الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 9 يوليو 2019

الطعن 9529 لسنة 4 ق جلسة 3 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 74 ص 602

جلسة 3 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سمير سامي ومجدي عبد الرازق نائبي رئيس المحكمة وعادل غازي وحسام مطر .
----------
(74)
الطعن 9529 لسنة 4 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . خطأ . قتل خطأ . رابطة السببية . جريمة " أركانها " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
ركن الخطأ . هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية .
بيان كنه الخطأ الواقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل . لازم لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة القتل الخطأ .
مثال للتسبيب المعيب في حكم صادر بالإدانة بجريمة قتل خطأ .
(2) محكمة النقض " سلطتها " " نظرها موضوع الدعوى " . نقض " الطعن للمرة الثانية " .
لمحكمة النقض أن تَعرِض لموضوع الدعوى دون حاجة لتحديد جلسة أخرى . ما دامت قد نقضت الحكم للمرة الثانية وكانت الدعوى صالحة للفصل في موضوعها . أساس ذلك ؟
(3) خطأ . قتل خطأ . محكمة النقض " نظرها موضوع الدعوى".
تعلق المجني عليه بمقطورة الجرار قيادة المتهم من الخلف وسقوطه أسفل عجلتها محدثة إصابته دون أن يراه المتهم . ينفي الخطأ من مسلك المتهم وتمتنع مسئوليته عن الحادث .
مثال لحكم صادر بالبراءة ورفض الدعوى المدنية من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة قتل خطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله " المحكمة تطمئن إلى نسبة الاتهام للمتهم أخذاً من أقواله بمحضر جمع الاستدلالات من تعلق الطفل وسقوطه أسفل المقطورة وهو ما يؤدي إلى ثبوت الخطأ فـي حق المتهم لعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند قيادته لمركبة داخل المدينة وتأخذه المحكمة بجريمته " ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للمركبة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة التسبب في وقوع الحادث، كما لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد المركبة في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه، وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية، كما خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
2- لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة ، وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ، فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
3- لما كانت واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط من أنه قد وردت إشارة من المركز بوقوع حادث جرار زراعي بناحية .... نتج عنه إصابة طفل صغير يدعى / .... وتم نقلة للمستشفى بمعرفة الأهالي وقد توفى متأثراً بإصابته ، وبسؤال المتهم / .... قائد الجرار الزراعي قرر بأنه أثناء سيره بالشارع أمام .... بجرار بمقطورة بسرعة عادية سمع صوت صراخ فتوقف وعلم من الأهالي أن الطفل المجني عليه كان متعلقاً في المقطورة من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأضاف بأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ولم يصطدم به وأن المجني عليه هو الذي انزلقت يده ، وبسؤال / .... - والد المجني عليه - قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أُبلغ من الأهالي بأن جرار زراعي خبط ابنه بالطريق وأنه توفى نتيجة الحادث ، وبسؤال / .... - والد المتهم - قرر بأنه لم يشاهد الحادث وإنما سمع من الأهالي أن المجني عليه أثناء تعلقه بالعربة الخاصة بالجرار انزلقت يده وسقط أسفل العجلات ، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بجرح رضي بفروة الرأس والجبهة ووجود نزيف من الأنف والفم والأُذن وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة بسبب نزيف المخ من اصطدام الرأس والجبهة بجسم صلب ، وثبت من المعاينة لمكان الحادث وجود بقع صغيرة من الدماء خلف مكان وجود الجرار ، كما أثبت بالرسم الكروكي لمكان الحادث وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى خلف مقطورة الجرار ، ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تصوير المتهم للواقعة إذ لا يوجد في الأوراق تصوير آخر للحادث ، وهو أنه حال قيادته للجرار تعلق الطفل المجني عليه بمقطورة الجرار من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ، وهو ما يدل على أن المتهم لم يشب مسلكه ثمة خطأ ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمعاينة والرسم الكروكي لمكان الحاث من وجود آثار دماء خلف مكان وجود الجرار ، وأن مكان وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى كان خلف مقطورة الجرار ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من أي تصوير آخر للواقعة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإذ انتفى الخطأ امتنعت المسؤولية ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم يد في حصوله أو في قدرته منعه من جراء مسلك المجني عليه ، ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركني الخطأ ورابطة السببية بينه والنتيجة ، المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التي أُسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه : 1- تسبب خطأ في وفاة المجني عليه / .... بأن قاد الجرار الزراعي بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر فاصطدم بالمجنى عليه محدثاً إصابته المبينة بالأوراق والتي أودت بحياته . 2- قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر .
وادعى / .... والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني واحد وخمسين جنيه تعويض مدني مؤقت .
فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم ، ومحكمة .... الابتدائية - مأمورية .... الاستئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
وعارض المحكوم عليه في هذا الحكم ، وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ، وقضت محكمة استئناف القاهرة – دائرة طعون جنح النقض - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
ومحكمة الإعادة - بهيئة استئنافية أخرى – قضت بقبول ورفض وتأييد .
فطعنت الأستاذة / .... المحامية بصفتها وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض للمرة الثانية ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، ذلك بأنه لم يستظهر عنصر الخطأ بما يوفره في حق الطاعن ، وأغفل الإشارة إلى مواد القانون التي حكم بموجبها ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعن على مجرد قوله " المحكمة تطمئن إلى نسبة الاتهام للمتهم أخذاً من أقواله بمحضر جمع الاستدلالات من تعلق الطفل وسقوطه أسفل المقطورة وهو ما يؤدي إلى ثبوت الخطأ في حق المتهم لعدم اتخاذه الحيطة والحذر عند قيادته لمركبة داخل المدينة وتأخذه المحكمة بجريمته " ، لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، وهو بيان جوهري اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة في جريمة القتل الخطأ - حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات - أن يبين الحكم كنه الخطأ الذي وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن أثناء قيادته للمركبة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة التسبب في وقوع الحادث ، كما لم يبين موقف المجني عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث ، وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة المتهم قائد المركبة في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي وقوعه ، وأثر ذلك كله في قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية ، كما خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والبطلان ، لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .
لما كان ذلك ، وكان الطعن مقدماً لثاني مرة ، وكانت الدعوى بحالتها هذه صالحة للفصل في موضوعها دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظرها ، فإن المحكمة تعرض لموضوع الدعوى عملاً بحقها المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
ومن حيث إن واقعة الدعوى حسبما استخلصتها المحكمة من الأوراق تتحصل فيما ورد بمحضر الضبط من أنه قد وردت إشارة من المركز بوقوع حادث جرار زراعي بناحية .... نتج عنه إصابة طفل صغير يدعى / .... وتم نقلة للمستشفى بمعرفة الأهالي وقد توفى متأثراً بإصابته ، وبسؤال المتهم / .... قائد الجرار الزراعي قرر بأنه أثناء سيره بالشارع أمام .... بجرار بمقطورة بسرعة عادية سمع صوت صراخ فتوقف وعلم من الأهالي أن الطفل المجني عليه كان متعلقاً في المقطورة من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأضاف بأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ولم يصطدم به وأن المجني عليه هو الذي انزلقت يده ، وبسؤال / .... - والد المجني عليه - قرر أنه أثناء وجوده بالمنزل أُبلغ من الأهالي بأن جرار زراعي خبط ابنه بالطريق وأنه توفى نتيجة الحادث ، وبسؤال / .... - والد المتهم - قرر بأنه لم يشاهد الحادث وإنما سمع من الأهالي أن المجني عليه أثناء تعلقه بالعربة الخاصة بالجرار انزلقت يده وسقط أسفل العجلات ، وثبت من التقرير الطبي للمجني عليه إصابته بجرح رضي بفروة الرأس والجبهة ووجود نزيف من الأنف والفم والأُذن وأن سبب الوفاة صدمة عصبية شديدة بسبب نزيف المخ من اصطدام الرأس والجبهة بجسم صلب ، وثبت من المعاينة لمكان الحادث وجود بقع صغيرة من الدماء خلف مكان وجود الجرار ، كما أثبت بالرسم الكروكي لمكان الحادث وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى خلف مقطورة الجرار ، ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى تصوير المتهم للواقعة إذ لا يوجد في الأوراق تصوير آخر للحادث ، وهو أنه حال قيادته للجرار تعلق الطفل المجني عليه بمقطورة الجرار من الخلف فانزلقت يده ووقع تحت عجلة المقطورة من الخلف وحدثت إصابته ، وأنه لم يشاهد المجني عليه أثناء تعلقه بالمقطورة ، وهو ما يدل على أن المتهم لم يشب مسلكه ثمة خطأ ، ويؤيد ذلك ما جاء بالمعاينة والرسم الكروكي لمكان الحاث من وجود آثار دماء خلف مكان وجود الجرار ، وأن مكان وجود المجني عليه قبل نقله للمستشفى كان خلف مقطورة الجرار ، فضلاً عن أن الأوراق قد خلت من أي تصوير آخر للواقعة ، لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز في الجرائم غير العمدية ، وإذ انتفى الخطأ امتنعت المسؤولية ، ومن ثم فإن المحكمة تنتهي إلى أن الحادث لم يكن للمتهم يد في حصوله أو في قدرته منعه من جراء مسلك المجني عليه ، ومن ثم تقضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى المدنية ، فإن المحكمة وقد انتهت إلى عدم ثبوت ركني الخطأ ورابطة السببية بينه والنتيجة ، المستوجبان لمساءلة المتهم جنائياً عن جريمة القتل الخطأ التي أُسندت إليه ، فإن الدعوى المدنية التابعة لها والمسندة عليها تكون على غير أساس ، ومن ثم فإن المحكمة تقضي برفضها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 17685 لسنة 4 ق جلسة 1 / 9 / 2014 مكتب فني 65 ق 73 ص 600

