الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 9 يونيو 2019

اختلاف الحجز التنفيذي القضائي طبقًا لقانون المرافعات عن الحجز الإداري بالقانون 308 لسنة 1955


الدعوى رقم 122 لسنة 31 ق "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى  رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا.     نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع          أمين السر



أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 122 لسنة 31 قضائية "دستورية".

المقامة من
عماد عبدالحليم عبدالعزيز محمد البيطاوى
ضــــد
1 – رئيس الجمهوريـة
2 - رئيس مجلس الـــوزراء
3 - وزيـر العدل

الإجـراءات
بتاريخ التاسع من يونيه سنة 2009، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، والمادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما تضمنتاه من النص على جواز تكليف المدين بالحراسة، وعدم الاعتداد برفضه إياها.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بإعادة الدعوى إلى هيئة المفوضين لإعادة بحثها في ضوء أوراق التنفيذ الخاصة بالحجز لبيان نوع الحجز، وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لتوافر مصلحة المدعى من عدمه، واحتياطيًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، ومن باب الاحتياط الكلى: برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمــــة
   بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية أمام محكمة البدرشين الجزئية، متهمة إياه بأنه في يوم 29/1/2008، بدائرة مركز البدرشين - بدد المنقولات المحجوز عليها قضائيًّا لصالح نيابة جنوب القاهرة، والمسلمة إليه على سبيل الوديعة، واختلسها لنفسه، وطلبت عقابه بالمادة (341) من قانون العقوبات. وبجلسة 8/6/2008، قضت المحكمة غيابيًّا بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة مائتى جنيه لإيقاف التنفيذ. عارض المدعى في هذا الحكم، وبجلسة 16/11/2008، قضت المحكمة برفض المعارضة، وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه، فاستأنف المدعى هذا الحكم أمام محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية، بالاستئناف رقم 4528 لسنة 2009 مستأنف جنوب الجيزة، وبجلسة 11/2/2009، قضت المحكمة غيابيًّا بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فعارض المدعى في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة الاستئنافية، دفع المدعى بعدم دستورية نص المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، فيما تضمنه من تكليف المدين بالحراسة وعدم الاعتداد برفضه إياها، ونص المادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة.
      وحيث إن نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - جاء قاطعًا في دلالته على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر المحكمة جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية طعنًا عليها، أو إثر إحالة الأوراق إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفـــــة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة محكمة الجنح والمخالفات المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية المعقودة بتاريخ 6/5/2009، والمذكرة المقدمة من المدعى بالجلسة ذاتها، أن الدفع بعـدم الدستورية المبدى منه قد انصب على نص المادة (11) من القانون رقم 308 لسنة 1955 المشار إليه فيما تضمنه من تكليف المدعى بالحراسة، وعدم الاعتداد برفضه إياها، والمادة (367) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولم يشمل دفعه نص المادة (365) من قانون المرافعات المدنية والتجارية - مما لا محل معه لما أثاره المدعى من وجود خطأ مادى في هذا الشأن والذى يتعين الالتفات عنه - وإذ أقام المدعى دعواه المعروضة مختصمًا فيها النص الأخير، الأمر الذى تضحى دعواه في خصوص النص المذكور دعوى أصلية، أُقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المـــادة (29) من قانـــون المحكمة المشار إليه، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعـوى بالنسبة لهذا النص.
            وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبـول الدعوى الدستورية، مناطها - على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- قيام رابطة منطقية بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية في الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، وترتبط المصلحة الشخصية المباشرة بالخصم الذى أثار المسألة الدستورية، وليس بهذه المسألة في ذاتها منظورًا إليها بصفة مجردة، ومن ثم فلا تقوم هذه المصلحة إلا بتوافر شرطين يحددان بتكاملهما معًا مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، أولهما: أن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، ويتعين أن يكون هذا الضرر مباشرًا ومستقلاًّ بعناصره، ممكنًا إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية، وليس ضررًا متوهمًا أو نظريًّا أو مجهلاً. وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، بما مؤداه قيام علاقة سببية بينهما، تحتم أن يكون مرد الأمر في هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون عليه، ذلك أن شرط المصلحة الشخصية هو الذي يحدد فكرة الخصومة الدستورية، ويبلور نطاق المسألة الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، ويؤكد ضرورة أن تكـــــون المنفعة التي يقرها القانون هي محصلتها النهائية.
            وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الثابت أن المنقولات محل محضر التبديد المرفق بالأوراق قد تم الحجز عليها حجزًا تنفيذيًّا قضائيًّا، لصالح نيابة جنوب القاهرة، طبقًا لنصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، ولا تسرى في شأن هذا الحجز أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري، ومن ثم فإن القضاء في دستورية نص المادة (11) من القانون الأخير، لن يكون ذا أثر أو انعكاس على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى تنتفى معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعى في الطعن على هذا النص، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة له.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة للعاملين لدى أحد أشخاص القانون الخاص


الدعوى رقم 79 لسنة 31 ق " دستورية " جلسة 4 / 5 / 2019
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمـــرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور عبد العزيز محمد سالمان         نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع         أمين السر



أصدرت القرار الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 79 لسنة 31 قضائية " دستورية ".

المقامة من
حسن بسيونى إبراهيم
ضـــد
1 - رئيس الجمهوريـــة
2 - رئيس مجلـــس النواب
3 - رئيس مجلس الــوزراء
4 - وزير العــدل
5 - رئيس مجلس إدارة الصندوق التأميني الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات
6 - رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى
7 - رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (22) من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة بالمحافظات.

المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن اختصاصها في شأن الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية، ينحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التى أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها - في هذا المجال - إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفًا إلى النصوص التشريعية التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التى أقرتها السلطة التشريعية، أو تضمنتها التشريعات الفرعية التى أصدرتها السلطة التنفيذية في حدود الصلاحيات التي ناطها الدستور بها، وتنقبض - تبعًا لذلك - عما سواها.

وحيث إن قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، ترك أمر تصريف شئونها وإدارة أموالها لجمعياتها العمومية ومجالس إدارتها وفقًا لنظمها الأساسية، مخضعًا إيَّاها لرقابة المؤسسة المصرية العامة للتأمين، التى حلت محلها الهيئة المصرية العامة للتأمين، ثم الهيئة المصرية للرقابة على التأمين، وذلك على النحو الذى بينه قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، والذى تضمن في المادة (23) منه تعريفًا للصناديق الخاصة مماثلاً للتعريف الوارد بالقانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه، والذى قطع بالطبيعة القانونية لهذه الصناديق بتعريفه لها بأنها تنظيمات اتفاقية خاصة تهدف إلى تقديم نوع من التكافل والمزايا المالية لأعضائها وأسرهم عند التقاعد من الوظيفة أو انتهاء الخدمة في أحوال معينة.
لما كان ذلك، وكـان النظام الأساسي لصندوق التأمين الخــــاص بالعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنـوك التابعة بالمحافظات، لا يعدو أن يكون تنظيمًا اتفاقيًّا خاصًّا بين العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له - وهذه الأخيرة من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين بها ومن بينهم المدعى - بقصد تحقيق الرعاية لهم ولأسرهم صحيًّا واجتماعيًّا. ومن ثم فإن النظام الأساسي المطعون عليه لا يعتبر تشريعًا بالمعنى الموضوعي، ولا تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة على دستورية القوانين واللوائح.

لذلـــــك
      قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

امتداد آثار عقد التأمين في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال ولو كانوا غير مصرح بركوبهم


الدعوى رقم 98 لسنة 28 ق "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى    رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــــد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا.   نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع    أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 28 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى بحكمها الصادر بجلسة 27/2/2006، ملف الدعوى رقم 1586 لسنة 2005 مدنى كلى المحلة الكبــرى

المقامة من
ورثة المرحوم إبراهيم عبدالفتاح متولى، وهم:
زوجته سحر عبدالعزيز معداوى، عن نفسها، وبصفتها وصية على أولادها القُصر:عبدالله، ومشيرة، وياسر إبراهيم عبدالفتاح.
ضــــــد
1- رئيس مجلس إدارة شـــــركة التأمين الأهليـة
2- مدير فرع شركة التأمين الأهلية بالمحلة الكبرى

الإجراءات
      بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2006، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، ملف الدعوى رقم 1586 لسنة 2005 مدنى كلى المحلة الكبرى، نفاذًا لحكم محكمة طنطا الابتدائية - مأمورية المحلة الكبرى - الصادر بجلسة 27/2/2006، الذى قضى بوقف الفصل في تلك الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في دستورية نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح لهما بالركوب وفقًا لنص الفقرة "هــ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، دون غيرهما من ركاب السيارة النقل عدا عمالها.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين ثلاثة تقارير برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 6/4/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في أسبوع، ولم يقدم أى من الخصوم مذكرات في الأجل المشار إليه.
المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من حكم الإحالــــة وسائر الأوراق – في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1586 لسنة 2005 مدنى كلى المحلة الكبــــرى، طلبًا للحكم بإلــــزام المدعى عليهما بصفتيهما بدفع مبلغ ستمائة ألف جنيه، تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التى لحقت بهم من جراء وفاة مورثهم بتاريخ 1/11/2003، الذى كان من بين ركاب سيارة نقل، تُقل عددًا يجاوز الراكبين المصرح بركوبهما فيها، إبان وقوع حادث تصادم لها حركت عنه النيابة العامة الدعوى رقم 1407 لسنة 2003 جنح جمصة، وصدر فيها حكم بإدانة سائق السيارة بالحبس والغرامة، وتم إعلان الحكم المذكور إلى المحكوم عليه، فلم يعارض فيه أو يطعن عليه بالاستئناف خلال المواعيد المقررة قانونًا، وصار الحكم باتًّا. وفى ضوء ذلك أقام المدعون دعواهم الموضوعية بطلباتهم المتقدمة. وبجلسة 27/2/2006، أصدرت محكمة الموضوع حكم الإحالة المتقدم بيانه، متضمنًا أن النص المطعون فيه قد مايز بين فئتين من ركاب السيارة النقـل - لم يكن أىّ منهما طرفًا في عقد التأمين - رغم اشتراكهما في مركز قانونى واحد. وفى بيان ذلك أورد الحكم في أسبابه أن البند "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955، بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات قد قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل دون سواهما من ركاب هذه السيارة، بما يخالف مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من دستور 1971.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، بحكمها الصادر بجلسة 9/6/2002، في الدعوى رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية"، فإنه مردود بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية، والمانعة من نظر أي طعن دستوري جديد، يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حـــــول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما ما لم يكن مطروحًا عليها، ولم يكن مثارًا لنزاع أمامها، ولم تفصل فيه بالفعل، فلا يمكن أن يكــــون موضوعًا لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. متى كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية" قد قضى بعدم دستورية المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات فيما تضمنه من قصر آثــــار عقد التأمين في شــــأن السيارات الخاصة على الغير دون الركــــاب، ولما كان النص محل القضاء المتقدم يختلف نطاقًا عمّا تطرحه الدعوى المعروضة، الذى يتعلق بتحـديد آثار عقد التأمين بالنسبة لركاب السيارة النقل، وما تضمنه نص البند "هــ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقـرار وزيـر المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المار ذكره، من قصر هذه الآثار على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، طبقًا لنص الفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955، الذى أحال إليه ذلك البند، دون سواهما من ركاب السيارة النقل، حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره، وهو ما لم يتعرض له قضاء المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، ولا تمتد إليه - من ثم - الحجية المطلقة المقررة لأحكام هذه المحكمة بمقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة في غير محله، وغير قائم على أساس سليم، حقيقًا بالالتفات عنه.

      وحيث إن المادة (6) من القانـــــون رقم 449 لسنة 1955 المشار إليه - مقروءةً في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 9/6/2002 في الدعوى رقم 56 لسنة 22 قضائية "دستورية"، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 (تابع) في 20/6/2002، وبجلسة 4/4/2004، في الدعوى رقم 109 لسنة 25 قضائية "دستورية"، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 16 (تابع) (أ) في 15/4/2004، وبجلسة 6/6/2004، في الدعوى رقم 235 لسنة 25 قضائية "دستورية"، المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 26 (تابع) (ب) بتاريخ 24/6/2004 - تنص على أنه "إذا أثبت الفحص الفنى صلاحية السيارة فعلى الطالب أن يقدم وثيقة تأمين من حوادث السيارة عن مدة الترخيص صادرة من إحدى هيئات التأمين التى تزاول عمليات التأمين بمصر. ويجب أن يغطى التأمين المسئولية المدنية عن الإصابات التى تقع للأشخاص وأن يكون التأمين بقيمة غير محددة.
      ويكون التأمين .......، ولباقى أنواع السيارات يكون لصالح الغير والركاب والعمال.
      ويصدر وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية القرارات المنظمة لعمليات التأمين والمبين بها الشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذها وكذا اللازمة للإشراف والرقابة عليها من النواحى المالية والإدارية والإحصائية وتغطية الحوادث التى يتعذر فيها دفع التعويض".



      وتنص المادة (16) من هذا القانون على أن "يوضَح في الرخصة التى تصرف لسيارات أجرة أو تحت الطلب أو نقل الركاب أو النقل البيانات الآتية: ... (هـ) بالنسبة لرخصة سيارة النقل - أقصى وزن وارتفاع وعرض حمولتها وعدد الركاب وهما راكبان والاشتراطات الصحية والإدارية التي يرى المحافظ أو المدير وجوب توافرها في السيارة".

      وتنص المادة (2) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات - قبل إلغائه بقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007 - على أن "تُستَهل الوثيقة في موضع ظاهر منها بما يفيد أنها صادرة وفقًا لأحكام القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور ولأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما .......... وتكون الوثيقة مطابقة للنموذج الذى يعتمده وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية ..........".
      وتنص المادة (5) من هذا القانون، على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة مدنية تلحق أى شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر العربية وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة (6) من القانون رقم 449 لسنة 1955، ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يُحكم به قضائيًّا من تعويض مهما بلغت قيمته، ويؤدى المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه ...........". وتنفيذًا لذلك أصدر وزير المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزير الداخلية القرار رقم 152 لسنة 1955 المشار إليه، ونص في المادة (1) منه على أن "تكون وثيقـة التأمين المنصوص عليها في المادة (2) من القانون وفقًا للنموذج المرافق"، ونص الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج الوثيقة المرافق لهذا القرار على أن "يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أى شخص من الحوادث التى تقع في جمهورية مصر العربية من السيارات المثبتة بياناتها في هذه الوثيقة وذلك عن مدة سريانها.
      ويسرى هذا الالتزام لصالح الغير من حوادث السيارات أيًّا كان نوعها ولصالح الركاب أيضًا من حوادث السيارات الآتية :........... (هـ) سيارات النقل، فيما يختص بالراكبين المصرح بركوبهما طبقًا للفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 ما لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القوانين أرقام 86 لسنة 1942 و89 لسنة 1950 و117 لسنة 1950 .......... ويعتبر الشخص راكبًا سواء أكان في داخل السيارة أو صاعدًا إليها أو نازلاً منها .......".



وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة - وهى شـــرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها، أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضـوع. لما كان ذلك، وكان النزاع المردد أمام محكمة الموضوع يدور حول مطالبة كل من المدعين في تلك الدعوى لشركة التأمين بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة الناشئة عن وفاة مورثهم بتاريخ 1/11/2003، أثناء ركوبه في سيارة نقل، مؤمن عليها من المسئولية الناشئة عن حوادثها لدى الشركة التى يمثلها المدعى عليهما، وكان نص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه مقروءًا في ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، يترتب عليه امتداد آثار عقد التأمين في السيارة النقل لصالح الغير والركاب والعمال، فجاء لفظ "الركاب" بهذا النص عامًا مطلقًا، دون تخصيص عدد معين من الركاب، لتشمل التغطية التأمينية المقررة بموجبه جميع ركاب السيارة النقل، وهو ما تطرحه الدعوى الموضوعية والطلبات المعروضة بها، وهو عين ما قصدت إليه محكمة الموضوع من إحالة هذا النص إلى المحكمة الدستورية العليا، ليضحى الفصل في دستورية النص المذكور غير لازم للفصل في تلك الدعوى، لتنتفى بذلك المصلحة في الدعوى المعروضة بالنسبة له، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها، ولينحصر بذلك نطاق المصلحة في هذه الدعوى فيما تضمنه نص البند (هـ) من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين، المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 المشار إليه، مـــن قصـر آثار عقـد التأمين في شأن سيارات النقل على الراكبين المصرح بركوبهما طبقًا لنص الفقرة "هـ" من المادة (16) من القانون رقم 449 لسنة 1955 آنف الذكر، ممن لم يشملهما التأمين المنصوص عليه في القانون رقم 86 لسنة 1942 بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل، والقانون رقم 89 لسنة 1950 بشأن إصابات العمل، والقانون رقم 117 لسنة 1950 بشأن التعويض عن أمراض المهنة، دون سواهما من الركاب، بحسبان هذا النص هو المحدد لالتزامات شركة التأمين في وثيقة التأمين عن تعويض الركاب في سيارات النقل عن الحوادث التى تصيبهم بأضرار، وإطار مسئوليتها عن ذلك، والمعين لنطاق التغطية التأمينية التى تتضمنها هذه الوثيقة بالنسبة لركاب هذه السيارات، ليقتصر على الراكبين المصرح بركوبهما فيها، دون غيرهما من الركاب، ومن ثم فإن القضاء في دستورية هذا النص - في حدود النطاق المتقدم - سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية، والطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/2/2018، في الدعوى رقم 60 لسنة 37 قضائية "دستورية"، القاضي بعدم دستوريـة نص البند رقم "هــ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات، فيما تضمنه من قصر آثار عقد التأمين على الراكبين المصرح بركوبهما في السيارة النقل، دون سواهما من ركاب هذه السيارة. وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعـدد 6 مكرر (ب) في 12 فبراير سنة 2018.

وحيث إن مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونصى المادتين (48، 49) مــــن قانــــون المحكمة الدستوريـة العليـا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، لا تقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أية جهة، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون منتهية بالنسبة لهذا الشق منها.

فلهـذه الأسبـاب
حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لنص المادة (5) من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات.
ثانيًّا: باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة لنص البند (هـ) من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقـم 152 لسنة 1955 بتنفيذ حكم المادة الثانية من القانـــــون رقم 652 لسنة 1955 المشار إليه.

دستورية حظر الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش


الدعوى رقم 98 لسنة 24 ق "دستورية" جلسة 4 / 5 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من مايو سنة 2019م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى     رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبد العزيز محمـد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى  رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع     أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
      في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 98 لسنة 24 قضائية "دستورية" .

المقامة من
حمدى عبد المجيد يس
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريـة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - رئيس مجلس النواب
4 - المصفى العام للشركة المصرية لتجارة الكيماويات والمعادن (سيجال)
5 - رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
الإجـراءات
بتاريخ السابع عشر من مارس سنة 2002، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطيًّا: برفضها.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 6/4/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودعت الهيئة المدعى عليها الأخيرة مذكرة طلبت فيها الحكم أصليًّا: برفض الدعوى، واحتياطيًّا: في حالة الحكم بعدم الدستورية؛ إعمال أثر الحكم من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
      حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعى كـان ضابطًا بالقـوات المسلحة، وأحيل للتقاعد في 2/1/1984، وبتاريخ 16/4/1985، عُين بالشركة المصرية لتجارة المعادن (سيجال) – إحدى شركات القطاع العام وقتئذ - بوظيفة مدير عام الإدارة الهندسية، وبصدور القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، قامت الشركة بصرف العلاوة الخاصة المقررة بهذا القانون للمدعى بنسبة 20% من الأجر الأساسي في 1/7/1987، وتسوية راتبه على هذا الأساس، وبتاريخ 16/11/1996، ورد إلى الشركة مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات، بعدم جواز صرف تلك العلاوة للمدعى، كونه تقررت له زيادة في معاشه العسكري بنفس النسبة، إعمالاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والتي حظرت الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش التي تقررت اعتبارًا من 1/7/1987، فأصدرت الشركة القرار رقم 560 لسنة 1996 بتعديل راتب المدعى واسترداد قيمة العلاوة الخاصة سالفة البيان، فأقام المدعى الدعوى رقم 1394 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الرابع والخامس طالبًا الحكم أصليًّا: باستحقاقه صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 المشار إليه، وقدرها 20% اعتبارًا من 1/7/1987، وضمها لمرتبه اعتبارًا من 1/7/1992، واحتياطيًّا: بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 المار ذكره. وبجلسة 24/2/2001، حكمت المحكمة برفض الدعوى، فأقام المدعى الاستئناف رقم 261 لسنة 118 قضائية، أمام محكمة استئناف القاهرة، وبجلسة 14/1/2002، حكمت المحكمة بوقف السير في الاستئناف وقفًا تعليقيًا، وتكليف المستأنف برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر، فأقام المدعى دعواه المعروضة.
      وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الأخيرة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانونى، فإنه مردود: بأن الثابت بالأوراق أن الدعوى المعروضة قد أُقيمت إثر دفع بعدم الدستورية أُبدى من المدعى، وقدرت محكمة الموضوع - محكمة استئناف القاهرة - جديته، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فأقام دعواه المعروضة، ومن ثم تكون هذه الدعوى قد استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وبالتالي يكون ذلك الدفع قد جاء بلا سند من القانون جديرًا بالالتفات عنه.
      وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام، والمستبدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1988 – والمعمول به بأثر رجعى منذ صدور القانون رقم 101 لسنة 1987 عملاً بنص المادة الثانية منه - تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وبين الزيادة التى تقررت – اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987 - في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، فإذا زادت قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش أُدى إلى العامل الفرق بينهما من الجهة التى يعمل بها".

      وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحى الدعوى الموضوعية تدور حول طلب المدعى – باعتباره من العاملين بإحدى شركات القطاع العام وقت تطبيق القانون المطعون فيه - تقرير أحقيته في صرف العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987، وكانت المادة الثالثة من ذلك القانون المستبدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1988 هى التي تحول دون استحقاقه تلك العلاوة، بحظرها الجمع بينها وبين الزيادة في المعاش المقررة في 1/7/1987، التى صُرفت للمدعى باعتباره من أصحاب المعاشات، ومن ثم تتوافر للمدعى المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على نص المادة الثالثة من القانون المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 137 لسنة 1988، ويكــــون الدفــــع المبدى مــــن هيئة قضايــــا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، قد جاء بلا سند من القانون، جديرًا بالالتفات عنه.
      وحيث إن المدعى ينعى على النص المطعون فيه، فيما تضمنه من حظر الجمع بين العلاوة المقررة بهذا القانون والزيدة في المعاش التى قُررت اعتبارًا من 1/7/1987، مخالفته للدستور، تأسيسًا على أنه يتعارض مع حق العمل، ويخل بنظام التأمين الاجتماعي، كما أنه ينطوي على اعتداء على الحق في الملكية، وعدالة التوزيع وربط الأجر بالإنتاج، وكذلك الإخلال بمبدأ المساواة، حين قرر تلك العلاوة للبعض وحرم منها آخرين، وذلك بالمخالفـــــة لنصوص المـواد (7، 13، 17، 23، 25، 34، 40، 122) من دستور سنة 1971، التى تقابلها نصوص المواد (8، 12، 17، 27، 35، 53، 128) من الدستور الحالى.

      وحيث إن من المقرر أن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية، التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غيره، إذ إن هذه الرقابة، إنما تستهدف أصلاً صون الدستور المعمول به، وحمايته من الخروج على أحكامه، وأن نصوص هذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها، ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة، وعلى ذلك فإن هذه المحكمة تباشر رقابتها على النص الطعين، من خلال أحكام الدستور الصادر بتاريخ 18/1/2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية.
      وحيث إنه بالنسبة للنعى بمخالفة النص المطعــون عليه للمـواد (8، 17، 128) من الدستور، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ما نص عليه الدستور في المادة (8) من قيام المجتمع على أساس من التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة في بنيانها، وتداخل مصالحها لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، وترابط أفرادها فيما بينهم فلا يكون بعضهم لبعض إلا ظهيرًا، ولا يتناحرون طمعًا، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم عن حماية تلك المصالح، لا يملكون التنصل منها أو التخلى عنها، وليس لفريق منهم أن يتقدم على غيره انتهازًا، ولا أن ينال قدرًا من الحقوق يكون بها – عدوانًا - أكثر علوًا، وإنما تتضافر جهودهم وتتوافق توجهاتهم، لتكـون لهم الفرص ذاتها التى تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق، وتتهيأ معها تلك الحماية التى ينبغى أن يلوذ بها ضعفاؤهم، ليجدوا في كنفها الأمن والاستقرار. كما جعل الدستور بنص المادة (17)، توفير خدمات التأمين الاجتماعى والضمان الاجتماعى التزامًا دستوريًّا على الدولة، لا تملك منه فكاكًا، وأوكل إلى القانون بنص المادة (128)، بيان قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على الخزانة العامة للدولة، وحالات الاستثناء منها، والجهات التى تتولى تطبيقها، باعتباره الأداة الدستورية لذلك. لما كان ذلك، وكان المشرع في إطار تحديده للقواعد الحاكمة لصرف العلاوة الخاصة، بما يتفق والغاية من تقريرها، لم يجز بمقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 101 لسنة 1987 المستبدلة بالقانون رقم 137 لسنة 1988 - المطعون فيها - الجمع بينها وبين الزيادة في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، لاتحاد العلة من تقريرهما، وهى رفع مستوى المعيشة، ومواجهة الأوضاع الاقتصادية، وما ترتب عليها من زيادة الأسعار، ومع ذلك حرص المشرع في هذا النص على تقرير حق العامل المستحق لمعاش، في حالة زيادة قيمة العلاوة على الزيادة في المعاش، في الاحتفاظ بالفرق بينهما، وألزم جهة عمله بصرف هذا الفرق له، وذلك اتساقًا مع الأهداف التي رصدها المشرع، وسعى إلى تحقيقها من تقرير هذا التنظيم والحفاظ على حقوق العاملين وأصحاب المعاشات، بما لا خروج فيه على قواعد التضامن الاجتماعي، الذى جعله الدستور بنص المادة (8) منه، أساسًا لبناء المجتمع، أو مجاوزة من الدولة للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها بموجب هذا النص في توفير سبل التكافل الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وداخلاً بما قرره من أحكام في إطار سلطة المشرع في تنظيم الحق في التأمين الاجتماعي والضمان الاجتماعي المقررين بنص المادة (17) من الدستور، وبيان قواعد تحديد المرتبات والمعاشات طبقًا لنص المادة (128)، دون مساس بأصلها أو جوهرها، وهو القيد العام الضابط لسلطة المشرع في مجال تنظيم ممارسة الحقوق والحريات، الذى قررته المادة (92) من الدستور.

وحيث إنه عن نعى المدعى بمخالفة النص المطعون فيه لحق العمل المنصوص عليه بالمادة (12) من الدستور، بحرمانه من العلاوة الخاصة حال استحقاقه الزيادة في المعاش المقررة اعتبارًا من أول يوليو سنة 1987، فمردود بما جرى به قضاء هذه المحكمة - من أن العمل ليس ترفًا يمكن النزول عنه، ولا هو منحة من الدولة تبسطها أو تقبضها وفق مشيئتها لتحدد على ضوئها من يتمتعون بها أو يمنعون عنها، ولا هو إكراه للعامل على عمل لا يقبل عليه باختياره، أو يقع التمييـز فيه بينه وبين غيره لاعتبار لا يتعلق بقيمة العمل أو غير ذلك من الشروط الموضوعية التى تتصل بالأوضاع التى يجب أن يُمارَس فيها، وسواء انعكس هذا التمييز في شكل آثار اقتصادية أم كان مرهقًا لبيئة العمل ذاتها، مثيرًا لنوازع عدائية فيما بين العاملين فيهــا. والأصل في العمل أن يكون إراديًّا قائمًا على الاختيار الحر، ذلك أن علائق العمل قوامها شراء الجهة التى تقوم باستخدام العامــــل لقوة العمل بعد عرضها عليها. ولا يجوز بالتالى أن يُحمل المواطن على العمل حمـلاً بأن يُدفع إليه قسرًا، أو يُفرض عليه عنوةً، إلا أن يكون ذلك وفق القانون – وبوصفه تدبيرًا استثنائيًا لإشباع غرض عام - وبمقابل عادل، وهى شروط تطلبها الدستور في العمل الإلزامى وقيد المشرع بمراعاتها في مجال تنظيمه، كى لا يتخذ شكلاً من أشكال السخرة النافية في جوهرها للحق في العمل باعتباره شرفًا، والمجافية للمادة (12) من الدستـور. ولما كان اقتضاء الأجر العادل مشروطًا بالمادة (12) من الدستور، كمقابل لعمل تحمل الدولة مواطنيها عليه قسرًا استيفاءً من جانبها لدواعي الخدمة العامة، ونزولاً على مقتضياتها، فإن الوفاء بهذا الأجر توكيدًا للعدل الاجتماعي، وإعلاءً لقدر الإنسان وقيمته، واعترافًا بشخصيته المتنامية وما يتصل بها من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، يكون بالضرورة التزامًا أحق بالحماية الدستورية، وأكفل لموجباتها، كلما كان مقابلاً لعمل تم أداؤه في نطاق رابطة عقدية أو علاقة تنظيمية ارتبط طرفاها بها، وحُدّد الأجر من خلالها.

      لما كان ذلك، وكانت العلاوة الخاصة تختلـف عن العـلاوات الدوريـة أو التشجيعية أو غيرها من العلاوات، كونها تقررت لكافة العاملين بالدولة والقطاع العام، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى واكبت التحولات الاقتصادية التى شهدتها البـلاد في تلك الفترة، ولرفــــــع مستوى معيشتهم دون ربطها بالإنتاج أو بكيفية أداء العامل لعمله ودرجة مهارته وكفاءته فيه، وكان المشرع، في الآن ذاته، قد قرر زيادة في المعاشات المدنية والعسكرية بالمقدار ذاته، وللهدف عينه، وهو رفع مستوى معيشة تلك الفئات ذات الدخول المحدودة، لمواجهة ارتفاع الأسعار. ولما كان الهدف من الزيادة في المعاش، وتقرير تلك العلاوة الخاصة واحدًا، فقد نظم المشرع بموجب النص المطعون فيه كيفية صرف تلك العلاوة حال استحقاق العامل للزيادة التي تقررت في معاشه، حيث قرر صرفها له في المعاش، وقد آثر المشرع وفاء منه بالالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة بمقتضى نص المادة (13) من الدستور، في حالة زيادة قيمة العلاوة على قيمة الزيادة في المعاش، على تقرير حق العامل في استحقاق الفرق بينهما مع التزام جهة عمله بصرف هذا الفرق له، بحيث لا يجمع بين العلاوة والزيادة في المعاش، دون الإضرار به. فإذا استفاد بها العامـل في المعاش، فلا يحق له الاستفادة من العـلاوة إلا بمقدار زيادة تلك الأخيرة عن الزيادة في المعاش، وذلك لتحقق الغرض الذى أراده المشرع وهو رفع مستوى معيشته بمقدار تلك الزيادة، التى حرص المشرع على أن يصرف للعامل أكبرهما، بما يبرئ النص من مخالفته لحق العمل المنصوص عليه بالمادة (12) من الدستور.
وحيث إنه عن نعى المدعى مخالفة النص المطعون فيه لمبدأ المساواة، لتقريره تلك العلاوة لبعض العاملين وحرمان آخرين منها – وهم أصحاب المعاشات - بالمخالفة لنصى المادتيـن (4، 53) من الدستور، فــإن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ المساواة أمام القانون، مؤداه أنه لا يجوز لأى من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التشريعية التى ناطها الدستور بها، بما يخل بالحماية المتكافئة التى كفلها للحقوق جميعها، سواء في ذلك تلك التى نص عليها الدستور أو التى حددها القانون. وبمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التى اعتد الدستور بها، لا تتناول القانون من مفهوم مجرد، وإنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها، وأنه تغيّا بالنصوص التى تضمنها تحقيق أغراض بذاتها من خلال الوسائل التى حددها. وكلما كان القانون مغايــــرًا بين أوضــاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعًا فيما بينها، وكان تقديره في ذلك قائمًا على أسس موضوعية، مستلهمًا أهدافًا لا نزاع في مشروعيتها، وكافلاً وحدة القاعــــدة القانونية في شأن أشخاص تتماثل ظروفهم، بما لا يجاوز متطلباتها، وكلما كان القانون واقعًا في إطار السلطة التقديريـة التي يملكها المشرع ولو تضمن تمييزًا مُبـــّررًا، لا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التى توخاها وسعى إليها، بعيدة حسابيًّا عن الكمال.

لما كان ذلك، وكان هدف المشرع – الذى لا نزاع في مشروعيته - بتقريره العلاوة الخاصة، والزيادة في المعاش، هو رفع مستوى معيشة تلك الفئة من المواطنين، ومواجهة ارتفاع الأسعـار، وكان المركز القانوني للعامل الذى لا يستحق معاشًا – في خصوص استحقاقه العلاوة الخاصة - يختلف عن المركز القانوني للعامل الذى يستحق معاشًا، ذلك أن الأخير استحق الزيادة في المعاش، وبالتالي لا يستحق الزيادة في العلاوة إلا بمقدار زيادة الأخيرة عن مقدار الزيادة في المعاش، وذلك لاستنفاده الغرض الذى قصده المشرع من تقرير تلك الزيادة، على عكس الأول الذى استحق الحصول على العلاوة الخاصة وحدها، مما يتضح منه أن المشرع لم يحرم العاملين أصحاب المعاشات من العلاوة الخاصة إلا بمقدار الزيادة التى تقررت لهم في المعاش، لاختلاف مركزهم القانونى عن غيرهم من العاملين من غير أصحاب المعاشات، ويكون النص المطعون فيه – والحال كذلك - لا يخالف المادة (53) من الدستور.
وحيث إنه عن النعي بمخالفة النص المطعون فيه للمادتين (27، 35)    من الدستور، لانطوائه على اعتداء على حق الملكية الخاصة، وعدالة التوزيع؛ بحرمان المدعى من العلاوة الخاصة حال تمتعه بالزيادة في المعاش، فمردود بأن المشرع حرص بما ضمنه النص المطعون فيه من أحكام، على تحقيق التوازن بين مصلحة العامل والمصلحة العامة، الذى أوجبته المادة (27) من الدستور، بما يحقق الهدف من تقرير العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش، فجعل حظر الجمع بينهما مقيدًا بألا تزيد قيمة العلاوة الخاصة عن قيمة الزيادة في المعاش، وفى حالة زيادة قيمتها عن قيمة الزيادة في المعاش، أوجب المشرع على جهة العمل منح العامل الفرق بينهما، بما لا يتضمن مساسًا بحق الملكية أو بأحد عناصره، ذلك أن كلاً من العلاوة الخاصة أو الزيادة في المعاش لا تُعد أحد العناصر المادية للذمة المالية للعامل أو صاحب المعاش، إلا إذا توافرت لها شروط استحقاقها، التى يحكم مشروعيتها من الوجهة الدستورية توافقها مع أحكام الدستور، بما مؤداه أن ما تضمنه النص المطعون فيه من أحكام لا ينطوى على مساس بالحق في الملكية بالنسبة للعامل أو صاحب المعاش، أو انتقاص من أحد عناصر ذمتهما المالية، كما لا يخل بالتزام الدولة بضمان التوزيع العادل لعوائد التنمية، الذى قرره نص المادة (27) من الدستور، واعتبره أحد الالتزامات الاجتماعية التى يتعين على النظام الاقتصادي الـذى تختاره الدولة كفالة تحقيقه، إذ يمثل النص المطعون فيه أحد الوسائل التي انتهجها المشرع لتحقيق تلك الغايات، والوفــــاء بذلك الالتزام الدستوري. ومن ثم لا يتمخض النص المطعون فيه عن أى مخالفة لنصوص المواد (4، 8 ، 12، 17، 27، 35، 53، 128) من الدستور.
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أي نص آخـر في الدستور، فمن ثم يتعين القضاء برفض الدعوى.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.