الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 5 يونيو 2019

الطعن 3189 لسنة 62 ق جلسة 19 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 114 ص 735

جلسة 19 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم وسمير أنيس نائبي رئيس المحكمة عبد الله المدني وسمير مصطفى.
-----------------
(114)
الطعن رقم 3189 لسنة 62 القضائية
(1) مواد مخدرة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حظر جلب أو تصدير أو نقل أو تملك أو إحراز أو شراء أو بيع أو تبادل أو تسليم أو تسلم أو النزول عن النباتات المبينة بالجدول (5) في جميع أطوار نموها. كذلك بذورها. المادة 29 من القانون 182 لسنة 1960.
الاستثناءات الواردة بالجدول رقم (6). ماهيتها؟
 (2)إثبات "خبرة". مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جدل الطاعن فيما اطمأنت إليه المحكمة أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله. جدل في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(3) دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". إذن التفتيش "تنفيذه".  مأمور الضبط القضائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
حق مأمور الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش في تخير الوقت المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسب. شرط ذلك؟ 
-------------------
1 - إن القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها.
2 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها.
3 - من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً "أوراق وسيقان وقمم زهرية لنبات الحشيش المخدر" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجريمة إحراز نبات مخدر "أوراق وسيقان وقمم زهرية" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد انطوى على خطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب ذلك بأنه اعتبر المادة المضبوطة جوهراً مخدراً رغم أنها عبارة عن نباتات لم يتم جنيها وتجفيفها بما يخرج الواقعة عن دائرة الحظر الوارد بمواد الاتهام، فضلاً عن اختلاف وزن المخدر عند التحليل عنها لدى التحريز، وبطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه كل هذا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مؤداه أنه بناء على إذن من النيابة العامة قام الضابط شاهد الإثبات بتفتيش شخص الطاعن فضبط لفافة من ورق الكتب بداخلها كمية من نبات القنب الهندي بالجيب الأيسر الكبير للصديري الذي يرتديه وبعد أن أورد على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، عرض لدفاع الطاعن بأن المضبوطات ليست مواد مخدرة في قوله "فالثابت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لنبات الحشيش الذي يحتوي على المادة الفعالة له، كما وجدت آثار الحشيش بجيب صديري المهتم الأيسر الكبير..... ومن ثم ينتفي ذلك الدفع ويصبح على غير أساس متعيناً رفضه" لما كان ذلك وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها قد نص في المادة التاسعة والعشرين منه على أنه "يحظر على أي شخص أن يجلب أو يصدر أو ينقل أو يملك أو يحرز أو يشتري أو يبيع أو يتبادل أو يتسلم أو يسلم أو ينزل عن النباتات المذكورة في الجدول رقم 5 في جميع أطوار نموها وكذلك بذورها مع استثناء أجزاء النباتات المبينة بالجدول رقم "6" ولم يستثن الشارع من الجدول رقم 6 المشار إليه سوى ألياف سيقان نبات القنب الهندي وبذوره المحموسة مما يكفل عدم إنباتها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت نقلاً عن تقرير التحليل بمصلحة الطب الشرعي أن ما ضبط مع الطاعن سيقان وأوراق وقمم زهرية لنبات الحشيش وأنها تحتوي على المادة الفعالة ومن ثم فإن ما أثبته الحكم استناداً إلى الدليل الفني يدخل في عداد الجواهر المخدرة المبينة بالبند 57 من الجدول الأول والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 المرفق بقانون المخدرات ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد لما كان ذلك وكان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المادة المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة من وزن لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من وزن إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لتقارب الوقت بين استصدار الإذن وتنفيذه في قوله "حيث إن الإذن صدر يوم 14/ 5/ 1991 الساعة 3 م وتم تنفيذه يوم 14/ 5/ 1991 الساعة 6 م نفس اليوم فمردود على ذلك بأن تنفيذ الإذن قد وقع صحيحاً وفي الميعاد المحدد ولا يقدح فيه كون التفتيش قد جاء في وقت لاحق متقارب لصدور الإذن متى اطمأنت المحكمة إلى صحة وسلامة إجراءات التحري والضبط ومن ثم يكون الدفع في غير محله خليقاً بالرفض" وكان من المقرر أن لرجل الضبطية القضائية المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً ما دام أن ذلك يتم في خلال الفترة المحددة بالإذن. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد في غير محله. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 6656 لسنة 62 ق جلسة 16 / 9 / 1993 مكتب فني 44 ق 113 ص 726

جلسة 16 من سبتمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة ومحمود شريف فهمي.