جلسة 1 من سبتمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عادل الكناني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ضياء الدين جبريل زيادة ، ومحمد قطب ، عبد القوي حفظي نواب رئيس المحكمة ومحمد حسن كامل .
------------
(73)
الطعن 17685 لسنة 4 ق
نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " الطعن للمرة الثانية ".
عدم جواز معاودة الطعن بالنقض عن حكم قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيه موضوعاً . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه برقم .... لسنة .... القضائية وقضي فيه بتاريخ .... بعدم قبول الطعن موضوعاً ، وكانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان الطاعن قد سبق أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه برقم .... لسنة .... القضائية وقضى فيه بتاريخ .... بعدم قبول الطعن موضوعاً ، وكانت المادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لا تجيز للطاعن الذي رفض طعنه موضوعاً أن يرفع طعناً آخر عن الحكم ذاته لأي سبب ما . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد عاود الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته ، وهو ما لا يجوز قانوناً ، ومن ثم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاثنين، 8 يوليو 2019

قرار وزير العدل 73 لسنة 2019 بشأن إنشاء النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث.


الجريدة الرسمية العدد 648السنة التاسعة والأربعونبتاريخ 28 / 2 / 2019
وزير العدل
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات وتعديلاته، 
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، 
وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011 في شأن إنشاء الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وتعديلاته، 
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل المعدل بالقرار رقم (24) لسنة 2016، 
وعلى القرار الوزاري رقم (557) لسنة 2009 في شأن الهيكل التنظيمي للنيابة العامة الاتحادية، المعدل بالقرار رقم (85) لسنة 2018، 
وبناء على اقتراح النائب العام، وأخذ رأي المجلس الأعلى لقضاء الاتحادي
قرر


المادة 1
تنشأ نيابة متخصصة تسمى "النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث" يكون مقرها عاصمة الاتحاد.

المادة 2
في تطبيق هذا القرار، يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك
الطارئ: حدث أو مجموعة أحداث رئيسية توقع أضرار جسيمة بالأفراد أو الممتلكات أو تهدد النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي أو صحة البشر أو البيئة أو الاقتصاد، تحتاج إلى تهيئة خاصة وتنسيق من عدة جهات
الأزمة: حدث أكثر تعقيدا من الطارئ، يهدد استقرار جزء كبير من المجتمع ومقدرة الحكومة على القيام بواجباتها
الكارثة: أحداث وقعت وسببت أضرار جسيمة جدا تحتاج إلى تعاون الحكومة وأفراد المجتمع بشكل عام للتعافي من أضرارها، وقد تتطلب مساندة من المجتمع الدولي.


المادة 3
تختص النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية بما يلي
1. الجرائم التي تنشأ عنها أضرارا جسيمة بالمجتمع أو الأفراد أو الممتلكات
2. الجرائم التي تهدد النظام العام أو استمرارية العمل الحكومي أو الصحة العامة أو البيئة أو الاقتصاد أو الخدمات الأساسية أو السلامة العامة وتحتاج إلى تعبئة خاصة وتنسيق بين عدة جهات في الدولة
3. أي جريمة أخرى معاقب عليها بمقتضى القوانين السارية في الدولة متى ارتكبت في أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث
4. الجرائم المرتبطة بالجرائم السابقة ارتباطا لا يقبل التجزئة.


