الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 9 فبراير 2019

الطعن 1357 لسنة 49 ق جلسة 31 / 5 / 1983 مكتب فني 34 ج 2 ق 264 ص 1346


برئاسة السيد المستشار عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين يحيى العموري، محمد المرسي فتح الله نائبي رئيس المحكمة، سعد بدر وجرجس اسحق.
-----------
- 1  عقد " تفسير العقد". محكمة الموضوع " في مسائل الواقع . في العقود".
تفسير العقود والمحررات . الرجوع فيه لإرادة المتعاقدين . استقلال محكمة الموضوع بتقريره متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة .
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدين منها ، بالتعرف على حقيقته مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد ، ما دامت قد أقامت قضاءها في هذا الصدد على أسباب سائغة .
- 2  عقد " زوال العقد . فسخ العقد". محكمة الموضوع " في مسائل الواقع . في العقود".
تحقق الشرط الصريح الفاسخ. لا يؤدي إلى انفساخ العقد إلا إذا تمسك صاحب المصلحة فيه بأعماله.
تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدى إلى انفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه .
- 3  حراسة " الحراسة القضائية".
الحراسة القضائية . لا تمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ الأعمال التي لا تدخل في سلطة الحارس . علة ذلك .
الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة بها والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم في هذا النطاق ، وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها .
- 4  إثبات " الاستجواب". محكمة الموضوع " مسائل الإثبات . الاستجواب".
حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي . للمحكمة العدول عنه متي وجدت في أوراق الدعوي ما يكفي لتكوين عقيدتها . بيان أسباب العدول إجراء تنظيمي .
النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 سنة 1968 يدل على أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر حكم الإثبات بالبناء عليها، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع إذ تطلب في النص بيان أسباب العدول في محضر الجلسة لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفته في ذلك فجاء النص تنظيمياً.
- 5 دعوى "المصروفات في الدعوى".
إلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات . المادة 185 مرافعات . شرطه . تسليم المحكوم عليه بالطلبات قبل رفع الدعوي .
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذى كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضى به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى .
- 6  التزام " تنفيذ الالتزام". حكم " تسبيب الحكم". محكمة الموضوع .
الحادث الاستثنائي الذي يجعل التزام المدين مرهقا . المادة 147مدني . استقلال قاضي الموضوع بتقديره . ظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد لا يعد حادثا استثنائيا .
نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله، فإنه لا على المحكمة أن هي لم تستجب لطلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً وليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 474 سنة 76 مدني كلي شمال القاهرة على الطاعنين الخمسة الأول ومورث باقي الطاعنين بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1/4/1973 والمتضمن بيعهم لهما الأرض المبينة بصحيفة الدعوى لقاء ثمن قدره ستة وثلاثين ألفا من الجنيهات 36000 جنيها وتسليم المساحة المتبقية وقدرها 8 أفدنة، وقالا بيانا للدعوى أنهما اشتريا منهم 18 فدان بموجب ذلك العقد بمبلغ 36000 جنيها دفعا منه وقت التعاقد 25000 جنيها واستلما من الأرض المبيعة 10 أفدنة وإذ امتنع البائعون عن تسليم باقي المساحة ومستندات الملكية فقد أقاما الدعوى بطلباتهما، وأقام المدعى عليهم في تلك الدعوى رقم 5291 سنة 75 مدني كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما بطلب الحكم بسقوط الوعد بالبيع لمساحة 9 أفدنة الذي تضمنه عقد البيع المشار إليه مع أحقيتهم في الاحتفاظ بالعربون وقدره خمسة آلاف جنيه 5000 جنيه وقالوا بيانا لهذه الدعوى أنهم باعوا إلى المطعون ضدهما بموجب العقد 10 أفدنة بثمن قدره 20000 جنيها، وقد تضمن ذات العقد وعدا منهم ببيع مساحة 9 أفدنة أخرى إلى ذات المشتريين بذات الشروط في البيع الأول ودفع المشتريان مبلغ 5000 جنيه كعربون وتحدد لإتمام الوعد ثلاثة أشهر إلا أن المطعون ضدهما لم يظهرا رغبتهما في إتمام العقد خلال تلك المدة ومن ثم فقد سقط حقهما بانقضائها واستحقوا هم العربون المدفوع وهو ما يطلبون الحكم لهم به، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعويين قضت في 30/6/1976 برفض الدعوى رقم 5291 سنة 1975 وفي الدعوى 474 سنة 1976 بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع مساحة 10 أفدنة وقبل الفصل في باقي الطلبات باستجواب الخصوم، ثم قطعت في 29/11/1978 بصحة ونفاذ عقد البيع فيما تضمنه من بيع 9 أفدنة والتي ظهر أنها 8 أفدنة وفق كشف التحديد المساحي نظير ثمن 16000 جنيه والتسليم. استأنف الطاعنون الحكمين بالاستئنافين رقمي 3367 سنة 93 قضائية، 6142 سنة 95 قضائية، وبتاريخ 22/4/1979 قضت محكمة استئناف القاهرة بعد ضمهما برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعي الطاعنون في السببين الثالث والخامس والوجهين الأول من السبب الأول والثاني من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن ما تضمنه البند الرابع من العقد هو مجرد وعد بالبيع سقط بفوات المواعيد المحددة لإتمامه، وأنه لم يتضمن تعييناً للمبيع بحدوده وأطواله مما يغدو به المبيع مجهلاً إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبره بيعاً باتاً وأن ما دفع من العربون هو جزء من الثمن على خلاف نص البند الرابع من العقد ودون أن يقيم الدليل على صحة ما ذهب إليه وافتقار العقد لأحد أركانه بتعيين المبيع، وأنه بفرض صحة ما ذهب إليه الحكم من أنه بيع بات فقد اشترط في ذات البند الرابع بانفساخه من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذاراً عند التأخير في سداد باقي الثمن في الموعد المحدد وقد تحقق الشرط الصريح الفاسخ لعدم قيام المطعون ضدهما بسداد ما تبقى من ثمن في الموعد المحدد وهو ما يسلب القاضي كل سلطة تقديرية في صدد هذا الفسخ والذي لا يمنع من وقوعه إيداع الثمن بعد رفع الدعوى، إلا أن المحكمة أغفلت إعمال هذا الشرط وفسخت عبارات العقد وهو ما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي برمته مردود ذلك أنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها والمناط في ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح اللفظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله، وكان تحقق الشرط الصريح الفاسخ لا يؤدي إلى انفساخ العقد ما دام لم يتمسك بإعماله صاحب المصلحة فيه، لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلص من عبارات البند الرابع من العقد ومن أن الطرفين قد اتفقا على جميع المسائل الجوهرية في بيع مساحة التسعة أفدنة وثمنها وموعد سداد باقي الثمن وحق المشتريين في إقامة دعوى بصحة ونفاذ العقد بشأنها إذا عدل البائعون عن تنفيذ التزاماتهم فيه - أنه عقد بيع بات وهو استخلاص سائغ، وكان الطاعنون لم يقوموا ما يدل على سبق تمسكهم بإعمال الشرط الصريح الفاسخ فإن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه بذلك يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن المطعون ضده الثاني قد أبرم العقد (مشترياً) بصفته مديراً للشركة التي تعاقد عنها، وقد زالت صفته في تمثيل الشركة بعد أن صدر حكم بتعيين حارس قضائي عليها، وقد غل الحكم يده عن استلام أموالها ومن ثم يكون سير الخصومة قد انقطع بحكم القانون بزوال صفة المطعون ضده الثاني عملاً بالمادة 130 من قانون المرافعات، إلا أن محكمة الموضوع عزفت عن التقرير بانقطاعها استناداً إلى أنه لا يترتب على تعيين الحارس زوال صفة الملكية عن أصحاب الأعيان الموضوعة تحت الحراسة وتظل لهم وحدهم صفة التقاضي في هذا الصدد وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون خاصة وأن القضاء بتسليم البيع يتعارض مع حكم الحراسة
