الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 16 يونيو 2019

الطعن 1768 لسنة 85 ق رجال قضاء جلسة 28 / 6 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــــى / موســى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمـان مكـرم تـوفيـق       
                           حسام حسين الـــديـب      و    عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد الختام .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 23 من رمضان سنة 1437 هـ الموافق 28 من يونيه سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1768 لسنة 85 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
السيد المستشار / ....... .لم يحضر.
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / .... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
3 ـــ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته .
4 ـــ السيدة / وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها .
5 ـــ السيد / رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته .
لم يحضر أحد عنهم .
الوقائــع
فى يوم 28/9/2015 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 27/7/2015 في الدعوى رقم 3067 لسنـة 131  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بالطلبات .
وفى يوم 12/11/2015 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثانى بصحيفة الطعن .
وفى يوم 12/11/2015 أُعلن المطعون ضدهما الثالث والخامس بصحيفة الطعن .
وفى يوم 24/11/2015 أودع الأستاذ / ..... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصـــــــــفه نائباً عن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما مذكرة بدفاعهما دفع فيهـــــــا بعــــــدم قبول الطعــــــــــــــن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثاني والرابع لرفعه على غير ذى صفة  .
وفى يوم 9/12/2015 أودع الطاعن مذكرة بدفاعه رداً على مذكرة المطعون ضدهما وصمم فيها على الطلبات .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعـن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثاني والرابع والخامس بصفاتهم . ثانياً : وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
 وبجلسة 26/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 24/6/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتيهما والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أرجات الحكم لجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / ..... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3067 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلزامهم بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للحكمين الصادرين لصالحه في الدعويين 636 لسنة 126 ، 2038 لسنة 129 ق استئناف القاهرة  " رجال القضاء " وصرف الفروق الناشئة عن هذه التسوية بدءاً من الأول من يوليو 2008 ، وإلزام المطعون ضدهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مائة ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً عن عدم تنفيذ هذين الحكمين . وذلك على سند من أنه كان قد صدر لصالحه الحكمان المشار إليهما من دائرة رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة بأحقيته في تسوية معاش الأجر الأساسى على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد بحد أقصى ، وتسوية معاش الأجر المتغير بواقع 80 % من أجر التسوية ، وحساب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، وحساب تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15 % من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة على 36 سنة في مدة الاشتراك في التأمين مع صرف الفروق المالية الناتجة عن إعادة التسوية ، وبعد صيرورة هذين الحكمين باتين بعدم الطعن عليهما في الميعاد قام بإعلان الصيغة التنفيذية للمطعون ضده الثالث بصفته وتقدم إليه بطلب تنفيذه إلا أنه نفذ الشق المتعلق بتسوية معاش الأجرين الأساسى والمتغير ولم ينفذ الشق المتعلق بإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للثابت من كتاب لجنة فض المنازعات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة التأمينات الاجتماعية المؤرخ 29 من إبريل 2014 ومن ثم فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 27 من يوليو 2015 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانى والرابع بصفاتهم ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس بصفاتهم ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ في غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها صمم نائب المطعون ضدهما على طلباتهم ، والتزمت النيابة رأيها .  
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم عدا الأول والثالث بصفتيهما ، ودفع نائب الدولة بعدم قبوله بالنسبة للمطعون ضدهم الأول والثانى والرابع بصفاتهم لرفعه على غير ذى صفة ، فإن المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أن مفاد نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أنه يشترط لقبول الدعوى أو الطعن ــــــــ أو أى طلب أو دفع ـــــــ أن يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة ، أى أن يكون هو صاحب الحق أو المركز القانونى محل النزاع أو نائبه ، فإذا لم يتوافر هذا الشرط تقضى المحكمة من تلقاء نفسها ـــــــ وفى أية حالة تكون عليها الدعوى ـــــــ بعدم القبول وكانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق نص المادة الثالثة من قانون المرافعات المار بيانها تطبق على الدعوى عند رفعها وكذلك عند استئناف الحكم الصادر فيها أو الطعن بالنقض على حكم محكمة الاستئناف . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بتنفيذ الحكمين الباتين الصادرين لصالحه في الدعويين رقمى 636 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بتاريخ 26 من يونيو 2013 ، 2038 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بتاريخ 29 من يناير 2014 ولما كان البين من صورة هذين الحكمين أن المطعون ضدهم الثانى والرابع والخامس لم يكونوا خصوماً أو محكوماً عليهم في هاتين الدعويين ، ومن ثم فلا صفة لهم في إقامة الدعوى الراهنة ابتداءً ومن بعدها الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق النقض ، ويتعين بالتالى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم . 
وحيث إن الطعن ــــــ فيما عدا ما تقدم ــــــ قد استوفى أوضاعه الشكلية. 
        وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن امتناع المطعون ضدهم بصفاتهم عن تنفيذ الحكمين الباتين الصادرين في الدعويين رقمى 636 لسنة 126 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بتاريخ 26 من يونيو 2013 ، 2038 لسنة 129 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " بتاريخ 29 من يناير 2014 وحازا قوة الأمر المقضي يعد قراراً إدارياً سلبياً متعلقاً بشأن من شئون رجال القضاء مما تختص بنظر طلب إلغائه والتعويض دائرة دعاوى رجال القضاء ، إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر هذا الطلب منازعة تنفيذ لا تختص هذه الدائرة بنظره ، الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في أساسه سديد ، ذلك أن المقرر ـــــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن محكمة الموضوع ملزمة بإعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح بصرف النظر عن العبارات التى صيغت بها وذلك دون التقيد بتكييف الخصوم متى تقيدت بعدم الخروج على الوقائع المطروحة عليها منهم ، وكان المقصود بتكييف الطلبات في الدعوى هو استخلاص الطبيعة القانونية لها والوصف القانونى للآثار الأساسية التى يتعين تحققها من هذه الطلبات ، وأن تكييف الدعوى من المسائل القانونية التى تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض التى لها في هذا الصدد أن تعطى الوقائع الثابتة تكييفها القـــانونى الصحيح ما دامــــــــت  لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع فيها ، وكان اختصاص دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ومن بعدها محكمة النقض بكل ما يتعلق بشئون القضاة يُعد اختصاصاً نوعياً متعلقاً بالنظام العام لا يقتصر نطاقه على ذلك فحسب بل يمتد بالضرورة إلى ما يحول دون تنفيذ الأحكام التى تصدر لصالحهم ويتعذر تنفيذها ، والتى تمتد إلى الادعاءات التى لو صحت لأثرت في التنفيذ ويترتب عليها أن يصدر الحكم بجواز التنفيذ أو عدم جوازه لصحته أو لبطلانه ، أو بوقفه أو الاستمرار فيه ، أو بعدم الاعتداد به أو بالحد من نطاقه . لما كان ذلك ، وكان الواقع في الدعوى الثابت في أوراقها وحصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بإعادة تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وإعادة حساب مكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة تنفيذاً للحكمين الصادرين لصالحه في الدعويين 636 لسنة 126 ، 2038 لسنة 129 ق استئــــــناف القـــــــــــــــاهرة " رجال القضاء " وصرف الفروق الناشئة عن هذه التسوية بدءاً من الأول من يوليو 2008 ـــــ والتعويض ــــــ لامتناع المطعون ضده الثالث بصفته عن تنفيذ هذين الحكمين ، فإن دعوى الطاعن تكون في حقيقتها منازعة في تنفيذ الحكمين الصادرين لصالحة مما تختص به دائرة دعاوى رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقالة " إن ما يثيره المدعى من منازعة حول كيفية تنفيذ الحكمين يتعلق بإجراءات التنفيذ مما يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ويتعين عليها القضاء بعدم قبول الدعوى " فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إن موضوع الدعوى رقم 3067 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " ولما تقدم ، غير صالح للفصل فيه ، ذلك أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها فيه ومن ثم يتعين إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها لكى لا يفوت على الخصوم درجة التقاضى الوحيدة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة " دائرة دعاوى رجال القضاء " للفصل فيها مجدداً .

