانون الإجراءات الجزائية على جريمة سب الأشخاص باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المعاقب عليها طبقا للمواد 1، 7، 10، 20/1، 42 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقضت بتاريخ 15/5/2017 بإحالة الطعن إلى الهيئة العامة وفقا لأحكام المادة 65 من قانون المحكمة الاتحادية العليا للفصل فيه وعلى سند من أن الدائرة أصدرت أحكاما تقرر عدم جواز إعمال المادتين 10/4، 16 من قانون الإجراءات الجزائية على جريمة سب الأشخاص باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات تأسيسا على أن الجرائم الواردة في المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات تُنَظم في قانون خاص جعل لها أحكاما خاصة نحا فيها المشرع إلى تشديد العقوبة وأوجد لها تدابير خاصة تلائمها كما أن الحماية القانونية التي تغياها ترمي إلى حماية الشبكة المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات والتي بواسطتها يتم استخدامها للإساءة للآخرين وأن الأثر يتعدى شخص المجني عليه كما أن طبيعة تلك الجرائم تنطلق في الفضاء الإلكتروني دون السيطرة عليه من طرفي الخصومة في حين أن الجرائم المشار إليها في المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية ومن بينها ما ورد بالفقرة الرابعة منها " سب الأشخاص وقذفهم " قد وردت في قانون عام وأن الحماية القانونية التي قصدها المشرع حماية الأشخاص والتي يملك المجني عليها حق التنازل عنها. واستقر قضاؤها على عدم انقضاء الدعوى بالتنازل أو وجوب لتقديم شكوى من المجني عليه. 
وحيث إن هذا الرأي أوجد انقساما في الرأي بين أعضاء الدائرة وكذلك الاختلاف مع المبادي التي قررتها الهيئات القضائية الأخرى في الدولة والتي ظهرت حول تطبيق القواعد واجبة التطبيق على جميع المسائل الإجرائية الخاصة بالدعوى الجزائية أيا كان نوع الجريمة أو القانون التي تنتظم فيه ما لم يرد نص خاص في تلك القوانين على خلاف ما قررته القواعد العامة. 
وحيث إن الهيئة إذ نظرت الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات فقد قررت حجزه للحكم بجلسة اليوم. 
وحيث إنه يتعين بداية التنويه إلى أن هذه الهيئة، هي في حقيقتها إحدى دوائر المحكمة الاتحادية العليا. غير أن المشرع حدد تشكليها في المادة 65 من قانون المحكمة، ولم يتركها للجمعية العمومية للمحكمة تشكليها كما هو الحال في باقي دوائرها، إذ هي تتألف من رئيس المحكمة أو من ينوب عنه رئيسا ومن عضوية أربعة قضاة لا يزيد عدد المناوبين فيهم على قاضيين كما حدد المشرع كذلك اختصاصها بالنظر والفصل فيما يحال إليها من دوائر المحكمة الأخرى – عدا الدائرة الدستورية – من دعاوى أو طعون للعدول عن مبدأ مستقر، أو النظر في المبادئ المتعارضة التي سبق صدورها من المحكمة وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية أربعة قضاة على الأقل. وهي إذ تنظر في الدعوى أو الطعن المحال إليها، وتملك السلطة الكاملة في العدول عن مبدأ إلى مبدأ آخر، أو ترجيح مبدأ قانوني على مبدأ قانوني آخر سبق صدوره، دون أن تحاج أو تواجه بأن العدول قد يضر بمن صدر الحكم في الدعوى أو الطعن لصالحه. ذلك أن الهيئة وهى تنظر في النزاع إنما تنظره باعتبارها محكمة آخر درجة وأن حكمها هو الحكم البات الذي لا معقب عليه. 

وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 35 لسنة 1992 بشأن إصدار قانون الإجراءات الجزائية قد جرى نصها على أنه " 1- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية.." وكانت المادة 10/4 من ذات القانون قد نصت على أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو من يقوم مقامه:- 4- سب الأشخاص وقذفهم " ونصت المادة 16 من ذات القانون على أنه " لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل..." فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن أحكام قانون الإجراءات الجزائية بصفته الشريعة الإجرائية العامة التي تنظم إجراءات المحاكمة الجزائية الناشئة عن الدعوى الجزائية والتي محلها الجرائم الواردة في قانون العقوبات أو القوانين العقابية الخاصة هو القانون الواجب التطبيق على تلك الدعاوى ما لم يرد نص إجرائي خاص في تلك القوانين يقيد من تطبيق نصوص قانون الإجراءات الجزائية، 
ولما كان موضوع الدعوى الراهنة هي من جرائم سب الأشخاص والمنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات قد خلا من أي نص إجرائي يمنع إعمال الأحكام الواردة في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم يتعين إعمال أحكام المادتين 10/4، 16 المشار إليهما آنفا على جريمة السب الواردة في المادة 20 آنفة البيان فيما يتعلق من وجوب تقديم شكوى من المجني عليه وتنقضي الدعوى الجزائية قبل المتهم إذا تنازل المجني عليه عن شكواه، 
ولا يجوز التحدي بأن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 المذكور آنفا هو قانون خاص أسبغ على الجرائم الواردة فيه أحكاما خاصة أو أن الحماية القانونية تتعدى المجني عليه أو أن طبيعة العقوبات الواردة فيه لها اعتبارات خاصة، ذلك أن هذه الأحكام هي أحكام موضوعية خاصة بعناصر وأركان تلك الجرائم ولا شأن لها بالقواعد الإجرائية المنظمة لإجراءات المحاكمات الجزائية على الدعاوى التي ترفع عنها. 

وحيث إنه ولما كانت دائرة الجزاء الشرعية بهذه المحكمة، قد أصدرت عدة أحكام تخالف هذا النظر نحت فيها إلى عدم جواز إعمال أحكام المادتين 10/4، 16 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن هذه الهيئة وإعمالا لدورها القضائي وعملا باختصاصها القانوني، وتأسيسا على ما أفصحت عنها من أسباب، تقر مبدأ وجوب إعمال أحكام المادتين 10/4، 16 سالفي الذكر على جريمة السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 سالفي البيان دون ما يخالفه من مبادئ. 

وحيث إن قضاء الهيئة بالمحكمة قد استقر على أنه إذا أحالت إحدى دوائر المحكمة الطعن المنظور أمامها إلى الهيئة للنظر في العدول عن مبدأ مستقر أو في إقرار ما كان متعارضا من المبادئ القانونية، فإن الهيئة إذا ما فصلت في مسألة العدول أو التعارض، فلا تعيد الطعن إلى الدائرة المحيلة، وإنما يتعين عليها أن تتصدى للفصل فيه بعد أن قالت كلمتها في موضوع الإحالة. 

وحيث إن الطعن سبق القضاء باستيفائه لشروطه وأوضاعه الشكلية. 

وحيث إن مبنى الطعن بسببه الوحيد يقوم على تخطئة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون حينما أيد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجزائية عن جريمة السب باستخدام وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ذلك أن الحكم أعمل أحكام المادتين 10، 16 من قانون الإجراءات الجزائية بشأن تنازل المجني عليه عن شكواه تجاه المطعون ضده في حين أن أحكام المادتين المذكورتين لا تنطبق على الدعوى الماثلة، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه. 

وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر قانونا وعلى ما جرى به نص المادة 10 من قانون الإجراءات الجزائية " لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه:- 4- سب الأشخاص وقذفهم " وجرى نص المادة 16 من ذات القانون على أنه " لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها في المادة 10 من هذا القانون أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل " وجرى نص المادة الأولى من ذات القانون على أنه " تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية. ." بما مؤداه وجوب إعمال أحكام قانون الإجراءات الجزائية على الدعاوى الجزائية أيا كان النص العقابي المؤثم للواقعة محل الدعوى، باعتبار أن قانون الإجراءات الجزائية يعد الشريعة الإجرائية العامة المنظمة لإجراءات المحاكمات الجزائية ما لم يرد نص إجرائي خاص يقيد من أعمال أحكام هذا القانون وذلك على النحو الذي انتهت إليه الهيئة في المساق المتقدم ولما كانت جريمة سب الأشخاص من الجرائم التي أوجب القانون تقديم شكوى من المجني عليه لرفعها إعمالا لنص المادة 10/4 سالفة البيان وتنقضي الدعوى الجزائية بتنازله عنها قبل صدور حكم بات فيها إعمالا لنص المادة 16 سالف الذكر ولما كانت جريمة السب باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات هي من جرائم السب وتشترك في عناصرها وأركانها القانونية مع جرائم السب الأخرى الواردة في قانون العقوبات أو قانون عقابي آخر ومن ثم تسري عليها أحكام المادتين 10/4، 16 من القانون سالف الذكر. 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيدة أسبابه لأسباب الحكم الابتدائي قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم المستأنف بانقضاء الدعوى الجزائية قبل المطعون ضده على سند من القول أن المجنى عليه قد تنازل عن شكواه تجاه المتهم حسبما ثبت لدى المحكمة من وجود تنازل مصدق من كاتب العدل، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ويغدو نعي النيابة العامة الوارد بوجه النعي على غير أساس خليقا برفض الطعن. 
* * *

