الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 16 مارس 2019

الطعن 11984 لسنة 4 ق جلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 143 ص 928

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكـمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، عبد الحميد دياب ، إبراهيم عبد الله وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
---------
(143)
الطعن 11984 لسنة 4 ق
تزوير " أوراق عرفية " " استعمال أوراق مزورة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
علم المتهم في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله بحقيقة الواقعة المزورة وقصد تغيير الحقيقة فيها بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها باعتبارها صحيحة . يوفر القصد الجنائي في حقه . مجرد إهماله في تحريرها لا يحقق ذلك القصد . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . قصور .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمتي تزوير محرر عرفي واستعماله .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله : " إن المتهم ارتكب الأفعال الموضحة .... الأمر المعاقب عليه بالمواد سالفة الذكر وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما أثبت بمحضر الضبط وعدم دفع .... الدعوى بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانة .... عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصاريف عملاً لنص المادتين 313 ، 314 من ذات القانون ، حيث إن المحكمة تطمئن لتوافر أركان الجريمة في حق المتهمة من علمها بتغير محتوى المحرر واستعماله للغرض الذي زور من أجله وذلك بتقديمه (القائمة بما فيها المستند موضوع الجنحة) أمام القضاء في الجنحة ... لسنة ... س .... وتمسكها بها ، ولما كان الثابت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالقضية سالفة البيان أن الصفحة الثالثة من القائمة (موضوع الجنحة) قد تم كتابتها في ظرف مغاير خاصة وأن المدعي المدني قد قام بكتابة مجموع ثمن المنقولات ولم يكن بها ما تم تدوينه في الصفحة الثالثة مما يدل على أنه تم كتابتها بتاريخ لاحق ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المتهمة مما يتعين إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالعقوبة عملاً بالمادة 215 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمتي ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليهما في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ إنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمة التي دانتها بها ، كما لم يبين أن المتهمة وهي عالمة بحقيقة الواقعة المزورة قد قصدت تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعنة بطريق الادعاء المباشر بوصف أنها : أولاً : ارتكبت تزويراً في محرر عرفي " قائمة منقولات الزوجية " . ثانياً : استعملت المحرر العرفي المزور موضوع التهمة الأولى مع علمها بتزويره بتقديمه في الجنحة رقم .... لسنة .... مستأنف طنطا .
 وطلب عقابها بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامها بأن تؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
ومحكمة جنح قسم .... قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما هو منسوب إليها وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة .
استأنفت النيابة العامة ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهمة أربعة وعشرين ساعة .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة التزوير في محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وظروفها ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيان واقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي أقام عليها قضاءه على قوله : " إن المتهم ارتكب الأفعال الموضحة .... الأمر المعاقب عليه بالمواد سالفة الذكر وذلك من واقع اطمئنان المحكمة لما أثبت بمحضر الضبط وعدم دفع .... الدعوى بثمة دفع أو دفاع تقبله المحكمة ، وهو ما تقضي معه المحكمة بإدانة .... عملاً بالمادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية مع إلزامه بالمصاريف عملاً لنص المادتين 313 ، 314 من ذات القانون ، حيث إن المحكمة تطمئن لتوافر أركان الجريمة في حق المتهمة من علمها بتغير محتوى المحرر واستعماله للغرض الذي زور من أجله وذلك بتقديمه (القائمة بما فيها المستند موضوع الجنحة) أمام القضاء في الجنحة .... لسنة .... س .... وتمسكها بها ، ولما كان الثابت من تقرير أبحاث التزييف والتزوير المرفق بالقضية سالفة البيان أن الصفحة الثالثة من القائمة (موضوع الجنحة) قد تم كتابتها في ظرف مغاير خاصة وأن المدعي المدني قد قام بكتابة مجموع ثمن المنقولات ولم يكن بها ما تم تدوينه في الصفحة الثالثة مما يدل على أنه تم كتابتها بتاريخ لاحق ومن ثم فإن التهمة ثابتة في حق المتهمة مما يتعين إلغاء حكم أول درجة والقضاء مجدداً بالعقوبة عملاً بالمادة 215 عقوبات " . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب في المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها من الأوراق تمكيناً لمحكمة النقض من إعمال رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، ولما كان من المقرر كذلك أنه يجب في جريمتي ارتكاب تزوير في محرر عرفي واستعماله المنصوص عليهما في المادة 215 عقوبات توافر القصد الجنائي الذي يتمثل في أن يكون المتهم وهو عالم بحقيقة الواقعة المزورة قد قصد تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على اعتبار أنها صحيحة ، فإذا كان علم المتهم بتغيير الحقيقة غير ثابت بالفعل فإن مجرد إهماله في تحريها مهما كانت درجته لا يتحقق به هذا الركن ، وإذ كان هذا الذي حصله الحكم المطعون فيه فيما تقدم لا يكفي بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذي يتطلبه القانون إذ إنه لم يكشف عن الظروف التي وقعت فيها ، وخلا من بيان مضمون الأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمة التي دانتها بها ، كما لم يبين أن المتهمة وهي عالمة بحقيقة الواقعة المزورة قد قصدت تغيير الحقيقة في الورقة المزورة بنية استعمالها فيما زورت من أجله والاحتجاج بها على الغير باعتبار أنها صحيحة فإنه يكون معيباً بالقصور مما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الطعن 11511 لسنة 4 ق جلسة 26 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 142 ص 924

جلسة 26 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أسامة توفيق عبد الهادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علاء مرسي ، عبد الحميد دياب ، عصام جمعة وإبراهيم عبد الله نواب رئيس المحكمة .