الطعن 15533 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 52 ص 457

جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / علي فرجاني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الوهاب ، أحمد الوكيل ، محمد الخطيب وهشام عبد الهادي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(52)
الطعن 15533 لسنة 4 ق
(1) تجريف . جريمة " أركانها " . قانون " تفسيره ".
   جريمة تجريف الأرض الزراعية . تحققها بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية . دون النظر لعمق التجريف .
     تجريف الأرض الزراعية المسموح به . شرطه : تقديم طلب بالتصريح به لمدير مديرية الزراعة المختص والموافقة عليه . أساس ذلك ؟
عمق التجريف . ليس ركناً من أركان جريمة التجريف .
عدم حصول الطاعن على تصريح بالتجريف . أثره ؟
(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة المسندة للطاعن وإيراده مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة . لا قصور .
(3) تجريف . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
جريمة تجريف الأرض الزراعية . لا تستلزم قصداً خاصاً . توافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام . تقدير قيام هذا القصد من عدمه . موضوعي .
إثبات الحكم أن الطاعن جرف الأرض الزراعية . كفايته لاستظهار تحقق القصد الجنائي لديه في الجريمة .
(4) تجريف . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال . قضاؤها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت . مفاده ؟
سكوت الحكم عن الرد صراحة على دفاع الطاعن بشأن تسوية الأرض . لا يعيبه . قضاؤه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها . مفاده : اطراحه .
(5) محكمة ثاني درجة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
محكمة ثاني درجة . تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق . لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه . عدم التزامها بسماع الشهود إلا من كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة .
النعي على الحكم المطعون فيه قضائه في الدعوى بغير مناقشة محرر المحضر . غير مقبول . ما دام الطاعن لم يطلب سماعه أمام محكمة أول درجة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن جرف الأرض الزراعية ، وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في محضر الضبط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه : " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ، وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " ، مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، بغض النظر عن عمق التجريف ، أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقاً معيناً ، فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب بالتصريح بتجريف الأرض إلى مدير مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه مبيناً به دواعي طلب التجريف وذلك وفقاً لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1168 لسنة 1992 بشأن قواعد تحديد الحالات التي تقتضي تجريف الأراضي لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . وإذ كان ذلك ، وكان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على تصريح بالتجريف الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه ، فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد .
2- من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة ، فإنه تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد .
3- لما كان مفاد نص المادة 150 من قانون الزراعة سالف البيان أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب ، وكان الحكم قد أثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعن جرف الأرض الزراعية ، فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها .
4- من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعن - بفرض إثارته - في شأن تسوية الأرض إذ إن قضاءه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه اطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها .
5- من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع محرر المحضر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قضى في الدعوى بغير مناقشة محرر الضبط لا يكون سديداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مفاده أن الطاعن جرف الأرض الزراعية ، وانتهى إلى ثبوت التهمة قبله مما أثبت في محضر الضبط . لما كان ذلك ، وكانت المادة 150 من القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 تنص على أنه : " يحظر تجريف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة ، وفي هذه الحالة تضبط جميع وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، ويعتبر تجريفاً في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي " ، مما مفاده أن جريمة تجريف الأرض الزراعية تتحقق بإزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية ، بغض النظر عن عمق التجريف ، أما القول بأن تجريف الأرض الزراعية مسموح به بما لا يجاوز عمقاً معيناً ، فإن ذلك لا يكون إلا في حالة تقديم طلب بالتصريح بتجريف الأرض إلى مدير مديرية الزراعة المختص وموافقته عليه مبيناً به دواعي طلب التجريف وذلك وفقاً لقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1168 لسنة 1992 بشأن قواعد تحديد الحالات التي تقتضي تجريف الأراضي لأغراض تحسينها زراعياً أو المحافظة على خصوبتها . وإذ كان ذلك ، وكان عمق التجريف ليس ركناً من أركان الجريمة وكان الطاعن لم يدع الحصول على تصريح بالتجريف الذي أثبته الحكم على نحو ما تقدم وذلك طبقاً للقرار الوزاري المشار إليه ، فإن الجريمة التي دانه الحكم بها تكون متوافرة الأركان ، ويكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون وإن أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يورد مضمون الأدلة التي استخلص منها الإدانة ، إلا أنه لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمة المسندة إلى الطاعن وأورد مضمون الدليل الذي استخلص منه الإدانة ، فإنه تنحسر عنه قالة القصور في التسبيب التي يرميه بها الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان مفاد نص المادة 150 من قانون الزراعة سالف البيان أن جريمة تجريف الأرض الزراعية لا تستلزم قصداً خاصاً بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو انصراف قصد الجاني إلى تجريف الأرض الزراعية بغير ترخيص من وزارة الزراعة ، وكان تحقق قيام هذا القصد أو عدم قيامه - من ظروف الدعوى - يعد مسألة تتعلق بالوقائع تفصل فيها المحكمة بغير معقب ، وكان الحكم قد أثبت - على ما تقدم ذكره - أن الطاعن جرف الأرض الزراعية ، فإن هذا الذي أورده الحكم يعد سائغاً لاستظهار تحقق القصد الجنائي لدى الطاعن في الجريمة التي دانه بها . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب الدفاع في كل جزئية يبديها من مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل منها على استقلال طالما في قضائها بالإدانة استناداً إلى الأدلة التي ساقتها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها المتهم لحملها على عدم الأخذ بها ، فلا يعيب الحكم سكوته عن الرد صراحة على دفاع الطاعن - بفرض إثارته - في شأن تسوية الأرض إذ إن قضاءه بالإدانة للأدلة السائغة التي أوردها ما يفيد ضمناً أنه اطرح هذا الدفاع ولم ير فيه ما يغير عقيدته التي خلص إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة ، وإذ كان البين من محاضر الجلسات أمام محكمة أول درجة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة سماع محرر المحضر ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بأنه قضى في الدعوى بغير مناقشة محرر الضبط لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11005 لسنة 4 ق جلسة 22 / 5 / 2014 مكتب فني 65 ق 51 ص 454

