الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 24 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2425 لسنة 2019 بندب بعض أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 43 - السنة الثانية والستون 25 صفر سنة 1441هـ، الموافق 24 أكتوبر سنة 2019م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2425 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته 30/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تجديد ندب وندب بعض السادة أعضاء التفتيش القضائي بالنيابة العامة الواردة أسماؤهم بعد، للعمل بمكتب شئون أمن الدولة، لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة إلى العمل وهم:
أولاً – تجديد ندب:

الدرجة
الاسم
المحكمة
السيد القاضي
إيهاب عبد الرؤوف عبد الكريم أبو عيطة
المحامي العام الأول
السيد القاضي
هشام جعفر عبد السلام على
المحامي العام
السيد القاضي
محمد سيد بخيت حسن
المحامي العام
السيد الأستاذ
كريم نبيل صادق مرجان
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو محمد رضا عبد المعطى بدير
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمر صابر عمر فكار
رئيس نيابة ( أ )
ثانيًا – ندب:
الدرجة
الاسم
المحكمة
السيد القاضي
محمد سيد عبد العال محمد
المحامي العام الأول
السيد القاضي
أحمد محمود أحمد أحمد إبراهيم محمود
المحامي العام
السيد القاضي
محمد أبو السعود لاجوده عبد الجواد
المحامي العام
السيد الأستاذ
محمد الحسين محمد عثمان
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو نظمى يوسف غراب
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
أسامة طه محمد الشاعر
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
شريف أسامة عبد المنعم البدوى
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
محمد موسى محمد عبد الفتاح
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
محمود محمد صلاح على إبراهيم عمار
رئيس نيابة ( أ )
السيد الأستاذ
عمرو عبد العظيم محمد عوض الله
رئيس نيابة ( أ )

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 13 صفر سنة 1441هـ
            (الموافق 12 أكتوبر سنة 2019م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019

الطعن 11182 لسنة 84 ق جلسة 22 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 134 ص 994

جلسة 22 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عبد المنعم منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد خالد عبد العزيز ، مهاد خليفة ، يحيى منصور وأيمن الصاوي نواب رئيس المحكمة .
---------
(134)
الطعن 11182 لسنة 84 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " بيانات حكم الإدانة " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها . حد ذلك ؟
(2) إهانة محكمة قضائية . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . باعث . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جريمة الإهانة المؤثمة بالمادة 133 من قانون العقوبات . ما يكفي لتحققها ؟
تدليل الحكم صراحة على قصد الإهانة أو الإساءة . غير لازم . ما دامت المحكمة قد أثبتت صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة .
كون العبارات التي أثبت الحكم صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة تفيد بذاتها قصد الإهانة . كفايته لتوافر أركان الجريمة . لا عبرة بالباعث على صدورها .
مثال .
(3) إجراءات " إجراءات المحاكمة ". حكم " إصداره " . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
عدم جواز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة وصدوره بجلسة علنية وما نسبه للطاعن من قول إلا بالطعن بالتزوير . علة ذلك ؟
(4) محضر الجلسة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي بخلاف ما ثبت بمحضر الجلسة أن الطاعن طلب الحديث فوافقته المحكمة . غير مقبول .
(5) قضاة " صلاحيتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض . واردة على سبيل الحصر في المادة 247 إجراءات . عدم توافر أي منها . يوجب رفض النعي بهذا الشأن .
(6) قضاة " رد القضاة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
عدم اتباع الطاعن الطريق الذي رسمه القانون لرد القضاة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع . لا يجيز له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(7) دفوع " الدفع بعدم الدستورية " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة . غير متعلق بالنظام العام . عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض . ما لم يبده صاحب الشأن أمام محكمة الموضوع .
مثال .
(8) محكمة جنائية . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . جريمة " أنواعها . جرائم الجلسات " . دعوى جنائية " تحريكها " " نظرها والحكم فيها " .
حق المحكمة الجنائية تحريك الدعوى والحكم في الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها . ما دامت قد بادرت إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها . أساس ذلك ؟
قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة . صحيح .
(9) أسباب الإباحة وموانع العقاب " استعمال الحق " . مسئولية جنائية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع باستعمال حق مقرر بمقتضى الشريعة . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(10) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن قعود المحكمة عن الرد على دفاعه القائم على الحيلولة بينه وبين التواصل مع دفاعه أو المنازعة في صحة انعقاد الجلسة . غير مقبول . ما دام لم يبده أمامها .
 (11) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محاماة . محضر الجلسة . حكم " بيانات الديباجة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الأصل في الإجراءات أنها روعيت . على من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك .
نعي الطاعن عدم ذكر اسم محاميه بمحضر الجلسة أو الحكم . غير مجد . حد ذلك ؟
(12) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثارة الطاعن أمراً غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول .
مثال .
(13) محكمة الجنايات " اختصاصاتها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " " الاختصاص المكاني " . قانون " تفسيره " . حكم " بطلانه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
توزيع الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف القضايا على الدوائر المختلفة . لا يسلب محكمة الجنايات اختصاصها المقرر قانوناً بدائرة المحكمة الابتدائية التي تنعقد في مدينتها . أساس ذلك ؟
النعي ببطلان حكم محكمة الجنايات لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره . غير مقبول . ما دام الطاعن لا يجحد أن المحكمة التي أصدرته من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة الاستئناف .
 (14) جريمة " أنواعها . جرائم الجلسات " . تلبس . اختصاص " الاختصاص النوعي " . قانون " تفسيره " .
حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات . مؤسس على أنها من جرائم التلبس . عدم اتباع الإجراءات المعتادة بشأنها . علة ذلك ؟
(15) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله اسم المحكمة . غير مقبول . ما دامت ديباجته قد اشتملت على ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها .
إغفال الحكم بيان مكان المحكمة . لا يبطله . ما دام قد ذُكِر فيه اسم المحكمة التي أصدرته . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1– لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية .
2- لما كان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي صدرت من الطاعن وبيَّن أنها وُجِّهَت منه إلى محكمة قضائية أثناء انعقادها ، وإذ كان لا يُشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمُّد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواءً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة ، وكانت العبارات التي أثبت الحكم المطعون فيه صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وهي " أنا ما بعتبرش نفسي أمام قضاء أصلاً وأنا ما باعترفش بيكم قضاة " تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته وأنه صدر علناً - على خلاف ما ورد بمذكرة أسباب الطعن - وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة وصدوره بجلسة علنية وما نسبه للطاعن من قالة " أنا ما بعترفش بيكم قضاة " إلا بالطعن بالتزوير - وهو ما لم يفعله الطاعن - ومن ثم فلا يُقبل منه ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة النقض .
4- لما كان البين من مطالعة محضر الجلسة المؤرخ 20/1/2014 أن الطاعن طلب الحديث فوافقت المحكمة - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن - فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون في محله .
5- لما كانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم .
6- من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ، وهو ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من تصدي المحكمة للفصل في الدعوى رغم إفصاحها عن رأيها قبل تحقيق الدعوى وسماع الدفاع فيها حين أثبتت بمحضر الجلسة عبارة " وقد اعتبرت هذه الجملة إهانة لها " فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
7- لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها المبادئ الدستورية المقررة بموجب المادتين 188 ، 189 من الدستور ، فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام تلك المادة على الدعوى - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير مقبول.
8- لما كانت المادة 244 /1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " فقد دلَّ الشارع بذلك على أن من حق المحكمة الجنائية أن تحرِّك الدعوى وتحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بما قضى به من إدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة يكون قد أصاب صحيح القانون .
9- لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما آتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه من نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة.
10- لما كان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً قام على الحيلولة بينه وبين التواصل مع دفاعه أو المنازعة في صحة انعقاد الجلسة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يُبد أمامها ، ولا يُقبل منه إثارته أمام محكمة النقض .
11- لما كان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وأن الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجنحة التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو أن المحكمة أخلَّت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم .
12- لما كان ما يثيره الطاعن من أنه يطعن بالتزوير على محضر جلسة 20/1/2014 بشأن الدعوى الأصلية إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
13- لما كانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من القانون سالف الذكر من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يُقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المُنعقِد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة المار ذكرها ، بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به الدائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يدعيه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون .
14- من المقرر أن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص ، وإنما هو مؤسَّس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء ، فلا تتَّبع بشأنها الإجراءات المعتادة .
15- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة جنايات .... " الدائرة .... جنايات " وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها ؛ فإن ما يثيره الطاعن من إغفال اسم المحكمة لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها - بفرض حصوله - بطلان الحكم ، ما دام قد ذُكِر فيه اسم المحكمة التي أصدرته .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت محكمة جنايات .... الدعوى ضد الطاعن في قضية الجنحة رقم .... لسنة .... بوصف أنه : حال انعقاد جلسة محكمة جنايات .... بدائرة قسم .... محافظة .... : 1- أهان بالقول محكمة قضائية " الدائرة .... " أثناء انعقاد الجلسة لنظر الدعوى رقم .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلي .... والمقامة ضده ، بأن وجَّه إليها العبارات المثبتة بالأوراق . 2- أخلَّ بمقام وهيبة قضاة دائرة محكمة الجنايات سالفة الذكر بأن وجَّه إليهم العبارات المبينة بالأوراق وهم بصدد نظر الدعوى المقامة ضده . وقضت المحكمة المذكورة حضورياً بجلستها المنعقدة بذات اليوم عملاً بالمواد 133/2 ، 171 ، 186 من قانون العقوبات ، مع إعمال المادة 32/1 من ذات القانون بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه .
     فقرر المحكوم عليه ووكيله بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمتي إهانة محكمة قضائية أثناء انعقاد الجلسة والإخلال بمقام وهيبة قضاة - شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه لم يبين الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ولم يورد مؤداها ، ولم يستظهر القصد الجنائي لدى الطاعن إذ إن العبارات التي نسبها له الحكم لم يُقصَد منها الإهانة ، واتخذ رئيس المحكمة قراراً بمفرده دون مداولة زميليه عضوي هيئة المحكمة برفع الدعوى الجنائية قِبَل الطاعن لدى سماعه العبارة التي أثبت بشأنها بمحضر الجلسة أن المحكمة اعتبرتها إهانة بما يُبطل اتصال المحكمة بالدعوى ويوصِم الحكم الصادر فيها بالبطلان ، كما أن المحكمة نسبت للطاعن عبارة " أنا مبعترفش بيكم قضاة " بالمخالفة لما تفوَّه به أمامها ومن ثم فهو يطعن بالتزوير على محضر جلسة 20/1/2014 بالدعوى الأصلية والدعوى الفرعية ويطلب اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير على محاضر الجلسات التي أُثبتت فيها تلك العبارة ، وقد نازع دفاع الطاعن في صحة انعقاد الجلسة لعدم توافر العلانية كما هو مُبين بمحاضر جلسات الدعوى الأصلية إلا أن الحكم لم يعن بالرد على تلك المنازعة ، ولم تستجب المحكمة للطلب المكتوب الذي أبدى فيه الطاعن رغبته في الحديث دفاعاً عن نفسه ، هذا إلى عدم صلاحية المحكمة لنظر الدعوى والفصل فيها لكونها هي المجني عليها بما يتحقق به الخصومة التي عناها نص المادة 146 من قانون المرافعات ويمتنع بالتالي عليها نظر الدعوى إعمالاً لنص المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية ، فضلاً عن أن المحكمة أفصحت عن رأيها في الدعوى مُسبقاً قبل الحكم فيها لأنها أثبتت بمحضر الجلسة عبارة " وقد اعتبرت هذه الجملة إهانة لها " ، وإذ جعلت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية لجهة واحدة سلطات الضبط القضائي والتحقيق والإحالة والحكم فإنها تكون مخالفة للمادتين 188 ، 189 من الدستور ، هذا ومما يعفي الطاعن من العقاب عملاً بنص المادة 60 من قانون العقوبات أن العبارة التي نسبتها له المحكمة جاءت في معرض دفاعه عن نفسه وهو حق مخوَّل له دستورياً ، كما أن إجراءات المحاكمة وقعت باطلة للفصل بين الطاعن ومن يتولى الدفاع عنه ، وخلا محضر الجلسة والحكم المطعون فيه من بيان اسم المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن للوقوف عما إذا كان مقيداً أمام المحاكم الابتدائية من عدمه ، فضلاً عن عدم الاختصاص المكاني للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بما يرتب بطلانه ، وأخيراً جاء الحكم ومحضر الجلسة مجهَّلاً من بيان اسم المحكمة ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما ، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان الحكم في بيانه لواقعة الدعوى قد أورد ألفاظ الإهانة التي صدرت من الطاعن وبيَّن أنها وُجِّهَت منه إلى محكمة قضائية أثناء انعقادها ، وإذ كان لا يُشترط لتوافر جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات أن تكون الأفعال والعبارات المستعملة مشتملة على قذف أو سب أو إسناد أمر معين ، بل يكفي أن تحمل معنى الإساءة أو المساس بالشعور أو الغض من الكرامة ، وأنه يكفي لتوافر القصد الجنائي فيها تعمُّد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف سواءً أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها بغض النظر عن الباعث على توجيهها ، فمتى ثبت للمحكمة صدور الأفعال أو الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قصد بها الإهانة أو الإساءة ، وكانت العبارات التي أثبت الحكم المطعون فيه صدورها من الطاعن لهيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة وهي " أنا ما بعتبرش نفسي أمام قضاء أصلاً وأنا ما باعترفش بيكم قضاة " تفيد بذاتها قصد الإهانة ، فإن هذه الجريمة تكون قد توافرت أركانها وقامت في حقه بصرف النظر عن باعثه على صدور تلك العبارات منه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته ما يفيد تمام المداولة بين أعضاء الهيئة التي أصدرته وأنه صدر علناً - على خلاف ما ورد بمذكرة أسباب الطعن - وكان الأصل أن الإجراءات قد روعيت ، فلا يجوز دحض ما أثبته الحكم من تمام المداولة وصدوره بجلسة علنية وما نسبه للطاعن من قالة " أنا ما بعترفش بيكم قضاة " إلا بالطعن بالتزوير - وهو ما لم يفعله الطاعن - ومن ثم فلا يُقبل منه ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محضر الجلسة المؤرخ 20/1/2014 أن الطاعن طلب الحديث فوافقت المحكمة - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن - فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون في محله . لما كان ذلك ، وكانت المادة 247 من قانون الإجراءات الجنائية قد حددت الحالات التي يمتنع فيها على القاضي نظر الدعوى لما بينها وبين ولاية القضاء من تعارض ، وكان ما أورده الطاعن بأسباب طعنه لا يندرج تحت أي من الحالات الواردة حصراً في هذه المادة ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير قويم ، هذا إلى أنه من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية ، وهو ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من تصدي المحكمة للفصل في الدعوى رغم إفصاحها عن رأيها قبل تحقيق الدعوى وسماع الدفاع فيها حين أثبتت بمحضر الجلسة عبارة " وقد اعتبرت هذه الجملة إهانة لها " فإن القانون رسم للمتهم طريقاً معيناً يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع ، فإن لم يفعل - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ، ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن إثارته أمام محكمة النقض ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع أيهما بعدم دستورية نص المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية لمخالفتها المبادئ الدستورية المقررة بموجب المادتين 188 ، 189 من الدستور ، فإن النعي على الحكم تطبيقه أحكام تلك المادة على الدعوى - وأيا كان وجه الرأي فيها - يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم في الحال وتحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم " فقد دلَّ الشارع بذلك على أن من حق المحكمة الجنائية أن تحرِّك الدعوى وتحكم في جميع الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها بشرط أن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه بما قضى به من إدانة الطاعن عن جنحة وقعت منه أثناء انعقاد الجلسة يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يُثر أمام محكمة الموضوع شيئاً عن أن ما آتاه كان استعمالاً لحق مقرر بمقتضى الشريعة بما يخرجه من نطاق التأثيم عملاً بالمادة 60 من قانون العقوبات ، وكان هذا الدفاع يقوم على واقع يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن إثارته أمامها لأول مرة تكون غير مقبولة . لما كان ذلك ، وكان لا يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أثار أمام محكمة الموضوع دفاعاً قام على الحيلولة بينه وبين التواصل مع دفاعه أو المنازعة في صحة انعقاد الجلسة ، فإنه ليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يُبد أمامها ، ولا يُقبل منه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل في الإجراءات أنها قد روعيت وعلى من يدعي أنها قد خولفت إقامة الدليل على ذلك ، وأن الطاعن لا يدعي أن المحامي الذي حضر معه أمام محكمة الجنايات وتولى الدفاع عنه في الجنحة التي دين بها غير مقبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية أو أن المحكمة أخلَّت بحقه في الدفاع أو صادرت الحاضر في دفاعه ، فإنه لا يجديه النعي بعدم ذكر اسم المحامي بمحضر الجلسة أو الحكم . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه يطعن بالتزوير على محضر جلسة 20/1/2014 بشأن الدعوى الأصلية إنما هو أمر غير متصل بقضاء الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثامنة من القرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية " ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 30 من القانون سالف الذكر من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا على الدوائر المختلفة ، فإنه لم يُقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المُنعقِد لها قانوناً بمقتضى المادة الثامنة المار ذكرها ، بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد به الدائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته ، ولما كان الطاعن لا يجحد أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه من إحدى دوائر محكمة الجنايات بمحكمة استئناف .... ، فإن ما يدعيه من بطلان الحكم لصدوره من دائرة لا اختصاص لها بإصداره لا يقوم على أساس من القانون . وفوق ذلك ، فإنه من المقرر إن حق المحاكم في الحكم في جرائم الجلسات ليس مؤسساً على القواعد العامة في الاختصاص ، وإنما هو مؤسَّس على أن جريمة الجلسة هي من جرائم التلبس لوقوعها في الجلسة أمام هيئة القضاء ، فلا تتَّبع بشأنها الإجراءات المعتادة . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر من محكمة جنايات .... " الدائرة .... جنايات " وهو ما يكفي بياناً لاسم المحكمة ومكان انعقادها ؛ فإن ما يثيره الطاعن من إغفال اسم المحكمة لا يكون سديداً ، هذا فضلاً عن أن بيان مكان المحكمة ليس من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها - بفرض حصوله - بطلان الحكم ، ما دام قد ذُكِر فيه اسم المحكمة التي أصدرته . لما كان ما تقدم جميعه ، فإن الطعن برمته يكون قد أقيم على غير أساس متعينًا رفضه موضوعاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19466 لسنة 4 ق جلسة 21 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 133 ص 988

جلسة 21 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عاصم عبد الجبار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ممدوح يوسف وخلف عبد الحافظ نائبي رئيس المحكمة وأيمن جمال ومصطفى الدخميسي .
