الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 10 ديسمبر 2019

الطعون 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق جلسة 10 / 5 / 2018

باسم الشعب
محكمــــة النقــض 
الدائرة المدنية والتجارية 
----- 
برئاسة السيد المستشار د / حسن بـدراوى نائب رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين/ ســمير حـسن ، عبد الله لملوم 
صلاح الدين كامل سعد الله ، مراد زناتى " نواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة / مصطفى عبيد . 
وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . 

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . 
فى يوم الخميس 24 من شعبان سنة 1439 هـ الموافق 10 مايو سنة 2018 م . 
أصدرت الحكم الآتــى : 
فى الطعون المقيدة فى الجدول المحكمة بأرقام 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق . 
المرفــوع أولهما مــن 6851 لسنة 87 ق 
1ـــــــ السيد / ...... – بصفته ورثة / ..... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
ضـــــد 
1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 
8- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 
فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 9/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 10/5/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 24/5/2017 أدوع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه 
وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 
فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المرفــوع ثانيهما مــن 6931 لسنة 87 ق 
1ـــــــ السيد / ....... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
ضـــــد 
1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 
9- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 
الوقائـع 
فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 18/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 27/7/2017 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه نقضاً جزئياً لما ورد برد النيابة على الوجه السادس من السبب الثالث من أسباب الطعن . 
وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 
فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 
المرفــوع ثالثهما مــن 7008 لسنة 87 ق 
1ـــــــ السيد / ..... . المقيم : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
ضـــــد 
1 ـــــــ السيد / رئيس مجلس إدارة بنك مصر بصفته . الكائن مقره : 153 شارع فريد – محافظة القاهرة. 
2- السيد / رئيس مجلس إدارة شركة بوجو إيجيبت العالمية بصفته شركة مساهمة مصرية . الكائن مقره : مدينة نصر – محافظة القاهرة . 
3- السيد / ....... . المقيم : مصر القديمة – محافظة القاهرة . 
8- السيد / النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المدعى عليه ..... عن نفسه وبصفته ولى طبيعى على أولاده القصر . موطنه القانوني / هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة . 

الوقائـع 
فى يوم 24/4/2007 طعن بطريق النقض فى حكـم محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية الصادر بتاريخ 27/2/2007 فى الاستئناف رقم 758 لسنة 1 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه. 
وفى اليوم نفس أودع الطاعن مذكرة شارحة . 
وفى 18/7/2017 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . 
وفى 27/7/2017 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاع مشفوعة طلب فيها رفض الطعن . 
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع نقضه نقضاً جزئياً لما ورد برد النيابة على الوجه السادس من السبب الثالث من أسباب الطعن . 
وبجلسة 14 / 12 /2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة ، فرأت أنه جدير بالنظر 
فحـددت جلسة لنظره 10 / 5 /2018 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هـو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة قررت إصدار الحكم بذات الجلسة . 

المحكمــــة 
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـد المستشار المقـرر / مراد زناتى" نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعون الثلاثة قد إستوفى أوضاعها الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول في الطعون الثلاثة – بنك مصر – أقام – ابتداءاً – الدعوى رقم 1109 لسنة 2005 تجارى شمال القاهرة الابتدائية على الطاعنين للطعن أنفسهم و .... وباقى المطعون ضدهم في ذات الطعون عدا الأخير بصفته – النائب العام – بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 85532149 جنيه و78 قرشاً حق 31/1/2005 وما يستجد من فؤائد بواقع 16% حتى تمام السداد على سند من القول أنه فتح الشركة المطعون ضدها الثانية في الطعون الثلاثة شركة يوجو إيجيبت العالمية – بضمان وكفاية الطاعنين و ..... وباقى المطعون ضدهم سالفى الذكر تسهيلات ائتمانية بموجب ضم عقود اعتماد بحساب جارى مدين مؤرخ 1/1/1996 ، 1/11/1997 ، 1/11/1998 ، 1/11/1999 ، 1/11/2000 كل منها لمده عام بعائد سنوي 15% ، و16% وإذ لم تسدد المديونية الناشئة عن تلك التسهيلات والتي بلغت جملتها المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى . قام البنك سالفى الذكر بصحيح شكل الدعوى باختصام الطاعنين الأول والثانية بصفتها ورثة لمورثهما المرحوم / ....... لوفاته رفع الدعوى وطلب الزامها بصفتها مع باقى الطاعنين والمطعون ضدهم سالفى الذكر بالتضامن بالمديونية في حدود ما آل إليها من تركة ، طعن الطاعنون والمطعون ضده السادس بالتزوير على عقد فتح الاعتماد السارى اعتبراً من 12/11/2000 ، قضت الدائرة الابتدائية لمحكمة شمال القاهرة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية المختصة حيث قيدت برقم 758 لسنة 1 ق لدى محكمة القاهرة الاقتصادية بدائرتها الاستئنافية . ندبت المحكمة خبير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم ، وبعد أن أودع تقريره ندبت لجنة خبراء ثلاثية من مصلحة الطب الشرعي لإداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم . وبتاريخ 28/1/2015 حكمت المحكمة – وبعد إيداع اللجنة تقريرها – وقبل الفصل في الدعوى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين ، واعادتها للمرافعة ليتناضل الخصوم في الموضوع ، ثم ندبت المحكمة لجنة ثلاثية من الخبراء المصرفيين المقيدين بجدول المحكمة الاقتصادية وبعد أن أودعت اللجنة تقريرها ، اختصم البنك المطعون ضده الأول المطعون ضده الثامن في الطعون الثلاثة النائب العام بصفته القائم بالتحفظ على أموال المطعون ضده السابع / ..... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر " بطلب الحكم بإلزامه بالتضامن مع باقى الخصوم بان يؤدوا لله مبلغ 339,827,5299 جنيه حق 31/8/2015 بخلاف ما يستجد من عائد بواقه 16% حتى تمام السداد ، وجه الطاعنون دعوى فرعيه المطعون ضده الأول بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من المديونية المستحقة على الشركة المطعون ضدها الثانية ، وإلزام البنك بأن يؤدى لهم مبلغ عشرة مليون جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً من جراء الأضرار التي اصابتهم نتيجة الاخلاله بالتزاماته ومخالفته للقواعد المصرفية ، وبتاريخ 27/2/2017 قضت المحكمة برفض الدعوى الفرعية وفى موضوع الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم من الثانية حتى الأخير في الطعون الثلاثة بأن يؤدوا بالتضامن والتكامل فيما بينهم للبنك المطعون ضده الأول في ذات الطعون مبلغ 69810131 جنيه حق 31/8/2015 والفوائد القانونية بواقع 5% من ذلك التاريخ وحتى تمام السداد . طعن الطعون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعون الثلاثة أرقام 6851 ، 6931 ، 7008 لسنة 87 ق ، وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أأبدت فيها الرأي برفض الطعنين الأول والثالث ، وفى الطعن الثانى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عرضت الطعون الثلاثة على دائرة فحص الطعون الاقتصادية في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها قررت المحكمة ضم الطعنين الثانى والثالث للطعن الأول للارتباط وليصدر فيهم حكم وأحد ، والتزمت النيابة رأيها . 