الطعن 59 لسنة 10 ق مدني جلسة 23 / 11 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حــــاكم إمـــارة رأس الخيمـــــة 
------------------------- 
محكمـــــــة تمييـــــــز رأس الخيمـــة 
الدائــــرة المدنية و التجارية 
برئاسة السيد المستشار / محمد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين/ صلاح عبد العاطى أبو رابح ومحمد عبدالعظيم عقبة 
وأمين السر السيد/ حسام على 
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضـاء بــإمارة رأس الخيمة 
فى يوم الإثنين 11 صفر 1437 هـ الموافق الثالث والعشرون من نوفمبر من العام 2015 
في الطعـن المقيـــد فـي جــدول المحكمــة بـرقـم 59 لسنـــة 10 ق 2015 مدني 
الطاعــــن / .... لمقاولات البناء ( في شخص ممثلها القانوني ) بوكالة المحامي / ........ 
المطعون ضده / .... بوكالة المحامية / .... 

الــوقـائــع 
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده كان تقدم أمام قاضي الأوامر بمحكمة رأس الخيمة بعريضة لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بتاريخ 09/04/2012م قيدت برقم ( 35/2012 ) بطلب إلزامها بأن تؤدي له مبلغ ( 221.000 درهم ) قيمة ثلاث شيكات مسحوبة عليها لفائدته قضى فيها السيد قاضي الأوامر بالرفض وحدد جلسة لنظر الدعوى موضوعاً فقيدت دعوى برقم ((120/2012 ) كلي رأس الخيمة في الطلب الـذي كان أستند فيه المطعون ضده إلى أنه دائن للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره مائتان وواحـد وعشرون ألف درهم بموجب ثلاث شيكات مسحوبة لفائدته من مديرها على بنـك الاستثمار الأول به مبلغ (76000 درهم) بتاريخ 20/04/2011م والثاني به مبلــغ ( 70000 درهم ) بتــاريخ 28/05/2011م والثالث به مبلــــغ ( 75000 درهـــم ) بتاريخ 20/06/2011م وقد رفضت سداد هذه المبالـغ رغم إنذارهما بإخطار عـدلي بتاريخ 23/02/2012م . 
ومحكمة الدرجة الأولى حكمت بإلــزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ (221.000 درهم) وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومائة درهم مقابل أتعاب محاماة ورفض الطلب فيما زاد على ذلك . 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 471/2014 ) وبتاريخ 24/02/2015م حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وألـزمت المستأنف بالــرسوم والمصـاريف . 

طعنت الطاعنة على هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم هذه المحكمة بتاريخ 26/03/2015م جرى إعلانها للمطعون ضده فقدم مذكرة جوابية في الميعاد وإذ عــرض الطعن على هذه المحكمة بغرفة المشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة للغرض تداول فيها نظر الطعن على النحو المبين بالمحضر وأرجأت المحكمة الطعن للحكم بجلسة 18/11/2015م وفيها تقرر إعادة المرافعة بالجلسة المذكورة وفيها حجز للحكم بجلسة اليوم. 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ محمد حمودة الشريف والمرافعة وبعد المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
حيث أقيم الطعن على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لما التفت عن مستنداتها المثبتة : أولاً : لاستلام المطعون ضده مبلغ مائة ألف درهم ( 100.000 ) من مبلغ الشيكات موضوع الدعوى الذي استدل عليه . من ناحية بكتاب مكتب .... للاستشارات الهندسية وهو استشاري المشـروع الذي تضمن أنه تم اتفاق بين الطرفين على أن تتنازل الطاعنة لفائدة المطعون ضده عن مبلغ ( 100.000 درهم ) مبلغ ضمان محجوز للمولد الكهربائي لدى شركة ... العقاريــــة . ومن ناحية أخرى بالمستند الصادر عن الشركة الأخيرة الوارد به أن المطعون ضده استلم منها مبلغ المائة ألف درهــم بتاريخ 10/03/2014م إلا أن الحكم لم يخصم هذا المبلغ من قيمة الشيكات . ثانياً لإيداعها مبلغ ( 76.000 درهم ) بخزينة المحكمة لصالح المطعون ضده وذلك في الدعوى الجزائية رقم ( 2011/4802 ) جزاء رأس الخيمة المقامة عن الشيكات موضوع الدعوى واكتفى الحكم المطعون فيه في شأن هذا المبلغ بالقول بأنه : " لم يثبت أن المبلغ أودع لتسديد جزء من قيمة الشيكات المطالب بقيمتها برغم أن الثابت ومنذ بدء الدعوى أن الشيكات موضوعها مرفوعة بها دعوى جزائية وهي ذات الدعوى التي تم التأمين بمناسبتها وسبق لمحكمة الدرجة الأولى أن أوقفت النظر فيها لحين الفصل في الدعوى الجزائية المذكورة كون الشيكات نفسها محرك بها دعوى جزائية . 

