الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 3 مارس 2019

الطعن 358 لسنة 60 ق جلسة 10 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 154 ص 812


جلسة 10 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي - نواب رئيس المحكمة.
---------------
(154)
الطعن رقم 358 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) رسوم. تسجيل "رسوم تسجيل". شهر عقاري "رسوم التوثيق والشهر". 
(1) الرسم بصفة عامة. ماهيته. رسم التسجيل اعتباره كذلك. علة ذلك
 (2)أصحاب الشأن في مفهوم نص المادة 25 من القانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991. هم طالبي شهر المحرر المطلوب تسجيله. التزامهم دون غيرهم بأداء الرسوم. علة ذلك

-----------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أن مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها
2 - النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر بالقانون 70 لسنة 1964 قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - يدل - على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالفيوم أصدر أمراً بتقدير مبلغ 1068 جنيه، 300 مليم قيمة رسوم تكميلية على المطعون ضده عن المحرر المشهر برقم 415 سنة 1984، تظلم المطعون ضده من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 56 سنة 1988 مدني الفيوم الابتدائية، واستند إلى أن تلك الرسوم لا تستحق عليه وأن المتصرف إليه هو الملزم وحده بأداء الرسوم باعتباره طالب التسجيل، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 3/ 1989 برفض التظلم، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 332 سنة 25 ق بني سويف "مأمورية الفيوم"، وبتاريخ 4/ 12/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء أمر التقدير المتظلم منه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه أقام قضاءه على أن الملتزم بأداء الرسوم عند تسجيل عقد البيع هو المشتري باعتباره صاحب الشأن في هذا الصدد تطبيقاً لنص المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964، في حين أن أصحاب الشأن - في مفهوم هذا النص - طرفا المحرر ويكونان متضامنين في أداء الرسوم فيجوز أن يرجع على أيهما لسدادها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الرسم بصفة عامة هو مبلغ من النقود تجبيه الدولة جبراً من شخص معين مقابل خدمة تؤديها له السلطة العامة، وكان هذا التعريف يصدق على رسم التسجيل باعتبار أنه مقابل خدمة خاصة هي شهر المحررات المطلوب تسجيلها وكان النص في المادة 25 من قانون رسوم التوثيق والشهر الصادر بالقانون 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون 6 لسنة 1991 - والمنطبق على واقعة الدعوى، على أنه إذا استحقت رسوم تكميلية على أي محرر أو إجراء كان أصحاب الشأن متضامنين في أدائها......." يدل على أن المشرع قصد بعبارة أصحاب الشأن في مفهوم هذه المادة طالبي الخدمة - وهي شهر المحرر المطلوب تسجيله - الملتزمين بأداء الرسم مقابلها وليس المقصود بأصحاب الشأن طرفا المحرر حتى لا يلزم من لم يطلب أداء الخدمة بقيمة الرسم المقرر مقابل أدائها وهو ما لا يتفق مع ماهية الرسم وطبيعته، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بإلغاء أمر تقدير الرسوم التكميلية المتظلم فيه الذي اعتبر البائع - المطعون ضده - طرفاً في المحرر المطلوب شهره متضامناً مع المشتري في أداء الرسوم، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس

الطعن 555 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 153 ص 805


جلسة 8 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وحسين نعمان.
-------------
(153)
الطعن رقم 555 لسنة 60 القضائية

(1، 2) حكم "حجية الحكم" "حجية الحكم الجنائي في دعوى المسئولية". قوة الأمر المقضي. مسئولية "المسئولية الشيئية". 
(1) حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. أثره. عدم جواز إعادة بحث هذه الأمور أمام المحكمة المدنية. وجوب التزامها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. المادتان 456 إجراءات جنائية، 102 إثبات
 (2)التقرير بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة التابع والقضاء ببراءة المتبوع من تهمة القتل الخطأ لا يمنع المحكمة المدنية من إلزام المتبوع بالتعويض بوصفه حارساً للشيء الذي وقع به الحادث
(5 - 3) مسئولية "المسئولية التقصيرية" "مسئولية حارس الشيء". التزام. قوة قاهرة
(3) الحراسة الموجبة للمسئولية عن الأشياء. م 178 مدني. تحققها بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحسابه
(4) مسئولية حارس الشيء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
 (5)الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء. مباشرة شخص آخر خلافة السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه لحساب نفسه. أثره. اعتباره حارساً له سواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أم بغير إرادته
 (6)محكمة الموضوع. مسئولية "مسئولية حارس الشيء". حكم "تسبيبه". 
محكمة الموضوع. استقلالها بتقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة. لا رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة
 (7)محكمة الموضوع. حكم "تسبيبه: الرد الضمني المسقط". 
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها

------------
1 - مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له
2 - إذ كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم....... أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعه بوصف أنهما تسبباً بإهمالهما في موت مورثة المطعون عليهما وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعنة بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى الطاعن وتابعه قائد الجرار في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من القانون المدني يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً لأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه
4 - المسئولية المقررة في المادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير
5 - الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته
6 - تقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة
7 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهما أقاما الدعوى رقم 5022 سنة 1985 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ خمسين ألف جنيه وقالا بياناً لذلك إنه في يوم 16/ 12/ 1983 تسبب تابع الطاعن بخطئه في موت مورثتهما "........" حال قيادته جراراً زراعياً سلمه له الطاعن، وضبط عن الواقعة قضية الجنحة رقم 2447 سنة 1983 ههيا التي قضي فيها ببراءة الطاعن، وإذ لحقتهما من جراء ذلك أضرار يقدر التعويض عنها بالمبلغ المطالب به فقد أقاما الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين حكمت في 30/ 12/ 1987 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون عليهما مبلغ خمسة آلاف جنيه، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 186 سنة 31 ق، وبتاريخ 4/ 12/ 1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه وقد قضى في الدعوى الجنائية ببراءته لانتفاء الخطأ في جانبه، فإن هذا الحكم تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحكمة المدنية في الدعوى المطروحة وتنتفي بذلك مسئوليته، غير أن الحكم المطعون فيه أهدر هذه الحجية وقضى بإلزامه بالتعويض تأسيساً على مسئوليته المفترضة بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجنائي تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجنائي السابق له. ولما كان الثابت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 2447 سنة 1983 ههيا أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعن وتابعه بوصف أنهما تسبباً بإهمالهما في موت مورثة المطعون عليهما، وأمرت النيابة العامة بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية قبل التابع لوفاته وطلبت معاقبة الطاعنة بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات وقد حكمت محكمة الجنح ببراءته مما أسند إليه، فإن مؤدى ذلك أن المحكمة الجنائية لم تفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية لأن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات ومنسوب إلى الطاعن وتابعه قائد الجرار في حين أن قوام الثانية خطأ مفترض في حق الطاعن باعتباره الحارس على الجرار أداة الحادث، وتتحقق مسئوليته ولو لم يقع منه أي خطأ لأنها مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص وناقش مسئولية الطاعن المفترضة طبقاً للمادة 178 من القانون المدني وانتهى إلى قيامها، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على سند من أنه مالك الجرار أداة الحادث المتولي حراسته وهو ما يخالف الثابت بالشهادة الرسمية الصادرة من إدارة مرور الشرقية أن مالكه هو "......." وأيضاً التوكيل الخاص المؤرخ 13/ 5/ 1981 الصادر من هذا الأخير إلى "........" وفي دفع الرسوم المقررة لمصلحة الجمارك فيكون هو المسئول عنه، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه لم يبين في مدوناته عناصر الحراسة الفعلية والأسس اللازمة لترتيب مسئوليته المفترضة من سيطرة وإشراف على الجرار أداة الحادث، وما إذا كانت هذه السيطرة لحساب الطاعن أم لحساب ابنه مالك الجرار هو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 178 من القانون المدني على أن "كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه......." يدل على أن الحارس الذي يفترض الخطأ في جانبه على مقتضى هذا النص هو ذلك الشخص - الطبيعي أو المعنوي - الذي تكون له السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً لأن العبرة في قيام الحراسة الموجبة للمسئولية هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه وتقوم المسئولية على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا يدرؤها عنه إثبات أنه لم يرتكب خطأ ما وإنما ترتفع هذه المسئولية إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير، ولئن كان الأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء إلا أنه إذا باشر شخص آخر خلافة السيطرة الفعلية على الشيء في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه فإن الحراسة تكون له دون مالكه وسواء انتقلت له السيطرة الفعلية على الشيء بإرادة المالك أو دون إرادته. لما كان ذلك وكان تقدير وإثبات قيام العناصر المكونة للحراسة مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض متى أقامت ذلك على أسباب سائغة، كما وأنها غير ملزمة بتتبع حجج الخصوم ومستنداتهم والرد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه بمسئولية الطاعن على ما قرره "وحيث إنه عن الموضوع وما أثاره المستأنف (الطاعن).. من أنه ليس مالكاً للجرار وأنه مملوك لابنه....... فمردود عليه بما هو ثابت بالحكم المستأنف وما هو ثابت بالأوراق وأكده أمام السيد وكيل النيابة عند مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه من أنه هو متولي الرقابة والإشراف على هذا الجرار الزراعي مرتكب الحادث إذ قرر بمحضر الشرطة وأمام السيد وكيل النيابة أنه ألقى بتعليماته إلى زوجة ابنه لتسليم مفتاح الجرار إلى السائق للقيام بعملية التليين حيث يعمل ميكانيكياً وقد قام السائق بتنفيذ ما طلبه منه المستأنف وقد وقع الحادث الذي ترتب عليه وفاة شقيقته مورثة المستأنف عليهما، وكان الجرار من الآلات الميكانيكية التي تحتاج إلى عناية خاصة، والخطأ مفترض في متولي حراستها والرقابة عليها ومن ثم لا يؤثر في قيام المسئولية بالنسبة للمستأنف ما أثاره بالسبب الثاني من أسباب استئنافه إذ أن البراءة من المسئولية الجنائية لا تؤثر في قيام المسئولية المدنية في جميع الأحوال........ وكان الحكم المستأنف قد انتهى لنتيجة سليمة........ فإنه يتعين من ثم القضاء بتأييده ورفض الاستئناف" وكان ما قرره الحكم المطعون فيه على هذا النحو سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق تتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويتضمن الرد الكافي على ما أثاره بسببي الطعن، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 34 لسنة 60 ق جلسة 8 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 152 ص 801


