الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 فبراير 2019

الطعن 3505 لسنة 56 ق جلسة 26 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 50 ص 334


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة، عبد الوهاب الخياط، صلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
------------
- 1  اختصاص " الاختصاص المكاني".
تعيين الاختصاص المحلى بمكان وقوع الجريمة أو إقامة المتهم أو القبض عليه . المادة 217 إجراءات
من المقرر أن الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي بقبض عليه فيه وفقاً لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية.
- 2  اختصاص " الاختصاص المكاني". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". شيك بدون رصيد . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
مجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع العلم بأنه بغير مقابل وفاء للسحب تتم به جريمة إعطاء شيك بدون رصيد . علة ذلك . تحرير الشيك وتوقيعه من الأعمال التحضيرية التي لا يصح بناء الاختصاص المحلى بنظر الجريمة عليها . مخالفة ذلك خطأ في القانون . ضرورة وقوف المحكمة على مكان إعطاء الشيك . مخالفة ذلك . قصور.
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أصبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بني على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي في هذه الدعوى بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليه بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور.
- 3  إثبات "قرائن . قوة الأمر المقضي". ارتباط . دفوع " الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها". شيك بدون رصيد . دعوى" دعوي جنائية . انقضاؤها".
إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة واحدة ، أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها . نشاط إجرامي لا يتجزأ . انقضاء الدعوى الجنائية عنه بصدور حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها . مثال .
لما كان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه، وفقاً لما تقضى به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون".  وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول باختلاف الشيكات وأن المتهم لم يقدم الدليل على أن الشيكات جميعها قد حررت عن معاملة واحدة، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحتين المتقدم بيانهما وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيهالما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير - برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضاً بالقصور.
----------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح الزيتون ضد الطاعن بوصف أنه: أعطاه بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامه بأن يدفع له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام أولاً: برفض الدفعين بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وبعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها
(ثانيا) بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت
استأنف المحكوم عليه. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن
فطعن الأستاذ ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

-----------
المحكمة
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع كما اخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه رد على الدفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى بما لا يصلح رداً وأطرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحتين 5878 لسنة 1981 الرمل، 364 لسنة 1982 الزيتون لأن الشيكات جميعها صدرت عن معاملة واحدة، وقد ردت المحكمة على هذين الدفعيين بقولها: "وحيث أن المتهم حضر بوكيل عنه ودفع بعدم اختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى وهذا مرفوض حيث حرر المتهم للمدعي بالحق المدني شيك بمحله كما دفع بعدم جواز نظر الفصل فيها لسابقة الفصل فيها في الدعوى 5878 لسنة 1981 الرمل، 364 لسنة 1979 الرمل وهذان خاصان بشيكين آخرين ولم يقدم المتهم دليلاً على أن الشيكين موضوع الدعوى أو أن جميعهم قد حرر لغرض ونشاط واحد فيكون هذا الدفع أيضا مردود". 
لما كان ذلك، وكان الاختصاص المحلي يتعين كأصل عام بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الذي يقيم فيه المتهم أو الذي يقبض عليه فيه وفقا لما جرى به نص المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية، إلا أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتم - خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه - بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، أما الأفعال السابقة على ذلك من تحرير الشيك وتوقيعه فتعد من قبيل الأعمال التحضيرية، ومن ثم يكون ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من جعل الاختصاص لمحكمة مكان تحرير الشيك قد بني على خطأ في تأويل القانون إذ المعول عليه في تحديد الاختصاص المحلي في هذه الدعوى بالمكان الذي تم فيه إعطاء الشيك للمستفيد وهو ما لم تعن المحكمة بالوقوف عليها بما يجعل حكمها مشوباً بالقصور وهو مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الواقعة - كما صار إثباتها بالحكم
لما كان ذلك، وكان إصدار المتهم لعدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد - لصالح شخص واحد وفي يوم واحد عن معاملة واحدة أيا كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها - يكون نشاطاً إجرامياً لا يتجزأ تنقضي الدعوى الجنائية عنه
وفقا لما تقضي به الفقرة الأولى من المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية، بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها، وكانت الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد نصت على أنه "إذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم بالطرق المقررة في القانون". وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى في الرد على الدفع بقوة الأمر المقضي بالقول باختلاف الشيك وأن المتهم لم يقدم الدليل على أن الشيكات جميعها قد حررت عن معاملة واحدة، وكان ما ساقه الحكم للرد على الدفع لا يكفي لحمل قضائه برفضه، إذ كان يتعين عليه أن يثبت اطلاعه على الجنحتين المتقدم بيانهما وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون فيما أورده رداً على الدفع قد بين العناصر الكافية والمؤدية إلى قبوله أو عدم قبوله بما يعجز هذه المحكمة عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون بما يعيبه أيضا بالقصور، ويتعين لذلك نقضه والإحالة بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3972 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 49 ص 329