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه من المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات – إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي بنت عليها قضائها وإلا يكون ما حصلته مخالفاً للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى ويوصم قضاءها بالقصور في التسبيب . 

لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد اقتصر للرد على دفاع الطاعنة في خصوص ادعائها توصل المطعون ضده بمبلغ مائة ألف درهــم (( 100.000 )) عن مقابل قيمة الشيكات موضوع الذى استندت فيه إلى : أولاً : الكتاب الصادر عن مكتب ... للاستشارات الهندسية بوصفه استشاري المشروع ، والذي يظهر أن الشيكات سند الدعوى حررت بمناسبة ، وكان الكتاب المذكور تضمن أنه بخصوص التصفية بالنسبة لسكن المواطن / سمية محمد حسن دلك / زوجة/ ...... ( المطعون ضده ) فقد كانت التصفية كما يلي : المبلغ المستحق على المقاول ( 221.000 درهم )) وقد تم إيداع شيكات ( وهي موضوع الدعوى) لصالح المالك من قبل المقاول لتحصيلها عند استلام الدفعة الختامية للمشروع ، وبعد ذلك تنازل المقاول ( الطاعن ) عن الضمان المحجوز لتركيب مولد كهربائي في شركة .... العقارية قيمته ( 100.000 درهم ) لصالح المالك وأنه حال استلام هذا المبلغ من شركة ... العقارية يخصم من مستحقات المالك على المقاول من التصفية النهائية . ثانياً : لصورة مستند حسابي من شركة .... العقارية ورد به أن المطعون ضده استلم منها شيكاً بمبلغ المائة ألف درهم بتاريخ 10/03/2014م على ما أورده بأسبابه بأن : " ما تدعيه المستأنفة من تنازل عن التأمين المذكور فإنه لم يرد في الملف ما يثبت قبض المدعى عليه لذلك المبلغ أو أنه تسديداً لجزء من قيمة الشيكات المطالب بقيمتها " قبل أن تتبين علاقة السندين المذكورين بالنزاع المعروض عليها وما إذا كان المطعون ضده يقر بتسلم المبلغ موضوعها وبالنسبة لدفاع الطاعنة بادعائها إيداع مبلغ ( 76000 درهم ) لفائدة المطعون ضده بخزينة المحكمة في الدعوى الجزائية رقم ( 2011/4102 ) الثابت بإيصال استلام الأمانات رقم ( 0896 ) بتاريخ 08/01/2015م بأن إيداع مبلغ لدى المحكمة في الجنحة لا يعني الوفاء " وذلك برغم تعلق المبلغ موضوع إيصال التأمين بذات الشيكات موضوع الدعوى فإن ما أورده الحكم المطعون فيه من أسباب لرد السندات المشار إليها لا يصلح لمواجهة دفاع الطاعنة بادعاء الوفاء الجزئي في حدود مبلغ 176,000 درهم الذي لم يقسطه الحكم المطعون فيه لذلك حقه من الفحص والتمحيص ويبحثه بما يكفي للوقوف على دلالة مستندات الطاعنة المشار إليها إثباتاً لدفاعها وتأثيرها على الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه. 



لـــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة: 

ينقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات وبرد التأمين . 


