الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 6 يونيو 2019

الطعن 10773 لسنة 61 ق جلسة 18 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 127 ص 820


جلسة 18 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(127)
الطعن رقم 10773 لسنة 61 القضائية

 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً
 (2)شروع. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
لا يشترط لتحقق الشروع في الجريمة أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة لها. كفاية أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً.
(3) سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إكراه.
استخلاص نية السرقة وإثبات الارتباط بينها وبين الإكراه. موضوعي. طالما كان سائغاً.
(4) إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تساند الحكم إلى ما له أصل في الأوراق. النعي عليه بالخطأ في الإسناد. غير مقبول.
حق محكمة الموضوع في الاقتناع بأي دليل تطمئن إليه والتعويل على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. دون بيان العلة.
 (5)فاعل أصلى. سرقة. إكراه. سلاح. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده مع آخرين على مسرحها. كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً فيها.
 (6)شروع. سرقة "سرقة بإكراه". جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير تمام الجريمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره. موضوعي.

------------------
1 - لما كان الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم..... ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم.... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري.....) لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل..... والعريف..... والشاهدين..... و.... ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق الشروع - طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع.
3 - من المقرر أن استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في حق الطاعن يكون سديداً ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
4 - لما كان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له أصله الثابت بأقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد..... - بمحضر الضبط - على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه - ولما كان المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل.
5 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فإن في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله.
6 - من المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغاً في تبرير واقعة إطلاق النار وفى أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر سبق الحكم عليه بأنهم: أولاً: شرعوا في سرقة ركاب إحدى وسائل النقل البري "أتوبيس خط 2" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن هددوهم شاهرين المدى في وجوههم لإرهابهم وشل مقاومتهم بقصد الاستيلاء على أموالهم وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبطهم والجريمة متلبس بها على النحو المبين بالتحقيقات. ثانياً: أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء "مطاوي" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات بنها قضت حضورياً عملاً بالمواد 45، 46، 315/ 1، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً/ 2، 30/ 1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند العاشر من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32/ 2 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة الأسلحة البيضاء المضبوطة وذلك عما أسند إليهم.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
حيث إن الطاعنين الأول والثاني وإن قررا بالطعن في الميعاد إلا أنهما لم يقدما أسباباً لطعنهما، ولما كان تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد طبقاً لنص المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - هو شرط لقبوله، وكان التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المقدم منهما يكون غير مقبول شكلاً.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثالث (.....) قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الشروع مع آخرين في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل البرية وإحراز سلاح أبيض بغير مقتض، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال واعتوره الخطأ في تطبيق القانون وفي الإسناد، ذلك بأنه قد خلا من بيان كيفية وقوع الحادث ولم يستظهر الأفعال التي ارتكبها الطاعنون وسنده في اعتبارها شروعاً في جريمة السرقة التي دانهم بها وليس مجرد أفعال تحضيرية، ولم يدلل على توافر نية السرقة وباقي أركان الجريمة، كما أن ما أورده بمدوناته من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة داهموا الركاب شاهرين المطاوي قاصدين سرقتهم ليس له أصل بالأوراق، بل أن الشاهد..... قرر في تحقيق النيابة بأنه لا يعلم بغرضهم من الصعود للسيارة وأنه لم يشاهد أحداً منهم يمارس أي فعل بعد صعودهم، كما خلا الحكم من بيان الدور الذي قام به الطاعن في الحادث، فضلاً عن أنه لم يعرض لظروف إطلاق النار من الشرطي السري..... وما نجم عن ذلك من إصابة الراكب...... سيما وأن الأوراق خلت مما يفيد أن أحداً من الجناة قد طلب من الركاب شيئاً حتى يكون لإطلاق النار ما يبرره، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم...... ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم..... نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدي الشاهد الثاني (الشرطي السري....) لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل.... والعريف.... والشاهدين.... و..... ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحاً في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق الشروع - طبقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات - أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفي لاعتباره شارعاً في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلاً سابقاً على تنفيذ الركن المادي لها ومؤدياً إليه حالاً، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلاً في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالاً إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمراً غير متوقع. لما كان ذلك، وكان المقرر أن استخلاص نية السرقة من الأفعال التي قارفها الطاعنون على النحو السالف بيانه وكذا الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضية بغير معقب ما دام قد استخلصها مما ينتجها، فإن ما انتهى إليه الحكم من توافر أركان جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في حق الطاعن يكون سديداً ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول، لما كان ذلك، وكان البين من المفردات - التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن - أن ما حصله الحكم من أن الشهود قد أجمعوا على أن الجناة قد اقتحموا السيارة شاهرين المطاوي بقصد سرقة الركاب له أصله الثابت بأقوال الشهود الذين عول الحكم على شهادتهم ومنهم الشاهد.... - بمحضر الضبط - على خلاف ما أورده الطاعن بأسباب طعنه - ولما كان المقرر أن للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت إليها ودون أن تبين العلة في ذلك - فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في الإسناد لا يكون له محل، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت في حق الطاعن مساهمته بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة ومنها حمله سلاحاً ظاهراً وتواجده على مسرح الجريمة باقتحامه مع باقي الجناة للسيارة فإن في هذا ما يكفي لمساءلته كفاعل أصلي في الجريمة ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الشأن في غير محله، لما كان ذلك، وكان الحكم قد استخلص أن إطلاق الشرطي السري النار من مسدسه إنما كان لإرهاب الجناة بعد أن تعرض له أحدهم وطالبه بإخراج ما يحمله من نقود، وأن هذه الواقعة هي التي حملت الجناة على الفرار وحالت دون إتمام الجريمة، وكان المقرر أن تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبة أثره متعلق بالواقع ولا رقابة فيه لمحكمة النقض على قاضي الموضوع، وكان ما أورده الحكم سائغاً في تبرير واقعة إطلاق النار وفي أثرها فإن ما يثيره الطاعن في خصوص تلك الواقعة لا يكون له محل، لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 20676 لسنة 61 ق جلسة 14 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 126 ص 814


جلسة 14 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي الجندي وحسين الشافعي ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
-----------------
(126)
الطعن رقم 20676 لسنة 61 القضائية

(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم. وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه.