المادة 4
يحدد النائب العام بقرار يصدر منه الجرائم التي تدخل في اختصاص النيابة الاتحادية للطوارئ والأزمات والكوارث.

المادة 5
للنائب العام أن يحيل إلى النيابة الاتحادية الطوارئ والأزمات والكوارث، أي جريمة أخرى معاقب عليها بمقتضى القوانين السارية في الدولة إذا دعت المصلحة العامة إلى ذلك، وله - وفقا لما يقدره تحقيقا لاعتبارات مصلحة التحقيق - إحالة بعض الجرائم التي يحددها وفقا للمادة الرابعة من هذا القرار إلى النيابات الاتحادية لمباشرة التحقيق فيها، وفي جميع الأحوال يكون التصرف من نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث.

المادة 6
تشكل النيابة المنشأة بموجب هذا القرار، من رئيس نيابة وعدد كاف من أعضاء النيابة العامة، وينعقد لهم الاختصاص بالتحقيق والتصرف في الجرائم التي يصدر بتحديدها قرار من النائب العام.

المادة 7
يكون لنيابة الطوارئ والأزمات والكوارث اتخاذ ما تراه لازما في سبيل أداء مهام اختصاصاتها من أوجه التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى الأخص الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2011.

المادة 8
على المعنيين - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

الطعن 15729 لسنة 4 ق جلسة 15 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 72 ص 593

