الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 يوليو 2019

الطعن 1649 لسنة 31 ق جلسة 5 / 3 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 53 ص 201


جلسة 5 من مارس سنة 1962
برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفي، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود إسماعيل، وحسين صفوت السركى.
--------------------
(53)

الطعن رقم 1649 سنة 31 القضائية

وصف التهمة. قتل عمد. ضرب أفضى إلى موت. دفاع.

عدم تقيد المحكمة بوصف النيابة للواقعة. عليها تمحيص الواقعة وردها إلى الوصف الصحيح. شرط ذلك وحدة الفعل المادي المكون للجريمتين وعدم إضافة عناصر جديدة.
متى لا تلتزم المحكمة بلفت نظر الدفاع إلى التعديل؟. عند استبعاد أحد عناصر الجريمة فحسب.
مثال. التعديل من القتل عمدا مع سبق الإصرار إلى الضرب المفضي إلى الموت. عدم التنبيه إليه. لا إخلال بحق الدفاع.

---------------

الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم، لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم، وذلك بشرط أن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساسا للوصف الجديد.
فاذا كان مرد التعديل الذى أجرته المحكمة هو عدم قيام الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فان الوصف الذى نزلت إليه في هذا النطاق حين اعتبرت المتهم مرتكبا جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا جريمة القتل عمدا مع سبق الإصرار - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم في شيء, ولا يعطى المتهم حقا في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة بتنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى.



الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: قتلوا عمدا المجنى عليه الأول مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصا حتى إذا ما شاهدوه اعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهم الثاني - أحدث عمدا بالمجنى عليها الثانية الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و242/ 1 عقوبات. فقررت الغرفة ذلك. وادعت كل من أرملتي القتيل المجنى عليه الأول مدنيا قبل المتهمين متضامنين بطلب تعويض قدره ألف جنيه لكل منها. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 236/ 1 بالنسبة للأول و242/ 1 و32/ 2 بالنسبة للثاني و242/ 1 بالنسبة للثالث بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة خمس سنين وبمعاقبة كل من المتهمين الثاني والثالث بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة شهور وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا لكل من المدعيتين بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصاريف المدنية المناسبة ومقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أن المتهم الأول ضرب المجنى عليه الأول ضربا أفضى إلى موته، وأن المتهمين الثاني والثالث أحدثا به إصابات تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة
... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد انطوى على إخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهم قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ودارت المحاكمة على أساس هذه الواقعة المحددة غير أن المحكمة انتهت إلى تعديل التهمة واعتبارها ضربا أفضى إلى موت المجنى عليه وقع في مشاجرة اشترك فيها كثيرون وذلك دون أن تلفت الطاعنين أو المدافع عنهم إلى هذا التعديل مما يعيب الإجراءات بما يبطلها ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.

وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهم قتلوا المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وحملوا قطعة حديد وعصا حتى إذا ما شاهدوه واعتدوا بها عليه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأن الطاعن الثاني أحدث عمدا بزوجة المجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت النيابة العامة من محكمة جنايات بنها معاقبة الطاعنين بالمواد 230 و231 و242/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات بنها سمعت الدعوى وانتهت بحكمها المطعون فيه إلى إدانة الطاعن الأول بأنه ضرب المجنى عليه عمدا ضربا أفضى إلى موته دون أن يقصد قتله وعاقبته بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات وإدانة الطاعنين الثاني والثالث بأنهما أحدثا عمدا بالمجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما وإدانة الطاعن الثاني أيضا بأنه أحدث عمدا بزوجة المجنى عليه الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما، وطبقت في حقه المادتين 242/ 1 و32 من قانون العقوبات. وقد بين الحكم المطعون فيه واقعة الدعوى في قوله "إن مشاجرة نشبت بين عائلة عبد الباري وينتمي إليها المتهمون الثلاثة (الطاعنون) وبين عائلة أبى إسماعيل ومنها المجنى عليه وقد انضم إلى الفريقين آخرون من أهل البلدة وحصل تراشق بالطوب ثم ضرب بالعصى وأسفرت المشاجرة عن ضرب المتهم الأول (الطاعن الأول) للمجنى عليه بماسورة حديد على رأسه فأحدث بها كسرا منخسفا نتجت عنه وفاته دون أن يقصد قتله كما أن المتهمين (الطاعنين) الثاني والثالث تعديا على المجنى عليه المذكور بالضرب بالعصى فأصابه أولهما على رجليه وضرب ثانيهما بعصاه على بطنه كما ضرب المتهم (الطاعن) الثاني السيدة هاشم زوجة القتيل بعصا فأصابها بحاجبها الأيمن ووجهها وساعديها وشفيت من هذه الإصابات في مدة تقل عن العشرين يوما". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذا النحو أدلة مستمدة من أقوال الشهود ومن بلاغ الحادث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة القتيل والتقرير الطبي الموقع على السيدة هاشم حسن، وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وتتوافر بها كافة العناصر القانونية لجرائم الضرب المفضي إلى الموت وإحداث الجروح عمدا التى دين الطاعنون بها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض إلى التكييف القانوني للواقعة في قوله "وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين (الطاعنين) تهمة المجنى عليه عبد الخالق عبد الرحمن مع سبق الإصرار معتمدة في هذا الوصف على ما ورد بمحضر تحريات ضابط المباحث ولا ترى المحكمة الأخذ بهذا الوصف نظرا لما شهدت به زوجة المجنى عليه المذكور وآخر من أنه لم يكن بينه وبين المتهمين أى نزاع سابق يدعوهم لقتله مما ينفى عن المتهمين نية القتل والإصرار السابق عليها، أما ما وصفت به زوجة القتيل كيفية وقوع الحادث بما قد يشعر بتوفر ذلك الظرف فقول لا تطمئن له المحكمة وتعتقد أنه من قبيل المبالغة المقصود منها تجسيم مسئولية المتهمين. على أن الثابت من إشارة الحادث المبلغة من عمدة الناحية أن مشاجرة قامت بين العائلتين أصيب فيها المجنى عليه وزوجته وهو ما تعتقد المحكمة بصحته بسبب ظروف الحادث وتعدد الإصابات بين الطرفين وعدم ثبوت وجود أي نزاع سابق يدعو المتهمين لارتكاب هذا الحادث عن قصد سابق وكما شهد شيخ الخفراء، ومن أجل هذا ترى المحكمة اعتبار الحادث ضربا غير مسبوق بسبق إصرار لا قتلا مقترنا بهذا الظرف كما وصفته النيابة وفى هذه الحالة لا يكون كل من المتهمين مسئولا إلا بما وقع منه وقد ثبت من الأدلة السالف بيانها أن المتهم الأول هو الذى أحدث بالمجنى عليه عبد الخالق عبد الرحمن إسماعيل إصابة الرأس التي أحدثت الوفاة فيكون مسئولا عن ذلك بوصفه ضربا أفضى إلى الموت دون أن يقصد القتل لانتفاء نية القتل كما سلف القول وأما المتهمان الثاني والثالث فقد تعديا عليه بالضرب فأحدثا به الإصابات الأخرى المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. كما ضرب المتهم الثاني أيضا السيدة هاشم حسن فأحدث بها الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. "لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذى تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذى ترى هي أنه الوصف القانوني السليم. وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعنين به، وكان مرد التعديل هو عدم قيامه الدليل على توفر نية القتل واستبعاد ظرف سبق الإصرار المشدد دون أن يتضمن التعديل إسناد واقعة مادية أو إضافة عناصر جديدة تختلف عن الأولى، فإن الوصف الذى نزلت إليه المحكمة هذا النطاق حين اعتبرت الطاعن الأول مرتكبا لجريمة الضرب المفضي إلى الموت واعتبرت الطاعنين الثاني والثالث مرتكبين لجريمة إحداث جروح عمدا بالمجنى عليه تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما - هذا التعديل لا يجافى التطبيق السليم في شيء ولا يعطى للطاعنين حقا في إثارة دعوى الإخلال بالدفاع، إذ أن المحكمة لا تلتزم في مثل هذه الحالة تنبيه المتهم أو المدافع عنه إلى ما أجرته من تعديل في الوصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بها الدعوى. هذا إلى أنه لا جدوى للطاعن الثاني مما ينعاه في هذا الصدد طالما أن المحكمة قد دانته عن جريمة إحداث جروح عمدا بالمجنى عليها الثانية وأوقعت عليه عقوبة هي المقررة بهذه الجريمة. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعنون من نعى على الحكم المطعون فيه لا يكون سديدا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على أساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 1061 لسنة 41 ق جلسة 26 / 12 / 1971 مكتب فني 22 ج 3 ق 194 ص 808


جلسة 26 من ديسمبر سنة 1971
برياسة السيد المستشار نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، وحسن الشربينى، والدكتور محمد حسنين، ومحمد عبد المجيد سلامة.
---------------
(194)
الطعن رقم 1061 لسنة 41 القضائية

وصف التهمة. محكمة الموضوع. "سلطتها في تعديل الوصف". محكمة الجنايات." الإجراءات أمامها". إجراءات المحاكمة. شروع في قتل. ضرب. "ضرب أحدث عاهة". عاهة مستديمة. دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تغيير المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقيل الحكم في الدعوى. علة ذلك؟ عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته المحكمة من هذا التعديل. إخلال بحق الدفاع.

--------------
إن التغيير الذى تجريه المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنه، وفى عدم لفت نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل في هذه الحالة إخلال بحق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه، إذ القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 3/ 10/ 1968 بدائرة محافظة دمياط شرع في قتل محمد طه محمود خليفة عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك آلة حادة (خنجر) ثم توجه إليه في المكان الذى أيقن وجوده فيه وما أن ظفر به حتى طعنه بتلك الآلة في رقبته قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجنى عليه بالعلاج. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بمواد الاتهام، فقرر بذلك. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 300 ج على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات دمياط - بعد أن عدلت وصف التهمة من شروع في قتل إلى إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة - قضت حضوريا عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ ثلاثمائة جنيه والمصاريف المناسبة ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد، إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة الشروع في قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجنى عليه المذكور وقد استبعد الحكم المطعون فيه نية القتل. وانتهى إلى أن الواقعة هي إحداث إصابة بالمجنى عليه نشأت عنها العاهة المستديمة، والرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة تبين أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس. لما كان ذلك، وكان التغيير الذى أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة وهى الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلا في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالا بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه - دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1075 لسنة 35 ق جلسة 8/ 11/ 1965 س 16 ج 3 ق 156 ص 820


جلسة 8 من نوفمبر سنة 1965
برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، وحسين سامح، ومحمد أبو الفضل حفني.
------------
(156)
الطعن رقم 1075 لسنة 35 القضائية

دفاع . "الإخلال بحق الدفاع" . "ما يوفره". وصف التهمة. شروع في قتل. عاهة مستديمة.
تغيير المحكمة  التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة. ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى المتهم. هو تعديل في التهمة نفسها. لا تملك المحكمة إجراؤه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى. مثال.