جلسة 25 من فبراير سنة 1987

برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة)، سرى صيام وعلي الصادق عثمان.

--------------

(49)
الطعن رقم 3972 لسنة 56 القضائية

 (1)دعوى جنائية "رفعها". نيابة عامة. نقد. تهريب جمركي.
الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى.
طلب رفع الدعوى في جريمة التهريب ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه. إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة.
 (2)تزوير "محررات رسمية". تهريب جمركي. ارتباط. نقض "أثر الطعن".
جريمة الاشتراك في تزوير محررات رسمية. استعمالها مرتبط بجريمة التهريب الجمركي ارتباطاً لا يقبل التجزئة يوجب الحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما. المادة 32 عقوبات.

------------------
1 - من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة، الذي يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار الشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها عليه.
2 - لما كانت جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها التي دين المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركي سالفة البيان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة...... بأنه: 1 - وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً في ثلاث محررات رسمية هي إخطار بإفراج نهائي عن سيارة ملاكي برقم مسلسل 123486 وشهادة بيانات تلك السيارة وكتاب مصلحة الجمارك بالقاهرة إلى مديرية إدارة مرور الإسكندرية والصادرين في 29 من أغسطس سنة 1983 والمنسوب صدورهم لجمرك القاهرة للسيارات باسم.... وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة بأن اصطنع المحررات الثلاثة سالفة الذكر على غرار الصحيح منها وملأ بياناتها ومهرها بإمضاءات مزورة نسبها للمختصين بمصلحة الجمارك بالقاهرة ووضع عليها بصمات خاتمين مقلدين لخاتمي شعار الجمهورية والخاتم الكاوتشوك الخاص بالمصلحة سالفة الذكر. 2 - اشترك مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة فيما بينهم وبالمساعدة مع موظف عمومي حسن النية هو الموظف المختص بإجراءات ترخيص السيارات الخاصة بالإفراج عنها جمركياً بإدارة مرور الإسكندرية في ارتكاب تزوير في أوراق أميرية هي إقرار المعدل الضريبي وشهادة بيانات صاحب السيارة رقم..... ملاكي الإسكندرية باسم.... ونموذج الفحص الفني الخاص بها حال تحريرها المختص بوظيفته بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن أمده ببطاقة شخصية مزورة باسم.... فقام ذلك المجهول بتقديمها للموظف المختص سالف الذكر وتسمى أمامه باسم صاحب البطاقة المزورة على خلاف الحقيقة فأثبت المذكور ذلك في الأوراق سالفة الذكر وحصل على توقيعاته فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (3) وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو التوكيل رقم 20401 لسنة 1983 الصادر من مأمورية توثيق روض الفرج باسم...... وذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق مع هذا المجهول على ذلك وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة به فقام ذلك المجهول باصطناعه على غرار الصحيح منه وملأ بياناته على خلاف الحقيقة فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. (4) استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر مع علمه بتزويرها بأن قدمها لإدارة مرور الإسكندرية للاعتداد بما ورد بها. (5) هرب السيارة الواردة والمشار إليها بالأوراق بأن أخفاها عن رجال الجمارك بقصد التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة عليها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الاتهام. ومحكمة جنايات الإسكندرية قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 211، 213، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32/ 2، 17 من القانون ذاته أولاً: بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عما أسند إليه فيما عدا التهمة الأخيرة ثانياً: بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة للتهمة الأخيرة وذلك بعد أن عدلت وصف التهمة الأولى باعتباره شريكاً في ارتكاب التزوير.
فطعن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وتأوليه، ذلك بأنه أسس قضاءه ذاك على أن مصلحة الجمارك لم تطلب تحريك الدعوى الجنائية على المطعون ضده، حين أن المصلحة المذكورة طلبت بكتابها المرفق بالأوراق تحريك الدعوى عن الجريمة المذكورة، والذي لا ينال منه صدوره بشأن غير المطعون ضده إذ لا يلزم فيه تعيين المسئول عن الجريمة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من المفردات المضمومة أنها احتوت على طلب كتابي صادر من مصلحة الجمارك بتاريخ 14 من يناير سنة 1985 بتحريك الدعوى الجنائية ضد آخر خلاف المطعون ضده عن جريمة التهريب الجمركي ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى على المطعون ضده في 23 من فبراير 1985 بعد صدور الطلب المذكور. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الإجراء المنصوص عليه في المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك هو في حقيقته طلب مما يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره سواء من جهة مباشرة التحقيق أو من جهة رفع الدعوى، وأن الطلب ينصرف إلى الجريمة ذاتها فينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها، أما مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة إليه ورفع الدعوى عليه فهي إجراءات تالية ولا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة، الذي يكفي لصحته اشتماله على البيانات التي تحدد الجريمة ذاتها التي صدر من أجلها تحديداً كافياً دون اعتبار لشخص من يسفر التحقيق عن إسنادها إليه ورفع الدعوى عنها عليه، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بعدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة التهريب الجمركي المرفوعة قبل المطعون ضده على أن مصلحة الجمارك لم تطلب تحريك الدعوى ضده، وكان الثابت بكتاب مصلحة الجمارك المشار إليه سلفاً أنها طلبت تحريك الدعوى الجنائية عن الجريمة ذاتها التي رفعت بشأنها الدعوى الجنائية على المطعون ضده، وهو ما يكفي لزوال القيد الوارد على النيابة العامة والرجوع إلى حقها المطلق في رفع الدعوى على من يسفر التحقيق عن إسناد الجريمة إليه، فإن رفع الدعوى الجنائية قبل المطعون ضده عن جريمة التهريب الجمركي يكون صحيحاً، ويكون قضاء الحكم بعدم قبولها في خصوص هذه الجريمة معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله الذي حجبه عن الفصل في موضوع الدعوى، بما يكون معه متعيناً نقضه والإعادة. لما كان ذلك، وكانت جرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها التي دين المطعون ضده بها مرتبطة بجريمة التهريب الجمركي سالفة البيان ارتباطاً لا يقبل التجزئة، مما يقتضي اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات، فإن نقض الحكم بالنسبة لما قضى به في جريمة التهريب الجمركي يقتضي نقضه بالنسبة لما قضى به في باقي الجرائم والإعادة بالنسبة إليها جميعاً. وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدم من المحكوم عليه.