-----------
(142)
الطعن 11511 لسنة 4 ق
غش أغذية . حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم بيان الواقعة ومشتمل محضر الضبط وصلة الطاعنين بالغذاء المغشوش والأفعال التي قارفها كل منهما ومدى علمهما اليقيني بالعوار الذي أصاب السلعة المعروضة . قصور . يوجب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية .
مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالإدانة في جريمة طرح أغذية مغشوشة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه بما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص ووصف النيابة العامة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 313 أ . ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله : " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين آية ذلك ما ورد بمحضر الضبط سند الجنحة من ضبط كميات من الذرة المجروشة معبأة داخل أجوله وكذا داخل خطوط الإنتاج تحتوى على حشرات حية وميتة (سوس وديدان) وتم فحصها من قبل الجهات المختصة والتي أفادت بعدم صلاحية تلك المضبوطات للاستهلاك الآدمي وكذا عدم صلاحيتها في الاستخدام غير الآدمي ومن ثم يكون المنتجات المصنعة من تلك الخامات والمضبوطة أيضاً ( ... ) غير صالح للاستهلاك الآدمي أيضا ، ومن ثم يكون المتهمان بوصفهما أمين مخزن المضبوطات والثاني فني الإنتاج قد توافر في حقهما الركنان المادي والمعنوي للجريمة المسندة إليهما وتقضي المحكمة بإدانتهما عملاً بمادة القيد والمادة 304/ 2 إجراءات جنائية ، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بذلك ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده وتلزم المتهمين بالمصروفات عملاً بالمادة 314 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب قد خلا – على نحو ما سلف بيانه – من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة وصلة الطاعنين بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التي قارفها كل منهما حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمهما اليقيني بالعوار الذي أصاب السلعة المعروضة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم : طرحوا شيئاً من أغذية الإنسان فاسدة مع علمهم بذلك .
 وطلبت عقابهم بالمواد 2/1 بند1 ، 7 ، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانونين 80 لسنة 1961 ، 281 لسنة 1994 .
ومحكمة جنح مركز .... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة تاريخ الحكم الجنائي نهائياً وتغريمهم عشرة آلاف جنيه والمصادرة والغلق والنشر .
استأنف المحكوم عليهما الثاني والثالث ، ومحكمة .... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة طرح أغذية مغشوشة مع علمهما بذلك قد شابه القصور في التسبيب ؛ ذلك بأنه خلا من بيان الأسباب التي بنى عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله : " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة في حقه بما ورد في محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص ووصف النيابة العامة وتنطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 313 أ . ج " وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله : " حيث إن التهمة ثابتة قبل المتهمين أية ذلك ما ورد بمحضر الضبط سند الجنحة من ضبط كميات من الذرة المجروشة معبأة داخل أجوله وكذا داخل خطوط الإنتاج تحتوى على حشرات حية وميتة ( سوس وديدان ) وتم فحصها من قبل الجهات المختصة والتي أفادت بعدم صلاحية تلك المضبوطات للاستهلاك الآدمي وكذا عدم صلاحيتها في الاستخدام غير الآدمي ومن ثم تكون المنتجات المصنعة من تلك الخامات والمضبوطة أيضاً ( ... ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي أيضا ، ومن ثم يكون المتهمان بوصفهما أمين مخزن المضبوطات والثاني فني الإنتاج قد توافر في حقهما الركنان المادي والمعنوي للجريمة المسندة إليهما وتقضي المحكمة بإدانتهما عملاً بمادة القيد والمادة 304/2 إجراءات جنائية ، وإذ كان الحكم المستأنف قد قضى بذلك ومن ثم تقضي المحكمة بتأييده وتلزم المتهمين بالمصروفات عملاً بالمادة 314 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي وما أضاف إليه من أسباب قد خلا – على نحو ما سلف بيانه – من بيان واقعة الدعوى ومشتمل محضر الضبط الذي عول عليه في قضائه بالإدانة وصلة الطاعنين بالغذاء المغشوش وسكت عن بيان الأفعال التي قارفها كل منهما حتى يكون عارضاً للبيع غذاء مغشوشاً ومدى علمهما اليقيني بالعوار الذي أصاب السلعة المعروضة ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن ، بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين فقط دون المحكوم عليه الآخر الذي لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 7915 لسنة 83 ق جلسة 25 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 141 ص 921

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / ربيع لبنة ، أحمد عبد الودود ، محمد خير الدين وحازم بدوي نواب رئيس المحكمة .