----------------
إن تغيير المحكمة التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهي عنه في القانون، وما ساقه الحكم تبريراً لهذا الإجراء لا يصلح سنداً لتبريره، ذلك بأن طلب المدافع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه كما يدل على ذلك سياق مرافعته، ولا يدل بذاته على أنه طلب اعتبار الواقعة ضرباً أحدث عاهة، ولم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه في المداولة من تعديل للتهمة، وخصوصاً أن تهمة الشروع في القتل - كما وجهت إلى الطاعن - قد خلت من أية إشارة إلى العاهة، ولا يغنى عن ذلك ورود وصفها في التقرير الطبي أو في شهادة الطبيب الشرعي في جلسة المحاكمة، والدفاع بعد غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. ولما كان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل مما يعيبه ويوجب نقضه[(1)].


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 13 أكتوبر سنة 1962 بدائرة مركز دسوق محافظة كفر الشيخ: شرع في قتل محمد زين الدين بيومي أبو راس عمداً بأن طعنه بآلة حادة "سكين" قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/ 1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم وطلب القضاء له بمبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً بتاريخ 18 من مارس سنة 1964 عملا بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه أن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ مائتي جنيه والمصروفات المدنية المناسبة. وذلك على اعتبار أن المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر أحدث بمحمد زين الدين بيومى أبو راس جروحاً نشأ عن إحداها عاهة مستديمة بأن ضربه بسكين في رأسه وجسمه فأحد به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جراء إحداها وهي إصابة الرأس عاهة مستديمة هي فقد عظمي بالجدارية اليمني في مساحة تقدر بحوالي 4.5 × 1.5 سم لا ينتظر ملؤه بالعظام في المستقبل مما يجعل المخ خالياً من حمايته الطبيعية ويعرض المجني عليه لإصابات بسيطة والتغيرات الجوية والتي ما كانت تؤثر عليه لو كان المخ محمياً بالعظام كما أنها تعرضه مستقبلاً لمضاعفات خطيرة كالتهاب سحايا المخ والصرع والجنون وخلافه مما يعتبر عاهة مستديمة لا يمكن تقدير مداها نظراً لما قد يطرأ عليها من مضاعفات في المستقبل إلا أنه تقريباً للأذهان من الممكن تقدير العاهة بحوالي 10 - 12%. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن الإخلال بحقه في الدفاع، ذلك لأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد، إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة، وقد أحست محكمة الموضوع أن الصواب قد جانبها بما أوردته في أسباب حكمها اعتذارا عن عدم لفت نظر الدفاع، وما ساقته في هذا الخصوص لا يصلح سندا لما تردت فيه من إخلال، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون واجب النقض.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك بأن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه ارتكب جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالمجني عليه المذكور وبرر ذلك بقوله: "وحيث إنه متى كان ذلك فإنه يتعين مساءلة المتهم (الطاعن) عن جناية إحداث عاهة مستديمة، وتشير المحكمة هنا أنها ما كانت في حاجة إلى توجيه هذه التهمة على سبيل التحديد للمتهم بالجلسة، ولفت نظر الدفاع للمرافعة على هذا الأساس ذلك لأن الطبيب الشرعي أورد في تقريره أنه سيتخلف بالمجني عليه من جراء إصابة الرأس عاهة مستديمة ثم أكد بالجلسة قيام هذه العاهة ووصفها وحدد مداها ونسبتها المئوية، وقد انتهى الدفاع في ختام مرافعته إلى طلب أخذ المتهم بالقدر المتيقن في حقه - ومؤدى هذا أنه يطلب مساءلة المتهم عن إحداثه العاهة دون مساءلته عن تهمة الشروع في القتل". وما انتهى إليه الحكم فيما تقدم غير سديد في القانون ذلك بأن التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراؤه إلا في أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل، بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. ولما كان ما أورده الحكم المطعون فيه من عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل هو بعينه الإخلال بحق الدفاع المنهي عنه في القانون، وما ساقه الحكم تبريراً لهذا الإجراء ، لا يصلح سنداً لتبريره، ذلك بأن طلب المدافع أخذ المتهم بالقدر المتيقن كان منه بعد نفيه نية القتل عنه - كما يدل على ذلك سياق مرافعته، ولا يدل بذاته على أنه طلب اعتبار الواقعة ضرباً أحدث عاهة، ولم يبد في جلسة المحاكمة سواء من النيابة أو من الدفاع ما يدل صراحة أو ضمنا على الالتفات إلى ما استقرت عليه المحكمة أو انتهت إليه في المداولة من تعديل للتهمة، وخصوصاً أن تهمة الشروع في القتل - كما وجهت إلى الطاعن - قد خلت من أية إشارة إلى العاهة، ولا يغنى عن ذلك ورود وصفها في التقرير الطبي أو في شهادة الطبيب الشرعي في جلسة المحاكمة، والدفاع بعد غير ملزم بواجب الالتفات حيث تقعد المحكمة عن واجبها في لفت نظره. لما كان ما تقدم، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة - شملتها التحقيقات - لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه، دون أن تلفت الدفاع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد بنى على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه، من غير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية ومقابل أتعاب المحاماة.