الطعن 2761 لسنة 56 ق جلسة 25 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 48 ص 325


برياسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة)، سري صيام وعلي الصادق عثمان.
--------------
- 1  نقض
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد دون تقديم الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك؟
لما كان الطاعن وأن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه، ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه، فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول.
- 2 القبض .
القبض والإجراء التحفظي على الشخص . ماهية كل منها . مثال . لقبض غير مشروع .
من المقرر أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده، وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 والذي أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر بمثابة إجراء وقائي حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض، وأنه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانوني وليس فيه مساس بحرية الفرد، إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها في الإطار الاجتماعي للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح، فلا مساس بهذه الحرية إذا طلب من الشخص أن يمكث في مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله إلى مكان الحادث في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وهو ما لا يعتبر قبضاً
لما كان ذلك، وكان الحكم قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتقييد حريته واحتجازه استنادا إلى أنه إجراء تحفظي مما تجيزه المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث صلة القبض الباطل بالاعتراف المعزو إلي الطاعن في محضر ضبط الواقعة والذي أطرح الحكم الدفع ببطلانه قولاً بانتفاء ما يشوبه.

-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا - وآخر - جهاز التليفزيون المبين وصفا وقيمة بالأوراق المملوك لـ .... من مسكنه وذلك بطريق الكسر
وطلبت عقابهم بالمادة 316 مكرراً ثانيا/ ثالثاً من قانون العقوبات
ومحكمة جنح بولاق الدكرور قضت حضورياً بالنسبة للطاعنين عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهما سنة مع الشغل والنفاذ
استأنف المحكوم عليهما - ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بالتعديل والاكتفاء بحبسهما ستة أشهر مع الشغل والنفاذ
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

------------
المحكمة
من حيث أن الطاعن ...... وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه, ولما كان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه, فإن الطعن المذكور يكون غير مقبول
ومن حيث أن الطعن المقدم من ..... استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد شابه القصور في التسبيب, ذلك بأنه أغفل دفع الطاعن ببطلان القبض عليه لانعدام سببه, وبطلان الاعتراف المنسوب إليه لأنه وليد إكراه وقع عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه عرض لدفعي الطاعن ببطلان القبض عليه, وببطلان الاعتراف المنسوب إليه وأطرحهما في قوله: "....... أن الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها أن ما قام به محرر محضر الضبط قبل المتهمين لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً إعمالاً لنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية, حيث أثبت قيامه بعمل عدة أكمنة تمكن في إحداها والتي تمت بدائرة القسم محل اختصاصه وعمله من ضبط المتهمين والذين بمواجهتهم (اعترفا) بارتكاب العديد من السرقات ومنها سرقة مسكن المجني عليه وذلك الضبط بتاريخ 31/ 8/ 1983 ثم قام بعرضهما في الميعاد المحدد على النيابة العامة بتاريخ 1/ 9/ 1983...... الأمر الذي يتعين معه طرح الدفوع جانباً
كما أنه عن بقية الدفوع فإن المحكمة تطمئن إلى الاعتراف المنسوب للمتهمين والوارد بمحضر الضبط - حسبما تقدم - لانتفاء (ثمة) شيء يشوب ذلك الاعتراف