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه لما كانت الحراسة القضائية لا تبيح للحارس إلا أعمال الإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم، وكان فرضها لا يمس حق أصحاب الأموال في اتخاذ كافة الأعمال المفصلة بها والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لهم في هذا النطاق وكانت الدعاوى العينية وكافة الدعاوى المتعلقة بهذه الأموال - محل الحراسة - عدا تلك الخاصة بالإدارة والحفظ تخرج عن نطاق مهمة الحارس القضائي فلا يمثلها فيها، ولما كان الثابت من حكم الحراسة رقم 473 سنة 77 مدني مستعجل القاهرة أنه ناط بالحارس استلام الشركة ومقرها وأوراقها ودفاترها وأموالها ثابتة ومنقولة وإدارتها واستغلالها مما ينتفي معه القول بزوال صفة المطعون ضده الثاني في النزاع الماثل والمتمثل في دعوى عينية عقارية، وما يترتب على ذلك من تسليم العين المبيعة للشركة نفاذاً للعقد، فإن الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك رفض الدفع المبدى عن الطاعنين بانقطاع سير الخصومة لزوال صفة المطعون ضده الثاني في تمثيل الشركة يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه لا سند له
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثالث من السبب الأول مخالفة الحكم المطعون للقانون وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن محكمة أول درجة قد عدلت عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته بجلسة 30/6/1976 متعلقاً بمساحة المبيع دون أن تبين سبب عدولها عن تنفيذه، وفقاً لما تقضي به المادة التاسعة من قانون الإثبات ولا يبرره ما تضمنه الحكم المطعون فيه من أن استناد محكمة أول درجة إلى كشف التحديد المساحي يعتبر بياناً لأسباب العدول إذ أنها لم تثبت هذا العدول وسببه بمحضر الجلسة
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان النص في المادة التاسعة من قانون الإثبات رقم 25 سنة 68 على أن "للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، ويجوز لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها" يدل على أن حكم الاستجواب لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما خلت أسبابه من مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر حكم الإثبات بالبناء عليها، ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع إذ تطلب في النص بيان أسباب العدول في محضر الجلسة لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفته في ذلك فجاء النص تنظيمياً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع دون حاجة إلى تنفيذ حكم الاستجواب وهو ما يعد عدولاً ضمنياً عن تنفيذه، فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة أو في مدوناته عن أسباب العدول ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس
وحيث ينعي الطاعنون بالوجه الأول من السبب الثاني والوجه الأول من السبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك يقولون أن الثابت بمحضر جلسة 21/4/1976 أمام محكمة أول درجة أنهم سلموا للمطعون ضدهما بطلباتهما فيما يتعلق بمساحة العشرة أفدنة المدفوع ثمنها، وأنهما لم يكلفوهم بالحضور إلى الشهر العقاري للتوقيع على العقد النهائي بصدد تلك المساحة مما كان يتعين معه إلزام المطعون ضدهما بمصروفات هذا الشق إعمالاً لنص المادة 185 من قانون المرافعات، إلا أن الحكم المطعون فيه قد ألزم الطاعنين بمصروفاته مخالفاً بذلك الثابت من محضر الجلسة وحكم القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن شرط الحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان الحق مسلماً به من المحكوم عليه حسبما تقضي به المادة 185 من قانون المرافعات هو أن يكون التسليم بالطلبات من المحكوم عليه قبل رفع الدعوى، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنين لم يسلموا بحق المطعون ضدهما في العشرة أفدنة المسدد ثمنها إلا بعد رفع الدعوى فإنه لا محل لأعمال نص المادة 185 من قانون المرافعات، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون
وحيث ينعي الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا بإعمال نظرية الظروف الطارئة على الوعد ببيع التسعة أفدنة إذا ارتفعت أثمان أرض البناء ارتفاعاً فاحشاً مما جعل الثمن المتفق عليه غير مناسب وطلبوا إلى محكمة الموضوع تحقيق ذلك بواسطة خبير إلا أن محكمة الاستئناف لم تستجب لهذا الطلب بمقولة أن الانفتاح الاقتصادي ليس حادثاً استثنائياً عاماً لم يكن في الإمكان توقعه وأن تسليم عين مبيعة مدفوع جزء من ثمنها في تاريخ العقد ليس أمراً مرهقاً للبائع في حين أنه يمتنع على القاضي أن يحكم بعلمه وكان يتعين الاستعانة بأهل الخبرة في هذا الصدد، وإذ خالف الحكم المطعون ذلك فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن نص الفقرة الثانية من المادة 147 من القانون المدني يشترط لإجابة المدين إلى طلب رد التزامه بسبب وقوع حوادث استثنائية عامة إلى الحد الذي يجعل تنفيذ هذا الالتزام غير مرهق له، أن تكون هذه الحوادث عامة وغير متوقعة الحصول وقت التعاقد، وكان تقدير عمومية الحادث وتقدير توقعه وقت التعاقد ومدى إرهاق الالتزام للمدين نتيجة لذلك مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فإنه لا على المحكمة أن هي لم تستجب إلى طلب الخصم إحالة الدعوى إلى خبير ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، وأنه ولئن كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الخاص، إلا أنه غير ممنوع من الحكم بالعلم العام، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في هذا الصدد على ما توفر من علم عام بتحديد أسلوب الدولة وظهور بوادر الانفتاح الاقتصادي وقت التعاقد مما يجعل غلاء الأسعار أمراً متوقعاً وليس حادثاً مفاجئاً فضلاً عن أن تنفيذ البائعين لالتزامهم بتسليم الأرض المبيعة المدفوع جزء من ثمنها وقت التعاقد ليس مرهقاً لهم، وكان هذا الذي أقام عليه قضاءه سائغاً ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية في تقدير الدليل لا تمتد إليه رقابة محكمة النقض ومن ثم يكون غير مقبول
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1 لسنة 43 ق جلسة 3 / 3 / 1976 مكتب فني 27 ج 1 أحوال شخصية ق 114 ص 568

جلسة 3 من مارس سنة 1976

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي؛ حسن مهران حسن؛ والدكتور عبد الرحمن عياد؛ ومحمد الباجوري.