الطعنين 51- 68 لسنة 10 ق مدني جلسة 28 / 10 / 2015

باسم صاحب السمو الشيخ / سعود بن صقر بن محمد القاسمي 
حـاكم إمـــــارة رأس الخيمــــة 
------------------------ 
محكمــة تمييـــــــز رأس الخيمـة 
الدائــــــــرة المدنية و التجارية 

برئاسة السيد المستشار / محمـد حمودة الشريف رئيس الدائرة
وعضوية السيدين المستشارين / محمـد إبراهيم إسعيد و أحمد إبراهيم المومني 
و حضور أميــن السـر السيد/ سعد طلبه 
في الجلسة العلنية المنعقـــــدة بمقر المحكمة بــــدار القضاء بإمارة رأس الخيمة
في يوم الأربعاء 15 محرم 1437 هـ الموافق الثامن والعشرون من أكتوبر من العام 2015 في في الطعـنين المقيـــدين فـي جــدول المحكمــة بـرقـمي 51-68 لسنة 10 ق 2015 مدني 
أولاً : الطعن رقم ( 51 لسنة 2015 ) : 
الطاعنة / شركة ...... للاستشارات ( .... ) م.م.ح يمثلها مديرها / ..... وكيلها المحامي /...... 
المطعون ضده / ..... وكيله المحامي/ .... 
ثانياً : الطعن رقم ( 68 لسنة 2015 ) : 
الطاعن / ..... وكيله المحامي /.... 
المطعون ضده / شركة ..... للاستشارات ( ..... ) م.م.ح يمثلها مديرها / ..... وكيلها المحامي/ ...... 

الوقــــــــائع 
في يوم 23/3/2015 و 19/4/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف رأس الخيمة الصادر بتاريخ 24/2/2015 في الاستئنافين رقم ( 461 – 464/2014 ) من قبل الطاعنين شركة ..... الطعن ( 51 لسنة 2015 ) و .... – الطعن ( 68 لسنة 2015 ) وذلك بصحيفة لكل طعن طلبا فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه . 
في يوم 23/4/2015 أعلن المطعون ضده بالطعن رقم (51 لسنة 2015) بصحيفة الطعن وفي يوم 21/4/2015أعلنت المطعون ضدها بالطعن رقم (68 لسنة 2015) بصحيفة الطعن 

وبجلسة 26/4/2015 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت لنظره جلسة المرافعة . 

وبجلسة 10/5/2015 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة والمحكمة حجزت الطعن للبت في طلب وقف التنفيذ . 
وبجلسة 19/5/2015 حكمت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن موضوعاً وبنفس الوقت حجز الطعن للحكم لجلسة 23/6/2015 حيث وبهذه الجلسة تم مد الأجل للنطق بالحكم لجلسة 15/9/2015 وبهذه الجلسة ولتبدل الهيئة الحاكمة تم إرجاء إصدار الحكم لجلسة اليوم . 

المـحكمــــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة وبعد المداولة : 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائــــع على ما يبين من الحكم المطعـون فيه وسائــر الأوراق تتحصل في أن الطاعــن في الطعـن ( 68 لسنة 2015) وبتاريخ 25/3/2013 أقام الدعــوى رقم ( 97 لسنة 2013 ) لدى المحكمة الجزئية / الدائرة العمالية علــى المطعــون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بان تؤدي له مبلغ وقدره (218.127 درهم) مائتان وثماني عشر ألف ومائة وسبعة وعشرون درهم قيمة مستحقاته العمالية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من شرط الكفالة طبقاً للمادة (229/5 ) من قانون الإجراءات المدنية وإلزامها بإعطاء المدعي شهادة نهاية خدمة وفقاً للمادة (125) من قانون العمل وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . 
وبتاريخ 27/5/2014 قررت المحكمة الجزئية عدم اختصاصها قيمياً بنظر هذه الدعوى وإحالتها إلى الدائرة الكلية لتجاوز قيمة المطالبة بها نصاب الاختصاص القيمي للدوائر الجزئية وفقاً للمادة ( 30 ) من قانون الإجراءات المدنية . 

