الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 20 مايو 2019

الطعن 91 لسنة 84 ق " رجال القضاء " جلسة 24 / 5 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
  برئاسة السـيد القاضى / مـــوســى محمد مرجــــان  " نائب رئيس المحكمـــــــــة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ،  عثمــان مكـرم تــــــوفيــق  
                           حسام حسين يوسف الديب    و   عبد المنعم إبراهيم الشهاوي
                                             " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمد قناوي .         
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 17 من شعبان سنة 1437 هـ الموافق 24 من مايو سنة 2016 م.
أصدرت الحكم الآتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 91 لسنة 84 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن

1 - السيد القاضي / ...........
45 - السيد القاضي / ...........
لم يحضر أحد .
ضـــــــــــــــــــــد
1-  السيد القاضى/ أحمد على أحمد الزند – الرئيس بمحكمة الاستئناف – عن نفسه وبصفته رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر .
2-  السيد القاضى/ حامد عبد الله محمد عبد النبى – رئيس محكمة النقض – بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر .
3-  السيد القاضى/ نير عثمان بصفته رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى لنادى قضاة مصر .
لم يحضر أحد .
الوقائــع
فى يوم 15/2/2014 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 18/12/2013 فى الدعويين رقمي 3509 ، 3507 لسنـة 130 ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم أولاً : بإلزام المطعون ضده الأول بصفته بتقديم نسخة رسمية كاملة معتمدة وصادرة عن نادى قضاة مصر غير منقوصة من الأسطوانة المدمجة ( CD ) التى تحوى وقائع الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بتاريخ 24/4/2013 وتفريغاً صادراً من النادى لما ورد بها من مداولات وخطابات وكلمات ومناقشات واقتراحات وما آلت إليه وصدر عنها من قرارات . ثانياً : بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع  بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر من مجلس إدارة نادى قضاة مصر الذي يمثله المطعون ضده الأول بصفته بتاريخ 24/7/2013 بفصلهم من عضوية نادى قضاة مصر وشطب عضويتهم منه وإلغاء كافة الأثار المترتبة عليه . ثالثاً : بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى لكل من الطاعنين الأربعة والأربعين الأول – لكل طالب على حدة – مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه عليى سبيل التعويض لجبر الضرر المادى والأدبى الذى لحق بهم من جراء القرار الطعين . رابعاً : (أ) بإلغاء قرار مجلس إدارة نادى قضاة مصر بفتح باب الترشيح لانتخابات التجديد الثلثى فيما تضمنه من فتح باب الترشح لعضوين إضافيين من قضاة محاكم النقض والاستئناف – المستشارين – . (ب) بإلغاء الآثار المترتبة على استبعاد المدعين فى الدعوى رقم 3905 لسنة 130 ق " طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة " من الترشح لانتخابات التجديد الثلثى . وبطلان الانتخابات التى جرت يوم 20/12/2013 وإلغاء كافة ما ترتب عليها من آثار بالنسبة للمقاعد التى استبعد الطاعنون من الترشح عليها .
 وفى 27/2/2014 أُعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصحيفة الطعن .
 وفي  3/3/2014 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن .
 وفى 18/3/2014 أودع الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضده الثاني بصفته مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصليا : ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصفته رئيس الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر بهيئة قضايا الدولة واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 26/4/2016 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 10/5/2016 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ــــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم لجلســــــة اليوم .
المحكمة
      بعد الاطــــــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضـــــــى المقــــــــــرر/ ......." نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . 
       حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنين - عدا الأخير - أقاموا الدعوى رقم 3507 لسنة 130 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما ابتغاء الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس إدارة نادى القضاة الصادر بتاريخ 24 من يوليو 2013 فيما تضمنه من شطب عضوية الطاعنين بنادي القضاة ، وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار وما ترتب عليه من آثار وبإلزام المطعون ضده الأول بصفته بأن يؤدي لكل طاعن تعويضاً مقداره مائتان وخمسون ألف جنيه جبراً لما حاق به من أضرار جراء هذا القرار ، وقالوا بياناَ لدعواهم إنه وغداة صدور بيان قضاة تيار الاستقلال بتاريخ 24 من يوليو 2013 بالمطالبة بإعمال أحكام الدستور واحترام الشرعية الدستورية ورفضهم إقصاء الرئيس الشرعي المنتخب ؛ قام المطعون ضده الأول بدعوة مجلس إدارة نادي القضاة لاجتماع طارئ والذي أصدر قراره المطعون فيه في ذات يوم إصدار البيان بشطب الطاعنين وآخرين من عضوية النادي قبل التحقق من نسبة البيان إلى الطاعنين ، مما حدا بهم إلى إقامة الدعوى للقضاء لهم بطلباتهم فيها . كما أقام الطاعنون 1 ، 17 ،20 ، 36 ، 44 ، 45 الدعوى رقم 3905 لسنة 130 ق استئناف القاهرة "رجال القضاء" على المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارات مجلس إدارة نادي القضاة بشطب عضويتهم واستبعادهم من الترشح لانتخابات التجديد الثلثي وتحديد يوم 20 من ديسمبر 2013 موعداً لإجراء هذه الانتخابات وذلك لذات الأسباب التى أقيمت عليها الدعوى الأولى ، وبعــد أن قررت المحكمة ضم الدعويين لتصدر فيهمــا حكماً واحــداً قضــت بتاريخ 18 ديسمبر سنة 2013 برفضهما . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفــــــة المشورة ـــــ أمرت بإرفاق أحكام مجلس التأديب الأعلى الصادرة بشأن الطاعنين ، وحددت جلسة لنظر الطعن ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
        وحيث إن المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن شرط المصلحة في الدعوى كما يتعين توافره ابتداءً يتعين استمرار قيامه حتى يصدر فيها حكم بات وأن للقاضي هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة على نحو يملك معه تقصي مراميها وشروط قبولها واستمرارها دون أن يترك ذلك لإرادة الخصوم ، ولا مراء في أن للقاضي أن يقدر مدى جدوى استمرار خصومة دعوى إلغاء القرار الإداري في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها باعتبار أن هذه الدعوى تستهدف إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه ومن ثم فإنه إذا ما حال دون ذلك مانع قانوني أو طرأت أثناء نظر الدعوى أوضاع تجعل إعادة الحال إلى ما كان عليه غير ذات جدوى فإن مصلحة المدعي تكون قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا طائل من ورائها أو يصدر أحكاماً يستحيل تنفيذها عملاً ؛ لاصطدامها بالواقع الحالي للخصوم ، وكان النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من النظام الأساسي لنادي القضاة على أن يقبل عضواً عاملاً في النادي كل من قضاة محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة وكذلك من انتهت خدمته من هؤلاء بغير سبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته متى كان غير ملتحق بوظيفة أخرى أو مشتغل بأية مهنة ؛ مفاده انتهاء عضوية القاضي أو عضو النيابة بنادي القضاة متى انتهت خدمته بسبب التأديب أو الصلاحية أو بمناسبته دون حاجة إلى إجراء آخر . لما كان ذلك وكان البين في الأوراق انتهاء خدمة الطاعنين 1 ، 3 ، 32 ، 45 بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 14 لسنة 8 ق " صلاحية " المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 3 لسنة 2015 " تــــأديب أعـــــلى " . وانتهــــاء خدمــــــة الطــــاعنين  2 ، 4 ، 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 19 ، 20 ، 24 ، 26 ، 27 ، 29 ، 31 ،  34  ، 35 ، 36 ، 41 ، 42 ، 43 ، 44  بحكم مجلس التأديب والصلاحية في دعوى الصلاحية رقم 1 لسنة 9 ق "صلاحية" المؤيد بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 4 لسنة 2015 "تأديب أعلى" ، وانتهاء خدمة الطاعنين 25 ، 37 بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 17 لسنة 2013 "تأديب أعلى" ، وانتهاء خدمة الطاعن 30  بحكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 6 لسنة 2015 " تأديب أعلى " ، وانتهاء خدمة الطاعن 11 بقبول استقالته بالقرار رقم 249 بتاريخ 30/3/2014 بمناسبة دعوى الصلاحية وانتهت بذلك عضويتهم بنادي القضاة ومن ثم فإن الطعن لن يحقق لهم سوى مصلحة نظرية وبالتالي يكون غير مقبول .