[(1)] يراجع الطعن رقم 1649 لسنة 31 ق س 13 جلسة 5/ 3/ 1962 قاعدة 53 ص 201.

الطعن 14284 لسنة 86 ق جلسة 28 / 3 / 2017


باسم الشعــــــب
محكمــــــــــــة النقــــــــــــض
دائرة الثلاثاء (د)
الدائرة الجنائية
===
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيى عبد العزيز ماضي  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السادة المستشاريـــن / مجدي تركي  عــلاء الديـــــن كمـال
                                  نـاصر إبراهيم عوض    هشام رسـمـي
                                                   " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد أحمد عطيه .
وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
  في يوم الثلاثاء 29 من جمادى الآخر سنة 1438 هـ الموافق 28 من مارس سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الآتــي
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14284 لسنــة 86 القضائيــة .
المرفــوع مــن
........                                                " المحكوم عليه "
ضــــد
النيابة العامة         
ومنها ضــــد
1ــ .......
2ـــ .........                                                " المطعون ضدهما "
" الوقائـع "
        اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم 179 لسنة 2015 جنايات قسم الحمام ( والمقيدة بالجدول الكلي برقم 32 لسنة 2015 مطروح ) بأنهما في 16 من سبتمبر سنة 2014 بدائرة مركز الحمام  ــــــــ محافظة مطروح:ــــــ
المتهمان وآخرون : ــ
أولاً :ــــ انضموا لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمهم بالأغراض التي تدعوا إليها تلك الجماعة بأن انضموا لجماعة " الإخوان المسلمين " التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على المواطنين وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعوا إليها على النحو المبين بالتحقيقات .
ثانياً :ــــ حازوا بالذات وبالواسطة مطبوعات معدة لإطلاع الغير عليها تتضمن ترويج وإذاعة لأغراض الجماعة موضوع الاتهام الأول مع علمهم بالأغراض التي تدعو إليها وبوسائلها الإرهابية في سبيل تحقيق وتنفيذ تلك الأغراض على النحو المبين بالتحقيقات .
        وأحالتهما إلى محكمة جنايات مطروح لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
 الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 11 من يناير سنة 2016 عملاً بالمواد 17 ، 30 ، 86 ، 86 مكرر ، 86 مكرر أ/3  ، 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات . أولاً : بمعاقبة .... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة المضبوطات . ثانياً :ـــ ببراءة ... وصحة اسمه .... مما أسند إليه .
فطعنت النيابة العامة و المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 29 من فبراير سنة 2016 . وأودعت مذكرتان بأسباب الطعن بتاريخ 29 من فبراير سنة 2015 الأولى للنيابة العامة موقع عليها من محامٍ عامٍ بها . والثانية عن المحكوم عليه موقع عليها من المحامي / محمد السيد على عمران .
وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
--------------
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
أولاً :ــــ  بالنسبة للطعن المقدم من النيابة العامة :ـــ
من حيث إنه من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذى يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً فلا يجوز تكملة أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منه . لما كان ذلك ، وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذى يترتب عليه دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء على إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه ، فإن عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له ، وكان الثابت أن هذا الطعن وإن أودعت أسبابه في الميعاد موقعة من محامٍ عامٍ إلا أن التقرير المرفق خلا من تحديد اسم المطعون ضده ، ومن ثم فهو والعدم سواء مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً .
ثانياً : وحيث إن الطعن المقدم عن المحكوم عليه قد استوفى الشكل المقرر في القانون  .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها ، وحيازة محررات ومطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة وأدلتها ولم يستظهر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ، إذ لم يدلل على وجود تلك الجماعة والغرض من تأسيسها وكيفية انضمامه إليها وعلمه بغرضها رغم خلو الأوراق من دليل يقيني على قيام ذلك في حقه ، وعول في إدانته على التحريات دون أن تؤيد بدليل آخر وقضى ببراءة المتهم الثاني استناداً لعدم اطمئنانه لتلك التحريات مما يصم الحكم بالتناقض ، هذا ولم يستخلص الحكم الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى وأعتنق صورة لها مصحوبة بآراء سياسية  محضه كان لها الأثر في قضائه ، وإلتفت عن دفوعه بأن الجماعة أُسست وفق أحكام الدستور والقانون وببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لإبتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمه وبعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه وانتفاء صلته بالمضبوطات كما لم يقم الدليل على قيام الاتفاق بين الطاعن وباقي المتهمين الذين شملتهم التحريات وإذن النيابة العامة على ارتكاب تلك الجرائم ، وعدل القيد بإضافة المادة 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات دون تنبيه الطاعن ، وأخيراً عدم جواز الطعن بالنقض لوجود درجة ثانية للتقاضي إعمالاً للدستور الذى جعل التقاضي في الجنايات على درجتين ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المتهم قد أنضم إلى جماعة الإخوان المسلمين التي قضي بإرهابيتها واحتفظ بأوراق ومنشورات تروج لأفكارها وتثبت كميتها ومضمونها إلى أن الاحتفاظ بها في أضيق دوائره كان بهدف إطلاع الغير عليها ، وساق الحكم على هذه الصورة أدلة مستمدة من أقوال الضابط بالأمن الوطني شاهد الإثبات وما أسفر عنه تفتيش مسكنه من مضبوطات وأورد مؤدى هذه الأقوال وما تحويه تلك الأوراق المضبوطة التي عّول عليها في بيان وافٍ وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن هذا الذى أورده الحكم ـــــ على السياق المتقدم ـــــ واضح وكافٍ في بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به أركان جريمة الانضمام لجماعة من الجماعات الإرهابية المنصوص عليها في المادتين 86 مكرر/2 ، 86 مكرر أ/2 من قانون العقوبات وكافة العناصر القانونية لها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ويتحقق به مراد المشرع الذى أستوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولا يلزم أن يتحدث صراحة وإستقلالاً عن كل ركن من أركان هذه الجريمة مادام قد أورد من الوقائع ما يدل عليه ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم يضحي نعي الطاعن على الحكم ورميه بالقصور في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما أقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى الطاعن وكان قضاؤها في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ، ولم يكن حكماً مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن هذا الوجه من الطعن يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان العلم في جريمة الانضمام إلى جماعة إرهابية حالة نفسيه لا تستفاد فقط من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وبما توحى به ملابساتها ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال مادامت الوقائع كما أثبتها ــــ على ما هو حاصل في الدعوى المطروحة ـــــ تفيد بذاتها توافرها ، فإن النعي على الحكم بقصوره في  التدليل على توافر هذا العلم يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها أن تعول في قضائها بالإدانة على ما جاء بتحريات الشرطة بإعتبارها قرينه معززة لما ساقته من أدلة أساسية ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن مصدرها أو وسيلته في التحري ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال ضابط التحريات على النحو الذى شهد به وما أسفر عنه التفتيش من ضبط المطبوعات التي تحمل عبارات التحريض ، وكانت الأدلة والاعتبارات والقرائن التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن منازعة الطاعن في ذلك لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعياً في واقعة الدعوى وتقدير أدلتها وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها في شأنه لدى محكمة النقض ، بما يكون نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهى حرة في تكوين عقيدتها حسب تقديرها لتلك الأدلة وإطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم وعدم اطمئنانها إلي ذات الأدلة بالنسبة إلى متهم آخر ، كما أن لها أن تزن أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه في حق أحد المتهمين وتطرح ما لا تطمئن إليه منها في حق متهم آخر دون أن يكون هذا تناقضاً يعيب حكمها مادام يصح في العقل أن يكون الشاهد صادقاً في ناحية من أقواله وغير صادق في شطر منها ، مادام تقدير الدليل موكولاً إلى اقتناعها وحدها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المجال لا يكون قويماً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم والتعويل على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه . ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره  للواقعة ، فإن ما يثيره  من منازعة في صورتها وأن المحكمة اعتنقت تصويراً لها مصحوباً بآراء سياسية كان لها أثر في قضائها لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً ، مما لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه على استقلال ، إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي ساقها الحكم بما لا يجوز معه معاودة التصدي له والخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي أُختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئاً بشأن أن جماعة الإخوان أُسست وفق أحكام الدستور والقانون ، ومن ثم لا يسوغ له إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لإبتنائه على تحريات غير جديه ومنعدمه ، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته لأنه يقتضي تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض ، ولا يقدح في ذلك أن يكون المدافع عن الطاعن قد ضمن مرافعته قوله بطلان تحريات الأمن الوطني إذ إن هذه العبارة المرسلة لا تفيد الدفع ببطلان إذن التفتيش الذى يجب إبداؤه في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه ، هذا فضلاً عن أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون . لما كان ذلك ، وكان النعي بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم توافر أركان الجريمة المسندة إليه وبانتفاء صلته بالمضبوطات مردود بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة مطبوعات تتضمن ترويجاً لأفكار تلك الجماعة بصفته فاعلاً أصلياً وليس بصفته شريكاً ، فإن النعي على الحكم بعدم تدليله على الاتفاق على ارتكاب هاتين الجريمتين لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من نعي على الحكم بإضافة المادة 88 مكرر/ ج من قانون العقوبات إلى مواد القيد دون لفت نظر المدافع عنه إلى ذلك ـــــ فإنه وبفرض صحته ـــــ لا يتضمن تعديلاً في وصف التهم والوقائع التي كانت مطروحة على بساط البحث وجرت مرافعة المدافع عن الطاعن على أساسها وأن التعديل اقتصر على إضافة المادة المذكورة وهى مادة تعريفية تحدد نطاق استعمال الرأفة عند تطبيق العقوبات على الجرائم التي سبقتها وهو ما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع . لما كان ذلك ، وكان الدستور الصادر في 25/ 12/2012 تم إلغاءه بصدور دستور جمهورية مصر العربية المعدل في 18 من يناير سنة 2014 والذى نص في المادة 240 منه على أنه " تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور وينظم القانون ذلك " . لما كان ذلك ، وكان هذا القانون المشار إليه لم يصدر بعد ، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في ظل أحكام المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والذى نص في المادة الرابعة منه على استبدال الفقرة الأولى من المادة 395 منه بجعلها " إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه إحتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى ، ولا يسقط الحكم الغيابي فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة ولا يجوز في هذه الحالة التشديد مما قضي به الحكم الغيابي ، وكان مفاد نص المادة سالفة الذكر أنه لا يجوز لمحكمة إعادة نظر الدعوى تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضي بها الحكم الغيابي . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة صورة الحكم الغيابي المرفق بمعرفة النيابة العامة لدى محكمة النقض أن محكمة جنايات .... سبق وأن أصدرت حكماً غيابياً في الدعوى الحالية بتاريخ 10 يونيه سنة 2015 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة ومصادرة المضبوطات ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتاريخ 11 يناير سنة 2016 بمناسبة إعادة إجراءات محاكمة الطاعن حضورياً بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات ، ومن ثم يكون الحكم قد شدد العقوبة السالبة للحرية المقضي بها غيابياً مخالفاً بذلك نص المادة 395 المذكورة ، متعيناً معه تصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة السالبة للحرية المقضي بها الحبس مع الشغل لمدة سنة بالإضافة إلى عقوبة المصادرة إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ورفض الطعن فيما عدا ذلك. 
فلهــذه الأسبــاب
     حكمت المحكمة: أولاً:ـــ بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً . ثانياً :ــ بقبول طعن المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بجعل العقوبة المقيدة للحرية الحبس مع الشغل لمدة سنة بالإضافة إلى عقوبة المصادرة ورفض الطعن فيما عدا ذلك .

