الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 7 مايو 2019

الطعنين 743 ، 758 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 11 / 4 / 2017


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / مـــوســـــــى محمد مرجـان  " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، حســن محمـــد أبـــوعلـيـــو
                           وائـــل سعــــــــد رفــاعـى  " نواب رئيس المحكمة "
                                            ووليــــد محمــــد بــركـات
والسيد رئيس النيابة / أحمد الطحان .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعنين المقيدين فى جدول المحكمة برقمى 743 ، 758 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع أولهمـــا من
1ــــ السيد المستشار / ....... .
2ــــ السيد المستشار / ........
لم يحضر أحد .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهما الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
والمرفــوع ثانيهما من
1ــــ السيد القاضى / ........
2ــــ السيد القاضى / ........
3ــــ السيد القاضى / .......  .
لم يحضر أحد .
ضـــــد
1 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
3 ـــ السيد / وزير المالية بصفته .
4 ـــ السيد المستشار / رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته .
حـضر عنهم الأستاذ / ....... المستشار بهيئة قضايا الدولة .

                        أولا :- الوقائع فى الطعن 743 لسنة 86 ق
فـي يـــوم 10/7/ 2016 طُعـن بطـريـق النقـض فـي حكـم محكمـة استئنـاف القـاهـرة الصادر بتـاريـخ 23/5/ 2016 في الدعوى رقم 3191 لسنة 132 ق رجال قضاء وذلك بصحيفـــة طلـب فيـها الطاعنان أولا: بقبول الطعن شكلاً ثانيا : وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض صرف مقابل العمل الصيفى وبدل المنصة للطاعنين والقضاء مجددا بأحقيتهما في الصرف عن المدد المبينة بصحيفة التدخل وصحيفة الطعن .
وفي   6 / 9 / 2016 أعلن المطعون ضدهما بصفتيهما بصحيفة الطعن .
 وفي 19 / 9/ 2016 أودع الأستاذ / ....... المستشار بهية قضــايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون ضدهما بصفتيهما مذكرة بدفاعهما طلب فيها رفض الطعن .
ثانيا :- الوقائع فى الطعن 758 لسنة 86 ق
فـي يـــوم 17/7/ 2016 طُعـن بطـريـق النقـض فـي حكـم محكمـة استئنـاف القـاهـرة الصادر بتـاريـخ 23/5/2016 في الدعوى رقم3191 لسنة 132 ق رجال قضاء وذلك بصحيفـــة طلـب الطاعنون الحكم فيـها أولاً : قبول الطعن شكلاً ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض طلبات الطاعنين والقضاء مجددا بأحقيتهم فى مقابل العمل الصيفى وأحقية الطاعنين الثانى والثالث فى بدل المنصة حتى تاريخ إحالتهما للمعاش . ثالثاً : إلزام المطعون ضدهم بصفاتهم بصرف كافة المستحقات المالية المقررة للطاعنين شاملة الأجرين الأساسي والإضافى وبدل الدواء وكافة الحوافز والمكافأت الدورية وغير الدورية والتى تصرف لمن فى درجتهم التاليين لهم فى الأقدمية حتى تاريخ صدور القرار الجمهورى بإحالتهم للمعاش . رابعاً : إلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بأن يؤديا لهم قيمة تلك المخصصات .
وفي   15 / 8 / 2016 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
 وفي 24 / 8/ 2016 أودع الأستاذ / ....... المستشار بهية قضــايا الدولة بصفته نائبا عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعـت النيابـة مذكـرتـها وطلـبت فيـها بالنسبة للطعن رقم 743 لسنة 86 ق قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه ، وبالنسبة للطعن رقم 758 لسنة 86 ق عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما لرفعه على غير ذى صفه ، وفيما عدا ذلك قبول الطعن شكلا وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئياً .
وبجلسة 14/ 3 /2017 عُـرض الطـعن علـي المحكمـة فـي غرفـة مشـورة وقررت ضم الطعن رقم 758 لسنة 86 ق للطعن رقم 743 لسنة 86 ق للارتباط ، فـرأت أنهما جديران بالنظر فحددت لنظرهما جلسة للمرافعة .
وبجلسة 11/4/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـــرر /
...... ، والمرافعة وبعد المداولة .   
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن الأول فى الطعن الثانى أقام الدعوى رقم 3191 لسنة 132 ق استئناف القاهـرة " رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم فى ذات الطعن ـــــ عدا المطعون ضده الثالث ـــــ بطلب الحكم بأحقيته فى صرف مستحقاته الخاصة بالأجر الصيفى عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2015 والجهود الإضافية الشهرية وكافة المخصصات والمستحقات التى تصرف لرؤساء الاستئناف والمنح والمكافآت التى تصرف فى الأعياد والمناسبات وذلك من تاريخ تقرير مجلس التأديب السير فى الإجراءات فى 10/11/2014 وما يستجد منها حتى الفصل فى الطلب وإلزامهم بأن يؤدوا له كافة المستحقات . وقال بياناً لدعواه إنه أُحيل إلى مجلس الصلاحية فى الدعوى رقم 13 لسنة 2014 والتى ما زالت متداولة وإذ رفضت الجهة الإدارية صرف المستحقات المالية المطالب بها ، لذا فقد أقام الدعوى . تدخل الطاعنان الثانى والثالث فى ذات الطعن فى الدعوى انضمامياً للقضاء لهما بذات الطلبات كما تدخل الطاعنان فى الطعن الأول للقضاء لهما بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما فى ذات الطعن بصرف حافز المنصة اعتباراً من شهر يونيو سنة 2015 وما يستجد ومقابل العمل فى العطلة القضائية للعام الفقضائى 2014 ، 2015 وما يستجد حتى تنتهى المحاكمة التأديبية ، بتاريخ 23 من مايو 2016 قضت المحكمة بأحقية الطاعنين فى الطعن الثانى فى صرف قيمة المخصصات المالية المستحقة لهم ( المكافآت المشار إليها بأسباب الحكم ) وبإلزام المطعون ضدهما الأول والثانى بصفتهما فى الطعن الثانى بأداء قيمة تلك المستحقات لهم على النحو الوارد بأسباب الحكم ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، طعن الخصمان المتدخلان انضمامياً " ....... و ....... " فى هذا الحكم  بطريق النقض بالطعن رقم 743 لسنة 86 ق " طعون رجال القضاء " ، كما طعن المدعى أصلياً " ....... " والخصمين المتدخلين " ....... و ....... " بذات الطريق بالطعن رقم 758 لسنة 86 ق " طعون رجال القضاء " ، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى فى الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفى الطعن الثانى بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ــــ حددت جلسه لنظرهما ، وفيها أمرت بضم الطعن الثانى للأول للارتباط ، والتزمت النيابة العامة رأيها .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة في الطعن الثاني بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته ، فهو سديد ذلك أن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أن الخصومة فى الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يختصم فى النزاع أمام محكمة الموضوع ومن ثم يكون اختصامه في الطعن بالنقض غير جائز ومن ثم غير مقبول .
وحيث إن الطعنين ـــــ فيما عدا ما تقدم ـــــ قد استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بأسباب الطعن الأول وبالسببين الأول والثانى من الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم قضى برفض طلب بدلى المنصة ومقابل العمل الصيفى بالمخالفة لنص المادة 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون 142 لسنة 2006. وأن صرف البدلين لا يتوقف على أدائهم للعمل لأنه وبإحالتهم لمجلس التأديب يعتبروا فى إجازة حتمية ويحق لهم صرف كافة مستحقاتهم المالية حتى صدور حكم فى الدعوى التأديبية وأنهم لا يستطيعون مباشرة العمل ولم يمتنعوا بإرادتهم عن العمل ، كما تناقض الحكم بأسبابه إذ أورد بأسبابه أحقيتهم فى صرف جميع مستحقاتهم التى تصرف لنظرائهم فى العمل وبين ما انتهى اليه من رفض البدلين سالفى الذكر بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله . ذلك أن النص في المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم لسنة 46 لسنة 1972 المستبدلة بالقـــــــانون رقم 142 لســنة 2006 على أن " عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية ، وذلك حتى تنتهي المحاكمة " وفي الفقرة الأولى من المادة 