---------
(133)
الطعن 19466 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته . لا يعيب الحكم الاستئنافي . ما دام قد تدارك إغفال البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة . علة ذلك ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان نص القانون الذي حكم بمقتضاه . كفاية الإشارة إلى النص الذي آخذ به الطاعنين .
مثال .     
(3) حكم " بيانات التسبيب " " بطلانه " . بطلان .
تحرير الحكم على نموذج مطبوع . لا يبطله . حد ذلك ؟
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
للمحكمة أن تأخذ بأقوال الشاهد . ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة .
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة . غير مقبول أمام محكمة النقض .
مثال .
(5) دفوع " الدفع بشيوع التهمة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . ما دام الرد مستفاداً ضمناً من أدلة الثبوت بالحكم .
(6) تقرير التلخيص . تزوير " الادعاء بالتزوير " .
عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير .
(7) دعوى مدنية . ضرر . تعويض . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . ضرب " ضرب بسيط " .
بيان الحكم عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به . غير لازم . ما دام قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنتين بها . علة ذلك ؟
(8) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . دعوى مدنية . تعويض . بطلان .
عدم ذكر مواد القانون التي طبقها الحكم على واقعة الدعوى. لا يبطله في خصوص الدعوى المدنية . ما دام قد بيَّن أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية وكان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      1– لما كانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب غير سديد .
2- لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان ، ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي آخذ الطاعنتين به بقوله (مما يتعين معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 242 /1 من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون.
3- لما كان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن نعي الطاعنتين على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة واستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنتان من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل .
6- لما كان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنتين أن تجحدا ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعلاه ؛ فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن يكون غير سديد .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنتين بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعنتين بالتعويض ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين عناصر الضرر الذي قُدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به ؛ إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب ، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين في هذا الخصوص يكون غير سديد .
8- من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية ، فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية - عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنتين بها ، وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكانت الأحكام النهائية هي وحدها التي يجوز الطعن فيها أمام محكمة النقض ، فإن خلو الحكم الابتدائي من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم الاستئنافي ما دام قد تدارك إغفال البيانات واستوفاها وأنشأ لقضائه أسباباً جديدة - كما هو الحال في الطعن الماثل - ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذي حكم بمقتضاه إلا أن القانون لم يحدد شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان , ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصَّل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت أشار إلى النص الذي آخذ الطاعنتين به بقوله (مما يتعين معه معاقبة المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 242 /1 من قانون العقوبات وعملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية) فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مادة القانون الذي حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضي بطلانه ما دام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون ، فإن نعي الطاعنتين على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، ولها أن تأخذ بشهادة الشاهد ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة قائمة ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وصحة تصويرها للواقعة ، فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في حق محكمة الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى ، وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع وكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة واستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنتان من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون لها محل . لما كان ذلك ، وكان الثابت من ديباجة الحكم المطعون فيه تلاوة تقرير التلخيص مما مفاده وجود ذلك التقرير ضمن أوراق الدعوى ، ومن ثم فلا يجوز للطاعنتين أن تجحدا ما أثبته الحكم من وجود ذلك التقرير إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم تفعلاه ، فإن ما تنعاه الطاعنتان في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب التي دان الطاعنتين بها ، وكان هذا البيان يتضمن في ذاته الإحاطة بأركان المسئولية المدنية من خطأ وضرر وعلاقة سببية مما يستوجب الحكم على الطاعنتين بالتعويض ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تبين عناصر الضرر الذي قُدر على أساسه مبلغ التعويض المحكوم به ؛ إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب ، ومن ثم فإن منعى الطاعنتين في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة في صحة الحكم هي بصدوره موافقاً للقانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن أساس التعويض المقضي به ووجه المسئولية ، فإنه لا يبطله - في خصوص الدعوى المدنية -عدم ذكر مواد القانون التي طبقها على واقعة الدعوى متى كان النص الواجب الإنزال مفهوماً من الوقائع التي أوردها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس بما يفصح عن عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