وحيث أن الطعون الثلاثة أقيم أولها على ستة أسباب الثالث منها من ثلاثة أوجه ، والطعن الثانى من أربعة أسباب الأول منها من أربعة أوجه ، والثالث من ثمانية أوجه ، والطعن الثالث من بندين أولا ، وثانيا " والأخير ، من ثلاثة أسباب الأول منها من عشرة أوجه ، وكل من الثانى والثالث من أربعة أوجه بنعى الطاعنون بالسبب الأول وبالسبب الأول من الطعن الثانى بأوجهه الأربعة وبالوجه الرابع من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان . ذلك أه أغفل ذكر اسم وصفه الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الثانية في ديباجته ، وأورد أسم أمين تفليستها رغم الغاء حكم شهر افلاسها ، كما أورد بديباجة أنه صدر ضد / ..... رغم وفاته أثناء سير الدعوى وانقطعت الخصومة ول يتم اختصاك ورثته ، ثم صدر الحكم عليهم مع باقى المحكوم ضدهم كما تضمنت ديباجة أن شركة بوجو العالمية رفعت دعوى فرعيه رغم أنها لم ترفع قبل هذه الدعوى وهو ما يؤدى إلى التجهيل ونقص في أسماء الخصوم بالمخالفة لنص المادة 178 من قانون المرافعات وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن النعى غير سديد ، ذلك أن مفاد النص فى الفقرة الثالثة من المادة 115 من قانون المرافعات - المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 على أنه " وإذا تعلق الأمر بإحدى الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتبارى عام أو خــاص فيكفى فى تحديد الصفة أن يذكر اسم الجهة المدعى عليها فى صحيفة الدعوى " ، يدل – وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون – على أنه نظراً لتعدد صور الشخص الاعتبارى فقد ارتأى المشرع تخفيفاً على المتقاضين ومنعاً لتعثر خصوماتهم – صحة اختصام الشخص الاعتبارى متى ذكر في صحيفة الدعوى رسمة لمميز له ، دون أن يؤثر في ذلك الخطأ في بيان ممثله أو أسم هذا الممثل أو إغفاله وكلين ، كما أن النقض أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم الذى لا يكون من شأنه التشكيك في حقيقة الخصم واتصاله بالخصومة في الدعوى لا يعتبر نقضاً أو خطأ جسيما مما قصدته المادة 178 من قانون المرافعات يترتب عليه بطلان الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن شركة بوجو العالمية هي الشخص الاعتبارى المعنى بالخصومة وهو ما يكفى لصحة الاختصام أيا كان الخطأ في تحديد شخص الممثل القانوني لتلك الشركة ، كما أن الحكم المطعون فيه وإن لم يورد في ديباجته أسماء ورثة المطعون ضده الخامس ، ألا أن الثابت بمدوناته أنه أشار إلى وفاة مورثهم وتصحيح شكل الدعوى باختصام ورثته ، كما أشار في مدوناته إلى أن الطاعنين هو من أقاموا الدعوى الفرعية ببراءة ذمتهم من الدين محل النزاع ومن ثم فإن عدم ذكر أسم الممثل القانوني لشركة بوجزو العالمية ، أو أسم ورثة المطعون ضده / ..... ، أو أسماء الطاعنين كرافعى الدعوى الفرعية في ديباجته ليس من شأنه التشكيك في حقيقه أسماء الخصوم في الدعوى ، ويكون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الثانى من الطعن الأول ، وبالوجه الأول من السبب الثانى من الطعن الثانى ، وبالوجه الأول من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/2/2017 إذ قضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة بالنسبة لمورثتها المرحوم / ..... لاختصامه في الدعوى لوفاته قبل رفعها " إذ توفى بتاريخ 22/11/2004 " بينما تم إيداع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 8/5/2005 استناداً إلى أن الخصومة وغن كانت منعدمه بالنسبة / الا أنهما كانا مختصمين في الدعوى منذ بديتها وتم تصحيح شكل الدعوى باختصامها كورثته ، وهو ما تتحقق معه الغاية التى نشرها المشرع وهو الاَّ يصدر الحكم في غفله منهم ، فإنه يكون قد خلوا بين انعدام الخصومة وانقطاعها ، فضلاً عن وجود وريث آخر للثابت من اعلام الوراثة الخاص بموثهما ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه وإن كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن غموماً ر تنعقد إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة ، ومن ثم فإنها في مواجهه الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتيب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة ، وعلى من يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ على خصومة من وفاة أو تغير في الصفة قبل اختصامهم ، مما لا زمة أنه يترتب على رفع الدعوى على متوفى في تاريخ سابق على رفعها انعدام الخصومة بالنسبة له إلا أنه لما كانت المحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفىَّ حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفله منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاءً على الطرف الآخر لاستمراره فى موالاه إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام سبب الانقطاع ، وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى ، فلا يكون القضاء بالبطلان ، وهى يتفق مع اتجاه المشرع من دواعى بتغييب موجبات صحه إجراءات الدعوى واكتمالها على أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الاجراء هي وضعها في خدمه الحق . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض الدفع المبدى من الطاعنين الأول والثانية بانعدام الخصومة في الدعوى بالنسبة لمورثهم المرحوم / ..... لوفاته قبل رفعها ، استناداً إلى ما أورده بأسباب من أن " الثابت بالأوراق أن المدعى عليه الثالث /..... وفقاً للمستندات المقدمة توفى قبل إقامه الدعوى الماثلة وانعدمت الخصومة بالنسبة له ، إلا أن ورثته الطاعنين الأول والثانية مختصمين في الدعوى منذ بالبداية عن أنفسهما وأعيد اختصامها بصفتها ورثة المتوفى ، ومن ثم تحققت الغاية التي نشرها المشرع وهى الاَّ يصدر الحكم في وأبديا دفاعهما فيها ومن ثم يكون الدفع قد تجرد من أثره وتقضى المحكمة برفضه " ، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من وجود وريت آخر بخلاف الطاعنين الأول والثانية سالفى الذكر إذ أن الأخيريتين ينتصبان خصوماً عن باقى الورثة في النزاع الموجه إلى تركه مورثهم ، ومن ثم فإن هذا النعى يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الأول من السبب الثالث من الطعن الأول ن وبالوجه الثانى من السبب الثالث من الطعن الثانى ، وبالبند أولاً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ، وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 28/1/2015 قضى برفض الطعن بالتزوير المبدى من الطاعنين على على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 سند الدعوى ، واعتبراهم والمورث / فكرى فايق بطرس موقعين على ذلك العقد والكفالة الملحقة به استناداً لعجزهم عن إثبات حقهم بالتزوير ، وعوَّل في ذلك على ما ورد بتقريرى الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير ، رغم أنهما انتهيا إلى أن التوقيعات المذيل بها العقد محل الطعن لا يوجد فيها أي توقيع فرمه مناظرة لتوقيع الطاعنين الأول والثانية ومورثهما بوراق استكتابهم وأوراق المضاهاة المقدمة منهم ومن البنك المطعون ضده الأول ، وهو ما لا يؤدى الى مكا انتهى إليه الحكم المطعون فيه ، إذ أنهما قطعا بخلو العقد من توقيع الطاعنين الأول والثانية ومورثهما وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة التزوير وعمل الخبير والأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه – متى اقتنعت بكفاية الأبحاث التي أجراها وسلامة الأسس التي بنى عليها رأيه ، ولا عليها إن هي لم تتبع الخصوم في شتى مناحى دفاعهم أو الرد استقلالا على كل حججهم طالما أنها أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه حدود سلطته التقديرية في تقدير ادلة التزوير وعمل الخبير قد قضى برفض الطعن بالتزوير المقام من الطاعنين ، على عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 استناداً لاطمئنان المحكمة الى ما انتهت إليه لجنه خبراء مصلحة الطب الشرعى – قسم أبحاث التزييف والتزوير – المندوبة في الدعوى في تقريرها من أن توقيعات الطاعنين الأول والثانية ومورثهما الثابتة بأوراق المضاهاة غير مناظر للتوقيعات الثابتة على عقد الاعتماد موضوع الطع ، وهو ما يتعذر معه إجراء عمليه المضاهاة ، ورتب الحكم على ذلك عجز الطاعنين عن إثبات تزوير توقيعهم على العقد سالف البيان ، وكان هذا الذى استند إليه الحكم المطعون فيه سائغاً له اصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ويؤدى إلى ما أنتهى إليه ، ومن ثم فإن النعى عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون في حقيقة جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . ومن يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينتعون بالوجهين الثانى والثالث من السبب الثالث ، وبالسببين الرابع والخامس من الطعن الأول ، وبالأوجه الثانى ، والثالث ، والخامس من السبب الثالث ، وبالسبب الرابع من الطعن الثانى ، وبالأوجه الثانى ، والرابع والخامس والسادس ، والسابع ، والتاسع من السبب الأول ، وبالأوجه الثلاثة الأول من السبب الثانى ، وبالسبب الثالث بأوجهه الأربعة من البند ثانيا من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال . وفى بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا بمذكراتهم المقدمة لمحكمة الموضوع بجلسة 21/1/2017 ببراءة ذمتهم من أيه مديونيه للبنك المطعون ضده الأول لانقضاء كفالة كان منهم كفيلا للشركة المطعون ضدها الثانية بانقضاء الدين المكفول بالتجديد وفقاً للمواد 352 ، 356 ، 358 من القانون المدنى ، إذ الثابت من تقرير لجنة الخبراء المصرفية المنتدبة أن الدين موضوع الدعوى تم تجديده أكثر من مره بموجب أربعة عقود اعتماد سابقة على العقد المؤرخ 12/11/2000 ، وأن الدين الأصلى ناشئ عن العقد المؤرخ 11/11/1996 ، ثم تم تجديده على التوالي بالعقود المؤرخة 11/11/1997 ، 11/111/1998 ، 11/11/1999 ، 12/11/2000 ، وأن العقد الأخير هو آخر تجديد للدين ، وأن الطاعنين تخارجوا من شركة " يوجو إيجيبت " شركة ذات مسئولية محدودة " بتاريخ 28/2/1998 ، 13/5/2000 بموافقة البنك المطعون ضده الأول ، وحلت محلها الشركة المطعون ضدها الثانية ، وأن العقد الأخير الذى يستند إليه البنك سالف الذكر في الدعوى – فضلاً عن أنه ورد على كفاله دين مستقلى غير محدد مقداره لا تجوز فيه الكفالة فإنه لا يحمل ثمة توقيع لهم ، وللمرحوم / فكرى فايق مورث الطاعنين الأول والثانية ، كما أنهم تمسكوا برفع الكفالة عنهم وإبراء ذمتهم من قبل البنك المطعون ضده الأول ، وببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ، غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن دفاعهم في شقة الأول ورفض دفاعهم الأخير بشأن رفع الكفالة عنهم استناداً إلى أن قرار البنك سالف الذكر برفع كفاله الطاعنين معلق على شرط وفق ما جاء بكتابه المؤرخ 23/5/2001 ، وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصاله على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز مينا عن نفسه وبصفته " نظراً تنفيذ هذا الشرط عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابة المؤرخ 30/11/2003 باستمرار كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية وألزمهم بالمبلغ المقضى به بالتضامن والتكافل استناداً الى عقود الاعتماد جميعها وتقرير لجنة الخبراء المقدمة في الدعوى ، حال أن القرار الصادر من البنك برفع كفالتهم يعتبر تنصرفاً قانونياً من جانب واحد يحق للطاعنين التمسك بإعمال آثاره وهو رفع كفالتهم وإبراء ذمتهم من المديونية محل التداعى ، فضلا ُ عن أن الشرط المعلن خاص بالمطعون ضده السابع دونهم ، وأنهم لم يوقعوا على عقود الاعتماد جميعها ، بل تم توقيعهم على العقدين المؤرخين 11/11/1996 ، 11/11/1997 ، كما أن تقرير لجنة الخبراء عول فيما انتهى إليه على كشوف الحساب المقدمة من البنك المطعون ضده الأول الموقعة من المطعون ضده السابع دون أن يكون ملما بتفصيلها وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أن الكفالة عقد بين الكفيل والدائن يلتزم فيه الكفيل شخصيا بوفاء الدين عند حلول الأجل إذا لم يوفه المدين وأن الكفيل المتضامن وإن كان يفقد بعض المزايا المقررة للكفيل العادى والتي لا تتفق أساسا مع فكره التضامن ، إلا أنه يظل ملتزماً إلتزاماً تابعاً يتحدد نطاقه وفقاً للقواعد الخاصة بموضوع الالتزام الأصلى في الوقت الذى عقدت فيه الكفالة ، وأن الكفالة في عقدى فتح الاعتماد تضمن التزامات العميل الناشئة عن تنفيذ هذا العقد ، وأن تفسير الكفالة فيما يتعلق بجدى التزام الكفيل وتحديد نطاقه من سلطة محكمة الموضوع لا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض ما دام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ، كما أنه من المقرر أن تجديد الالتزام بتغيير موضوعه وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 352 من القانون المدنى هو عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وأن يحل محله التزاماً آخر يختلف عن الأول في محله أو في مصدره ، واستخلاص تجديد الالتزام أمر موضوعى يستقل به قاضى الموضوع حتى كانت الأسباب التي أقامت عليها المحكمة حكمها من شأنها أن تؤدى إلى القول بذلك ، كما أنه من المقرر أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الأثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما رأت أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى الى ما انتهى إليه ، وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة اليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما يتضمنه التقرير . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى وكما حصله الحكم المطعون فيه من تقرير لجنة الخبراء – الذى اطمأنت المحكمة اليه – هو وجود تسهيلات ائتمانية تحصلت عليها الشركة المطعون ضدها الثانية من البنك المطعون ضده الأول بضمان وكفالة الطاعنين وباقى المطعون ضدهم عدا الطاعن بموجب خمسه عقود ائتمان محل الدعوى ، وأن بداية تلك التسهيلات كان بتاريخ 11/11/1996 وآخر عقد تسهيل بتاريخ 12/11/2000 ، واستمرت تلك المعاملات بتاك الكفالة التضامنية الى أن رصد في حساب الشركة سالفه الذكر – على نحو ما هو بتقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى مبلغ 96810131 جنيه حق 31/8/2015 ، وأن الثابت من عبارات الكفالة التضامنية – كما حصله الحكم المطعون فيه – أن كفالتهم للشركة المطعون ضدها الثانية لا تنقضى الا بالوفاء بقيمة المديونيات الناشئة عن عقود التداعى من أصل وعائد حتى تمام السداد ، وخلت الأوراق من وفاء الشركة سالفه الذكر بالمديونية أو بجزء منها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص الى أن إرادة العقد قد اتجهت أن تكون الاعتماد وسند الدعوى طالما لم تضم الشركة المدينة بالوفاء بالتزاماتها ، ورتب على ذلك الزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم – عدا الأخير – بالمبلغ المقضى به استناداً لما خلصت إليه المحكمة مما هو ثابت بأوراق الدعوى وتقرير لجنة الخبراء من " ـأن الطاعنين وقعوا على عقود المديونية الخمسة سند الدعوى حال تواجدهم بالشركة المطعون ضدها الثانية حال حياتهم ، بالإضافة الى توقيعهم على الكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد بضمان رصيد الاعتماد وما يقيد عليه من أرصده مدينه مختلفة وذلك على وجه التكافل والتضامن ، وأنه لا ينتهى مفعول هذه الكفالة التضامنية إلا بموجب اكتاب من البنك المطعون ضده الأول يفيد إلغائها بعد سداد كامل المديونية ولا يعد ذلك ضماناً لدين مستقبلى الأمر الذى يكون معه الطاعنون والمطعون ضدهم من الثالث وحتى الثالث وحتى السابع ملزمين بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية بسداد المديونية سالفه البيان للبنك المطعون ضده الأول ، دون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعنون من تجارهم من الشركة قبل تحرير عقد الاعتماد المؤرخ 12/11/2000 ، وسبق إقرار البنك برفع كفالتهم بتاريخ 23/5/2001 ، إذ أنهم وقعوا على عقود الائتمان سند الدعوى بعضها خال تواجدهم كشركاء بالشركة المطعون ضدها الثانية وبعد التجارج بصفتهم كفلاء متضامنين للشركة المدينة وليس بصفتهم شركاء فيها فقط ، كما أن خطا البنك سالف البيان برفع كفالتهم كان معلقاً على شرط وهو إجراء رهن عقارى من الدرجة الأولى لصالح البنك على أملاك المطعون ضده السابع " عماد وديع عزيز " ولعدم تنفيذه عاد البنك وخاطب الطاعنين بكتابه المؤرخ 30/11/2003 بأن كفالتهم للشركة المدينة ما ذالت قائمة ، كما لا ينال من ذلك أيضا إنكار الطاعنين توقيعهم على عقود افئتما سالفه البيان ، إذ أنهم سبق وأن طعنوا بالتزوير على تلك التوقيعات وخلصت المحكمة الى رفض الطعن بالتزوير بعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل بها العقود وخلصت المحكمة إلى رفض الطعن بالتزوير بعجزهم عن نفى صدور تلك التوقيعات المذيل به العقود سند الدعوى ونسبتها إليهم " ، وكحان هذا الذى خلص إليهم الحكم سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعبارات الواردة بعقد الكفالة ولا مخالفة فيه للقانون ، ومن ثم فإن هذا النعى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويضحى هذا النعى برمته على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب السادس من الطعن الأول ، وبالوجه الثامن من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والاخلال بحق الدفاع ، ذلك أن طلباتهم في دعواهم الفرعية هي براءة ذمتهم من المديونية محل النزاع في الدعوى الأصلية وإلزام البنك المطعون ضده الأول بإخطار إدارة الائتمان بالبنك المركزى ببراءة ذمتهم ، وبمبلغ عشره ملايين جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابهم من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته ، غير أن الحكم المطعون فيه رفض دعواهم الفرعية استناداً لانتهاء المحكمة لمسئوليتهم عن المديونية في الدعوى الأصلية بالتضامن مع باقى المطعون ضدهم ، معتبراً أن الدعوى الفرعية هي الوجه الأخر للدعوى الأصلية رغم اختلافها سببا وموضوعاً وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة أنه متى أقيمت دعوى براءة ذمة تعين على المحكمة أن تعرض في قضائها لكافة عناصر ذمة المدعى الإيجابية والسلبية دون اجتزاء للعض منها ، وصولا لمقرر حسابي واحد يعد به المدعى دائناً أو مديناً ، كما أنه من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان البنك المطعون ضده الأول أقام الدعوى الأصلية بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بما عليهم من مديونية مستحقه ، وأقام الطاعنون دعوى فرعيه ببراءة ذمتهم من هذه المديونية .. وتعويضهم مادياً وأدبياً عما أصابهم من اضرار نتيجة إخلال البنك بالتزاماته ، فإن الحكم المطعون فيه – إذ انتهى إلى مسئوليتهم وآخرين عن المديونية المستحقة في الدعوى الأصلية ، بما مؤداه عدم اخلال البنك المطعون ضده الأول بالتزاماته التعاقدية ورتب على ذلك قضاءه برفض الدعوى الفرعي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . 