111 من ذات القانون على أن " إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة 98  ولهذا المجلس إذا رأى محلاً للسير فى الإجراءات أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء ما يلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام ، ويعتبر القاضى فى إجازة حتميه تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب " يدل وعلى ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن مناط استحقاق القاضي لكافة مستحقاته المالية أن يكون قد أحيل إلى مجلس التأديب أو الصلاحية ، وعند تقرير السير فى الإجراءات يعتبر القاضى فى إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية حتى تنتهى المحاكمة ، وإذ كان الثابت بالأوراق إحالة الطاعنين إلى مجلس تأديب فى دعوى الصلاحية رقم 13 لسنة 2014 ومن ثم يحق لهم ــــ عدا الطاعن الأول فى الطعن رقم 758 لسنة 86 ق ـــــ المطالبة ببدل المنصة كما يحق لهم جميعاً المطالبة بمقابل العمل الصيفى عن الفترة المطالب بها وحتى تنتهى المحاكمة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى برفض طلب بدلى المنصة ومقابل شهور الصيف فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه جزئياً فى هذا الخصوص .
 وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسبب الثالث من الطعن رقم 758 لسنة 86 ق على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك يقولون إن الحكم لم يقض لهم بباقى المستحقات المالية شامله الأجر الأساسى والإضافى وبدل الدواء وكافة البدلات والحوافز والمكافأت الدورية والغير دورية حتى تاريخ القرار الجمهورى بإحالتهم للمعاش والتى صرفت لمن فى درجتهم التاليين لهم فى الأقدمية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث أن هذا النعى فى غير محله . ذلك ان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بإحالة الطاعنين إلى المعاش لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107 و 111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطاعنين من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية دون انتظار اتخاذ إجراءات تنفيذه ولا يقدح في ذلك ما نص عليه فى المادة 114من قانون السلطة القضائية بأن يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة غير قضائية خلال ثمان وأربعين ساعة ، ذلك أن هذا القرار ـــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قاصر على تنفيذ العقوبة ، ويعتبر من القرارات الكاشفة التى تقتصر على إثبات حالة قانونية سابقة على صدورها ومحققة بذاتها لكافة أثارها القانونية فلا يترتب على التأخير في صدور القرارات التنفيذية الخاصة بها أو التراخى فى الإعلان بها أي مساس بتلك الحالة القائمة وبآثارها القانونية التي يكشف عنها القرار. لما كان ذلك ، وكان مناط استحقاق الأجر ومقابل العمل الإضافى هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي ، وكان انتهاء ولاية الطاعنين للعمل القضائي اعتبارا من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية بإحالتهم الى المعاش , ومن ثم لا يحق لهم المطالبة بالمستحقات المالية بعد هذا التاريخ ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعى على غير أساس .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، وفى حدود ما تم نقضه من الحكم المطعون فيه ، يتعين تعديل الحكم باستحقاق الطاعنين ـــــ عدا الطاعن الأول فى الطعن رقم 758 لسنة 86 ق ــــــ صرف بدل المنصة وبأحقيتهم جميعاً لمقابل العمل الصيفى اعتباراً من تاريخ احالتهم لمجلس التأديب وحتى انتهاء محاكمتهم بصدور حكم مجلس التأديب الأعلى .
لذلـــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه في الطعنين رقمى 743 ، 758 لسنة 86 ق نقضاً جزئياً ، وحكمت في موضوع الدعوى رقم 3191 لسنة 132 ق استئناف القاهرة " رجال القضاء " ــــ وفيما نقض الحكم من أجله ـــــ بأحقية الطاعنين ـــــ عدا الطاعن الأول في الطعن رقم 758 لسنة 86 ق ـــ في صرف بدل المنصة وبأحقيتهم جميعاً في صرف مقابل العمل الصيفى اعتباراً من تاريخ احالتهم لمجلس التأديب وحتى انتهاء محاكمتهم .