        وحيث إن الطعن بالنسبة لباقي الطاعنين استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم وللنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخـر منه ، وكان المقرر ـــــ في قضاء هذه المحكمة ــــــ أن إجراءات التقاضى من النظام العام ، وأن النص في المادة 84/1 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعد تعديلها بالقانون رقم 142 لسنة 2006 على أن " ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن ، فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم ، موضوع الدعوى وبياناً كافياً عنها " مفاده وجوب أن تفصح الصحيفة عن أسماء الخصوم وبياناتهم على نحو ينفي التجهيل عنهم ، وأن يتم الإيداع بحضور الطالب أو من ينيبه عنه قانوناً لهذا الغرض أمام الموظف المختص بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة فإن لم يتم الإيداع على هذا النحو فلا تكون الدعوى قد رفعت بالأوضاع التى رسمها القانون ويترتب على ذلك بطلانها . لما كان ذلك ، وكان البين من أصل عريضة الدعوى رقم 5507 لسنة 130 ق استئناف القاهرة ذكر اسم الطاعن 38 ثلاثيا دون أية بيانات أخرى ولم يرد بالأوراق ما يكمل بياناته ، فإن عريضة الدعوى المبتدأة تكون بالنسبة له باطلة ، الأمر الذى يوجب رفض الطعن بالنسبة له  .
       وحيث إن مما ينعاه الطاعنون  5 ، 8 ،  18 ، 21 ، 22 ، 23  ، 28 ، 33 ،  39 ، 40 على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار مجلس إدارة نادي القضاة بإسقاط عضويتهم صدر قبل التحقق من نسبة صدور البيان إليهم ، وأن لائحة النظام الأساسي للنادي لا تعرف نظام شطب العضوية أو إسقاطها وأن ما نسبه هذا القرار إليهم محل مسائلة تأديبية من الجهة المختصة بتأديب القضاة الأمر الذي يصم هذا القرار بالبطلان  وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
      وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد ذلك بأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح بإيراد القواعد القانونية وكذا الإجرائية المتصلة بمسائل التقاضى المتعلقة بالنظام العام واجبة التطبيق على الواقع فى الدعوى هو أمر يتعين على قاضى الموضوع إعماله من تلقاء نفسه دون طلب أو دفع أو دفاع عند عرض النزاع عليه ويوجب على محكمة النقض أن تعرض له وتزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مدى انطباقه على الدعوى كمسألة قانونية صرفة ، وأن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. وكان مجلس التأديب والصلاحية ـ المنصوص عليه في المادتين 98 ، 111 من قانون السلطة القضائية ـ هيئة أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى صلاحية القضاة وأعضاء النيابة العامة بمراعاة أحكام المواد 107،106،105،104 من هذا القانون وتحوز أحكامه في هذا الشأن قوة الأمر المقضي متى أصبحت غير قابلة للطعن ، وأجاز القانون للنائب العام وللمحكوم عليه الطعن على أحكامه أمام مجلس التأديب الأعلى المنصوص عليه في المادة 107 المذكورة وهو خاتمة المطاف في مراحل الفصل في الدعاوى التأديبية ودعاوى الصلاحية ، وأحكامه باته لا سبيل إلى الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن . لما كان ذلك، وكان حكم مجلس التأديب الأعلى في الطعن رقم 4 لسنة 2015 "تأديب أعلى" الصادر بجلسة 28 من مارس 2016 قد استند في قضائه برفض طلب عدم صلاحية الطــــاعنين 5 ، 8 ،  18 ، 21 ، 22 ، 23  ، 28 ، 33 ،  39   على ما ساقه من أسباب بقوله " إنهم جحدوا أية صلة لهم بالبيان محل دعوى الصلاحية وقالوا إن ذكرهم ضمن من شارك في إصداره كان خفية عنهم وبدون موافقتهم وقد صدقهم مجلس الصلاحية الأعلى في دفاعهم خاصة وقد ثبت أن جلهم سارع فور صدور البيان إلى نفي نسبته إليه ......."  وحازت هذه الأسباب التي حملت المنطوق قوة الأمر المقضي في تلك المسألة ـ  وأن الطاعن 40 لم يشمله طلب الصلاحية أصلاً بعد التحقيق في الواقعة ـ ومن ثم فإن استناد قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 ــــ أيا ما كانت وجهة النظر في إسقاط العضوية وفق النظام الأساسي للنادي ـــــ على قيامهم بالتوقيع على هذا البيان يكون استناداً إلى سبب تبين عدم صحته بما يتعين معه إلغاء هذا القرار في هذا الخصوص وما ترتب عليه من آثار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطا في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
     وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ـــــ في حدود ما تم نقضه ــــــ ولما تقدم يتعين تعديل الحكم بإلغاءالقرار المطعون فيه فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين المذكورين ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
     وحيث إنه وعن طلب التعويض وإذ انتهت هذه المحكمة إلى إلغاء القرار محله ، وإزالة كافة آثاره واعتباره كأن لم يصدر فيعد بهذه المثابة خير تعويض للطاعنين فلا يكون ثمه محل للقضاء بالتعويض .
لــذلــك
   نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه جزئيا وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3507 لسنة 130 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " ـــــ فيما تم نقضه ــــــ بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي القضاة المؤرخ 24 من يوليو 2013 فيما تضمنه من إسقاط عضوية الطاعنين  5 ، 8 ،  18 ، 21 ، 22 ، 23  ، 28 ، 33 ،  39 ، 40 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

الطعن 51 لسنة 72 ق جلسة 14 / 5 / 2014

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى محمد مرزوق " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / محمود محمد محيى الدين وعبد الباري عبد الحفيظ حسن ومصطفى عبد الفتاح أحمد وهانـى محمـد صميـده نواب رئيس المحـكمـة
--------------------
 ( 1 ، 2 ) بيع " بعض أنواع البيع : بيع أملاك الدولة الخاصة : تقدير ثمن المبيع " . حكم . عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه . ملكية " ملكية أملاك الدولة الخاصة : شروطها " .
(1) التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعي اليد عليها . تقدير ثمنها في تاريخ التصرف بحسب ثمن الكل في تاريخ وضع اليد . شرطه . وضع اليد قبل تاريخ العمل بق 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة . م1 قرار رئيس مجلس الوزراء 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار 1107 لسنة 1995 .