الاثنين، 22 يوليو 2019

الطعن 2118 لسنة 23 ق جلسة 12/ 5/ 1954 س 5 ج 3 ق 206 ص 611


جلسة 12 من مايو سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
-------------
(206)
القضية رقم 2118 سنة 23 القضائية

دعوى مدنية. ترك المرافعة.
متى يعتبر المدعى تاركا لدعواه؟ 
مثال.
---------------
لما كانت المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" وكان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدني وباقي الشهود لم يحضروا بالجلسة فقررت المحكمة التأجيل لجلسة أخرى للاطلاع وصرحت بإعلان شهود نفى وفيها لم يحضر المدعى بالحق المدني وسمعت المحكمة الشهود والمرافعة دون أن يطلب المتهم اعتبار المدعى تاركا لدعواه، ثم أصدرت حكمها بالعقوبة وبالتعويض في جلسة لاحقة، لما كان ذلك وكان المتهم لا يدعى أنه أعلن المدعى بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى ولم يطلب من المحكمة اعتباره تاركا لدعواه فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بالتعويض.


الوقائع
اتهمت النيابة 1 - دسوقى محمود دسوقى 2 - قناوى محمد دسوقى و3 - زكى محمود يونس بأنهم بددوا الماشية الموصوفة بالمحضر والمملوكة لأمين السيد غنيم وكانت قد سلمت إليهم على سبيل الوديعة لتسليمها إلى آخر فبددوها إضرارا بالمجنى عليه، وطلبت عقابهم بالمادة 341 من قانون العقوبات، وأمام محكمة الباجور الجزئية التي سمعت الدعوى دفع الحاضر مع المتهمين بعدم جواز الإثبات بالبينة، كما ادعى بحق مدنى أمين السيد غنيم وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائتي جنيه على سبيل التعويض، وبعد أن أنهت سماع الدعوى قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة آنفا برفض الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وبحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهم لوقف التنفيذ وألزمتهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى بالحقوق المدنية 133 جنيها والمصروفات المناسبة. فاستأنف المحكوم عليهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليهما الأول والثاني فقط في الحكم الأخير بطريق النقض.. الخ.

المحكمة
حيث إن حاصل الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضت محكمة أول درجة للمدعى بالحق المدني بالتعويض رغم تخلفه عن حضور الجلسة الأخيرة خلافا لما تقضى به المادة 261من قانون الإجراءات من اعتباره في هذه الحالة تاركا لدعواه، وقد أثار الطاعنان ذلك أمام المحكمة الاستئنافية فأقرت ما ذهبت إليه محكمة أول درجة بمقولة إنه ينبغي لاعتبار المدعى تاركا لدعواه أن يكون قد أعلن لحضور الجلسة ثم تخلف عنها، وهو ما لم يثبت في الدعوى، ويضيف الطاعنان إلى ذلك أن الحكم انطوى على القصور فقد سمعت محكمة ثاني درجة أقوال المدعى المدني واعترافه بأنه لم يسبق له التعامل مع الطاعنين، كما سمعت شهادة ونيس محمد على شاهد النفي الذى نفى كل معاملة للمدعى مع الطاعنين ومع ذلك صدر الحكم المطعون فيه مؤيدا الحكم المستأنف لأسبابه دون أن يشير إلى شيء من ذلك أو يناقش دفاع الطاعنين تعقيبا على هذه الشهادة أو غير ذلك من دفاعهما.
وحيث إن المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "يعتبر تركا للدعوى عدم حضور المدعى أمام المحكمة بغير عذر مقبول بعد إعلانه لشخصه أو عدم إرساله وكيلا عنه وكذلك عدم إبدائه طلبات بالجلسة" ولما كان يبين من محاضر جلسات محكمة أول درجة أن المدعى بالحق المدني وباقي الشهود لم يحضروا بجلسة 5 من يونيه سنة 1952 فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 6 من نوفمبر سنة 1952 للاطلاع وصرحت بإعلان شهود نفى وفيها لم يحضر المدعى بالحق المدني وسمعت المحكمة الشهود والمرافعة دون أن يطلب الطاعنان اعتباره تاركا لدعواه، ثم أصدرت حكمها في 4 ديسمبر سنة 1952 بالعقوبة وبالتعويض - لما كان ذلك وكان الطاعنان لا يدعيان أنهما أعلنا المدعى بالحق المدني لشخصه بالحضور في الجلسة التي نظرت فيها الدعوى, ولم يطلبا من المحكمة اعتباره تاركا لدعواه فان الحكم المطعون فيه يكون صحيحا فيما انتهى إليه في هذا الصدد. هذا، وما يثيره الطاعنان غير ذلك مردود بأن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وأن المدعى المدني وشاهد النفي فيما أدليا به من أقوال أمام المحكمة الاستئنافية لم يأتيا بجديد لم يتناوله حكم محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه يصح أن يتطلب ردا خاصا من المحكمة الاستئنافية فضلا عن أن المحكمة غير ملزمة أصلا بتعقب الدفاع بالرد على كل جزئية يبديها أو أن تبرر اطراحها لشهادة شهود النفي ما دام في قضائها بالإدانة ما يفيد عدم اطمئنانها إليه، ومن ثم يتعين رفض هذا الطعن موضوعا.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير اساس ويتعين رفضه موضوعا.