 (2)إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
المحاكمة الجنائية. أساسها حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود. محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه.
التفرس في حالة الشاهد النفسية وفق أداء الشهادة واستقامته وصراحته أو مراوغته واضطرابه من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها.
الخروج على قاعدة شفوية المرافعة. غير جائز. إلا إذا تعذر سماع الشاهد أو بقبول المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً.
 (3)إثبات "شهود". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
شهود الواقعة. وجوب استجابة المحكمة لطلب سماعهم ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم. علة ذلك؟
 (4)إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
طلب المدافع عن الطاعن في ختام مرافعته أصلياً البراءة واحتياطياً استدعاء شهود الإثبات. طلب جازم تلتزم المحكمة بإجابته إذا ما اتجهت للقضاء بغير البراءة.
(5) إجراءات "إجراءات المحاكمة". إثبات "شهود". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم. يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق. متى كان باب المرافعة مفتوحاً.
نزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد. لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك والعودة للتمسك بسماعه. ما دامت المرافعة دائرة.

----------------
1 - من المقرر أن الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه
2 - لما كان أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه، ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولاً توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبنى عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكنا ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذ تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة.
3 - من المقرر أنه يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أو يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح
4 - إن طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطاً استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور.
5 - من المقرر أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعهما ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أحرز بقصد الاتجار جوهرين مخدرين (أفيون وحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وأحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/ 1، 34/ 1 أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبندين 9، 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه وبمصادرة المضبوطات عدا النقود.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيما أنه إذ دانه بجريمتي إحراز جوهرين مخدرين "أفيون وحشيش" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإحرازه بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة قرن غزال" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه الإخلال بحق الدفاع ذلك أنه التفت عن طلب المدافع عن الطاعن سماع شاهدي الواقعة....... مالك المقهى و..... العامل بها، وردت عليه برد غير سائغ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن اكتفى في بداية مرافعته بتلاوة أقوال شاهدي الإثبات إلا أنه عاد فاختتم مرافعته طالباً أصلياً القضاء بالبراءة واحتياطاً استدعاء شاهدي الإثبات..... و...... لسماع شهادتهما في النقاط التي حددها. واستدعاء...... صاحب المقهى والمدعو..... العامل بها لسماع شهادتهما، وقد عرض الحكم لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات ورد عليه في قوله "ولا تجيب الدفاع إلى ما أثاره في مرافعته من طلب مناقشة شاهدي الإثبات في نقاط محددة وهي ما إذا كان قد صدر للشاهدين إذن بالتحرك إلى مكان الضبط وكيفية علمهما بصدور الحكم الغيابي ذلك بأن هذه النقاط مردود عليها من خلال أوراق الدعوى سيما وأن واقعة علم الشاهدين بالحكم الغيابي ضد المتهم من المحكمة أمر يقيني من خلال النيابة العامة المنوط بها التنفيذ المهيمنة عليه بواسطة رجال الشرطة من تاريخ صدور الحكم غير مقيدين في القبض على المتهم المحكوم عليه بوقت محدد طالما أن العقوبة المقضى بها لم تسقط بمضي المدة ولا يشترط في ذلك إذن من أي جهة بل أن القانون يوجب عليهما القبض على المتهم وإلا كانا مقصرين في أداء أعمال وظيفتهما، الأمر الذي تخلص منه المحكمة إلى أن الدفاع قد قصد تعطيل الفصل في الدعوى سيما وأن الدفاع قد تنازل عن سماع الشهود قبل المرافعة، كما أن مطلبه غير منتج". لما كان ذلك، وكان الأصل في الأحكام