الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 20 فبراير 2019

الطعن 2169 لسنة 84 ق جلسة 27 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 136 ص 1008

جلسة 27 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / محمد عيد سالم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عثمان متولي ، نبيل عمران ، محمد عبد الحليم ووائل أنور نواب رئيس المحكمة .
------------------
(136)
الطعن 2169 لسنة 84 ق
محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " إلغاؤه " . طفل . نقض " سقوط الطعن " .
قضاء محكمة الجنايات بإلغاء حكمها المطعون فيه الصادر بشأن الطفل الطاعن وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شئونها قِبَلُه لعدم تجاوز سِنه الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة . يوجب سقوط الطعن . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نُسب إليه والمصاريف ، فطعن المحكوم عليه المذكور في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ تبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من نيابة .... – المرفقة بناءً على طلب نيابة النقض الجنائي – تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم تجاوز الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر منها بجلسة الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 بالنسبة للمتهم الحدث/ .... - الطاعن - وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها قبل الحدث المذكور ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنه : - شرع في سرقة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي المملوكة لشركة كهرباء جنوب القاهرة والمستخدمة في توصيل التيار الكهربائي والتي ترتب عليها انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيق .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 316 ، 316/ ثانياً من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أُسند عليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 وقضى بمعاقبة الطاعن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما نسب إليه والمصاريف ، فطعن المحكوم عليه المذكور في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وإذ تبين من الاطلاع على الشهادة الصادرة من نيابة .... – المرفقة بناءً على طلب نيابة النقض الجنائي – تحقيقاً لدفاع الطاعن أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة المختصة إعمالاً لحكم المادة 133 فقرة ثانية من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل لإلغاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أن سنه لم تجاوز الثامنة عشر عاماً وقت ارتكاب الواقعة وأن الحكم صدر من محكمة لا ولاية لها بإصداره وأن النيابة العامة أحالت الطلب إلى محكمة جنايات .... التي قضت حضورياً بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 2014 بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر منها بجلسة الثاني والعشرين من أكتوبر سنة 2013 بالنسبة للمتهم الحدث/ .... - الطاعن - وإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ شؤونها فيها قبل الحدث المذكور ، مما يجعل الطعن المقدم منه على ذات الحكم غير ذي موضوع ، ويتعين القضاء بسقوطه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 19576 لسنة 4 ق جلسة 28 / 12 / 2014 مكتب فني 65 ق 137 ص 1010

جلسة 28 من ديسمبر سنة 2014
برئاسة السيد القاضي / طه قاسم نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة القضاة / حسن الغزيري ، رافع أنور وأحمد رضوان نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد الهادي .
---------------
(137)
الطعن 19576 لسنة 4 ق
(1) معارضة .
قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن حضور جلسة الحكم فيها دون عذر رغم علمه بها . صحيح .
(2) معارضة . استئناف " ميعاده " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . محكمة النقض " سلطتها " . نقض " نطاق الطعن " " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن . يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه .
ميعاد الاستئناف من النظام العام . جواز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى . إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه ؟
دفاع الطاعن تبريراً لتأخره عن التقرير بالاستئناف في الميعاد . غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . ما دام الحكم المطعون فيه ومحضر الجلسة قد خلوا من أي دفاع له يبرره . ولو تمت إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة في غيبته . متى كان بإمكانه حضور جلسة المعارضة الاستئنافية وإبداء عذره .
قعود الطاعن عن إبداء دفاعه الموضوعي أمام محكمة الموضوع بدرجتيها . يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟
(3) حكم " بيانات التسبيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . معارضة .
النعي على الحكم المطعون فيه إغفاله بيان الواقعة ونص القانون . لا محل له . ما دام الحكم يدخل في عداد الأحكام الشكلية . علة ذلك ؟
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . محضر الجلسة . تزوير " الادعاء بالتزوير " . تقرير التلخيص . بطلان .
الأصل في الإجراءات الصحة . عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أُثبت بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
    خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته . لا يبطل الإجراءات . النعي بعدم إيداعه ملف الدعوى . غير مقبول . ما دام الثابت بديباجة الحكم المطعون فيه أن التقرير قد تُلي .