--------------------
(113)
الطعن رقم 6656 لسنة 62 القضائية
 (1)تزوير "أوراق رسمية". إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". بطلان.
الأصل في الإجراءات الصحة. عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
سؤال المحكمة المتهم عن الفعل المسند إليه. إجراء تنظيمي. لا يترتب البطلان على مخالفته
 (2)دعوى جنائية "تحريكها". زنا. إجراءات "إجراءات المحاكمة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الشكوى. ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة.
المقصود بعبارة أن لا تكون المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات؟
 (3)تزوير "أوراق رسمية". جريمة "الاشتراك في الجريمة". اشتراك. أحوال شخصية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عقد الزواج. ماهيته؟
العقاب على التزوير في وثيقة الزواج. مناطه: وقوع التزوير في إثبات خلو أحد المتعاقدين الموانع الشرعية مع العلم بذلك.
إثبات المأذون خلو الزوجين من الموانع الشرعية بناء على إقرار الطاعن والمحكوم عليها الأخرى مع علمها بأنها في عصمة آخر. تتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك.
(4) جريمة "أركانها". قصد جنائي. زنا. نيابة عامة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
كفاية إثبات النيابة في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة. إثبات علم شريكها. غير لازم علة ذلك؟
نفى الشريك العلم بأن الزوجة الزانية متزوجة. شرطه؟
الجدل الموضوعي في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى. غير جائز أمام النقض.
 (5)محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة".
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من جماع الأدلة المطروحة عليها. ولو كانت غير مباشرة الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. متى كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن اقتضاء العقل والمنطق.
 (6)زنا. إثبات "بوجه عام" "قرائن". تلبس. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تحديد الأدلة قبل شريك المرأة الزانية. عدم اشتراط كون هذه الأدلة مؤدية بالذات ومباشرة إلى ثبوت الزنا. كفاية استخلاص وقوع الزنا بما يسوغه.
استكمال الدليل اهتداء بالعقل والمنطق حق لمحكمة الموضوع.
----------------------
1 - من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه (تهمة الاشتراك في جريمة الزنا) يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته.
2 - من المقرر أن المقصود بالشكوى اصطلاحاً البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة وكانت المادتين 273، 277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى" أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلب رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استوفى هذا البيان في قوله لدى تحصيله لواقعة الدعوى "أن زوجها الأول..... - المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتى قدم ضدها شكوى متهما إياها بالزنا" ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد.
3 - لما كان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جدَّ النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد.
4 - من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو استعصى عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخرى - ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفى عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفوياً وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلاً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد.