أن تبنى على المرافعة التي تحصل أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم، وعلى التحقيق الشفوي الذي أجراه بنفسه إذ أن أساس المحاكمة الجنائية هي حرية القاضي في تكوين عقيدته من التحقيق الشفوي الذي يجريه ويسمع فيه الشهود ما دام سماعهم ممكناً، محصلاً هذه العقيدة من الثقة التي توحي بها أقوال الشاهد أولاً توحي، ومن التأثير الذي تحدثه هذه الأقوال في نفسه وهو ينصت إليها، مما ينبني عليه أن على المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشاهد ما دام سماعه ممكناً ولم يتنازل المتهم أو المدافع عنه عن ذلك صراحة أو ضمناً، لأن التفرس في حالة الشاهد النفسية وقت أداء الشهادة واستقامته وصراحته. أو مراوغته واضطرابه هي من الأمور التي تعين القاضي على تقدير أقواله حق قدرها، وكان لا يجوز الافتئات على هذا الأصل المقرر بالمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية الواجبة الاتباع أمام محاكم الجنايات عملاً بالمادة 381 من القانون ذاته، والذي افترضه الشارع في قواعد المحاكمة لأية علة مهما كانت إلا إذا تعذر سماع الشاهد لأي سبب من الأسباب أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك صراحة أو ضمناً، فإذا لم تفعل، توجب عليها أن تبرر سبب عدم سماعه بأسباب سائغة، وكان يتعين إجابة الدفاع إلى طلبه سماع شهود الواقعة ولو لم يرد لهم ذكر في قائمة شهود الإثبات أن يقم المتهم بإعلانهم لأنهم لا يعتبرون شهود نفي بمعنى الكلمة حتى يقوم بإعلانهم، ولأن المحكمة هي الملاذ الأخير الذي يتعين أن ينفسح لتحقيق الواقعة وتقصيها على الوجه الصحيح. لما كان ذلك، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته أصلياً الحكم بالبراءة واحتياطياً استدعاء شاهدي الإثبات ومالك المقهى التي تم بها الضبط والعامل الذي كان يعمل بها لسماع شهادتهم طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة وكانت المحكمة قد بررت رفض الاستجابة لطلب سماع أقوال شاهدي الإثبات بقالة أنه غير منتج وقصد به تعطيل الفصل في الدعوى وبسبق تنازل المدافع عن الطاعن عن سماع الشهود، فإن ذلك منها لا يسوغ رفضها إجابة الطلب المذكور، لما هو مقرر من أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخوله إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق ما دام باب المرافعة ما زال مفتوحاً، ونزول الطاعن أو المدافع عنه عن طلب سماع الشاهد لا يسلبه حقه في العدول عن هذا النزول والعودة إلى التمسك بسماعه ما دامت المرافعة دائرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على أقوال شاهدي الإثبات دون الاستجابة إلى طلب سماعها ورفض هذا الطلب بما لا يسوغه، ولم يعرض لطلب سماع أقوال مالك المقهى التي تم ضبط الطاعن بها والعامل الذي كان يعمل بها بالإيراد أو الرد فإنه يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6070 لسنة 61 ق جلسة 5 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 118 ص 765


جلسة 5 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأحمد عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وفتحي حجاب ومحمد شعبان.
-------------------
(118)
الطعن رقم 6070 لسنة 61 القضائية

(1) محكمة النقض "سلطتها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
محكمة النقض لا تبحث الوقائع. ولا يقبل أمامها طلب جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. علة ذلك؟
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
إحالة الطاعن في دفاعه إلى ما أبداه من دفاع في قضية أخرى. عدم انسحاب أثره إلى الدعوى المطروحة. إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "المصلحة في الطعن". 
عدم جدوى النعي على الحكم بالقصور في الرد على دفع ببطلان إذن التفتيش. طالما لم يتساند الحكم إلى دليل مستمد منها.
 (4)إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم طلب الطاعن ضم قضايا بدعوى الارتباط أمام محكمة الموضوع. يحول بينه وبين إبداء ذلك أمام محكمة النقض. علة ذلك؟ 
 (5)إثبات "بوجه عام" "شهود" محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على أقوال شاهد لم تأخذ به المحكمة. لا محل له.
 (6)إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
 (7)إثبات "بوجه عام". جريمة "إثباتها". سرقة.
جواز إثبات الجرائم على اختلاف أنواعها بها فيها جريمة السرقة بكافة الطرق القانونية إلا ما استثنى بنص خاص.
 (8)اختصاص. دفوع "الدفع بعدم الاختصاص".
الدفع بعدم الاختصاص. جواز الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها بغير طلب. شرط ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعي تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع.