(2) قضاء الحكم المطعون فيه بإتمام إجراءات البيع للأرض محل النزاع المملوكة للدولة بالثمن الذي حدده الخبير المنتدب في الدعوى بأن وضع يد المطعون ضده على الأرض عام 1985 وقدر ثمنها وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء 1107 لسنة 1995 . مخالفة للقانون وخطأ . علة ذلك .
--------------
1 ـــ النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد . هي فقط الأراضي التى تكون فى وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 (بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة) المشار إليه.
2 ــــ إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن عول فى قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده فى ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع  .
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ....... " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة .
وحيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى 285 لسنة 1997 مدنى الزقازيق الابتدائية ــــ مأمورية فاقوس ـــــ على الهيئة الطاعنة وآخرين بطلب الحكم باتمام إجراءات بيع الأرض المبينة بصحيفة الدعوى بثمن المثل فى تاريخ وضع يده عليها طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 . وقال بياناً لدعواه إنه يضع يده والبالغ 130 للفدان . إلا أن الهيئة الطاعنة قدرته بثلاثة الآف جنيه بناءً على قرار اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة . وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً ولجنة ثلاثية أودعا تقريريهما حكمت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الحكم بالاستئناف رقم 968 لسنة 44ق لدى محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف ، وبإتمام إجراءات البيع بالمبلغ الذى حددته . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرُض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة بالسبب الأول من سببى الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه . إذ قضى بتحديد ثمن الأرض موضوع النزاع بالمبلغ المحكوم به استناداً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 ــــــــــ الذى يجعل تقدير ثمن الأرض المراد التصرف فيها لوضعى اليد بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد عليها قاصر على الأرض التى تم وضع اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ــــ فى حين أن الثابت بتقرير لجنة الخبراء الذى عول عليه ، أن وضع يد المطعون ضده على الأرض كان عام 1985 .  بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن النص فى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 1985 بشأن قواعد التصرف فى أملاك الدولة الخاصة المستبدلة بالقرار رقم 1107 لسنة 1995 على أن " .............. يجوز للجهات الإدارية كل فى دائرة اختصاصها التصرف فى الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لواضعى اليد عليها قبل العمل بأحكام القانون رقم 31 لسنة 1984 ــــــــــ بشأن بعض القواعد الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة الخاصة ــــــــــ بالطريق المباشر وبثمن المثل فى تاريخ وضع عليها " يدل على أن الأراضى المملوكة للدولة التى يقدر ثمنها حين التصرف فيها لواضعى اليد عليها بثمن المثل فى تاريخ وضع اليد . هى فقط الأراضى التى تكون فى وضع يد طالب الشراء قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 31 لسنة 1984 المشار إليه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عول فى قضائه على تقرير لجنة الخبراء المندوبة التى خلصت إلى أن وضع يد المطعون ضده على الأرض موضوع النزاع كان عام 1985 قضى بخضوع تقدير ثمنها لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 1107 لسنة 1995 فإن يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والذى حجبه عن بحث طلب المطعون ضده فى ضوء قواعد وشروط البيع التى تقدم للشراء بناءً عليها والذى يندرج ضمن طلبه بإتمام البيع . مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من أسباب الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السبت، 18 مايو 2019

الطعن 348 لسنة 31 ق جلسة 14 / 4 / 1966 مكتب فني 17 ج 2 ق 116 ص 852

جلسة 14 من أبريل سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: إبراهيم الجافي، وعباس حلمي عبد الجواد، وإبراهيم حسن علام، وسليم راشد أبو زيد.
-------------
(116)
الطعن رقم 348 لسنة 31 القضائية
(أ) أحوال شخصية. "الولاية على المال". "دعوى القاصر على وصيه". تقادم. "التقادم المسقط للدعوى".
تقادم دعوى القاصر أو المحجور عليه على الوصي أو القيم بخمس سنوات من تاريخ انتهاء الوصاية أو القوامة. انطباق هذا التقادم على ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها ومنها دعاوى الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية.
(ب) خلف. "خلف عام". غير. تقادم "التقادم المسقط للدعوى". أحوال شخصية. "الولاية على المال".
وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه. ليس من الغير. اعتباره خلفاً عاماً لا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه. تقادم هذه الدعوى بخمس سنوات من تاريخ انتهاء القوامة بوفاة المحجور عليه.
(ج) تقادم. "قطع التقادم". "المطالبة القضائية". حكم. "عيوب التدليل". "قصور. ما يعد كذلك". دعوى. "اعتبار الدعوى كأن لم تكن".
إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى. مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم. تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بانقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية في دعوى سابقة. على المحكمة بحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم في الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها. إغفال محكمة الاستئناف ذلك. قصور.
تمسك المطعون ضده أمام محكمة النقض بانعدام أثر إعلان الدعوى في قطع التقادم لعدم قيد الدعوى مما يعتبر معه كأن لم تكن قانوناً وفقاً للمادة 78 مرافعات قبل تعديلها. لا يجدي متى كان لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
------------
1 - كانت المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 تنص على أنه "كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة". ولما كانت هذه المادة تتناول ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها فإنه تندرج فيها دعاوى طلب الحساب إذا لم يكن الوصي أو القيم قد قدمه إلى المحكمة الحسبية. ويؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال في تعليقها على نص المادة 53 من القانون المذكور المطابق لنص المادة 36 سالفة الذكر، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوى التي يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة
2 - لا يعتبر وارث المحجور عليه في رفعه دعوى الحساب على القيم بعد وفاة المحجور عليه من الغير وإنما يعد خلفاً عاماً فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه ومن ثم فإن هذه الدعوى تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه القوامة بوفاة المحجور عليه.