(5) محكمة النقض " سلطتها " . قوة الأمر المقضي . نقض " نطاق الطعن " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
تَعرُّض محكمة النقض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب . غير جائز . ما دام قد فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن ثمة عذر قهري حال دون حضوره هذه الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها يكون صحيحاً .
2- لما كان من المقرر أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ إن مقتضى انتفاء عذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ونص القانون لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب .
4- لما كان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات - بعد صحة - فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول .
5- لما كان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
لما كان البين من محضر جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن تخلف عن الحضور فيها ، وكان الطاعن لم يشر بأسباب طعنه إلى أن ثمة عذر قهري حال دون حضوره هذه الجلسة ، فإن الحكم المطعون فيه حين قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن جزاء تخلف الطاعن عن الحضور بجلسة المعارضة رغم علمه بها يكون صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه ، ولما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد الطعن في الأحكام - من النظام العام ويجوز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى إلا أن إثارة أي دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بأن يكون مستنداً إلى وقائع أثبتها الحكم وألا تقتضي تحقيقاً موضوعياً ، وإذ خلا الحكم ومحضر الجلسة من أي دفاع للطاعن يبرر تأخره في التقرير بالاستئناف في الموعد المقرر قانوناً وكان هذا الدفاع يقتضى تحقيقاً موضوعياً تنحسر عنه وظيفة محكمة النقض ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن عذر مرضه تبريراً للتأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد يكون غير مقبول . ولا يغير من ذلك أن إجراءات المحاكمة أمام محكمة ثاني درجة قد تمت في غيبته إذ إن مقتضى انتفاء عذر الطاعن في عدم حضور جلسة المعارضة الاستئنافية أنه كان في إمكانه الحضور أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة المعارضة وكان في مقدوره إبداء عذره في التأخير في التقرير بالاستئناف في الميعاد وقعوده عن ذلك يحول بينه وبين إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض ، كما أنه من المقرر أنه وإن كان من المسلمات في القانون أن مثول المتهم أو تخلفه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لإبداء دفاعه الأمر فيه مرجعه إليه إلا أن قعوده عن إبداء دفاعه الموضوعي أمامها يحول بينه وبين إبدائه أمام محكمة النقض نظراً لما يحتاجه من تحقيق يخرج عن وظيفتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار معارضة الطاعن في الحكم الغيابي الاستئنافي الذى قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد كأن لم تكن فإن ما ينعاه الطاعن من إغفاله بيان الواقعة ونص القانون لا يكون له محل ، لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ، ولا كذلك الحكم المطعون فيه الذى يدخل في عداد الأحكام الشكلية فحسب . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مطالعة ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تُلي ، وكان الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أُثبت فيها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير ، وكان خلو الأوراق من تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات - بعد صحة - فإن منعى الطاعن بأن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن في طعنه وارداً على الحكم الابتدائي الذى فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الغيابي الاستئنافي الذى اقتصر على القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد - وقضاؤه في ذلك سليم - فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً التقرير بعدم قبوله موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام الخاص لحساب معاش الأجر المتغير للوزراء ونوابهم ومن في حكمهم


القضية رقم 3 لسنة 28 ق "طلبات اعضاء  " جلسة 15 / 4 / 2007
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
 بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 أبريل سنة 2007 م ، الموافق 27 من ربيع الأول سنة 1428 هـ  .
برئاسة السيد المستشار / ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين و محمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه
وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن  أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 3 لسنة 28 قضائية "طلبات اعضاء  ".
المقامة من
السيد المستشار / ممدوح محي الدين مرعى
ضد
1- السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا
2- السيد وزير المالية
3- السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
الإجراءات
     بتاريخ السادس من سبتمبر سنة 2006 أودع السيد المستشار ممدوح محى الدين مرعى – رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق – صحيفة الطلب الماثل قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم - أولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش في   3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100% من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير ، أيهما أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثالثاً : تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة . رابعاً : إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة . خامساً : أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من يناير 2006 .
    وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهما الأول والثانى لرفعها على غير ذى صفة .
   وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
    ونُظرالطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.
المحكمة
    بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .
          حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل في أن المستشار الطالب أقام طلبه الماثل في 6/9/2006 طالباً الحكم ، أولاًَ : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من تاريخ إحالته إلى المعاش في   3/1/2006 بواقع 100% من أجر الاشتراك ، مع إضافة العلاوات الخاصة والزيادات المقررة قانوناً مع يترتب على ذلك من آثار . ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من تاريخ الإحالة إلى المعاش على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه بحد أقصى 80% من هذا الأجر أو بما لا يزيد على 100%من أجر الاشتراك عن الأجر المتغير ، أيهما أفضل ، مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً: تسوية مكافأة نهاية الخدمة بحسابها على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة . رابعاً : إعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى الأساسى عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك على ست وثلاثين سنة . خامساً : أحقيته في صرف الفروق المترتبة على ما تقدم اعتباراً من يناير 2006 . وقال شرحاً لطلبه إنه تدرج في مختلف المناصب القضائية إلى أن عين في 26/8/2003رئيساً للمحكمة الدستورية العليا ، وبتاريخ 3/1/2006 بلغ سن التقاعد ، وقامت الهيئة المدعى عليها بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى بمبلغ 595 جنيه شهرياً بواقع 80%من أجر الاشتراك ، كما قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 750 جنيه شهرياًبواقع 50% من الحد الأقصى ، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما وباعتبار أن مدة خدمته المحسوبة في المعاش هى ثمانية وأربعون سنة وشهرين بالإضافة إلى مستحقاته عن مبلغ الادخار ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة ، ولما كانت تسوية المعاش قد تمت بالمخالفة للقانون ، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا ، وقضاء محكمة النقض ، فقد تظلم إلى لجنة فحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى ابتغاء إعادة ربط معاشه الشهرى عن الأجرين الأساسى والمتغير وتعويض الدفعة الواحدة والمكافأة على أساس 100% من أجر الاشتراك الأخير وفقاً لأحكام القانون ، إلا أن الهيئة لم تجبه إلى طلبه ، فتقدم بالطلب الماثل تأسيساً على أن تسوية معاش الأجر الأساسى يتم على الأساس المقرر لمعاش من كان يشغل منصب وزير أو على أساس أخر مرتب كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة بحد أقصى 100%من أجر الاشتراك الأخير أيهما أصلح ، وكذلك يتم تسوية معاش الأجر المتغير على أساس أخر أجر متغير أو طبقاً للقواعد العامة بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك وما يترتب على ذلك من آثار .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، فهو مردود ، ذلك أن المستشار الطالب إذ كان يعمل رئيساً للمحكمة الدستورية العليا إبان إحالته للتقاعد ، وتقدم بطلب تسوية معاشه ، وإذ كانت المستندات المتعلقة بتسوية المعاش تحت يد هذه المحكمة ، فإن اختصاصها في هذه الدعوى يكون في محله .
          وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثانى – وزير المالية – لرفعها على غير ذى صفة ، فهو مردود ، ذلك انه طبقاً لنص المادة 2/20 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ذاته ،فإن الخزانة العامة تتحمل تمويل الفروق الناشئة عن إعادة تسوية المعاش ، ومن ثم يضحى اختصام المدعى عليه الثانى في محله .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فإن نصوص المواد (19 ، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره ، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 " قضائية " في 3/3/1990، مؤداها أن المعاش المقرر لرئيس محكمة النقض – وهى الدرجة المعادلة لوظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا التى كان يشغلها المستشار الطالب -  يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروباً في مدة الاشتراك في التأمين مضروباً في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير مضافاً إليه العلاوات الخاصة – ذلك أن الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً ، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعى . لما كان ذلك وكانت المادة 14 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا - المعادلة لرئيس محكمة النقض - ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن نص المادتين 19 ، 7/ 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم107 لسنة 1987 ، والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، مؤداه أن المشرع لحكمه تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم ، فنص في البند 7 من المادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى استحدث معاش الأجور المتغيرة ، والمعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 – على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل . وإذ نصت المادة 31 المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير للخاضع لنص المادة سالفة الذكر ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة ، وإما على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قلّ معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة ، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 4/ 20 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغي بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات المادة ، وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لأن هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه .
          لما كان ذلك ، وباعتبار أن الطالب كان يشغل وظيفة رئيس المحكمة الدستورية العليا ،وكان مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ، واستمر مشتركاً عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 3/1/2006 ، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق بتاريخ 3/3/1990 ، يعتبر في حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والأجر المتغير ، وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهري لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزام ها بتسويته على هذا الأساس .
          وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة 12من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب المكافأة " فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة 30 من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة . وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة ويقدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " . لما كان ذلك وكانت تسوية معاش رئيس المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة وذلك على خلاف ما ورد بالمادة 19من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ،مضافاً إليه العلاوات الخاصة .
          وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى ، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة 26 من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام في هذا الشأن ، وهى قاعدة عامة يجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تحديد تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة 26 المشار إليها .
فلهذه الأسباب
          حكمت المحكمة :
أولاً  :بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 3/1/2006 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثانياً : بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 3/1/2006 طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة - أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قلّ عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
ثالثاً : أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .
رابعاً : أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة .

الثلاثاء، 19 فبراير 2019

الطعن 1589 لسنة 40 ق جلسة 18 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 15 ص 61


برياسة السيد المستشار/ محمود العمراوي، وعضوية السادة المستشارين: أنور خلف، وإبراهيم الديواني، ومحمد السيد الرفاعي، ومصطفى الأسيوطي.
---------
- 1 إجراءات المحاكمة .  استئناف " التقرير بالاستئناف . نطاقه". دعوى " دعوى مدنية . نظرها والحكم فيها".
خضوع الدعوى المدنية التابعة للقواعد المقررة في قانون الاجراءات فيما . يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها .
إن الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية، فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها.
- 2  إجراءات المحاكمة . دعوى " دعوى مدنية . الطعن في الحكم الصادر فيها". نقض " ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية التابعة سواء الصادر عنها من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات . أن يجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي المبين بالمادة 403 اجراءات . علة ذلك ? عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر في طلب المدعى المدني الزام المتهم بتعويض قدره قرش واحد .
إن البين من استقراء نصوص المواد 266، 381، 403 من قانون الإجراءات الجنائية، أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من القانون المذكور، في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية، من المدعي بالحقوق المدنية، هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي، ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت، إنه قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض، إذ لا يعقل أن يكون باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح، قد أوصد، لقلة النصاب، في الوقت الذي يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض، ومن ثم يكون المشرع قد سوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات في هذا الصدد، إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير مبرر، وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده، فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية - الصادر من محكمة الجنح - غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب، ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن - لمجرد صدوره من محكمة الجنايات، رغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد، وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي، فإن طعنه بطريق النقض في الحكم القاضي برفض دعواه المدنية، يكون غير جائز.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما في يوم 9 أكتوبر سنة 1968 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية: المتهم الأول: 1- ضرب .... الشهير بـ..... بجسم صلب حاد (مطواة) فأحدث به إصابة الصدر النافذة والموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي ولم يكن يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته.2- أحدث عمدا بـ..... الشهير بـ...... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. المتهم الثاني: أحدث عمدا بالمجني عليه الأول ...... إصابة الظهر الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفضت الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات. فطعن المدعي المدني في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
------------
المحكمة
