الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 28 أكتوبر 2019

سنة 58 مكتب فني (2013) إدارية عليا

------------------------
الطعن 15583 لسنة 53 ق جلسة 24 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 6 ص 90
الطعن 12606 لسنة 52 ق جلسة 27 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 7 ص 105
الطعن 21979 لسنة 54 ق جلسة 27 / 10 / 2012 مكتب فني 58 ق 8 ص 133
الطعن 32851 لسنة 54 ق جلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني 58 ق 9 ص 145
الطعن 17695 لسنة 56 ق جلسة 26 / 12 / 2012 مكتب فني 58 ق 10 ص 161
الطعن 14426 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 11 ص 169
الطعن 5658 لسنة 51 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 12 ص 177
الطعن 13303 لسنة 55 ق جلسة 22 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 13 ص 186
الطعن 21700 لسنة 53 ق جلسة 23 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 14 ص 206
الطعن 12166 لسنة 51 ق جلسة 26 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 15 ص 218
الطعن 2260 لسنة 57 ق جلسة 26 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 16 ص 225
الطعن 204 لسنة 58 ق جلسة 26 / 1 / 2013 مكتب فني 58 ق 17 ص 243
الطعن 610 لسنة 57 ق جلسة 2 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 18 ص 247
الطعن 15155 لسنة 51 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 19 ص 254
الطعن 4194 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 20 ص 270
الطعن 5523 لسنة 53 ق جلسة 9 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 21 ص 275
الطعن 5006 لسنة 57 ق جلسة 21 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 22 ص 280
الطعن 5649 لسنة 49 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 23 ص 291
الطعن 7683 لسنة 51 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 24 ص 298
الطعن 5132 لسنة 54 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 25 ص 305
الطعنان 15530 ، 16274 لسنة 55 ق جلسة 23 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 26 ص 336
الطعن 10092 لسنة 59 ق جلسة 24 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 27 ص 346
الطعن 8194 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 28 ص 357
الطعن 37472 لسنة 54 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 29 ص 364
الطعن 18998 لسنة 55 ق جلسة 27 / 2 / 2013 مكتب فني 58 ق 30 ص 378
الطعن 2681 لسنة 58 ق جلسة 16 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 31 ص 385
الطعن 17095 لسنة 56 ق جلسة 17 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 32 ص 406
الطعنان 5793 ، 9756 لسنة 58 ق جلسة 17 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 33 ص 417
الطعن 4824 لسنة 53 ق جلسة 21 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 34 ص 438
الطعن 12257 لسنة 49 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 35 ص 443
الطعن 4877 لسنة 55 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 36 ص 452
الطعن 17511 لسنة 55 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 37 ص 461
الطعنان 5852 ، 7674 لسنة 57 ق جلسة 23 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 38 ص 473
الطعن 7690 لسنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 39 ص 490
الطعن 17840 لسنة 53 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 40 ص 503
الطعن 6878 لسنة 55 ق جلسة 26 / 3 / 2013 مكتب فني 58 ق 41 ص 510
الطعن 33844 لسنة 55 ق جلسة 6 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 43 ص 546
الطعن 19692 لسنة 51 ق جلسة 13 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 44 ص 554
الطعن 4312 لسنة 49 ق جلسة 20 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 45 ص 563
الطعن 10788 لسنة 49 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 46 ص 574
الطعن 7543 لسنة 50 ق جلسة 23 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 47 ص 583
الطعن 7927 لسنة 53 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 49 ص 677
الطعن 13072 لسنة 53 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 50 ص 685
الطعن 13375 لسنة 55 ق جلسة 27 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 51 ص 688
الطعن 12918 لسنة 55 ق جلسة 28 / 4 / 2013 مكتب فني 58 ق 52 ص 694
الطعن 17505 لسنة 55 ق جلسة 11 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 53 ص 707
الطعن 32338 لسنة 58 ق جلسة 11 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 54 ص 720
الطعنان 18917 ، 19383 لسنة 53 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 55 ص 727
الطعن 30268 لسنة 54 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 56 ص 739
الطعن 9994 لسنة 59 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 57 ص 745
الطعن 13723 لسنة 59 ق جلسة 19 / 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 58 ص 757
الطعن 73 لسنة 59 ق جلسة 22/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 59 ص 768
الطعن 2633 لسنة 51 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 60 ص 776
الطعن 1676 لسنة 55 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 61 ص 786
الطعن 28902 لسنة 55 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 62 ص 799
الطعن 38145 لسنة 56 ق جلسة 25/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 63 ص 824
الطعن 2129 لسنة 46 ق جلسة 28/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 64 ص 862
الطعن 12698 لسنة 55 ق جلسة 28/ 5 / 2013 مكتب فني 58 ق 65 ص 873
الطعن 27138 لسنة 58 ق جلسة 2/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 66 ص 878
الطعن 10564 لسنة 50 ق جلسة 22/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 67 ص 889
الطعن 21637 لسنة 53 ق جلسة 22/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 68 ص 896
الطعنان 9718 ، 10345 لسنة 57 ق جلسة 22/ 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 69 ص 906
الطعن 26299 لسنة 51 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 71 ص 924
الطعن 24722 لسنة 53 ق جلسة 23 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 72 ص 930
الطعن 11392 لسنة 50 ق جلسة 26 / 6 / 2013 مكتب فني 58 ق 73 ص 935
الطعنان 7816 ، 13409 لسنة 56 ق جلسة 1 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 74 ص 943
الطعن 17630 لسنة 57 ق جلسة 1 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 75 ص 952
الطعن 11627 لسنة 58 ق جلسة 1 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 76 ص 959
الطعن 4908 لسنة 57 ق جلسة 2 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 77 ص 964
الطعن 6513 لسنة 54 ق جلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 78 ص 973
الطعن 40934 لسنة 56 ق جلسة 4 / 7 / 2013 مكتب فني 58 ق 79 ص 982
الطعن 10680 لسنة 56 ق جلسة 24 / 8 / 2013 مكتب فني 58 ق 80 ص 990
الطعن 36955 لسنة 56 ق جلسة 24 / 8 / 2013 مكتب فني 58 ق 81 ص 994
الطعن 11162 لسنة 57 ق جلسة 24 / 8 / 2013 مكتب فني 58 ق 82 ص 1001