---------------

(114)
الطعن رقم 1 لسنة 43 ق "أحوال شخصية"

 (1)أحوال شخصية. إرث. وصية.
الاستحقاق في التركة بالوصية الواجبة. شرطه. لا محل لتحديد الحكم مقدار التركة إلا إذا قام المورث بإعطاء المستحق نصيباً بغير عوض. علة ذلك.
 (2)
إثبات. محكمة الموضوع. نقض.
إلزام الخصم بتقديم أي ورقة تحت يده م 20 من قانون الإثبات. متروك لتقدير المحكمة. الجدل في ذلك موضوعي. عدم جواز التحدي به أمام محكمة النقض.
 (3)
إثبات. وصية.
طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية. استناد القضاء في رفضه إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً. لا محل في هذه الحالة لحلف اليمين إعمالاً لحكم المادة 23 من قانون الإثبات.

---------------
1 - مفاد نص المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946، أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم، طالما لم يوصي الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد، بشرط أن يكونوا غير وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التي خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان ذلك التصرف في حدود ثلث التركة وما إذا كان مساوياً لنصيب الولد المتوفى قبل والده أم لا.
2 - لئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم. أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع، فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل والمبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استناداً إلى إنكارهن وجودها أصلاً وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك دلائل على ذلك، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها، فإن مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض.
3 - متى كان مؤدى إنكار المطعون عليهن وجود الوصية أصلاً وما استند إليه الحكم برفض طلب إلزامهن بتقديم أصلها، أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها، فإنه لا محل لإعمال حكم المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهن أقمن الدعوى رقم 77 سنة 1968 أحوال شخصية "نفس" على الطاعنين أمام محكمة المنيا الابتدائية طلبن فيها الحكم بوفاة.... بتاريخ 21/ 4/ 1968 واستحقاقهن لمقدار 1 و4/ 17 ط من تركته، وقلن شرحاً لها إن المتوفى سالف الذكر انحصر إرثه الشرعي في الطاعنين وإذ تستحق المطعون عليهن وصية واجبة في حدود ثلث التركة باعتبارهن بنات ابنته التي توفيت قبله، وكان قد ترك الأعيان الموضحة بالصحيفة، وامتنع الطاعنون عن تسليمهن نصيبهن فقد أقمن دعواهن، وبتاريخ 26/ 5/ 1969 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى للتحقيق لتثبت المطعون عليهن وفاة..... بتاريخ 21/ 4/ 1968 واستحقاقهن 1 و4/ 17 ط من تركته وصية واجبة بصفته جدهن لأم، وبعد سماع بينة الطرفين حكمت بتاريخ 22/ 6/ 1970 حضورياً للطاعن الثالث وغيابياً لباقي الطاعنين بإثبات وفاة محمد شاكر علي عبد العال واستحقاق المطعون عليهن لمقدار 1 و4/ 17 ط من تركته وصية واجبة عن والدتهن..... عارض الطاعنون في هذا الحكم طالبين إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 23/ 11/ 1970 حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول المعارضة بالنسبة للطاعن الثالث، وثانياً بالنسبة لباقي الطاعنين بقبول المعارضة شكلاً وقبل الفصل في موضوعها بإحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الطاعنون أن المورث عوض المطعون عليهن عن نصيبهن موضوع النزاع حال حياته ونوع هذا العوض، وبتاريخ 29/ 3/ 1971 عادت فحكمت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف الطاعن الثالث حكم 22/ 6/ 1970 بالاستئناف رقم 13 لسنة 6 ق بني سويف (مأمورية المنيا) طالباً إلغاءه، كما أقام بصفته وصياً على إخوته القصر الاستئناف رقم 241 لسنة 6 ق بني سويف عن حكمي 22/ 6/ 1970، 23/ 11/ 1970، واستأنف باقي الطاعنين هذين الحكمين بالاستئناف رقم 6 لسنة 7 ق بني سويف وطلبوا إلغاء هذين الحكمين؛ وبعد ضم الاستئنافات الثلاثة قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 2/ 1/ 1973 بالتأييد. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب، ينعى الطاعنون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولون إنهم تمسكوا أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليهن لا حق لهن في الوصية الواجبة عملاً بالمادة 76 من قانون الوصية لأن المتوفى عوضهن حال حياته، وقدموا تدليلاً على ذلك صورة شمسية لوصية صادرة من المورث أوصى بمقتضاها بمقدار ثمانية قراريط من الأطيان الزراعية للمطعون عليهن وبمبلغ يخصص لإحداهن عند زواجها، وطلبوا إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية عملاً بالمادة 20 من قانون الإثبات، غير أن الحكم رفض الاستجابة لهذا الطلب استناداً إلى إنكارهن وجود الوصية، ولأن الطاعنين لم يدلوا بأية قرينة يستدل منها على أنها تحت يد المطعون عليهن وأنهن ممتنعات عن تقديمها، في حين أن مفاد المادة 22 من قانون الإثبات أنه عند إنكار وجود المحرر يجب أن يحلف المنكر اليمين على عدم وجود أصل الوصية، كما أن الثابت من إخطار الحيازة أن.... - والد المطعون عليهن - يحوز القدر الموصى به، وكان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا المستند لتتعرف دلالته، بالإضافة إلى أن الحكم لم يتحقق من التركة ومقدارها عن طريق تعيين خبير، وهو إجراء تقتضيه المادة 76 من قانون الوصية سالفة الذكر، الأمر الذي يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 76 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "إذا لم يوصي الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه ولو حكماً بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حياً عند موته وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون المورث قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه"، يدل على أن المشرع قرر وصية واجبة في حدود ثلث التركة للأحفاد الذين يموت آباؤهم في حياة أحد والديهم، طالما لم يوص الجد لفرع ولده المتوفى بمثل نصيب ذلك الولد، بشرط أن يكونوا غير وارثين وألا يكون الميت قد أعطاهم بغير عوض ما يساوي الوصية الواجبة، فإن أعطاهم أقل من نصيب أصلهم كمل لهم بالوصية الواجبة ذلك النصيب، مما مفاده أن تحديد قدر التركة التي خلفها المتوفى لا يكون له محل إلا إذا تم الإيصاء أو الإعطاء بغير عوض للفرع ليتسنى التحقق مما إذا كان ذلك التصرف في حدود ثلث التركة وما إذا كان مساوياً لنصيب الولد المتوفى قبل والده أم لا، ولئن كانت المادة 20 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الواردة فيها، وأوجبت المادة 21 منه أن يبين في الطلب الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا تبين له عدم جديته، وله أن يكون عقيدته من الأدلة التي يطمئن إليها، كما أن تقدير الدلائل أو المبررات التي تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده هو نظر موضوعي يتعلق بتقدير الأدلة مما يستقل به قاضي الموضوع ولا رقابة لمحكمة النقض عليه فيه. وإذ كان البين من الحكم الابتدائي أنه رفض طلب إلزام المطعون عليهن بتقديم أصل الوصية استناداً إلى إنكارهن وجودها أصلاً، وأن الطاعنين لم يقدموا ما يدل على وجودها وأنه ليس هناك من دلائل على ذلك، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يدللوا أيضاً على قبول الوصية أو تنفيذها، فإن مجادلة الطاعنين في توافر تلك الدلائل والظروف لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل مما لا يجوز التحدي به أمام محكمة النقض، لما كان ذلك وكان مؤدى ما سبق أن المحكمة قد استظهرت عدم وجود الوصية المدعاة وأن ما يدعيه الطاعنون بشأنها غير جدي بدليل عدم تنفيذها فإنه لا محل لإعمال الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون الإثبات من أن يحلف المنكر يميناً بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به، طالما خلصت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية المطلقة إلى أن هذه الوصية لا وجود لها أصلاً، لما كان ما تقدم وكان لا مجال بعد انتفاء القول بتعويض المورث لأصحاب الوصية لوجوب تحديد التركة فإن النعي بكافة وجوهه يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الثالث والرابع والخامس على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون إن الحكم اعتد بأقوال شهود المطعون عليهن رغم أنه تربطهم بهن صلة قربى، وزعم أحدهم أن المساحة التي يضع اليد عليها.... - الولي الشرعي على إحدى المطعون عليهن - بطريق الإيجار من الأهالي مع أنها في حقيقتها المساحة التي أوصى بها المورث للمطعون عليهن، هذا إلى أن الحكم استبعد أقوال شهود الطاعنين رغم أنها تنصب على واقعة مادية هي حيازة المطعون عليهن المساحة المدعى بها لا تكفي فيها البينة بل يتعين ندب خبير لتحديدها وبيان سبب وضع اليد عليها ومداه ومدته، بالإضافة إلى أن الحكم لم يناقش المستندات المقدمة من الطاعنين والتي انطوت على شهادة من مشايخ الناحية ومن الاتحاد الاشتراكي، مما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في التدليل.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه لما كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه استبعد أقوال شاهدي الطاعنين لأنها جاءت متناقضة فبينما يقرر أحدهما علمه بتحرير الوصية نفى الثاني ذلك، وكان هذا القول يستند إلى أدلة سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان تقدير الدليل والاطمئنان إلى أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع، لما كان ذلك وكان تعيين الخبير من الرخص المخولة لقاضي الموضوع الذي له وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك، فإنه حسب الحكم أن يكون عقيدته في الدعوى من أقوال الشهود وأن يكتفي بذلك دون حاجة لتعيين خبير، لما كان ما تقدم وكان لا إلزام على الحكم أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وطلباتهم ويرد استقلالاً عليها، فإنه لا يعيب الحكم إذا هو لم يشر للمستندات المنوه عنها بسبب النعي طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، ويكون النعي على غير أساس
.