سحب مجلس القضاء الأعلى لقراره بالترشيح لمعاون النيابة لا يعتبر قرار إدارياً نهائياً ولا يؤثر على المركز القانوني له ( إلا بصدور القرار الجمهوري )


الطعن 599 لسنة 86 ق رجال القضاء جلسة 11 / 4 / 2017

بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة طعون رجال القضاء
ـــــــــــ
برئاسة السـيد القاضــــى / موســى محمد مرجـان   " نائب رئيس المحكمة "
وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، حسـن محمـد أبو عليـو      
                          وائـل سعد رفـاعـى     و     د/ أحمـد مصطفى الـــوكيــــل
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / أحمد الطحان .        
وأمين السر السيد / طارق عادل محمد  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 14 من رجب سنة 1438 هـ الموافق 11 من إبريل سنة 2017 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 599 لسنة 86 القضائية " رجال القضاء " .
المرفــوع مــن
الأستاذ / ........ . لم يحضر .
ضـــــد
1 ـــ السيد / رئيس الجمهورية بصفته .
2 ـــ السيد المستشار / وزير العدل بصفته .
3 ـــ السيد المستشار / رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته .
حضر عنهم الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائــع
فى يوم 23/5/2016 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 30/3/2016 فى الدعوى رقم 320 لسنـة 131  ق " رجال القضاء " وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم أولاً : بقبول الطعن شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى  .
وفى يوم 20/6/2016 أُعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى يوم 22/6/2016 اودع الأستاذ / ...... المستشار بهيئة قضايا الدولة بوصفه نائباً عن المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعـن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 14/3/2017 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 11/4/2017 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم الحاضر عن المطعون ضدهم بصفاتهم والنيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ـــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
         بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر / ...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 320 لسنة 131 ق استئناف القاهرة " دائرة طلبات رجال القضاء " على المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم بإلغاء القرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013 فيما تضمنه من تخطيه فى التعيين فى وظيفة " معاون نيابة " وبأحقيته فى التعيين مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وقال بياناً لدعواه إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط بتقدير عام جيد بنسبة 78.14 % ، وإنه تقدم لشغل وظيفة " معاون نيابة " إثر الإعلان عنها واجتاز المقابلات الشخصية المقررة وتوافرت فى حقه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة ، إلا أن القرار المطعون فيه تخطاه فى التعيين ، ومن ثم فقد أقام الدعوى ، بتاريخ 30/3/2016 قضت المحكمة برفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة طلبوا فيها رفض الطعن ، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأى فيها بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ـــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك يقول إنه حاصل على ليسانس الحقوق من جامعة أسيوط بتقدير عام تراكمى جيد بنسبة 78.14 % واجتاز جميع المقابلات الشخصية بنجاح وتوافرت فيه جميع شــــــــروط شغــــــــــــل وظـــــــيفة " معاون نيابة عامة " ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينه فيها بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/6/2013 ، إلا أن المجلس اللاحق بتشكيل مغاير رفع اسمه من مشروع التعيين بجلسة 18/11/2013 وصدر بناء على ذلك القرار الجمهورى المطعون فيه الذى تخطاه بالتعيين ، رغم أنه لا يجوز للمجلس الأخير معاودة تقييم المرشح الواقع عليه الاختيار لاستنفاد سلطة المجلس بالموافقة الصادرة بالمجلس السابق ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل ذلك وقام برفض الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى جملته غير سديد ، ذلك أنه من المقرر ــــ  في قضاء هذه المحكمة ـــــ أن التعيين فى الوظائف القضائية عملاً بالمواد من 38 إلى 43 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 تترخص فيه الإدارة بمقتضى سلطتها التقديرية يحدوها مبدأ الشرعية مستهدية فى ذلك بمـا تراه محققاً للمصلحة العامة باختيار الأصلح من كافة الوجوه التى تتطلبها طبيعة الوظيفة القضائية وتقدير هذه الصلاحية هو مضمون السلطة التقديرية ولجهة الإدارة أن تحدد العناصر ووسائل الكشف عنها إن أرادت فيكون بحسب تقديرها المطلق لها الاعتماد على اجتياز الاختبارات الشفهية والتحرى عن السمعة والمركز الاجتماعى والمقابلة الشخصية لجميع المرشحين للتعيين ، ولها أن تعول عليها كلها أو على البعض منها أو أن تتخذ لها سبيلاً أخر ترى أنه أكثر تحقيقاً للصالح العام ، وأياً ما كانت تلك العناصر فإن الأصل فى القرار الإدارى هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحاً وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفاً الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عنه ويكون على الطاعن عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصوداً به الصالح العام . ولا يكفى فى خصوص هذه المنازعة استخلاص الدليل عن طريق الموازنة بين المرشحين للتعيين ذلك أن سلوك هذا السبيل لا يكشف بذاته عن الغاية الحقيقية التى استهدفها القرار ما دام تقدير صلاحيه الموظف عند التعيين أمراً مستقراً فى ضمير الإدارة ساكناً فى وجدانها وطالما أنه ليس ثمة ضابط ملزم يحدد ملامح هذه الصلاحية فلا سبيل للمناقشة أو الجدل حول صحة ما أقامت عليه جهة الإدارة اقتناعها . ومن المقرر أيضاً أن القرارات الصادرة فى أى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة التى تختص محكمة النقض بالفصل فى طلبات إلغائها طبقاً للمادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 إنما هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين كما أن قرار مجلس القضاء الأعلى بتعين معاون النيابة العامة لا يعتبر قراراً إدارياً نهائياً ولا يؤثر على المركز القانونى إلا بعد صدور القرار الجمهورى . ولما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على أن ثمة أغراض شخصية استهدفها القرار المطعون فيه أو أنه هدف لغير المصلحة العامة فإنه يكون مبرءاً من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعيناً الرفض ولا يغير من ذلك قول الطاعن سبق تعيينه فى وظيفة معاون نيابة عامة بمقتضى قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 وبطلان سحب هذا القرار من ذات الجهة وصدور قرار من المجلس اللاحق بتاريخ 18/11/2013 وصدور القرار الجمهورى المطعون عليه وتخطيه فى التعيين إذ أن قرار مجلس القضاء الأعلى الصادر بتاريخ 24/6/2013 بالترشيح لمعاون النيابة والقرار الصادر فى 18/11/2013 بسحب الترشيح لا يعتبر قرار إدارياً نهائياً ولا يؤثر على المركز القانونى للطاعن والذى لم يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى المطعون عليه عملاً بالمادة 44/1 من قانون السلطة القضائية المشار إليه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعى عليه بأسباب الطعن على غير أساس ، ولما تقدم يتعين رفض الطعن .    
لـذلـــــك
حكمت المحكمة برفض الطعن .

الاثنين، 6 مايو 2019

الطعن 49 لسنة 84 ق جلسة 12 / 5 / 2015 مكتب فني 66 أحوال شخصية ق 109 ص 728

جلسة 12 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ أحمد الحسيني يوسف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، أحمد صلاح الدين وجدي، وائل سعد رفاعي نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم إبراهيم الشهاوي.
--------------

(109)

الطعن رقم 49 لسنة 84 القضائية "أحوال شخصية".

(1) أحوال شخصية" وقف: هيئة الأوقاف واختصاصها".
هيئة الأوقاف المصرية. تحديد اختصاصاتها في إدارة أموال الأوقاف واستثمارها والتصرف فيها. مؤداه. وجوب اختصامها في نطاق هذه المسائل واختصام وزير الأوقاف فيما عداها. تعلق موضوع النزاع باستحقاق أنصبة شرعية في وقف. أثره. انعقاد الصفة لوزير الأوقاف وانحسارها عن هيئة الأوقاف المصرية.

(2) نقض" أسباب الطعن: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".

الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض وللخصوم وللنيابة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توفر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق السابق عرضها على محكمة الموضوع ووردت على الجزء المطعون فيه من الحكم.

(3) اختصاص "تعلقه بالنظام العام".
مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي من النظام العام. اعتبارها مطروحة دائما على المحكمة تتصدى لها من تلقاء نفسها. الحكم الصادر في الموضوع انسحابه بالضرورة إلى القضاء بالاختصاص ولو لم يثر من الخصوم أو النيابة العامة. م 109 مرافعات.

(4) أحوال شخصية" وقف: دعاوى الوقف: الاختصاص بها".
الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه. بقاؤها للمحاكم العادية دون محاكم الأسرة. المذكرة الإيضاحية لق 10 لسنة 2004 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية. علة ذلك. مؤداه. انعقاد الاختصاص بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف للمحكمة الابتدائية. تعلق النزاع في الدعوى موضوع الطعن حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في وقف أهلي. أثره. انعقاد الاختصاص للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام، فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها.

4 - إذ كان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه" والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000" يدل- وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف ... فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

-------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى أمام محكمة مدني بندر دمياط الجزئية والتي أعيد قيدها برقم ... لسنة 2005 أسرة بندر دمياط على المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما بطلب الحكم باستحقاقهم في جميع أوقاف ...، وبأنهم ينتمون إلى شجرة الواقفين وهم من نسله وذريته، وقالوا بيانا لذلك إنهم جميعا من نسل وذرية أجدادهم العلا المرحوم/... الذين أوقفوا على أنفسهم في حياتهم وعلى ذرياتهم من بعدهم أوقافا أهلية، وأنه بصدور القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء الوقف على غير الخيرات تؤول ملكية تلك الأوقاف إليهم وفق أنصبتهم الشرعية، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى. أحيلت الدعوى إلى محكمة دمياط الابتدائية والتي ندبت خبيرا فيها، وبعد أن أودع تقريره اختصم الطاعنون المطعون ضده الأول بصفته وتدخل المطعون ضدهم الآخرون في الدعوى هجوميا بطلب الحكم برفض الدعوى، بتاريخ 26 من فبراير لسنة 2005 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة شئون الأسرة ببندر دمياط، والتي حكمت بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 2008 بالطلبات. استأنف المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41ق لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية دمياط"، وبتاريخ 28 من أبريل سنة 2014 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط حق الطاعنين في رفع الدعوى بمضي المدة.
طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن لصدور الحكم المطعون فيه من محكمة الأسرة، ثم قدمت مذكرة تكميلية دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعه على غير ذي صفة وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة المشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته، فهو في محله، ذلك أنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد اختصاصات هيئة الأوقاف في تسلم أعيان الوقف لإدارتها واستثمارها والتصرف فيها، ومن ثم فإن اختصام هيئة الأوقاف يكون في هذا النطاق وفيما عدا ذلك من مسائل، فإن صاحب الصفة في الدعوى هو وزير الأوقاف الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. لما كان ذلك، وكان البين أن موضوع النزاع يتعلق باستحقاق أنصبة شرعية في وقف بما تنعقد معه الصفة لوزير الأوقاف وتنحسر عن هيئة الأوقاف المصرية، الأمر الذي يكون معه اختصام المطعون ضده الثالث بصفته في الطعن غير مقبول.
وحيث إن الطعن- فيما عدا ما تقدم- قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما هو للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكان مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن مسألة الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي تتعلق بالنظام العام فتعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني فيها، والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء ذاتها. لما كان ذلك، وكان النص في المادة العاشرة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أنه "تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال الشخصية التي لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه" والنص في المادة 3 من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة على أن "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقا لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 "يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن القانون رقم 10 لسنة 2004 قد أبقى الاختصاص بنظر دعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحاكم الابتدائية العادية دون محكمة الأسرة، ذلك أن المشرع أراد بالقانون رقم 10 لسنة 2004 إدخال نظام متكامل لمحكمة الأسرة في التنظيم القضائي المصري بتخصيص محكمة لنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والولاية على المال، غير أنه أبقى الاختصاص بنظر مسائل الوقف من اختصاص المحاكم العادية، ومن ثم لا تكون محكمة الأسرة مختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الوقف، وإنما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحكمة الابتدائية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى موضوع الطعن يدور حول استحقاق الطاعنين لأنصبتهم الشرعية في أوقاف ... فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية ممثلة فيها النيابة العامة دون محاكم الأسرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف وهو قضاء ضمني باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف رقم ... لسنة 41 ق استئناف المنصورة "مأمورية دمياط" صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر النزاع والإحالة إلى محكمة دمياط الابتدائية المختصة.