جلسة 8 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف - نواب رئيس المحكمة.
--------------
(152)
الطعن رقم 34 لسنة 60 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن: هدم المباني السكنية لإعادة البناء". بنوك
 (1)المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء. تحديدها على سبيل الحصر. م 51/ 1 ق 49 لسنة 1977. المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور. اعتبارها كذلك. منوط بما يصدره وزير الإسكان من قرارات
(2) استخدام البنك المطعون ضده عين النزاع المؤجرة له كمخزن لتخزين الأسمدة والحاصلات الزراعية والمبيدات الحشرية المملوكة له. عدم اتصال طبيعتها بأوجه النشاط المصرفي. مخالفة ذلك. خطأ

---------------
1 - إذ كان النص في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص. إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسري على كل المباني غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا القانون على أنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص". بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المباني ما يصدره وزير الإسكان من قرارات
2 - لما كان الثابت من الأوراق ونصوص عقد الإيجار المؤرخ...... المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيره وأنه يستخدم حالياً لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بحسب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفي الذي تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت المصرفية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 7623 لسنة 1982 مدني طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء العين المبينة بالصحيفة. وقال بياناً لدعواه إنه يمتلك العقار المؤجر لهم وحصل على ترخيص بهدمه وإعادة بنائه بشكل أوسع ونبه عليهم بإخلائه فلم يمثلوا فأقام دعواه بطلبه سالف البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 817 لسنة 36 قضائية بتاريخ 24 من ديسمبر سنة 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه على أن العين المؤجرة للمطعون ضده الثالث بصفته تعد منشأة مصرفية بطبيعتها إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيحظر هدمها لإعادة بنائها بشكل أوسع في حين أنها مؤجرة لهذا الأخير كمخزن لاستعمالها في تخزين المبيدات الحشرية فلا تعد منشأة مصرفية ولم يصدر قرار وزير الإسكان والتعمير باعتبارها من الأماكن التي يشملها هذا الحظر خلافاً لما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه وإن كان النص في المادة 49 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد أجاز لمالك المبنى المؤجرة كل وحداته لغير أغراض السكنى أن يقوم بهدمه وإعادة بنائه وزيادة عدد وحداته وفقاً للشروط والأوضاع المبينة في هذا النص. إلا أن المشرع لم يشأ أن يجعل حكم هذا النص عاماً يسري على كل المباني غير السكنية وإنما استثنى بعضها حرصاً على استمرار بعض الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدم خدمات عامة للجمهور فنص في الفقرة الأولى من المادة 51 من هذا القانون على أنه "لا تسري أحكام هذا الفصل على المباني المؤجرة لاستعمالها دوراً للتعليم حكومية أو خاصة تخضع للإشراف الحكومي وكذلك المستشفيات العامة أو الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة الصحة ومحطات تموين وخدمة السيارات والمنشآت السياحية أو الفندقية أو المصرفية وغيرها من المنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان والتعمير بعد موافقة الوزير المختص". بما مفاده أن المشرع حدد على سبيل الحصر المباني غير السكنية المستثناة من أحكام الهدم لإعادة البناء وبالنسبة للمنشآت ذات الأهمية للاقتصاد أو الأمن القومي أو التي تقدم خدمات عامة للجمهور فقد فوض المشرع وزير الإسكان في إصدار القرارات اللازمة لتحديد ما يدخل في نطاق تلك المنشآت بناء على طلب الوزير المختص ومن ثم فإن المعول عليه في تحديد هذه المباني ما يصدره وزير الإسكان من قرارات. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق ونصوص عقد الإيجار المؤرخ 1/ 5/ 1954 المقدمة صورته ضمن مستندات الطاعن في الدعوى أن المطعون ضده الثالث بصفته استأجر العين محل النزاع لاستخدامها كمخزن لتخزين الأسمدة وبذرة القطن والدقيق والفوارغ وغيرها من البضائع والحاصلات والأدوات سواء كانت مملوكة للبنك أو لغيره وأنه يستخدم حالياً لتخزين المبيدات الحشرية وكان هذا الغرض بحسب طبيعته لا يتصل بأوجه النشاط المصرفي الذي تمارسه المنشآت المصرفية عادة فلا يصح إسباغ وصف المنشأة المصرفية عليه ومن ثم فلا ينطبق عليه حكم الاستثناء الوارد بالفقرة الأولى من المادة 51 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن المنشآت المصرفية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين عد المخزن المؤجر محل النزاع منشأة مصرفية وطبق عليه حكم هذا الاستثناء لمجرد أن بنك التنمية والائتمان الزراعي هو الذي يستأجره دون اعتبار للغرض من استعماله الآنف بيانه المنبت الصلة بالنشاط المصرفي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الجزء ويستتبع نقض قضائه في باقي أجزائه المترتبة عليه بقوة القانون عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 404 لسنة 60 ق جلسة 3 / 5 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 149 ص 787