5 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
6 - من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم - وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها - أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ..... 2 - ..... (طاعن) بأنهما أولاً: اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو.... مأذون ناحية..... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما حال تحريرها مع المختص وذلك بجعلهما واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أقرت المتهمة الأولى وأيدها المتهم الثاني أمامه بخلوها على غير الحقيقة من الموانع الشرعية في حين أنها على عصمة زوج آخر مع علمهما بذلك فحرر المأذون عقد الزواج على هذا الأساس وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة ثانياً: - المتهمة الأولى أيضاً: وهي زوجة..... ارتكبت جريمة الزنا مع المتهم الثاني على النحو المبين بالتحقيقات ثالثاً: - المتهم الثاني: اشترك بطريق التحريض والاتفاق مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة الزنا بأن حرضها على ذلك واتفق معها على النحو المبين بالتحقيقات وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وذلك التحريض. وأحالتهما إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 1 - 2 - 3، 41، 42، 213، 274، 275 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/ 2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبمصادرة المحرر المزور.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك مع أخرى سبق الحكم عليها - في ارتكاب جريمة الزنا قد شابه البطلان والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الطاعن لم يسأل في التحقيقات التي أجريت عن تهمة الاشتراك في جريمة الزنا مما يخل بمبدأ شفهية المحاكمة كما لم يطب المجني عليه إقامة الدعوى الجنائية ضدها، ولم يفصل الحكم في مسألة أولية قبل الإدانة وهي سابقة طلاق المتهمة الأولى شفهيا من زوجها المجني عليه وهو ما أكدته الشاهدة...... فضلاً عن كون إشهار الطلاق ليس شرطاً لإثباته هذا وقد أثبت الحكم علم الطاعن بعدم خلو المتهمة الأولى من الموانع الشرعية وكونها ليست بكراً بما لا يسوغه ولم يبين الحكم أركان الاشتراك في الجريمة في حق الطاعن أو يحدد نشاطه في هذا الشأن إذ انتفت أركان الاشتراك في التزوير في حقه، وبقيت صحة الاشتراك في الزنا مما يعد خطأ في تطبيق القانون فضلاً عن أن أدلة الاشتراك في الزنا والمحددة في القانون حصراً لم يتوافر أي منها في حق الطاعن كما استند الحكم في الإدانة لأدلة غير مقبولة فلم تقرر المتهمة الأولى أنه يعلم بكونها متزوجة من آخر ونفت ذلك عنه ولم تقطع به التحريات وأكد ذلك بلاغ والده بالواقعة إلى الشرطة هذا ولم تواجه المحكمة الطاعن بتهمة الزنا كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والاشتراك في الزنا والتي دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه (تهمة الاشتراك في جريمة الزنا) يكون غير مقبول هذا إلى أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان على مخالفته لما كان ذلك وكان من المقرر أن المقصود بالشكوى اصطلاحاً البلاغ الذي يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة وكانت المادتين 273 و277 من قانون العقوبات إذ تطلبت للمحاكمة في جريمة الزنا أن لا تكون إلا بناء على دعوى الزوج لم تقصد بكلمة "دعوى" أكثر من مجرد شكوى الزوج أو طلب رفع الدعوى وكان الحكم المطعون فيه قد استوفى هذا البيان في قوله لدى تحصيله لواقعة الدعوى "أن زوجها الأول....... - المجني عليه - ما إن علم بتلك الواقعة حتى قدم ضدها شكوى متهما إياها بالزنا" ومن ثم يكون نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان عقد الزواج هو وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف عام هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة قد أسبغ القانون عليها الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين وتكون للآثار المترتبة عليها - متى تمت صحيحة - قيمتها إذا ما جدَّ النزاع بشأنها. ومناط العقاب على التزوير في وثيقة الزواج هو أن يقع تغيير الحقيقة في إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك، فكل عبء يرمي إلى إثبات غير الحقيقة في هذا الصدد يعد تزويراً وكون المرأة في عصمة آخر هو من الموانع الشرعية للزواج وإثبات المأذون الشرعي خلو الزوجين من الموانع بعد أن قرر أمامه الطاعن والمحكوم عليها الأخرى بذلك مع أنهما يعلمان أنها في عصمة آخر يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير وثيقة الزواج مع العلم بذلك ويكون نعي الطاعن على الحكم بانتفاء أركان جريمة اشتراكه في التزوير غير سديد ولما كان من المقرر أن كل ما يوجب القانون على النيابة العامة أن تثبت في جرائم الزنا أن المرأة التي زنى بها متزوجة، وليس عليها أن تثبت علم شريكها بأنها كذلك إذ أن علمه بكونها متزوجة أمر مفروض عليه هو كي ينفي هذا العلم أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك أو استعصى عليه، لما كان ذلك وكانت النيابة العامة بناء على شكوى الزوج قد أقامت الدعوى ضد الزوجة - المحكوم عليها الأخرى - ومعها الطاعن متهمة إياها