جلسة 15 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / يحيى عبد العزيز ماضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي تركي نائب رئيس المحكمة وعلاء الدين كمال ، محمود عبد الرحمن وناصر عوض.
-----------
(1) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . دعوى مدنية .
إغفال الحكم برفض الدعوى المدنية اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية . لا يبطله . علة ذلك ؟
(2) حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتوقيع رئيس المحكمة على الحكم . ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره . توقيعه بتوقيع غير مقروء . لا يعيبه .
(3) تهريب جمركي . إثبات " قرائن " . محكمة دستورية . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 121 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل فيما تضمنته من افتراض العلم بالتهريب في حق من وجدت في حيازته البضائع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب المقررة لها . لازمه : إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب . النعي على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده من الاتهام القائم على تلك القرينة . غير مجد . ما لم يدع الطاعن بصفته أن هناك دليلاً آخر يثبت أن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة . أساس ذلك ؟
(4) دعوى مدنية . وصف التهمة . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها . غير جائز . علة ذلك ؟
النعي بشأن وصف التهمة لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .
 (5) مصاريف . قانون " تطبيقه " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " الطعن للمرة الثانية " .
عدم استحقاق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه بإلغائها دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام الطعن للمرة الثانية . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
        1- لما كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في حالة الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هو الحال في الدعوى - فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان .
2- من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء رئيس المحكمة إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بصفته ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا المنحى يضحى لا محل له .
3- لما كان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعون فيه أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي افترضت العلم بالتهريب في حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب القانونية المقررة لها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بتاريخ 2/2/1992 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1992 بعدم دستورية المادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة ... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ... " مما لازمه أن يكون هذا الحكم وهو متعلق بنص جنائي مترتباً عليه بالضرورة إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها ، ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعن بصفته بات لا جدوى منه إذ صار لا ينال من النتيجة التي خلص إليها الحكم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ؛ لأن الطاعن بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه بأن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة.
4- من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ؛ إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن ما يثيره نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول .
5- لما كانت المادة 18 من القانون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسوم الجنائية قد نصت على تطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، فإن الطاعن " وزير المالية بصفته " وقد خسر استئنافه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون ضده لا يدفع رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء المصاريف المقضي بها وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام العوار لم يرد على البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بوصف أنه أولاً : هرب البضائع المبينة الوصف والقيمة بالأوراق دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عنها وكان ذلك بقصد الاتجار . ثانياً : استورد البضائع المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق محل التهمة الأولى دون الحصول على إذن من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 5/ 1 ، 3 ، 13 ، 26 ، 28 ، 121 ، 122 ، 124 ، 124 مكرر من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 ، والمادتين 1 ، 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 .
ومحكمة .... للجرائم المالية قضت غيابياً بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً لإيقاف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي إلى الجمارك ستة وثلاثون ألف وستة وتسعون جنيهاً وذلك قيمة التعويض الجمركي المستحق بواقع مثلي الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على المضبوطات شاملة بدل مصادرة باقي المضبوطات .
عارض المتهم وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وببراءة المتهم .
فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية بصفته ، ومحكمة مستأنف شئون مالية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ، ومحكمة استئناف القاهرة - دائرة جنح النقض - قضت بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص ما قضى به في الدعوى المدنية .
ومحكمة الإعادة قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت وزير المالية بصفته بالمصروفات الجنائية .
فطعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كان النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإغفاله بيان اسم المدعي بالحق المدني في الدعوى المدنية مردوداً بأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم في الدعوى المدنية لصالح رافعها ، وأما في حالة الحكم برفض الدعوى المدنية - كما هو الحال في الدعوى - فإن هذا البيان لا يكون لازماً في الحكم لعدم قيام الموجب لإثباته في مدوناته ، وبذلك فلا يكون الحكم مشوباً بالبطلان لإغفاله إيراد ذلك البيان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب أن يكون الحكم موقعاً عليه بإمضاء رئيس المحكمة إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقيع ما دام موقعاً عليه فعلاً ممن أصدره وهو ما لم ينازع فيه الطاعن بصفته ، وكون الحكم ممهوراً بتوقيع غير مقروء لا يفصح عن شخص مصدره ليس فيه مخالفة للقانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بصفته في هذا المنحى يضحى لا محل له . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المستأنف الذي أيده الحكم المطعـون فيـه أن قوام الاتهام المسند إلى المطعون ضده هو القرينة القانونية الواردة في الفقرة الثانية من المادة 121 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المضافة بالقانون رقم 75 لسنة 1980 التي افترضت العلم بالتهريب في حق الحائز للبضائع والسلع الأجنبية بقصد الاتجار إذا لم يقدم المستندات الدالة على سداد الضرائب القانونية المقررة لها – كما هو الحال في الدعوى الراهنة – وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمها بتاريخ 2/2/1992 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/1992 بعدم دستورية المادة 121 من قانون الجمارك سالف الذكر وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت في حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة . لما كان ذلك ، وكانت المادة 49 من القانون 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا نصت على أن " أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقرارتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة .... ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم .... فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ... " مما لازمه أن يكون هذا الحكم وهو متعلق بنص جنائي مترتباً عليه بالضرورة إهدار القرينة القانونية على العلم بالتهريب التي قام اتهام المطعون ضده على أساسها ، ومن ثم فإن ما يتمسك به الطاعن بصفته بات لا جدوى منه إذ صار لا ينال من النتيجة التي خلص إليها الحكم بعد صدور حكم المحكمة الدستورية آنف الذكر ؛ لأن الطاعن بصفته لا يدعي أن هناك دليلاً آخر قبل المطعون ضده يثبت في حقه بأن البضائع المضبوطة في حوزته مهربة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه ؛ إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها ، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن بصفته لم يثر شيئاً بخصوص وصف التهمة فلا يجوز له إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن ما يثيره نعياً على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . لما كان ذلك ، وكانت المادة 18 من القانــــــون رقم 93 لسنة 1944 بشأن الرسـوم الجنائية قد نصت على تطبيق نصوص قانون الرسوم القضائية المتعلقة بالمواد المدنية في الدعاوى المدنية التي ترفع إلى المحاكم الجنائية ونصت المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية على أنه لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها الحكومة ، فإن الطاعن " وزير المالية بصفته " وقد خسر استئنافه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المطعون ضده لا يدفع رسوماً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه بإلزام وزير المالية بصفته بالمصاريف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه تصحيح الحكم بإلغاء المصاريف المقضي بها وذلك عملاً بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام العوار لم يرد على البطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم مما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 351 لسنة 82 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 71 ص 588