لما كان ذلك, وكان مفاد ما أورده الحكم - على السياق المتقدم - أن مأمور الضبط القضائي قيد حرية الطاعن واحتجزه إلى اليوم التالي واتخذ قبله خلال فترة احتجازه إجراءات جمع استدلالات أثبتها في محضر ضمنه اعتراف الطاعن بارتكاب العديد من السرقات ومنها سرقة مسكن المجني عليه, فإن ما أتاه مأمور الضبط القضائي على تلك الصورة هو قبض بالمعنى القانوني في غير حالة تلبس، لما هو مقرر من أن القبض على الإنسان إنما يعني تقييد حريته والتعرض له بإمساكه وحجزه ولو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده, وهو يختلف عن الإجراء التحفظي المنصوص عليه في المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 والذي أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير بشأنه أنه يعتبر بمثابة إجراء وقائي حتى يطلب من النيابة العامة صدور أمرها بالقبض, وأنه لا يعتبر قبضاً بالمعنى القانوني وليس فيه مساس بحرية الفرد, إذ أن هذه الحرية يجب أن يزاولها في الإطار الاجتماعي للمصلحة العامة وفق ما أشار إليه بعض الشراح, فلا مساس بهذه الحرية إذ طلب من الشخص أن يمكث في مكانه لحظات أو فترة قصيرة مثلما هو مقرر من أن لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله إلى مكان الحادث في حالة التلبس أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وهو ما لا يعتبر قبضاً
لما كان ذلك, وكان الحكم قد سوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعن وتقييد حريته واحتجازه استناداً إلى أنه إجراء تحفظي مما تجيزه المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن بحث صلة القبض الباطل بالاعتراف المعزو إلي الطاعن في محضر ضبط الواقعة والذي أطرح الحكم الدفع ببطلانه قولاً بانتفاء ما يشوبه, فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وللطاعن الآخر الذي لم يقبل طعنه لاتصال وجه النعي به. وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 2425 لسنة 56 ق جلسة 23 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 47 ص 321


برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مسعد الساعي، أحمد سعفان (نائبي رئيس المحكمة)، الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
-----------
إثبات " قرائن . قوة الأمر المقضي". استئناف " نظره والحكم فيه". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون". دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها".
انقضاء الدعوى الجنائية بحكم نهائي . عدم جواز نظرها من جديد . معاودة الحكم المطعون فيه نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي فيها بناء على استئناف النيابة . خطأ في القانون . أثر ذلك .
لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها خمسين جنيهاً والغلق، فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 وفيها حكم حضورياً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
كما استأنف المطعون ضده وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 قضي في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف.  لما كان ذلك، وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية


لما كان ذلك، فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائيا بإدانته وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويوجب - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 - نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: لم يقم بنقل الرخصة على النحو الوارد بالمحضر
وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 453 لسنة 1954
ومحكمة جنح أشمون قضت غيابياً في ..... بتغريم المتهم خمسين جنيهاً والغلق
استأنفت النيابة العامة والمتهم ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في 12 فبراير سنة 1983 حضورياً في الاستئناف الأول بقبوله شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف، وفي 29 أكتوبر سنة 1983 قضت حضورياً في الاستئناف الثاني بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك والإيقاف
فطعنت النيابة العامة في الحكم الأخير بطريق النقض ... الخ.

-----------
المحكمة
حيث إن مبنى طعن النيابة العامة أن المحكمة الاستئنافية أصدرت في الدعوى حكمين نهائيين متناقضين أحدهما - في استئناف النيابة - بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف, والآخر - في استئناف المتهم - بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1983 حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف وهو ما ينطوي على خطأ في تطبيق القانون إذ جاء حكمها الأخير على خلاف حكمها السابق صدوره في ذات الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت غيابياً بإدانة المتهم - المطعون ضده - بجريمة عدم نقل رخصة محله وعاقبته من أجلها بغرامة قدرها خمسين جنيهاً والغلق, فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وحدد لنظر استئنافها جلسة 12 من فبراير سنة 1983 وفيها حكم حضورياً بقبول استئنافها شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف
كما استأنف المطعون ضده وبجلسة 29 من أكتوبر سنة 1983 قضى في استئنافه حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم - المطعون ضده - عشرة جنيهات وتأييد الحكم فيما عدا ذلك والإيقاف
لما كان ذلك, وكان الحكم الذي صدر من المحكمة الاستئنافية بناء على استئناف النيابة العامة بتاريخ 12 من فبراير سنة 1983 قد أصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه فإنه ينتج أثره القانوني وتنتهي به الدعوى الجنائية عملاً بنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية
لما كان ذلك, فإنه كان من المتعين على المحكمة الاستئنافية وقد عرض عليها الاستئناف الذي رفع من المتهم - المطعون ضده - أن تضع الأمور في نصابها وتقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أما وأنها عاودت نظر الدعوى وتصدت للفصل فيها من جديد حين عرض عليها الاستئناف المقام من المطعون ضده عن الحكم الصادر ابتدائياً بإدانته وقضت فيها - بحكمها المطعون فيه - فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون بما يعيب حكمها ويوجب - وفقاً للمادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959- نقض الحكم المطعون فيه والحكم بمقتضى القانون بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ...

الطعن 3747 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 46 ص 313


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد الباري.
-----------
- 1  حكم " إصداره . والتوقيع عليه". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم البراءة الصادر من محكمة أول درجة . وجوب صدوره بإجماع الآراء . تخلف النص فيه على الإجماع يبطله ويوجب تأييد حكم البراءة المقضي بها ابتدائيا . الطعن لثاني مرة . القضاء فيه دون تحديد جلسة لنظر الموضوع . شرطه . أن يكون الوجه الذي بنى عليه نقض الحكم يغنى عن التصدي للموضوع.
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من التهمة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن منها، دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بخصوص هذه التهمة، ولا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه قد أغنى عن التصدي للموضوع.
- 2  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
اشتراط إجماع آراء القضاة في حالة إلغاء حكم البراءة أو تشديد العقوبة. قصره على حالات الخلاف بين المحكمة الاستئنافية ومحكمة أول درجة في تقدير الأدلة والوقائع والعقوبة. نطاق إعمال هذا الحكم مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض. ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع. علة ذلك. النظر في استواء حكم القانون. لا يتطلب إجماعا. مثال.
لما كان يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ومن تقرير اللجنة التي شكلت للتنسيق بين مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة، وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم، يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذي يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ولما كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت في بيانها لعلة التشريع عن أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذي أجرى التحقيق في الدعوى وسمع الشهود بنفسه وهو ما يوحي بأن اشتراط إجماع القضاة قاصر على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة، أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف، والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع، بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 يكون قد أعمل حكم القانون، وهو في ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو قد صحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة في غير محله.
- 3  حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".
ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إجراءات المحاكمة الأصل في الإجراءات أنها روعيت . عدم جواز جحد ما أثبته الحكم من تمام هذه الإجراءات إلا بالطعن بالتزوير . مثال في إثبات الحكم تلاوة تقرير التلخيص.
لما كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شأن إثبات إجراءات المحاكمة، وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومتى أثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
- 4  استئناف " نظره والحكم فيه". بطلان . حكم " بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
اشتمال الحكم المطعون فيه على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف يعصمه من البطلان الذي قد يشوب ذلك الحكم.
لما كان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان تاريخ إصداره واسم المحكمة وأسماء القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن، كما أنشأ أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة الأولى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، كما أشار في ديباجته إلى استئناف النيابة العامة بتاريخ 17 من مايو سنة 1980 والمتهم بتاريخ 8 من مايو سنة 1980، وانتهى إلى أنه يدين المتهم عن التهمة الأولى بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976، فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير بالإدانة في التهمة الأولى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فيما قضى به عن هذه التهمة يكون في غير محله.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً: أقام بناء دون الحصول على ترخيص من الإدارة الهندسية. ثانياً: تعدى على الأرض الزراعية بأن أقام عليها بناء بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 6، 12، 16، 22، 28، 32 من القانون رقم 106 لسنة 1976، 107 مكرراً من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 ومحكمة جنح مركز طوخ قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات عن التهمة الأولى وإلزامه باستخراج ترخيص وببراءته من التهمة الثانية. استأنفت النيابة العامة والمحكوم عليه، ومحكمة بنها الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض وقيد الطعن برقم ... لسنة 52 القضائية ومحكمة النقض قضت بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بنها الابتدائية لتحكم فيها مجدداً هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً .... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات وضعف الرسوم المقررة عن التهمة الأولى وبحبسه شهراً مع الشغل وتغريمه مائتي جنيها والإزالة عن التهمة الثانية
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.