جلسة 22 من مايو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، محمد فريد بعث الله وياسر الهمشري نواب رئيس المحكمة وأحمد سعيد .
-----------
(51)
الطعن 11005 لسنة 4 ق
حكم " وضعه والتوقيع عليه وإصداره " " بطلانه " . بطلان . قضاة . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور الجلسة الصادر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته . يبطله . أساس ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان البين مِنْ مَحضري جَلستي المُحَاكَمَّة الاسْتئنافيَّة وَمِنْ المُفردات أَنَّ القَاضي .... رَئْيس المَحْكَمة كَانَ ضِمْن الهَيئة التي سَمَعت المُرَافَعة بِجَلسة 25/10/2009 وَحَجَزت الدَعْوى للحُكْم إِلا أَنَّهُ لَمْ يُثْبِت حُضْورَهُ جَلسة 22/11/2009 التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فِيْهِ الذي يبين مِنْ ديباجته أَنَّ القَاضي المَذْكور حَلَّ محْلَهُ قَاضٍ آخَر ، وَمَع ذَلِك فَإِنَّ القَاضي لَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسْوَّدَة الحُكْم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المَادَّةُ 167 مِنْ قَانون المُرَافَعَات المَدْنيَّة وَالتجاريَّة قَد نَّصَت عَلى أَنَّهُ : " لَا يَجْوز أَنَّ يَشْتَرِك فِي المُدَاولة غَيْر القُضاة الذين سَمِعوا المُرَافعة وَإِلا كَاْنَ الحُكْمُ بَاطِلاً " ، كَمَا نَّصَت المَادَّةُ 170 عَلى أَنَّهُ : " يَجِبُ أَنَّ يَحْضِر القُضاة الذين اشْتركوا فِي المُدَاولة تِلَاوة الحُكْمِ ، فَإِذا حَصَلَ لِأَحَدِهِم مَانِعٌ وَجَبَ أَنَّ يُوَقِّعَ مُسَوَّدَة الحُكْمِ ، وَكَاْنَ القاضِي .... الذي سَمِعَ المُرَافعة قَد تَخَلَّف عَنْ الجَلسة التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فيه وَلَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسَوَّدَتِهِ ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون بَاطِلاً مُتَعيِّناً نقْضَهُ وَالإِعَادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
أَقَامَ المُدَّعي بِالحُقْوقِ المَدنيَّة دَعَواه بِطَريق الاِدْعاء المُبَاشِر ضد المطعون ضده أَمَام مَحْكَمَّة .... بِوَصْفِ أَنَّهُ اِرْتَكَبَ سَبَّاً وَقَذَّفَاً فِي حَقِهِ ، وَطَلَّبَ عِقَابَهُ بِالمَوَادِ 302 ، 303 ، 306 ، 308 مِنْ قَانْون العُقوبات وَإِلزَامه بِأَنَّ يُؤَدي لَهُ مَبلغ 10000 جنيه عَلْى سَبْيل التَعْويض المُؤَقَت . وَالمَحْكَمَّة المَذْكورَّة قَضَت غِيابِياً بحبس المُتَّهَم سَنَة مع الشُغل وَكفالة خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وَإلزامه بِأَنَّ يُؤَدي للمُدَّعي بِالحَقِ المَدني مَبلغ عَشرة آلاف جُنيه تَعويضاً مَادياً وَأَدبياً . عَارَّض المَحْكُومُ عَلْيهِ ، وَقُضِي فِي مُعَارضَتِهِ بِـقَبْولِها شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِها وَتأَيِّيد الحُكْمَ المُعَارَّضَ فِيْهِ . اِسْتَأنَف المَحْكُومُ عَلْيهِ ، وَمَحْكَمَّة .... الابتدائية " بِهَيئَةِ اسْتِئنَافَيِّة " قَضَت غِيابِياً بقبول الاِسْتئناف شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بِرَفْضِهِ وَتأَيِّيد الحُكْمَ المُسْتأَنف . عَارَّضَ ، وَقُضِي فِي مُعَارضَتِهِ بقَبْولِها شَكْلاً وَفِي المَوْضُوع بإِلغَاءِ الحُكْمَ المُعَارَّضَ فِيْهِ وَالقَضَاء مُجَدَّداً بِبَرَاءَةِ المُتَّهَم مِمَّا أُسْنِدَ إِليهِ وَرَفْض الدَعْوى المَدنيَّة .
فَطعنَ المُدَّعى بِالحَقِ المَدني فِي هَذا الْحُكْم بِطَرِيق النقْض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّ مِمَّا يَنعاه الطاْعِن " المُدَّعي بِالحُقْوقِ المَدنيَّة " عَلى الحُكْمِ المَطْعونِ فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ قَضى بِبَرَاءَةِ المَطْعون ضِدَهُ وَرَفْض الدَعْوى المَدنيَّة قَد شَابَهُ البُطْلَان لِصُدْورِهِ مِنْ غَيْر الهيئة التي سَمَعَّت المُرَافعة فِي الدَعْوى ، مِمَّا يَعْيبَهُ وَيَسْتَوجِبُ نقْضَهُ .
وَمِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَبْين مِنْ مَحضري جَلستي المُحَاكَمَّة الاسْتئنافيَّة وَمِنْ المُفردات أَنَّ القَاضي .... رَئْيس المَحْكَمة كَانَ ضِمْن الهَيئة التي سَمَعت المُرَافَعة بِجَلسة 25/10/2009 وَحَجَزت الدَعْوى للحُكْم إِلا أَنَّهُ لَمْ يُثْبِت حُضْورَهُ جَلسة 22/11/2009 التي صَدَرَ فيها الحكْم المَطْعون فِيْهِ الذي يبين مِنْ ديباجته أَنَّ القاضي المَذْكور حَلَّ محْلَـهُ قَاضٍ آخَر ، وَمَع ذَلِك فَإِنَّ القَاضي لَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسْوَّدَة الحُكْم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَت المادَّةُ 167 مِنْ قَانون المُرَافَعات المَدْنيَّة وَالتجاريَّة قَد نَّصَت عَلى أَنَّهُ : " لَا يَجْوز أَنَّ يَشْتَرِك فِي المُدَاولة غَيْر القُضاة الذين سَمِعوا المُرَافعة وَإِلا كَاْنَ الحُكْمُ بَاطِلاً " ، كَمَا نَّصَت المَادَّةُ 170 عَلى أَنَّهُ : " يَجِبُ أَنَّ يَحْضِر القُضاة الذين اشْتركوا فِي المُدَاولة تِلَاوة الحُكْمِ ، فَإِذا حَصَلَ لِأَحَدِهِم مَانِعٌ وَجَبَ أَنَّ يُوَقِّعَ مُسَوَّدَة الحُكْمِ ، وَكَاْنَ القاضِي .... الذي سَمِعَ المُرَافعة قَد تَخَلَّف عَنْ الجَلسة التي صَدَرَ فيها الحُكْم المَطْعون فيه وَلَمْ يُوَقِّع عَلْى مُسَوَّدَتِهِ ، فَإِنَّ الحُكْمَ يَكْون بَاطِلاً مُتَعيِّناً نقْضَهُ وَالإِعَادة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5972 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 175 ص 1126