وحيث عن الطاعنين ينعون بالوجه الثانى من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لهم لعدم اعلانهم بصحيفة الدعوى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات غير أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفع ولم يرد عليه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أن مؤدى نص المادة (70 ) من قانون المرافعات أن المشرع اشترط لتوقيع الجزاء المقرر بهذه المادة أن يكون عدم مراعاة الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى وألا يوقع الجزاء إلا بناء على طلب المدعى عليه ، وأن توقيع الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروكاً لمطلق تقديرها فلها رغم توافر الشرطين عدم الحكم به إذا قدرت أن هناك عذراً للمدعى فيما فعله أدى إلى عدم احترام الميعـاد ، فــإن استعملت المحكمة سلطتها التقديرية ورفضت الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن فلا يجوز الطعن فى حكمها لعدم استعمال الرخصة المخولة لها بتلك المادة . لما كان ذلك ، وكان توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة ( 70 ) سالفه البيان أمر جوازى لمحكمة الموضوع ، إذ لها رغم توافر شراطى توقيعه عدم القضاء به ، أو كان التفات الحكم المطعون فيه عن الرد على هذا الدفع يعد رفضا ضمنيا له فلا يجوز تعييبه لعدم استعمال المحكمة مصدرته سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء ، ومن ثم فإن النعى عليه بهذا الوجه يكون غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين الثالث من السبب الثانى ، والأول من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الشركة المطعون ضدها الثانية تم إشهار افلاسها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2005 افلاس شمال القاهرة الابتدائية بتاريخ 24/5/2005 وأقيمت الدعوى الراهنة عليها – ابتداءً – بتاريخ 24/5/2005 ولم يتم اختصام امين التفليسة فيها إلا أثناء سير الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه غذ قضى في موضوع الدعوى رغم سبق صدور حكم بإفلاس المطعون ضدها الثانية مخالفا نص المادة 605 / 1 ، 2 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 الذى يوجب وقف الدعاوى الفردية بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس ، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