------------
(141)
الطعن 7915 لسنة 83 ق
(1) تقرير التلخيص . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص . مفاده ؟
(2) حكم " بيانات الديباجة " " بطلانه " . بطلان . محضر الجلسة . نيابة عامة .
خلو ديباجة الحكم من اسم ممثل النيابة العامة . لا يعيبه . ما دام محضر الجلسة قد تضمن تمثيلها في الدعوى .
(3) إثبات " خبرة " . شيك بدون رصيد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إيراد الحكم المطعون فيه ما انتهى إليه تقرير الخبير من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى واطراحه لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين . فصل في أمر موضوعي . المجادلة بشأنه . غير مقبولة .
مثال لتسبيب سائغ في اطراح دفع الطاعن بأن الشيكات تحمل تاريخين .
إمساك الطاعن عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق . أثره ؟
إبداء النيابة العامة أو أحد الخصوم أسباباً أخرى أمام محكمة النقض غير السابق تقديمها في الميعاد المقرر قانوناً . غير جائز . أساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع .
2- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم – وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى ، فلا يعيب الحكم خلو ديباجته من اسم ممثلها .
3- لما كان الحكم بعد أن أورد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة في تقريره من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى ، عرض لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين واطرحه في قوله : " إن المتهم حرر الشيكات صلباً ووقع عليها وقدمها إلى البنك المستفيد ببيانات صحيحة ومحمولة بتاريخ استحقاق واحد وتكون التواريخ أسفل الدمغات حررت قبل بيانات الصلب والتوقيع وهو ما لا يمكن أن يقوم به غير المتهم قبل إصداره للشيكات وتسليمها للبنك المدعى بحالتها الظاهرة وهو ما يتفق مع العقل والمنطق الأمر الذي يستقر في يقين المحكمة أن المتهم سلم هذه الشيكات كاملة البيانات تحمل تاريخ استحقاق واحد هو المدون في البيان والمكان الخاص به أعلى يمين الشيكات وعليه دمغات حاجبة لتاريخ مدون أسفلها فيكون ما قدم للبنك المدعى في الوضع الظاهر شيكات صحيحة البيانات ذات تاريخ واحد " ، فإن المحكمة بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم – كما سلف البيان – سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن .
4- لما كان الطاعن قد أمسك عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ولا ينال من ذلك مذكرة الأسباب المقدمة بجلسة اليوم ، إذ لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم آخر ، غير الأسباب التي سبق تقديمها في الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد برئ من قالة القصور التي رماه بها الطاعن ، وكان الحكم قد أثبت تلاوة تقرير التلخيص بما مفاده أن تقريراً مكتوباً قد وضع ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية والتي حجزت فيها الدعوى للحكم – وعلى خلاف ما يدعي الطاعن – أن النيابة العامة كانت ممثلة في الدعوى ، فلا يعيب الحكم خلو ديباجته من اسم ممثلها ، وكان الحكم بعد أن أورد ما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة في تقريره من أن الطاعن هو الكاتب للتوقيعات وبيانات الشيكات موضوع الدعوى ، عرض لدفاعه بأن الشيكات تحمل تاريخين واطرحه في قوله : " إن المتهم حرر الشيكات صلباً ووقع عليها وقدمها إلى البنك المستفيد ببيانات صحيحة ومحمولة بتاريخ استحقاق واحد وتكون التواريخ أسفل الدمغات حررت قبل بيانات الصلب والتوقيع وهو ما لا يمكن أن يقوم به غير المتهم قبل إصداره للشيكات وتسليمها للبنك المدعى بحالتها الظاهرة وهو ما يتفق مع العقل والمنطق الأمر الذي يستقر في يقين المحكمة أن المتهم سلم هذه الشيكات كاملة البيانات تحمل تاريخ استحقاق واحد هو المدون في البيان والمكان الخاص به أعلى يمين الشيكات وعليه دمغات حاجبة لتاريخ مدون أسفلها فيكون ما قدم للبنك المدعى في الوضع الظاهر شيكات صحيحة البيانات ذات تاريخ واحد " ، فإن المحكمة بذلك تكون قد فصلت في أمر موضوعي بغير معقب عليها ما دام استدلال الحكم – كما سلف البيان – سليماً يؤدي إلى ما انتهى إليه ، فإنه لا يقبل من الطاعن معاودة الجدل فيما خلصت إليه المحكمة في هذا الشأن ، وكان الطاعن قد أمسك عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً ، ولا ينال من ذلك مذكرة الأسباب المقدمة بجلسة اليوم ، إذ لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام محكمة النقض سواء من النيابة العامة أو من أي خصم آخر ، غير الأسباب التي سبق تقديمها في الميعاد المقرر بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 11526 لسنة 4 ق جلسة 18 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 140 ص 919

جلسة 18 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / هاني خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ومدحت دغيم نواب رئيس المحكمة وخالد الصاوي .
---------
(140)
الطعن 11526 لسنة 4 ق
(1) دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " . نقض " المصلحة في الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . قضاء في الموضوع ببراءة المتهم . الطعن فيه بطريق النقض . غير جائز . علة ذلك ؟
المصلحة . مناط الطعن . أثر ذلك ؟
(2) إتلاف . مخالفات . طعن " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
    الطعن في الأحكام الصادرة في المخالفات . غير جائز . أساس ذلك ؟
الطعن على الحكم الصادر بالإدانة في جريمة إتلاف منقول بإهمال . غير جائز . علة ذلك؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمتين الأولى والثانية ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده بالنسبة لهاتين التهمتين ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية .
2- لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصارة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت التهمة الثالثة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن - وهي إتلاف منقول بإهمال - ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادة 378 /6 من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ..... 6- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير " ، فإن هذا الطعن بالنسبة للتهمة الثالثة يكون غير جائز أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن التهمتين الأولى والثانية ، وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاء في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوة الجنائية ضده بالنسبة لهاتين التهمتين ، ومن ثم فإنه لا يكون قد أضر بالطاعن حتى يجوز له أن يطعن فيه بطريق النقض . لما كان ذلك ، وكانت المصلحة مناط الطعن فحيث تنقضي لا يكون الطعن مقبولاً مما يتعين معه التقرير بعدم قبوله بالنسبة للتهمتين الأولى والثانية . لما كان ذلك ، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن بطريق النقض في الأحكام الصارة في مواد المخالفات والتي عرفتها المادة 12 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 169 لسنة 1981 بأنها الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه ، وكانت التهمة الثالثة التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن - وهي إتلاف منقول بإهمال - ودانه بها الحكم المطعون فيه مخالفة بالمادة 378 /6 من قانون العقوبات وكانت المادة الأخيرة قد نصت على أن : " يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية ..... 6- من تسبب بإهماله في إتلاف شيء من منقولات الغير " ، فإن هذا الطعن بالنسبة للتهمة الثالثة يكون غير جائز أيضاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون مفصحاً عن عدم قبوله ، مع مصادرة الكفالة ، وتغريم الطاعن مبلغ مساو لمبلغ الكفالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الطعن 6772 لسنة 82 ق جلسة 14 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 139 ص 910

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد التواب أبو طالب ، علاء البغدادي ، سامح حامد وحسين حجازي نواب رئيس المحكمة .
-----------
(139)
الطعن 6772 لسنة 82 ق
(1) الإتجار بالبشر . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .
عدم تدليل الحكم المطعون فيه على قضائه ببراءة المطعون ضدهم في منطق سائغ وبيان مقبول وإقامته على افتراض لا سند له ولا شاهد عليه بالأوراق . قصور . علة ذلك ؟
    نقض الحكم للمطعون ضدهم المقضي ببراءتهم . مقتضاه : نقضه للطاعنين دون المحكوم عليها غيابياً . متى كانت الجرائم التي دينوا بها تلتقي في صعيد واحد . علة ذلك؟
   مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جرائم الإتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .
(2) الإتجار بالبشر . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
    كفاية تشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم للقضاء ببراءته . حد ذلك ؟
     الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض.
    النعي على المحكمة قضاءها بالبراءة لاحتمال ترجح لديها . غير جائز . ما دامت أقامت قضاءها على أسباب تحمله .
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالبراءة في جرائم الإتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الإتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَـقوم الطَّـاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَامي إِلى أَن قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّـاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُـعّـدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَـقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي " لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَاِف الحَقيقة تَمهيداً لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي بِبَرَاءَتِهم - المَطعون ضِدَه الثاني - وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَـقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ، ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر " .... الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين ألف جُنَيه تمَّ تَـقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَعْضَ الزِيجات تَّمَت قَـبْل اْنْـقِضَاء عِدَّتَها الشَرعيَّة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثاني - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّـاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها " سمساره فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَـقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَـتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَـل الطَّـاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُـبوت الوَاْقِعَّة - المَار بَيانها - وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّـاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَـبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّـاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَـقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَـتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِـغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَـرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّد سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَـابِتُ مِمَا سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ - قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَائه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي اطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثاني حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُـفيد تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَـقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّـقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم ( الثلاثة الأول ) ، وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّـاْعِنون بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَـلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الإتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة ، فَإِنَّ نقض الحكم بالنسبة للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَـقْـتَضي - أَيضاً - نـقْضَهُ بِالنِسْبةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّـاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادة المُحَاكَمة بِالنِسْبةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَـنتهى عِنْدَهُ ، تَـقْـتَضي لِحُسْنِ سَيرِ العَدالة أَن تَـكْونَ إِعَادة البَحْث فِي الوَاْقِعة بِالنِسْبةِ للطـاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّـعْن المُقـدمَة مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها " .... " لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبةِ لَهَا .
2- مِنْ المُقَرر أَنَّهُ يَكفي أَنَّ يَتَشكك القَاضي فِي صِحة إسناد التُهْمة إِلى المُتَّهَم كَي يَـقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلهُ يَرجِع إِلى وِجْدَانِه ِ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ وَبَصِيرَةٍ ، وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلهُ ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ : " وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة الآخرين وهو الاتهام بإتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهي أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تُأَول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الاتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الإتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الآخرين اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم " . وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَورد فِي مُدَوَنَاتــه – وَعَلْـى خِلَاف زَعَم النِيَابَة الطَّـاْعِنَة - مُؤَدى الشَهَادَة وَالتي أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَائهِ وَهى صَادِرة مِنْ السِـفَارَة .... بِالقَاهِرَّة تُـفيد أَنَّ المُـتَّهَمَ التَاسِع .... لَديه مُعَامَلَّةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة 26 مِنْ مَارس سَنَة 2012 ، وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل فِي 3 مِنْ أبريل سَنَة 2012 ، وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَـقَـدَّم أَنَّ المَحْكَمَةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصدهم إِلى الإِسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الإِجرامي وَهو الإتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَى بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَة ، يَـكْون قَد طَـبَّـقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَة ، وَيَـكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَةُ العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَد ، يُعَد نَعياً عَلْى تَـقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لا يُـثَـار لَدى مَحْكَمَّة النَّـقْض وَلَا يَصِح - مِنْ بَعد - النَعي عَلْى المَحْكَمَّةِ قَضَاءها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِله . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّم ، فَإِنَّـهُ يَتَعَيَّن رَفْض طعنَ النِيَابةِ العَامَّةِ فِي هَذا الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَـكْتفي مَعه المَحْكَمَّة بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون الإِشَارَة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة كُلاً مِنْ : 1- .... (الطاعنة) . 2- .... (الطاعنة) . 3- .... (الطاعن) . 4- المطعون ضدها.... 5- المطعون ضدها.... 6- المطعون ضده.... 7- المطعون ضدها.... 8- المطعون ضده.... 9- المطعون ضده.... 10- المطعون ضده.... 11- المطعون ضده.... بِأَنَّ : المُتَّهَمين جَميعاً : ارتكبوا - وَآخَر مُتَوَفي ( هو زَوج المُتَّهَمة الأولى ) - جَرِيمَّة الإتجار فِي البَشَر بِأَنَّ تَعَامَلوا فِي أَشَخَاصٍ طَبيعيين المَجْني عَلْيهن .... ، .... ، .... بِأَنَّ اِسْتَخدموهن فِي أَعْمَالِ الدَعَارَّة لِلحُصْولِ عَلْى مَنَافِعٍ مَاديَّةٍ وَكَاْنَ ذَلِك اِسْتِغلالاً لِحَالـَّةِ الضَّعف وَحَاجَّة المَجْني عَلْيهن وَإِعْطَاء بَعْضَهن وَالوَّعد بِإِعْطَاءِ البَاقيات مَبَالِّغ مَاليَّةً وَنَفاذاً لذَلِك تَمَّ تَوزيع الأَدْوَار بَينهم بِأَنَّ هَيَأ المُتَّهَمان الأَولى وَالمُتَوَفى مَسْكَّنين خَاصِين بِهِمَا لِمُمَارَّسَة الدَعَارَّة وَاِسْتِقطبا وَالمُتَّهَمان الثَانيَّة وَالثالث رَاغبي المُتْعَّة الجِنْسيَّة مِنْ الرِجَال مِنْ .... وَالمَجْني عَلْيهن مِنْ الفَتَيات .... بَيْنما اِنْتَحَل المُتَّهَم الثالث صِفَّة مُحَام وَأَعَّدَ عُقْود زَوَاج عُرْفيَّة وَقَامَ بِمِليء بَيَانات مُرْتَكبي الدَعارَّة وَالتَوقيع عَلْيهَا كَشَاهِدٍ لَإِخْفَاءِ الجَريمة بِإِظْهارها عَلْى أَنَّها عِلَاقَّة زَوْجِيَّة فِي حِين أَنَّ المُتَّهَمة الرَابِعَّة اِحْتَرَفت القِيَام بِلَّصق غِشَاء بَكَارَّة صِنَاعيّ لِلفَتَيات السَابِق اِسْتِغْلالهن جِنْسياً لِلإِيهام بِعُذْريتهن لِلحُصْولِ عَلْى مُقَابِل مَاديّ أَكبر وَسَاقَ المُتَّهَمون مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة بَنَاتَهم ـــــ المَجْني عَلْيهن ــــــ سَالِفَات الذِكْر إِلى أَحدِ المَسكنين المُشَار إِليهما لِعَرْضِهِن عَلْى رَاغبي المُتْعَّة وهم المُتَّهَمون مِنْ الثامن إِلى الحَادي عَشر مِنْ دَولَّة .... لِيَختار كُل مِنْهم مِنْ تَروق لَهُ مِنْهن لِمُمَارسَة الجِنْس مَعَها نَظير مَبَالغ مَالية يَدفعونها لِلمَجْنى عَلْيهن وَبَاقي المُتَّهَمين سَالفي الذِكر، وَقَد اِرْتُـكِبَت تِلْك الجَريمة مِنْ جَمَاعةٍ إِجْراميَّةٍ مُنَظَمةٍ أَلفها وَأَدَار حَرَكَتِها المُتَّهَمون مِنْ الأَولى إِلى السَادِس حَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة إِلى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَوَلين تَرْبِيَتهن وَالخَاضِعَات لِسَيطرتِهم وَأَنَّ المَجْنى عَلْيهما ... و... طِفلتين لَمْ تَـبْلُغ أَي مِنْهما الثَامِنة عَشرة مِنْ عُمْرها وَذَلِك عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِالتَحقيقات . المُتَّهَمون مِنْ الأُولى حَتى السَابِعة : حَرَّضوا وَسَّهَلوا - وَآخَر مُتَوَفي - للمَجْني عَلْيهن سَالِفَات الذِكْر مُمَارَّسَة الدَعَارَّة حَال كَونهن لَمْ يَـبْلُغن الحَاديَّة وَالعِشرين مِنْ عُمْرهن وَحَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَولين تَربيتهن عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمة الأُولى . المُتَّهَمة الأُولى : فَتَحَت وَأَدَارت - وَآخَر مُتَوَفي - مَحَلين لِلدَعَارة أَحَدَهُما بِمَنطِقة .... وَالآخَر بِمَنطِقَة .... عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمَّة الأُولى . المُتَّهَم الثالث : اِنْتَحَل لَقَبَ مُحَام عَلْى خِلَافِ أَحْكَام القَانْون بِأَن اِدَّعَى لِلمَجْني عَلْيها الأُولى أَنَّهُ يَعَمَل مُحَامياً حَالَ تَحْرِيره عُقْود الزَوَاج العُرفيَّة المَضبوطة عَلْى النحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمة الأُولى .
وَأَحالَتْهُم إلى مَحْكَمة جِنايات .... لِمُحاكَمُتهَم طِبْقاً لِلْقيد وَالْوَصْف الْوارِدَيْنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
وَاِدَّعى وَكيل نِقَابة المُحَامين مَدَنياً عَنْ النِقَابة بِمَبَلغ عَشرة آلاف وَواحد جُنَيه عَلْى سَبْيل التَعويض المَدَني المُؤَقت .
وَالمَحْكَمة قَضَتْ حُضورِياً للمُتَّهَمين جميعاً عَدا المَحْكوم عَلْيها .... وَعَمَلاً بِنُصْوصِ المَوَاد 1/1-3 ، 2 ، 3/1-2 ، 4 ، 5 ، 6/1-6 ، 7 ، 13 مِنْ القَانْون رَقْم 64 لِسَنَةِ 2010 وَالمَوَاد 1 ، 4 ، 8/1 ، 10 ، 15 مِنْ القَانْون رَقْم 10 لِسَنَةِ 1960 وَالمَادة 116 مكرراً مِنْ القَانْون رَقْم 12 لِسَنَةِ 1996 وَالمَادة 227 مِنْ القَانْون رَقْم 17 سَنَة 1983 ، مَع إِعْمَال نَّص المَادتين 17 ، 32/1 مِنْ قَانْون العُـقوبات ، أولاً : بِمُعَاقَـبةِ .... غيابياً بِالسِجْن المُشَدد لِمُدَّة خمسة عشر عاماً وَبتغريمها مائتي ألف جنيه . ثانياً : بِمُعَاقَـبة كُل مِن .... و.... و.... بِالحَبْس مَع الشُغل لِمُدة سَنتين وَبتغريم كُل مُتَّهَمٍ مَبْلغ خمسين ألف جُنَيه . ثالثاً : ببراءة كل مِنْ .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... مِمَا أُسْنِد إِلى كُلٍ مِنْهم . رابعاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المَحْكَمَّة المدنية المختصة .
فَطَعَنَ الْمَحْكُوم عَلْيهم .... و.... و.... والنِيَابةُ العَامَّةُ في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وَحَيْثُ إنَّهُ مِمَا يَنعاه الطَّـاْعِنون وَالنِيَابةُ العَامَّةُ عَلْى الحُكْمِ المَطْعون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانهم بِجَرائم الإتجار بِالبَشر وَالتَحريض عَلْى مُمَارسَة الدَعَارة وَتسْهيلها وَإِدَارة مَسكن لِمُمَارسَتِها وَقَضَى بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم عَنْ ذَات الاِتهام قَد شَابَهُ التَنَاقُض فِي التَسبيب ، وَالفَسَاد فِي الاستدلال ؛ ذَلِك بِأَنَّ الأَدِلة التي اِسْتَدل بِهَا الحُكْمُ عَلْى إِدانة الطَّـاْعِنين وَأَوْرد مُؤَداها تَنْصَب أَيضاً عَلْى سَائِر المَطْعون ضِدَهُم وَتُـؤَكِد ضُلْوعَهم فِي اِرْتِكاب تِلْك الجَرائِم وَتُضِيف النِيَابةُ الطـاْعِنةُ بِأَنَّ الحُكْمَ حِين قَضَى بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأخير قَد أَسسَ قَضَاءَهُ عَلْى فَرْضِ غَيْر صَحْيح هو أَنَّ تَوَاجُدَهم بِمَكَان الوَاْقِعة وَقت ضَبْطِها ، كَاْنَ بِمُنَاسَبة تَـقَـدُّم أَحَدَهُم لِلزَوَاج بِأَحد الفَتيات وَاِسْتَدل عَلْى صِحةِ ذَلِك بِمُسْتَـنَدٍ قَدَمَهُ دِفَاع المَطْعون ضِدَهُم دون أَن يُوْرِدَ الحُكْم مُؤَداه ، ذَلِك مِمَا يَعَيب الحُكْم وَيَسْتَوجِبُ نـقْضَهُ .
وَحَيْثُ إنَّ الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَـيَّـنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الإتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَـقوم الطَّـاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَام إِلى أَن قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّـاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُـعَّـدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَـقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحْكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي " لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَافِ الحَقيقة تَمهيداً لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي بِبَرَاءَتِهم - المَطْعون ضِدَه الثاني ـــــ وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّـاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَـقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ، ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر " .... الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين ألف جُنَيه تمَّ تَـقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَــعْضَ الزِيجات تَّــــمَت قَـبْل اْنْـقِضَاء عِدَّتَها الشَرعــيَّــة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثاني - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّـاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها " سمساره فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَـقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَـتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَـل الطَّـاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُـبوت الوَاْقِعَّة - المَار بَيانها - وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَـبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّـاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَـقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَـتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِـغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَـرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّدوَ ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَـابِتُ مِمَا سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ - قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَائه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي اطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثاني حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُـفيد تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَـقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّـقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم (الثلاثة الأول) ، وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّاْعِنون بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَـلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الإتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة ، فَإِنَّ نـقض الحُكْمَ بِالنِسْبَّةِ للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَـقْـتَضي - أَيضاً - نَّـقْضَهُ بِالنِسْبَّةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّـاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادَّة المُحَاكَمَّة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَـنتهى عِنْدَهُ ، تَـقْـتَضي لِحُسْنِ سَيَّرِ العَدالَّة أَنَّ تَـكْونَ إِعَادَّة البَحْث فِي الوَاْقِعَّة بِالنِسْبَّةِ للطَّـاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجَّةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّـعْن المُقَـدَّمَة مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها " .... " لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبَّةِ لَهَا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ يَكفي أَنَّ يَتَشكَّك القَاضي فِي صِحَّة إسناد التُهْمَّة إِلى المُتَّهَم كَي يَـقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلهُ يَرجِع إِلى وِجْدَانِه ِ، مَا دَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ وَبَصِيرَةٍ ، وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلهُ ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ : " وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة الآخرين وهو الاتهام بإتجارهم فِي البشر فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهي أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهن جد وجدهن جد فما دام قد أظهر الإنسان نيته فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تُأَول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد آخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الإتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها لاختيار زوجة لشقيقه فإنه لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الإتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الآخرين اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثاني ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى اتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم " . وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَورد فِي مُدَوَنَاته – وَعَلْـى خِلَاف زَعَم النِيَابَة الطَّـاْعِنَة - مُؤَدى الشَهَادَة وَالتي أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَائهِ وَهى صَادِرة مِنْ السِـفَارَة .... بِالقَاهِـرَّة تُـفيد أَنَّ المُـتَّهَمَ التَاسِع .... لَديه مُعَامَلَّـةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة 26 مِنْ مَارس سَنَة 2012 ، وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل فِي 3 مِنْ أبريل سَنَة 2012 ، وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَـقَـدَّم أَنَّ المَحْكَمَةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصدهم إِلى الإِسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الإِجرامي وَهو الإتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَى بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَة ، يَـكْون قَد طَـبَّـقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَة ، وَيَـكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَةُ العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَد ، يُعَد نَعياً عَلْى تَـقديرِ الدَليل وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لا يُـثَار لَدى مَحْكَمَّة النَّـقْض وَلَا يَصِح - مِنْ بَعد - النَعي عَلْى المَحْكَمَّةِ قَضَاءها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال تَرَّجَح لَديها ، مَا دَام ملاك الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِله . لَمَّا كَاْنَ مَا تَـقَـدَّم ، فَإِنَّـهُ يَتَعَيَّن رَفْض طعنَ النِيَابةِ العَامَّةِ فِي هَذا الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَـكْتفى مَعه المَحْكَمَّة بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون الإِشَارَة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8090 لسنة 4 ق جلسة 9 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 137 ص 891

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / عبد الفتاح حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مصطفى محمد ، نبيل مسعود ، جمال حسن جودة وعلي جبريل نواب رئيس المحكمة .
------------
(137)
الطعن 8090 لسنة 4 ق
إثبات " بوجه عام " " اعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب معيب " .
وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التي بُنى عليها وإلا كان باطلاً . المادة 310 إجراءات جنائية .
المراد بالتسبيب المعتبر؟
إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة لا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام .
لمحكمة الموضوع القضاء ببراءة المتهم . متى تشككت في صحة إسناد التهمة له أو لعدم كفاية أدلة الثبوت . شرط ذلك ؟
تبرئة الحكم المطعون ضده استناداً لدفاعه بأن اعترافه وليد إكراه دون كشفه عن سنده في ذلك . قصور وفساد . أثره : وجوب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يكشف عن سنده فيما اعتد به من قول المطعون ضده بأن اعترافه كان وليد إكراه حتى يبنى منه وجه استدلاله لما جهله ، فلقد كانت المحكمة في عجلة من أمرها حين قفزت إلى النتيجة دون أن تبحث لها عن مقدمات ترتبها عليها ، وكان عليها ألا تعتنق دفاع المطعون ضده وتطرح اعترافه قبل أن يأتيها بسلطان مبين ، فمسئوليتها تحتم عليها أن تنظر أصدق أم كان من الكاذبين يحصحص الحق ، أما وأنها لم تفعل ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
1- قتل عمداً المجني عليه / ... البالغ من العمر ثلاث سنوات بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً قاتلاً (سكين) وجوالاً بلاستيكياً واستدرجه لأحد الأماكن النائية وما إن ظفر به حتى كم فيه وعاجله بعدة طعنات بجانبه الأيسر وبطنه قاصداً من ذلك قتله وقام بوضعه بجوال بلاستيك وألقاه بإحدى المجاري المائية فأحدث به الإصابات الثابتة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين هما :
- أنه في ذات الزمان والمكان خطف بالإكراه المجني عليه سالف الذكر بأن اقتاده كرهاً إلى مكان غير معد للسكن حال كونه طفلاً لم يبلغ السادسة عشر عاماً .
- هتك عرض المجني عليه سالف الذكر بالقوة بأن حسر عنه بنطاله وكشف عورته وقام بخلع بنطاله واستلقى بجانبه ملاصقاً له على النحو الثابت بالأوراق .
2- أحرز سلاحاً أبيض ( سكيناً ) بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية .
 وأحالته إلى محكمة جنايات أحداث ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمـواد 230 ، 231 ، 234 /2 ، 268 /1-2 ، 288 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25 مكرر ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 165 لسنة 1981 والمواد 95 ، 111 /4 ، 112 /1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بمعاقبته بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً ومصادرة السلاح المضبوط .
 استأنف ، ومحكمة ... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه .
     فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن مما تنعاه الطاعنة " النيابة العامة " على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من جرائم القتل العمد المقترن بجنايتي خطف طفل لم يبلغ من العمر ستة عشر عاماً وهتك عرضه بالقوة وإحراز سلاح أبيض بدون ترخيص ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال . ذلك أنه اطرح اعتراف المطعون ضده بمقولة أنه كان وليد إكراه استناداً إلى ما قرره من تعرضه للتعذيب رغم خلو الأوراق من حصول ذلك التعذيب المدعى به ، وذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
   وحيث إن المشرع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم - ولو كان صادراً بالبراءة - على الأسباب التي بُني عليها وإلا كان باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضي به ، أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ، كما أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت غير أن ذلك مشروط بأن تلتزم الحقائق الثابتة بالأوراق وبأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يكشف عن سنده فيما اعتد به من قول المطعون ضده بأن اعترافه كان وليد إكراه حتى يبنى منه وجه استدلاله لما جهله ، فلقد كانت المحكمة في عجلة من أمرها حين قفزت إلى النتيجة دون أن تبحث لها عن مقدمات ترتبها عليها ، وكان عليها ألا تعتنق دفاع المطعون ضده وتطرح اعترافه قبل أن يأتيها بسلطان مبين ، فمسئوليتها تحتم عليها أن تنظر أصدق أم كان من الكاذبين يحصحص الحق ، أما وأنها لم تفعل ، فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ومن ثم يكون من المتعين نقضه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 5912 لسنة 82 ق جلسة 7 / 11 / 2013 مكتب فني 64 ق 136 ص 889

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2013
برئاسة السيد القاضي / أنور جبري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نافع فرغلي ، نجاح موسى ، مصطفى الصادق ورأفت عباس نواب رئيس المحكمة .
-------------
(136)
الطعن 5912 لسنة 82 ق
دعوى مدنية . تعويض . نقض " المصلحة في الطعن " .
 الطعن في الحكم الصادر بالتعويض المؤقت . غير جائز . ما دام قد قضى للطاعن بطلبه كاملاً . علة ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لما كان البين من الأوراق أن المحكمة أجابت الطاعن لطلب الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه كاملاً ، ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك ، لما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : قتل عمدًا .... بأن أطبق بيديه على رقبتها وكتم فيها ورفعها إلى الحائط فأحدث إصاباتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .
وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
وادعى والد المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة سبع سنوات عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغ خمسة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
حيث إن البين من الأوراق أن المحكمة أجابت الطاعن لطلب الحكم بالتعويض المؤقت الذى طلبه كاملاً ، ومن ثم فلا يجوز له الطعن على الحكم لانتفاء مصلحته في ذلك ، لما هو مقرر من أن المصلحة شرط لازم في كل طعن ، فإذا انتفت لا يكون الطعن مقبولاً ، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة .       
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