جلسة 13 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عبد العال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاشم النوبي ، توفيق سليم ، أيمن شعيب نواب رئيس المحكمة وعبد الحميد جابر .
----------
(71)
الطعن 351 لسنة 82 ق
(1) محكمة عادية . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " . محكمة النقض " سلطتها " .
قضاء محكمة الجنح العادية ومحكمة الجنح الاقتصادية بعدم اختصاصهما نوعياً بنظر الدعوى . يتحقق به التنازع السلبي . اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة . أساس ذلك ؟
مثال .
(2) محكمة عادية . محكمة اقتصادية . اختصاص " الاختصاص النوعي " " تنازع الاختصاص " . قانون " تفسيره " . ارتباط .
اشتمال التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة . يوجب إحالتهم جميعاً للمحكمة الأعلى درجة . أساس ذلك ؟
محاكم الجنح الاقتصادية . محاكم ابتدائية أعلى درجة من محكمة الجنح الجزئية .
اشتمال الاتهام المسند للمتهم جريمتين خاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية . يوجب اختصاصها بنظر الجريمة الأخرى أياً كانت القوانين التي تحكمها . ولو لم يوجد ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كانت النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو في الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2- لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثـــــــمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الـجزئية ، وكــان الاتهــــام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط . ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه أولاً : حاز بقصد البيع سلع " أقلام " المبينة وصفاً بالأوراق وهى مغشوشة مع علمه بذلك على النحو المبين بالأوراق . ثانياً : حاز بقصد البيع المنتج موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة للعلامة التجارية المبيّنة الوصف بالأوراق .... مع علمه بذلك على النحو المبيّن بالأوراق . ثالثاً : وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك على النحو المبيّن بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 2/ فقرة 1 بند 1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المستبدلة بالقانون رقم 281 سنة 1994 بشأن قمع الغش والتدليس المعدل والمادة 113 فقرة أ بند 4 فقرة 3 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والمواد 1 ، 6/1 ، 24/1 ، 4 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك .
ومحكمة جنح .... الجزئية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة ، ونفاذاً لذلك القضاء فقد أحيلت الأوراق إلى نيابة .... التي أحالتها إلى محكمة .... الاقتصادية . ومحكمة جنح .... الاقتصادية قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الجنحة وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .
فاستأنفت النيابة العامة ذلك الحكم ومحكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف تأسيساً على أن الواقعة تخرج عن نطاق القوانين الواردة على سبيل الحصر بالمادة الرابعة من قانون المحاكم الاقتصادية رقم 120 سنة 2008 والتي تختص بها المحاكم الاقتصادية .
وقدمت النيابة العامة طلباً ورد بكتاب السيد النائب العام بعرض القضية على محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل فيها ... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده في قضية الجنحة رقم .... بوصف أنه في يوم .... بدائرة قسم .... (1) تداول سلعة مستوردة مجهولة المصدر (2) تداول سلعة مستوردة غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها ، وأحالتها إلى محكمة جنح .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تقديمها للمحكمة الاقتصادية المختصة بعد أن عدلت القيد والوصف إلى عرض للبيع سلعة عليها علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك . وإذ عرضت الدعوى على محكمة جنح .... الاقتصادية من النيابة بوصف (1) حيازة بقصد البيع سلعة أقلام مغشوشة مع علمه بذلك (2) حيازة بقصد البيع " منتجاً " موضوع الاتهام الأول عليه علامة تجارية مقلدة مع علمه بذلك (3) وهو مورد قام بما من شأنه خلق انطباع غير حقيقي ومضلل للمستهلك ، قضت حضورياً بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها . فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وقضت محكمة جنح مستأنف .... الاقتصادية غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف ، ولم تستأنف النيابة الحكم الصادر من محكمة جنح .... الجزئية وبالتالي لم تطعن فيه بطريق النقض أو في الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية - وذلك حسبما يبين من المفردات المنضمة - كما أن الحكم الصادر من المحكمة الأخيرة وإن صدر غيابياً إلا أنه لا يعتبر قد أضر بالمتهم حتى يصح له أن يعارض فيه ، وكانت محكمتا .... الجزئية و.... الاقتصادية قد تخليتا بقضائهما سالف الذكر عن اختصاصها النوعي بنظر الدعوى وقد غدا قضاؤهما نهائياً لعدم الطعن فيه وهو ما يتحقق به قيام التنازع السلبي الذي يؤذن للنيابة العامة الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الرابعة من المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية قد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم الاختصاص مؤداها أنه إذا اشتمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحال جميعاً إلى المحكمة الأعلى درجة تغليباً لاختصاص الأخيرة على غيرها من المحاكم الأدنى منها درجة . لما كان ذلك ، وكانت محاكم الجنح الاقتصادية وفقاً لتشكيلها الموضح بالقانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشائها هي محاكم ابتدائية ، ومن ثمّ فهي درجة أعلى من محكمة جنح .... الجزئية ، وكان الاتهام المسند إلى المتهم قد شمل الجريمتين الثانية والثالثة الخاضعتين لاختصاص المحكمة الاقتصادية والمنطبق عليهما قانوني حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية المستهلك ، ومن ثمّ فإنها تختص كذلك وفقاً للمادة 214 المار ذكرها بنظر الجريمة الأولى وذلك تغليباً لاختصاصها على المحكمة الأدنى منها درجة ، أياً كانت القوانين التي تحكمها وبصرف النظر عن وجود ارتباط بين الجرائم المسندة إلى المتهم أو عدم وجود هذا الارتباط. ومن ثمّ فإن الاختصاص ينعقد لمحكمة الجنح الاقتصادية .... ومن ثمّ يتعيّن قبول الطلب المقدم من النيابة العامة والحكم بتعيين المحكمة الاقتصادية .... محكمة مختصة لنظر الدعوى.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 15904 لسنة 4 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 70 ص 586