وبعد الإحالة قيدت الدعوى لدى المحكمة الابتدائية الكلية/ تحت الرقم ((230 لسنة 2014 )) وقال بياناً لدعواه : أنه بموجب عقد العمل المؤرخ في 5/6/2010 التحق بالعمل لدى المدعى عليها بوظيفة مساعد إداري مقابل أجر شهري قدره ( 14970 درهم ) أربعة عشر ألف درهم وتسعمائة وسبعون درهماً و تم زيادة راتبه إلى أن أصبح سبعة وعشرون ألفاً وأربعمائة وستة عشر درهم وذلك بموجب العقد المؤرخ في 6/8/2010 عبارة عن راتب أساسي قدره ( 22000 درهم) إضافة إلى بدل سكن سنوي قدره ( 30000 درهم ) وبدل مواصلات سنوي قدره ( 35000 درهم ) وأنه كان منذ التحاقه بالعمل يؤديه على أكمل وجه ويبذل جهده في أدائه بكل إخلاص وأمانة إلا أنه وبتاريخ 31/1/2013 فوجئ بقيام المدعى عليها بفصله عن العمل فصلاً تعسفياً و هو ما يعد إخلالاً بالتزاماتها العقدية والقانونية. وإذ كان له مستحقات طالبها بها مراراً إلا أن المدعى عليها لم تستجب لطلباته مما أضطره لتقديم شكواه لإدارة الشؤون القانونية لدى هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة و لتعذر حل النزاع مع المدعى عليها أحيل موضوعه لمحكمة رأس الخيمة بموجب كتاب الهيئة المذكورة المؤرخ في 10/3/2013 م . 

وبتاريخ 13/11/2014 حكمت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي – مبلغ ستة وأربعين ألفاً وستمائة وخمسة وثمانين درهماً وخمسين فلساً ( 46485.50 درهم ) وألزمتها بأن تعطيه شهادة نهاية الخدمة وتضمينها المصروفات ومائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى فيما زاد على ذلك . 

استأنف / المدعي شريف فهمي محمد حنفي هذا الحكم بالاستئناف رقم ( 461 لسنة 2014 ) كما استأنفت / المدعى عليها ذات الحكم بالاستئناف رقم ( 464 لسنة 2014) لدى محكمة استئناف رأس الخيمة . 

وبتاريخ 24/2/2015 قضت محكمة الاستئناف بالاستئنافين ( 461 لسنة 2014 و 464 لسنة 2014 ) بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع : أولاً : في الاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به للمدعي بدل إنذار مبلغ (27416 درهم ) وقيمة تذكرة الطائرة مبلغ ( 992.5 درهم ) وبتأييد الحكم فيما عدا ذلك وألزمت المستأنفة بالمصاريف . 

ثانياً : وفي موضوع الاستئناف الأصلي برفضه وأعفت المستأنف من المصاريف . 

طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم ( 51 لسنة 2015 كما طعن المطعون ضده فيه بالطعن رقم ( 68 لسنة 2015 ) . 

عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمها وحددت جلسة لنظرهما ثم قررت إصدار الحكـم بجلسة اليوم . 

أولاً : الطعن رقم ( 52 لسنة 2015 ) : 
حيث أقيم على سبب واحد تنعى فيه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله من وجهين :حيث تمسكت بالوجه الأول بصورية عقد العمل الثاني الذي قدمه المطعون ضده ضمن بيناته المؤرخ في 6/8/2010 و المبين فيه أن راتبه الأساسي(( 22000 ألف درهم )) لأن هذا العقد تم إبرامه لغايات إنسانية بطلب من المطعون ضده لغايات كفالة أفراد أسرته و مع ذلك لم تستجب المحكمة لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. وحيث إن هذا الطعن غير سديد . 

ذلك أن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في فهم وتحصيل الواقع واستخلاص واقعة الدعوى من خلال البينات المقدمة فيها وأنه لا رقابة عليها في هذه المسألة الموضوعية من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها وحسبها في ذلك أن تقيم قضائها على أسباب تكفي لحمله . لما كان ذلك وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادتين (36 ، 48/2) من قانون الإثبات والمادة ( 394/1 ) من قانون المعاملات المدنية – أنه إذا كان العقد ثابتاً بالكتابة فلا يجوز لأحد طرفيه إثبات صوريته إلا طبقاً للقواعد العامة في الإثبات التي توجب بحسب الأصل الإثبات بالكتابة فيما يخالف الثابت بالكتابة إلا إذا تنازل الخصم صراحة أو ضمناً عن وجوب الإثبات بالكتابة باعتبار أن الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة لا يتعلق بالنظام العام فعندئذ يجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات المقررة قانوناً ، كذلك إذا كان هناك تحايل على القانون فيجوز أيضاً لمن كان التحايل موجهاً ضد مصلحته إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها شهادة الشهود ، أما إذا لم يكن التحايل ضد مصلحة أحد المتعاقدين فلا يجوز لأي منهما إثبات الصورية إلا وفق القواعد العامة في الإثبات على سالف البيان . 

وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب الإحالة للتحقيق وإن كان حقاً للخصوم إلا أنه لا إلزام على محكمة الموضوع إجابة الخصم إلى طلبه ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها أو كان التحقيق غير منتج في الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رد على الدفع بصورية عقد العمل الثاني المبدى من الطاعنة على ما أثبته بتقريراته من " أن المحكمة تلتفت عن الطلب كونه غير منتج ذلك أن السبب من توقيع العقد المطعون عليه بالصورية لم تقتنع به المحكمة وبالتالي فإن هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة الرأي باعتماد العقد المدون به الراتب الأساسي ( 22000 ألف درهم) بأنه هو العقد الصحيح " مما مفاده أن محكمة الاستئناف وفــي حدود سلطتـهاـــ التقديرية في استخلاص الصورية أو نفيها انتهت إلى عدم الاقتناع بجديــة ادعاء الطاعنة صورية عقد العمل الثاني ، وكانت الطاعنة لم تقدم ما يفيد أن راتب المطعون ضده الذي تدعيه لا يخوله كفالة أفراد عائلته واستقدامهم فيكون هذا السبب سائغاً وكافيـــاً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الخصوص لا يعــدو أن يكــــون مجـــرد جـــــدل موضوعي في سلطة محكمــــة الموضوع في تقدير الدليل و من ثم يكــون النعي على الحكــم المطعون فيــــه من هذه الناحية قائم على غير أساس ومستوجب الرفض . 

وعن الوجه الثاني من السبب وينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لم قضى للمطعون ضده بمبلغ ( 18277 ألف درهم ) بدل أجازة قدرها عشرون يوماً ولم يرد على ما أبدته الطاعنة أن المطعون ضده لا يستحق مقابل أية إجازة ذلك أن البينة الخطية المبرزة بالدعوى تثبت استنفاذه لإجازاته كاملة بل ولمدة تزيد عما يستحقه من أجازات وأن ما قرره الخبير والحكم المستأنف بخصوص الإجازة غير صحيح ومخالف الثابت بالمستندات ورغم ما أثارته الطاعنة من اعتراضات مؤيدة بالمستندات فلم تستجب المحكمة لطلبها إعادة المأمورية للخبير المحاسبي لإعادة احتساب الحقوق العمالية للمطعون ضده على ضوء اعتراضاتها وحكم النقض الذي قضى بإدانة المطعـون ضـده بجريمــة خيانــة الأمانــة الذي صدر بعــد إعـداد تقـرير الخبرة . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه لما كان من المقرر أنه إذا رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها في تقدير عمل الخبير الأخذ بتقريره لاقتناعها بصحة أسبابه فلها الاستناد إليه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهــة إليه ، إذ في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما يثبره الخصوم في شان عمل الخبير ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه. 

لما كان ذلك وكان خبير الدعوى قد انتهى على ضوء ما أجراه من تحقيقات وحساب إلى أن المطعون ضده يستحق بدل أجازة عن مدة عشرين يوماً ، وكانت اعتراضات الطاعنة أمام قضاء الموضوع بدرجتيه قد بقيت مرسلة لا سند لها فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة بهذا الخصوص وكانت أسباب الحكم الابتدائي المــؤيد لأسبابـه بالحكم المطعون فيه في هذا الشأن : " بأن الثابت أن عمل المدعي لدى المدعى عليها استمر لمدة سنتين و سبعة شهور و ستة و عشرون يوماً فإنه يستحق إجازة مقدارها ثلاثون يوماً ، و حيث أن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت إعطاء المدعي لإجازته السنوية عن السنة الأخيرة و أن ما قدمته عبارة عن صور لطلب إجازة تم جحدها من المدعي و لم تقدم أصولها و بالتالي فلا تعد حجة أو بينة لها وفقاً للمادة 45 من قانون الإجراءات المدنية و عليه فالمدعي يستحق إجازته الباقية والبالغة عشرون يوماً " وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاءه و لها أصلها الثابت في الأوراق وكفية لحمل قضاءه فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الدليل في الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة . 