جلسة 3 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الزواوي، محمد جمال، أنور العاصي - نواب رئيس المحكمة، وسعيد شعله.
-----------
(149)
الطعن رقم 404 لسنة 60 القضائية
(1، 2) تقادم "التقادم المسقط". تعويض. محكمة الموضوع. مسئولية
(1) التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسئول عنه. علة ذلك. استخلاص هذا العلم من سلطة قاضي الموضوع. خضوعه لرقابة محكمة النقض متى كان استخلاصه لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها
 (2)اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه. أثره. بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض من تاريخ العلم الحقيقي بوقوع كل ضرر والمسئول عنه
----------
1 - المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها
2 - اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه يستتبع بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الذي يحيط بوقوع كل ضرر وبشخص المسئول عنه.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على ابنه أقام الدعوى 8491 لسنة 1987 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغ خمسين ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بابنه نتيجة خطأ المطعون ضده الثالث في إجراء جراحة لابنه عقب حادث سيارة مما أدى إلى إصابته بالتصاقات مزمنة على النحو الثابت بتقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المؤرخ 7/ 5/ 1987 وإذ تم ذلك في المستشفى العام الذي يديره المطعون ضده الثاني ويمثله المطعون ضده الأول فقد أقام الدعوى بالطلب السالف، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 19/ 1/ 1989 بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 126 لسنة 45 ق الإسكندرية، وبتاريخ 22/ 11/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه احتسب بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض من تاريخ تقرير الطب الشرعي المقدم في الجنحة 10323 لسنة 1982 جنح مستأنفة شرق الإسكندرية باعتبار أن الطاعن علم منه بالضرر وشخص محدثه في حين أن ذلك التقرير لم يتضمن سوى الضرر الناتج عن الحادث، أما الضرر المطالب بالتعويض عنه وهو الالتصاقات المزمنة الناشئة عن الخطأ في التداخل الجراحي فضرر مختلف لم يعلم به إلا من تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة والمؤرخ 7/ 5/ 1987 فلا تبدأ مدة التقادم إلا من هذا التاريخ الأخير مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته بما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، كان استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص المسئول عنه وإن اعتبر من المسائل المتعلقة بالواقع التي يستقل قاضي الموضوع بها إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بنى عليها الحكم استخلاصه ليست من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب التعويض عن الضرر الذي أصاب ابنه والمتمثل في الالتصاقات المزمنة التي حدثت نتيجة العمليات الجراحية وفقاً لما تضمنه تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المؤرخ 7/ 5/ 1987 وكان هذا الضرر يغاير الضرر الموصوف بتقرير الطبيب الشرعي الذي اقتصر على بيان الإصابات الناجمة عن الحادث وإذ كان اختلاف الضرر وتحديد الخطأ الذي أحدث كل ضرر وتعدد المسئولين واستقلال كل منهم بما أحدثه يستتبع بدء سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع من تاريخ العلم الذي يحيط بوقوع كل ضرر وبشخص المسئول عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بداية مدة التقادم الثلاثي لدعوى التعويض من تاريخ تقرير الطب الشرعي الذي اقتصر على وصف الضرر الناشئ عن الحادث دون الضرر الذي أصاب ابن الطاعن نتيجة التدخل الجراحي والذي تضمنه تقرير الإدارة العامة للمجالس الطبية بوزارة الصحة المؤرخ 7/ 5/ 1987 رغم اختلاف الضررين واستقلال المسئول عن حدوث كل منهما، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وأخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعن 2655 لسنة 60 ق جلسة 28 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 148 ص 784