3 - إعلان المدعى عليه بعريضة الدعوى يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً للمادة 383 من القانون المدني. فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بانقطاع تقادم دعواه بالمطالبة القضائية في دعوى سابقة فقد كان على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم في الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها باعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم فإذا أغفلت محكمة الاستئناف ذلك ولم تقل كلمتها في هذا الدفع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المطعون ضده أمام محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الأولى قد انعدم أثره في قطع التقادم لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى المبينة في ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن قانوناً بحكم المادة 78 من قانون المرافعات - قبل تعديلها بالقانون رقم 100 لسنة 1962 - وذلك متى كان المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع باعتبار الدعوى المذكورة كأن لم تكن.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2337 سنة 1954 كلي القاهرة ضد الطاعن بعريضة معلنة في 30 مايو سنة 1954 وقال فيها إنه في سنة 1935 فرض الحجر على والده عبد العليم الجسطيني وأنه عين قيماً عليه بإشراف والدته السيدة عزيزة خليل وقد روعي في ذلك أنه أكبر سناً من شقيقه الطاعن على أنه اتفق فيما بينهم على أن يعهدوا لهذا الأخير بإدارة أموال المحجور عليه نظراً إلى أنه كان وقتذاك طالباً بكلية الحقوق وهو ما يجعله أكثر دراية بشئون هذه الإدارة، وأنه بموجب حكم صادر من قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر المختلطة بتاريخ 7 يونيه سنة 1939 عينت والدته السيدة عزيزة خليل حارسة قضائية على حصة مملوكة للمحجور عليه في أربع عمارات بالفجالة لإدارتها وإيداع صافي إيرادها خزينة تلك المحكمة فعهدت بدورها للطاعن بإدارة هذه العمارات وبذلك أدار جميع أملاك والدهما إلى أن توفي في 11 مارس سنة 1945 وانحصر إرثه في الطاعن وفي المطعون ضده ووالدتهما المذكورة واقتسم ثلاثتهم الأرض الزراعية التي خلفها لهم المورث بجهة ملوي ووضع كل وارث يده على نصيبه فيها تاركين للطاعن إدارة باقي أعيان التركة لحسابهم جميعاً غير أنه لم يقدم عن إدارته حساباً وانتهى المطعون ضده في دعواه إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يقدم حساباً عن إدارته لهذه الأعيان منذ 17 يونيه سنة 1935 تاريخ الحجر على والده حتى تاريخ رفع هذه الدعوى وأنكر الطاعن عليه دعواه قائلاً إن المطعون ضده عين قيماً على والدهما بإشراف والدتهما وأنه تسلم أموال المحجور عليه بهذه الصفة وتولى إدارتها. وشفع الطاعن ذلك بأن وجه للمطعون ضده طلباً عارضاً بجلسة 22 نوفمبر سنة 1954 طلب فيه الحكم بإلزامه بأن يقدم له حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته لأموال المورث منذ عين قيماً عليه في 17 يونيه سنة 1935 حتى وفاته في 11 مارس سنة 1945. ودفع المطعون ضده هذا الطلب بسقوط حق الطاعن في مطالبته بتقديم ذلك الحساب بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء القوامة وأجاب الطاعن على هذا الدفع بأن مدة السقوط قد انقطعت بالدعوى التي أقامها على المطعون ضده في 2 مارس سنة 1950 يطالبه فيها بتقديم الحساب. وبتاريخ 24 من أبريل سنة 1957 قضت محكمة أول درجة في الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن بأن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارته لجميع أعيان تركة المرحوم عبد العليم الجسطيني فيما عدا هذه العمارات عن المدة من أول سنة 1945 حتى تاريخ صدور الحكم وفي الطلب العارض بقبول الدفع المبدى من المطعون ضده بسقوط حق الطاعن في مطالبته بتقديم الحساب عن قوامته على مورثه بمضي المدة القانونية وبسقوط هذا الحق. فاستأنف الطاعن ذلك الحكم بالاستئناف رقم 816/ 74 ق لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وبتاريخ 31 مايو سنة 1961 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف أخذاً بأسبابه فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيه الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فأحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة المحددة لنظره تمسكت النيابة برأيها السابق.
وحيث إن الطعن بني على ثلاثة أسباب يتناول السببان الأولان منها قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في مطالبة المطعون ضده بتقديم الحساب عن مدة قوامته على المرحوم والده عبد العليم الجسطيني بينما يتجه السبب الثالث إلى قضاء الحكم بإلزام الطاعن بتقديم حساب عن إدارته لأعيان التركة ابتداء من أول سنة 1945 - ويتحصل السبب الأول في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في قضائه بسقوط الحق في مطالبة المطعون ضده بتقديم الحساب عن مدة قوامته إلى أن هذا الحق قد سقط طبقاً للمادة 36 من القانون رقم 99 لسنة 1947 بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه هذه القوامة بوفاة المحجور عليه - هذا في حين أن مقتضى نص المادة المذكورة أن السقوط بمضي الخمس سنوات المنصوص عليه فيها مقصور على حالة الدعوى التي ترفع من القاصر الذي يبلغ رشيداً أو من المحجور عليه الذي زال سبب وضعه تحت الحجر. أما إذا توفي المحجور عليه ورفعت دعوى الحساب من غيره على القيم كما هو الحال في هذه الدعوى فإنه لا تسري على دعوى هذا الغير التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 36 آنفة الذكر وإنما تسقط بالتقادم العادي وذلك على اعتبار أن القيم يسأل مسئولية الوكيل طبقاً للمادتين 34، 46 من القانون المشار إليه. هذا إلى أن الطلب العارض الذي تقدم به الطاعن قد شمل علاوة على إلزام المطعون ضده بتقديم الحساب ندب خبير لتقدير أعيان التركة التي كان يديرها ومعرفة المستحق على المطعون ضده مما يجعل دعوى الطاعن خاصة بمطالبة المطعون ضده بالمتخلف في ذمته في مدة القوامة. وهذه الدعوى لا تسقط بالتقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 36 من القانون رقم 99 لسنة 1947 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه بقضائه بسقوط دعوى الطاعن العارضة بهذا التقادم الخاص مخالفاً للقانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن المادة 36 من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 الذي يحكم النزاع قد نصت على أن "كل دعوى للقاصر على وصيه أو للمحجور عليه على قيمه تكون متعلقة بأمور الوصاية أو القوامة تسقط بمضي خمس سنوات من التاريخ الذي انتهت فيه الوصاية أو القوامة" ولما كانت هذه المادة تشير إلى ما يكون للقاصر أو المحجور عليه من الدعاوى الشخصية الناشئة عن أمور الوصاية أو القوامة بعد انتهائها فتندرج فيها دعاوى طلب الحساب في صورة ما إذا كان الوصي أو القيم لم يقدمه للمحكمة الحسبية. يؤكد ذلك أن المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال أوردت في تعليقها على النص الوارد في صدر المادة 53 من هذا القانون والمطابق لنص المادة 36 من القانون رقم 99 لسنة 1947 أوردت تلك المذكرة دعاوى المطالبة بتقديم الحساب عن الوصاية أو القوامة ضمن الأمثلة التي ضربتها للدعاوى التي يسري عليها التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة 53 المذكورة لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن قبل المطعون ضده هي دعوى بطلب حساب عن قوامته على والده الذي كان محجوراً عليه وانتهت هذه القوامة بوفاته في 11 مارس 1945 وليست كما يدعي الطاعن دعوى بطلب مبالغ تخلفت في ذمة هذا القيم بسبب القوامة إذ أن نص طلبه العارض الذي تقدم به للمحكمة الابتدائية هو كما أثبتته هذه المحكمة في حكمها "إلزام المطعون ضده بأن يقدم حساباً مؤيداً بالمستندات عن مدة قوامته على والده وذلك في المدة من 17/ 6/ 1935 إلى تاريخ وفاته في 11/ 3/ 1945 وعند تقديمه أو الامتناع عن تقديمه ينتدب خبير لفحص الحساب أو تقدير ريع أملاك المحجور عليه ليحكم بإلزام المدعي (الطاعن) بنصيبه في صافي الحساب" وهذا الطلب لا يفيد إدعاء الطاعن بوجود مبالغ ظهر أنها تخلفت في ذمة القيم المطعون ضده بسبب القوامة وأنه يطالب بها. هذا إلى أن هذا التخلف لا يثبت إلا بعد محاسبة القيم وهو ما لم يحصل وما لم يدع الطاعن حصوله بعد لما كان ذلك، وكان الأمر في تقادم دعوى طلب الحساب لا يتغير إذا رفعت هذه الدعوى من وارث المحجور عليه بعد وفاته لأن هذا الوارث لا يعتبر في رفعه تلك الدعوى من الغير كما يدعي الطاعن وإنما خلفاً عاماً للمورث فلا يملك من الحقوق أكثر مما كان لسلفه، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق الطاعن في مطالبة المطعون ضده بتقديم الحساب عن مدة قوامته لانقضاء مدة تزيد على خمس سنوات على انتهاء القوامة بوفاة المحجور عليه في 11 من مارس سنة 1945 قبل رفع الدعوى بطلب هذا الحساب في 22 من نوفمبر سنة 1954. فإن هذا الحكم لا يكون مخالفاً للقانون.