بالتزوير والزنا بزواجهما حال كون المتهمة الأولى زوجة وفى عصمة زوج آخر ولها منه أطفال صغار يعيشون معها والطاعن، وأن الأخير يعلم بذلك وكان الطاعن لا يماري في أن ما حصله الحكم في هذا الشأن له أصله الثابت بالأوراق، كما لم يقدم الدليل القاطع على أنه تحرى تحرياً كافياً وأن اعتقاده بأنه يباشر نشاطاً مشروعاً كانت له أسباب معقولة - وهو ما لا يجادل الطاعن في أنه لم يقدم الدليل عليه إلى محكمة الموضوع فإن ما نعاه على الحكم من أنه لم يعرض بطلاق المتهمة الأولى شفوياً وأنه لم يكن على علم بالموانع الشرعية لديها ونفيها هي لذلك العلم لديه يكون جدلاً في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون غير سديد كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها وهي ليست مطالبة بألا تأخذ إلا بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وكانت المحكمة قد استقرت في إدانة الطاعن بالاشتراك في جريمتي التزوير في الأوراق الرسمية والزنا إلى الأدلة المطروحة في الدعوى ومنها عقد الزواج الذي عقد به قرانه على المتهمة الأولى وعولت في حصول الوطء بين الطاعن والمتهمة الأولى على هذا العقد وما تبعه من دخول بالإضافة إلى ما ساقته المحكمة من ظروف وقرائن وما أقرت به المتهمة الأولى وما أسفرت عنه تحريات معاون مركز البدرشين وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة في حدود سلطتها التقديرية في تقدير الدليل بما لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي وبأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما لا تقبل مجادلتها فيه وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المادة 276 من قانون العقوبات وقد حددت الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة بأن تكون مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا فعند توافر دليل من هذه الأدلة المعنية كالتلبس والمكاتيب يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله وذلك متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً وفى هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي يبنى عليه الحكم مباشرة بل للمحاكم وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشأت من أجلها أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لا بد مؤد إليه ومن ثم فإن ما نعاه الطاعن على الحكم بأخذه بأدلة غير مقبولة في إدانته يكون غير سديد. متى كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الاثنين، 3 يونيو 2019

الطعن 680 لسنة 63 ق جلسة 15 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ق 182 ص 1190

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب ومحمود دياب وحسين الجيزاوي نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(182)
الطعن رقم 680 لسنة 63 القضائية
(1) حكم "بيانات حكم الإدانة". 
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات
 (2)اختلاس. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس. غير لازم. كفاية إيراد ما يدل على تحققه
 (3)إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
تناقض الشهود في أقوالهم. لا يعيب الحكم. ما دام قد استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه
 (4)نقض "أسباب الطعن. تحديدها. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". 
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً
(5) اختلاس. جريمة "أركانها". عقوبة "تطبيقها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". 
استعمال المحكمة حقها المنصوص عليه في المادة 118/ 1 مكررا بتوقيع عقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها. رهن بألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه
رد الجاني جزءاً من المال المختلس لا يؤثر في قيام الجريمة. علة ذلك؟ 
-----------------
1 - أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه
2 - لما كان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد
3 - تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات - وحصلت أقوالهما بما لا تناقض - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً
4 - من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لا يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بل يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً
5 - من المقرر أن نص المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - قد أجاز للمحكمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع منه وفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس مبلغ 666.750 - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الطاعن عن جريمة الاختلاس التي دانه بها وفقاً لأحكام المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات يتفق وصحيح القانون، ولا ينال من ذلك قيام الطاعن برد كمية من البلاط المختلس إذ لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني جزءاً من المال موضوع الجريمة لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفى قيامها.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بصفته موظفاً عاماً (.... بشركة المحمودية العامة للمقاولات) إحدى وحدات القطاع العام - اختلس كمية البلاط المبينة بالأوراق والبالغ قيمتها ستمائة وستة وستين جنيهاً وسبعمائة وخمسين مليماً والمملوكة للشركة سالفة الذكر حالة كونه أميناً على الودائع، وأحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112/ 1، 118، 119/ ب، 119 مكرر من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون نفسه بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ ستمائة وستة وستين جنيهاً وسبعمائة وخمسين مليماً وعزله من وظيفته