2 - لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وبعد القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه من إحالة الطاعنان في دفاعهما إلى ما أبدياه من دفاع في القضية رقم 2716 لسنة 1990 فإنه بفرض إثارتهما للدفع ببطلان الإذن والقبض بالدعوى سالفة الذكر فإنه لا ينسحب أثره إلى الدعوى الراهنة ولا يكون مطروحاً فيها إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة وهو الأمر الذي لم يقل به الطاعنان بأسباب طعنهما أو يشيرا إليه بمحاضر جلسات المحاكمة.
3 - لما كان الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان الواقعة لم يشر إلى حدوث تفتيش وأورد الدليل على ثبوت الجريمة وصحة إسنادها محصلاً من أقوال شهود الإثبات فلا يجدي الطاعنان النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بفرض إثارته.
4 - لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار إليها كانت منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كانت تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منه أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه.
5 - لما كان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعنين على أقوال المقدم..... والملازمين الأول.... و.... ولم يعول في ذلك على أقوال أصحاب السيارات التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
7 - من المقرر أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة السرقة التي دين بها الطاعنين لا يشملها استثناء خاص ويجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات.
8 - من المقرر أن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما وآخرين سرقوا أجولة السكر المبينة الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوكة للشركة العامة من إحدى وسائل النقل بالطريق العام حال كون أحدهما يحمل مطواة على النحو المبين بالأوراق وأحالتهما إلى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 أولاً، ثالثاً من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة ثلاث سنوات والمصادرة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعنين بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم لم يعرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة وببطلان إذن النيابة العامة لصدوره من وكيل نيابة غير مختص محلياً بإصداره إيراداً له ورداً عليه ولم تستجب المحكمة لطلب ضم قضايا لوجود ارتباط بينها وبين الدعوى المطروحة وعول الحكم في الإدانة على أقوال أصحاب السيارات رغم عدم سؤالهم بتحقيقات النيابة وعدم وجود قول لهم بمحضر الضبط بمشاهدتهم واقعة السرقة حال ارتكابها وقام الدفاع على أن الواقعة ليست جناية لأن أحداً من المتهمين لم يكن يحمل سلاحاً ولم يتم ضبطهم في حالة تلبس ولا يوجد شاهد على الواقعة مما يعد دفعاً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى ودانهما الحكم رغم أنه من غير المتصور ألا يشاهد أحد السائقين في الجنايات الثمانية أرقام سيارة الجناة وهي تتبعهم أو يشاهدها قائدي السيارات في الاتجاه المعاكس حال ارتكابهم الجرائم ليلاً ونهاراً ورغم كون التحريات محل شك هذا إلى أن النيابة العامة نسبت إلى من يدعى...... في بعض الجنايات ومنها الدعوى المطروحة إخفاء أشياء مسروقة رغم عدم سؤاله فيها وقدم الدفاع صورة من المحضر رقم..... أحوال مركز المؤرخ..... بغرض التشكيك في صحة الواقعة المطروحة والتدليل على تلفيقها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لأن الفصل في مثل هذا الطلب أو الدفع يستدعى تحقيقاً وبحثاً في الوقائع وهو ما يخرج بطبيعته عن سلطة محكمة النقض فإذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان جازت إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ولو لم يدفع به أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين لم يثر شيئاً بشأن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش لصدوره من وكيل نيابة غير مختص مكانياً بإصداره وبعد القبض والتفتيش وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام البطلان المدعى به فإنه لا يقبل منهما إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض ولا يقدح في ذلك ما ورد بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم المطعون فيه من إحالة الطاعنان في دفاعهما إلى ما أبدياه من دفاع في القضية رقم 2716 لسنة 1990 فإنه بفرض إثارتهما للدفع ببطلان الإذن والقبض بالدعوى سالفة الذكر فإنه لا ينسحب أثره إلى الدعوى الراهنة ولا يكون مطروحاً فيها إلا إذا كانت تلك القضية منظورة أمام المحكمة مع الدعوى الحالية في ذات الجلسة وهو الأمر الذي لم يقل به الطاعنان بأسباب طعنهما أو يشيرا إليه بمحاضر جلسات المحاكمة هذا إلى أن الحكم المطعون فيه فيما أورده من بيان الواقعة لم يشر إلى حدوث تفتيش وأورد الدليل على ثبوت الجريمة وصحة إسنادها محصلاً من أقوال شهود الإثبات فلا يجدي الطاعنان النعي على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش بفرض إثارته. ويكون منعاهما في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب ضم القضايا التي يقول بوجود ارتباط بينها وبين الواقعة موضوع الطعن المطروح وهو لا يدعي في طعنه أن القضايا التي أشار إليها كانت منظوره أمام المحكمة مع الدعوى الماثلة في جلسة واحدة أو أنها كان تحت نظر تلك المحكمة وقت أن أصدرت الحكم المطعون فيه فإنه لا يقبل منه أن يثر ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه من تحقيق موضوعي لا يصح أن تطالب هذه المحكمة بإجرائه ويكون النعي في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعنين على أقوال المقدم..... والملازمين الأول.... و..... ولم يعول في ذلك على أقوال أصحاب السيارات التي لم يشر إليها في مدوناته فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات فإن ما يثيره الطاعنان بشأن صورة الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض لما