الأحد، 27 أكتوبر 2019

الطعن 97 لسنة 37 ق جلسة 13 / 3 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 72 ص 390


جلسة 13 من مارس سنة 1967
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمود عزيز الدين سالم، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
---------------
(72)
الطعن رقم 97 لسنة 37 القضائية

تبديد. حجز. حكم. " تسبيبه. تسبيب معيب ".
انتهاء الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام، بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد.
إثارة المتهم هذا الدفاع في جلسات المحاكمة أمام محكمتي الدرجتين الأولى والثانية دون أن يعرض له أي من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه. قصور.

-----------------
ينتهي الحجز بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد. ولما كان الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول وثاني درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات، غير أن أيا من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبت صحته تغير وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 11 من يناير سنة 1965 بدائرة مركز بوش: بدد الأشياء المبينة بالمحضر المملوكة له المحجوز عليها قضائيا لصالح فؤاد جرجس سعد التي سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرار بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بوش الجزئية قضت حضوريا بتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1965 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الدعوى حضوريا بتاريخ 28 من مارس سنة 1966 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه ودانه بجريمة تبديد أشياء محجوز عليها قضائيا قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه أغفل الرد على دفاع جوهري للطاعن قام على أنه سدد ما يربو على قيمة المحجوزات قبل التاريخ الذي قيل بوقوع جريمة التبديد فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمتي أول درجة أنه سدد قبل تاريخ التبديد ما يربو على قيمة المحجوزات غير أن أيا من الحكمين الابتدائي أو المطعون فيه لم يعرض لذلك الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحجز ينتهي بإبراء ذمة المحجوز عليه من الالتزام بالوفاء بالمبلغ المنفذ من أجله قبل ثبوت التبديد، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن الدفاع المشار إليه دون أن يعني بالرد عليه - مع أنه لو ثبتت صحته تغير به وجه الفصل في الدعوى - يكون مشوبا بالقصور الذي يعيبه بما يبطله ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من وجهي الطعن.

الطعن 176 لسنة 34 ق جلسة 23 / 3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 41 ص 202


جلسة 23 من مارس سنة 1964
برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: أديب نصر، وحسين صفوت السركي، ومحمد عبد الوهاب خليل، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-------------
(41)
الطعن رقم 176 لسنة 34 القضائية

تبديد. جريمة.
جريمة التبديد. ركنها المادي: التأخير في رد الشيء المسلم أو الامتناع عن رده. لا يكفي لتحققه. ضرورة اقترانه بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. مثال.