-------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمتي إقامة بناء دون الحصول على ترخيص من الإدارة الهندسية, والتعدي على الأرض الزراعية بإقامة بناء عليها دون ترخيص من وزير الزراعة قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والبطلان والقصور في التسبيب. ذلك بأن الحكم قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر ببراءته من التهمة الثانية, وشدد العقوبة المقضي بها من محكمة أول درجة عن التهمة الأولى بإضافة ضعف رسم الترخيص, دون النص فيه على صدوره بإجماع آراء القضاة كما أن الحكم لم يطبق أحكام القانونين 3 لسنة 1982 و116 لسنة 1983 وهما أصلح للمتهم في خصوص التهمة الثانية. فضلاً عن أن الحكم لم يثبت تلاوة تقرير التلخيص وخلا من تاريخ إصداره وبيان المحكمة وأسماء الهيئة ومن الإشارة إلى استئناف النيابة العامة كما خلا الحكم الابتدائي من بيان المحكمة ومواد القانون مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه
وحيث أنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر ببراءة الطاعن من التهمة الثانية دون أن يذكر أنه صدر بإجماع آراء القضاة الذين أصدروه خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعاً من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة". 
ولما كان من شأن ذلك - كما جرى عليه قضاء محكمة النقض - أن يصبح الحكم المذكور باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة، وذلك لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن منها, دون حاجة لبحث باقي ما يثيره الطاعن بخصوص هذه التهمة, ولا لنظر الموضوع عملاً بحكم المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الوجه الآخر الذي بني عليه نقض الحكم وتصحيحه قد أغنى عن التصدي للموضوع. أما عن قضاء الحكم في التهمة الأولى فإنه لما كان يستبين من المذكرة الإيضاحية للمادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ومن تقرير اللجنة التي شكلت للتنسيق بين مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والمرافعات أن مراد الشارع من النص على وجوب إجماع آراء قضاة المحكمة الاستئنافية عند تشديد العقوبة أو إلغاء حكم البراءة إنما هو مقصور على حالات الخلاف بينها وبين محكمة أول درجة في تقدير الوقائع والأدلة, وأن تكون هذه الوقائع والأدلة كافية في تقرير مسئولية المتهم واستحقاقه للعقوبة أو إقامة التناسب بين هذه المسئولية ومقدار العقوبة وكل ذلك في حدود القانون إيثاراً من الشارع لمصلحة المتهم, يشهد لذلك أن حكم هذه المادة مقصور على الطعن بالاستئناف دون الطعن بالنقض الذي يقصد منه العصمة من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. ولما كانت المذكرة الإيضاحية قد أفصحت في بيانها العلة التشريع عن أن ترجيح رأي قاضي محكمة أول درجة في حالة عدم توافر الإجماع مرجعه إلى أنه هو الذي أجرى التحقيق في الدعوى وسمع الشهود بنفسه وهو ما يوحي بأن اشتراط إجماع القضاة مقصور على حالة الخلاف في تقدير الوقائع والأدلة وتقدير العقوبة, أما النظر في استواء حكم القانون فلا يصح أن يرد عليه خلاف, والمصير إلى تطبيقه على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى إجماع, بل لا يتصور أن يكون الإجماع إلا لتمكين القانون وإجراء أحكامه لا أن يكون ذريعة إلى تجاوز حدوده أو إغفال حكم من أحكامه لما كان ذلك, فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى بالتطبيق لحكم الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 يكون قد أعمل حكم القانون, وهو في ذلك لم يشدد العقوبة بالمعنى الذي رمى إليه المشرع من سن القاعدة الواردة بالفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية, وإنما هو قد صحح خطأ قانونياً وقع فيه الحكم المستأنف, ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون فيما قضى به عن هذه التهمة في غير محله. لما كان ذلك, وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد أثبت به أن عضو اليسار قد تلى تقرير التلخيص, وإذ كانت ورقة الحكم تعتبر متممة لمحضر الجلسة في شان إثبات إجراءات المحاكمة وكان الأصل في الإجراءات أنها روعيت ومتى اثبت الحكم تلاوة تقرير التلخيص فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبته الحكم من تمام هذا الإجراء إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله. وكان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على بيان تاريخ إصداره واسم المحكمة وأسماء القضاة أعضاء الهيئة التي أصدرت الحكم - على خلاف ما يزعمه الطاعن بوجه الطعن, كما أنشأ أسباباً ومنطوقاً جديدين وبين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة الأولى التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها, كما أشار في ديباجته إلى استئنافي النيابة العامة بتاريخ 17 من مايو سنة 1980 والمتهم بتاريخ 8 من مايو سنة 1980, وانتهى إلى أنه يدين المتهم عن التهمة الأولى بموجب نص المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976, فإن الحكم يكون قد اشتمل على مقوماته المستقلة بذاتها غير متصل أو منعطف على الحكم المستأنف مما يعصمه من البطلان الذي قد يشوب الحكم الأخير بالإدانة في التهمة الأولى ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالبطلان والقصور فيما قضى به عن هذه التهمة يكون في غير محله. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به عن التهمة الثانية وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن عنها, ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 3578 لسنة 56 ق جلسة 22 / 2 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 45 ص 310