هو مقرر من أن الجرائم على اختلاف أنواعها إلا ما استثنى قانوناً بنص خاص جائز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة وقرائن الأحوال وأن جريمة السرقة التي دين بها الطاعنين لا يشملها استثناء خاص ويجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات هذا فضلاً عن أن الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان يتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة بالحكم بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي وكانت مدونات الحكم خالية مما ينتفي معه موجب اختصاص المحكمة قانوناً بمحاكمة الطاعنين فإن منعاهما في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم ودلل به على مقارفة الطاعنين للجريمة التي دينا بها كاف وسائغ ولا يتنافر مع الاقتضاء العقلي والمنطقي فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتباره قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية ما دام أنها اطمأنت لجديتها فإن النعي على الحكم بتعويله على تحريات الشرطة رغم الشك في صحتها ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن فإن ما يثيره الطاعن من تعييب لتحقيقات النيابة العامة لعدم سؤال من يدعي..... فيما نسب إليه من اتهام بإخفاء أشياء مسروقة لا يكون مقبولاً سيما أن الواقعة المشار إليها لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ولم يثر الطاعن شيئاً عن ما يدعي بوجود نقص في تحقيقات النيابة العامة فإن ذلك يعد تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم لما كان ذلك وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة عدم إثارته تقديم صورة من المحضر رقم 23 أحوال مركز..... وكانت هذه الأمور لا تعدو أن تكون دفاعاً موضوعياً كان يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع فإن النعي على الحكم يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 6430 لسنة 62 ق جلسة 8 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 148 ص 949

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله ومحمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(148)
الطعن رقم 6430 لسنة 62 القضائية
 (1)نقض "أسباب الطعن. تقديمها".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
 (2)إعدام. نيابة عامة. حكم "حكم الإعدام. عرضه". محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة في قضايا الإعدام. غير لازم. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها.
 (3)قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل. أمر خفي. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على إثبات توافر نية القتل.
(4) خطف. جريمة "أركانها". إكراه. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه في مفهوم المادة 290/ 1 عقوبات المعدلة. مناط تحققها؟ 
(5) وقاع. جريمة "أركانها". شروع. إكراه. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع. توافره بارتكاب الفعل ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها.
 (6)قتل عمد. خطف. وقاع أنثى. شروع. ظروف مشددة. اقتران. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى. في مفهوم المادة 234/ 2 عقوبات. رهن بأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. تقدير ذلك. موضوعي.
 (7)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير صحة الاعتراف وقيمته في الإثبات. موضوعي.
التعويل على اعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق ولو عدل عنه. مرجعة إلى محكمة الموضوع.
مثال لرد سائغ على دفع ببطلان الاعتراف للإكراه.
(8) إجراءات "إجراءات التحقيق". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان التحقيق".
اختيار مكان التحقيق. متروك للمحقق
إثارة الدفاع أن التحقيق أجري في دار الشرطة. دفاع ظاهر البطلان. مؤدى ذلك؟
 (9)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها والتعويل عليها. موضوعي.
 (10)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جواز سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشر سنة بدون حلف يمين والأخذ بأقوالهم. على سبيل الاستدلال. إذ آنس القاضي فيها الصدق.
أخذ الحكم بأقوال طفل كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لا تثريب.
 (11)إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض أقوال الشهود على فرض وجوده. لا يعيب الحكم. ما دام استخلص الإدانة من أقوالهم بما لا تناقض فيه.
 (12)حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه".
تحديد وقت وقوع الحادث. لا تأثير له على ثبوت الواقعة. ما دامت المحكمة اطمأنت إلى وقوع الحادث من المحكوم عليه
(13) إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تطابق أقوال الشهود مع مضمون الدليل الفني. غير لازم. كفاية أن يكون الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.
 (14)إثبات "شهود" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
إيراد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني. غير لازم. ما دام ما أورده في مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع.
عدم التزام المحكمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها. طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
 (15)إثبات "معاينة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل. أو استحالة وقوعه بالصورة التي رواها الشهود. موضوعي. لا تلتزم المحكمه بإجابته.
 (16)إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حق محكمة الموضوع في الجزم بما لم يجزم به الخبير. حد ذلك؟ 
 (17)محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قعود المتهم عن سلوك السبيل الذي رسمته المادة 214 مكرر ( أ ) إجراءات بالنسبة لطلب شهود النفي. لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم.
 (18)قتل عمد. ظروف مشددة. اقتران. ارتباط. عقوبة "تطبيقها". إعدام.
العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها بالمادة 234/ 2 عقوبات؟
(19) إعدام. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الحكم الصادر بالإعدام. ما يلزم من تسبيب لإقراره؟
------------------
1 - لما كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
2 -  لما كانت النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 28/ 3/ 1992 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
3 - لما كان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت". لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف والأمارات المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية.
4 - إن جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدل بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها.
5 - يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً.
6 - لما كان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة - ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن.
7 - لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو اعتداء بالضرب وكان اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليماً صادراً عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أو معنوي أو ضغط بأية صورة من الصور". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي على اعتراف الطاعن على غير أساس.
8 - لما كان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة فمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة انجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم يرد عليه بحسبانه دفاعاً ظاهر البطلان.
9- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض
10 - لما كان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ آنس الصدق فيها فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه. فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل..... كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى.
11 - من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
12 - تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه.
13 - من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق.
14 - ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني.
15 - من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية - التي لا تلتزم المحكمة بإجابته.
16 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة.
17 - إن نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع.
18 - إن المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى....".
19 - لما كان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون. وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل عمداً..... بأن لف رباطاً من القماش حول عنقها بقوة قاصداً من ذلك قتلها فأحدث به الحالة الإصابية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وقد اقترنت هذه الجناية وتقدمتها جنايتا خطف أنثى بالحيلة والشروع في مواقعتها دون رضاها ذلك أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) خطف المجني عليها سالفة الذكر بأن أبعدها عن المكان الذي اتخذته مقراً لها وكان ذلك بطريق الحيلة بأن أوهمها بشراء حلوى واصطحبها إلى مكان الحادث وذلك على النحو المبين بالتحقيقات (ب) شرع في مواقعه المجني عليها سالفة الذكر بالإكراه وبغير رضاها بأن أمسك بها عنوة وطرحها أرضاً وحسر عنها ملابسها وجثم فوقها محاولاً إيلاج قضيبه بفرجها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه استغاثة المجني عليها. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت في.... بإجماع الآراء بإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لإبداء الرأي فيها وحددت جلسة..... للنطق بالحكم وبالجلسة المحددة المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد 45، 46/ 2، 267/ 1، 290/ 1، 232/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.... إلخ.

المحكمة
من حيث إن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم الأسباب يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر.
ومن حيث إن النيابة العامة قد عرضت الدعوى المطروحة على هذه المحكمة عملاً بما هو مقرر بالمادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها مؤرخة 28/ 3/ 1992 انتهت فيها إلى طلب إقرار الحكم المعروض وذلك دون إثبات تاريخ تقديم تلك المذكرة بحيث يستدل منه أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الأربعين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون إلا أنه لما كان ذلك وكان تجاوز هذا الميعاد - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي ضمنته النيابة بمذكرتها - ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة في الميعاد المحدد أو بعد فواته ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة للدعوى.