وحيث إن الطاعن ينعى في السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في عريضة استئنافه وفي المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الاستئناف بأنه بفرض أن دعواه بمطالبة المطعون ضده بتقديم الحساب تسقط بمضي خمس سنوات فإن مدة التقادم هذه قد انقطعت بالدعوى التي رفعها على المطعون ضده في 2 مارس سنة 1950 يطالبه فيها بتقديم حساب عن مدة قوامته على والده وأنه لم يمض من تاريخ وفاة المحجور عليه المذكور في 11 مارس سنة 1945 حتى تاريخ رفع دعواه الأولى تلك مدة خمس سنوات، كما لم تمض هذه المدة من هذا التاريخ إلى تاريخ رفع دعواه الحالية في 22 من نوفمبر سنة 1954 وعاب الطاعن في عريضة استئنافه على الحكم الابتدائي إغفاله الرد على هذا الدفاع مع أن هذا الحكم أشار في أسبابه إلى تقديم الطاعن عريضة الدعوى الأولى التي أعلنها للمطعون ضده في 2 من مارس سنة 1950 وتمسك بأنها تقطع مدة التقادم ومع ذلك فقد خلا الحكم المطعون فيه هو الآخر من الرد على هذا الدفاع واكتفى بالإحالة في شأن الاستئناف المرفوع من الطاعن إلى أسباب الحكم الابتدائي التي خلت من الرد عليه وبذلك جاء الحكم فيه مشوباً بالقصور.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي أنه أشار في أسبابه إلى أن الطاعن قدم ضمن مستنداته إعلان عريضة دعوى موجهة منه إلى المطعون ضده في 2 مارس سنة 1950 طلب فيها إلزام الأخير بأن يقدم حساباً عن إدارته لأموال والده المحجور عليه في المدة من 18 يونيه سنة 1935 إلى 11 مارس سنة 1945 لكن الحكم الابتدائي قد اقتصر على هذه الإشارة وقضى بسقوط حق الطاعن في مطالبة المطعون ضده بتقديم الحساب عن مدة القوامة دون أن يرد على ذلك المستند أو يبحث ما عسى أن يكون له من أثر في قطع مدة التقادم. ولما كان يبين من عريضة الاستئناف رقم 816 سنة 74 ق المرفوع من الطاعن عن هذا الحكم ومن مذكرته المقدمة إلى محكمة الاستئناف لجلسة 11 مايو سنة 1961 أن الطاعن تمسك فيهما بأن رفعه دعوى الحساب الأولى بالعريضة التي قدمها إلى المحكمة الابتدائية. والمعلنة إلى المطعون ضده في 2 مارس سنة 1950 تعتبر مطالبة قضائية تقطع التقادم كصريح نص المادة 383 من القانون المدني وعاب الطاعن على الحكم الابتدائي إغفاله الرد على هذا الدفاع مع أنه أشار في أسبابه إلى تقديمه تلك العريضة. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في الرد على استئناف الطاعن بالإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي التي خلت من الرد على دفاع الطاعن آنف الذكر، وإذ كان إعلان المطعون ضده بعريضة الدعوى الأولى في 2 مارس سنة 1950 يعتبر مطالبة قضائية ينقطع بها التقادم طبقاً لنص المادة 383 من القانون المدني فإن ذلك كان يقتضي من محكمة الاستئناف وقد تمسك الطاعن أمامها بانقطاع تقادم دعواه الأخيرة بطلب الحساب بإعلان تلك العريضة في 2 مارس سنة 1950 أن تبحث هذا الدفاع بما يستتبعه من بحث ما تم في الدعوى الأولى وتأثيره على إعلان صحيفتها باعتبار هذا الإعلان إجراء قاطعاً للتقادم. أما وقد أغفلت محكمة الاستئناف هذا البحث ولم تقل كلمتها في دفاع الطاعن آنف الذكر فإن حكمها المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في هذا الخصوص بما يستوجب نقضه ولا يقدح في ذلك ما تمسك به المطعون ضده في مذكرته المقدمة إلى محكمة النقض من أن إعلان الدعوى الذي تمسك به الطاعن كإجراء قاطع للتقادم قد انعدم كل أثر له بما في ذلك أثره في قطع التقادم وذلك لعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها والمبينة في ورقة الإعلان مما تعتبر معه الدعوى كأن لم تكن بحكم القانون طبقاً للمادة 78 من قانون المرافعات قبل تعديلها القانون رقم 100 لسنة 1962. هذا الذي قرره المطعون ضده لا يبرئ الحكم المطعون فيه من القصور المستوجب لنقضه ذلك أن المطعون ضده لم يقدم ما يدل على تمسكه أمام محكمة الموضوع باعتبار الدعوى كأن لم تكن علاوة على أنه لم يقدم إلى محكمة النقض ما يقطع بعدم قيد تلك الدعوى خلال سنة من تاريخ الجلسة الأولى التي سبق تحديدها لنظرها.
وحيث إن السبب الثالث يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه قصور يبطله ذلك أن الحكم الابتدائي لم يستند في قضائه بإلزام الطاعن بتقديم الحساب عن إدارته لأعيان تركة والده ابتداء من أول سنة 1945 إلا على عبارة مشوشة جاءت بمحضر جلسة 30 مارس سنة 1955 اعتبرها ذلك الحكم متضمنة إقراراً من الطاعن بإدارة تلك الأعيان ابتداء من سنة 1945 وقد اعترض الطاعن في صحيفة استئنافه على قضاء الحكم الابتدائي في هذا الخصوص وناقش العبارة التي اعتمد عليها وسرد الحجج التي تثبت فساد إسناد ذلك الإقرار إليه لكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث اعتراضه هذا والحجج المقدمة تأييداً له واكتفى بالرد عليه بقوله إن ما أورده المستأنف (الطاعن) سواء في صحية استئنافه أو في مذكراته إنما هو ترديد لما سبق أن أثاره أمام محكمة أول درجة وتناولته بالرد بما فيه الكفاية وهذا من الحكم المطعون فيه قصور ظاهر ذلك أن دفاعه آنف الذكر وهو يقوم على تعييب الحكم الابتدائي فيما نسبه من إقرار إليه لم يعرض وما كان يتصور أن يعرض على محكمة أول درجة حتى يقول الحكم المطعون فيه إنها تناولته بالرد بما فيه الكفاية.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعن بتقديم الحساب عن إدارة أعيان التركة ابتداء من سنة 1945 على قوله "وحيث إنه عن الدعوى المنضمة التي يطلب فيها المدعي (المطعون ضده) إلزام المدعى عليهما (الطاعن ووالدته) بأن يقدما حساباً مؤيداً بالمستندات عن إدارتهما للتركة من وقت مرض مورثهما في سنة 1935 حتى تاريخ رفع الدعوى استناداً إلى ما أورده من الحجج السابق الإشارة إليها فإنه بالنسبة للمدعي عليه (الطاعن) فلا ترى المحكمة من أوراق الدعوى وما قدم من مستندات فيها أنه مسئول عن تقديم ذلك الحساب عن تلك المدة جميعها إذ يبين من مراجعة تلك المستندات أن المدعي (المطعون ضده) قد أقيم قيماً على مورثه المحجور عليه في 4/ 7/ 1935 وانتهت قوامته في 11/ 3/ 1945 فهو المسئول أساساً عن إدارة أعيان التركة في تلك المدة، وأما ما استند إليه المدعي من حجج استدل بها على أن المدعى عليه هو الذي كان يقوم بإدارة التركة فهي لا تتضمن دليلاً على ما يدعيه في ذلك الصدد غير أن المحكمة تلحظ أن المدعى عليه (الطاعن) قد أقر حسبما ثبت بمحضر جلسة 30/ 3/ 1955 بأنه لم يتول الإدارة إلا حوالي سنة 1945 عندما كان طالباً بالسنة النهائية بكلية الحقوق ومن ثم فتأخذه المحكمة بإقراره وتلزمه بتقديم الحساب عن إدارته لتركة المرحوم والده عن المدة من أول يناير سنة 1945 حتى الآن وذلك فيما عدا المنازل التي كانت موضوعة تحت حراسة والده الطرفين أما عن المدة السابقة على ذلك فلا ترى المحكمة وجهاً لإلزام المدعى عليه بتقديم الحساب عنها لما سلف بيانه".
ولما كان يبين من مطالعة عريضة الاستئناف المرفوع من الطاعن عن هذا الحكم ومن المذكرة المقدمة منه إلى محكمة الاستئناف لجلسة 11 مايو سنة 1961 أنه عاب فيهما على الحكم الابتدائي إسناد إقرار إليه بإدارته أعيان التركة ابتداء من سنة 1945 وقال إن العبارة التي اعتبرها الحكم متضمنة هذا الإقرار هي عبارة مشوشة تتعارض مع ما تبعها من أقوال أثبتت على لسان محاميه في نفس محضر جلسة 30 مارس سنة 1955 وتتضمن إنكاراً منه باتاً لإدارة أعيان التركة المملوكة لغيره من الورثة كما تتعارض تلك العبارة أيضاً مع دفاعه الشفوي الثابت في جميع الجلسات السابقة على تلك الجلسة واللاحقة لها وفي المذكرات المقدمة منه وخلص الطاعن من ذلك إلى أن كاتب الجلسة لا بد وأن يكون قد أخطأ في إثبات هذه العبارة على لسان محاميه وأنه لم يكن لمحكمة أول درجة أن تجزئ أقواله الواردة في محضر الجلسة المذكورة وأن تقتطع منها عبارة وتفسرها مجردة عن باقي العبارات.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الرد على هذا الدفاع مكتفياً بالإحالة في الرد على الاستئناف المرفوع من الطاعن إلى أسباب الحكم الابتدائي وقولاً منه بأن ما أورده المستأنف سواء في صحيفة استئنافه أو في مذكراته إنما هو ترديد لما سبق أن أثاره أمام محكمة أول درجة وتناولته بالرد عليه بما فيه الكفاية. هذا في حين أن دفاع الطاعن في هذا الخصوص لم يسبق عرضه على المحكمة الابتدائية وليس في أسباب حكمها ما يصلح رداً عليه. وإذ كان هذا الدفاع جوهرياً وله سند في الأوراق وذلك لما يبدو من الاطلاع على الصورة الرسمية لمحضر جلسة 30 مارس سنة 1955 من وجود اضطراب في العبارة التي اعتبرها الحكم الابتدائي متضمنة إقراراً من الطاعن بإدارة جميع أعيان التركة ابتداء من سنة 1945 وتناقض بينها وبين ما تبعها من عبارات أثبتت في نفس محضر الجلسة المذكورة على لسان محامي الطاعن فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل بحث دفاع الطاعن في هذا الشأن ولم يرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص أيضاً.

الطعن 17296 لسنة 59 ق جلسة 29 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 59 ص 425


جلسة 29 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الشافعي وفتحي الصباغ ومحمد حسين نواب رئيس المحكمة وإبراهيم الهنيدي.
--------------
(59)
الطعن رقم 17296 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "الصفة والمصلحة في الطعن" "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
حق الطعن بالنقض. مناطه: أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به.
عدم استئناف المسئولة عن الحقوق المدنية للحكم الابتدائي أو اختصامها في الاستئناف المقام من المتهم. أثره: عدم جواز طعنها بالنقض على الحكم الاستئنافي.
 (2)قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الخطأ". رابطة السببية.
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ لاستظهار توافر الخطأ وعلاقة السببية في جريمة قتل خطأ.
 (3)قتل خطأ. خطأ. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". 
تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه سواء كان سبباً مباشراً أم غير مباشر.

---------------
1 - لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية - فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فإن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة مياه الشرب بكفر الشيخ - المسئولة عن الحقوق المدنية - لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المتهم وحده، ولم تختصم هي في الاستئناف ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية.
2 - من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بما مجمله أن الطاعن لم ينفذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة المرور بوضع علامات ومصادر ضوئية حول الحفرة التي أحدثها في الطريق لتحذير المارة وقائدي السيارات وأخذ حيطتهم عند الاقتراب منها، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه في هذه الحفرة وموته - فإن الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقم بوضع العلامات والمصادر الضوئية الكفيلة بتحذير المارة وقائدي السيارات من على بعد كاف من الحفرة لتفادي الوقوع فيها أو الاصطدام بها، مما أدى إلى سقوط المجني عليه بداخلها وموته، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها
3 - لما كان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم. وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وموت المجني عليه، مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخر في أحداثها.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعت أرملة المجني عليه عن نفسها وبصفتها وصية على أولاده القصر مدنياً قبل المتهم والشركة المسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز دسوق قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المهتم مائتي جنيه وبإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها بالتضامن مع رئيس مجلس إدارة مرفق مياه..... بصفته بمبلغ 51 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه..... ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية مأمورية دسوق (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه وعن الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
أولاً: عن الطعن المقدم من الشركة المسئولة عن الحقوق المدنية
من حيث إنه لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد أجازت للمسئول عن الحقوق المدنية فيما يتعلق بالحقوق المدنية - الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال المنصوص عليها فيها، فإن مناط الحق في ذلك الطعن هو أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم النهائي الصادر من محكمة آخر درجة وأن يكون هذا الحكم قد أضر به، فإذا تخلف هذا الشرط فإن طعنه في الحكم الصادر منها بطريق النقض يكون غير جائز - لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن شركة..... المسئولة عن الحقوق المدنية - لم تستأنف الحكم الابتدائي وإنما استأنفه المتهم وحده، ولم تختصم هي في الاستئناف ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المقدم من المسئولة عن الحقوق المدنية، مع مصادرة الكفالة.
ثانياً: عن الطعن المقدم من الطاعن...... 
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه جنائياً ومدنياً، هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان الحكم قد استظهر توافر الخطأ وعلاقة السببية في حق الطاعن بما مجمله أن الطاعن لم ينفذ التعليمات الصادرة إليه من إدارة المرور بوضع علامات ومصادر ضوئية حول الحفرة التي أحدثها في الطريق لتحذير المارة وقائدي السيارات وأخذ حيطتهم عند الاقتراب منها، الأمر الذي أدى إلى سقوط المجني عليه في هذه الحفرة وموته - فإن الحكم يكون قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقم بوضع العلامات والمصادر الضوئية الكفيلة بتحذير المارة وقائدي السيارات من على بعد كاف من الحفرة لتفادي الوقوع فيها أو الاصطدام بها، مما أدى إلى سقوط المجني عليه بداخلها وموته، وهو ما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين الطاعن بها. هذا، وكان تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أياً كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سبباً مباشراً أم غير مباشر في حصوله. وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر خطأ الطاعن على السياق المتقدم، وبين رابطة السببية بين سلوك المتهم الخاطئ وموت المجني عليه، مما يتحقق به مسئولية الطاعن ما دام قد أثبت قيامها في حقه ولو أسهم آخر في إحداثها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من عدم توافر ثمة خطأ في جانبه أدى إلى موت المجني عليه، وأن غيره هو السبب في ذلك لا يكون له محل - لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من عدم تعيينه هو المجني عليه لحراسة الحفرة مكان الحادث لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا ينال من سلامة الحكم فيما انتهى إليه من نتيجة إذ لا يرفع مسئولية الطاعن عن الحادث. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس ويتعين التقرير بعدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 5396 لسنة 59 ق جلسة 21 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 58 ص 418

جلسة 21 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ناجي إسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري سليمان نائبي رئيس المحكمة ومحمود دياب وحسين الجيزاوي.
-----------------
(58)
الطعن رقم 5396 لسنة 59 ق
 (1)نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب. ميعاده". شهادة سلبية. نيابة عامة.
امتداد ميعاد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في حالة طعن النيابة العامة في حكم البراءة. شرطه؟ المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
(2) نيابة عامة. دعوى جنائية. جمارك. تهريب جمركي. ارتباط. تسهيل استيلاء بغير حق على مال الدولة. شروع. تزوير "أوراق رسمية". إضرار عمدي. مال عام. اشتراك. قانون "تفسيره". نقض "حالات الطعن". "الخطأ في القانون" "نظر الطعن والحكم فيه".
الأصل أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق.
قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدهم لعدم صدور إذن مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية. خطأ في القانون.
حجب الخطأ المحكمة عن نظر موضوع الدعوى. وجوب أن يكون مع النقض الإعادة
--------------
1 - لما كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في السابع من يونيه سنة 1988 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في 28 من يوليه سنة 1988 متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 19 من يوليه سنة 1988 وقدمت تأييداً لذلك شهادتين من نيابة بور سعيد الكلية، أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 9 من يوليه سنة 1988 وتتضمن ثانيتهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في 19 من يوليه سنة 1988 - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنص على أن "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره" بقبول الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
2 - لما كانت النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم وجريمتي التهريب الجمركي والشروع فيه وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2، 3، 41، 45/ 1، 46، 47، 213/ 1، 2، 116/ 1 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة العامة بتحقق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف جريمة التهريب الجمركي باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم صدور إذن من مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم أولاً: المتهمان الأول والثاني: - بصفتهما موظفين عموميين "مديراً حركة بـ......." (1) سهلا للمتهمين الثالث والرابع والخامس الاستيلاء بغير حق على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والبالغ قيمتها اثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً والمملوكة للجهة سالفة الذكر (2) أضرا عمداً بأموال مصلحة الجمارك التي يعملان بها بأن مكنا المتهمين الثالث والرابع والخامس من تهريب البضائع الأجنبية موضوع التهمة السابقة دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها مما فوت على الجهة المذكورة تحصيل تلك الرسوم البالغ قدرها اثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً (3) شرعا في تسهيل استيلاء المتهمين الثالث والرابع والخامس بغير حق على الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المضبوطة والبالغ قدرها ستة ألاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً والمملوكة للجهة سالفة الذكر، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبطهما والجريمة متلبس بها وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير واستعمال محرر مزور ارتباط لا يقبل التجزئة هو أنهما في الزمان والمكان سالفي الذكر ( أ ) ارتكبا تزويراً في محرر رسمي هو محضر الضبط الجمركي رقم...... المؤرخ...... حال تحريره المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها بأن أثبت به المتهم الثاني على خلاف الحقيقة سؤاله للمتهم الثالث واستعداده لأداء الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع المضبوطة المبينة بالتحقيقات (ب) استعملا المحرر المزور موضوع التهمة السابقة بأن قدمه المتهم الثاني لرئاسته المختصة لعرضه على النيابة العامة لدى قيامها بمباشرة التحقيق مع علمهما بتزويره الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213، 214 من قانون العقوبات (4) شرعاً في الإضرار عمداً بأموال ومصالح مصلحة الجمارك التي يعملان بها بأن قاما بإقصاء موظفي الجمرك المنوط بهم تفتيش السيارات الملاكي بمنفذ الرسوة الجمركي من منطقة التفتيش ليمكنا المتهم الثالث من المرور بالسيارة رقم 179017 ملاكي جيزة دون تفتيش وتهريب ما بها من بضائع أجنبيه دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها والبالغ قدرها ستة آلاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه هو ضبط المتهم الثالث والجريمة متلبس بها ثانياً: - المتهمون الثالث والرابع والخامس اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجرائم سالفة الذكر بأن اتفقوا معهما على تهريب البضائع الأجنبية المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات وساعدهما باستئجار السيارة رقم 179017 ملاكي جيزة المضبوطة قيادة المتهم الثالث وحملوها بالبضائع الأجنبية الغير خالصة الرسوم الجمركية ليسمح لها المتهمان الأول والثاني بمغادرة المنفذ بعد تفتيشها صورياً وتمت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثالثاً: - المتهمين جميعاً (1) هربوا البضائع الأجنبية المبينة وصفاً بالتحقيقات والبالغ قيمتها اثني عشر ألفاً وتسعمائة وسبعة وثلاثين جنيهاً وثمانية وخمسين قرشاً دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وكان ذلك بقصد الاتجار. (2) شرعوا في تهريب البضائع الأجنبية المضبوطة والبالغ قيمتها ستة ألاف وثلاثمائة وتسعة وأربعين جنيهاً وثلاثين قرشاً، دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وذلك بقصد الاتجار وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو ضبط المتهم الثالث والجريمة متلبس بها، وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا ببور سعيد لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 122/ 1 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون 75 لسنة 1980 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ومصادرة البضاعة المضبوطة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض........ إلخ.