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
-----------------
(175)
الطعن رقم 5972 لسنة 59 القضائية

رقابة إدارية "اختصاصها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". جمارك.
اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم. متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة. بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة. أساس ذلك: القانون 71 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية.
القضاء ببراءة المطعون ضده تأسيساً على بطلان الضبط والتفتيش. إغفال الحكم بيان ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليه تشكل جرائم استهدف منها المساس بسلامة أداء موظفي الجمارك لواجبات وظيفتهم. وعدم فطنته إلى اختصاص الرقابة الإدارية بإجراء الضبط والتفتيش طبقاً لأحكام القانون 71 لسنة 1969. قصور.

---------------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيساً على أن الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964، قد قصرت اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية على الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولايتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي يرتكبها الموظف العام، وأن إجراءات الضبط التي تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من جانب أعضاء الرقابة الإدارية قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطلة لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن الوقائع المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 71 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، قد استبدل بنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون الأخير النص الآتي: "الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات، وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال". وكان مؤدى هذا النص المعدل - على النحو السالف بيانه - أن القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية على ضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيساً على ما أورده قد التزم في تقديره بقيود اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بالضبط المقررة طبقاً لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم 54 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 1969، ودون أن يعرض للأفعال التي قارفها المطعون ضده - كما حصلها في مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان ما إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم استهدف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة المنوط بموظفي الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح، وذلك على ضوء ما استحدثه الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1969 بلوغاً إلى تطبيق حكم القانون الصحيح عند الفصل في الدفع ببطلان الضبط والتفتيش، أما وأن المحكمة لم تفعل وقضت في ذلك الدفع بقبوله ورتبت عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن أنها لم تفطن للحق المخول لأعضاء الرقابة الإدارية في ضبط الوقائع المسندة إلى المطعون ضده، وحدود ذلك الحق على النحو الذي نظمه القانون رقم 71 لسنة 1969 - المار ذكره - والمنطبق على واقعة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (1) هرب البضائع الأجنبية (الأدوات الكهربائية والبضائع الأخرى) المبينة الوصف والقيمة بالأوراق مشمول شهادات الإجراءات أرقام...... و...... و...... و...... جمرك الإسكندرية وأرقام...... و....... و..... جمرك بور سعيد ورقمي...... و...... جمرك الإسكندرية والمحمودية من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها وبقصد الاتجار فيها وكان ذلك بتقديم فواتير ومستندات مصطنعة عن قيمة تلك البضائع قاصداً من ذلك التخلص من أداء بعض الضرائب الجمركية المستحقة عليها على النحو المبين بالتحقيقات والشهادات سالفة الذكر، وطلبت عقابه بالمواد 5، 13، 22، 43، 121/ 3، 124 مكرراً من القانون رقم 66 لسنة 1962 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والقرار الوزاري. ومحكمة جنح الجرائم المالية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما نسب إليه. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إنه مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه، قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأن الحكم برر قضاءه بالبراءة تأسيساً على قبول الدفع بعدم اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الواقعة إعمالاً للفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964، بقالة أنها قصرت اختصاص الرقابة الإدارية على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولايتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي يرتكبها الموظف العام، دون أن تفطن المحكمة إلى ما استحدثه الشارع من تعديل للفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون - المار ذكره - بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1969 والتي نصت بعد تعديلها على اختصاص الرقابة الإدارية بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، ولم تعن ببحث مدى اختصاص الرقابة الإدارية بضبط الجرائم المسندة إلى المطعون ضده، على ضوء الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964 بعد تعديلها بالقانون رقم 71 لسنة 1969 باعتبار أن تلك الجرائم تستهدف سلامة أداء الخدمات العامة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - بين واقعة الدعوى في قوله "وحيث إن وقائع الدعوى حسبما أحاطت بها المحكمة واستظهرته من أوراقها وتحقيقاتها تتحصل فيما أثبته....... عضو هيئة الرقابة الإدارية بمحضر تحرياته المؤرخ....... من أنه وردت إلى هيئة الرقابة الإدارية معلومات تفيد أن مؤسسة........ إحدى مؤسسات القطاع الخاص لصاحبها..... الكائن مقرها...... ونشاطها الاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية، قد تهربت من جزء من الضرائب والرسوم الجمركية لمعظم الرسائل التي وردت إليها بكل من جمركي الإسكندرية وبور سعيد من خلال تلاعبها بمستندات الإفراج الجمركي والمقدمة للجمارك، وذلك بتقديم فواتير وأسعار مصطنعة وغير حقيقية للرسائل الواردة بقيمة تقل عن قيمة الرسائل الحقيقية، كما أن نشاط المؤسسة قد تزايد خلال الأعوام الثلاثة السابقة خاصة استيراد الأدوات الكهربائية بكافة أنواعها، وأن التحريات قد أكدت من خلال فحص بعض الرسائل الواردة للمؤسسة وعددها عشرون، أن الفواتير المقدمة من صاحب الشأن ضمن مستندات الإفراج الجمركي قد اعتمدت قيمتها من الجمارك وهي تخالف الفواتير الحقيقية والموجودة لدى البنك الذي فتح فيه الاعتماد، وأورد بمحضر تحرياته بيانات عشرين رسالة وردت إلى المؤسسة المذكورة عن بضائع مختلفة قام المتهم بتقديم فواتير مصطنعة عنها أدت إلى وجود فرق في القيمة لم يحصل عنه رسوم وضرائب جمركية قدره 9250017.81 دولار - وبعرض خطاب مؤرخ 25/ 10/ 1984 بمضمون التحريات على وكيل أول وزارة المالية - رئيس مصلحة الجمارك - للإذن بالسير في الإجراءات وتحريك الدعوى العمومية تأشر منه بكلمة أوافق بتاريخ 27/ 10/ 1984 ثم عرض المحضر على المستشار النائب العام فأمر سيادته بتاريخ 28/10/ 1984، بندب رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية أو من يندبه للتحقيق والتصرف، فقام وكيل النيابة بتاريخ 28/ 10/ 1984 بعرض المحضر على القاضي الجزئي المختص للإذن للنيابة العامة أو من تندبه من رجال الضبط القضائي المختصين قانوناً لضبط كافة المستندات المتعلقة بمؤسسة....... لدى بنك مصر فرع مصطفى كامل وبنك الاعتماد التجاري - فرع القصر العيني - والبنك الأهلي وبنك مصر الدولي والتي تتعلق بالوقائع محل التحريات، فأذن سيادته بذات التاريخ بذلك لمرة واحدة خلال شهر من تاريخه، وبتاريخ 29/ 10/ 1984 أذن وكيل النيابة لمحرر محضر التحريات أو من يعاونه أو ينيبه أو يساعده من رجال الضبطية القضائية المختصين قانوناً بتفتيش مقر مؤسسة....... لضبط كافة الأوراق والمستندات والأشياء المتعلقة بالوقائع محل التحريات، وكذا ضبط كافة المستندات المتعلقة بالوقائع محل التحريات والمقدمة من المأذون بتفتيشه لدى البنوك المذكورة آنفاً، فقام عضو هيئة الرقابة الإدارية..... وزميله..... رئيس مجموعة بهيئة الرقابة الإدارية بضبط ملفات الاعتمادات المستندية رقم....... لدى بنك مصر الدولي فرع الألفي في 30/ 10/ 1984، كما قاما في ذات اليوم بضبط ملفات الاعتمادات المستندية لدى بنك مصر - فرع مصطفى كامل - وأيضاً قاما في يوم 31/ 10/ 1984 بضبط ملفات الاعتمادات المستندية أرقام...... و....... و..... و....... مرفق بها حافظة مستندات وذلك لدى البنك الأهلي السوستيه جنرال، وفي ذات اليوم قاما بضبط ملفات الاعتمادات المستندية أرقام..... و....... و...... و...... و...... و....... و....... وحافظة مستندات لدى بنك الاعتماد والتجارة في 1/ 11/ 1984 وقاما ومعهما....... عضو هيئة الرقابة الإدارية بتفتيش مقر مؤسسة........، وتقابلوا مع المتهم مدير عام المؤسسة وأسفر التفتيش عن ضبط بعض الأوراق عبارة عن ملفات للمركز المالي للمؤسسة لدى البنوك والميزانية الخاصة بها، وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق أمرت بتشكيل لجنة على مستوى عالي من مصلحة الجمارك يشترك في عضويتها ممثل بوكالة الوزارة لشئون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لفحص كافة المستندات المضبوطة وتحديد المخالفات والضرائب الجمركية، وفي ثماني عشر رسالة وردت إليه فلم يقدم للجمارك الفواتير الأولية الواردة من الخارج مخالفاً نص المادة 23 من القانون 66 لسنة 1963، وأحياناً أخرى قدم فواتير مصطنعة بأسعار تقل عن حقيقتها، كما كان يتقدم بفاتورتين في بعض الأحوال وطلب استيراد بضائع من نفس المورد ثم يقوم هذا الأخير بإصدار فاتورتين بشهادتين بنفس الرقم والتاريخ ويتقدم المتهم للجمارك بإحداهما ويحجب الأخرى عن الجمرك ويعمد في بعض الأحيان إلى توثيق الفاتورة المقدمة للجمرك للإيهام بأنها الفاتورة الوحيدة الصادرة عن البضاعة وأيضاً تسلم المتهم في بعض الأحوال خطابات من البنك بصحة النسخة الواردة وذلك لتقديمها للجمرك، إلا أنه لوحظ تغير القيمة في الخطاب المرفق بشهادة الإجراءات عن صورة الخطاب المرفق بملف البنك، وأحياناً أخرى يصدر الخطاب من البنك بدون تحديد قيمة ويثبت المتهم قيمة غير حقيقية في خطاب البنك، وانتهت اللجنة إلى أن