ومن حيث إن الحكم المعروض حصل واقعة الدعوى بما مجمله "أنه في يوم..... حط المتهم رحاله بأرجوحته بحارة..... قسم الجمالية وقد حضرت إليه المجني عليها وتأرجحت ولم يكن معها نقود ولما تملكته رغبة جامحة في مواقعه المجني عليها أوهمها بشراء بعض من الحلوى وقادها إلى مكان مهجور أسفل كوبري بور سعيد مسور بالحجارة ويستعمل للقمامة وأدخلها فيه ودلف خلفها وخلع عنها سروالها وأرقدها على ظهرها وباعد بين فخديها وجذبها عنوة إليه ولما حاول إدخال قضيبه في موضع العفة منها صرخت فأطبق على عنقها بقوة ولف حوله رباطاً من القماش حتى لفظت أنفاسها ثم قام المتهم بتجريد جثة المجني عليها من ملابسها وأجلسها القرفصاء وربط رجليها ويديها بقطعة من القماش ووضعها داخل صندوق من الورق وانصرف إلى مسكنه وعاد إليها في الثالثة والنصف صباحاً وحملها وأخفاها حيث عثر عليها في ممر ضيق بذات الناحية التي اختطفت منها المجني عليها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية أن بالجثة حزاً منخسفاً كاملاً حول العنق وسحجات ظفرية بيسار الوجه وكدم رضي بيسار الجمجمة والظهر وأن الحز المنخسف نتج عن لف رباط من القماش حول الرقبة وعقد طرفيه بإحكام ونتج عن ذلك الضغط على الأنسجة الرخوة والأوعية الرئيسية وقد نشأت الوفاة من اسفكسيا الضغط على العنق". وساق الحكم على ثبوت الواقعة على نحو ما سلف في حق المتهم أدلة استمدها من اعتراف المتهم ومن شهادة كل من النقيب..... و..... و..... والمقدم...... والدكتورة.... ومن المعاينة وتحريات المباحث ومن تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها - ثم حصل الحكم مؤدى كل هذه الأدلة وأثبت أخذ رأي المفتي ثم خلص وبإجماع الآراء إلى إدانة المحكوم عليه بالعقوبة المقضى بها في حقه. لما كان ذلك وكان الحكم قد استظهر نية القتل بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لقصد القتل فإن أدلة الدعوى تقطع بتوافره لدى المتهم إذ هو قام باختطافها بقصد مواقعتها ولما صرخت وضع يده على رقبتها وضغط عليها ضغطاً شديداً وقام بلف رقبتها بقطعة من القماش لفتين كاملتين محكمتين عقد طرفيها عقدتين بإحكام ومن شأن الضغط الشديد على العنق ولف قطعة قماش حوله بإحكام وعقد طرفي قطعة القماش عقدتين محكمتين أن يؤديا لا محالة إلى الوفاة حسبما جاء بتقرير الصفة التشريحية من حدوثها من اسفكسيا الضغط على العنق وهو ما يعلمه المتهم علم اليقين ومع ذلك قام بخنقها حتى الموت". لما كان ذلك وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. لما كان ذلك وكان أورده الحكم على النحو المتقدم كافياً وسائغاً في التدليل على توافر نية القتل فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمة خطف أنثى بالتحيل أو الإكراه المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 290 عقوبات المعدلة بالقانون 214 لسنة 1980 تتحقق بإبعاد الأنثى عن المكان الذي خطفت منه أياً ما كان هذا المكان بقصد العبث بها وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجني عليها وحملها على مرافقة الجاني أو باستعمال أية وسائل مادية أو معنوية من شأنها سلب إرادتها. لما كان ذلك وكان يكفي لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد ارتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافياً لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحاً. لما كان ذلك وكان مفهوم نص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات من تشديد عقوبة القتل العمد إذا تقدمته أو اقترنت به أو تلته جناية أخرى أن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد أو في فترة قصيرة من الزمن. وكان تقدير ذلك من شأن محكمة الموضوع وكانت وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم بمدوناته وعلى ما يبين من المفردات المضمومة - تنبئ بذاتها عن توافر الرابطة الزمنية بين جناية القتل العمد وجنايتي الخطف بالتحيل والشروع في وقاع أنثى بالقوة - ومن ثم يكون الحكم قد التزم صحيح القانون فيما خلص إليه في هذا الشأن. لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن ما حصله الحكم من اعتراف المحكوم عليه بتحقيقات النيابة له سنده الصحيح فيها وليس فيما حصله منها ما يخرج عن مدلوله أو فحواه. لما كان ذلك وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان الاعتراف ورده بقوله "ومن حيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من أن اعترافه بالتحقيقات كان وليد إكراه وتعذيب فإن الأوراق خالية من أي دليل أو قرينة على تعرض المتهم لتعذيب أو تهديد أو أن اعترافه صدر نتيجة إكراه وقع عليه فلم تنطو الأوراق على إصابته بأية إصابات يحدثها تعذيب أو اعتداء بالضرب وكان اعترافه بالجرائم المنسوبة إليه في التحقيقات سليماً صادراً عن إرادة حرة كاملة غير منقوصة لم يعتورها إكراه مادي أو معنوي أو ضغط بأية صورة من الصور". لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمحكوم عليه خلوه من أية آثار إصابية، وكان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى إطراح الدفع ببطلان اعتراف المحكوم عليه لصدوره تحت تأثير الإكراه وأوضح اطمئنانه إلى صحة ذلك الاعتراف وخلوه من أية شائبة ومطابقته للحقيقة والواقع. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات بغير معقب عليها ما دامت تقيمه على أسباب سائغة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ولها سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى سلامة الدليل المستمد من هذا الاعتراف ومن ثم يكون النعي على اعتراف الطاعن على غير أساس. لما كان ما تقدم وكان ما أثاره المدافع عن المحكوم عليه بجلسة المحاكمة من أن التحقيق كان يجرى في دار الشرطة فمن المقرر بأن اختيار المحقق لمكان التحقيق متروك لتقديره حرصاً على صالح التحقيق وسرعة انجازه، فلا على المحكمة من تثريب إن لم ترد عليه بحسبانه دفاعاً ظاهر البطلان. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعة إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وإذ كان الحكم قد أورد الأسباب التي أقام عليها قضاءه واطمأن إلى أقوال الشهود وحصل مؤداها - على ما يبين من الاطلاع على المفردات - بما لا يحيلها عن معناها أو يحرفها عن مواضعها وبما يكفي بياناً لوجه استدلاله بها على صحة الواقعة فإن ما انتهى إليه يكون صحيحاً في حكم القانون. لما كان ذلك وكان المشرع قد أجاز في الفقرة الثانية من المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية - سماع الشهود الذين لم يبلغ سنهم أربع عشرة سنة بدون حلف يمين على سبيل الاستدلال ولم يحرم القاضي من الأخذ بتلك الأقوال التي يدلى بها على سبيل الاستدلال إذ آنس الصدق فيها فهي عنصر من عناصر الإثبات يقدره القاضي حسب اقتناعه. فإنه لا تثريب على الحكم إذ أخذ بأقوال الطفل..... كقرينة معززة لما ساقه من أدلة أخرى. لما كان ما تقدم وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والحكم المعروض أن المحكوم عليه آثار دفاعاً مؤداه اختلاف أقوال الشهود حول تاريخ تغيب المجني عليها وتناقضهم في ذلك مع تقرير الصفة التشريحية بشأن تاريخ الوفاة فإن هذا الدفاع مردود بأنه من المقرر أن تناقض أقوال الشهود - على فرض وجوده - لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - وكان تحديد وقت وقوع الحادث لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي ساقتها إلى وقوع الفعل من المحكوم عليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملائمة والتوفيق. كما وأنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع من وجود تناقض بين الدليلين القولي والفني ما دام أنه أورد في مدوناته ما يتضمن الرد على ذلك الدفاع إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد عليها طالما أنه يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. وإذ كان ما أورده الحكم من دليل قولي لا يتناقض مع ما نقله من دليل فني بل يتلاءم معه فإن الحكم يكون قد خلا مما يظاهر دعوى الخلاف بين الدليلين القولي والفني. لما كان ذلك وكان الحكم المعروض قد عول - من بين ما عول عليه - على المعاينة التي أجرتها النيابة وأورد مؤداها وكان يبين من الاطلاع على المفردات أن ما حصله الحكم من تلك المعاينة له أصله الثابت بالأوراق - وكان من المقرر أن طلب المعاينة الذي لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو استحالة وقوع الواقعة على الصورة التي رواها الشهود وإنما لمجرد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة - يعتبر من قبيل الدفوع الموضوعية - التي لا تلتزم المحكمة بإجابته. هذا فضلاً على أن الدفاع لم يتمسك به ولم يصر عليه في طلباته الختامية ومن ثم فلا تثريب عليها إن هي التفتت عن طلب الطاعن إجراء معاينة لمكان الحادث. لما كان ما تقدم وكان الحكم المعروض قد أورد مؤدى تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيب الشرعي..... - بما يحمل كل منهما. وكان البين من المفردات أن ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية وما حصله من أقوال الطبيب الشرعي له أصوله الثابتة بالأوراق. ولا يغير من هذا النظر أن تكون الطبيبة المذكورة - سواء في أقوالها أو في تقريرها - لم تقطع بحصول احتكاك جنسي ما دامت لم تنف وقوع ذلك الاحتكاك. إذ أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع الجزم بما لم يجزم به الخبير متى كان وقائع الدعوى قد أيدتها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - لما كان ذلك وكان الحكم المعروض قد استظهر علاقة السببية بين إصابات المجني عليها التي أورد تفصيلها عن تقرير الصفة التشريحية وأقوال الطبيبة..... ووفاتها على نحو واضح لا مراء فيه ومن ثم يكون ما خلص إليه صائباً في حكم القانون. لما كان ما تقدم وكان نص الفقرة الثانية من المادة 214 مكرراً ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية صريحاً في وجوب إعلان شهود النفي - الذين لم يدرجوا في قائمة الشهود - على يد محضر بالجلسة المحددة لنظر الدعوى بما لا يتصور معه أن يتوقف إعلانهم على تصريح من المحكمة بذلك. وكان الثابت من الأوراق أن المحكوم عليه لم يسلك هذا الطريق فإنه لا تثريب على المحكمة إن قضت في الدعوى بغير سماعهم، وبغير أن يعتبر ذلك إخلالاً بحق الطاعن في الدفاع - لما كان ذلك وكانت المادة 234 من قانون العقوبات تنص على أن "من قتل نفساً عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى..." وكان الحكم المعروض قد أثبت في حق المحكوم عليه ارتكابه جناية القتل العمد المقترنة بجنايتي خطف أنثى بالتحيل وشروع في وقاع أنثى بالإكراه فإن في ذلك حسبه كي يستقيم قضاؤه بالإعدام. لما كان جماع ما تقدم ذكره، وكان يبين من الاطلاع على أسباب الحكم المعروض أنه قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المحكوم عليه بالإعدام وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة في العقل والمنطق ولها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. كما وأن إجراءات المحاكمة قد تمت وفقاً لصحيح القانون. وصدر الحكم بإعدام المحكوم عليه بإجماع آراء أعضاء المحكمة وبعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل إصداره عملاً بالمادة 381/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. وجاء الحكم بريئاً من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقاً للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسري على واقعة الدعوى يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه على نحو ما نصت عليه المادة الخامسة من قانون العقوبات - باعتباره أصلح له - ومن ثم يتعين لذلك إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.....