جلسة 28 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الضهيري، د. عبد القادر عثمان، حسين دياب، وعزت البنداري - نواب رئيس المحكمة.
-----------
(148)
الطعن رقم 2655 لسنة 60 القضائية

عمل "العاملون بشركات التأمين" "تسوية" "تعادل". تسوية حالة العاملين الموجودين بالخدمة بشركة التأمين في 1/ 7/ 9181 تاريخ نفاذ اللائحة. تتم وفقاً لجداول التوصيف والتنظيم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها باللائحة. م 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين. 
-----------
مفاد المادة 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالاً لنص المادة 20 من ق رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين أن أحكام هذه المادة إنما هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة في 1/ 7/ 1981 فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها والملحقة باللائحة، لما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة في 19/ 1/ 1982 وذلك بعد تاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق في طلباته وفقاً لأحكام المادة 130 سالفة البيان.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 3054 لسنة 1988 عمال الزقازيق الابتدائية على الطاعنة - شركة الشرق للتأمين - بطلب الحكم بأحقيته في تطبيق المادة 130 من لائحة العاملين بالشركة الطاعنة وصرف الزيادات المقررة للدرجة التي يشغلها اعتباراً من تاريخ نقله للشركة مع صرف الفروق المالية المرتبة على ذلك، وقال بياناً لدعواه إنه بتاريخ 19/ 1/ 1982 نقل من شركة مطاحن شركة الدلتا إلى الشركة الطاعنة ولما كانت المادة 130 من لائحة العاملين بها تقرر زيادة قدرها اثنتي عشر جنيهاً لمن هم في مثل درجته ولرفض الشركة منحه تلك الزيادة فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 13/ 11/ 1989 للمطعون ضده بطلباته، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1239 ق لسنة 32 ق المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبتاريخ 5/ 4/ 1990 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المطعون ضده لم يكن من العاملين لديها عند نفاذ اللائحة الموحدة للمعاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام في 1/ 7/ 1981 وبتالي لا تسري عليه أحكام المادة 130 من اللائحة التي تعتبر مادة انتقالية تقتصر على تسوية حالة العاملين الموجودين بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة دون أن تنسحب أحكامها على من ينقل أو يعين بعد ذلك.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كانت المادة 130 من لائحة العاملين بشركات التأمين التابعة للقطاع العام والصادرة إعمالاً لنص المادة 20 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين تنص على أنه "في تاريخ نفاذ هذه اللائحة ينقل العاملون بالجهة إلى الدرجات الوظيفية بالجدول الأساسي لدرجات الوظائف وفئات الأجور الملحق بهذه اللائحة مع احتفاظهم بأقدمياتهم الحالية ومع منحهم الفرق بين أول مربوط درجات وظائفهم الحالية وأول مربوط درجات الوظائف المنقولين إليها حتى ولو ترتب على ذلك تجاوز نهاية مربوط الدرجة الوظيفية وبحد أقصى نهاية مربوط الدرجة التالية لها بالجدول........" فإن مفاد ذلك أن أحكام هذه المادة إنما هي أحكام انتقالية لتسوية حالة العاملين الموجودين فعلاً بالخدمة بشركات التأمين في تاريخ نفاذ اللائحة في 1/ 7/ 1981 فهؤلاء العاملون هم الذين تتم تسوية حالاتهم وفقاً لجداول التوصيف والتقييم والتعادل المنظمة للوظائف التي يشغلونها والملحقة باللائحة، ولما كان واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده إنما كان يعمل بشركة مطاحن شرق الدلتا ونقل إلى الشركة الطاعنة في 19/ 1/ 1982 وذلك بعد بتاريخ العمل بلائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه لا يكون له الحق في طلباته وفقاً لأحكام المادة 130 سالفة البيان. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن

الطعن 362 لسنة 60 ق جلسة 20 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 140 ص 738


جلسة 20 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، سيد قايد - نائبي رئيس المحكمة، عبد الله فهيم وعبد الغفار المنوفي.
---------------
(140)
الطعن رقم 362 لسنة 60 القضائية

اختصاص "الاختصاص الولائي". أموال "الأموال العامة". إيجار
الأسواق التي تخصصها الدولة أو الأشخاص العامة للنفع العام. اعتبارها من الأموال العامة. تصرف السلطة الإدارية فيها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت ومقابل رسم لا أجرة. اعتبار الترخيص من الأعمال الإدارية. خروجه عن ولاية المحاكم العادية. (مثال بشأن إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة بمدينة الأقصر). 

------------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة أن الأشخاص العامة الأخرى للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة التي لها دائماً ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة - المطعون ضدها الأولى - بمدنية الأقصر وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تُعد من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975 وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 1440 سنة 1988 أمام محكمة قنا الابتدائية طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤجر 1/ 1/ 1980 المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول بصفته عن العين المبينة بالصحيفة لقاء أجرة شهرية مقدارها 9.980 جنيهاً شاملة أجرة التوسعات والإضافات، وقال بياناً لدعواه إنه بموجب هذا العقد استأجر من الأخير العين محل النزاع بقصد استعمالها التجارة التحف بالسوق السياحي بمدينة الأقصر نظير أجرة مقدارها 9.980 شهرياً وإذ أخطره المؤجر في 20/ 8/ 1988 بزيادة الأجرة إلى مبلغ 220 جنيهاً شهرياً تزاد بنسبة 10% ولمدة عشر سنوات بالمخالفة للقانون فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 100 لسنة 8 ق قنا وبتاريخ 6/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه لما كان عقد إيجار العين محل النزاع هو من عقود الإيجار العادية المتضمنة شروطاً مألوفة وقد أبرمته الدولة بوصفها مالكة للعين المؤجرة ملكية خاصة، وكانت هذه العين لم تخصص للمنفعة العامة ولا تعد مرفقاً عاماً - وهو ما لا يغير منه إطلاق اسم السوق السياحي على المكان الكائنة به - الأمر الذي يؤكده ما عنون به العقد من أنه عقد إيجار، وما تضمنه من بنود عادية بشأن تحديد الأجرة بواسطة اللجنة المختصة بتحديد أجرة الأماكن، وباختصاص المحكمة الواقع في دائرتها العقار بالمنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية فضلاً عن مطالبة المطعون ضده الأول بالأجرة الإضافية المقررة للأماكن المؤجرة لغير السكنى وفقاً لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981، وعدم تضمن العقد شروطاً غير مألوفة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف العقد على أنه عقد إداري - مما يخضع لأحكام القانون العام - توافرت له أركانه وتضمن شرطاً استثنائياً غير مألوف بانفساخ العقد في حالة إفلاس المستأجر رغم أن هذا الأمر مما ينظمه القانون الخاص مرتباً على ذلك قضاءه بعدم اختصاص المحاكم العادية ولائياً بنظر الدعوى وباختصاص القضاء الإداري بنظرها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأسواق العامة التي تخصصها الدولة - أن الأشخاص العامة الأخرى - للنفع العام تعتبر من الأموال العامة التي لا يجوز للسلطة الإدارية التصرف فيها إلا على سبيل الترخيص المؤقت، وهو بطبيعته غير ملزم للسلطة المرخصة، التي لها دائماً، ولدواعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله، ويكون منحه للمنتفع مقابل رسم لا أجرة وكل أولئك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام، ولا تخضع للقانون الخاص أو القيود التي تفرضها قوانين إيجار الأماكن، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العين محل النزاع هي إحدى محلات السوق السياحي الذي أقامته وزارة السياحة المطعون ضدها الأولى - بمدنية الأقصر - وخصصته لخدمة مرفق من المرافق العامة، هو مرفق السياحة مما يعتبر من الأموال العامة بحكم تخصيصها للمنفعة العامة ومن ثم فإن تصرف السلطة الإدارية بشأنها لا يكون إلا على سبيل الترخيص المؤقت - حتى ولو كانت هذه الجهة قد وصفت العلاقة في العقد المؤرخ 1/ 1/ 1980 بأنها إيجارية إذ العبرة في تكييف الرابطة التي تربطها بالمنتفع بالمال العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو بحقيقة الواقع وحكم القانون، لما كان ما تقدم فإن المنازعة في الدعوى الماثلة تُعد من المنازعات الإدارية التي تخرج عن ولاية المحاكم العادية، وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري عملاً بالمادتين 15، 17 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمادة العاشرة من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1975، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

الطعن 307 لسنة 60 ق جلسة 14 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 135 ص 706


جلسة 14 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار - نواب رئيس المحكمة، وأحمد عبد الرازق.
-------------
(135)
الطعن رقم 307 لسنة 60 القضائية

رسوم "رسوم الشهر العقاري". حكم "الطعن فيه: ميعاد الطعن". شهر عقاري. دعوى "دعوى المعارضة في أمر تقدير الرسوم التكميلية للشهر العقاري". قوة الأمر المقضي. تنفيذ
إعلان ذوي الشأن بأمر تقدير الرسوم التكميلية المستحقة للشهر العقاري. عدم التظلم منه خلال الميعاد المقرر. أثره. صيرورة الأمر نهائياً. إعلان الأمر مرة ثانية للصادر ضده مشمولاً بالصيغة التنفيذية كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم. المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 قبل تعديلها

-------------
النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً....." - يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوي الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً، وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به باب التظلم من جديد.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أنه بتاريخ 21/ 4/ 1980 أصدر أمين الشهر العقاري بالزقازيق الأمر رقم 2513 لسنة 80 بتقدير مبلغ 858 جنيه و110 مليم كرسوم تكميلية عن المحرر الذي تم شهره برقم 4337 بتاريخ 25/ 8/ 1976 وبتاريخ 29/ 4/ 1980 أعلن إلى المطعون ضده ثم أعلن إليه مرة ثانية بتاريخ 2/ 8/ 1986 فتظلم منه بتقرير أودع قلم كتاب محكمة الزقازيق الابتدائية في 6/ 8/ 1986 وقيد برقم 4827 لسنة 1986 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بسقوط الحق في الرسوم بمضي أكثر من خمس سنوات تمسك الطاعنان بعدم قبول التظلم لرفعه بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964. قضت المحكمة بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع بسقوط الحق في المطالبة بالرسوم بالتقادم الخمسي. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 320 لسنة 32 ق وبتاريخ 6/ 12/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بعدم قبول التظلم لرفعه بعدم الميعاد ذلك أن المطعون ضده أعلن بالأمر المتظلم منه بتاريخ 29/ 4/ 1980 ولم يتظلم منه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 26 من القانون 70 لسنة 1964 ومن ثم يعتبر أمر التقدير نهائياً وأن إعلان ذات الأمر ثانية للمطعون ضده كمقدمة من مقدمات التنفيذ لا ينفتح به باب التظلم من جديد وإذ رفضت المحكمة هذا الدفع بمقولة أن أمر التقدير أعلن مرة ثانية للمطعون ضده بما ينفتح به ميعاد التظلم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة 26 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "في الأحوال التي يستحق فيها رسوم تكميلية يصدر أمين المكتب المختص أمر تقدير بتلك الرسوم ويعلن هذا الأمر إلى ذوي الشأن بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول أو على يد أحد محضري المحكمة ويجوز لذوي الشأن - في غير حالة تقدير القيمة بمعرفة أهل الخبرة المنصوص عليها في المادة (21) - التظلم من أمر التقدير خلال ثمانية أيام من تاريخ الإعلان وإلا أصبح الأمر نهائياً....." يدل على أنه إذا أعلن أمر التقدير لذوي الشأن ولم يتم التظلم منه في خلال الميعاد المنصوص عليه في القانون أصبح أمر التقدير نهائياً وأن قيام مصلحة الشهر العقاري بإعلان أمر التقدير مرة ثانية للصادر ضده الأمر بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه كمقدمة من مقدمات التنفيذ - أو لأي أمر آخر - لا ينفتح به باب التظلم من جديد. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن الأمر المتظلم منه أعلن إلى المطعون ضده بتاريخ 29/ 4/ 1980 ولم يتظلم منه خلال الميعاد المقرر بالمادة 26 سالفة البيان فيكون قد أضحى نهائياً ويكون إعلان ذات الأمر مرة ثانية إلى المطعون ضده في 2/ 8/ 1986 حابط الأثر فلا ينفتح به ميعاد جديد للتظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول التظلم من أمر التقدير شكلاً وتصدى لموضوع التظلم معتداً في هذا الصدد بإعلان أمر التقدير إلى المطعون ضده في 2/ 8/ 1986 حال أن أمر التقدير قد أصبح نهائياً - على النحو السالف بيانه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم فإنه يتعين الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول التظلم شكلاً لرفعه بعد الميعاد المقرر قانوناً.

الطعن 105 لسنة 60 ق جلسة 11 / 4 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 130 ص 681


جلسة 11 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ يحيى إبراهيم عارف - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إلهام نجيب نوار، سيد محمود يوسف، لطف الله ياسين جزر - نواب رئيس المحكمة، ويوسف عبد الحليم.
--------------
(130)
الطعن رقم 105 لسنة 60 القضائية

(1، 2 ) إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبنى مكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية". قانون "تفسيره". 
 (1)إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية. أثره. تخييره بين تركه الوحدة السكنية التي يستأجرها أو توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بما لا يجاوز مثلي أجرة الوحدة التي يستأجرها. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981
(2) النصاب المتطلب لإعمال حكم المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية دون اشتراط أن تكون الوحدة الزائدة وحدة كاملة

------------
1 -  النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر، وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق
2 - العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مناط إعمالها أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون، وبالنسبة لعدد الحجرات فقد وردت عبارة النص "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات.... الخ" فإن ظاهر هذا النص يشير إلى أن النصاب المتطلب لإعمال حكمها هو إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وهو نص ورد مطلقاً فلم يرد به ما يشير إلى تقييد تلك الزيادة بوحدة كاملة على الأقل فيظل هذا النص على إطلاقه، لتكون مطلق الزيادة أياً كان قدرها وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداء بحكمته التي تغياها المشرع وهي إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر - وقد كان الطرف الضعيف - من طائفة الملاك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمسك عن إعمال حكم المادة 22/ 2 آنفة الذكر مشترطاً لذلك أن تكون وحدات المبنى المقام من المستأجر أربع وحدات كاملة على الأقل، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1746 لسنة 1986 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضده طالباً - حسبما استقرت عليه طلباته الختامية - الحكم بإخلائه من الشقة محل النزاع استناداً لنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 سنة 1981 وقال بياناً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 1/ 12/ 1970 استأجر منه هذه الشقة وأنه أقام مبنى به أكثر من ثلاث وحدات فقد أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق وبعد سماعها لشهود الطرفين حكمت بإخلاء المطعون ضده من الشقة محل النزاع والتسليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 497 لسنة 44 ق الإسكندرية بتاريخ 16/ 11/ 1989 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقول إن المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 لم تحدد ماهية الزيادة عن الوحدات الثلاث وإذ كان الثابت بالأوراق أن نصيب المطعون ضده في الملكية ثلاث وحدات وثلاثة أرباع وحدة فيكون قد تجاوز الحد المنصوص عليه في هذه المادة مما يوجب إعمال حكمها وإلا عد ذلك خروجاً عن المحكمة التي تغياها الشارع من إيجاد التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "إذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة له عن الوحدة التي يستأجرها منه" يدل على أن المشرع قصد من هذا الحكم المستحدث الموازنة بين مصلحة المؤجر والمستأجر إذا ما أصبح الأخير من طبقة الملاك بأن أقام مبنى مملوكاً له يزيد على ثلاث وحدات إذ أن المستأجر المالك أصبح في غنى عن الحماية التي قررها المشرع للمستأجرين عامة عن طريق الامتداد القانوني لعقد الإيجار، إذ في استطاعته نقل سكنه إلى المبنى الجديد الذي يملكه أو يوفر مكاناً ملائماً لمالك العين المؤجرة له في المبنى الجديد بما لا يجاوز مثلي الأجرة المستحقة عليه، والعمل بغير ذلك يؤدي إلى إثراء طائفة من الملاك على حساب غيرهم دون مبرر، وهو ما يعد مجافاة لروح العدالة ولا يتفق والعقل والمنطق لما كان ذلك وكانت العبرة في تفسير النصوص هي بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإن التعرف على الحكم الصحيح في النص يقتضي تقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 مناط إعمالها أن يكون المبنى الذي أقامه المستأجر يشتمل على أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها بعد نفاذ القانون، وبالنسبة لعدد الوحدات فقد وردت عبارة النص "إذا أقام المستأجر مبني مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات...... الخ" فإن ظاهر هذا النص يشير إلى أن النصاب المتطلب لإعمال حكمها هو إقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية، وهو نص ورد مطلقاً فلم يرد به ما يشير إلى تقييد تلك الزيادة بوحدة كاملة على الأقل فيظل هذا النص على إطلاقه، لتكون مطلق الزيادة أياً كان قدرها وذلك اتساقاً مع روح التشريع واستهداء بحكمته التي تغياها المشرع وهي إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية بعد أن أصبح المستأجر - وقد كان الطرف الضعيف فيها - من طائفة الملاك وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأمسك عن إعمال حكم المادة 22/ 2 آنفة الذكر مشترطاً لذلك أن تكون وحدات المبنى المقام من المستأجر أربع وحدات كاملة على الأقل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.