الخميس، 7 فبراير 2019

الطعن 4294 لسنة 52 ق جلسة 6 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 10 ص 73


برئاسة السيد المستشار/ الدكتور إبراهيم علي صالح نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد أبو زيد، ومحمد نجيب صالح، وعوض جادو، ومصطفى طاهر.
-----------
- 1  اختلاس اموال اميرية . قانون " تفسير القانون".
التعديلات التشريعية الصادرة بالقوانين 69 لسنة 1953 و 112 لسنة 1957 و 120 لسنة 1962 و 63 لسنة 1975 استهدفت تغليظ عقوبة الاختلاس حماية للمال العام نطاق تطبيق المادة 118 مكررا عقوبات .
لما كانت سياسة العقاب التي انتهجها المشرع لحماية المال العام وما يأخذ حكمه - وحسبما يبين من التعديلات التشريعية المتلاحقة التي أدخلها بالقوانين أرقام 69 لسنة 1953، 112 لسنة 1957، 120 لسنة 1962، 63 لسنة 1975 - إنما تتجه دائماً إلى تغليظ العقوبة على الأفعال التي جرمها بل وإلى استحداث صور يلحقها بها ليسد بها - وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية الذي صاحب مشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 - الثغرات التي كشف عنها التطبيق وذلك إعمالاً لما نص عليه الدستور في المادة 33 من أن للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقاً للقانون، باعتبارها سنداً لقوة الوطن وأساساً للنظام الاشتراكي ومصدراً لرفاهية الشعب لما كان ذلك، وكان النص في المادة 118 مكرراً الذي استحدث بالقانون الأخير سالف البيان على أنه لا يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقاً لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلاً من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة "يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجوداً وعدماً مع تحقق علته في حالتين: الأولى أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لإعمال النص والثانية إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو في قيمته عن ذلك المبلغ وهو ما يتحقق في صور شتى في التطبيق، وهو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته، ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقاً لظروف الجريمة وملابساتها، إلا أنه قرن ذلك وقيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه.
- 2  اختلاس اموال اميرية . حكم " بيانات الحكم .. التسبيب المعيب".
القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات ما يكفي لتوافره مثال لتسبيب معيب في جريمة اختلاس .
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف المتهم قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تغير وصفها المحدد في القانون لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن منطوقه أنه دان المطعون ضده بتهمة اختلاس مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعين جنيهاً وقضى بتغريمه بمثل هذا المبلغ ثم انتهى إلى اعتبار الضرر الناجم عن جريمته لا يتجاوز قيمته خمسمائة جنيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه.
--------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في خلال الفترة من أول يناير سنة 1976 إلى 22 من سبتمبر 1977: بصفته موظفا عموميا (صراف بخزينة مجلس مدينة .... اختلس مبلغ 3133 جنيه المملوك لمجلس مدينة ..... والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته حالة كونه من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت هذه الجناية بجنايتي تزوير في محررات رسمية واستعمالها هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر أ- بصفته سالفة الذكر ارتكب تزويرا في محررات رسمية أثناء تأدية وظيفته هي عدد ستين حافظة توريد نقود 37ع.ح وعدد سبعة وستين قسيمة توريد 33ع.ح المبينة بالتحقيقات والصادرة من مجلس مدينة ميت غمر وكان ذلك بطريق المحو والتعديل والإضافة في هذه الحوافظ وتلك القسائم بأن أثبت بأصول قسائم وحوافظ التوريد مبالغ أقل مما حصله فعلا من الممولين واختلس الفرق لنفسه. ب- استعمل المحررات المزورة سالفة الذكر بأن قدمها إلى قسم المراجعة بإدارة الحسابات مع علمه بتزويرها وأحالته النيابة إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالمنصورة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 112 - 1، 2، 118، 118 مكرراً (أ)، 119 - أ، 119 مكررا، 55 - 2، 56 - 1 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 32، 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 3191 جنيه (ثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعين جنيها) عما أسند إليه وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة مع علمه بتزويرها ثم قضى بعقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعين جنيها وإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة ثلاث سنين قد أخطأ في تطبيق القانون, ذلك بأنه أنزل عليه حكم المادة 118 مكررا أ من قانون العقوبات استنادا إلى أن الضرر الذي لحق بالجهة المجني عليها لا يتجاوز قيمته خمسمائة جنيه, في حين أن لا محل لإعمال هذا النص بعد أن ثبت أن مقدار المبلغ المختلس هو ثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعين جنيها
