جلسة 14 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، علاء البغدادي ، سامح حامد وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(139)
الطعن 6772 لسنة 82 ق
(1) الإتجار بالبشر . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب
" . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
عدم تدليل
الحكم المطعون فيه على قضائه ببراءة المطعون ضدهم في منطق سائغ وبيان مقبول
وإقامته على افتراض لا سند له ولا شاهد عليه بالأوراق . قصور . علة ذلك ؟
نقض الحكم للمطعون ضدهم المقضي ببراءتهم .
مقتضاه : نقضه للطاعنين دون المحكوم عليها غيابياً . متى كانت الجرائم التي دينوا
بها تلتقي في صعيد واحد . علة ذلك؟
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في
جرائم الإتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها
.
(2) الإتجار
بالبشر . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب
الطعن . ما لا يقبل منها " .
كفاية تشكك القاضي
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء ببراءته . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام محكمة النقض.
النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة
لاحتمال ترجح لديها . غير جائز . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب تحمله .
مثال لتسبيب
سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم الإتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة
وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان
الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ
الطَّـاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ
اِرْتكاب جَرَائِم الإتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ
الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى
عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا
فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَـقوم
الطَّـاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود
عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَامي إِلى أَن قَارَبَت
المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّـاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُـعّـدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَـقوم
الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ
يَكْون دور المَحكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي
" لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَاِف الحَقيقة تَمهيداً
لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي
بِبَرَاءَتِهم - المَطعون ضِدَه الثاني - وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى
شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد
حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة
أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَـقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ،
ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر " .... الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ
ثلاثين ألف جُنَيه تمَّ تَـقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَعْضَ الزِيجات تَّمَت
قَـبْل اْنْـقِضَاء عِدَّتَها الشَرعيَّة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك
كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثاني - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ
عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّـاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة
بِكَونِها " سمساره فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ
تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ
تَـقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ
بَعْضَها كَاْنَت تَـتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة
عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ
عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَـل الطَّـاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُـبوت الوَاْقِعَّة -
المَار بَيانها - وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّـاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات
قَـبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ
الطَّـاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن
وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ
تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ،
بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال
وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَـقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي
لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَـتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو
مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين
وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى
النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل
فِي مَنْطقٍ سَائِـغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام
عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ
لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ
فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَـرَجَّح لِديه مِمَا
تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّد
سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً
لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَـابِتُ مِمَا سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ
وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ
- قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَائه بِبَراءة المَطْعون
ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي اطراح شَهادَّة
المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثاني حِين
قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم
، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُـفيد تَوَافُر عَنَاصِر
الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع
بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَـقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ
يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّـقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ
للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم ( الثلاثة الأول ) ، وَلَمَّا كَاْنَ
يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّـاْعِنون بِالنِسْبَّةِ
لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَـلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ
يَدور فِي فَلَكِ الإتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة
، فَإِنَّ نقض الحكم بالنسبة للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر
يَـقْـتَضي - أَيضاً - نـقْضَهُ بِالنِسْبةِ للمَحْكومِ عَلْيهم
الطَّـاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادة المُحَاكَمة بِالنِسْبةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا
تَجر إِليه أَو تَـنتهى عِنْدَهُ ، تَـقْـتَضي لِحُسْنِ سَيرِ العَدالة أَن
تَـكْونَ إِعَادة البَحْث فِي الوَاْقِعة بِالنِسْبةِ للطـاْعِنين جَميعاً مِنْ
جَميع نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّـعْن
المُقـدمَة مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها " .... " لِكَونِ
الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبةِ لَهَا .