إجمالي التعويضات هو مبلغ (2674233.620 ج) كما انتهت كذلك إلى عدم وجود مخالفات استيرادية، ثم عرض الحكم للدفع ببطلان إجراءات الضبط لانحسار ولاية وصفة الضبطية القضائية عن الرقابة الإدارية، وانتهى إلى قبول ذلك الدفع وبراءة المطعون ضده في قوله "إن مؤدى الفقرة (ج) من المادة الثانية والمادة السادسة من القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، أن اختصاص رجال الرقابة الإدارية مقصور على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم، فلا تنبسط ولايتهم على آحاد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي ارتكبها الموظف، فعندئذ تمتد ولاية أعضاء الرقابة الإدارية إعمالاً لحكم الضرورة، ومن ثم فإن مناط منح أعضاء الرقابة الإدارية سلطة الضبط القضائي هو وقوع جريمة من موظف أثناء مباشرته لواجبات وظيفته أو أن تكون هذه الجريمة بسبب الوظيفة، وكان الثابت أن...... عضو الرقابة الإدارية هو محرر محضر التحريات وأنه هو الذي قام وزميلاه..... و...... بضبط كافة المستندات التي أجرت لجنة الفحص فحصها وأودعت عنها تقريرها المرفق بملف الدعوى، وكان الثابت كذلك أن المتهم ليس موظفاً عاماً، ولم يشارك موظفاً عاماً في الجرائم المنسوبة إليه، وعلى ذلك فإن المتهم يكون من آحاد الناس الذين لا تمتد إليهم ولاية أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، ويكون أعضاؤها الذين قاموا بإجراءات الضبط قد انحسرت عنهم صفة الضبط القضائي ووقع ما اتخذوه من إجراءات الضبط باطلاً، وكانت المستندات قد ضبطت بمعرفة الرقابة الإدارية دون إتباع لأحكام القانون، وأن تلك المستندات هي الأساس الذي قامت عليه لجنة الفحص بتقديم تقريرها دون ثمة دليل آخر، وكانت القاعدة المقررة أن كل ما بني على الباطل فهو باطل، ومن ثم فإن ما انتهت إليه لجنة الفحص يكون مستنداً على دليل باطل تلتفت عنه المحكمة، وتضحى الأوراق خلو من ثمة دليل ضد المتهم، مما يتعين معه القضاء ببراءته عملاً بالمادة 304/ أ، ج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من الجرائم المسندة إليه تأسيساً على أن الفقرة (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 54 لسنة 1964، قد قصرت اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية على الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون أثناء مباشرتهم لوظائفهم وحسرت ولايتهم عن أفراد الناس ما لم يكونوا أطرافاً في الجريمة التي يرتكبها الموظف العام، وأن إجراءات الضبط التي تمت بشأن وقائع الدعوى واتخذت من جانب أعضاء الرقابة الإدارية قبل المطعون ضده وهو من آحاد الناس قد وقعت باطلة لانحسار ولايتهم واختصاصهم عن الوقائع المسندة إليه. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 71 لسنة 1969 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، قد استبدل بنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون الأخير النص الآتي: "الكشف عن المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي تقع من العاملين أثناء مباشرتهم لواجبات وظائفهم أو بسببها، كما تختص بكشف وضبط الجرائم التي تقع من غير العاملين، والتي تستهدف المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمات العامة، وذلك بشرط الحصول على إذن كتابي من النيابة العامة قبل اتخاذ الإجراءات، وللرقابة الإدارية في سبيل ممارسة الاختصاصات سالفة الذكر الاستعانة برجال الشرطة وغيرهم من رجال الضبطية القضائية وذوي الخبرة مع تحرير محضر أو مذكرة حسب الأحوال". وكان مؤدى هذا النص المعدل - على النحو السالف بيانه - أن القانون بسط ولاية الرقابة الإدارية على ضبط الجرائم التي تقع من غير الموظفين العموميين أو من في حكمهم متى استهدفت الجريمة المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة أو الخدمة العامة، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه فيما انتهى إليه من بطلان إجراءات الضبط والتفتيش تأسيساً على ما أورده قد التزم في تقديره بقيود اختصاص أعضاء الرقابة الإدارية بالضبط المقررة طبقاً لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم 54 لسنة 1964 قبل تعديله بالقانون رقم 71 لسنة 1969، ودون أن يعرض للأفعال التي قارفها المطعون ضده - كما حصلها في مدوناته - على السياق المتقدم - لبيان ما إذا كانت تلك الأفعال تشكل جرائم استهدف المطعون ضده من ارتكابها المساس بسلامة أداء واجبات الوظيفة العامة المنوط بموظفي الجمارك القيام بها على الوجه الصحيح، وذلك على ضوء ما استحدثه الشارع من تعديل لنص المادة الثانية فقرة (ج) من القانون رقم 54 لسنة 1964 بمقتضى القانون رقم 71 لسنة 1969 بلوغاً إلى تطبيق حكم القانون الصحيح عند الفصل في الدفع ببطلان الضبط والتفتيش، أما وأن المحكمة لم تفعل وقضت في ذلك الدفع بقبوله ورتبت عليه القضاء ببراءة المطعون ضده، فإن ذلك إنما يكشف عن أنها لم تفطن للحق المخول لأعضاء الرقابة الإدارية في ضبط الوقائع المسندة إلى المطعون ضده، وحدود ذلك الحق على النحو الذي نظمه القانون رقم 71 لسنة 1969 - المار ذكره - والمنطبق على واقعة الدعوى - لما كان ما تقدم، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 14072 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 176 ص 1135


