الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 16 مايو 2019

منشور فني رقم 7 بتاريخ 2 / 4 / 2019 بشأن الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة


وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية
منشور فني رقم (7) بتاريخ 2 /4 /2019
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها 
والإدارات العامة بالمصلحة
---------------------
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 8 بتاريخ 22 / 3 / 2016 بشأن ضوابط التعامل في الأراضي الواقعة خارج الزمام .
إلحاقا بالمنشور الفني رقم 4 بتاريخ 1 / 7 / 2017 بشأن حظر استخراج اية توكيلات عامة او خاصة أو شهر لأية عقود ينص فيها على شراء او بيع أراضي خارج الزمام تخص القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن مدينة العبور الجديدة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة .
فقد ورد كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 7 بتاريخ 9 / 1 / 2019 وارد المصلحة برقم 280 في 10 /1 / 2019 والمرفق به كتاب السيد نائب الوزير للمتابعة والمرافق والمشرف على مكنب الوزير وزارة الإسكان رقم 41 بتاريخ 3 / 1 / 2019 والمتضمن الإشارة الى صدور القرار الجمهوري رقم 249 لسنة 2016 بشأن انشاء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة وأن الأراضي المشار اليها بالقرار أصبحت خاضعة لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن انشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وطلب سيادته عدم السير في اية إجراءات حيال هذه الأراضي دون الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة .
بناء عليه 
تؤكد المصلحة على عدم السير في إجراءات الطلبات الخاصة بالأراضي الواقعة بزمام مدينة العبور الجديدة الا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز مدينة العبور الجديدة .
لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه.



الأربعاء، 15 مايو 2019

الطعن 1378 لسنة 70 ق جلسة 1 /7 / 2012


محضر جلسة
محكمـة النقــض
الدائرة العمالية
-----
برئاسة السيد القاضـى/ عــــزت البنــــدارى            نـائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / محمــد نجــيب جــاد      ،      منصـور العشــرى
     خالــــد مدكــــور       و     بهـــاء صالــح  
                        نواب رئيس المحكمـة
وأمين السر السيد / عادل الحسينى .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 11 من شعبان سنة 1433هـ الموافق 1 من يوليه سنة 2012 م .
أصدرت القرار الآتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1378 لسنة 70 القضائية .
المرفــوع مــن
-       السيدة / وزيرة التأمينات بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
ومقرها 3 شارع الألفى – الأزبكية – القاهرة .
ضـــــد
-       السيدة / ......... .المقيمة بناحية ...... – بنى سويف .
      المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها من مواليد 12/3/1931 وتجاوز عمرها الخامسة والستين عاماً وأنها تعمل بائعة متجولة وليست حائزة لأرض زراعية  ولا تتقاضى أى معاش ومن ثم فإنها تعد من الفئات التى تخضع لأحكام  القانون رقم 112 لسنة 1980 والتى عددتها المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 1980 الصادر باللائحة التنفيذية له ، وتتوافر  فيها شروط استحقاق المعاش المطالب به والذى تلتزم الطاعنة بصرفه لها رغم عدم قيامها بالاشتراك فى التأمين باعتبار أن الطاعنة عليها خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش إعمالاً للمادة 18 من القانون المذكور ، وإذ استخلص الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من المستندات المقدمة من المطعون ضدها توافر شروط استحقاق المعاش المطالب به منها وقضى بإلزام الطاعنة بصرفه لها ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون خاصة وأن إثبات مهنة طالب المعاش يكون بأى مستند رسمى دون أن يقتصر ذلك على بطاقته الشخصية أو العائلية ، ومن ثم يضحى النعى على غير أساس مما يتعين عدم قبول الطعن .
لذلــــــك
أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصرفات وأعفتها من الرسوم القضائية .