جلسة 13 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه سيد قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، د. عادل أبو النجا ورافع أنور نواب رئيس المحكمة ويحيى رياض .
-----------
(70)
الطعن 15904 لسنة 4 ق
دخول عقار بقصد منع حيازته . صلح . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت ؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر قبل الطاعنين بوصف أنهما : انتهكا حرمة ملك الغير على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت عقابهما بالمادة 369 من قانون العقوبات وإلزامهما بأداء مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح مركز .... الجزئية قضت غيابياً بحبس المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة مائة جنيه وواحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً وخمسة جنيهات أتعاب محاماة والمصاريف.
عارضا وذات المحكمة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وبتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه .
استأنف المحكوم عليهما ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنف بالمصاريف .
عارضا وذات المحكمة قضت باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن .
عارضا في الحكم سالف الذكر وذات المحكمة قضت بعدم جواز المعارضة .
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت ؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 13748 لسنة 4 ق جلسة 13 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 69 ص 583

جلسة 13 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / فرغلي زناتي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد العال ، هاشم النوبي ، سامح عبد الرحيم وأيمن شعيب نواب رئيس المحكمة .
------------
(69)
الطعن 13748 لسنة 4 ق
أمر جنائي . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة استئنافية . كفالة .
الأصل عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع . الطعن بالنقض في القرارات والأوامر . غير جائز إلا بنص . أساس ذلك ؟
الطعن بالنقض على الأمر الجنائي الصادر من القاضي الجزئي . غير جائز . لا يغير من ذلك الإشارة بتقرير الطعن بالنقض إلى رقم القضية التي نظرت فيها المحكمة الاستئنافية اعتراضه على الأمر الجنائي . ما دام الحكم الصادر فيها لم يتضمن منطوق القضاء المطعون عليه بالنقض الوارد بتقرير الطعن .
تغيب المعترض على الأمر الجنائي عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية . يعيد للأمر قوته ويصير نهائياً واجب التنفيذ . المعارضة فيه . غير جائزة . قضاء المحكمة الاستئنافية في المعارضة فيه بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي . المادة 328 إجراءات .
القضاء بعدم قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة غير مقيدة للحرية . يوجب مصادرة الكفالة وتغريمه مبلغاً مساوياً لها . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى ، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص ، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها - ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف - وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب - في حقيقته - على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة .... الجزئية " بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال " وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه - بحسب ما تضمنه تقرير الطعن - فإن الطعن يكون غير جائز، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم .... بتاريخ .... إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على " قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف" ، فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ - وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية - مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي - سالف الذكر - قد أخطأ في تطبيق القانون، وبما يستوجب – بفـرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء - وهو أمر يتصل بالنظام العام – بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض - وهو طريق استثنائي - إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهى بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص، وكانت الأوامر الجنائية ليست من قبيل الأحكام وإنما نظم الشارع في المواد من 323 إلى 330 من قانون الإجراءات الجنائية كيفية إصدارها وطرق الطعن عليها - ليس من بينها طريق الطعن بالاستئناف - وكان قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد خلا من النص على جواز الطعن في الأوامر الجنائية ، كما خلا من ذلك قانون الإجراءات أيضاً ، وكان البيّن من تقرير الطعن بالنقض أنه انصب - في حقيقته - على الأمر الجنائي الصادر من قاضي محكمة .... الجزئية " بتغريم المتهم مثلي قيمة الأعمال " وهو المستفاد من منطوق القضاء المطعون فيه - بحسب ما تضمنه تقرير الطعن - فإن الطعن يكون غير جائز ، ولا يغير ذلك الإشارة في التقرير إلى أن ذلك القضاء صدر في القضية رقم .... بتاريخ .... إذ لم يتضمن الحكم الصادر في تلك الدعوى المنطوق المار بيانه ، وإنما نص على " قبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والمصاريف " ، فضلاً عن أن الطاعن لم يكن يجديه الطعن على ذلك الحكم بعد إذ تغيب عن الحضور في المحاكمة الاستئنافية فأصبح اعتراضه على الأمر الجنائي غير جدي ، واستعاد الأمر قوته وأصبح نهائياً واجب التنفيذ - وفقاً لما تضمنته المادة 328 من قانون الإجراءات الجنائية - مما مؤداه عدم جواز المعارضة فيه أو استئنافه رجوعاً إلى الأصل في شأنه ، ويكون الحكم الاستئنافي - سالف الذكر - قد أخطأ في تطبيق القانون ، وبما يستوجب بفرض الطعن عليه – نقضه ، والقضاء - وهو أمر يتصل بالنظام العام - بعدم جواز استئناف الطاعن للأمر الجنائي ، فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله وهو ما يتعيّن مع التقرير بعدم قبول الطعن مصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 /2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون 74 لسنة 2007 مع تغريم الطاعن مبلغ ثلاثمائة جنيه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 16371 لسنة 4 ق جلسة 9 / 7 / 2014 مكتب فني 65 ق 68 ص 581