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
----------------
(176)
الطعن رقم 14072 لسنة 59 القضائية

 (1)بناء. نقض "الطعن للمرة الثانية" "نظره والحكم فيه".
مثال لحكم صادر من محكمة النقض بإدانة المتهم بجريمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات والرسومات.
(2) بناء. عقوبة. غرامة "الإعفاء منها". قانون "تفسيره".
شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل: سبق تقديم المخالف طلباً بذلك إلى الوحدة المحلية المختصة خلال المهلة التي انتهت في السابع من يونيو سنة 1987 عن إعمال مخالفة لا تزيد قيمتها عن عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون المذكور.
ثبوت أن الأعمال المخالفة موضوع الدعوى قد أقيمت قبل العمل بالقانون السالف وأن قيمتها لا تزيد عن عشرة آلاف جنيه وأن المتهم كان قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد. أثره. وجوب إعفائه من الغرامة.

----------------
1 - لما كانت الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء في حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفاً بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن إعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيه سنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في 14 من أكتوبر سنة 1982 - قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم - المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً - أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة. ثانياً - أقام بناء غير مطابق للرسومات. ثالثاً - أقام بناء غير مطابق للمواصفات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانونين رقمي 3 لسنة 1982، 30 لسنة 1983. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة آلاف جنيه عن التهم الثلاث وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقين. استأنف، ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... والمحكمة المذكورة قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة.
فطعن الأستاذ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الواقعة طبقاً لما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تضمنه محضر الضبط تتحصل في أن المتهم أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات وغير مطابق للرسومات، الأمر المعاقب عليه بالمواد 1، 4، 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل.
ومن حيث إن الواقعة قد ثبتت لدى المحكمة مما جاء بمحضر الضبط الذي تضمن قيام المتهم بالبناء في حديقة العقار المملوك له وعدم ترك مسافة بينه وبين العقار القائم بجانبه، كما قام باستقطاع جزء من حظيرة السيارات وتحويله إلى مدخل بتكاليف ستمائة جنيه مخالفاً بذلك الترخيص الصادر له مما يتعين معه إدانته عملاً بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية.
ومن حيث إنه من المقرر وعلى ما استقر عليه قضاء محكمة النقض أن شرط التمتع بالإعفاء من الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 أن يكون المخالف قد تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال المهلة التي انتهت في 7 من يونيه سنة 1987 عن إعمال المخالفة لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 في 8 من يونيه سنة 1983. لما كان ذلك، وكانت الأعمال المخالفة محل الدعوى قد أقيمت في 14 من أكتوبر سنة 1982 - قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - ولا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه، وكان الثابت من المستندات المقدمة من المتهم - المستأنف - أنه تقدم بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة خلال الميعاد المحدد قانوناً، فإنه يتعين إجابته إلى طلبه بإعفائه من الغرامة المقضى بها عملاً بالمادة الثالثة من القانون المذكور.

الطعن 5886 لسنة 59 ق جلسة 18 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 183 ص 1168