ثانياً : الطعن رقم (( 68 لسنة 2015 )) : 

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بما أدى إلى الخطأ في تطبيق القانون من حيث قضائه بتأييد رفض مطالب الطاعن ببدل التعويض عن الفصل التعسفي وبدل مكافأة نهاية الخدمة بل وعدل الحكم بأن ألغي ما قضت به محكمة أول درجة من بدل الإنذار و بدل تذكرة السفر وذلك استناداً إلى الحكم الجزائي رقم (1879/2013 ) جزاء رأس الخيمة ضده في حين أن صدور الحكم الجزائي المشار إليه لا يؤثر على مستحقات حيث ورد بلائحة الاتهام أن الواقعة المنسوبة للطاعن كانت في وقت لاحق عن فصل المطعون ضدها له فلا يجوز لها الاحتجاج بنص المادة ( 120/ ز) من قانون العمل ومن ثم لا يصح للمطعون ضدها إنهاء عقد عمل الطاعن في تاريخ حصوله لانتفاء السبب القانوني وقتها لأن نص المادة 120/ز المشار إليها صريحاً في اشتراط وجود حكم نهائي في تاريخ فصل العامل عن العمل كما أن أحكام المادة ( 139 ) من قانون العمل في حالتها(أ) لا تنطبق على الطاعن لنفس السبب وكذلك في حالة الفقرة (ب) حيث لم يترك الطاعن العمل مختاراً . 

وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أنه لما كان نص المادة ( 120 ) من قانون العمل الاتحادي رقم ( 8 لسنة 1980 ) على أنه " يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية .... ( ز) إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الآداب العامة ". فإن ذلك يدل على انه إذا كان يجوز لصاحب العمل فسخ العقد في حالة الحكم على العامل في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة فينبغي أن يكون هذا الحكم نهائياً ومقتضى ذلك أن لا ينشأ حق صاحب العمل في فصل العامل في هذه الحالة إلا بعد الحكم النهائي ، إلا أنه إذا استمرت المحاكمة الجنائية عن وقائع سابقة عن الفصل جنائياً بشأنها فإن الحكـم الجنائي يكون كاشفاً عنها وليس منشئاً لها . 

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن أدين جنائياً بالحكم الاستئنافي رقم ( .../2013) والمؤيد بالطعن رقم ( 13 لسنة 9ق 2014 ) 
عن وقائع سابقة لتاريخ فصل الطاعن تمس الشرف والأمانة وتتعلق بالاستيلاء على أموال الشركة المطعون ضدها مما يخولها حق فصل الطاعن عن عمله دون أن يتسم ذلك بالتعسف طالما ثبت لاحقاً بالحكم الجنائي صحة ما نسبته له المطعون ضدها من جرم مما يستتبع عدم الحكم للطاعن بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار والتعويض ، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوم في غير محله وعلى غير أساس ويتعين رفضه . 

وأما ما ينعاه الطاعن من جهة أخرى بعدم الحكم له ببدل تذكرة سفر العودة فإن المادة (131) من قانون العمل نصت على أنه يتحمل صاحب العمل عند انتهاء العقد نفقات عودة العامل إلى الجهة التي استقدمه منها فإذا كان سبب إنهاء العقد يرجع إلى العامل جرى ترحيله على نفقته إذا كان لديه ما يفي بذلك . 

وعلى ضوء ذلك وحيث إنه تمت إدانة الطاعن بجرم جنائي وتم فصله من العمل وفق 
ما نصت عليه المادة ( 120) من ذات القانون فيكون إنهاء المطعون ضدها للعقد لسبب يرجع للطاعن فلا يستحق بدل تذكرة سفر العودة و إذ انتهى إلى ذلك الحكم المطعون فيه فيكون الطعن في هذا الخصوص في غير محله . وأما بخصوص نعي الطاعن من أنه لم يحكم له بالنفقات الأخرى كالتعويض عن التأمين الصحي ــ فإن هذا النعي غير سديد حيث علل الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قضائه برفضها ( بأن الطاعن وأفراد عائلته يستفيدون ببدل التأمين الصحي والنفقات الأخرى أثناء فترة عمل الطاعن ، أما بعد إنهاء عقد عمل الطاعن فلا يستحق أية مبالغ بهذا العنوان لكون بدل هذه المزايا مرتبط بالعمل و حيث أن الطاعن لم يعد عاملاً لدى المطعون ضدها بعد أن تم إنهاء عقد عمله لديها ، ولم يــــرد نص بالقانون يعطيه هذا الحق فتكون مطالبته بهذه المزايا لا سند لها قانوناً ) وهذه أسباب سائغه لها أصلها الثابت بالأوراق تكفى لحمله و من ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون على غير أساس بما يتعين رفضه ، و لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

لـــــــــــــــــــــــــذلــك 

حكمت المحكمة برفض الطعنين وإلغاء قرار وقف التنفيذ وألزمت كلا الطاعنين برسوم ومصاريف طعنه .