الثلاثاء، 14 مايو 2019

تعويض الوكيل التجاري بالقانون المدني منبت الصلة عن تعويضه وفقا لقانون التجارة


الدعوى رقم 53 لسنة 40 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 6 / 4 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمــد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 53 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
الممثل القانونى لفرع المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية
ضــد
الممثل القانوني لوكالة الفهد للسياحة
الإجـراءات
 بتاريخ الثامن عشر من أكتوبر سنة 2018، أودعت المؤسسة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بحكم التحكيم رقم 898 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 20/1/2014، من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والاستمرار في تنفيذ مقتضى الحكم الصادر بجلسة 14/6/2012، في الدعوى رقم 193 لسنة 29 قضائية "دستورية".
وقدمت الوكالة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً لانتفاء صفة ومصلحة المدعى، ورفض طلب وقف التنفيذ لتمام التنفيذ قبل إيداع صحيفة الدعوى، وعدم قبول الدعوى لافتقاد سندها.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 2/3/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودع المدعى مذكرة صمم فيها على الطلبات.
المحكمة
 بعد الإطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعــوى وسائر الأوراق – في أنه بموجب اتفاقية وكالة تجارية مؤرخة 1/4/1991، عهدت المؤسسة المدعية إلى الوكالة المدعى عليها بأعمال الوكالة عنها لبيع خدمات النقل الجوي التي تقدمها المؤسسة بمنطقة دمنهور، ثم أضيفت لها مدينة السادس من أكتوبر بمصر، وتتجدد الاتفاقية سنويًّا. وإثر خلاف نشب بين الطرفين، وقيام المؤسسة المدعية بإيقاف الحجز الإلكتروني بتاريخ 28/8/2012، عن الوكالة المدعى عليها، لجأت الوكالة إلى التحكيم، المقيد برقم 898 لسنة 2013 أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، وقدمت المؤسسة تحكيمًا فرعيًّا، وبجلسة 20/1/2014، صدر حكم التحكيم: بإلزام المؤسسة بأن تؤدى للوكالة مبلغ (23896600) جنيه مصري، قيمة مستحقاتها من عمولات إضافية وتحفيزية وتذاكر مرتدة، وبإلزامها بأن تؤدى للوكالة مبلغ خمسة ملايين جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية، والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ صدور الحكم حتى تمام السداد. وفى التحكيم الفرعي بإلزام الوكالة بأن تؤدى للمؤسسة مبلغ خمسة عشر مليون جنيه مصري، قيمة مبيعات التذاكر المستحقة لها في ذمة الوكالة، والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًّا. وإذ لم يلق هذا الحكم قبول المؤسسة المدعية، فقد أقامت أمام محكمة استئناف القاهرة، دعوى بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم المشار إليه، قضى برفضها، فطعنت على ذلك الحكم أمام محكمة النقض، بموجب الطعن رقم 2637 لسنة 85 قضائية، وبجلسة 13/3/2016، قضت المحكمة بعدم قبول الطعن.
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى في رفعها، المبدى من الوكالة المدعى عليها، فإنه مردود: ذلك أن الثابت أن التحكيم رقم 898 لسنة 2013 محل المنازعة المعروضة، قد أقيم من الوكالة المدعى عليها ضد المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ووجهت فيها الخصومة إلى فرعها الكائن برقم 10 شارع طلعت حرب بالقاهرة، كما أقامت المؤسسة المذكورة ممثلة في فرعها المشار إليه تحكيمًا مقابلاً ضد الوكالة المذكورة، واللذين صدر فيهما الحكم المطالب بعدم الاعتداد به، وقدم معجب بن محمد بن معجب الصخابرة الدوسرى، مدير عام إقليم أفريقيا ومدير الخطوط السعودية في مصر لهيئة التحكيم توكيلاً عامًا مصدقًا عليه من المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بموجب المرسوم الملكى رقم أ/59 بتاريخ 6/6/2006، تضمن إنابة المذكور عن المؤسسة، وتولى رعاية مصالحها، ويباشر نيابة عنها الأنشطة الواردة بذلك التوكيل، وكانت فروع الشركات الأجنبية التي تباشر نشاطًا تجاريًا في مصر، والتى تزاول فيه ذلك النشاط، تعد موطنًا قانونيًّا لها طبقًا لنص المادة (13/5) من قانون المرافعات، في كل ما يتعلق بهذا النشاط، كما تقضى المادة (168) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بسريان العقود والتصرفات التي يجريها المدير المحلى لفروع الشركات الأجنبية أو من في حكمه على تلك الشركة، طالما كان ذلك العقد أو التصرف في حدود الأعمال المعتادة لتصريف أمور الفرع، الأمر الذى يضحى معه الدفع المشار إليه فاقدًا لسنده القانوني حقيقًا بالرفض.
وحيث إن المؤسسة المدعية أقامت دعواها المعروضة على سند من أن حكم التحكيم رقم 898 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 20/1/2014، يشكل عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 193 لسنة 29 قضائية "دستورية"، وفى بيان ذلك، ذكرت أن حكم التحكيم المشار إليه استند في قضائه بالتعويض إلى نص المادتين (189) و(190) من قانون التجارة المشار إليه، ومن ثم يُعد حكم التحكيم، فيما تأسس عليه من قضاء بالتعويض المادي والأدبي للوكالة المدعى عليها، يمثل عقبة في تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعـد طريقًا للطعن في الأحكام القضائيـة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا لا تقوم له قائمة إلا بها.
حيث كان ما تقدم، وكان حكم التحكيم موضوع المنازعة المعروضة قد شيد قضاءه بتعويض الوكالة المدعى عليها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها جراء قيام المؤسسة المدعية بإيقاف الحجز الإلكتروني للتذاكر عنها، على أحكام القانون المدني. أما بشأن ما ورد بأسبابه لنصوص الوكالة التجارية في قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، ومن بينها نص المادتين (189) و(190) منه - المتعلق أولهما بشروط استحقاق الوكيل لتعويض إذا رأى الموكل عدم تجديد عقد الوكالة التجارية المحدد المدة عند انتهاء أجله، والبند (1) من ثانيهما بشأن مدة سقوط دعوى التعويض المشار إليها بمضي تسعين يومًا من وقت انتهاء العقد - فقد كان في مجال استعراض أحكام انتهاء الوكالة التجارية أو عدم تجديد العقد بعد انتهاء مدته.
وحيث إن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 14/6/2012، في الدعوى رقم 193 لسنة 29 قضائية "دستورية"، قضى بعدم دستورية نص المادة (189) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط البند (1) من المادة (190) من ذلك القانون، وذلك بشأن ضوابط تعويض الوكيل عند امتناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة التجارية بعد انتهاء مدته، وهو أمر منبت الصلة بنصوص مواد القانون المدني، التي تأسس عليها حكم التحكيم محل المنازعة المعروضة في شأن قضائه بتعويض الوكالة المدعى عليها عن الأضرار التي لحقت بها جراء قيام المؤسسة المدعية بإيقاف الحجز الإلكترونى عنها اعتبارًا من 28/8/2012، حال سريان عقد الوكالة التجارية المبرم بينهما. ومن ثم، فإن حكم التحكيم الصادر في دعوى التحكيم رقم 898 لسنة 2013، لا يُعد عقبة تحول دون تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى الدستورية المشار إليها، على نحو تنتفى معه مقومات المنازعة المعروضة، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب المؤسسة المدعية وقف تنفيذ حكم التحكيم المشار إليه، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، بما مؤداه: أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب يكون، وعلى ما جرى به قضاؤها، قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

حواز استرداد الرسوم (دون الضرائب) بأثر رجعي من تاريخ نفاذ النص المخالف للدستور

الدعوى رقم 46 لسنة 40 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 6 / 4 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجار وسعيد مرعــــى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 46 لسنة 40 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
شركة شريف وعادل على السيد قوشة، ويمثلها المصفيان / مروة عادل على السيد قوشة ومحمد شريف على السيد قوشة
ضد
1- السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك
2- رئيس مصلحة الجمارك
3- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الأسكندرية
4- رئيس الإدارة المركزية لجمارك المحمودية
5- رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة والمنطقة الغربية
الإجراءات
 بتاريخ السابع عشر من سبتمبر سنة 2018، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبةً الحكم:
أولاً: بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية".
ثانيًا: بوقف تنفيذ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017، في الطعن رقم 21964 لسنة 53 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
 حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن الشركة المدعية استوردت بضائع من الخارج وردت كرسائل جمركية، وإذ قامت مصلحة الجمارك بفرض رسوم إضافية عليها قدرت بمبلغ (583770) جنيها، استنادًا إلى قراري وزير المالية رقمى 255 لسنة 1993، و123 لسنة 1994، فقد أقامت الدعوى رقم 16061 لسنة 60 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طلبا للحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفرض رسوم خدمات إضافية على الرسائل التي استوردتها، وأحقيتها في استرداد المبالغ التي سددتها عن رسوم الخدمات الإضافية التي فرضتها مصلحـة الجمارك والفوائد القانونية ، على سند من أن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية القرارين سند هذه الرسوم. وبجلسة 28/6/2007، قضت تلك المحكمة بأحقية الشركة المدعية في استرداد المبالغ التي حصلتها كرسوم إضافية، استنادًا للقرارين المقضي بعدم دستوريتهما. لم يرتض المدعى عليهم هذا القضاء فطعنوا عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 21964 لسنة 53 قضائية عليا، فقضت تلك المحكمة بجلسة 24/12/2017، بإلغاء الحكم المطعون عليه، وفى موضوع الدعوى برفضها. واستندت في ذلك إلى عدم أحقية الشركة المستوردة في استرداد هذه المبالغ إذ جرى العرف التجاري على تحميل المستورد للمستهلك بقيمة السلعة المستوردة شاملة ما سدد عنها من ضرائب ورسوم، ومن ثم لا يستحق المستورد استرداد هذه المبالغ، وإنما جمهور المستهلكين الذين استقر في ذمتهم هذا الرسم وتحملوا به. وإذ ارتأت الشركة المدعية أن حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه يُعد عقبة تحول دون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائي لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هي ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التي تتوخى في غايتها النهائية إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيـذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمستبدلة بالقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 تنص على أنه "ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبي لا يكون له في جميع الأحوال إلا أثر مباشر؛ وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص"، ومفاد نص الفقرة المار ذكرها، أن الأصل أن يكون لأحكام هذه المحكمة بعدم الدستورية أثر رجعى يرتد إلى تاريخ صدور النص المقضي بعـدم دستوريته، ولا يستثنى مـن ذلك إلا النصوص الضريبية، المحكوم بعدم دستوريتها، فيسرى حكم المحكمة بأثر مباشر، من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية، بما يترتب عليه عدم جواز تطبيقه على الخصوم في المنازعات الضريبية المتداولة أمام جهات القضاء، حتى ما كان منها قائمًا في تاريخ سابق على نشر الحكم في الجريدة الرسمية، ما لم تكن الحقوق الضريبية والمراكز القانونية التي ترتبط بها قد استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات، صدر قبل قضـاء المحكمة الدستورية العليا، ولا كذلك الرسوم التي تفرض لقاء خدمة تؤديها جهة الإدارة، ذلك أن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره. وإذ كان النص قد خص بهذا الأثر المباشر الضرائب وحدها، فقد دل بمفهوم المخالفة على عدم سريان هذا الحكم الاستثنائي على الرسوم، ومن ثم يجوز المطالبة بها بأثر رجعى من تاريخ نفاذ النص المخالف للدستور.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية":
"أولاً: بعدم دستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمـارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963.
ثانياً : بسقوط الفقرة الثانية من المادة (111) من قانون الجمارك سالف البيان.
ثالثاً : بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسـنة 1963 والقرارين المعدلين له رقمي 100 لسنة 1965 و255 لسنة 1993 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسـنة 1994 والقـرارين المعـدلين له رقمي 1208 لسنة 1996 و752 لسنة 1997".
 ونُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 38 تابع (أ) بتاريخ 16/9/2004.



 لما كان ذلك، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد خلصت إلى تكييف الفريضة المالية المقررة بنص المادة (111) من قانون الجمارك وقرارات وزير المالية المنفذة لها، بأنها رسم، وكانت الشركة المدعية قد أقامت دعواها الموضوعية بغية القضاء برد المبالغ السابق سدادها منها، تحت حساب هذا الرسم، الذى فرض استنادًا للنصوص المقضي بعدم دستوريتها، وكان التزامها ومسئوليتها قبل مصلحة الجمارك بتوريد الرسم نابعًا من التزامها الأصلي، وعلاقتها بالسلع التي تم فرض الرسم عليها، ليظل عبؤها بحكم علاقتها بالسلع المستوردة – مناط فرض الرسم- ومسئوليتها القانونية قبل مصلحة الجمارك واقعًا في ذمتها، ولو جرى العرف على تحميل المستهلكين عبء هذا الرسم، عند طرح السلعة للبيع للجمهور، ومن ثم فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا الصادر في الطعن رقم 32156 لسنة 54 قضائية بإلغاء الحكم المطعون فيه - القاضي بأحقيتها في استرداد المبالغ التي حصلتها مصلحة الجمارك من الشركة كرسوم إضافية على الرسائل الجمركية التي قامت باستيرادها - وفى موضوع تلك الدعوى برفضها، يعد عقبة تحول دون ترتيب آثار حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه، متعينًا لذلك القضاء بعدم الاعتداد به، والاستمرار في تنفيذ هذا الحكم .
وحيث إنه عن الطلب العاجل بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى الفصـل في موضوعه، بما مؤداه: أن قيام هذه المحكمة - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- بمباشرة اختصاص البت في هذا الطلب، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/9/2004، في الدعوى رقم 175 لسنة 22 قضائية "دستورية"، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/2017، في الطعن رقم 21964 لسنة 53 قضائية، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الاثنين، 13 مايو 2019

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر مخالفة إحدى دوائر محكمة النقض لأحكام صادرة من الدائرة ذاتها أو من دوائر أخرى بالمحكمة المذكورة


الدعوى رقم 32 لسنة 39 ق "منازعة تنفيذ" جلسة 6 / 4 / 2019
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمــد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمــد سالمان وطارق عبدالعليم أبو العطا. نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 32 لسنة 39 قضائية "منازعة تنفيذ" .
المقامة من
ورثة المرحومين رضا داود يوسف وجوليا كيرلس غبريال، وهم:
1- داود رضا داود
2- ماجد رضـــا داود
3- سامح رضـا داود
4- منى رضـــــا داود
ضد
وزير الماليـة
الإجراءات
 بتاريخ العشرين من نوفمبر سنة 2017، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 19673 لسنة 85 قضائية، المؤيد لحكم محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6786 لسنة 107 قضائية، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة ملف الطعن رقم 19673 لسنة 85 قضائية إلى محكمة النقض، لتقضى فيه على ضوء المعايير والأسس التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في حكمها السالف ذكره.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
 وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
 ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 2/3/2019، إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم، مع التصريح بإيداع مذكرات في أسبوع، وفى الأجل المشار إليه أودع المدعون مذكرة صمموا فيها على الطلبات الواردة بصحيفة دعواهم.
المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن مورث المدعين، كان قد أقام أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية الدعوى رقم 5406 لسنة 1987 مدنى كلى جنوب القاهرة، ضد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، طلبًا للحكم: أولاً: بندب مكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة، ليندب بدوره أحد خبرائه المختصين، تكون مأموريته الاطلاع على ملفات الاستيلاء على الأطيان المملوكة له، والتي تم الاستيلاء عليها نفاذًا للقوانين أرقام 178 لسنة 1952بشأن الإصلاح الزراعي، 127 لسنة 1961 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي، 50 لسنة 1969 بشأن تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها، وبيان المبالغ المستحقة له في ذمة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووزارة الزراعة، والفوائـد التي لم يتم صرفهـا. ثانيًّا: الحكم بإلزام المدعى عليهما في تلك الدعوى، متضامنين، بـأن يؤديا لمورث المدعين، ما يظهره الخبير المنتدب من مبالغ مستحقة، وبتاريخ 6/3/1988، تم إدخال وزير المالية خصمًا في الدعوى المذكورة، ووجهت إليه الطلبات ذاتها. وبجلسة 24/4/1990، قضت تلك المحكمة، بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير الزراعة، لرفعهـا على غير ذي صفة، وبإلزام وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بأن يؤديا لمورث المدعين مبلغ 29140,448 جنيهًا، مقابل الأراضي الزراعية التي تم الاستيلاء عليها. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المحكوم ضدهما، طعن أولهما عليه بالاستئناف المقيد برقم 6786 لسنة 107 قضائية، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم قبول إدخاله في الدعوى لانعدام صفته، واحتياطيًا: بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم، ومن باب الاحتياط الكلى: رفضها، كما طعن المحكوم ضده الثاني على الحكم ذاته بالاستئناف المقيد برقم 7378 لسنة 107 قضائية، طلبًا للحكم بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، بالنسبة للهيئة المذكورة. وبجلسة 25/8/1993، قضت محكمة استئناف القاهرة، أولاً: بعدم قبول الدعوى، لرفعها على غير ذي صفة، بالنسبة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وبتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به ليصير إلزام وزير المالية بإصدار سندات اسمية للمستأنف ضـده بمبلغ 29,900,904 جنيهات، وأخرى بمبلغ 16788,680 جنيهًا، وبأن يؤدى إليه مبلغ 53021,570 جنيهًا على النحو المنوه عنه بأسباب ذلـك الحكم. وإذ لم يرتض مورث المدعين هذا القضاء، طعن عليه بطريق النقض بالطعن رقم 8253 لسنة 63 قضائية، وبجلسة 24/12/2002، قضت محكمة النقض بنقض الحكم المستأنف، وأعادت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة لنظرها مجددًا أمام دائرة أخرى. تدوول نظر الاستئناف، وتم تصحيح شكل الاستئناف، لوفاة مورث المدعين وأُدخل ورثته في الاستئناف المقام من وزير المالية المار بيانه، وبجلسة 19/11/2015، قضت محكمة استئناف القاهرة بتعديل الحكم المستأنف بجعله إلزام وزير المالية بصفته، بأن يؤدى للمدعين مبلغ 32296406,25 جنيهات، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى المدعين، فقـــد طعنوا عليه، أمام محكمة النقض للمرة الثانية بالطعـن رقم 19673 لسنة 85 قضائية، وبجلسة 21/12/2016، قررت تلك المحكمة - في غرفة مشورة - عدم قبول الطعن.