2- مِنْ
المُقَرر أَنَّهُ يَكفي أَنَّ يَتَشكك القَاضي فِي صِحة إسناد التُهْمة إِلى
المُتَّهَم كَي يَـقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلهُ يَرجِع إِلى
وِجْدَانِه ِ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ
وَبَصِيرَةٍ ، وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلهُ ، وَكَاْنَ الحُكْمُ
المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن
إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ : " وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة
الآخرين وهو الاتهام بإتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند
زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح
دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر
الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها
وهي أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته
فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تُأَول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة
الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الاتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق
نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها
لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الإتجار
بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الآخرين
اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي
لجريمة الإتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت
مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء
ببراءتهم " . وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَورد فِي مُدَوَنَاتــه –
وَعَلْـى خِلَاف زَعَم النِيَابَة الطَّـاْعِنَة - مُؤَدى الشَهَادَة وَالتي
أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَائهِ وَهى صَادِرة مِنْ السِـفَارَة
.... بِالقَاهِرَّة تُـفيد أَنَّ المُـتَّهَمَ التَاسِع .... لَديه
مُعَامَلَّةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة 26
مِنْ مَارس سَنَة 2012 ، وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل
فِي 3 مِنْ أبريل سَنَة 2012 ، وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَـقَـدَّم أَنَّ المَحْكَمَةَ
قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ
المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصدهم إِلى الإِسْهَام فِيهَا مَع
المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الإِجرامي
وَهو الإتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَةِ هَذا النَشَاط ،
فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَى بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَة
، يَـكْون قَد طَـبَّـقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَة ،
وَيَـكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَةُ العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَد ، يُعَد
نَعياً عَلْى تَـقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لا
يُـثَـار لَدى مَحْكَمَّة النَّـقْض وَلَا يَصِح - مِنْ بَعد - النَعي عَلْى
المَحْكَمَّةِ قَضَاءها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك
الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما
أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِله . لَمَّا كَاْنَ مَا
تَـقَـدَّم ، فَإِنَّـهُ يَتَعَيَّن رَفْض طعنَ النِيَابةِ العَامَّةِ فِي هَذا
الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَـكْتفي مَعه المَحْكَمَّة بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون
الإِشَارَة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة كُلاً مِنْ : 1- .... (الطاعنة) . 2- .... (الطاعنة) . 3-
.... (الطاعن) . 4- المطعون ضدها.... 5- المطعون ضدها.... 6- المطعون