جلسة 18 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب نائبي رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي.
-------------------
(183)
الطعن رقم 5886 لسنة 59 القضائية
 (1)دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". دعوى مباشرة. دفوع "الدفع بسقوط الدعوى المباشرة بمضي المدة". إعلان. سب وقذف.
الدفع بسقوط الدعوى المباشرة في جريمة السب والقذف لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علم المجني عليه بتلك الجريمة. محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً وافتراضياً.
 (2)سب وقذف. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إدانة الطاعن عن جريمتي القذف والسب. إيراد الحكم عبارات ووقائع سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في صحيفة الدعوى المباشرة. وتكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب. النعي على الحكم بأنه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى. غير مقبول. طالما لم يكن لتلك العبارات أثر في منطق الحكم ولا النتيجة التي انتهى إليها.
 (3)إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات بما فيها الصور الشمسية متى اطمأنت إلى صحتها.
 (4)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الإعفاء من العقاب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام محكمة الموضوع بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب إلا إذا دفع بذلك أمامها. علة ذلك؟
 (5)سب وقذف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. باعث. دفوع "الدفع بالإعفاء من العقاب".
حسن النية في جريمة قذف الموظفين. ماهيته؟
استخلاص الحكم المطعون فيه ثبوت جريمتي القذف والسب، وسوء قصد الطاعن حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية. مؤداه: انتفاء شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة. وعدم جدوى المجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 عقوبات.
 (6)دعوى جنائية "تحريكها". دعوى مباشرة. بطلان. وكالة.
اشتراط توكيل خاص في الادعاء المباشر غير لازم. المادة 3 إجراءات جنائية.
----------------
1 - من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني.
2 - لما كان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى المباشرة التي أقامها المدعي بالحقوق المدنية - بفرض صحته - مردوداً عليه بأن ما أورده الحكم من وقائع وعبارات أخرى سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في تلك الصحيفة تكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب في حقه حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، هذا إلى أن تلك العبارات لم يكن لها أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
3 - من المقرر أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للخطابات والصور الفوتوغرافية التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية وصدورها من الطاعن، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل بعض هذه المستندات، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله.
4 - لما كانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه.
5 - لما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف ثبوت جريمتي القذف والسب في حق الطاعن وأنه كان سيء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية - وهو موظف عام - مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لا يكون له محل.
6 - لما كان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح........ ضد الطاعن بوصف أنه قام بتقديم شكاوى وبلاغات ضده تضمنت عبارات سب وقذف مسنداً إليه أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقابه قانوناً واحتقاره من أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 307، 308 من قانون العقوبات، وإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام أولاً: برفض الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني وبقبولها. ثانياً: بتغريم المتهم مائتي جنيه عما أسند إليه، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف. ومحكمة...... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
من حيث إن من المقرر أن الدفع بسقوط حق المدعي بالحق المدني في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة القذف والسب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها محله أن يكون هذا العلم يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً فلا يجري الميعاد في حق المجني عليه إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المقرر وأطرحه في قوله: "ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من المتهم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد القانوني فهذا الدفع غير سديد ومردود عليه بأنه وإن كان مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها يترتب عليه انقضاء الحق في الشكوى عملاً بالمادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أن مناط انقضاء الحق في الشكوى مرهون بثبوت علم المجني عليه بوقوع الجريمة وبمرتكبها ويقع عبء إثبات انقضاء الحق في الشكوى على المتهم وعليه إثبات أن المدعي المدني قد علم بتلك الوقائع وبشخص قائلها ثم تقاعس لمدة ثلاثة أشهر ورفع الدعوى بعد ذلك. ولما كان ذلك، وكان المتهم قد جاء دفعه دون دليل على صحته ولم يقدم ثمة دليل أو قرينة تنبئ بطريق الجزم أن المدعي بالحق المدني قد علم ولم يستعمل حقه خلال ثلاثة أشهر ومن ثم يكون الدفع قد جاء من قبل المرسل من القول بعيداً عن محجة الصواب جديراً بالرفض. لما كان ذلك، وكانت المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - قد خلت من دليل على مضي أكثر من ثلاثة أشهر على علم المدعي بالحقوق المدنية بالجريمة وبمرتكبها حسبما ادعى الطاعن بأسباب طعنه، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً فيما قضى به من رفض الدفع المبدى منه، ويكون منعاه في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه أسند إليه عبارات لم تتضمنها صحيفة الدعوى المباشرة التي أقامها المدعي بالحقوق المدنية - بفرض صحته - مردوداً عليه بأن ما أورده الحكم من وقائع وعبارات أخرى سلم الطاعن في مذكرة أسباب طعنه بأنها وردت في تلك الصحيفة تكفي بمجردها لقيام جريمتي القذف والسب في حقه حسبما انتهى إليه الحكم المطعون فيه، هذا إلى أن تلك العبارات لم يكن لها أثر في منطق الحكم ولا في النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تكون عقيدتها في الدعوى بكل طرق الإثبات فلها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل متى اطمأنت إلى صحتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه للخطابات والصور الفوتوغرافية التي قدمها المدعي بالحقوق المدنية وصدورها من الطاعن، فلا تثريب على المحكمة إذا هي لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل بعض هذه المستندات، ويكون منعاه في هذا الخصوص في غير محله. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع ليست ملزمة بتقصي أسباب إعفاء المتهم من العقاب في حكمها إلا إذا دفع بذلك أمامها فإذا هو لم يتمسك أمام المحكمة بسبب الإعفاء فلا يكون له أن ينعى على حكمها إغفاله التحدث عنه، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يتمسك لدى محكمة الموضوع بحقه في الإعفاء من العقوبة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات فليس له من بعد أن يثير هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أن حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادراً عن حسن نية أي عن اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية، ولا يقبل من موجه الطعن في هذه الحالة إثبات صحة الوقائع التي أسندها إلى الموظف بل يجب إدانته حتى ولو كان يستطيع إثبات صحة ما قذف به، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص استخلاصاً سائغاً من الأدلة التي أوردها وما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف ثبوت جريمتي القذف والسب في حق الطاعن وأنه كان سيء القصد حين وجه مطاعنه إلى المدعي بالحقوق المدنية - وهو موظف عام - مما ينتفي معه شرط حسن النية الواجب توافره للإعفاء من العقوبة، فإن ما يثيره الطاعن من مجادلة حول تطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان ليس بصائب ما أثاره الطاعن من عدم قبول الدعوى لأن محامي المدعي بالحق المدني قدم صحيفة الادعاء المباشر دون أن يصدر له توكيل خاص منه، ذلك أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر مما يكون معه نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 19633 لسنة 59 ق جلسة 24 / 12 / 1992 مكتب فني 43 ق 188 ص 1212


جلسة 24 من ديسمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسين وإبراهيم الهنيدي.
------------------
(188)
الطعن رقم 19633 لسنة 59 القضائية

إزالة حد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. تصدرها".
الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً للمادة 358 عقوبات. ماهيته؟
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه. قصور.
القصور له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

------------------
لما كان من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه "هو الفاصل بين ملكين متجاورين". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة في حقه قانوناً مما أثبته السيد محرر المحضر في محضره المؤرخ 17/ 11/ 1986 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة في الإثبات والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيه والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافه ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أزال حداً بين ملكه وملك...... وطلبت عقابه بالمادة 358/ 1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز سنورس قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه، ومحكمة الفيوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض، وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إزالة حد بين ملكه وآخر قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن الحد المعاقب على نقله أو إزالته طبقاً لنص المادة 358 من قانون العقوبات هو الحد الثابت برضاء الطرفين أو بحكم القضاء أو المتعارف عليه من قديم الزمان على أنه "هو الفاصل بين ملكين متجاورين". لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى إدانة الطاعن في قوله "إن التهمة الموجهة إلى المتهم ثابتة في حقه قانوناً مما أثبته السيد محرر المحضر في محضره المؤرخ 17/ 11/ 1986 من أن المتهم ارتكب التهمة سالفة الذكر الأمر الذي تطمئن إليه المحكمة في الإثبات والإسناد مما يتعين معه القضاء بمقتضى مواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304/ 2 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى في بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يستظهر ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى.