الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 يونيو 2019

الطعن 1829 لسنة 56 ق جلسة 9 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 32 ص 142


جلسة 9 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه نائب رئيس المحكمة، محمد بدر الدين توفيق، شكري جمعه حسين وفتيحه قرة.
--------------
(32)
الطعن رقم 1829 لسنة 56 القضائية

(3 - 1) إيجار "إيجار الأماكن" "انتهاء عقد الإيجار" "التنازل عن الإيجار". دعوى "الخصوم في الدعوى". قانون "القانون الواجب التطبيق".
 (1)خلو التشريع الاستثنائي لإيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني ولو كان العقد ممتداً بقوة القانون.
(2) عقد الإيجار. عدم انتهائه كأصل بوفاة المستأجر. للورثة دون المؤجر الحق في إنهائه متى أبرم بسبب حرفة المستأجر. إبرام العقد لاعتبارات متعلقة بشخص المستأجر. أثره. للمؤجر ولورثة المستأجر الحق في طلب إنهائه. المادتان 601، 602 مدني. علة ذلك. مؤداه. العقود المبرمة لغير أغراض السكنى وغير الداخلة في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي. عدم انتهائها بوفاة المستأجر. انتقال الحق في الإيجار لورثته. م 601 مدني. لا يحق لهم إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار إعمالاً لحكم المادة 29/ 3 ق 49 لسنة 1977.
(3) دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن هي دعوى بفسخ عقد الإيجار. وجوب اختصام المستأجر الأصلي أو ورثته فيها. علة ذلك.

------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي.
2 - مفاد النص في المادتين 601، 602 من القانون المدني يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها لا تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فإن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه، إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر فيهم، بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر كما في عقد المزارعة و........ فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد، وقد أفصح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "....... إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" ومؤدى ما تقدم - ومع ما استحدثه النص المشار إليه في فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهي العقود التي تبرم لغير أغراض السكنى وفي نفس الوقت لا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق في الإيجار لورثته من بعده - غاية ما في الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها.
3 - دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كتابي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 2617 لسنة 1984 شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضده بطلب الحكم بإخلاء الجراج المبين بالصحيفة. وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 5/ 1976 استأجر مورث المطعون ضده الجراج المذكور من المالك السابق للعقار واستمرت الإجارة إلى نجله (.......) المقيم معه بعد وفاته في 1/ 7/ 1979، وإذ تنازل عنها الأخير لشقيقه المطعون ضده الذي لم يكن مقيماً مع والده المستأجر الأصلي، فأقام الدعوى ومحكمة أو درجة حكمت برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 8263 لسنة 102 ق، 172 لسنة 103 ق القاهرة وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت في 23/ 4/ 1986 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالسببين الأول والثاني، والوجه الأول من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إنه إذ أسس دعواه على أن عين النزاع قد انفردت بعقد إيجار مستقل بقصد استعمالها جراجاً خاص لإيواء سيارة مورث المطعون ضده، ولم تكن من ملحقات مسكنه، ولم يكن التأجير لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أن مهني مما حددته الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإن لازم ذلك ومقتضاه انحسار تطبيق هذا النص الاستثنائي على العقد المذكور وخضوعه للقواعد العامة في القانون المدني التي تجيز للمؤجر طلب إنهاء العقد بوفاة المستأجر ما دامت العين لم يراع في تأجيرها حرفة المستأجر أو أي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه عملاً بنص المادة 602 من القانون المذكور. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وطبق على واقعة النزاع حكم المادة 601/ 1 من القانون المدني وأحكام الامتداد القانوني المنصوص عليها في المادة 29/ 1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانونين معاً بغير نص صريح هذا إلى أن النص الأخير ينطبق على الأعيان المؤجرة للسكنى دون غيرها وتشترط الفقرة الثانية من المادة 29 أن يكون للمستفيد من الامتداد وجوداً حكمياً على الأقل بالعين المؤجرة وقت وفاة مورثه وقد خلت الأوراق من دليل على أن المطعون ضده استخدم الجراج في إيواء سيارته قبيل وفاة مورثه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي مردود. ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع نظم الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وهي واجبة التطبيق في الأصل على ما يبرم في ظلها من عقود ما لم يرد في تشريعات إيجار الأماكن الاستثنائية نص خاص يتعارض وأحكامها لتعلق أحكام التشريعات الأخيرة بالنظام العام، فإذا خلا التشريع الاستثنائي من تنظيم حالة معينة تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني باعتبارها القواعد الأساسية حتى ولو كانت المدة المتعاقد عليها قد انتهت وأصبح العقد ممتداً بقوة القانون الاستثنائي. كان النص في المادة 601 من القانون المدني على أنه "لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر" وفي المادة 602 على أنه "إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لأي اعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات جاز لورثته وللمؤجر أن يطلبوا إنهاء العقد" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل القاعدة هي أن موت أحد المتعاقدين في عقد الإيجار لا ينهيه بل تنتقل الحقوق والالتزامات الناشئة عنه إلى الورثة أخذاً بأن الأصل في العقود المالية أنها تبرم عادة لاعتبارات شخصية، فإذا لم يعقد الإيجار خلافاً للأصل إلا بسبب حرفة المستأجر، أو إذا كان الإيجار لم يبرم إلا لاعتبارات شخصية فغن الإيجار لا ينتهي بقوة القانون بل يجب أن يطلب إنهاؤه، ولئن كان ظاهر نص المادة 602 آنفة الإشارة يفيد أن طلب الإنهاء مقرر لكل من المؤجر وورثة المستأجر المتوفى في الحالتين المنصوص عليهما فيه، إلا أنه استهداء بالحكمة التي أملته فإن طلب الإخلاء مخول لورثة المستأجر دون المؤجر إذا لم يعقد الإيجار إلا بسبب حرفة المستأجر لأن مباشرة مهنة المستأجر المورث تقتضي كفاية قد لا تتوافر فيهم، بخلاف الحالة التي يراعى في إبرام الإيجار اعتبارات متعلقة بشخص المستأجر فإنه يجوز طلب الإخلاء لكل من المؤجر وورثة المستأجر على حد سواء، يؤيد هذا النظر ما أوردته المذكرة الإيضاحية لنص المادة 601 من أنه إذا كان الإيجار قد عقد لاعتبارات شخصية في المستأجر كما في عقد المزارعة و........ فيجوز للمؤجر أن يطلب إنهاء العقد، وقد أصبح المشرع عن هذا الاتجاه في المادة 29/ 2 من القانون 49 لسنة 1977 فاستحدث إضافة فقرة تنص على أنه "....... إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا تنتهي بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال" ومؤدى ما تقدم - ومع ما استحدثه النص المشار إليه في فقرته الثانية - فإنه يتبقى طائفة من العقود تحكمها نصوص القانون المدني بالنسبة لانتهائها أو انتقالها للورثة وهي العقود التي تبرم لغير أغراض السكنى وفي نفس الوقت لا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي فتخضع عقود إيجار تلك الأماكن بحسب الأصل لحكم المادة 601 من القانون المدني فلا تنتهي بوفاة المستأجر وإنما ينتقل الحق في الإيجار لورثته من بعده - غاية ما في الأمر - أنه لا يحق لهم طلب إلزام المؤجر بتحرير عقد إيجار أسوة بالعقود الخاضعة للمادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 وعملاً بالفقرة الثالثة منها. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الإجارة قد وردت على عين النزاع بغرض استعمالها جراجاً خاص لمورث المطعون ضده، ولا تدخل في عداد النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي للمورث، وإن الطاعن ولئن أورد في صحيفة استئنافه رقم 172 لسنة 103 ق - دفاعاً مؤداه أن العقد قد أبرم لاعتبارات متعلقة بشخص المورث المذكور، إلا أنه لم يقم الدليل على ذلك وأن استمرار المطعون ضده في استعمال العين إنما يفوت عليه مصلحة كانت هي الدافع له على التعاقد، كما لم يطلب من المحكمة تمكينه من إثباته، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القواعد العامة في القانون المدني وأعمل حكم المادة 601 منه والتي رتبت انتقال الحق في الإجارة للمطعون ضده كوارث للمستأجر الأصلي المتوفى في 1/ 7/ 1979 لعدم انتهاء العقد بوفاته وانتهى - بما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها - إلى أن سفر المطعون ضده للخارج في بعثه دراسية مؤقتة بطبيعتها لا يعد بذاته تركاً للعين ينهي العلاقة الإيجارية - فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ولا عليه إن لم يعمل ما يقضي به نص المادة 602 من ذات القانون، ولا يعيب الحكم ما استطرد إليه من أن المطعون ضده قد أمتد إليه عقد الإيجار بسبب إقامته مع والده المستأجر الأصلي ولم يتخل عن هذا الحق فهو تقرير قانوني خاطئ زائد عن حاجته وغير مؤثر في النتيجة التي انتهى إليها الحكم ولمحكمة النقض أن تصححه دون أن تنقض الحكم، ويكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن ما ينعي به الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الأوراق، وبياناً لذلك يقول إن دفاعه إذ جرى أمام محكمة الموضوع بأن شقيق المطعون ضده (.........) كان مقيماً مع والدهما (المستأجر الأصلي) قبيل وفاته، وأن، إجارة جراج المنازعة قد انتقلت إليه وواظب على سداد الأجرة إلا أنه قد تنازل عنها لشقيقه المطعون ضده الذي لم ينازعه في ذلك إذ كان يقيم بالخارج وقت وفاة والده ولم يكن يقيم معه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قرر أن المطعون ضده كان مقيماً مع والده وأنه لا دليل على التنازل فإنه يكون معيباً بمخالفة الثابت في الأوراق بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي غير مقبول. ذلك أن دعوى الإخلاء للتنازل عن الإيجار دون إذن كاتبي من المالك محلها فسخ عقد الإيجار الصادر منه إلى المستأجر الأصلي فيجب رفعها على هذا الأخير أو على ورثته إذ لا تستقيم الدعوى باختصام المتنازل له عن الإيجار وحده لانعدام العلاقة العقدية بينه وبين المالك وباعتبار أن العقد لا ينفسخ على غير عاقديه. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الطاعن قد أقامها بطلب إخلاء جراج النزاع على سند من انتهاء العقد بوفاة المستأجر الأصلي وانتقال الإجارة إلى نجله (..........) بعد وفاته في 1/ 7/ 1979 الذي تنازل عنها للمطعون ضده دون إذن الطاعن، ومن ثم فإن محل الدعوى في شقها الثاني هو فسخ عقد الإيجار المبرم بين الطاعن و........ الذي حل محل المستأجر الأصلي مما كان يتعين معه اختصامه في هذا الشق من الدعوى ليقول كلمته فيما أسند إليه من إخلال بالعقد الذي ما زال قائماً بين أطرافه وإلا كانت الدعوى غير مقبولة لرفعها على غير ذي صفة. وإذ خلت الأوراق مما يدل على اختصامه فإنه لا يجدي الطاعن القول بأن الحكم لم يعمل الأثر المترتب على التنازل عن الإيجار على فرض ثبوته في الأوراق، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحاً - على ما سلف بيانه - إلى أن الحق في إجارة العين قد انتقل للمطعون ضده كوارث للمستأجر الأصلي للعين لعدم انتهاء العقد بوفاته، وهو ما ينفي حصول واقعة التنازل عن الإيجار وهي من مسائل الواقع التي تخضع لتقديره فلا يكون قد خالف الثابت في الأوراق.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الجمعة، 7 يونيو 2019

الطعن 1656 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 121 ص 562


جلسة 8 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حمدي محمد علي، ومحمد بكر غالي.
-----------------
(121)
الطعن رقم 1656 لسنة 56 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
ملحقات العين المؤجرة. ماهيتها. مباني العزب: من ملحقات الأرض الزراعية الواقعة في نطاقها بحسبانها منافع مشتركة. أثر ذلك. لا يحق لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ من مبنى فيها سكناً خاصاً.

-----------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة، لما كان ذلك وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزءاً من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى منها مسكناً خاصاً له وعلى وجه الاستقرار.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 2659 لسنة 1978 مدني بنها الابتدائية بطلب طرد الطاعنين من المنزلين من المملوكين لها لوضعهما اليد عليهما دون سند. تدخل المطعون ضده الثاني منضماً للمطعون ضدها الأولى في طلباتها. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بطرد الطاعنين من منزل النزاع. استأنف الطاعنان بالاستئناف 597 لسنة 16 ق طنطا "مأمورية بنها". أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 22/ 4/ 1986 برفض الاستئناف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولان أن مؤدى نصوص المواد 566، 432، 614 من القانون المدني أن انتفاع مستأجري الأطيان الزراعية بمباني العزب التي يقيمها ملاك هذه الأراضي لسكنى المزارعين يكون تبعاً للعلاقة الإيجارية وبدون مقابل باعتبارها من ملحقاتها ويظل انتفاعهم بها قائماً ما بقيت العلاقة الإيجارية بين الطرفين وأن هدف الشارع في قوانين الإصلاح الزراعي من احتساب مساحة الفدان المعتبرة في الإيجار بأقل من مساحته الفعلية هو وجود مرافق مشتركة لخدمة الأرض منها المباني المخصصة لسكنى المزارعين - ولما كانا قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن منزلي النزاع من ملحقات الأطيان الزراعية التي يستأجرها من المطعون ضدها الأولى واستدلا على ذلك بما أورده الخبير المنتدب في الدعوى من إنهما يضعان اليد على هذين المنزلين بغير مقابل منذ أكثر من عشر سنوات امتداداً لوضع يد والدهما باعتبار أنهم كانوا يزرعون أرضاً للمطعون ضدها الأولى وبالعديد من المستندات التي قدماها - خاصة عقد استئجار ثانيهما منها 5 ط 1 ف أطياناً زراعية بمنافعها - وبأقوال شاهديهما اللذين قررا أن انتفاعهما بمنزل النزاع هو بوصفهما مزارعين لأطيان هذه الأخيرة شأن الزارعين الآخرين الذين يسكنون باقي مباني العزبة وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري وخلص إلى أنهما يضعان اليد على منزلي النزاع على سبيل التسامح واستدل على ذلك بأقوال شاهدي المطعون ضدها الأولى رغم أن تلك الأقوال لا تؤدي إلى ما استخلصه الحكم منها فإنه إلى جانب مخالفته القانون يكون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي غير سديد أن المقرر في قضاء هذه المحكمة طبقاً للمواد 564، 566، 432 من القانون المدني أن العين المؤجرة لا تقتصر على ما ورد ذكره في العقد بشأنها وإنما تشمل أيضاً ما يكون من ملحقاتها التي لا تكتمل منفعتها المقصودة من الإيجار إلا بها وأن العبرة في تحديد هذه الملحقات تكون بما اتفق عليه الطرفان أو بالرجوع إلى طبيعة الأشياء وعرف الجهة - لما كان ذلك وكانت مباني العزب طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 118 لسنة 1950 بشأن فرض خدمات اجتماعية وصحية على ملاك الأراضي الزراعية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هي مجموعة المباني المخصصة لشغلها بالقائمين على خدمة الأراضي الزراعية بما مفاده أنه في الأحوال التي تعتبر فيها هذه المساكن من ملحقات الأرض الزراعية المؤجرة فإن ذلك يكون بحسبانها منافع مشتركة بين المستأجرين وغيرهم من مستغلي هذه الأطيان لإيواء عمال الزراعة الذين يخدمون الأطيان الزراعية الواقعة في نطاقها بما لا يحق معه لمستأجر جزء من هذه الأطيان أن يتخذ مبنى منها مسكناً خاصاً له على وجه الاستقرار، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنين وعلى ما تفيده أسباب الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى لم يزعما إنهما اتفقا مع المطعون ضدها الأولى على اعتبار منزلي النزاع سكناً خاصاً لكل منهما - وكانت كلمة منافع الواردة بعقد استئجار ثانيهما 5 ط، 1 ف من هذه الأخيرة لا ينصرف إلى هذا المعنى، وكانت أقوال شاهدي الطاعنين التي لم يخرج الحكم في بيانها عما تضمنه محضر التحقيق لا تدل على أن شغلهما منزلي النزاع بالسكنى يستند إلى حق تلتزم المطعون ضدها الأولى بعدم المساس به ما بقيت علاقة الإيجار فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من اعتبار سكناهما بمنزل النزاع على سبيل التسامح يكون متفقاً مع طبيعة هذه المساكن المعرفة بها في القانون، ولا يستند إلى اتفاق الطرفين ويضحي النعي عليه بسبي الطعن على غير أساس.

الطعن 1084 لسنة 56 ق جلسة 8 / 4 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 120 ص 558


جلسة 8 من إبريل سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ أحمد كمال سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ماهر قلادة واصف، مصطفى زعزوع نائبي رئيس المحكمة، حسين علي حسين، وعبد الحميد سليمان.
----------------
(120)
الطعن رقم 1084 لسنة 56 القضائية

 (3 - 1)إيجار "إيجار الأماكن" "أسباب الإخلاء" "الترميم والصيانة". قانون "سريان القانون".
 (1)أعمال الترميم والصيانة. حق المؤجر في تقاضي الأجرة بزيادة سنوية 20% من قيمة تلك الأعمال اعتباراً من الشهر التالي لإتمامها. عدم سداد هذه الزيادة يترتب عليه ما يترتب على عدم سداد الأجرة من أثار. م 61 ق 49 لسنة 1977.
 (2)صدور القانون 136 لسنة 1981 متضمناً النص على تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة حسب تاريخ إنشاء المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981 أمر متعلق بالنظام العام. وجوب تطبيق حكمه بأثر فوري على ما لم يستقر من المراكز القانونية.
(3) حصة المستأجر في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة في ظل العمل بالقانون 136 لسنة 1981. لا تأخذ حكم الأجرة. التراخي في سدادها. لا يرتب الإخلاء. علة ذلك.

-----------
1 - نظمت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذي رفعت الدعوى في ظله - كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه في أعمال الترميم والصيانة، فقضت بأحقيته في تقاضي الأجرة اعتباراً من الشهر التالي لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازي 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة، ورتبت في عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار.
2 - استحدث القانون 136 لسنة 1981 قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى، ونصت المادة المذكورة في الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977، وإذ كان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية لا تأخذ حكم الأجرة ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ما يترتب على التأخر في سداد الأجرة من آثار، وإذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى إبان نظرها أمام محكمة الموضوع وقبل أن تستقر المراكز القانونية فيها ومن ثم يسري عليها بمقتضى الأثر الفوري.
3 - إذ كانت المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك، فإن مؤدى ما تقدم أنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى في سداد حصته في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلاؤه لأن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون تكاليف الترميم أو الصيانة التي لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ذات الآثار.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقامت الدعوى 8673 لسنة 1980 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المؤجرة إليه بالعقد المؤرخ 1/ 4/ 1979 لتراخيه في سداد الأجرة المستحقة عن الفترة من أول أغسطس 1979 وحتى آخر سبتمبر 1980 رغم تكليفه بالوفاء بها. نازع الطاعن في قدر الأجرة، فندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، قضت بالإخلاء استأنف الطاعن بالاستئناف 7107 لسنة 101 ق القاهرة، وبتاريخ 12/ 3/ 1986 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه غير ملزوم بالزيادة في الأجرة مقابل أعمال الترميم، وأن وفاءه بالأجرة الأصلية الواردة بالعقد كاف لرفض دعوى الإخلاء، إلا أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي خالف هذا النظر وقضى بإخلائه على سند من أنه لم يوفي بالأجرة شاملة الزيادة مقابل أعمال الترميم المستحقة وحتى قفل باب المرافعة بما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كانت المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 - الذي رفعت الدعوى في ظله - قد نظمت كيفية اقتضاء المؤجر من المستأجر مقابل ما أنفقه في أعمال الترميم والصيانة فقضت بأحقيته في تقاضي الأجرة اعتباراً من الشهر التالي لإتمام تلك الأعمال بزيادة سنوية توازي 20% من قيمة أعمال الترميم أو الصيانة، ورتبت في عجزها على عدم سداد هذه الزيادة ما يترتب على عدم سداد الأجرة من آثار، إلا أن القانون 136 لسنة 1981 استحدث قاعدة موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه في المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة بحسب تاريخ إنشاء المبنى - ونصت المادة المذكورة في الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977، وكان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر في تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا تأخذ حكم الأجرة - ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ما يترتب على التأخر في سداد الأجرة من آثار. وإذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى إبان نظرها أمام محكمة الموضوع وقبل أن تستقر المراكز القانونية فيها ومن ثم يسري عليها بمقتضى الأثر الفوري ولما كانت المادة 18/ ب من ذات القانون قد أجازت للمؤجر أن يطلب إخلاء المستأجر إذا لم يقم بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تكليفه بذلك، فإن مؤدى ما تقدم أنه إذا قام المستأجر بالوفاء بالأجرة وتراخى في سداد حصته في تكاليف الترميم أو الصيانة الدورية والعامة لا يترتب عليه إخلائه لآن هذا الجزاء قاصر على حالة تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون تكليف الترميم أو الصيانة التي لا تأخذ حكمها ولا يترتب على التراخي في الوفاء بها ذات الآثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإخلاء الطاعن من عين النزاع جزاء تخلفه عن سداد الأجرة والزيادة التي تمثل حصته في تكاليف الترميم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث ما إذا كان ما أودعه الطاعن لحساب المطعون ضده يغطي الأجرة - دون الزيادة مقابل تكاليف الترميم - المستحقة قبله وحتى قفل باب المرافعة بالإضافة إلى المصاريف والنفقات الفعلية، بما يعيبه إلى جانب خطئه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ويستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 790 لسنة 56 ق جلسة 16 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 88 ص 392

جلسة 16 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ الدكتور أحمد حسني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طموم وذكي المصري نائبي رئيس المحكمة، منير توفيق وعبد المنعم إبراهيم.
--------------
(88)
الطعن رقم 790 لسنة 56 القضائية
 (2 - 1)شركات. إيجار "إيجار الأماكن" "التنازل عن عقد الإيجار".
 (1)الشركة. ماهيتها. محل عقد الشركة هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم لا رابطة بين ذلك وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم. علة ذلك.
(2) قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما. ماهيته - عدم انطواء ذلك بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي.
---------------
1 - الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة، مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، ولا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها.
2 - قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سوء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 683 لسنة 1983 تجاري كلي الإسكندرية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بتعيين مصف لتصفية شركة الإسكندرية للتجارة والتوريدات (............. وشريكتيهما) ورد المحل الذي اتخذته الشركة مقراً لها للطاعن وقسمة صافي الناتج على الشركاء بالتساوي، وقال بياناً لذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 12/ 1970 تكونت شركة تضامن بينه وبين المطعون ضدهما للإيجار في الحدايد والبويات وأدوات التنجيد وسمح الطاعن للشركة بمزاولة نشاطها في المحل الذي يستأجره وذلك على سبيل عارية الاستعمال دون أن يتنازل عنه لها أو يقدمه كحصة عينية في رأس مالها وقبل انتهاء مدة الشركة بستة أشهر قام بإنذار المطعون ضدهما بعدم رغبته في تجديدها فأصبح العقد منتهياً طبقاً لشروط التعاقد وإذ تعرض له المطعون ضدهما في حيازة المحل وانتهى الأمر بوضع الأختام عليه أقام دعواه بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 24/ 3/ 1985 أجابت محكمة أول درجة الطاعن إلى طلباته. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم - في شقه الخاص برد المحل للطاعن - بالاستئناف رقم 662 سنة 41 ق الإسكندرية وبتاريخ 20/ 2/ 1986 حكمت محكمة استئناف الإسكندرية بتعديل الحكم المستأنف بجعل تصفية الشركة شاملة المحل الذي اتخذته مقراً لها باعتباره عنصراً من عناصرها. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما يعنى به الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم اعتبر إن مجرد النص في عقد الشركة على اتخاذ المحل الموضوع النزاع مركزاً لها يجعله بالضرورة مملوكاً لها سواء أكان مقدماً من أحد الشركاء على سبيل التسامح أو بمقابل في حين أن مقر الشركة قد يكون مستأجراً أو مستعاراً من أحد الشركاء أو من الغير، ولما كان تنازل الطاعن عن حقه في الانتفاع بالمحل إلى الشركة لا يفترض وكانت الأوراق خلواً مما يفيد هذا التنازل ولم يرد بشروط عقد الشركة أن المحل قدم كحصة عينية في رأس المال فإن الحكم إذ افتراض هذا التنازل يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت الشركة عقداً يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو من عمل لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو من خسارة مما مؤداه أن محل هذا العقد هو تكوين رأس مال مشترك من مجموع حصص الشركاء وذلك بقصد استغلاله للحصول على ربح يوزع بينهم، وكان لا رابطة بين هذا المؤدى وبين ما قد يكون من مباشرة الشركاء لنشاطهم المشترك في عين يستأجرها أحدهم، لانتفاء التلازم بين قيام الشركة وبين وجود تلك العين أو تحقق ذلك النشاط فيها، وكان قيام مستأجر العين بإشراك آخر معه في النشاط المالي الذي يباشره فيها عن طريق تكوين شركة بينهما، لا يعدو أن يكون متابعة من جانب المستأجر للانتفاع بالعين فيما أجرت من أجله بعد أن ضم إلى رأس ماله المستثمر فيها حصة لآخر على سبيل المشاركة في استغلال هذا المال المشترك، دون أن ينطوي هذا بذاته على معنى تخلي المستأجر لتلك العين عن حقه في الانتفاع بها سواء كلها أو بعضها إلى شريكه في المشروع المالي بأي طريق من طرق التخلي لانتفاء مقتضى ذلك قانوناً. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بامتداد التصفية إلى المحل موضوع النزاع تأسيساً على أن مجرد اتخاذ هذا المحل موطناً للشركة يجعله من مقوماتها سواء كان مقدماً لها من أحد الشركاء في سبيل التسامح أو بمقابل فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 1214 لسنة 56 ق جلسة 19 / 3 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 92 ص 412

جلسة 19 من مارس سنة 1987
برياسة السيد المستشار/ مصطفى صالح سليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة، محمد حسن العفيفي، ممدوح السعيد ولطفي عبد العزيز.
-------------------
(92)
الطعن رقم 1214 لسنة 56 القضائية
 (1)دعوى "دعوى صحة التوقيع".
دعوى صحة التوقيع. الغرض منها.
 (2)تزوير.
تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة للأمانة. متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً. وقوع التغيير ممن استولى على الورقة بغير طريق التسليم. الاختياري. تزوير يجعل التوقيع نفسه غير صحيح.
 (3)نقض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم. أثره. نقض جميع الأحكام التي كان ذلك الحكم أساساً لها. مادة 271 من قانون المرافعات.
----------------
1 - دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة.
2 - التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وادعاء تغيير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة قد حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزويراً ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح.
3 - إذ كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 لسنة 32 ق قد تأسس قضاؤه - وعلى ما يبين من مدوناته - على ما حكم به في الاستئناف رقم 188 لسنة 24 ق الذي خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات - وجوب نقض الحكم في الاستئناف رقم 521 لسنة 52 ق.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المرحومة...... مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أقامت الدعوى رقم 2948 لسنة 1971 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بصحة توقيع الطاعن على الإقرار الصادر منه والمؤرخ 5/ 9/ 1971 والمتضمن إقراره بأن يسلم إليها الأرض المبينة فيه والتي يضع يده على جزء منها بموجب توكيل إدارة صادر إليه منها والباقي باعتباره مستأجراً له من المطعون ضده الخامس كما أقامت الدعوى رقم 2762 سنة 1971 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يدفع إليها مبلغ 500 ج الناتج من الأرض التي استغلها بصفته وكيلاً. وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 4/ 4/ 1973 بإحالتهما إلى التحقيق وبعد أن استمعت المحكمة إلى الشهود عادت وبتاريخ 3/ 4/ 1974 فحكمت في الدعوى 2948 سنة 1971 بصحة توقيع الطاعن على الإقرار المشار إليه وفي الدعوى 2762 سنة 1971 بندب خبير فيها. فأقامت مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول على الطاعن والمطعون ضده السادس الدعوى رقم 2977 لسنة 1981 "مدني طنطا الابتدائية" بطلب الحكم برفع الحراسة القضائية المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 137 سنة 1975 مستعجل طنطا والقاضي بتعيين المطعون ضدهم السادس حارساً على الأرض محل النزاع وتسليمها إليها. وبتاريخ 20/ 3/ 1982 حكمت المحكمة لها بهذه الطلبات. وكان الطاعن قد استأنف الحكم الصادر في الدعوى برقم 2948 سنة 1971 المشار إليه لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 188 س 24 ق مدني. كما استأنف الحكم الصادر في الدعوى رقم 2977 رقم 1981 لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 521 س 32 ق قررت المحكمة ضم الاستئنافين سالفي الذكر، ادعى الطاعن تزوير الإقرار المقضي بصحة توقيعه فندبت المحكمة خبيراً لتحقيق هذا الادعاء وبعد أن قدم الخبير تقريره والذي خلص فيه إلى أن الطاعن هو الكاتب لتوقيعه المطعون فيه إلا أنه كان موقعاً به على بياض. حكمت المحكمة بتاريخ 5/ 3/ 1986 في الاستئناف رقم 188 س 24 ق برفض الطعن بالتزوير وتأييد الحكم المستأنف. وفي الاستئناف رقم 521 س 32 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 188 س 24 ق القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك لدى محكمة الموضوع بأنه لا توجد بينه وبين مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول أية علاقة وأن توقيعيه على الإقرار محل التداعي بفرض صحته قد أخذ منه خلسة وبطريق الغش بواسطة ابن شقيقتها المطعون ضده الخامس المؤجر الأصلي لأرض النزاع إليه وبالتالي يعد توقيعاً غير صحيح وقد تأيد ذلك بما جاء بتقرير خبير الخطوط من أنه وإن كان هو الكاتب لتوقيعه إلا أنه كان توقيعاً على بياض، فإذا ما جاء الحكم المطعون فيه واكتفى بما جاء بهذا التقرير من أن الطاعن هو الموقع على الإقرار للحكم بصحة التوقيع واعتبر دفاعه بشأن الحصول على هذا التوقيع بطريق الغش غير منتج فإنه يكون قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن دعوى صحة التوقيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنما شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن التوقيع الثابت بهذا السند توقيع صحيح ولن يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في هذه الصحة، وإذ كان التوقيع على بياض هو توقيع صحيح من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، وكان ادعاء تغير الحقيقة فيها ممن إستؤمن عليها نوع من خيانة الأمانة متى كان من وقعها قد سلمها اختياراً، إلا أنه إذا كان من استولى على الورقة التي حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري فعندئذ يكون تغيير الحقيقة فيها تزوير ويعتبر التوقيع نفسه غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن الأوراق أن الطاعن ادعى تزوير الإقرار على سند من أن توقيعه الثابت عليه قد حصل عليه المطعون ضده الخامس منه على بياض بحجة إنهاء إجراءات التنازل عن الأرض التي يستأجرها الطاعن منه. فقام بتسليمه إلى مورثة المطعون ضدهم الأربعة الأول متواطأ معها والتي قامت بملء بياناته على خلاف الحقيقة بطريق الغش بما مفاده أن الطاعن لم يسلم السند الذي وقع عليه على بياض باختياره إليها، فإن الواقعة بهذه الصورة تعتبر تزويراً وبالتالي يجعل التوقيع غير صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ضرب صفحاً عن هذا الدفاع بما أورده من أنه غير منتج في دعوى صحة التوقيع والتي قوامها التوقيع دون سواه مع أنه دفاع جوهري لو أن المحكمة محصته لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، قد شابه القصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه. ولما كان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 س 32 ق قد تأسس قضاؤه - وعلى ما يبين من مدوناته - على ما حكم به في الاستئناف رقم 188 س 24 ق المشار إليه والذي خلصت المحكمة إلى نقضه فإن لازم ذلك - وعلى ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات وجوب نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم 521 لسنة 32 ق.

الطعن 1468 لسنة 61 ق جلسة 7 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 120 ص 781


جلسة 7 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم نائبي رئيس المحكمة وبهيج القصبجي ومصطفى صادق.
-------------------
(120)
الطعن رقم 1468 لسنة 61 القضائية

(1) ضرب "أفضى إلى موت". ظروف مشددة. ظروف مخففة. عقوبة "العقوبة المبررة". اتفاق جنائي. سبق إصرار. نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم خطأه في استظهار ظرفي سبق الإصرار أو الاتفاق غير مجد متى كانت العقوبة التي أوقعها مقررة لجريمة الضرب بأداة مجردة من أي ظرف مشدد.
تقدير مبررات الرأفة طبقاً للمادة 17 عقوبات. العبرة فيه بالواقعة الجنائية ذاتها لا وصفها القانوني.
 (2)إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا يشترط في الشهادة. أن ترد على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض.
 (3)إثبات "خبرة". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير.
اعتماد الحكم على تقرير بني على الترجيح. لا يعيبه.
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها.
 (4)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "أفضى إلى موت".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي.
 (5)نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
 (6)دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات التحقيق".
الطلب الجازم. ماهيته؟
مثال لما لا يعد طلباً جازماً.

-----------------
1 - إن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار سبق الإصرار أو الاتفاق والتدليل على أي منهما - بفرض صحة منعاه في هذا الصدد يكون غير مجد ما دامت العقوبة المقضي بها عليه وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، مقررة في القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته، لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها.
2 - من المقرر أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها. وإذ كان ما أثبته الحكم - على ما سلف بسطه - يؤدي في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما انتهى إليه ورتب عليه مساءلة الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يضحى من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل يخضع لسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وأنه لا يعيب الحكم اعتماده على تقرير بني على الترجيح لا القطع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون مردوداً إذ الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل إن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن - هو الذي بادر بالاعتداء، فلا يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعي، ولا تطمئن المحكمة لأقواله بأن المجني عليه أحدث إصابة رضية برأسه، وتطرحها إذ لم يساندها شاهد تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير سند من واقع أو قانون جديراً بالرفض". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليها، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد.
5 - لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر في دفاعه ما ذهب إليه في أسباب طعنه من عدم قدرته على الاعتداء فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
6 - لما كان من المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أقوال الشهود قد تليت بالجلسة وقد اكتفى الدفاع عن الطاعن بذلك وضمن مرافعته "أن التحقيق حدث فيه قصور لأن الجمالين لم يسألا في القضية" دون أن يطلب مناقشة أي من الشهود واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن. فإن ما أثاره الطاعن في دفاعه على هذا النحو، لا يعد طلباً لسماع الشهود ولا يعدو في حقيقته أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص لم يتمسك بطلب استكماله، ويضحى من ثم ما ينعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير قويم.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب - وآخر سبق الحكم عليه غيابياً - ........ عمداً بعصا (شوم) على صدره وبطنه ويديه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعت..... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر قبل المتهم بمبلغ مائة ألف جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن واقعة الدعوى كما صورها الحكم لا يتوافر فيها سبق الإصرار أو الاتفاق بين المتهمين على مقارفة الاعتداء على المجني عليه والثابت من التقرير الطبي أن بعض الإصابات التي لحقت بالمجني عليه ليس من شأنها أن تؤدي إلى موته، وخلا الحكم من بيان إصاباته تحديداً ومحدث كل منها وأي منها قد أدى إلى موته، وعول الحكم في قضائه على تقرير الصفة التشريحية على الرغم من أنه بني على الجواز وغير قاطع فيما خلص إليه واكتفي بإيراد نتيجته، وقام دفاع الطاعن على أن الواقعة بفرض صحتها - من قبيل الدفاع الشرعي عن النفس بدلالة الإصابة الجسيمة التي لحقت به من جراء مبادرة المجني عليه بالاعتداء عليه، بيد أن المحكمة أغفلت هذا الدفاع ولم تمحصه أو ترد عليه كما أطرح الحكم دفاعه بعدم قدرته على الاعتداء بقالة إنه البادئ بالاعتداء وهو ما لا تسانده الأوراق، ودون أن تعني المحكمة بتحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه خاصة وقد أثبت التقرير الطبي الشرعي أنه قد لحقت به إصابة مؤثرة، ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع بعض الشهود الذين تواجدوا في أرض النزاع، هذا إلى أن ظروف الواقعة وملابساتها وما كشفت عنه التحريات تنبئ عن أنها مشاجرة عفوية وعلى الرغم من المنازعة في توافر الاتفاق الجنائي، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما انتهى إليه من مساءلة الطاعن عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن شجاراً نشب بين المجني عليه وبين الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بسبب قيام الأول بوضع بعض الأشياء في قطعة أرض محل نزاع مع الأخيرين، وإذ ذاك ضربه كل منهما بعصا فأحدثا إصاباته التي أودت بحياته، ساق الأدلة على ثبوت الواقعة في حق الطاعن مستمدة من أقوال الشهود التي أوردها بما يتفق والمضمون السابق - ومن تقرير الصفة التشريحية الذي بين إصابات المجني عليه وخلص إلى حدوث وفاته من جراء تلك الإصابات. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار سبق الإصرار أو الاتفاق والتدليل على أي منهما - بفرض صحة منعاه في هذا الصدد يكون غير مجد ما دامت العقوبة المقضى بها عليه وهي الحبس لمدة ثلاث سنوات، مقررة في القانون لجريمة الضرب بأداة المنطبق عليها نص الفقرة الأخيرة من المادة 242 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك كون المحكمة قد عاملته بالمادة 17 من القانون ذاته، ذلك بأنها قدرت مبررات الرأفة بالنسبة للواقعة الجنائية ذاتها بصرف النظر عن وصفها القانوني، ولو أنها قد رأت أن الواقعة في الظروف التي وقعت فيها كانت تقتضي منها النزول بالعقوبة إلى ما دون الحد الذي ارتأته، لما منعها من ذلك الوصف الذي أسبغته عليها، لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم من أقوال الشهود ومن التقرير الطبي - له معينه في الأوراق - فإن ما يثيره في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال الشهود أن الطاعن والمحكوم عليه الآخر قد اعتدى كل منهما بعصا على المجني عليه - كما نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه بالصدر والبطن واليدين رضية حيوية حديثة وتحدث من الضرب المتعدد بعصا ويجوز حدوثها وفق تصوير الشهود. فإن ذلك بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك لما هو مقرر من أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها ولا يلزم أن تكون الأدلة التي يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها، منتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها. وإذ كان ما أثبته الحكم - على ما سلف بسطه - يؤدي في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى ما انتهى إليه ورتب عليه مساءلة الطاعن، فإن ما يثيره في هذا الخصوص يضحى من قبيل الجدل الموضوعي في تقدير الدليل يخضع لسلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، وأنه لا يعيب الحكم اعتماده على تقرير بني على الترجيح لا القطع، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون مردوداً إذ الأصل أن لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدت لديها - كما هو واقع الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن بتوافر حالة الدفاع الشرعي وأطرحه بقوله "وعن الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي، فقد خلت الأوراق من دليل يثبت توافره بل إن الثابت للمحكمة أن المتهم والطاعن - هو الذي بادر بالاعتداء، فلا يحق له أن يتمسك بالدفاع الشرعي، ولا تطمئن المحكمة لأقواله بأن المجني عليه أحدث إصابة رضية برأسه، وتطرحها إذ لم يساندها شاهد تطمئن إليه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع قائماً على غير سند من واقع أو قانون جديراً بالرفض." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى للمحكمة الفصل فيه بغير معقب متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التي رتبت عليه، وكان حق الدفاع الشرعي لم يشرع إلا لرد الاعتداء عن طريق الحيلولة بين من يباشر الاعتداء وبين الاستمرار فيه، فلا يسوغ التعرض بفعل الضرب لمن لم يثبت أنه كان يعتدي أو يحاول فعلاً الاعتداء على المدافع أو غيره، وإذ كان ما أورده الحكم فيما تقدم أن الطاعن لم يكن في حالة دفاع شرعي عن النفس بل كان معتدياً قاصداً إلحاق الأذى بالمجني عليه لا دفع اعتداء وقع عليه أو على غيره، فإن نعي الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ذلك وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يثر في دفاعه ما ذهب إليه في أسباب طعنه من عدم قدرته على الاعتداء فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان المقرر أن الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يقرع سمع المحكمة ويصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية وكان البين من محضر جلسة المحاكمة التي اختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن أقوال الشهود قد تليت بالجلسة وقد اكتفى الدفاع عن الطاعن بذلك وضمن مرافعته "أن التحقيق حدث فيه قصور لأن الجمالين لم يسألا في القضية" دون أن يطلب مناقشة أي من الشهود واختتم مرافعته بطلب براءة الطاعن. فإن ما أثاره الطاعن في دفاعه على هذا النحو، لا يعد طلباً لسماع الشهود ولا يعدو في حقيقته أن يكون تعييباً لتحقيق النيابة العامة بما يراه فيه من نقص لم يتمسك بطلب استكماله، ويضحى من ثم ما ينعاه على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب غير قويم لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 1800 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 119 ص 776


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله، نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(119)
الطعن رقم 1800 لسنة 61 القضائية

 (1)اختصاص "تنازع الاختصاص" "الاختصاص الولائي". محكمة استئنافية. محكمة الجنايات. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة.
عدم طعن النيابة العامة بالنقض في حكم محكمة الجنايات بعدم اختصاصها لكون الواقعة جنحة وسبق صدور حكم نهائي من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها لاعتبار الواقعة جناية. يتوافر به التنازع السلبي. اختصاص محكمة النقض بتعيين المحكمة المختصة.
 (2)اختصاص "تنازع الاختصاص" "الاختصاص الولائي". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". نيابة عامة.
قضاء المحكمة الاستئنافية في الاستئناف المرفوع من المتهم وحده. بعدم اختصاصها لكون الواقعة جناية. مخالفة للقانون.
وجوب قبول طلب النيابة العامة بتعيين المحكمة المختصة. وهي محكمة الجنح المستأنفة مفاد ذلك؟

----------------
1 - لما كان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائياً وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - لما كانت المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "..... أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف". ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفاً للقانون، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحدث عمداً بـ...... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوماً وطلبت عقابه بالمادة 241/ 1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح العجوزة قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيهاً استأنف ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بوقف الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها والتي قيدتها بالجدول الكلي برقم..... بوصف أن المتهم ضرب.... بأن جذبها من بنصر يدها اليمنى بشدة وطرحها أرضاً وظل يجذبها من بنصرها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديها من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركة ثني وبسط بنصر يدها السلامي الأوسط ويقدر العجز بنحو 20% ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بعدم قبول الدعوى. وأعيدت الدعوى إلى محكمة الجيزة الابتدائية. وقضت تلك المحكمة - بهيئة استئنافية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى. وأحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها. وقيدتها النيابة العامة جناية (بذات الوصف السابق) وأحالتها مرة أخرى إلى محكمة جنايات الجيزة ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضورياً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.
فعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض بطلب تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة قدمت طلباً في 29/ 1/ 1991 بتعيين المحكمة المختصة بنظر القضية...... لسنة...... جنح مستأنف الجيزة المقيدة برقم........ لسنة....... جنايات - كلي الجيزة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت أولاً أمام محكمة جنح العجوزة برقم..... لسنة.... بوصف الضرب المنصوص عليه في المادة 241/ 1 من قانون العقوبات قضت تلك المحكمة بتاريخ........ بتغريم المتهم خمسين جنيهاً، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم حيث أصدرت محكمة الجنح المستأنفة بجلسة...... قراراً بوقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الواقعة تشكل جناية إحداث عاهة مستديمة، فأحالت النيابة العامة الأوراق - بعد تحقيق الواقعة إلى محكمة جنايات الجيزة بوصف جناية إحداث عاهة مستديمة فقضت فيها بجلسة...... بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن قرار محكمة الجنح المستأنفة غير منه للخصومة، فأعيدت الدعوى إلى محكمة الجنح المستأنفة التي قضت حضورياً بجلسة........ بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها فأحالتها النيابة العامة - للمرة الثانية إلى محكمة جنايات الجيزة التي قضت بجلسة....... بعدم اختصاصها بنظر الدعوى تأسيساً على أن المتهم وحده هو الذي طعن بالاستئناف ومن ثم تكون محكمة الجنح المستأنفة هي المختصة بنظرها، ومن ثم تقدمت النيابة العامة إلى محكمة النقض بهذا الطلب لتحديد المحكمة المختصة على أساس توافر حالة التنازع السلبي.
لما كان ذلك وكان البين أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بجلسة 9 من ديسمبر سنة 1990 بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، كما أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بعدم الاختصاص بنظر الدعوى قد أصبح نهائياً وبذلك فقد أصبحت كلتا المحكمتين متخلية عن اختصاصها وهو ما يتحقق به التنازع السلبي الذي رسم القانون الطريق لتلافي نتائجه فعقد لمحكمة النقض - في مثل صورته - تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى عملاً بالمادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
لما كان ذلك، وكانت المادة 417/ 3 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "..... أما إذا كان الاستئناف مرفوعاً من غير النيابة العامة فليس للمحكمة إلا أن تؤيد الحكم أو تعدله لمصلحة رافع الاستئناف." ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المتهم أمام محكمة الجنح لاتهامه بجريمة الضرب وكانت محكمة أول درجة قد قضت بتغريمه خمسين جنيهاً طبقاً للمادة 241/ 1 من قانون العقوبات، فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وحده، إلا أن المحكمة الاستئنافية قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة تكون جناية تنطبق عليها المادة 240/ 1 من قانون العقوبات، فإن ما قضت به هذه المحكمة يكون مخالفاً للقانون، وتكون قد أخطأت بتخليها عن نظر الدعوى مما يتعين معه قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة الجيزة الابتدائية للفصل في الدعوى.