وإذ ارتأى المدعون أن قـرار محكمة النقض - في غرفـــة مشـورة - في الطعن رقم 19673 لسنة 85 قضائية، المؤيد لحكم محكمة استئناف القاهـرة في الاستئناف رقم 6786 لسنة 107 قضائية السالف ذكرهما قد ناقضا حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، والذى قضى أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (26) من هذا المرسوم بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية. ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعي من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق في تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة في هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية في 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون في مجال تطبيقها في شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية، كما تساند المدعون - كذلـك - إلى تناقض قرار محكمة النقص - في غرفة مشورة - سالف الإشارة إليه مع أحكام سابقة ولاحقة أصدرتها تلك المحكمة في دعاوى مماثلة، فقد أقاموا دعواهم المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ قد اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعة التي تتوخى في ختام مطافها إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعي، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التي يضمها، والآثار المتولدة عنها في سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التي تقوم بينها، هى التي تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها في مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنُا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها. ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إنه بشأن ما ينعاه المدعون من وجود تناقض بين قرار محكمة النقض - في غرفة مشورة - المؤيد لحكم محكمة استئناف القاهرة السالف ذكرهما، مع أحكام أخرى لمحكمة النقض صدرت في دعاوى مماثلة لدعواهم الموضوعية، فإن ذلك النعي مردود: بأنه لا يجوز أن تكون مخالفة حكم صدر من إحدى دوائر محكمة النقض لأحكام صادرة من الدائرة ذاتها بتلك المحكمة أو من دوائر أخرى بالمحكمة المذكورة - بافتراض تحققه - سببًا لإثارة اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر منازعات التنفيذ المعقودة لها بموجب نص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يدور حول إزالة العوائق التي تعترض تنفيذ أحكامها، دون أن يمتد إلى تصحيح ما لحق الأحكام الصادرة من جهات القضاء الأخرى من عوار، إذ لا تعد المحكمة الدستورية العليا حال ممارستها هذا الاختصاص جهة طعن في تلك الأحكام، مما يتعين معه الالتفات عما أثاره المدعون في هذا الشأن.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية - وعلى ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضي لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًا لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في الاستئناف رقم 6786 لسنة 107 قضائية قد عوَّل في شأن التعويض الذى قضى به على تقرير الخبرة الفنية، بما تضمنه من تقدير سعر فدان الأرض الزراعية المستولى عليها وقت رفع الدعوى بمبلغ ثلاثين ألف جنيه للفدان الواحد، على نحو ارتآه الحكم سالف الذكر "كافيًا لجبر الأضرار عن عدم تقدير التعويض العادل والتأخير في صرفه، وما يرتبه من خسارة، محققة قدر انخفاض قيمة العملة نتيجة التضخم، وفوات فرصة استغلال ذلك المبلغ في الغرض المخصص له"، وكان قرار محكمة النقض في غرفة مشورة في الطعن رقم 19673 لسنة 85 قضائية، قد ساق في أسبابه بشأن عدم الحكم بريع الأراضي المستولى عليها "أن ملكية الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي تؤول للدولة بمجرد صدور القرار الابتدائي بالاستيلاء، ومن ثم تكون ملكية تلك الأطيان قد خرجت من ملك مورث الطاعنين منذ تاريخ الاستيلاء عليها، وبالتالي لا يستحق عنها ريع لكونهم غير مالكين لتلك الأطيان".
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 6/6/1998، في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية" قد قضى بإبطال النصوص القانونية التي وضعت معايير جزافية لتقدير التعويض، مجحفة بحقوق أصحاب الأراضي الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية الزراعية، والتي تم الاستيلاء عليها، في حين قضى حكم محكمة استئناف القاهرة المار ذكره، حال تقديره للتعويض، بناء على ما لحق المدعين من خسارة وما فاتهم من كسب نتيجة الاستيلاء على الأراضي الخاصة بمورثهم، وأيده قرار محكمة النقض - في غرفة مشورة - فيما تقدم، دون أن يتخذ أي منهما من عناصر التعويض التي تضمنتها النصوص القانونية المحكوم بعدم دستوريتها سندًا لما قضى به، وكان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا المشار إليه لم يعرض لمسألة ريع الأراضي الزراعية المستولى عليها، وهى المسألة عينها التي عيب المدعون في شأنها حكم محكمة الاستئناف، وقرار محكمة النقض السالف ذكرهما، ومن ثم لا يكون الحكمان المشار إليهما مصادمين للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، ولا يشكلان عقبة في تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن في ذلك القضاء، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول برمتها.
فلهــذه الأسبــاب
 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعين المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة

عدم اختصاص المحكمة الدستورية بنظر لائحة العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول


الدعوى رقم 87 لسنة 37 ق "دستورية" جلسة 6 / 4 / 2019
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
 بالجلسة المنعقدة في غرفة مشورة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمـد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
 في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 87 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
محمد السيد يونس يونس
ضــــــد
1 - رئيس مجلس الـوزراء
2 - رئيس مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول
 بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من لائحة العاملين بالهيئة العامة للبترول، فيما لم يتضمنه من إعفاء العامل المعين من ذكر مدة الخبرة السابقة، إذا كانت قد قضيت بذات الشركة.
المحكمـــــة
 بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
 وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها، ولائيًّا، بنظر دعوى بذاتها، سابق، بالضرورة، على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها، وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
 وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا، وحـدها، في مجـال الرقابـة الدسـتورية - وفقـًا لنص المادة (192) من الدستور ولقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - يتحـدد حصـرًا بالرقابـة عـلى دستورية القوانين بمعناها الموضوعي، أي النصوص القانونية، التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية، التي سنتهـا السلطة التشريعية، أو تلك التي تضمنتها التشريعات الفرعية، التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحياتها التي ناطها الدستور بها، وأن تنحسر - بالتالي - عما سواها .
وحيث إن المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 1976 في شـأن الهيئة المصرية العامة للبترول، تنص على أنها هيئة عامة، تستقل بشخصيتها الاعتبارية، كما تنص المادة التاسعة من القانون ذاته على أن يختص مجلس إدارتها - دون التقيد بالنظم الحكومية، أو بأوضاع العاملين في القطاع العام - بوضع لوائح تنظم شئون العاملين بها، ويندرج تحتها قواعد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم، وحساب مدد خبراتهم، وغيرها من المزايا، مع جواز تطبيقها على غير هؤلاء من العاملين بقطاع البترول فيما تقرره من مزايا أفضل. وإعمالًا لهذا الحكم؛ صدرت لائحة نظام العاملين بالهيئة بقرار مجلس إدارتها رقم 1 لسنة 1979، ونصت المادة (20) منها على أنه "في جميع الأحوال السابقة يشترط لحساب مدة الخبرة المشار إليها، أن يتقدم العامل بطلب ضمها على النموذج المعد لذلك، ضمن مسوغات التعيين، مع تدعيم طلبه بكافة المستندات، وإلا سقط حقه نهائيًّا، في طلب حساب هذه المدة"، وفى ضوء ما تقدم أصدر مجلس إدارة شركة السويس لتصنيع البترول قراره رقم 16 لسنة 1979، بتطبيق لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامة للبترول المشار إليها، على العاملين بالشركة، ولما كانت هذه الشركة هي شركة مساهمة، تعمل بأساليب، وقواعد القانون الخاص، وقد قرر مجلس إدارتها في حدود صلاحياته بإصدار نظام العاملين بهذه الشركة، أن يجعل من أحكام لائحة نظام العاملين بالهيئة المصرية العامـة للبترول، أحكامًا للعاملين بها، وهو الأمر الذى يجعل مصدر إنفاذ هذه الأحكام على العاملين بالشركة، هو قرار مجلس إدارتها المختص بإصدار لائحة نظام العاملين بها، الذى بصدوره أصبحت هذه الأحكام لائحة لنظام العاملين بالشركة. إذ كان ذلك، وكان المقرر، في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، وكان النص الطعين قد ورد متعلقًا في مجال سريانه بلائحة نظام العاملين بشركة السويس لتصنيع البترول، وهى من أشخاص القانون الخاص الذى يحكم علاقتها بالعاملين بها، ومن ثم تخرج تلك اللائحة من دائرة التشريع الموضوعي الذى تختص المحكمة الدستورية العليا بإعمال رقابتها الدستورية عليه، مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى المعروضة.
لذلـــك
 قررت المحكمة، في غرفة مشورة، عدم اختصاصها بنظر الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.