---------------
التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لجريمة التبديد ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه. ولما كان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا - فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 7/ 5/ 1961 بدائرة قسم عابدين "بدد المنقولات المبينة بالمحضر لناديه أنطون رشيد وكان قد تسلمها على سبيل الأمانة فاختلسها لنفسه إضراراً بها". وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعت المجني عليها بحق مدني قدره 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 9/ 5/ 1963 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً واحد مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف النفاذ بلا مصروفات جنائية مع إلزام المتهم بدفع مبلغ 51 ج تعويضاً مؤقتاً للمدعية بالحق المدني مع المصاريف. استأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 13 من أكتوبر سنة 1963 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم على أن يكون الإيقاف شاملاً لجميع الآثار الجنائية المترتبة على هذا الحكم وتأييده في الشق المدني فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في القانون حين دان بجريمة التبديد بالرغم من عدم توافر أركانها القانونية، ذلك بأن حاصل الواقعة هو أن الطاعن عقد خطبته على المطعون ضدها - المدعية بالحقوق المدنية - وقدم شبكة وبعض الهدايا، وتسلم منقولات منزلية أودعها مسكناً استأجره خصيصاً لذلك لإقامتهما فيه بعد الزفاف، ثم حدث أن رغبت العروس ووالدها في فسخ الخطبة لغير تقصير منه وطولب برد المنقولات ولما لم يفعل أبلغ ضده بالتبديد وأقيمت عليه دعوى فسخ الخطبة، وقد قام دفاع الطاعن في التهمة المسندة إليه على أنه لم يقصد إضافة المنقولات إلى ملكه أو الإضرار بمالكيها، وأنه لم يكن يحدوه إلى الامتناع عن ردها غير رغبة منه في إتمام الزفاف، فضلاً عن حقه في حبسها إلى أن يستوفي ما أنفقه في حفظها وترد إليه الشبكة والهدايا إذا ما قضى بفسخ الخطبة، وأنه إذ يئس من الصلح فقد قام برد المنقولات بحالتها دون أن يصيب مالكيها أي ضرر، بيد أن الحكم رغم تحصيله لهذا الدفاع لم يعمل مؤداه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من مراجعة الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه - أنه حصل واقعة الدعوى بما مفاده أن المطعون ضدها خطبت للطاعن بمقتضى عقد التزام فيه والدها بتجهيزها بما قيمته ثمانمائة جنيه على أن يتحمل الطاعن بالباقي، فقام الوالد بتجهيز ابنته بما يربو على هذا المبلغ وسلم أعيان الجهاز للطاعن بمقتضى إقرار موقع منه، ثم أقام دعوى بفسخ الخطبة لإخلال الطاعن بالتزاماته، وأبلغ ضده طالباً تكليفه برد المنقولات، ولما لم يفعل، رفعت عليه الدعوى الجنائية بالتبديد وادعى والد الخطيبة مدنياً طالباً الحكم له بالتعويض. وحصل الحكم دفاع الطاعن بما مؤداه أن صهره عمل على التسويف في إتمام الزواج لغير ما سبب فأنذره بتنفيذ التزاماته غير أنه رد على ذلك برفع دعوى فسخ الخطبة، وطلب الطاعن وقف الدعوى الجنائية إلى أن يفصل في دعوى الأحوال الشخصية، وأضاف بالنسبة لموضوع الاتهام - أن من حقه حبس ما تسلمه من منقولات حتى إذا ما ثبت أن فسخ الخطبة كان بفعل الخطيبة التزمت برد الشبكة والهدايا التي قدمها، وأنه لذلك يتمسك بعدم توافر أركان جريمة التبديد وخلص الحكم، بعد إذ عرض لهذا الدفاع - إلى رفض طلب وقف الدعوى وإدانة الطاعن تأسيساً على أنه أقر باستلام المنقولات على سبيل الوديعة حتى تتم إجراءات عقد الزواج وأنه احتجزها لنفسه رافضاً ردها بالرغم من الإبلاغ ضده الأمر الذي تتوافر به أركان جريمة التبديد - هذا ويبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت تقديم الطاعن إقراراً موقعاً من المطعون ضدها ووالدها يتضمن استلامها المنقولات، واستند في تأييد الحكم الابتدائي بصدد الدعوى المدنية على القول بأن المطعون ضدها قد نالها ضرر من احتباس منقولاتها بخطأ الطاعن. ولما كان ما عول عليه الحكم في قضائه بإدانة الطاعن هو امتناعه في رد المنقولات وهو ما لا تتوافر به أركان جريمة التبديد كما هي معرفة به في القانون، ذلك بأن التأخير في رد الشيء أو الامتناع عن رده إلى حين، لا يتحقق به الركن المادي لتلك الجريمة ما لم يكن مقروناً بانصراف نية الجاني، إلى إضافة المال الذي تسلمه، إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته أن الطاعن يرد امتناعه عن رد المنقولات منذ البداية بما تمسك به من حقه في حبسها إلى أن يفصل في دعوى فسخ الخطبة - المسلم برفعها ضده - لما يتوقف على الفصل فيها من تحديد للعلاقة بين الطرفين بصدد استرداد ما قدمه من شبكة وهدايا، فضلاً عما أنفقه من مصروفات أخرى، وكان هذا الذي قام عليه اعتقاد الطاعن سائغاً ودالاً في خصوصية هذه الدعوى، على انتفاء القصد الجنائي لديه وأنه ما هدف بقعوده عن الرد فترة - قام بعدها بتسليم المنقولات على ما أورده الحكم - إلا حفظ حق له ما يبرره قانوناً - فإن الحكم إذ دانه بجريمة التبديد يكون قد أخطأ صحيح القانون مما يتعين معه نقضه وتبرئة الطاعن مما أسند إليه - لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم في الدعوى المدنية قام على أن المطعون ضدها لحقها ضرر مبناه احتباس الطاعن للمنقولات، وكانت براءة الطاعن قد تقررت على ما سلف إيراده - لعدم توافر أركان الجريمة - وكانت عناصر التعويض غير مستكملة لما يتطلبه الأمر من بحث شروط عقد الخطبة ومدى قيام كل من الطرفين بتنفيذ تعهداته المدونة به - لما كان ما تقدم، فإنه لا يكون للمحكمة الجنائية اختصاص بنظر التعويض وهو ما يتعين الحكم به مع إلزام المطعون ضدها المصروفات المدنية .