حيث إن هذا النعى غير منتج ، ذلك أنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه إذا كان النعى على المطعون فيه لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة ولا يعود على الطاعن منه فائدة فإن النعى غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة حافظة مستندات المقدمة من الطاعنين – رفق أوراق الطع – أنه طويت على صوره من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1821 لسنة 9 ق القاهرة بتاريخ 30/5/2006 بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 8 لسنة 2005 افلاس شمال القاهرة بإفلاس الشركة المطعون ضدها ، وكان من شأن صدور حكم بإنهاء حال الإفلاس وانتهاء إجراءات التفليسة تبعا له أن تزول أثار الإفلاس من غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعوده حق التقاضي اليه بشأنها من يوم صدوره ، فيحق له مباشرة الدعاوى ، وبالتال فإن نقض الحكم المطعون فيه لعدم وقف الدعوى الراهنة لا يحقق للطاعنين سوى مصلحة نظرية بحته ولا يعود عليهم منه أيه فأئده ومن ثم فإن النعى عليه بهذين الوجهين يكون غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الخامس من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك انهم تمسكا ببطلان تقرير لجنة الخبراء المنتدب من المحكمة لعدم توقيع اللجنة الثلاثية بكامل أعضائها على بعض محاضر الأعمال المؤرخة 12/12/2005 ، 26/12/2005 ، 11/1/2006 ، 23/1/2006 مما يبطل الحكم لابتنائه على ذلك التقرير ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 35 من قانون الاثبات أنه إذا ندبت المحكمة ثلاثة خبراء وجب أن يشتركوا جميعاً في الاعمال التي تقتضيها المأمورية المعهودة اليهم بها ، وأن يشتركوا أيضا في المداولة وتكوين الرأي . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى – المقدم صورته الرسمية رفق أوراق الطعن – أنه قد ذيلت نتيجته وكذا صفاته وبعض محاضر الأعمال بتوقيعات الخبراء الثلاثة الذين أسندت إليهم المأمورية ، وهو ما يثبت اشتراكهم مجتمعين حال أداء المأمورية والمداولة وتكوين الرأي النهائي فيها بما يكون معه هذا التقرير بمنأى عن البطلان فإن الحكم المطعون فيه إذا اتخذ منه سند لقضائه في الدعوى فإن يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى هذا النعى على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه السادس من السبب الثانى من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه الاخلال بحق الدفاع ، ذلك أنهم دفعوا احتياطيا بإنكار توقيعهم على عقد التسهيلات سند الدعوى وتمسكوا بتوجيه اليمين الحاسمة للبنك المطعون ضده الأول بالصيغة التي حدودها لإثبات عدم توقيعهم على ذلك العقد غير أن الحكم المطعون فيه رغم إيراده هذا الدفاتر الا أنه أغفل الرد على دفاعهم بتوجه اليمين الحاسمة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى في غير محله . ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه ولئن كانت اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى ويجوز له طلب توجيهها في أيه حاله كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ، إلا أن حد ذلك أن بين له أن الدعوى يكذبها ظاهر الحال وأنها ثابته بغير يمن ، وأن اليمن بالصيغة التي وجهت بها غير منتجه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد طعنوا بالتزوير على عقد التسهيلات سند الدعوى وقضت المحكمة برفض طعنهم لعجزهم عن نفى صدور التوقعات المزيل بها العقد ونسبتها إليهم ، ومن ثم فقد حسم النزاع بين الخصوم بشأن العقد المطعون فيه بالإنكار ، فلا سبيل إلى إعادة طرحها على المحكمة من جديد بعدما استنفدت ولايتها في هذا النزاع بحكم مقيد لها ، كما لا عليها أيضا أن التفتت عن طلب توجه اليمني الحاسمة بعدم صحه توقيعهم بعد أن تم رفض الطعن بالتزوير وخلصت المحكمة على ضوء المستندات المقدمة في الدعوى ثبوت مديونية الطاعنين وباقى المطعون ضدهم للبنك المطعون ضده الأول ومن ثم فإن توجه اليمين الحاسمة لإثبات براءة ذمة الطاعنين من ذلك الدين يكون غير منتج ، ولا جناح على الحكم المطعون فيه إن هو أعمل سلطته الموضوعية وألتفت عن توجهيها ويكون النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه السابع من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أن الثابت أنه قد تم منع رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون ضدها الثانية من التصرف في أمواله بموجب الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 17/11/2002 ، مما لازمه التعويل على هذا لتاريخ في قفل الحساب وبالتالي وقف سريان الفوائد التأخيرية قانونيه كانت أو اتفاقيه على ديونه التي حلت آجالها منذ هذا التاريخ باعتباره سبب أجنبى حال بينه وبين الوفاء بالتزاماته طواعية وفقاً للمادة 228 من القانون المدنى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعول على تاريخ التهميش في 6/11/2003فى تحديد تاريخ قفل الحساب فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الفوائد التأخيرية تفترض حلول أجل الوفاء بالدين وترصد الضرر الناشئة عن التأخير في هذا الوفاء، وكان المشرع قد نص في المادة 228 من التقيين المدنى على أنه . لا يشترط لاستحقاق فوائد التأخير – قانونية كانت أو اتفاقية – أن يثبت الدائن ضرراً لحقه من هذا التأخير " بما مفاده أنه يفترض وقوع الضرر بمجرد التأخير في الوفاء إلا أن ذلك لا ينفى وجوب توافر ركن الخطأ في جانب المدين حتى تتحقق مسئوليته ، وإذ كان تأخر المدين في الوفاء يدنيه في الأجل المحدد له يعتبر خطأ في حد ذاته إلا أنه إذ أثبت أن هذا التأخير يرجع الى سبب اجنبى لا يد للمدين فيه انتفت مسئوليته ، كما أنه لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض بدفاع لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، وغذ كان المدين لم يسبق له دفع مسئوليته عن تنفيذ التزامه بالسبب الاجنبى فلا يجوز له التحدى به الأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الطاعنون لم يسبق لهم التمسك أمام محكمة الموضوع بدفع مسئوليتهم عن الوفاء بالتزاماتهم بالسبب الأجنبي فلا يجوز لهم التمسك به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحى النعى غير مقبول . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثامن من السبب الثالث من الطعن الثانى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ذلك أنه أعمل أحكام الحساب الجارى واحتسب فوائد مركبة بواقع 16% سنويا على العقد سند الدعوى بعد انتهاء مدة الاعتماد في 11/11/2000 ، رغم أن عقد الاعتماد سند الدعوى هو في حقيقته عقد قرص تسرى عليه أحكام القروض المصرفية بعد انتهاء مدة القرض وتستحق عنه فوائد بسيطة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله ، ذلك أنه من المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن القروض التى تعقدها البنوك تعتبر عملاً تجارياً مهما كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذى خصص من أجله القرض ، وأنه وإن كان المشرع قد حرم بنص المادة 227 من القانون المدنى زيادة سعر الفائدة عن الحد الأقصى إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة فى عمليات البنوك فأجاز فى المادة السابعة فقرة (د) من القانون 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى قبل تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1992 وبعد تعديلها لمجلس إدارة البنك تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة خلافاً لمبدأ سلطان الإرادة ، ومن ثم فإن النص فى العقود التى تبرم مع العملاء على تخويل البنك رخصة رفع سعر الفائدة المتفق عليها دون حاجة لموافقة مجددة من المدين وذلك طبقاً لما يصدره البنك المركزى من قرارات ثم قيام البنك المقرض بتعاطى هذه الرخصة ليس معناه أن تعديل سعر الفائدة بالزيادة فى هذه الحالة راجع إلى محض إرادة البنك وحده ، بل هى نتيجة لتلاقى كامل إرادة طرفى القرض على تعيين سعر الفائدة بما يحدده البنك المركزى وفقاً لما يجد من عموم تغييرات الظروف الاقتصادية - من حد أقصى لأسعار الفائدة الدائنة والمدينة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - في حدود سلطته الموضوعية في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني وتفسير العقود – قد أقام قضاءه على أن " العلاقة التي تربط الخصوم هي علاقة تعاقديه بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين دون أن يكون للحساب الجارى أثر في إبرامها لانحسار صفه تبادل المدفوعات عنه باعتبار أن الشركة المطعون ضدها الثانية تظل دائما هي الدافع والبنك المطعون ضده الأول يظل دائما هو القابض إذ العبرة في هذا الصدد بالرابط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وهى العقود سالفه البيان وأن تلك العقود تتيح للبنك المطعون ضده الأول وفق بنودها الحق في قفل حساب التعهدات بإرادته المنفردة ، وأنه إزاء توقف الشركة المطعون ضدها الثانية عن السداد قام البنك بتاريخ 6/11/2003 بتهميش الفوائد وقفل الحساب طبقاً لشروط التعاقد واحتسب منذ ذلك التاريخ البسيطة وفقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى لعدم الاتفاق على سعر معين لها بعد القفل " ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً له اصل الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بهذا الوجه لا يعدو ان يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويضحى على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه الثالث من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ، ذلك أنهم دفعوا بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني لتوافر شروط استصدار أمر الأداء إعمالا للمادتين 201 ، 202 من قانون المرافعات ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفع بالنظام العام فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء فلا يجوز التوسع فيه ، ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابت بالكتابة وحال الأداء ، وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ، وأن قصد المشرع من تعيين مقدار الدين بالسند ألا يكون بحسب الظاهر من عباراته قابلاً للمنازعة ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى في رفع الدعوى ، وكان المقصود يكون الالتزام معين المقدار أن يكون تحديده مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطة رحبة في التقدير . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه استناداً إلى عقود الاعتماد محل النزاع وما ترتب عليه من مديونيه بخلاف الفوائد حتى تمام السداد ، لما يكون معه الدين قابلا للمنازعة ومن ثم غير معين المقدار بما لا تتوافر معه الشرائط اللازمة لاستصدار أمر الأداء وتكون المطالبة به بطريق الدعوى العادية ، وغذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجه العاشر من السبب الأول من البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنهم تمسكوا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفه بالنسبة لهم ولمورث الطاعنين الأول والثانية لانتفاء المصدر القانوني لاختصامهم لعدم توقيعهم على عقد الاعتماد محل الدعوى المؤرخ 12/11/2000 عدا من الحكم المطعون فيه التفت عن الرد على هذا الدفع وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى مردود ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص توافر الصفة والمصلحة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها ، وهو ما يستقل به قاضى الموضوع وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه في الدعوى تأسيسا على قيام علاقة تعاقديه بين البنك المطعون ضده الأول والطاعنين ومورث الطاعنين الأول والثانية بموجب عقود اعتمادات بحساب جارى مدين ، وتم توقيعهم على عقود المديونية والكفالة التضامنية الموجودة بنهاية كل عقد ، بما مؤداه أنه قد خلص الى توافر الصفة في اختصامهم في الدعوى ، ومن ثم فإن النعى بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في استخلاص صفه الخصوم في الدعوى وهوما تنحسر عنه رقابه هذه المحكمة ويضحى النعى بهذا الوجه على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنين ينعون بالوجهين السادس من السبب الثالث من الطعن الثانى والرابع من السبب الثانى مكن البند ثانياً من الطعن الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق ، ذلك أنه انتهى في أسبابه الى سريان الفائدة القانونية على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ تهميش ( قفل ) الحساب الجارى المدين في 6/11/2003 لخلو العقود سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفوائد الاتفاقية بعد قفل الحساب ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى برصيد الحساب المدين المستحق في 31/8/2015 الذى انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المنتدبة في الدعوى ومقداره 69181031 جنيه وفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ رغم أن المبلغ المقضى به وتضمن احتساب فائدة اتفاقية بواقع 15% سنويا ، بما كان يتعين معه استبعاد الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ واحتساب فائدة قانونية على الرصيد المدين اعتباراً من تاريخ الحساب في 6/11/2003 بواقع 4% سنويا ، باعتبار أن الكفالة تعد عملا مدينا وفقاً للمادة 226 من القانون المدنى فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه . 

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع لمبدأ سلطان الإدارة ، والذى يقضى بأن العبرة في تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواة من نصوص ، بما موداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة النظام العام ، كما أنه من المقرر أيضا – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة 779 من التقنين المدنى على أن " ( 1 ) كفاله الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجراً . " ( 2 ) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق التجارية ضماناً احتياطياً أو عن طريق تظهير هذه الأوراق تعتبر عملا تجاريا " يدل على أن الأصل في الكفالة أن تعتبر عملا مدينا وتبقى الكفالة عملا مدنيا بالنسبة للكفيل حتى ولو كان الالتزام المكفول التزاماً تجارياً أو كان كل من الدائن والمدين تاجراً وكان الكفيل نفسه تاجراً وكان الكفيل تابع لالتزام المكفول ، لأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً ، فهو إذن لا يقوم بعمل تجارى بل بعمل مدنى ، ولذا تسرى عليه الفائدة القانونية عل الالتزام المدينة بواقع 4% سنوياً عملا بنص المادة 226 من القانون المدنى . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في أسبابه إلى أن " تاريخ قفل الحساب هو 6/11/2003 " تاريخ إحالة الشركة المطعون ضدها الثانية إلى جداول العملاء المتغيرين لعدم سدادها ما هو مستحق عليها " وفق ما انتهت إليه لجنة الخبراء المنتدبة في تقريرها ، واستحقاق البنك المطعون ضده الأول لفائدة قانونية بواقع 5% من هذا التاريخ لخلو عقود فتح الاعتماد سند الدعوى من الاتفاق على سريان الفائدة الاتفاقية بعد قفل الحساب " ، غير أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام الطاعنين وباقى المطعون ضدهم بالتضامن برصيد الحساب المستحق في 31/3/2015 ومقداره مبلغ " 69810131 " جنيه متضمنا الفائدة الاتفاقية بواقع 15% وفق ما أنتهت اليه لجنة الخبراء في تقريرها ، دون أن يستنزل هذه الفائدة الاتفاقية من ذلك المبلغ من تاريخ قفل الحساب الذى انتهى إلى أن تاريخ 6/11/2003 حسبما سلف ، ودون أن يفطن إلى أن الفائدة المستحقة على الطاعنين بواقع 4% سنوياً من تاريخ قفل الحساب وحتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم باعتبار أنخم قد كفلوا الشركة المطعون ضدها الثانية في سداد الدين موضوع النزاع مما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه صادر بالتضامن فإن نقضه جزئياً حسبما سلف بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه بالنسبة لباقى المحكوم عليهم المطعون ضدهم من الثانية وحتى الأخير . 

وحيث إن الموضوع يتعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة ( 12 ) من قانون انشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ، ولما تقدم – وفى حدود ما تم نقضه – فإنه يتعين القضاء بتعديل الحكم المطعون فيه على المحو الذى سيرد بالمنطوق . 

لـــــذلـك 
أولاً : رفضت المحكمة الطعن رقم 6851 لسنة 87 ق . وألزمت الطاعن المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة . ثانياً : في الطعنين رقمى 6931 ، 7008 لسنة 87 ق . نقضت المحكمة الحكم المطعون نقضاً جزئياً فيما قضى به في مقدار الرصيد المستحق ، والفوائد وألزمت البنك المطعون ضده الأول المصروفات ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة . وقضت في موضوع الدعوى رقم 758 لسنة 1 ق اقتصادى استئناف القاهرة بتعديل الحكم ، الى ألزام المدعى عليهم بأن يؤدوا بالتضامن والتكافل فيما بينهم للبنك المدعى مبلغ 69810131 جنيه بعد استنزال قيمة الفائدة الاتفاقية منه بواقع 15% سنويا من تاريخ قفل الحساب في 6/11/2003 حتى 31/3/2015 ، وألزمت المدعى عليهم من الثانى حتى العاشرة ( الكفلاء ) بفائدة قانونية على الرصيد المتبقى بواقع 4% سنوياً من تاريخ 6/11/2003 حتى تمام السداد في حالة الرجوع عليهم ، وألزمت البنك المدعى بالمناسب من المصروفات ومبلغ مائه جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الاثنين، 9 ديسمبر 2019

الطعن 342 لسنة 57 ق جلسة 15 / 4 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 127 ص 597

جلسة 15 من أبريل سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو الحجاج، مصطفى حسيب، شكري العميري نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن فكري.
---------------
(127)
الطعن رقم 342 لسنة 57 القضائية
(1) عقد "آثار العقد". خلف. قسمة.
انصراف آثار العقد إلى الخلف العام والتزامه بتنفيذ ما التزم به مورثه. عدم توقف ذلك على ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله. م 145 مدني. مؤدى ذلك. طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة. م 845 مدني.
(2) إثبات "إنكار التوقيع".
إنكار التوقيع على الورقة العرفية. وجوب إبدائه في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.
----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف آثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذاً ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خالفاً خاصاً كما يدعي - ويكون حجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يُبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2006 لسنة 1984 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن وآخرين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد القسمة المؤرخ 29/ 3/ 1979 المحرر بينهما وبين مورث الطاعن والمتضمن اتفاقهم على قسمة العقار المملوك لهم على النحو المبين بهذا العقد، وإذ أمتنع الطاعن وباقي المدعى عليهم عن التوقيع على عقد القسمة النهائي فقد أقاما الدعوى بطلباتهما. قضت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن وآخرون هذا الحكم بالاستئناف رقم 795 لسنة 40 ق الإسكندرية وبتاريخ 10/ 12/ 1986 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه لم يكن طرفاً في عقد القسمة المنسوب صدوره لمورثه ولم يعلم بوجوده إلا عند رفع الدعوى بشأنه وإنه في طلبه نقض القسمة لغبن يزيد على الخمس يعتبر خلفاً خاصاً لمورثه ومن الغير فلا يحتج عليه بعقد القسمة إلا إذا سجل وبالتالي لا تسري عليه مدة السقوط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني - وهي سنة - إلا من تاريخ علمه بوجود عقد القسمة أو من تاريخ تسجيله، غير أن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر واحتسب ميعاد السنة من تاريخ القسمة وقضى بسقوط حقه في طلب نقضها للغبن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على انصراف أثار العقد إلى الخلف العام طبقاً لنص المادة 145 من القانون المدني أنه يسري في حقه ما يسري في حق السلف بشأن هذا العقد فلا يشترط إذن ثبوت تاريخ العقد أو تسجيله حتى يكون التصرف حُجة للخلف أو عليه لأنه قائماً مقام المورث ويلتزم بتنفيذ ما التزم به مورثه. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن هو أحد ورثة الشريك الذي أبرم عقد القسمة محل النزاع مع المطعون ضدهما ومن ثم فإن أثر هذا العقد ينصرف إليه باعتباره خلفاً عاماً لمورثه - وليس خالفاً خاصاً كما يدعي - ويكون حُجة عليه دون توقف على ثبوت تاريخه أو تسجيله وفي طلبه نقض القسمة للغبن يسري في حقه ما يسري في حق مورثه من وجوب تقديم هذا الطلب في خلال السنة التالية للقسمة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 845 من القانون المدني ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى سقوط الحق في طلب نقض القسمة للغبن استناداً إلى أن الطاعن أو مورثه لم يتقدم بهذا الطلب خلال الميعاد المذكور فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف بإنكار علمه بصدور عقد القسمة من مورثه وإذ أغفل الحكم المطعون فيه الإشارة إلى هذا الدفاع والرد عليه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 14 من قانون الإثبات أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يُبدى في صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره. لما كان ذلك وكان ما أشار إليه الطاعن في صحيفة الاستئناف من أنه يدفع بإنكار علمه بقسمة مورثه للعقار موضوع الدعوى لا يفيد تمسكه تمسكاً صريحاً جازماً يقرع سمع محكمة الاستئناف بأنه يطعن بالجهالة أو بإنكار توقيع مورثه على عقد القسمة ويطلب من المحكمة تحقيقه فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يعرض له ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 8 ديسمبر 2019

الطعن 981 لسنة 58 ق جلسة 31 / 1 / 1991 مكتب فني 36 ج 2 هيئة عامة ص 1284

جلسة 31 من يناير سنة 1991
(هيئة عامة مدني)
برياسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي رئيس محكمة النقض، وعضوية السادة المستشارين: نواب رئيس المحكمة يحيى عبد اللطيف الرفاعي، محمد إبراهيم خليل، عبد المنصف أحمد هاشم، محمد مختار منصور، إبراهيم عبد الحميد زغو، محمد رأفت خفاجي، محمد عبد المنعم حافظ، محمد حسن العفيفي، د. رفعت عبد المجيد ومحمد خيري الجندي.
-----------------
الطعن 981 لسنة 58 القضائية
 (1)قانون "القانون واجب التطبيق".
إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره. اعتباره جزءاً من القانون الأول دون توقف على سريان القانون الآخر. مثال "إحالة المادة الخامسة بق 652 لسنة 1955 لقانون المرور الملغي رقم 449 لسنة 1955".
 (2)تأمين "التأمين الإجباري عن حوادث السيارات". مسئولية.
التأمين على سيارات النقل. سريانه لمصلحة الغير ولصالح الراكبين المسموح بركوبهما أياً كان مكان وجودهما بالسيارة في غرفة قيادتها أو في صندوقها. م 16 بق 449 لسنة 1955.
-------------
1 - حينما يحدد القانون نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، وكانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم إلى الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955. فإن إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسري بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955.
2 - مفاد نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 التي أحالت إليها المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات والشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة - طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون 449 لسنة 1955 - أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر نائب رئيس المحكمة والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهن أقمن الدعوى رقم 9920 لسنة 84 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إليهن مبلغ خمسة وعشرين ألف جنيه، وقلن بياناً لها، إنه بتاريخ 11/ 7/ 1983 تسبب قائد السيارة رقم 2788 نقل دمياط بخطئه في وفاة مورثهن....... أثناء ركوبه بصندوقها، وقد حرر عن الواقعة المحضر رقم 22 لسنة 1983 جنح أحداث الزرقا الذي قضى فيه بحكم صار باتاً بمعاقبة هذا السائق، وإذ كانت السيارة أداة الحادث مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وأصابهن من جرائه أضرار مادية وأدبية واستحق لهن تعويضاً موروثاً فقد أقمت الدعوى بطلبهن آنف البيان. وبتاريخ 4 من يونيو سنة 1986 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت المطعون ضدهن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 996 لسنة 38 قضائية، وفي 10 يناير سنة 1988 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الشركة الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهن تعويضاً مقداره عشرة آلاف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على دائرة المواد المدنية في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدائرة المدنية قررت بجلستها المعقودة بتاريخ 22 من مارس سنة 1990 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية للفصل فيه عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظره فقد قدمت النيابة مذكرة تكميلية التزمت فيها رأيها السابق.
وحيث إن القانون حينما يحدد نطاق بعض أحكامه بالإحالة إلى بيان محدد بعينه في قانون آخر، فإنه يكون قد ألحق هذا البيان ضمن أحكامه فيضحى جزءاً منه يسري بسريانه دون توقف على استمرار القانون الآخر الذي ورد به ذلك البيان أصلاً، لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات قد أحالت في تحديد من يشملهم هذا التأمين إلى "الأحوال المنصوص عليها في المادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955". وكان إلغاء هذا القانون بقانون المرور رقم 66 لسنة 1973 لا أثر له على اعتبار البيان الوارد بتلك المادة جزءاً من المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 يسري بسريانها دون توقف على بقاء العمل بالقانون رقم 449 لسنة 1955، وكان النص في الفقرة الثالثة من المادة السادسة سالفة الذكر على أن "يكون التأمين عن السيارة الخاصة والموتوسيكل الخاص لصالح الغير دون الركاب ولباقي أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب دون عمالها" وفي الشرط الأول من نموذج وثيقة التأمين الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 الذي تضمنته الوثيقة موضوع الدعوى أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع في جمهورية مصر.... ويسري هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أياً كان نوعها ولصالح الركاب أيضاً من حوادث السيارات الآتية ( أ )....... (هـ) سيارات النقل فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما، طبقاً للفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملها التأمين المنصوص عليه في القوانين رقم 86 لسنة 1942، 89 لسنة 1950، 117 لسنة 1950....... ويعتبر الشخص راكباً سواء كان في داخل السيارة أو صاعداً إليها أو نازلاً منها ولا يشمل التأمين عمال السيارة...." مفاده أن التأمين الإجباري على سيارة النقل يكون لصالح الغير من حوادثها ولصالح الراكبين المشار إليهما بالوثيقة - طبقاً للفقرة هـ من المادة 16 من القانون رقم 449 لسنة 1955 - أينما كانا في داخل السيارة سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها، لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 1980 في الطعن رقم 1007 لسنة 46 قضائية والأحكام الأخرى التي تحت منحاه قد خالفت هذا النظر وجرت في قضائها على أن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية على السيارة النقل لا يفيد من ركابها سوى الراكبين المسموح بركوبهما إلى جوار قائدها في غرفة قيادتها فإنه يتعين العدول عن هذا المبدأ.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم التزامها بتغطية المسئولية عن وفاة مورث المطعون ضدهن لتواجده وقت الحادث داخل صندوق السيارة وليس داخل غرفة القيادة بجوار سائقها، كما أنها لم تصدر وثيقة تأمين إضافية لركاب تلك السيارة وفقاً لما تتطلبه المادتان 88، 94 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل بحث هذا الدفاع الجوهري والرد عليه، وإذ أقام قضاءه على ما يخالفه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات مكملة بالفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 والفقرة (هـ) من الشرط الأول من شروط وثيقة التأمين موضوع الدعوى التي أحالت إلى الفقرة (هـ) من المادة 16 من القانون آنف الذكر - وعلى ما سلف بيانه - أن التأمين الإجباري على سيارات النقل يكون لصالح الغير من حوادث هذه السيارات كما يكون لصالح الراكبين المصرح بركوبها في السيارة النقل أينما كانا في داخل السيارة - سواء في غرفة قيادتها أو في صندوقها - لما كان ذلك، وكان القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور لم يتضمن تعديلاً لأحكام قانون التأمين الإجباري على السيارات رقم 652 لسنة 1955، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في نتيجته، وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بالتعويض فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ولا يعيبه إغفاله الرد على دفاع الطاعنة متى كان هذا الدفاع غير مؤثر في الدعوى، ومن ثم يضحى النعي بسببي الطعن على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 158 لسنة 48 ق جلسة 22 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 341 ص 1891


جلسة 22 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، والدكتور أحمد حسني وحافظ السلمي.
-------------
(341)

الطعن رقم 158 لسنة 48 القضائية

(1) إعلان "إعلان الشركات الأجنبية". شركات. بطلان.

بطلان إعلان الشركات الأجنبية لدى فروعها أو وكيلها في مصر. شرطه.
 (2)دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن". إعلان.
اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها. م 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 غير متعلق بالنظام العام. وقوعه بقوة القانون وجوب القضاء به عند طلبه.
(3) دفوع. دعوى "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الميعاد القانوني. دفع شكلي وجوب إبدائه قبل التعرض للموضوع. المقصود بذلك.
(4) دعوى "انعقاد الخصومة" إعلان. بطلان.
انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى. إغفال ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. هذا البطلان لا يصححه حضور المدعى عليه.

---------------

1 - النص في المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التي تباشر نشاطاً في مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجهاً من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي احتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التي تعد من أهم تطبيقات مبدأ احترام حقوق الدفاع وما تقتضيه من ضرورة إعلان الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذي يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحه.
2 - مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه وهو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه في التمسك بتوقيعه.
3 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال المدة القانونية يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع، والتكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة.
4 - إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - ومع ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تعتبر إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه - إذ جرى قضاء هذه المحكمة على أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة الطاعنة تقدمت بتاريخ 30 - 8 - 1971 بطلب استصدار أمر أداء بإلزام مالك السفينة "بريدج هامبتون" بدفع مبلغ 35550 جنيه و310 مليماً والفوائد القانونية ممثلاً في شكل وكيله توكيل دمنهور للملاحة وقالت بياناً لذلك إن السفينة المشار إليها وصلت بتاريخ 23/ 2/ 1963 إلى ميناء بور سعيد وعليها بضائع برسم مواني خارج جمهورية مصر العربية إلا أن هذه البضائع هلكت على أثر حريق شب في السفينة وبتاريخ 23/ 9/ 1965 بيعت السفينة بالمزاد العلني وأودع ثمنها وقدره 137000 جنيه خزينة محكمة بور سعيد برقم 61 تسوية في 23 - 9 - 1965 ولما كانت الشركة الطاعنة وكيلة عن ملاك السفينة فقد استصدر مدير جمرك بور سعيد ضدها وضد مالك السفينة متضامنين قراراً بإلزامها بدفع مبلغ 61740 جنيه و10 مليماً كما استصدرت مصلحة الجمارك حكماً في الدعوى رقم 785 سنة 1966 تجاري كلي الإسكندرية ضد الشركة الطاعنة بصفتها وكيلة عن ملاك السفينة بتأييد القرار الجمركي المشار إليه كما طالبت مصلحة الجمارك بالإضافة إلى ذلك مبلغ 35549 جنيه و830 مليماً قيمة الرسوم الجمركية عن البضائع التي هلكت نتيجة الحريق رغم تحصيل هذا المبلغ فعلاً من الشركة الطاعنة. رفض القاضي إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الدعوى فقامت الطاعنة في 18 - 9 - 1971 بإعلان مالك السفينة بالجلسة المحددة لنظر الدعوى في مواجهة توكيل دمنهور للملاحة بصفته وكيلاً عنه وبجلسة 8 - 4 - 1973 حضر وكيل المطعون ضده الأول ودفع ببطلان الخصومة واحتياطياً باعتبارها كأن لم تكن تأسيساً على أن الدعوى أقيمت ضد الشركة مالكة السفينة في حين أن أهلية التقاضي قد زالت عنهم إذ قضى بشهر إفلاسها بتاريخ 22 - 3 - 1968 من المحكمة الإقليمية للولايات المتحدة بمنطقة جنوب نيويورك وبالنسبة للدفع الاحتياطي فقد رفعت صحيفة الدعوى باطلة لعدم إعلانها لأمين التفليسة صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة مالكة السفينة فضلاً عن أن ورقة التكليف بالحضور قد أعلنت في مقر توكيل دمنهور للملاحة التابع للطاعنة وبذلك تكون قد أعلنت نفسها فضلاً عن أن هذا التوكيل لم يعد وكيلاً عن الشركة ومن ثم فإن الدعوى تعتبر كأن لم تكن طبقاً للمادة 70 من قانون المرافعات لعدم إعلانها خلال الثلاثة أشهر التالية لتقديم صحيفتها لقلم الكتاب. وبجلسة 7 - 10 - 1972 صحح الحاضر عن الطاعنة شكل الدعوى في مواجهة الحاضر عن المطعون ضده الأول وعدل طلباته إلى مبلغ 97302 جنيه و830 مليماً والفوائد القانونية. وبتاريخ 18 - 11 - 1972 قضت محكمة بور سعيد الابتدائية برفض الدفعين وعادت بتاريخ 31 - 1 - 1976 وحكمت بإلزام المطعون ضده الأول بأن يدفع للشركة الطاعنة مبلغ 97302 جنيه 730 مليماً والفوائد القانونية. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم لسنة 17 ق بور سعيد وبتاريخ 20 - 12 - 1977 قضت محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بور سعيد) بإلغاء الحكمين المستأنفين وببطلان صحيفة افتتاح الدعوى واعتبار الدعوى كأن لم تكن. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدم المطعون ضده الثاني مذكرة دفع فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة له وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الدفع وبعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وبقبوله بالنسبة للمطعون ضده الأول وفي الموضوع برفضه. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن المبدى من المطعون ضده الثاني أنه ليس خصماً حقيقياً في الدعوى وإنما اختصم ليصدر الحكم في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع في محله، ذلك أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثاني بصفته قد اختصم ليصدر الحكم في مواجهته وأنه وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يحكم عليه بشيء ما، وكان الطعن قد أسس على أسباب لا تتعلق إلا بالمطعون ضده الأول وحده فإنه لا يقبل اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن ويتعين لذلك قبول الدفع وعدم قبول الطعن بالنسبة له.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية بالنسبة للمطعون ضده الأول بصفته.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول إن الشركة المطعون ضدها الأولى، وهي شركة أجنبية، قد أعلنت بصحيفة الدعوى في موطن وكيلها في مصر طبقاً للمادة 13 - 5 من قانون المرافعات ومن ثم يكون إعلانها قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره وإذ قضى الحكم المطعون فيه ببطلان الإعلان فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 13 - 5 من قانون المرافعات على أنه فيما يتعلق بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم صور الإعلانات إلى هذا الفرع أو الوكيل يدل على أن مقر وكيل الشركة الأجنبية التي تباشر نشاطاً في مصر يعتبر موطناً لهذه الشركة تسلم إليها الإعلانات فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الإعلان موجهاً من غير الوكيل أما إذا كان الإعلان موجهاً من الوكيل إلى الشركة الأجنبية الموكلة فإنه يتعين إعلانها في موطنها الأصلي احتراماً لقاعدة المواجهة بين الخصوم التي تعد من أهم تطبيقات مبدأ احترام حقوق الدفاع وما تقضيه من ضرورة إعلام الخصم بما يتخذ ضده من أعمال إجرائية وفقاً للشكل الذي يقرره القانون تمكيناً له من الدفاع عن مصالحة، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة وهي وكيلة عن الشركة المطعون ضدها الأولى في مصر قد اختصمت هذه الأخيرة في الدعوى وأعلنتها بصحيفة الدعوى في مقرها هي - أي مقر الطاعنة - باعتباره موطناً قانونياً للشركة المطعون ضدها فإن الإعلان يكون باطلاً وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها لقلم الكتاب طبقاً للمادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها - لا يتعلق بالنظام العام ويشترط لإعماله أن يتم الإعلان بعد انقضاء هذا الميعاد أما حضور المدعى عليه بناء على الإعلان الباطل الذي تم في الميعاد فإنه يصحح البطلان، كما يتعين على المدعى عليه أن يبدي هذا الدفع في أول جلسة يحضرها وقبل التكلم في الموضوع وإلا سقط حقه فيه، ولما كانت صحيفة الدعوى قد قدمت لقلم الكتاب في 12 - 9 - 1971 وكانت الشركة المطعون ضدها الأولى قد حضرت بوكيل عنها بجلسة 5 - 2 - 1972 وقبل انقضاء ميعاد التكليف بالحضور مضافاً إليه ميعاد المسافة لمن يكون موطنه في الخارج ومدته ستون يوماً وطلبت تأجيل الدعوى مما يعد تكلماً في الموضوع فتأجلت الدعوى لجلسة 8 - 4 - 1972 وفيها دفعت باعتبار الدعوى كأن لم تكن فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول هذا الدفع يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مؤدى نص المادة 70 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 75 لسنة 1976 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور تكليفاً صحيحاً وفق القانون خلال ثلاثة أشهر من تقديم صحيفتها إلى قلم الكتاب، وهذا الجزاء لا يتعلق بالنظام العام بل مقرر لمصلحة المدعى عليه وهو يقع بقوة القانون فيتحتم على المحكمة توقيعه عند طلبه من صاحب المصلحة ما لم يصدر منه ما يفيد تنازله عنه أو يسقط حقه في التمسك بتوقيعه باعتباره من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع، والتكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس الموضوع أو مسألة فرعية فيها أو ينطوي على التسليم بصحتها سواء أبدي كتابة أو شفاهة، كما أن إعلان صحيفة الدعوى إلى المدعى عليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها يترتب على عدم تحققه بطلانها وهو بطلان لا يصححه حضور المطلوب إعلانه، إذ جرى قضاء هذه الحكمة على أن البطلان الذي يزول بحضور المعلن إليه إنما هو بطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - على النحو السالف بيانه عند الرد على السبب الأول من أسباب الطعن إلى بطلان إعلان الشركة المطعون ضدها الأولى بصحيفة الدعوى في مقر الشركة الطاعنة فإن حضور محام عن الشركة الأولى بجلسة 5 - 2 - 1972 لا يصحح هذا البطلان، كما أن طلب تأجيل الدعوى لجلسة 8 - 4 - 1972 لحضور المحامي الأصلي لا يمكن اعتباره تعرضاً للموضوع يسقط الحق في التمسك بالجزاء المنصوص عليه في المادة 70 من قانون المرافعات سالفة البيان لأن هذا الطلب لا يدل بذاته على مواجهة موضوع الدعوى أو التنازل عن الدفع، وإذ تمسك وكيل المطعون ضدها الأولى في هذه الجلسة الأخيرة بهذا الجزاء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال - ثلاثة أشهر من تقديمها إلى قلم الكتاب في 7 - 9 - 1971 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

عدم اختصاص مجلس الدولة بمنازعات الانتفاع بمسقاة خاصة

القضية رقم 10 لسنة 17 ق "تنازع" جلسة 3 / 2 / 1996
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم السبت 3 فبراير 1996 م الموافق 14 رمضان 1416 ه.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين وعدلي محمود منصور أعضاء
وحضور السيد المستشار الدكتور حنفي على جبالي رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / حمدي أنور صابر أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 10 لسنة 17 قضائية "تنازع"
المقامة من
السيد / محمد خواص أحمد عبد المجيد
ضد
1- السيدة / خديجة فرحات نصر الدين
2- السيد / السيد محمد عبد المجيد البهواش
الإجراءات
بتاريخ 16 مارس سنة 1995 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الفصل في التنازع الإيجابي موضوعها والقضاء باختصاص جهة القضاء الإداري بنظرها.
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد / محمد خواص أحمد عبدالمجيد، كان قد أقام الدعوى رقم 8 لسنة 16 قضائية "تنازع" مبدياً بها أن السيد/ السيد محمد عبد المجيد البهواش، أقام الدعوى رقم 933 لسنة 1987 مدنى أشمون أمام محكمة أشمون الجزئية ضد السيد / محمد خواص أحمد عبد المجيد والسيدة / خديجة فرحات نصر الدين، وقال في صحيفتها أنه يملك أرضاً زراعية بناحية القناطرين، وكان يقوم بريها من مسقاه تمتد في أرض المدعى عليهما، إلا أنه فوجئ بقيامهما بهدم هذه المروى ليحولا دون وصول المياه إلى أرضه مما يهددها بالبوار، وحداه ذلك لرفع دعواه هذه عملاً بنص المادة 809 من القانون المدنى ، طالباً في صحيفتها الحكم بإعادة تلك المسقاه إلى حالتها السابقة على هدمها، وتمكينه من الانتفاع بها - من خلال حق الشرب - لرى أرضه الزراعية .
ومن جهة أخرى كان السيد / محمد خواص أحمد عبد المجيد، قد أقام الدعوى رقم 3184 لسنة 41 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مدير عام رى المنوفية رقم 9 لسنة 1987 الصادر إعمالاً لنص المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، وذلك فيما تضمنه هذا القرار من إعادة المروى المهدومة التى تمر بأرضه إلى أصلها حتى تصل إلى أرض السيدة / خديجة فرحات نصر الدين. وإذ انتهت محكمة القضاء الإدارى - المؤيد حكمها من المحكمة الإدارية العليا - إلى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه تأسيساً على ما تبين لها - من ظاهر الأوراق - من أن المروى محل النزاع لم ينتفع بها خلال السنة السابقة على تقديم تلك السيدة لشكواها إلى مدير عام رى المنوفية ، فقد ارتآى المدعى أن ثمة تنازع إيجابى في شأن الاختصاص بين كل من جهتى القضاء العادى والقضاء الإدارى ، مما يحتم تدخل المحكمة الدستورية العليا لتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظر النزاع.
وبجلسة 4 فبراير سنة 1995 قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 16 قضائية " تنازع " بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن قضاء محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار مدير عام رى المنوفية رقم 9 لسنة 1987 هو قضاء في الشق المستعجل من النزاع على ضوء ما بدا لنظرتها العابرة ، ليكون حكمها مؤقتاً بطبيعته، مرتبطاً ببقاء الظروف التى اتصل بها دون تغيير فيها، قائماً على ضوء ما استبان لها من ظاهر الأوراق المطروحة عليها، ودون قضاء قاطع يتعلق بمضمونها، فلا يكون لعناصره من قوام يكفل ثباتها، وذلك على خلاف قضاء محكمة أشمون الجزئية في الدعوى رقم 933 لسنة 1987، إذ خلص إلى إعادة المسقاة محل النزاع الموضوعى إلى حالتها السابقة على هدمها مع تمكين المدعى من الانتفاع بها لرى أرضه الزراعية ؛ وكان بذلك فاصلاً في النزاع الموضوعى ، قاطعاً في أن تظل المسقاة متصلاً مجراها بالأرض التى يملكها المدعى البعيدة عن مورد المياه، لضمان وصول ما يكفيها منها لريها، وكافلاً بالتالى للمدعى حقين هما حق الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 و 809 من القانون المدنى .
وحيث إن المدعى ذهب إلى القول بأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 8 لسنة 16 قضائية "تنازع" كان مبناه أن أحد الحكمين المتنازعين - وهو حكم محكمة القضاء الإدارى - غير فاصل في الشق الموضوعى من النزاع. وقد صار هذا الحكم نهائياً بعد أن تناول هذا الشق وفصل فيه، وهو ما يستنهض - في تقديره - ولاية المحكمة الدستورية العليا من جديد للفصل في التنازع الإيجابى على الاختصاص، وتعيين جهة القضاء الإدارى جهة مختصة بنظره.
وحيث إن مناط قبول طلب الفصل في تنازع الاختصاص وفقاً للبند ثانيا من المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن تطرح الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين من جهات القضاء، أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ، ولا تتخلى إحداهما عن نظرها أو تتخلى كلتاهما عنها. وشرط انطباقه بالنسبة إلى التنازع الإيجابى هو أن تكون الخصومة قائمة في وقت واحد أمام الجهتين عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، مما يبرر الالتجاء إلى هذه المحكمة لتعيين الجهة القضائية المختصة بنظرها والفصل فيها.
وحيث إن من المقرر أن الأحكام التى تصدرها محكمة القضاء الإدارى في شأن طلبات وقف التنفيذ التى تعرض عليها، لا تقتصر حجيتها على ما فصلت فيه في شأن هذه الطلبات قبولاً أو رفضاً، وإنما تمتد حجيتها كذلك إلى المسائل الفرعية التى يكون الفصل فيها سابقاً بالضرورة على البت في تلك الطلبات، كتلك المتعلقة باختصاصها ولائيا ونوعياً بنظرها، وتوافر شروط قبولها أو انتفائها، بما مؤداه أن وقفها تنفيذ القرار المطعون فيه، هو قضاء منها باختصاصها بإلغاء هذا القرار.
وحيث إن المادة 23 من قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984 تنص على أنه [ إذا قدم مالك الأرض أو حائزها أو مستأجرها شكوى إلى الإدارة العامة للرى بسبب منعه أو إعاقته بغير حق من الانتفاع بمسقاة خاصة أو مصرف خاص أو من دخول أى من الأراضى اللازمة لتطهير تلك المسقاة أو المصرف، أو لترميم أيهما، جاز لمدير عام الرى إذا ثبت أن أرض الشاكى كانت تنتفع بالحق المدعى به في السنة السابقة على تقديم الشكوى أن يصدر قراراً مؤقتاً بتمكين الشاكى من استعمال الحق المدعى به مع تمكين غيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم على أن يتضمن القرار القواعد التى تنظم هذه الحقوق ······ ويستمر تنفيذه حتى تفصل المحكمة المختصة في الحقوق المذكورة .
وحيث إن البين من نص المادة 23 المشار إليها، أن مدير عام الرى لا يفصل في الحقوق المدعى بها في شأن الانتفاع بمسقاة خاصة سواء بإثباتها لمدعيها أو بنفيها، وإنما ينظر في الأوضاع السابقة فعلاً على تقديم الشاكى لشكواه، فإذا دلَّ الواقع على أن الشاكى كان منتفعاً بمسقاة خاصة خلال السنة السابقة على تقديم شكواه، وأنه أعيق من الانتفاع بها أو من المرور في أرض للغير من أجل تطهيرها أو ترميمها، كان لهذا المدير أن يمكن الشاكى وغيره من المنتفعين من استعمال حقوقهم، بما مؤداه أن القرار الصادر بالتمكين، هو إبقاءً للأوضاع على حالتها الظاهرة قبل صدوره، دون تَقَصَّ لتوافقها أو تعارضها مع الحقوق المقررة قانونا في شأن هذه المسقاة ، ليكون بالضرورة قراراً مؤقتاً، وقلقاً، ومتوقفاً مصيراً على القضاء الصادر من المحكمة المختصة بالفصل في الحقوق المذكورة .
وحيث إن من المقرر أن حقوق الانتفاع بمسقاة خاصة تدور أساساً حول حقى الشرب والمجرى المنصوص عليهما في المادتين 808 و 809 من القانون المدنى ، سواء نُظر إلى هذين الحقين بوصفهما من القيود القانونية التى يقتضيها التنظيم العام لحق الملكية ، أم باعتباره ما من حقوق الارتفاق التى تخرج عن إطار هذا التنظيم فلا يألفها، وكان من المقرر قانوناً أن كل قرار يصدر عن هيئة إدارية عامة ، لا يعتبر بالضرورة قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإدارى بإلغائه أو وقف تنفيذه، بل يتعين لتحقق هذا الوصف أن يكون القرار إدارياً بحكم موضوعه· ولا كذلك أن يكون القرار دائراً حول مسألة من مسائل القانون الخاص؛ وكان ثابتاً كذلك أن القرار الصادر من الجهة الإدارية بتمكين الشاكى - مؤقتاً - من الانتفاع بمسقاة خاصة ، وكذلك القضاء القطعي الصادر من المحكمة المختصة فصلاً في الحقوق المدعى بها في شأن هذا الانتفاع سواء بإثباتها لمن يدعيها أو لغيره، يتعرضان كلاهما لأوضاع ولحقوق تقع جميعها في منطقة القانون الخاص، وينظمها هذا القانون ابتداءً وانتهاءً لتعلقهما بمصالح خاصة لأطرافها، فإن القرار الصادر موقتاً بالانتفاع بتلك المسقاة لا يكون قراراً إدارياً، ولا يدخل إلغاؤه أو التعويض عنه بالتالى في اختصاص جهة القضاء الإدارى ، بل تتولى النظر فيه والتعقيب عليه جهة القضاء العادى بحكم ولايتها العامة .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار جهة القضاء العادي جهة مختصة بنظر الدعوى .