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الاختلاس، قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية الاختلاس في حق الطاعن وفاته أن العجز في العهدة يرجع إلى حداثة عهدة بالعمل، وعّول في قضائه بالإدانة على أقوال شاهدي الإثبات رغم ما شابها من تناقض بشأن قيمة البلاط المختلس، وأغفل - إيراداً ورداً - أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة، كما أن القيمة الفعلية للمال موضوع الجريمة لا تجاوز خمسمائة جنيه بعد استبعاد ما تم إعادته بمعرفة الطاعن ورجال الشرطة مما كان يقتضي من المحكمة النزول بالعقوبة إلى عقوبة أخف، وكل هذا يعيب حكمها ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مفاده أن المهندسة..... بشركة..... أبلغت المسئولين بالشركة بقيام الطاعن وهو أمين مخزن بالشركة المذكورة باختلاس 127 متراً مسطحاً من بلاط السيراميك من موقع عملية كلية الصيدلية التي نفذتها الشركة تقدر قيمتها 666.750، وقد أعاد المتهم ثلاثين متراً مسطحاً من كمية البلاط المختلس كما أعادت مباحث العطارين 13 متراً أخرى. وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن أدلة استقاها من أقوال شاهدي الإثبات واعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة ومحضر الجلسة. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم الإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم - على السياق المتقدم - أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاختلاس التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وجاء استعراضها لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها الماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة مما يكون منعى الطاعن في هذا الصدد لا محل له. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في مدوناته كافياً وسائغاً في بيان نية الاختلاس، وكان من المقرر أنه لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة بل يكفي أن يكون ما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه - كما هو الشأن في الدعوى - فإن ما يدعيه الطاعن من قصور في التسبيب في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك وكان تناقض الشهود وتضاربهم في أقوالهم - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات - وحصلت أقوالهما بما لا تناقض فيه - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً، ولما كان الطاعن لم يبين أوجه الدفاع التي أبداها المدافع عنه بالجلسة وأغفلها الحكم وذلك لمراقبة ما إذا كان هذا الدفاع جوهرياً مما يجب على المحكمة أن تجيبه أو ترد عليه أم هو من قبيل الدفاع الموضوعي الذي لا يستلزم في الأصل رداً بأن يعتبر الرد عليه مستفاداً من القضاء بالإدانة للأدلة التي أوردتها المحكمة في حكمها، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون مقبولاً. لما كان ذلك وكان نص المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات - قد أجاز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع منه وفق ما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها - إن كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تتجاوز قيمته خمسمائة جنيه - أن تقضي فيها بدلاً من العقوبات المقررة بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة - ومفاد هذا النص أنه وضع شرطاً يتعين توافره حتى يمكن أن تستعمل المحكمة حقها في تطبيقه - وهو ألا تزيد قيمة المال المختلس أو الضرر الناجم عن الجريمة على خمسمائة جنيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المبلغ المختلس مبلغ 666.750 - فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى في قضائه إلى توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على الطاعن عن جريمة الاختلاس التي دانه بها وفقاً لأحكام المادة 118 مكرر ( أ ) من قانون العقوبات يتفق وصحيح القانون، ولا ينال من ذلك قيام الطاعن برد كمية من البلاط المختلس إذ لا يؤثر في قيام جريمة الاختلاس رد الجاني جزءاً من المال موضوع الجريمة لأن الظروف التي تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5851 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 104 ص 665

جلسة 7 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(104)
الطعن رقم 5851 لسنة 63 القضائية
حكم "وضعه والتوقيع عليه" "بطلانه". بطلان. نقض "نظره والحكم فيه" "أسباب الطعن. ما يقبل منها". وقف تنفيذ.
توقيع القاضي على ورقة الحكم. شرط لقيامه. علة ذلك؟
خلو الحكم من توقيع رئيس المحكمة. يبطله.
الفصل في الطعن يجعل طلب وقف التنفيذ غير ذي موضوع.