الطعن 731 لسنة 50 ق جلسة 8 / 12 / 1980 مكتب فني 31 ق 207 ص 1082


جلسة 8 من ديسمبر سنة 1980
برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أمين عليوه؛ وراغب عبد الظاهر، وفوزي أسعد، وعبد الرحيم نافع.
------------
(207)
الطعن رقم 731 لسنة 50 القضائية

(1) دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة. إعلان. إجراءات. إجراءات؟ "إجراءات المحاكمة".
متى يعتبر المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه. م 261 أ. ج؟
 (2)إعلان. إجراءات. "إجراءات المحاكمة". وكالة. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". دعوى مباشرة. بطلان.
- إيجاب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد. مفاده؟ علم الوكيل بالجلسة. لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل.
- تأجيل الدعوى في غياب المدعي المدني. دون إعلانه لشخصه. لا يجوز الحكم باعتباره تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره. مخالفة هذا النظر: بطلان الإجراءات.

-------------
1 - من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى.
2 - لما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 29/ 1/ 1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكيله لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل. فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 29/ 3/ 1978 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.


الوقائع
أقام الطاعن دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضدهم بوصف أنهم في سنة 1969 أقرضوه مبالغ بالريا الفاحش، 2 - سبوا وقذفوا في حقه، 3 - أبلغوا ضده كذباً مع سوء القصد. وطلب عقابهم بالمواد 302، 303، 305، 339 من قانون العقوبات مع إلزامهم بالتضامن أن يدفعوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح عابدين قضت حضورياً للأول والثالث وحضورياً اعتبارياً للثاني وغيابياً لباقي المتهمين عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهمين من التهم المسندة إليهم ورفض الدعوى المدنية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الحكم، كما استأنفته النيابة العامة، ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً للأول وحضورياً اعتبارياً للباقين في 29 مارس سنة 1978 باعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً لدعواه المدنية وإلزامه مصاريفها وبقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن - المدعي بالحق المدني - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتباره تاركاً لدعواه المدنية قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه لم يكن قد أعلن لشخصه للحضور بالجلسة التي صدر فيها الحكم، مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر طبقاً لنص المادة 261 من قانون الإجراءات الجنائية أن المدعي بالحقوق المدنية يعتبر تاركاً لدعواه المدنية إذا تخلف عن الحضور أمام المحكمة بغير عذر مقبول بشرط أن يكون قد أعلن لشخصه - والحكمة من اشتراط الإعلان لشخص المدعي هو التحقق من علمه اليقيني بالجلسة المحددة لنظر الدعوى. ولما كان يبين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة أن المدعي بالحقوق المدنية لم يحضر بجلسة 1/ 12/ 1978 التي نظرت فيها الدعوى وحضر وكيله وأجلت لجلسة 29/ 3/ 1978 وفيها لم يحضر هو أو وكيله وطلب المدافع الحاضر مع المطعون ضده الأول اعتبار المدعي بالحق المدني تاركاً دعواه فقضت المحكمة بذلك، وجاء بالحكم المطعون فيه. "أن المدعي بالحق المدني لم يحضر بالجلسة الأخيرة رغم سابق حضوره في الجلسات السابقة ودون أن يبدي أي عذر لتخلفه ومن ثم يعتبر تاركاً لدعواه المدنية" لما كان ذلك، ولما كان قضاء هذه المحكمة - محكمة النقض - قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن المدعي بالحق المدني (الطاعن) قد أعلن لشخصه للحضور بجلسة 29/ 3/ 1978 التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، مما ينتفي معه القول بعلمه اليقيني بتلك الجلسة، وكان لا يغني عن إعلانه بها علم وكليه لأن علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتماً علم الأصيل الذي غاب عن الجلسة التي صدر فيها قرار التأجيل. فإنه ما كان يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركاً لدعواه المدنية استناداً إلى عدم حضوره في جلسة 29/ 3/ 1978 التي أجلت إليها الدعوى في غيابه والتي لم يكن قد أعلن بها لشخصه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد ابتنى على إجراءات باطلة، مما يتعين معه نقضه بالنسبة إلى ما قضى به في الدعوى المدنية والإحالة، بغير حاجة إلى بحث باقي ما أثير في الطعن.

الطعن 11253 لسنة 4 ق جلسة 11 / 10 / 2014 مكتب فني 65 ق 83 ص 648

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ومحمد عبد الحليم نائبي رئيس المحكمة ود. كاظم عطية ومحمد عبد السلام .
-------------
(83)
الطعن 11253 لسنة 4 ق
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " .
إيداع مذكرة أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به . يوجب عدم قبوله شكلاً . أساس ذلك ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نصب . شروع . تداخل في وظيفة عمومية . موظفون عموميون . جريمة " أركانها " . نقض " أثر الطعن " .
وجوب إيراد الأدلة التي استندت إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ‏. مجرد الإشارة إليها‏ . غير كافٍ .
انتحال صفة الموظف العام . لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة . وجوب استظهار الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعد افتئاتاً على الوظيفة العمومية .
اتصال وجه النعي بطاعن آخر قُضي بعدم قبول طعنه شكلاً . يوجب امتداد أثر الطعن له .
مثال لتسبيب معيب في حكم صادر بالإدانة بجريمتي التداخل في إحدى الوظائف العمومية العسكرية والشروع في النصب .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان المحكوم عليه / .... ولئن أودع مذكرة بأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بيد أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
        2- لما كان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها ، بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : " وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين .... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجني عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه .... وحيث إنه عن المتهم الثاني ( الطاعن ) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجنى عليها ، وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول ( الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً ) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بوصف أنهما :- أولا : تداخلا في إحدى الوظائف العمومية العسكرية " رجال المباحث العامة " دون أن تكون لهما صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك . ثانيا : شرعا في التوصل إلى الاستيلاء على بعض ثروة المجني عليها / .... ، وكان ذلك بالاحتيال ، بأن قاما بإيهامها بوجود مشروع كاذب " موضوع التهمة الأولى " في صورة مشروع حقيقي ، ثم طلبا منها سداد بعض المبالغ النقدية لهما بناء على ذلك الإيهام ، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو افتضاح أمرهما . ثالثا : وهما من مواطني جمهورية مصر العربية تخطيا السن القانوني لم يحملا بطاقة تحقيق شخصية ، وطلبت عقابهما بالمواد 45 ، 47 ، 155 ، 336 من قانون العقوبات ، والمواد 48 ، 50 /2 ، 68 /2 من القانون رقم 143 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح .... قضت حضورياً بحبس كل منهما ثلاث سنوات عن التهمتين الأولى والثانية مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مائة جنيه عن التهمة الثالثة .
    استأنفا ومحكمة .... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهما سنة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه / .... ولئن أودع مذكرة بأسباب الطعن في الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، بيد أنه لم يقرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه ، ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
        ومن حيث إن طعن المحكوم عليه / .... قد استوفى الشكل المقرر في القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم التداخل في إحدى الوظائف العمومية العسكرية ، والشروع في النصب ، وعدم حمل بطاقة تحقيق الشخصية ، قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أن الحكم لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي أقام عليها قضاءه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً ، فلا يكفي مجرد الإشارة إليها بل يجب سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على قوله : " وحيث إن المحكمة تأخذ باعتراف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة في إثبات أركان الجريمتين .... وقد تبين للمحكمة أنه تداخل في وظيفة عمومية عسكرية كطريقة للاحتيال على المجني عليها .... وحيث إن الثابت للمحكمة أن الركن المادي لجريمة التداخل في وظيفة عمومية هو المكون للركن المادي وهو استعمال طرق احتيالية للاستيلاء على بعض ثروة المجني عليه .... وحيث إنه عن المتهم الثاني (الطاعن) فالمحكمة تعول أيضاً على اعتراف المتهم الأول الذي لم ينكره المتهم الثاني بالتحقيقات وإن كان الثابت للمحكمة أنه شريك للمتهم الأول بالمساعدة والاتفاق ومن ثم يثبت في حقه أركان الجريمتين وحيث إن الثابت للمحكمة من اطلاعها على أوراق الدعوى ومما تقدم ثبوت التهمة في حق المتهمين ثبوتاً كافياً لإدانتهم .... " ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لم يستظهر الأعمال الإيجابية التي صدرت عن الطاعن وتعتبر افتئاتاً على الوظيفة العمومية ، إذ إن انتحال صفة الموظف العام لا يعتبر في ذاته تداخلاً في الوظيفة ، كما أنه أغفل بيان رابطة السببية بين اتخاذ الصفة غير الصحيحة والشروع في الاستيلاء على أموال المجني عليها ، وخلا من بيان ما إذا كان الاشتراك بالمساعدة والاتفاق سابقين على وقوع جريمة النصب التي تعد ثمرة لذلك ، ولم يورد مضمون اعتراف المتهم الأول (الطاعن الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً) بتحقيقات النيابة العامة ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ، مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه للطاعن والمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً لاتصال وجه النعي به ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