حيث أن الطاعن - وهو والد المجني عليه القتيل - ادعى مدنياً قبل المتهمين (المطعون ضدهما) بمبلغ قرش واحد على سبيل التعويض المؤقت بالتضامن بينهما. ومحكمة الجنايات قضت ببراءة المتهمين ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها المصروفات, فطعن المدعي بالحق المدني وحده في هذا الحكم بطريق النقض, لما كان ذلك, وكانت المادة 266 من قانون الإجراءات الجنائية - تقضي بأن يتبع في الفصل في الدعاوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية الإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية, ومن ثم فإن الدعاوى المدنية تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها, وكانت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة في الجنح والمخالفات ما لم ينص على خلاف ذلك" ولما كانت المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية - فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها- إذا كانت التعويضات المطالب بها تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً, وكانت هذه القاعدة تسري ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت فلا يجوز للمدعي بالحق المدني أن يستأنف الحكم الصادر ضده من المحكمة الجزئية متى كان التعويض المطالب به لا يزيد عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي, وبالتالي لا يكون له حق الطعن في هذه الحالة بطريق النقض على ما جرى به قضاء هذه المحكمة. لما كان ذلك, وكان البين من استقراء النصوص المتقدمة وما جرى به قضاء هذه المحكمة أن مراد الشارع - بما نص عليه في المادة 403 من قانون الإجراءات الجنائية في باب الاستئناف - من أن شرط جواز الطعن في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية - من المدعي بالحقوق المدنية - هو تجاوز التعويض المطالب به حد النصاب النهائي للقاضي الجزئي ولو وصف هذا التعويض بأنه مؤقت, قد انصرف إلى وضع قاعدة عامة تسري على كافة طرق الطعن فيمتد أثرها إلى الطعن بالنقض إذ لا يعقل أن يكون في الوقت الذي أوصد فيه باب الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة من محكمة الجنح لقلة النصاب أن يترك الباب مفتوحاً للطعن فيها بالنقض, وسوى في ذلك بين الأحكام الصادرة من محكمة الجنح ومحكمة الجنايات إذ القول بغير ذلك يؤدي إلى المغايرة في الحكم في ذات المسألة الواحدة بغير ما مبرر, وهو ما يتنزه عنه الشارع ويخرج عن مقصده فلا يتصور أن يكون الحكم في الدعوى المدنية الصادرة من محكمة الجنح غير جائز الطعن فيه بالنقض لقلة النصاب ويكون في الوقت ذاته قابلاً لهذا الطعن لمجرد صدوره من محكمة الجنايات ورغم أن ضمان العدالة فيها أكثر توافراً. لما كان ذلك, وكان الطاعن في دعواه المدنية أمام محكمة الجنايات قد طالب بتعويض قدره قرش واحد وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي, فإن طعنه في هذا الحكم بطريق النقض لا يكون جائزاً. لما كان ما تقدم, فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة.

الطعن 1587 لسنة 40 ق جلسة 18 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 14 ص 58


برياسة السيد المستشار /محمود العمراوي, وعضوية السادة المستشارين /أنور خلف, وإبراهيم الديواني, ومحمد السيد الرفاعي, ومصطفى الأسيوطي.
---------
- 1  طعن " نطاق الطعن واثره". نقض " نطاق الطعن".
نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية .
إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.
- 2  استئناف " نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بيانات الحكم . بيانات الديباجة". محكمة استئنافية .
خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من تاريخ صدوره يؤدى إلى بطلانه . أخذ الحكم الاستئنافي ( المطعون فيه ) بأسباب ذلك . الحكم دون أن ينشئ لقضائه أسبابا جديدة يبطله بدوره .
متى كان يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره، وكان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه، وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسباب الحكم الابتدائي ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها، فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 12-2-1965 بدائرة قسم الوايلي محافظة القاهرة: تسبب خطأ في موت ..... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح بأن قاد سيارة دون رخصة قيادة وبسرعة دون استعماله الفرامل فصدم المجني عليها وأحدث إصابتها الموصوفة بالمحضر والتي أودت بحياتها. وطلبت عقابه بالمادة 238-1 من قانون العقوبات. وادعى والد المجني عليها مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت حضوريا اعتباريا عملا بمادة الاتهام (أولا): بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 5 جنيه لإيقاف التنفيذ (ثانيا): بإلزام المتهم بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 51 جنيها وألزمته المصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليه الحكم، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض. وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه بالنسبة لعقوبة الحبس والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
----------
المحكمة
حيث أن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه رغم بطلانه لخلوه من بيان التاريخ الذي صدر فيه مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أن هذا النعي صحيح لأنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه خلا من تاريخ صدوره ولما كان خلو الحكم المذكور من هذا البيان الجوهري يؤدي إلى بطلانه, وكان الحكم الاستئنافي إذ أخذ بأسبابه الحكم الابتدائي ولم ينشئ لقضائه أسباباً جديدة قائمة بذاتها فإنه يكون باطلاً أيضاً لاستناده إلى أسباب حكم باطل مما يتعين معه قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى. وإذ كان نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها فإنه يكون قاصراً على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.