----------------
من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1966 والقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 57 من القسم الثاني من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه بطلان ذلك بأنه خلا من توقيع رئيس المحكمة التي أصدرته، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أن رئيس المحكمة وقع صفحاته الأولى والثانية والثالثة ولم يوقع صفحته الرابعة المشتملة على باقي أسبابه ومنطوقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن توقيع القاضي على ورقة الحكم الذي أصدره يعد شرطاً لقيامه، إذ ورقة الحكم هي الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به وبنائه على الأسباب التي أقيم عليها، ولما كانت ورقة الحكم المطعون فيه المتضمنة باقي أسبابه ومنطوقة قد خلت من توقيع رئيس المحكمة، فإنها تكون مشوبة ببطلان يستتبع حتماً بطلان الحكم ذاته، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن، ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

الطعن 5449 لسنة 63 ق جلسة 7 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 103 ص 662

جلسة 7 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عبد الرحمن وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان ومحمود دياب نواب رئيس المحكمة.
------------------
(103)
الطعن رقم 5449 لسنة 63 القضائية
نقض "أسباب الطعن. توقيعها" "نظر الطعن والحكم فيه". محاماة. وقف تنفيذ.
توقيع مذكرة الأسباب بإمضاء يتعذر قراءته. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً. موجبه. اعتبار طلب وقف تنفيذ الحكم غير ذي موضوع.
---------------
لما كان البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي...... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أ - بصفته موظفاً عاماً (كاتب أول بمكتب صحة....... ارتكب تزويراً في أوراق رسمية هي تواريخ التبليغ عن الميلاد رقم...... مسلسل...... 19 من ديسمبر سنة 1989 وإيصال استلام شهادة الميلاد المقيدة...... نموذج 15 ن وشهادة الميلاد المستصدرة بناء على المحررين السابقين حال تحريرها المختصين بوظيفته وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها إذ أثبت على خلاف الحقيقة في المحرر الأول تاريخ ميلاد الطفل....... في 6 من ديسمبر سنة 1989 بينما هو في 20 من يوليه سنة 1989 ونسبه إلى....... والسيدة/....... "مصرية" وهو المولود للأم الأخيرة وجنسيتها مغربية ولأب مغاير هو..... وقام بالتوقيع على المحرر الثاني باسم المتهمة الثانية وأثبت في المحرر الثالث واقعة الميلاد المكذوبة موضوع المحررين الأولين على النحو الوارد بالتحقيقات (ب) استعمل المحررين الأول والثاني مع علمه بتزويرهما بأن تركهما للتداول الإداري في جهة عمله واتبع بشأنهما ما اتبع في المحررات الصحيحة من قيد وإخطارات وحجية على النحو الوارد بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 27، 30، 40/ 2 - 3، 41، 211، 214 عقوبات، 15، 160/ 1، 17/ 2، 57 من القانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 58 لسنة 1980 م مع إعمال المادة 32 عقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من وظيفته لمدة سنتين ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن الأستاذ/..... المحامي عن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
من حيث إنه يبين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وإن كانت تحمل ما يشير إلى صدورها من مكتب المحامي....... إلا أنها وقعت بإمضاء غير واضح بحيث يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه، ولم يحضر الطاعن أو أحد عنه لتوضيح صاحب التوقيع. لما كان ذلك، وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، قد أوجبت في فقرتها الأخيرة بالنسبة إلى الطعون التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع أسبابها محام مقبول أمام محكمة النقض، وكان البين مما سبق أن أسباب الطعن الماثل لم يثبت أنه وقع عليها محام مقبول أمام هذه المحكمة، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً ويضحى طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل في الطعن غير ذي موضوع.

الطعن 1403 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 101 ص 655

جلسة 4 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة وسمير مصطفى.
---------------
(101)
الطعن رقم 1403 لسنة 63 القضائية
اغتصاب المستندات. جريمة "أركانها". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
ركن الإكراه في جريمة اغتصاب السندات في مفهوم المادة 325 عقوبات قد يكون مادياً باستعمال القوة أو أدبياً بطريق التهديد.
ما يعد إكراها أدبياً وما يشترط لتحققه؟
عدم استظهار الحكم ركن القوة. قصور.
---------------
لما كان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. ويعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه اغتصب بالقوة سنداً مثبتاً لدين وأوراقاً تثبت وجود حالة قانونية بأن اختطف من المجني عليها.... عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض الزراعية تمتلكها قاصداً من ذلك الإضرار بها على النحو المبين بالأوراق وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحق المدني مبلغ 250 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة اغتصاب سند مثبتاً لدين وأوراق أخرى تثبت وجود حالة قانونية بالقوة قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على خطأ في تطبيق القانون ذلك أن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن وفقاً لنص المادة 325 من قانون العقوبات دون أن يبين في أسبابه توافر ركن الإكراه أو التهديد وهو أحد أركان تلك الجريمة مخالفاً بذلك المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية على الطاعن بوصف أنه - اغتصب بالقوة سنداً مثبتاً لدين وأوراق تثبت وجود حالة قانونية بأن اختطف من المجني عليها..... عقد رهن وإيصالات تثبت ارتهانه لمساحة من الأرض الزراعية تملكها قاصداً من ذلك الإضرار بها على النحو الوارد بالأوراق. وقد حصل الحكم واقعة الدعوى في قوله "أن المجني عليها شهدت بأنها بعد أن تحرر عقد الرهن فيما بينها وبين المتهم عام 1986 بدين رهن 2000 جنيه طلبت منه في العام التالي مبلغ 1000 جنيه فأعطاها ثم طلبت مبلغ 2000 جنيه فانقدها المتهم ذلك المبلغ نظير إيصالات حررت بينهما ليصير بمقتضاها دين الرهن 5000 جنيه وفى غضون عام 1991 اتفق الطرفان على أن تحضر المجني عليها للمتهم ما تحت يدها من أوراق ويحرران بدلاً منها عقداً واحداً بدين الرهن فقامت المجني عليها بتسليمه هذه الأوراق فما كان منه إلا أن استولى عليها ولم يحرر لها ثمة عقود وأنه يقصد من ذلك إنكار حقها في الأرض، كما شهد الرائد...... رئيس مباحث مركز سوهاج بأن تحرياته التي أجراها أشارت إلى صدق رواية المجني عليها وقرر بمضمون ما قررته المجني عليها....." لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 325 من قانون العقوبات أن ركن الإكراه في جريمة اغتصاب سند بالقوة كما يكون مادياً باستعمال القوة والعنف، يكون أدبياً بطريق التهديد. ويعد إكراها أدبياً كل ضغط على إرادة المجني عليها يعطل من حرية الاختيار لديها ويرغمها على تسليم السند أو التوقيع عليه وفقاً لما يتهدده، وهذا التهديد يجب أن يكون على درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة بالمقارنة لها، مما يبرر صراحة العقوبة التي يفرضها القانون على حد سواء. وكان البين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر كلية ركن القوة ولم يشر إليه حالة كونه ركن من أركان الجريمة التي دين الطاعن بها فيكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1081 لسنة 63 ق جلسة 4 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ق 100 ص 652

جلسة 4 من يوليو سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ أحمد أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أنور جبري نائب رئيس المحكمة ومصطفى الشناوي ومحمد عادل الشوربجي وأنس عمارة.
------------
(100)
الطعن رقم 1081 لسنة 63 القضائية
إثبات "شهود" "خبرة". دفوع "الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته. جوهري على المحكمة تحقيقه عن طريق المختص فنياً. ولو سكت الدفاع عن المطالبة به. التفات المحكمة عن تمحيصه وردها برد غير سائغ قصور وإخلال بحق الدفاع
التحدث عقب الإصابة لا يعني أن الحالة الصحية تسمح بالإجابة بتعقل.