المحكمة
من حيث إن البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في السابع من يونيه سنة 1988 ببراءة المطعون ضدهم من التهم المسندة إليهم فقررت النيابة العامة بالطعن فيه بطريق النقض وأودعت الأسباب في 28 من يوليه سنة 1988، متجاوزة بذلك في الطعن وتقديم الأسباب - الميعاد الذي حددته المادة 34/ 1 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 مبررة هذا التجاوز بأن الحكم لم يودع قلم كتاب المحكمة التي أصدرته إلا بتاريخ 19 من يوليه سنة 1988 وقدمت تأييداً لذلك شهادتين من نيابة بور سعيد الكلية، أولهما سلبية تتضمن أن الحكم لم يودع ملف القضية حتى 9 من يوليه سنة 1988 وتتضمن ثانيتهما أن الحكم المذكور أودع ملف القضية في 19 من يوليه سنة 1988 - لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون آنف الذكر تنص على أن "ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً بالبراءة وحصل الطاعن على شهادة بعدم إيداع الحكم قلم الكتاب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره يقبل الطعن وأسبابه خلال عشرة أيام من تاريخ إبلاغه بإيداع الحكم قلم الكتاب" وكانت النيابة العامة قد قررت بالطعن بالنقض وقدمت الأسباب في الميعاد المنصوص عليه في تلك الفقرة، كما استوفى الطعن كافة أوضاعه المقررة قانوناً، ومن ثم فإنه يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني من تهم تسهيل الاستيلاء بغير حق على قيمة الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع الأجنبية المضبوطة والإضرار العمدي بأموال ومصالح الجمارك والشروع فيهما والتزوير في محرر رسمي واستعماله وببراءة المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس من تهم الاشتراك في الجرائم آنفة الذكر والتهريب الجمركي والشروع فيه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه استند في البراءة على عدم صدور إذن من مدير الجمارك بتحريك الدعوى رغم أن الجريمة الأشد لا تتطلب ذلك الإذن مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن النيابة العامة طبقاً لما تنص عليه المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية تختص دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقاً للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع وإذ أقامت النيابة العامة الدعوى ضد المطعون ضدهم وباشرت التحقيق معهم لارتكابهم جرائم تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والإضرار العمدي بأموال ومصالح مصلحة الجمارك والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم وجريمتي التهريب الجمركي والشروع فيه وأحالتهم إلى محكمة أمن الدولة العليا وطلبت عقابهم بالمواد 40/ 2، 3، 41، 45/ 1، 46، 47، 213/ 1، 2، 116/ 1 مكرراً، 118، 118 مكرراً، 119/ أ، 119/ أ مكرراً من قانون العقوبات ومواد القانون رقم 66 لسنة 1963 وكان القانون قد خلا من أي قيد على حرية النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم الأربع الأول وهي جرائم مستقلة ومتميزة بعناصرها القانونية عن جرائم التهريب الجمركي المنصوص عليها في القانون رقم 66 لسنة 1963 فإن قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين بجريمتي التزوير في محرر رسمي واستعماله، والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم المنسوبة إلى المطعون ضدهم ومباشرة الدعوى الجنائية بشأنها لا يتوقف على صدور إذن من مدير الجمارك ولو ارتبطت بهذه الجرائم جريمة من جرائم التهريب الجمركي - كما هو الحال في الدعوى - ذلك أن قواعد التفسير الصحيح للقانون تستلزم بحسب اللزوم العقلي أن تتبع الجريمة ذات العقوبة الأخف "جريمة التهريب الجمركي" باقي الجرائم وهي ذات العقوبة الأشد المرتبطة بها في التحقيق والإحالة والمحاكمة وتدور في فلكها بموجب الأثر القانوني للارتباط بحسبان أن العقوبة المقررة للجريمة ذات العقوبة الأشد هي الواجبة التطبيق وفقاً لنص المادة 32 من قانون العقوبات وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببراءة المطعون ضدهم استناداً إلى عدم صدور إذن من مدير عام الجمارك بتحريك الدعوى الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن أن تقول كلمتها في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الطعن 26484 لسنة 59 ق جلسة 20 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ق 57 ص 413

جلسة 20 من إبريل سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ بدر الدين السيد وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمه.
--------------
(57)
الطعن رقم 26484 لسنة 59 القضائية
(1) إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "وصف الحكم". نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه
وجوب حضور المتهم بنفسه في الأحوال التي يكون فيها الحبس وجوبياً. جواز حضور وكيله في الأحوال الأخرى.
حضور وكيل عن المتهم المحكوم عليه بالغرامة أمام محكمة ثاني درجة. يجعل الحكم حضورياً. ويجوز الطعن فيه بالنقض. وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري.
 (2)معارضة "جوازها". بناء. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "نقض" ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
عدم جواز المعارضة إلا في الأحكام الغيابية. المادة 389 إجراءات.
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة. دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن فيه بالطعن. عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.
(3) معارضة "نظرها والحكم فيها". حكم "بيانات التسبيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
بيان الواقعة محل الاتهام. لزومه في أحكام الإدانة فحسب. الحكم بعدم جواز المعارضة شكلي. إغفاله بيان الواقعة. لا يعيبه.
 (4)معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". "المصلحة فيه".
قضاء الحكم المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. عدم جدوى النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون. علة ذلك؟
---------------
1 - لما كانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري وهو في حقيقته حضورياً - إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه - ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959
2 - المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير.
3 - أن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه أن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يبين تاريخ أعمال البناء وقيمتها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة.
4 - لا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارضة بدلاً من الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات المقررة. وطلبت عقابه بمواد القانون 106 لسنة 1976 ومحكمة جنح البلدية بالقاهرة - قضت حضورياً عملاً بمواد القانون بتغريم المتهم سبعة ألاف جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة. استأنف. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في 19 من أكتوبر سنة 1987 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.

المحكمة
حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعن استأنف الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي حضورياً بتغريمه سبعة آلاف جنية وتصحيح الأعمال المخالفة عن الباقي وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط عن تهمتي إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة وإقامة أعمال بناء غير مطابقة للمواصفات الفنية، وبالجلسة التي حددت لنظر هذه الاستئناف تخلف الطاعن عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيله، فأصدرت محكمة ثاني درجة حكمها الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري، بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق المعارضة الاستئنافية فأصدرت حكمها المطعون فيه بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 توجب على المتهم بجنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به. الحضور بنفسه أمام المحكمة، وأجازت في الأحوال الأخرى أن ينيب وكيلاً عنه، ولما كان الثابت من الحكم الابتدائي الذي استأنفه المتهم وحده أنه قضى بتوقيع عقوبة الغرامة على المتهم، فإنه يجوز للمتهم في هذه الحالة إنابة محام في الحضور عنه، إذ كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة 19 من أكتوبر سنة 1987 أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها وحضر عنه محام بتوكيل وأبدى دفاعه وطلباته وبتلك الجلسة صدر الحكم الاستئنافي موصوفاً بأنه حضوري اعتباري وهو في حقيقته حضورياً - إذ العبرة في ذلك هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره المحكمة عنه - ومن ثم كان يجوز للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم الاستئنافي بطريق النقض عملاً بالمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. وإذ عارض الطاعن في الحكم الاستئنافي الحضوري فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه - وهو نظر غير صائب في القانون - إذ المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية فقط عملاً بالمادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فالحكم المطعون فيه هو حقيقته حكم بعدم جواز المعارضة في الحكم الاستئنافي الحضوري. لما كان ذلك، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري فحسب دون الحكم الاستئنافي الحضوري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فإنه لا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم الأخير. كما وأن الحكم بعدم جواز المعارضة من الأحكام الشكلية فلا عليه إن هو لم يورد واقعة الدعوى ولم يبين تاريخ أعمال البناء وقيمتها ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن لأن ذلك لا يكون لازماً إلا بالنسبة للأحكام الصادرة في الموضوع بالإدانة ولا محل للقول بأن الحكم المطعون فيه قد شابه خطأ في تطبيق القانون مما يجيز لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لانتفاء مصلحة الطاعن من الحكم بعدم جواز المعارض بدلاً من الحكم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله ومصادرة الكفالة.