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وساق الأدلة التي استظهرها من الأوراق التي تثبت اختلاس المطعون ضده لمبلغ ثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعين جنيها المملوك لمجلس مدينة.........الأمر المعاقب عليه بالمواد 112 - 1، 2، 118، 118 مكررا من قانون العقوبات إلا أنه عاد وطبق على الواقعة نص المادة 118 مكررا أ من هذا القانون وأقام قضاءه على ما أورده في قوله وحيث إنه وقد قام المتهم بالعبث فيما بين يديه من أموال بمقتضى وظيفته صراف بخزينة مجلس مدينة ميت غمر - وتصرفه فيه تصرف المالك ثم قام بسداده أثر اكتشاف أمره مضافا إليه ما قدرته الجهة المجني عليها من فوائد فإن المحكمة ترى أنه لم ينجم عن فعلته المؤثمة ضرر يجاوز قيمته خمسمائة جنيه باعتبار أن الضرر في هذه الحالة يتمثل في الإضرار بمصلحة المضرور المشروعة والمتمثلة في المبلغ المختلس قد انتفى بسداد المبلغ المذكور حتى أنه لا يقضي في هذه الحالة بالرد وهو عقوبة تعتبر بمثابة تعويض حتى لا يتكرر الرد مما ترى معه هذه المحكمة لظروف الدعوى وملابساتها وندم المتهم المتمثل في اعترافه بجرمه وعدم إصراره عليه بإزالة آثاره وخلو الأوراق بما ينبئ عن سوء سير المتهم أو أنه من ذوي السوابق, وهو الأمر الذي يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون أو عصيانه في قابل أيامه - النزول بالعقوبة المقررة عن حدها الأدنى والمقرر بالمادة 17 عقوبات وفقا لحق المحكمة المقرر بالمادة 118 مكررا أ من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 التي تجاوز المشرع فيها حدود المادة 17 عقوبات لما كان ذلك, وكان يجدر بادي ذي بدء الإشارة إلى أن سياسة العقاب التي انتهجها المشرع لحماية المال العام وما يأخذ حكمه - وحسبما يبين من التعديلات التشريعية المتلاحقة التي أدخلها بالقوانين أرقام 69 لسنة 1953, 112 لسنة 1957, 120 لسنة 1962, 63 لسنة 1975 - إنما تتجه دائما إلى تغليظ العقوبة على الأفعال التي جرمها بل وإلى استحداث صور يلحقها بها ليسد بها - وعلى ما أفصح عنه تقرير اللجنة التشريعية الذي صاحب مشروع القانون رقم 63 لسنة 1975 - الثغرات التي كشف عنها التطبيق وذلك إعمالا لما نص عليه الدستور في المادة 33 من أن للملكية العامة حرمة, وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون, باعتبارها سندا لقوة الوطن وأساسا للنظام لا اشتراكي ومصدرا لرفاهية الشعب. لما كان ذلك, وكان النص في المادة 118 مكررا الذي استحدث بالقانون الأخير سالف البيان على أنه يجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب وفقا لما تراه من ظروف الجريمة وملابساتها إذا كان المال موضوع الجريمة أو الضرر الناجم عنها لا تجاوز قيمته خمسمائة جنيه أن تقضي فيها - بدلا من العقوبات المقررة لها - بعقوبة الحبس أو بواحد أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة يدل على أن نطاق تطبيقه إنما يدور وجودا وعدما مع تحقق علته في حالتين: الأولى: أن تكون قيمة المال موضوع الجريمة لم تجاوز المبلغ سالف البيان أما إذا جاوزته فلا محل لإعمال النص والثانية: إذا كان الضرر الناجم عنها لا يربو في قيمته عن ذلك المبلغ وهو ما يتحقق في صور شتى في التطبيق, وهو ما تنبئ عنه صياغة النص ذاته, ذلك أن المشرع ولئن جعل للقاضي سلطة تقديرية وفقا لظروف الجريمة وملابساتها, إلا أنه قرن ذلك وقيده بقيمة المال موضوع الجريمة أو الضرر الناتج عنها على ما سلف بيانه ولا يقدح في هذا النظر أن المشرع قد استعمل لفظ أو والذي قد يوحي ظاهر تفسيره بمكنة اجتماع الفرضين معا, ذلك لأن هذا النظر مردود بأنه في مقام التفسير فإن العبرة ليست بالألفاظ والمباني, بل بالمقاصد والمعاني كما أن أصول تفسير النصوص التشريعية التي تنظم مسألة كلية تقتضي ألا يكون تأويل كل منها استقلالا عن النصوص الأخرى وبمعزل عنها وإلا تناقضت النصوص وتهاترت. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه في قضائه على أن المطعون ضده قد سدد المبلغ الذي اختلسه وفوائده, وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات أن يكون الموظف قد تصرف في المال الذي بعهدته على اعتبار أنه مملوك له وأنه متى ثبت ذلك في حقه فإنه لا يؤثر في قيام الجريمة رده مقابل المال الذي تصرف فيه لأن الظروف التي قد تعرض بعد وقوع الجريمة لا تنفي قيامها ولا تغير وصفها المحدد في القانون. لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ومن منطوقه أنه دان المطعون ضده بتهمة اختلاس مبلغ ثلاثة آلاف ومائة وواحد وتسعين جنيها وقضي بتغريمه بمثل هذا المبلغ ثم انتهى إلى اعتبار الضرر الناجم عن جريمته لا يتجاوز قيمته خمسمائة جنيه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين نقضه دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى ولما كان هذا الخطأ قد اتصل بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا مما حجب محكمة الموضوع عن أعمال هذا التقدير في الحدود القانونية الصحيحة فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5758 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 9 ص 68