الطعن 1557 لسنة 40 ق جلسة 17 / 1 / 1971 مكتب فني 22 ج 1 ق 13 ص 51


برياسة السيد المستشار /نصر الدين عزام, وعضوية السادة المستشارين /سعد الدين عطية, ومحمود عطيفة, والدكتور محمد محمد حسنين, وطه الصديق دنانة.
------------
- 1  جريمة " اركان الجريمة".  شيك بدون رصيد
جريمة إصدار شيك بدون رصيد . متى تتم ؟ مغايرة تاريخ استحقاق الشيك لتاريخ إصداره الحقيقي . لا أثر له على قيام الجريمة . طالما أن الشيك لا يحمل إلا تاريخا واحدا .
من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع.
- 2  شيك بدون رصيد
عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 تجاري . لا يترتب عليه زوال صفته .
إن عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته.
- 3  مسئولية "مسئولية جنائية".
لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره في قيام الجريمة .
إن مراد الشارع من العقاب في جريمة إصدار شيك بدون رصيد هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود، ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطي الشيك، إذ سوء النية إنما يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له في تاريخ السحب.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". شيك بدون رصيد . مسئولية " مسئولية جنائية".
دفع الطاعن بأنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعى المدني . لا جدوى . منه . مادام أنه لم يسترد الشيك من المستفيد .
لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد.
- 5  حكم " تسبيب الحكم .  التسبيب غير المعيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بالرد على أوجه الدفاع القانونية ظاهره البطلان .
لا تلتزم محكمة الموضوع بالرد على أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان، ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها.
- 6  إجراءات المحاكمة . محكمة استئنافية - الاجراءات امامها".
محكمة ثاني درجة تقضي على مقتضى الأوراق. هي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه.
الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه.
- 7  إجراءات المحاكمة .  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". محكمة استئنافية "الاجراءات امامها".
عدم التزام المحكمة بعد إقفالها باب المرافعة وحجز القضية للحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لإجراء تحقيق.
لا تلتزم المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة.
---------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني هذه الدعوى بالطريق المباشر أمام محكمة جنح شبرا الجزئية ضد الطاعن بوصف أنه في يوم 30/9/1967 بدائرة قسم شبرا أصدر له شيكا بمبلغ 800 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات وإلزامه أن يدفع له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت ومصروفات الدعوى المدنية، فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة إلى حبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل ورفضه وتأييده بالنسبة للدعوى المدنية وألزمت المتهم المصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن وكيل المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
-------------
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وانطوى على الإخلال بحق الدفاع والبطلان, ذلك بأنه لم يعرض لما دفع به الطاعن من أن الشيك موضوع الدعوى قد حرر في تاريخ سابق على تاريخ استحقاقه المدون به وهو 30/9/1967 إذ اقر المدعي بالحق المدني أمام محكمة الموضوع بأن الشيك صدر في 10/3/1967 مما مفاده وجود تاريخين للشيك فيعتبر أداة ائتمان لا أداة وفاء ولا يصح في القانون اعتباره شيكاً وتأثيم إصداره, وأنه كان يتعين على المدعي المدني تقديمه للبنك في ظرف خمسة أيام من تاريخ إصداره عملاً بالمادة 191 من القانون التجاري, وأن المدعي بالحق المدني تعهد في إقراره بألا يقدم الشيك للبنك إلا بعد حصول الطاعن على المبالغ المستحقة له لدى القوات المسلحة فيكون الشيك مقروناً بشرط وهو ما يتنافى مع طبيعته كأداة وفاء, وأن الطاعن كان حسن النية إذ أصدر الشيك ضماناً لعملية تجارية وكان يأمل أن تتوافر له قيمته في ميعاد استحقاقه إلا أن ظروفاً خارجة عن إرادته حالت دون ذلك فسدد من قيمته مبلغاً على دفعات استنزلت في دفتر المحاسبة" نوتة الحساب" مما يقطع