جلسة 9 يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني مصطفى ، عادل ماجد ومحمد العشماوي نواب رئيس المحكمة وعلي سليمان .
------------
(68)
الطعن 16371 لسنة 4 ق
تهريب جمركي . شروع . قانون " إلغاؤه " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " الطعن للمرة الثانية " .
صدور القانون 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام ‏قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 . أثره : إلغاء العقوبة الجنائية المقررة لجريمة الشروع في التهريب الجمركي وجعلها فعلاً غير مؤثم . الطعن على الحكم الصادر ببراءة المطعون ضده منها . غير مقبول موضوعاً . وجوب التقرير بذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . ما دام الطعن للمرة ‏الثانية . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كانت المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ : " يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره ... " ، كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أنه : " تُعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - والذي عُمِل به اعتباراً من يوم 21 يونيه سنة 2005 - والذي ألغى المادة 124 مُكرراً من القانـون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122 ، 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحـت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن المادة الخامسة من قانون العقوبات قد نَصت على أنهُ : " يُعاقب على الجرائم بمُقتضي القانون المعمول به وقت ارتكابها ، ومع هذا إذا صَدر بعد وقوع الفعل وقَبل الحُكم فيه نهائياً قانون أصلح للمُتهم فهو الذي يُتَّبع دون غيره ... " ، كما نصت المادة 47 من ذات القانون على أنه : " تُعيَّن قانوناً الجُنح التي يُعَاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع " . لمَّا كَان ذلك ، وكَان قد صدر القانون رقم 95 لسنة 2005 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 - والذي عُمِل به اعتباراً من يوم 21 يونيه سنة 2005 - والذي ألغى المادة 124 مُكرراً من القانون الأخير ، والتي كَانت تُقرِّر عقوبة جنائية لجريمة الشروع في التهريب الجمركي المُؤثمة بالمادتين 122 ، 124 مُكرر من ذلك القانون آنف البيان ، وخَلت نصوص القانون الجديد من ثمة تأثيم لجريمة الشروع والتي كَان منصوصاً عليها في القانون سالف الذكر قبل تعديله ، ومن ثم فقد أضحت تلك الجريمة بموجب القانون رقم 95 سالف الذكر ، فعلاً غير مُؤثم ، ويغدو غير مُنتِج سائر نعي الطاعن بصفته على الحُكم الصادر ببراءة المطعون ضده ليفصح الطعن المُقدَّم منه عن عدم قبوله موضوعاً ، ويَتعيَّن التقرير بذلك ، دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