الطعن 1212 لسنة 39 ق جلسة 22 / 12 / 1969 مكتب فني 20 ج 3 ق 299 ص 1444


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1969
برياسة السيد المستشار/ حسن فهمي البدوي رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود العمراوي، وإبراهيم أحمد الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، وطه الصديق دنانة.
-----------
(299)
الطعن رقم 1212 لسنة 39 القضائية

(أ، ب) خيانة أمانة. تبديد. جريمة. "أركانها". نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون". "الحكم في الطعن".
(أ) جريمة خيانة الأمانة. أركانها: وجوب أن يكون تسليم المال للمتهم قد تم بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها حصراً في المادة 341 عقوبات. مثال.
(ب) حجب الخطأ القانوني المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإحالة.

------------
1 - متى كان الثابت من وقائع الدعوى كما حصلها الحكم المطعون فيه أن جمعية تكونت من ثلاثة عشر شخصاً يدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على مائة وخمسين جنيهاً كل عشرين يوماً وقد عهد إلى المتهم (المطعون ضده) بأمانة صندوقها، إلا أنه لم يقم بسداد ما يستحقه أحد الأعضاء عند حلول ميعاده، وكانت الوقائع على النحو السالف بيانه دالة على قيام علاقة وكالة بالأجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى ببراءته تأسيساً على أن المال لم يسلم إليه بمقتضى عقد من عقود الأمانة، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
2 - متى كان الثابت أن خطأ المحكمة في تطبيق القانون قد حجبها عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون بأنه في يوم 29 مايو سنة 1967 بدائرة قسم الموسكي محافظة القاهرة: بدد مبلغ النقود المبين بالمحضر لسيد إبراهيم سيد والذي لم يسلم إليه إلا على سبيل الأمانة لحفظه ورده عند الطلب فاختلسه لنفسه بنية تملكه إضراراً بالمجني عليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت في الدعوى غيابياً عملاً بمادة الاتهام ببراءة المتهم. فاستأنفت النيابة الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
بما أن النيابة العامة تعيب على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده من التهمة المنسوبة إليه واعتنق أسبابه قد أخطأ في تطبيق القانون - ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالبراءة إلى أن المال لم يسلم للمطعون ضده بمقتضى عقد من عقود الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 من قانون العقوبات مع أن التكييف القانوني الصحيح للعقد الذي استلم المطعون ضده المال بمقتضاه هو عقد وكالة مقرون بوديعة وكلاهما من عقود الأمانة. وبما أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين الواقعة بقوله "وحيث إن واقعة الدعوى تتحصل فيما أبلغ به وقرره سيد إبراهيم سيد من أنه تكونت جمعية من ثلاثة عشر شخصاً وأمين صندوقها المتهم بدفع كل منهم خمسين قرشاً يومياً على أن يحصل على 150 جنيهاً كل عشرين يوماً إلا أن المتهم وهو أمين صندوق الجمعية لم يقم بسداد ما يستحقه عند حلول ميعاده وانتهى إلى اتهامه بالتبديد". واستطرد الحكم بقول: "إنه لما كان يشترط للعقاب على جريمة التبديد أن يكون المال قد سلم للجاني على سبيل أحد عقود الأمانة الست الواردة بالمادة 341 عقوبات. ومتى كان ذلك، وكان استلام المتهم للمال موضوع التهمة لم يسلم إليه تحت أي وصف من هذه العقود الست فإن الاتهام المسند إليه يكون غير موفور العناصر". وبما أن الوقائع كما حصلها الحكم المطعون فيه على النحو السابق بيانه ترشيح لقيام علاقة وكالة بلا أجر بين أعضاء الجمعية وبين المطعون ضده يقوم بموجبها بالتحصيل والتوزيع، هذا فضلاً عن أنه يعتبر بهذه المثابة مودعاً لديه يحتفظ بالمال المتحصل خلال الفترة المقررة لحساب من يستحقه من أعضاء الجمعية.
وبما أن الحكم المطعون فيه وقد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن توفي الدعوى حقها من الناحية الموضوعية، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.