ضده.... 7- المطعون ضدها.... 8- المطعون ضده.... 9- المطعون ضده.... 10- المطعون
ضده.... 11- المطعون ضده.... بِأَنَّ : المُتَّهَمين
جَميعاً : ارتكبوا - وَآخَر مُتَوَفي ( هو زَوج المُتَّهَمة الأولى ) -
جَرِيمَّة الإتجار فِي البَشَر بِأَنَّ تَعَامَلوا فِي أَشَخَاصٍ طَبيعيين
المَجْني عَلْيهن .... ، .... ، .... بِأَنَّ اِسْتَخدموهن فِي أَعْمَالِ
الدَعَارَّة لِلحُصْولِ عَلْى مَنَافِعٍ مَاديَّةٍ وَكَاْنَ ذَلِك اِسْتِغلالاً
لِحَالـَّةِ الضَّعف وَحَاجَّة المَجْني عَلْيهن وَإِعْطَاء بَعْضَهن وَالوَّعد
بِإِعْطَاءِ البَاقيات مَبَالِّغ مَاليَّةً وَنَفاذاً لذَلِك تَمَّ تَوزيع
الأَدْوَار بَينهم بِأَنَّ هَيَأ المُتَّهَمان الأَولى وَالمُتَوَفى مَسْكَّنين
خَاصِين بِهِمَا لِمُمَارَّسَة الدَعَارَّة وَاِسْتِقطبا وَالمُتَّهَمان الثَانيَّة
وَالثالث رَاغبي المُتْعَّة الجِنْسيَّة مِنْ الرِجَال مِنْ .... وَالمَجْني
عَلْيهن مِنْ الفَتَيات .... بَيْنما اِنْتَحَل المُتَّهَم الثالث صِفَّة مُحَام
وَأَعَّدَ عُقْود زَوَاج عُرْفيَّة وَقَامَ بِمِليء بَيَانات مُرْتَكبي الدَعارَّة
وَالتَوقيع عَلْيهَا كَشَاهِدٍ لَإِخْفَاءِ الجَريمة بِإِظْهارها عَلْى أَنَّها
عِلَاقَّة زَوْجِيَّة فِي حِين أَنَّ المُتَّهَمة الرَابِعَّة اِحْتَرَفت القِيَام
بِلَّصق غِشَاء بَكَارَّة صِنَاعيّ لِلفَتَيات السَابِق اِسْتِغْلالهن جِنْسياً
لِلإِيهام بِعُذْريتهن لِلحُصْولِ عَلْى مُقَابِل مَاديّ أَكبر وَسَاقَ
المُتَّهَمون مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة بَنَاتَهم ـــــ المَجْني عَلْيهن
ــــــ سَالِفَات الذِكْر إِلى أَحدِ المَسكنين المُشَار إِليهما لِعَرْضِهِن
عَلْى رَاغبي المُتْعَّة وهم المُتَّهَمون مِنْ الثامن إِلى الحَادي عَشر مِنْ دَولَّة
.... لِيَختار كُل مِنْهم مِنْ تَروق لَهُ مِنْهن لِمُمَارسَة الجِنْس مَعَها
نَظير مَبَالغ مَالية يَدفعونها لِلمَجْنى عَلْيهن وَبَاقي المُتَّهَمين سَالفي
الذِكر، وَقَد اِرْتُـكِبَت تِلْك الجَريمة مِنْ جَمَاعةٍ إِجْراميَّةٍ مُنَظَمةٍ
أَلفها وَأَدَار حَرَكَتِها المُتَّهَمون مِنْ الأَولى إِلى السَادِس حَال كَون
المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة إِلى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن
وَالمُتَوَلين تَرْبِيَتهن وَالخَاضِعَات لِسَيطرتِهم وَأَنَّ المَجْنى عَلْيهما ...
و... طِفلتين لَمْ تَـبْلُغ أَي مِنْهما الثَامِنة
عَشرة مِنْ عُمْرها وَذَلِك عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِالتَحقيقات .
المُتَّهَمون مِنْ الأُولى حَتى السَابِعة : حَرَّضوا وَسَّهَلوا - وَآخَر مُتَوَفي - للمَجْني عَلْيهن
سَالِفَات الذِكْر مُمَارَّسَة الدَعَارَّة حَال كَونهن لَمْ يَـبْلُغن الحَاديَّة
وَالعِشرين مِنْ عُمْرهن وَحَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة
مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَولين تَربيتهن عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ
التُهمة الأُولى . المُتَّهَمة الأُولى : فَتَحَت وَأَدَارت - وَآخَر
مُتَوَفي - مَحَلين لِلدَعَارة أَحَدَهُما بِمَنطِقة .... وَالآخَر بِمَنطِقَة
.... عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمَّة الأُولى . المُتَّهَم
الثالث : اِنْتَحَل لَقَبَ مُحَام عَلْى خِلَافِ أَحْكَام القَانْون بِأَن
اِدَّعَى لِلمَجْني عَلْيها الأُولى أَنَّهُ يَعَمَل مُحَامياً حَالَ تَحْرِيره
عُقْود الزَوَاج العُرفيَّة المَضبوطة عَلْى النحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمة
الأُولى .
وَأَحالَتْهُم إلى مَحْكَمة جِنايات .... لِمُحاكَمُتهَم طِبْقاً لِلْقيد
وَالْوَصْف الْوارِدَيْنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَاِدَّعى
وَكيل نِقَابة المُحَامين مَدَنياً عَنْ النِقَابة بِمَبَلغ عَشرة آلاف وَواحد
جُنَيه عَلْى سَبْيل التَعويض المَدَني المُؤَقت .
وَالمَحْكَمة
قَضَتْ حُضورِياً للمُتَّهَمين جميعاً عَدا المَحْكوم عَلْيها .... وَعَمَلاً
بِنُصْوصِ المَوَاد 1/1-3 ، 2 ، 3/1-2 ، 4 ، 5 ، 6/1-6 ، 7 ، 13 مِنْ القَانْون
رَقْم 64 لِسَنَةِ 2010 وَالمَوَاد 1 ، 4 ، 8/1 ، 10 ، 15 مِنْ القَانْون رَقْم 10
لِسَنَةِ 1960 وَالمَادة 116 مكرراً مِنْ القَانْون رَقْم 12 لِسَنَةِ 1996
وَالمَادة 227 مِنْ القَانْون رَقْم 17 سَنَة 1983 ، مَع إِعْمَال نَّص المَادتين
17 ، 32/1 مِنْ قَانْون العُـقوبات ، أولاً : بِمُعَاقَـبةِ .... غيابياً
بِالسِجْن المُشَدد لِمُدَّة خمسة عشر عاماً وَبتغريمها مائتي ألف جنيه . ثانياً
: بِمُعَاقَـبة كُل مِن .... و.... و.... بِالحَبْس مَع الشُغل لِمُدة سَنتين
وَبتغريم كُل مُتَّهَمٍ مَبْلغ خمسين ألف جُنَيه . ثالثاً : ببراءة كل مِنْ
.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... مِمَا أُسْنِد إِلى كُلٍ مِنْهم . رابعاً
: بإحالة الدعوى المدنية إلى المَحْكَمَّة المدنية المختصة .
فَطَعَنَ
الْمَحْكُوم عَلْيهم .... و.... و.... والنِيَابةُ العَامَّةُ في هذا الحكم بطريق
النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ
إنَّهُ مِمَا يَنعاه الطَّـاْعِنون وَالنِيَابةُ العَامَّةُ عَلْى الحُكْمِ
المَطْعون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانهم بِجَرائم الإتجار بِالبَشر وَالتَحريض عَلْى
مُمَارسَة الدَعَارة وَتسْهيلها وَإِدَارة مَسكن لِمُمَارسَتِها وَقَضَى بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم عَنْ ذَات الاِتهام قَد
شَابَهُ التَنَاقُض فِي التَسبيب ، وَالفَسَاد فِي الاستدلال ؛ ذَلِك
بِأَنَّ الأَدِلة التي اِسْتَدل بِهَا الحُكْمُ عَلْى إِدانة الطَّـاْعِنين
وَأَوْرد مُؤَداها تَنْصَب أَيضاً عَلْى سَائِر المَطْعون ضِدَهُم وَتُـؤَكِد ضُلْوعَهم
فِي اِرْتِكاب تِلْك الجَرائِم وَتُضِيف النِيَابةُ الطـاْعِنةُ بِأَنَّ الحُكْمَ
حِين قَضَى بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأخير قَد أَسسَ
قَضَاءَهُ عَلْى فَرْضِ غَيْر صَحْيح هو أَنَّ تَوَاجُدَهم بِمَكَان الوَاْقِعة
وَقت ضَبْطِها ، كَاْنَ بِمُنَاسَبة تَـقَـدُّم أَحَدَهُم لِلزَوَاج بِأَحد الفَتيات وَاِسْتَدل عَلْى صِحةِ ذَلِك
بِمُسْتَـنَدٍ قَدَمَهُ دِفَاع المَطْعون ضِدَهُم دون أَن يُوْرِدَ الحُكْم
مُؤَداه ، ذَلِك مِمَا يَعَيب الحُكْم وَيَسْتَوجِبُ نـقْضَهُ .
وَحَيْثُ
إنَّ الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه
أَنَّ الطَّـاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً
بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الإتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة
بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ
لِلمَجْنى عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء
ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَـقوم الطَّـاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود
بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً
فِي ذَلِك صِفَّة مُحَام إِلى أَن قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم
الطَّـاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ
المُـعَّـدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَـقوم الثَانِيَّةُ
بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور
المَحْكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي "
لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَافِ الحَقيقة تَمهيداً
لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي
بِبَرَاءَتِهم - المَطْعون ضِدَه الثاني ـــــ وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى
شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد
حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة
أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَـقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ،
ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر " .... الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين
ألف جُنَيه تمَّ تَـقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَــعْضَ الزِيجات تَّــــمَت قَـبْل
اْنْـقِضَاء عِدَّتَها الشَرعــيَّــة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه
بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثاني - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ عَلْى
لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّـاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها
" سمساره فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ
وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَـقاسم المَبَالِّغ
المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَـتِم
خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ
الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة
قِبَـل الطَّـاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُـبوت الوَاْقِعَّة - المَار بَيانها - وَمِنْ
إِقْدَامِ الطَّاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَـبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها
وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّـاْعِنين وَبَراءَة مِنْ
أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ
الثاني سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم
المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى
سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى
إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَـقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّر أَنَّ
تَـتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس
الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ
ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف
سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِـغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ
مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ
اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا
أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً
تَـرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ،
بَل هو لَا يُعَّدوَ ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى
بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَـابِتُ مِمَا سَاقَهُ
الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى
نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ - قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل
قَضَائه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ
فِي اطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون
ضِدَهُ الثاني حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم
المُسْنَدَّة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُـفيد
تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم
لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَـقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ
المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّـقْضِهِ وَالإِعَادة
بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم (الثلاثة الأول) ،
وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّاْعِنون
بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَـلتقى فِي
صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الإتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة ، فَإِنَّ نـقض الحُكْمَ بِالنِسْبَّةِ
للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَـقْـتَضي - أَيضاً -
نَّـقْضَهُ بِالنِسْبَّةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّـاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادَّة
المُحَاكَمَّة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَـنتهى
عِنْدَهُ ، تَـقْـتَضي لِحُسْنِ سَيَّرِ العَدالَّة أَنَّ تَـكْونَ إِعَادَّة
البَحْث فِي الوَاْقِعَّة بِالنِسْبَّةِ للطَّـاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع
نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجَّةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّـعْن المُقَـدَّمَة
مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها "
.... " لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبَّةِ لَهَا . لَمَّا
كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر
أَنَّهُ يَكفي أَنَّ يَتَشكَّك القَاضي فِي صِحَّة إسناد التُهْمَّة إِلى
المُتَّهَم كَي يَـقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلهُ يَرجِع إِلى
وِجْدَانِه ِ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ
وَبَصِيرَةٍ ، وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلهُ ، وَكَاْنَ الحُكْمُ
المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن
إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ : " وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة
الآخرين وهو الاتهام بإتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند
زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح
دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر
الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها
وهي أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته
فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تُأَول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة
الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الإتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق نحو
هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها
لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الإتجار
بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الآخرين
اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي
لجريمة الإتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت
مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء
ببراءتهم " . وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَورد فِي مُدَوَنَاته –
وَعَلْـى خِلَاف زَعَم النِيَابَة الطَّـاْعِنَة - مُؤَدى الشَهَادَة وَالتي
أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَائهِ وَهى صَادِرة مِنْ السِـفَارَة
.... بِالقَاهِـرَّة تُـفيد أَنَّ المُـتَّهَمَ التَاسِع .... لَديه
مُعَامَلَّـةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة 26
مِنْ مَارس سَنَة 2012 ، وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل
فِي 3 مِنْ أبريل سَنَة 2012 ، وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَـقَـدَّم أَنَّ
المَحْكَمَةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي
وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصدهم إِلى
الإِسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي
نَشَاطِهم الإِجرامي وَهو الإتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى
مُبَاشَرَةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ
قَضَى بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَة ، يَـكْون قَد طَـبَّـقَ القَانْون
تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَة ، وَيَـكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَةُ
العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَد ، يُعَد نَعياً عَلْى تَـقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي
حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لا يُـثَار لَدى مَحْكَمَّة النَّـقْض وَلَا
يَصِح - مِنْ بَعد - النَعي عَلْى المَحْكَمَّةِ قَضَاءها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال
تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها
وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ
تَحْمِله . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّم ، فَإِنَّـهُ يَتَعَيَّن رَفْض طعنَ
النِيَابةِ العَامَّةِ فِي هَذا الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَـكْتفى مَعه المَحْكَمَّة
بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون الإِشَارَة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