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، مسعود السعداوي، طلعت الاكيابي ومحمود عبد العال.
-------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". بطلان . تقرير التلخيص . حكم "بطلان الحكم". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن".
وجوب أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا . يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وجميع ما أتخذ فيها من إجراءات وقراءته قبل أي إجراء . المادة 411 إجراءات . إغفال تلاوة تقرير التلخيص قبل الفصل فى المعارضة الاستئنافية . أثره . بطلان إجراءات المحاكمة . لا يقدح في ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية . أساس ذلك.
من المقرر أن القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر، حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية، ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض، مما يستلزم إعادة الإجراءات.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض..... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بأن استدرجها وطرحها أرضاً ونحى عنها ملابسها وجثم فوقها وأولج سوأته في موضع العفة منها وكان ذلك بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل، استأنف المحكوم عليه. ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
فطعن الأستاذ .... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-------------
المحكمة
وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه قد دانه على الرغم مما ألم بإجراءات المحاكمة من بطلان يتمثل في مخالفته حكم المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية, فيما يوجب من تلاوة تقرير التخليص بجلسة المحاكمة الاستئنافية قبل نظر الدعوى
وحيث أنه يبين من محضري جلستي المعارضة الاستئنافية ومن الحكم المطعون فيه أنها خلت جميعها مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص. لما كان ذلك, وكان القانون قد أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعاً عليه منه يشتمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء آخر, حتى يلم القضاة بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الشهود من أقوال ولتيسير مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها وليس يغني الحكم عن هذا الإجراء أو يعصمه من هذا البطلان سبق تلاوة تقرير التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية, ذلك لأن المعارضة في الحكم الغيابي من شانها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة إلى المعارض, مما يستلزم إعادة الإجراءات, ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه متعيناً نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.