-------------
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج.... بمستشفى.... الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضاً بالتحقيقات..... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أكره..... بالقوة على إمضاء ورقة موجودة لدين في ذمته (شيك) بأن تعدى عليه بالضرب بحذاء على رأسه وقد تمكن بهذه الوسيلة من الإكراه من حمله على توقيع الشيك سالف الذكر والحصول عليه، وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 325 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من القانون ذاته بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإكراه على إمضاء شيك بالقوة قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن دفاعه قام على أن المجني عليه لم يكن في استطاعته التحدث بتعقل عقب إصابته، وطلب تحقيقاً لدفاعه استدعاء الطبيب الشرعي لمناقشته في هذا الخصوص، إلا أن المحكمة لم تجبه إلى طلبه، وردت على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن نازع في قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل عقب إصابته، وإذ عرض الحكم المطعون فيه لهذا الدفاع فقد رد عليه بقوله "إن الطبيب المعالج...... بمستشفى...... الذي استقبله سأله عن الحادث فأخبره تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه، ومعنى ذلك أنه كان يمكنه التحدث بتعقل، كما ذكر ذلك أيضاً بالتحقيقات... قبل وفاته للسيد وكيل النيابة المحقق". لما كان ذلك، وكان الحكم قد استند - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى شهادة المجني عليه التي أبداها قبل وفاته، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً - وهو الطبيب الشرعي فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده ولما كانت المحكمة قد التفتت عن هذا الإجراء وأطرحت دفاع الطاعن بما لا يستقيم به الرد عليه من القول بأنه أخبر طبيب المستشفى تفصيلاً بواقعة اعتداء المتهم عليه كما قرر بذلك في التحقيقات قبل وفاته وهو ما يعني أنه كان يمكنه التحدث بتعقل ذلك لأن استطاعة المجني عليه التحدث عقب الإصابة لا يعني أن حالته الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل وأنه يعي ما يقول وهو مدار منازعة الطاعن ومن ثم فإن الحكم يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عما شابه من قصور في التسبيب مما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 19889 لسنة 61 ق جلسة 4 / 10 / 1993 مكتب فني 44 ق 116 ص 754

جلسة 4 من أكتوبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
-------------------
(116)
الطعن رقم 19889 لسنة 61 القضائية
(1) خطف. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
ما يكفي لقيام جريمة الخطف؟
القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال. مناط تحققه؟ 
مثال لتسبيب سائغ على توافر جريمة خطف الأطفال.
(2) خطف. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
المنازعة في شأن تحديد المسافة بين مدرسة المجني عليها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة. جدل لا ينفي أركان جريمة الخطف. أساس ذلك؟
 (3)إجراءات "إجراءات التحقيق". معاينة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء معاينة لم يطلب منها. غير مقبول.
-----------------
1 - من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة......" لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغاً.
2 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها. وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركناً من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو ما أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أياً ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة.
3 - لما كانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة في قضية الجناية بأنها (1) خطفت بغير تحيل ولا إكراه الطفلة..... والتي لم يبلغ سنها ست عشرة سنة كاملة بأن اصطحبتها من مدرستها بحجة إمدادها بأسئلة الاختبار المقبل فباعدتها بذلك عن ذويها على النحو المبين بالأوراق. (2) بددت الحلي الذهبية المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق المملوكة للمجني عليها سالفة الذكر والمسلمة لها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها إضراراً بالمجني عليها. وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 289، 341 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف أنثى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بغير تحايل أو إكراه وتبديد حليها الذهبية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك أن دفاعها قد جرى على عدم توافر أركان جريمة الخطف بدلالة أن مسافة إبعاد المجني عليها عن أهلها لا تجاوز خمسمائة متر إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغه. كما وأن المحكمة عولت في قضائها على معاينة النيابة في احتساب تلك المسافة على الرغم مما شابها من خطأ إذ قدرت المسافة بين مدرسة المجني عليها والمحل الذي تم نقل المجني عليها إليه رغم أن العبرة في توافر أركان جريمة الخطف هي بإبعاد المجني عليها عن أهلها وذويها لا عن المدرسة. وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تقوم بإجراء تلك المعاينة بنفسها للتحقق من ذلك. هذا فضلاً على أن الحكم أورد بمدوناته عند تحصيله للواقعة أن المسافة بين مكان انتزاع المجني عليها والمكان الذي نقلت إليه المجني عليها كيلو متر وجاء في موضع آخر وحدد المسافة بكيلو ونصف متر حسبما كشفت عنه معاينة النيابة. كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة......." لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغاً. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها. وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركناً من أركان الجريمة ولا شرطاً فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو ما أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أياً ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة. ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة - ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول بما يتعين معه رفضه.