الطعن 34 لسنة 85 ق أحوال شخصية جلسة 12 / 4 / 2016


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
   برئاسة السـيد القاضــــــى / مـــوسـى محمد مرجــان " نائب رئيس المحكمـة "
وعضويـــة الســـادة القضــاة / أحمد صلاح الدين وجدى ، عثمان مكـرم توفيق    حسـام الديــب يـوسـف  و  عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                              " نواب رئيس المحكمـة "
والسيد رئيس النيابة / محمد عبد الله  .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 5 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 12 من إبريل سنة 2016 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 34 لسنة 85 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / ..... المقيم ..... شبين الكوم ـــــ محافظة المنوفية  .  حضر عنه الأستاذ / ...... المحامى .
ضـــــد
ورثة / ......  وهم :  1ــــ السيد / ....... لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 15/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 17/2/2015 فى الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 22/2/2005 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 10/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 8/12/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صمم كل من محامى الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أرجات إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقريــــر الذى تــــلاه السيــــد القاضــــــــى المقـــــــــــرر/
...... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع سبق أن أحاط بها وفصلها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2015 وتحيل المحكمة عليه فى بيانها وتجتزئ منها أن مورث المطعون ضدهم " ...... " أقام على مورثة الطاعن / ...... الدعوى رقم 972 لسنة 2002 أحوال شخصية شبين الكوم الابتدائية لغير المسلمين بطلب الحكم بتطليقها عليه ، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 17 من يونيه 1979 وكلاهما من الأقباط الأرثوذكس متحدى الطائفة والملة إلا أنها أساءت إليه حيث دأبت على إهانته وسبه وأخلت بواجباتها نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وأنها فارقته لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهادة شاهدى المدعى حكمت بتاريخ 26 من مارس 2003 بتطليق مورثة الطاعن طلقة بائنة . استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدى مورثة الطاعن قضت بتاريخ 28 من فبراير 2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 37 لسنة 82 ق أحوال شخصية ، وبتاريخ 8 من أكتوبر 2013 نقضت محكمة النقض هذا الحكم لإخلاله بحق الدفاع والقصور المبطل لعدم رده على دفاع الطاعنة الجوهرى بشأن عيب في الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " عجل الطاعن ـــــ وآخرين غير مختصمين في الطعن بصفتهم ورثة " ...... " ــــ الاستئناف أمــــــــــام محكمــــــــة استئنــــاف طنطــــــا " مأمورية شبين الكوم " والتى قضت بتاريخ 17 من فبراير 2015 بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 28/2/2012 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثانى مرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وبتاريخ 8 من ديسمبر سنة 2015 قضت هذه المحكمة بتكليف الطاعن باختصام باقى ورثة مورثته المحكوم عليهن بالحكم المطعون فيه وحددت جلسة 9 من فبراير سنة 2016 لنظر الطعن ، وفيها مثل وكيل الطاعن وقدم صحيفة الاختصام والنيابة التزمت رأيها بنقض الحكم .
        وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه تأسيساً على حجية الحكم الصادر من تلك المحكمة لعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض لكونه صادراً من محكمة الأسرة مخالفاً بذلك حجية الحكم الصادر من محكمة النقض بتاريخ 8 من أكتوبر سنة 2013 بنقض الحكم مستنداً لصدور حكم محكمة أول درجة بتاريخ 26 من مارس 2003 قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة وخضوعه لإجراءات الطعن المنصوص عليها بالقانون 1 لسنة 2000 ومنها الطعن بطريق النقض ، الأمر الذى يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أن من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أنه إذا نقضت محكمة النقض حكم محكمة الاستئناف وأحالت القضية إلى المحكمة التى أصدرته فإنه يتحتم على المحكمة الأخيرة أن تتبع الحكم الناقض فى المسألة التى فصل فيها والمقصود بالمسألة القانونية فى هذا المجال هو الواقعة التى تكون قد طرحت على محكمة النقض وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة فيحوز حكمها فى هذا الخصوص حجيه الشئ المحكوم فيه فى حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على المحكمة المحال اليها عند إعادة نظرها للدعوى أن تمس هذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى فى نطاق ما أشار اليه الحكم الناقض ، كما أنه من المقرر أن النص فى المادة 272 من قانون المرافعات يدل على أن أحكام محكمة النقض لا يجوز تعييبها بأى وجه من الوجوه وهى واجبة الاحترام فيما خلصت إليه أخطأت أم أصابت باعتبار أن محكمة النقض هى قمة السلطة القضائية فى سلم ترتيب المحاكم ومرحلة النقض هى خاتمة المطاف فى مراحل التقاضى وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ، كما أنه من المقرر طبقاً لنص المادة 271 من قانون المرافعات أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأحكام أياً كانت الجهة التى أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساساً لها . كما أنه من المقرر أن النص فى الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الثانية من مواد إصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 يدل على أن المشرع أوجب على محاكم الدرجة الأولى الجزئية والابتدائية أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت بمقتضى أحكام القانون رقم 10 لسنة 2004 المشار إليه من اختصاص محاكم الأسرة ، واستثنى نوعين من الدعاوى من وجوب الإحالة إلى محكمة الأسرة ، أولهما : الدعاوى المحكوم فيها قطعياً قبل العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2004 المعمول به اعتباراً من 1/10/2004 ، وثانيهما : الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل هذا التاريخ ، ومن ثم تظل الأحكام الصادرة فى تلك الدعاوى خاضعة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون وهى الاستئناف والتماس إعادة النظر والنقض عملاً بنص المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ، ومن ثم فلا يسرى عليها حظر الطعن بالنقض المنصوص عليه بالمادة 14 من القانون ذاته لسريانه فقط على الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية لمحاكم الأسرة المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون إنشائها . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة أصدرت حكماً قطعياً فى موضوع النزاع بتاريخ 26 من مارس 2003 قبل العمل بقانون إنشاء محاكم الأسرة مما يخضع معه ذلك الحكم لطرق الطعن المقررة بالمادة 56 من القانون 1 لسنة 2000 وهى الاستئناف والالتماس والنقض وإذ قضت محكمة النقض بتاريخ 8 من أكتوبر 2013 بقبول الطعن شكلاً وبنقض الحكم المطعون فيه للإخلال بحق الدفاع والإحالة لمحكمة الاستئناف للفصل فيها من جديد فكان يتعين على المحكمة الأخيرة الالتزام بحجية حكم النقض فى المسألة القانونية التى فصل فيها وعدم تعييبه بقالة أن الحكم المطعون فيه فى المرة الأولى لا يجوز الطعن عليه بالنقض لصدوره من محكمة الأسرة بالمخالفة لما هو مقرر قانوناً ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه يكون قد تردى فى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكــوم " ولما كان من المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن صحيفة افتتاح الدعوى هى الأساس الذى تقوم عليها كل إجراءاتها ويترتب على عدم إعلانها عدم انعقاد الخصومة مالم يحضر الخصم بالجلسة ، ومن ثم لا يترتب عليها إجراء أو حكم صحيح إذ يعتبر الحكم الصادر فيها منعدماً فلا تكون له قوة الأمر المقضى ويكفى إنكاره والتمسك بعدم وجوده كما يجوز رفع دعوى أصلية ببطلانه ، كما أنه من المقرر أن تعمد الخصم إخفاء قيام الخصومة عن خصمه للحيلولة دون مثوله فى الدعوى وإبداء دفاعه فيها يعد من قبيل الغش فى حكم المادة 228 من قانون المرافعات متى صدر الحكم الابتدائى فى غيبته ، كما أنه من المقرر أن الموطن العام للشخص كما عرفته المادة 40 من القانون المدنى هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة . كما نصت المادة العاشرة من قانون المرافعات على أن " تسليم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ، ويجوز تسليمها فى الموطن المختار فى الأحوال التى يبينها القانون " لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تمسكت أمام محكمة ثان درجة بعدم إعلانها بصحيفة افتتاح الدعوى على محل إقامتها وعمد مورث المطعون ضدهم إلى توجيه الإعلان إلى محل إقامة ابن خالها بدعوى أنها تقيم معه ومن ثم عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة وقدمت تأييداً لذلك صورة رسمية من صحيفة افتتاح الدعوى وترتب على ذلك الغش عدم مثولها أمام المحكمة وإبداء دفاعها مما يكون معه الحكم الصادر فى تلك الدعوى منعدماً ويتعين معه القضاء ببطلان صحيفة أول درجة .
لـذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة أول درجة وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة  .

الطعن 34 لسنة 85 ق أحوال شخصية جلسة 8 / 12 / 2015


بـاسم الشعـب
محكمـة النقــض
دائـرة الأحوال الشخصية
ـــــــــــ
   برئاسة السـيد القاضى / أحمــــــد الحسينـــى يـــوســـف  " نائب رئيس المحكمة "
وعضويـــة الســـادة القضــاة / مـــوسـى محمد مرجان  ،  أحمد صلاح الدين وجـدى 
                            واـل سعـــد رفـاعى   و     عبد المنعم إبراهيم الشهاوى
                                              " نواب رئيس المحكمة "
والسيد رئيس النيابة / محمود درويش  .        
وأمين السر السيد / هانى مصطفى  .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى .
فى يوم الثلاثاء 26 من صفر سنة 1437 هـ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت الحكم الاتى :ـ
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 34 لسنة 85 القضائية " أحوال شخصية " .
المرفــوع مــن
السيد / .....  المقيم .... شبين الكوم ـــــ محافظة المنوفية  .  لم يحضر عنه أحد .
ضـــــد
ورثة / .... وهم :
1ــــ السيد / ......... . المقيمون ...... ـــــ محافظة المنوفية .
لم يحضر عنهم أحد .
الوقائــع
فى يوم 15/4/2015 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " الصادر بتاريخ 17/2/2015 فى الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفى يوم 22/2/2005 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها طلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن مالم يختصم الطاعن باقى ورثة / .... بناء على تكليف المحكمة له بذلك ، أو يتدخلوا منضمين للطاعن في طلباته إلى ما قبل إقفال باب المرافعة . ثانياً : ومتى استقام شكل الطعن على النحو المتقدم قبوله شكلاً ، وفى الموضوع بنقضه .
وبجلسة 10/11/2015 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة 8/12/2015 لنظره ، وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسـة ـــــ حيث صممت النيابة العامة على ما جاء بمذكرته ــــــ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم .
المحكمــة
بعد الاطـــــلاع على الأوراق وسمــــــاع التقريــــر الذى تــــلاه السيــــد القاضى المقـــــــــــرر/ .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة .
        حيث إن الوقائع ـــــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــــ تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم " المرحوم / .... " أقام على مورثة الطاعن المرحومة / ....  الدعوى رقم 972 لسنة 2002 أحوال شخصية شبين الكوم الابتدائية لغير المسلمين بطلب الحكم بتطليقها عليه ، وقال بياناً لدعواه إنها زوجته بصحيح العقد الشرعى المؤرخ 17 من يونيه 1979 وكلاهما من الأقباط الأرثوذكس متحدى الطائفة والملة إلا أنها أساءت إليه حيث دأبت على إهانته وسبه وأخلت بواجباتها نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وأنها فارقته لمدة تزيد على ثلاث سنوات متتالية ومن ثم فقد أقام الدعوى . أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد أن سمعت شهادة شاهدى المدعى حكمت بتاريخ 26 من مارس 2003 بتطليق مورثة الطاعن طلقة بائنة . استأنفت مورثة الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " وبعد أن سمعت المحكمة شهادة شاهدى مورثة الطاعن قضت بتاريخ 28 من فبراير 2012 بتأييد الحكم المستأنف . طعنت مورثة الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 37 لسنة 82 ق أحوال شخصية ، وبتاريخ 8 من أكتوبر 2013 نقضت محكمة النقض هذا الحكم لاخلاله بحق الدفاع والقصور المبطل لعدم رده على دفاع الطاعنة الجوهرى بشأن عيب في الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وأحالت القضية إلى محكمة استئناف طنطا " مأمورية شبين الكوم " عجل الطاعن ـــــ وآخرين غير مختصمين في الطعن  بصفتهم ورثة المرحومة " .... " ــــ الاستئناف أمـام محكمة استئنــــاف طنطــــــا " مأمورية شبين الكوم " والتى قضت بتاريخ 17 من فبراير 2015 بعدم جواز نظر الاستئناف لسابقة الفصل فيه بالحكم الاستئنافى الصادر بجلسة 28/2/2012 . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض لثانى مرة ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة ــــــ فى غرفة المشورة ـــــ حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن مؤدى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن المشرع بعد أن أرسى القاعدة العامة فى نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه بيَّن الحالات المستثناة منها ، وهى تلك التى يفيد منها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره فى الأحكام التى تصدر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو فى التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، وقد استهدف المشرع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تضارب الأحكام فى الخصومة الواحدة بما يؤدى إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته فى بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم فى الطعن نافذاً فى مواجهة جميع الخصوم فى الحالات السالفة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه ، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز المشرع للمحكوم عليه أن يطعن فى الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع فى الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه فى طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم . فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه فى الطعن ، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وكلاً من .... بصفتهم ورثة المرحومة " .... " هم من قاموا بتعجيل الاستئناف رقم 1517 لسنة 43 ق أمام محكمة الاستئناف بعد صدور الحكم بنقض الحكم السابق صدوره بجلسة 28 من فبراير 2012 بتطليق مورثتهم على مورث المطعون ضدهم ومن ثم يعتبر هؤلاء الورثة جميعاً في مركز قانونى واحد فهم معاً أحد طرفى الخصومة ، وكانت المنازعة بشأن تطليق مورثهم لا تحيل الفصل فيها سوى حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم بالنسبة لهم واحد إذ إن موضوعه غير قابل للتجزئة . ولما كان الطاعن لم يختصم في الطعن باقى ورثة مورثته سالفى الذكر والصادر ضدهن الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين تكليفه باختصامهن حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له موجبات قبوله .
لـذلـــــك
حكمت المحكمة بتكليف الطاعن باختصام باقي ورثة " .... " وهـــن / ....  في الطعن ، وحددت لنظره جلسة 9/2/2016 وأبقت الفصل في المصروفات وعلى إدارة الكتاب الإخطار بمنطوق هذا الحكم .