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمد رفيق البسطويسي.
----------
- 1  نقض " ميعاد الطعن".
التقرير بالطعن في الميعاد. دون تقديم الأسباب أثره: عدم قبول الطعن شكلا. أساس ذلك.
إن الطاعن الأول وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
- 2  إتلاف .قصد جنائي . نقض " اسباب الطعن . ما يقبل منها ". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
جريمة إتلاف المزروعات المنصوص عليها في المادة 367 عقوبات ماهيتها . وجوب تحدث الحكم استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف مثال لتسبيب معيب حق محكمة النقض في نقض الحكم لجميع الطاعنين بما فيهم من لم يقبل طعنه شكلا أساسه وحدة الواقعة وحسن سير العدالة
لما كانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانوناً بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف، وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلاً على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقدم أسباباً لطعنه، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العام الطاعنين بأنهما: اقتلعا وأتلفا النباتات المنزرعة بأرض المجني عليه وطلبت عقابهما بالمادة 367 - 1 من قانون العقوبات ... ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابا عملا بمادة الاتهام بحبس كل منهما ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ لكل منهما فعارضا، وأثناء نظر المعارضة ادعى .... مدنيا طالبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، كما أمرت المحكمة بضم الجنحة المباشرة رقم 19019 لسنة 1978 المقامة من المدعي بالحق المدني ضد المتهمين لأنهما قاما بإتلاف زراعة الباذنجان والكرنب بأن قاما بحفر قناة في أرضه بدون وجه حق وأدى ذلك إلى إتلاف ألف شتلة باذنجان ومائتي شجرة كرنب يقدر ثمنهما بمبلغ مائتي جنيه وقضى في معارضتها أولا: في الجنحة رقم 18252 لسنة 1977 بلقاس بقبول المعارضة شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وفي الدعوى المدنية بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ثانيا: في الجنحة رقم 19019 لسنة 1978 ببراءة المتهم وفي الدعوى المدنية برفضها فاستأنفا، ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للثاني وحضوريا اعتباريا للأول بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس كل منهما شهرا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك .... فعارض الطاعن الأول (....) وقضي في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم الغيابي المعارض فيه إلى حبس المتهم أسبوعا واحدا وتأييده فيما عدا ذلك .. 
فطعن الأستاذ - ....... المحامي نيابة المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول.......وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه, ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول لما هو مقرر من أن التقرير بالنقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله, وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني......قد استوفى الشكل المقرر في القانون
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إتلاف مزروعات قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في التسبيب ذلك بأن الثابت من الأوراق أنه قام بحفر المصرف مقابل أجر لحساب المتهم الآخر حائز الأرض مما ينتفي معه توافر الإتلاف لديه, إلا أن الحكم قضى بإدانته دون أن يستظهر توفر القصد الجنائي في حقه, مما يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم الابتدائي - الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه - بعد أن بين واقعة الدعوى خلص إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الآخر بقوله "أن الجريمة المسندة للمتهمين قد توافرت أركانها القانونية وقام الدليل على ثبوتها في حقهما من أقوال .... و....... من أن المتهمين قاما بإتلاف وقطع شجيرات الباذنجان والكرنب وتأيد ذلك من المعاينة لمكان الحادث من وجود قناة طولها ثلاثون مترا بعرض ثلاثة أمتار وحولها عدد كبير من شجيرات الباذنجان والكرنب المزروعة حديثا والتي تم إتلافها هذا فضلا عن اعتراف المتهم الأول في محضر الشرطة إذ قرر بأنه قام بخلع الزرع لإعادة المصرف الذي قام بردمه المدعي بالحقوق المدنية وقد اعترف أيضا المتهم الثاني (الطاعن الثاني) بأنه قام بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الأول ولا يقدح في هذا ما ذهب إليه دفاع المتهم الأول من أنه قام باستلام الأرض موضوع النزاع بمحضر التسليم المؤرخ 29-8-1977 ذلك أن هذا التسليم حسبما هو ثابت من المستندات المقدمة قد تم بطريق الغش والتواطؤ وقد قضي بعدم الاعتداد بمحضر التسليم في الدعوى رقم 376 سنة 1977 بلقاس كما وأن الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادرة في الدعوى رقم 3091 سنة 1976 مدني كلي المنصورة أن الأشجار الكائنة بذات الأطيان موضوع هذه الجنحة مملوكة للمدعي بالحقوق المدنية ومن ثم فإن محضر التسليم الذي يتذرع به المتهم الأول لا أثر له وتصبح التهمة بالتالي متوافرة الأركان لما كان ذلك، وكانت جريمة إتلاف الزرع المؤثمة قانونا بنص المادة 367 من قانون العقوبات إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهى عنه بالصورة التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, وهو ما يقتضي أن يتحدث الحكم عنه استقلالا أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة الإتلاف, وكانت مدوناته لا تفيد في ذاتها أن الطاعن الثاني تعمد إتلاف المزروعات موضوع الاتهام, إذ أن قيامه بحفر المصرف بناء على طلب المتهم الآخر لا يعد بمجرده دليلا على اتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف وعلمه بأنه يحدثه بغير حق, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب قصورا يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والطاعن الآخر الذي لم يقدم أسبابا لطعنه. وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة, دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن, مع إلزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 5546 لسنة 52 ق جلسة 5 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 8 ص 64