بحسن نيته. هذا فضلاً عن أن الطاعن طلب في مذكرته المقدمة لمحكمة الدرجة الثانية بجلسة 18/3/1969 ندب خبير آخر في الخطوط لإعادة النظر فيما أثبته قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي من خلو ظهر ورقة الشيك من كل أثر لمحو, كما طلب استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته, إلا أن المحكمة لم تجبه إلى مطلبيه ولم تعرض لهما أو ترد عليهما, والتفتت المحكمة عن دلالة الإقرار الصادر من المدعي بالحق المدني من أنه تسلم الشيك على أن يبقى تحت يده أمانة حتى تتم تصفية الحساب بين الطاعن والقوات المسلحة, ولم يشر الحكم إلى دفتر الحساب الذي استنزلت فيه المبالغ التي سددها الطاعن, يضاف إلى ما تقدم أن الحكم جاء خلواً من إثبات حصول المداولة خلافاً لما تقضي به المادة 166 من قانون المرافعات, وهذا كله مما يعيب الحكم ويوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المأخوذ بأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إصدار شيك بدون رصيد التي دان الطاعن بها, وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال المدعي بالحق المدني وما تبين من الاطلاع على الشيك وإفادة البنك المتضمنة عدم وجود رصيد للطاعن. لما كان ذلك, وكان البين من الاطلاع على المفردات المنضمة أن الشيك موضوع الدعوى يحمل تاريخاً واحداً هو 30/9/1967 وأنه مستوف لجميع شرائطه الشكلية والموضوعية, وكان من المقرر أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق, إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات, ولا يغير من ذلك أن يكون تاريخ استحقاق الشيك مغايراً لتاريخ إصداره الحقيقي طالما أنه لا يحمل إلا تاريخاً واحداً إذ أن تأخير تاريخ الاستحقاق ليس من شأنه في هذه الحالة أن يغير من طبيعة الشيك ومن قابليته للتداول واستحقاقه الدفع في تاريخ السحب بمجرد الاطلاع, وكان عدم تقديم الشيك في الميعاد المنصوص عليه في المادة 191 من القانون التجاري لا يترتب عليه زوال صفته, وكان مراد الشارع من العقاب في هذه الجريمة هو حماية الشيك في التداول وقبوله في المعاملات على أساس أنه يجري مجرى النقود ولا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره لأنها دوافع لا أثر لها على قيام المسئولية الجنائية التي لا تتأثر بالسبب أو الباعث الذي من أجله أعطى الشيك, إذ سوء النية يتحقق بمجرد علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء في تاريخ السحب - وهو ما لم يجادل فيه الطاعن, وكان لا يجدي الطاعن ما دفع به من أنه أوفى بجزء من قيمة الشيك إلى المدعي بالحق المدني ما دام هو لم يسترد الشيك من المستفيد. ولما كانت أوجه الدفاع المبينة بوجه الطعن إنما هي من أوجه الدفاع القانونية الظاهرة البطلان مما لا تلتزم محكمة الموضوع أصلاً بالرد عليها ولا يعتبر سكوتها عنها إخلالاً بحق الدفاع ولا قصوراً في حكمها, ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الشيك فلم تتبين به أية أثار لكتابة أو لمحو على ظهره فالتفتت بذلك عن طلب الطاعن ندب خبير, ولما قرر الطاعن بالطعن بالتزوير أمام محكمة الدرجة الثانية أمرت المحكمة بوقف الدعوى لتحقيق هذا الطعن وثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي خلو ظهر الشيك من كل أثر لمحو. ثم اعترف الطاعن بالتهمة وترافع المدافع عنه واستوفى مرافعته الشفوية دون أن يتمسك فيها بندب خبير آخر أو استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته ثم حجزت المحكمة الدعوى وصرحت بتقديم مذكرات فقدم الطاعن مذكرة ضمنها طلباً احتياطياً هو ندب خبير آخر أو استدعاء الخبير الذي قام بفحص الشيك لمناقشته. لما كان ذلك, وكان الأصل أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري معه التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه, وكانت المحكمة بعد سماع الدعوى وإقفال باب المرافعة وحجز القضية لإصدار الحكم 
غير ملزمة بإجابة طلب فتح باب المرافعة من جديد لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرته بشأن مسألة يريد تحقيقها بالجلسة, فإن ما يثيره الطاعن من إخلال بحقه في الدفاع يكون غير سديد. لما كان ذلك, وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه صدر بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً, فإن دعوى الطاعن بطلان الحكم لصدوره دون مداولة لا يكون له محل. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.