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان، وحسين كامل حنفي، ومحمد ممدوح سالم، ومحمود بهي الدين.
------------
إكراه . جريمة " اركان الجريمة". سرقة . حكم "بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجنى عليه بغير رضاه. التسلم الذي ينتفي به ركن الاختلاس. وجوب أن يكون برضاء حقيقي يقصد به التخلي عن الحيازة. عدم بيان الحكم المطعون فيه كيفية أخذ الطاعن المال من المجنى عليه وسبب تسليم الأخير المال وتخليه عن الحيازة قصور.
من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه، وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصوداً به التخلي عن الحيازة. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التي دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن والمتهمان الآخران مبلغ النقود من المجني عليه وهل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجني عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلي عن الحيازة، أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجني عليه في صفة الطاعن، فإنه يكون مشوباً بالقصور.
---------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين سبق الحكم عليهما بأنهم أولا: سرقوا المبلغ المبين الوصف والقيمة بالتحقيقات والمملوك لـ ...... وذلك بالطريق العام حالة كون أحدهم يحمل سلاحا (مطواة) ... ثانيا: حجزوا .... و... بدون وجه دون أمر من الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح بها القوانين وذلك بأن ادعوا كذبا أنهم من رجال المباحث وقاموا باستيقافهم ووضعهم في السيارة التي كانت معهم بزعم توصيلهم إلى مديرية الأمن للتحري عنهم وفي الطريق ارتكبوا الجريمة سالفة الذكر وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمواد 280 و282/1 و315 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 32/2 من القانون ذاته بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن التهمتين المسندتين إليه
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي سرقة مع حمل سلاح وحجز بدون وجه حق قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه قصور في البيان, ذلك بأنه أثار في دفاعه أن الواقعة لا تشكل جريمة سرقة ولا تعدو أن تكون جنحة نصب, إلا أن المحكمة دانته بجريمة السرقة على الرغم من عدم توافر أركانها, وأغفلت الرد على دفاعه, مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله أنه بينما كان المجني عليهما ..... و..... يسيران بشارع الأزهر ليلة 17/2/1976 توقفت بجانبهما سيارة كان يقودها المتهم الماثل ..... (الطاعن) ويركب معه بها متهمان آخران سبق الحكم بإدانتهما هما المتهم الأول.... والمتهم الثاني .....وقاموا بالقبض على المجني عليهما وحجزهما في هذه السيارة بزعم الاشتباه فيهما والتحري عنهما بعد استيقافهما وإيهامهما بأنهم من رجال المباحث ثم انطلقت السيارة بهم نحو الجيزة وكان المتهم الأول المذكور في هذه الأثناء ممسكا في يده بسماعة تليفونية ويتظاهر بمخاطبة المسئولين ولما وصلوا إلى الجيزة طلب من المجني عليهما إخراج ما معهما من النقود, وأخذ من.......ستة جنيهات بينما رفض زميله إعطاءهم ما يحمله من نقود لشكه في أمرهم وعلى الفور انقض على عجلة القيادة بعد أن أطبق على رقبة سائقها المتهم الماثل لإرغامه على إيقافها فضربه المتهم الأول في يداه بمطواة كانت معه ليترك عجلة القيادة لكنه تشبث بها حتى توقفت السيارة فسارع المتهمون بالفرار وطاردهم المجني عليهما و.......ممن هب لنجدتهم من العامة على أثر الاستغاثة حتى تمكنوا من القبض على المتهم الأول وضبط المطواة التي كانت معه عندما حاول التخلص منها, واعترف المتهم الماثل تفصيلا بتحقيقات النيابة العامة بارتكاب الحادث مع زميليه المذكورين كما أقر الأخيران بمحضر ضبط الواقعة بارتكاب الحادث وبعد أن أورد الحكم مؤدى أدلة الثبوت, حصل دفاع الطاعن بجلسة المحاكمة - من إنكاره التهمة وما دفع به من انتفاء القصد الجنائي لديه وبأن الواقعة جنحة نصب - ورد عليه بقوله "وحيث إن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم المتقدم بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت سالفة البيان ومنها اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وخلصت في يقين جازم إلى أنه سرق وآخران سبق الحكم بإدانتهما مبلغ النقود المملوك لـ.......في الطريق العام حالة كون أحدهم يحمل مطواة, على أثر حجزهم له ولزميله بدون وجه حق بعد أن أدعوا كذبا بأنهم من رجال المباحث طبقا لرواية شهود الإثبات، مما ينهار معه ما أثاره من أوجه الدفاع المتقدمة لما كان ذلك, وكان من المقرر أن الاختلاس في جريمة السرقة يتم بانتزاع المال من حيازة المجني عليه بغير رضاه, وأن التسليم الذي ينتفي به ركن الاختلاس يجب أن يكون برضاء حقيقي من واضع اليد مقصودا به التخلي عن الحيازة وكان ما أورده الحكم المطعون فيه بصدد بيان واقعة السرقة التي دان الطاعن بها لا يبين منه كيف أخذ الطاعن والمتهمان الآخران مبلغ النقود من المجني عليه وهل كان ذلك نتيجة انتزاع المبلغ من حيازة المجني عليه بغير رضاه أو نتيجة تسليم غير مقصود به التخلي عن الحيازة, أم أن التسليم كان بقصد نقل الحيازة نتيجة انخداع المجني عليه في صفة الطاعن, فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يتعين معه نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن

الطعن 5777 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 7 ص 59


برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فوزي المملوك، وعبد الرحيم نافع، وحسن غلاب ومحمد حسن.
-----------
أسباب الاباحة وموانع العقاب " اسباب الاباحة . الدفاع الشرعي". حكم " بيانات الحكم . التسبيب المعيب".
تقدير الوقائع التي يستند منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها . موضوعي . شرط ذلك ؟ قيام حالة الدفاع الشرعي عدم استلزامه استمرار المجني عليه في الاعتداء علي المتهم أو حصول اعتداء بالفعل ? الفعل المتخوف منه ماهيته تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري قول الحكم في اقتضاب أن تبادل اطلاق النار كان قد سكت لا يستخلص منه أن الشجار قد انفض وانفض أطرافه عدم تعرض الحكم لإصابات الطاعن التي اتهم المجني عليهما بإحداثها والتي جعل منها ركيزة لدفاعه قصور .
من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليماً لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته، بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان، مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر بما يبرر ما انتهى إليه من نفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس. ذلك أن النتيجة التي خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها - فليس فيما استدل به من قول مقتضب من أن تبادل إطلاق النار كان قد سكت ما يمكن أن يستخلص منه أن الشجار قد انقضى وانفض أطرافه بحيث لم يعد هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه أو على غيره وقت أن أطلق النار صوب المجني عليهما، كما أن الحكم من ناحية أخرى لم يعرض لإصابات الطاعن التي اتهم المجني عليهما بإحداثها والتي جعل منها ركيزة لدفاعه بقوله إنه اضطر إلى إطلاق النار عليهما أثناء اعتدائهما عليه، وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليهما التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها، وفي ذلك ما يعيب الحكم ويصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى لما كان ذلك، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل ... عمدا بأن أطلق عليه عيارين ناريين من سلاح ناري "مسدس" كان يحمله قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل ..... عمدا بأن أطلق عليه عدة أعيرة نارية من السلاح الناري السالف الإشارة إليه قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته لمحكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة فقرر ذلك. ومحكمة جنايات الجيزة قضت حضوريا عملا بالمادة 234/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد المقترن بجريمة قتل أخرى, فقد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال, ذلك بأن الطاعن دفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لرد الاعتداء الواقع عليه من المجني عليهما بدلالة ما بجسمه من إصابات وما بملابسه من تلوثات دموية من فصيلة دماء المجني عليهما, إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع بما لا يسوغه وذهب في رده إلى أن ما وقع من الطاعن كان بقصد الانتقام, مغفلا الإشارة إلى ظروف الواقعة وإلى إصاباته واستظهار الصلة بين الاعتداء الواقع عليه والاعتداء الذي وقع منه وأثر ذلك في توافر حالة الدفاع الشرعي مما يعيبه ويوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مضمونه أن مشاجرة وقعت بين أسرتي الطاعن والمجني عليهما بدأت بالعصى ثم أطلق أحد أفراد أسرة المجني عليهما النار من بندقيته فتبودلت الأعيرة من الجانبين ثم سكتت وبعدها أطلق واحد من أفراد أسرة الطاعن عيارا ناريا أعقبه الطاعن بإطلاق بضع طلقات من مسدسه في اتجاه المجني عليهما حيث كانا يقفان مع عائلتهما فأصابهما - ثم ساق الحكم ما تساند إليه من أدلة - من بينها أقوال الرائد ......... رئيس المباحث الذي نقل عنه أنه بعد ضبط الطاعن وجد به عدة إصابات ثم عرض الحكم إلى ما أثاره الدفاع عن الطاعن من قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس واطرحه بقوله .... يبين مما تقدم أن إطلاق النار كان قد توقف قبل إطلاق كل من المتهم .......(الطاعن) و........ وكلاهما من ذات العائلة, ومن ثم فلم يكن هناك عندئذ احتمال الخطر الجسيم على النفس أو على الغير بعد توقف إطلاق النار من خصومهم. ومن البديهي أن الضرر السابق على فرض ثبوته ليس وجها من وجوه الدفاع الشرعي الذي يستهدف الحماية من خطر وشيك الوقوع وليس الانفعال بالضرر السابق على فرض تحققه إلا وجها للثأر لا يقوم على سند من الشرعية أو القانون لما كان ذلك, ولئن كان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه, إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلال الحكم سليما لا عيب فيه ويؤدي إلى ما انتهى إليه, كما أن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يستلزم استمرار المجني عليه في الاعتداء على المتهم أو حصول اعتداء بالفعل بل يكفي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي, ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطرا حقيقيا في ذاته, بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون لهذا التخوف أسباب مقبولة, إذا أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان, مما لا يصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في بيانه لواقعة الدعوى أو في معرض رده على دفاع الطاعن لا يغني في تبيان زوال حالة الخطر بما يبرر ما انتهى إليه من نفي قيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس ذلك أن النتيجة التي خلص إليها تتجافى مع موجب الوقائع والظروف المادية التي أوردها - فليس فيما استدل به من قول مقتضب من أن تبادل إطلاق النار كان قد سكت ما يمكن أن يستخلص منه أن الشجار قد انقضى وانفض أطرافه بحيث لم يعد هناك ما يخشى منه الطاعن على نفسه أو على غيره وقت أن أطلق النار صوب المجني عليهما، كما أن الحكم من ناحية أخرى لم يعرض لإصابات الطاعن التي اتهم المجني عليهما بإحداثها والتي جعل منها ركيزة لدفاعه بقوله أنه أضطر إلى إطلاق النار عليهما أثناء اعتدائهما عليه, وذلك لاستظهار ظروف حدوث تلك الإصابات ومدى صلتها بواقعة الاعتداء على المجني عليهما التي دين الطاعن بها للتحقق من قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفائها, وفي ذلك ما يعيب الحكم ويصمه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى لما كان ذلك, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 6323 لسنة 52 ق جلسة 4 / 1 / 1983 مكتب فني 34 ق 6 ص 55


برئاسة السيد المستشار/ عادل برهان نور نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فوزي المملوك، وراغب عبد الظاهر، وعبد الرحيم نافع، ومحمد حسن.
-----------
حكم " بيانات حكم الإدانة". نقض " اثر نقض الحكم".
بيانات حكم الادانة المادة 310 اجراءات جنائية عدم بيان الحكم بالتحديد الكمية التي جري وزنها من الخبز وعدم بيانه وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانونا قصور نقض الحكم لهذا السبب وجوب امتداده للمحكوم عليه الآخر الذي لم يطعن في الحكم بالنقض ما دام كان طرفا في الخصومة الاستئنافية.
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون الواقعة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية، وكان ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز ولم يبين وزن الرغيف من الخبز المضبوط ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانوناً رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى لما كان ذلك وكان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليه الآخر الذي كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر بأنهما أنتجا خبزا بلديا أقل من الوزن المقرر قانونا وذلك على النحو المبين بالمحضر. وطلبت عقابهما بالمواد 1، 2، 3، 22، 24، 38 من المقرر الوزاري رقم 90 لسنة 1957 المعدل بالقرارات الوزارية أرقام 109 لسنة 1959 و148 لسنة 1975. ومحكمة جنح قويسنا قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ستة أشهر وكفالة عشرون جنيها وبتغريم كل منهما مائة جنيه ومصادرة الخبز المضبوط. فاستأنفا ومحكمة شبين الكوم الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

-------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إنتاج خبز أقل من الوزن المقرر قانونا قد شابه القصور في التسبيب - ذلك بأنه لم يبين أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التي عول عليها في إدانته مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى على قوله وحيث إن حاصل الدعوى
تتحصل فيما أثبته......المفتش بإدارة تموين قويسنا بمحضره المؤرخ 29-6-1979 من أن المتهمين أنتجا خبزا بلديا أقل من الوزن المقرر قانونا وذلك على الوجه المبين تفصيلا بمحضره .....ثم استطرد الحكم إلى قوله وحيث إن المحكمة تطمئن لسلامة إجراءات محضر ضبط الواقعة لإثباتها على أسس صحيحة وسائغة تتفق وأحكام قرار وزير التموين رقم 90* لسنة 1957 المعدل بالقرار 109 سنة 1959** و148 سنة 1975 بشأن مراقبة مخابز الخبز البلدي وصناعته, وأن ما أثاره محامي المتهمين بمذكرة دفاعهم لا يعدو غير أن يكون من دروب الدفاع المباح العادية أملا في تشكيك المحكمة في صحة وسلامة إجراءات محضر ضبط الواقعة فمن ثم وبالبناء على ما تقدم تكون التهمة ثابتة متعينا عقابهما عنها.....لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصرا وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يورد مضمون الواقعة ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية, وكان ما أورده في بيانه لواقعة الدعوى لا يظهر فيه بالتحديد الكمية التي جرى وزنها من الخبز ولم يبين وزن الرغيف من الخبز ومتوسط العجز فيه ومقارنة ذلك بالوزن المقرر قانونا رغم ما لهذا البيان من أهمية في تعرف حقيقة الواقعة ومدى صحة تطبيق القانون عليها فإنه يكون معيبا بالقصور بما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى لما كان ذلك, وكان هذا المنعى يتصل بالمحكوم عليه الآخر......الذي كان طرفا في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم, فإنه يتعين نقض الحكم بالنسبة إليه كذلك ولو لم يقرر بالطعن بالنقض - وذلك عملا بالمادة 42 من القانون رقم 57 سنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض