الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 6 فبراير 2019

الطعن 164 لسنة 55 ق جلسة 28 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 233 ص 452


برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي رئيس محكمة النقض وعضوية السادة المستشارين/ ريمون فهيم إسكندر، محمد ممتاز متولي، الدكتور عبد القادر عثمان ومحمد عبد العزيز الشناوي.
-----------
عمل " العاملون بشركات القطاع العام . تصحيح أوضاع العاملين".
شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران. تقييمها كشهادة متوسطة يتم الحصول عليها بعد دراسة ثلاث سنوات تالية لشهادة الدراسة الإعدادية. إضافة مدة أقدمية افتراضية لحامليها بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالي . م 5 ق 11 لسنة 1975.
مفاد نص المادتين الخامسة والسادسة من القانون 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام أن المشرع بعد أن حدد المستوى المالي لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة الإعدادية أو ما يعادلها بالمستوى المالي " 180 - 360 " . ونص على إضافة مدة افتراضية لحملة تلك الشهادات بقدر بعدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالي ، أورد حكماً مقتضاه حساب كل ثمانية أشهر مدة الدراسة المستمرة بغير أجازات سنة كاملة دون الاعتداد بأية مدة دراسة أقل ، لما كان ذلك ، وكان الثابت في الأوراق - مما لا تمارى فيه الطاعنة - أن كلاً من المطعون ضدهم حصل على شهادة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة لمصانع الحربية وصناعة الطيران بعد دراسة مستمرة استغرقت 36 شهراً لم تتخللها إجازة وتالية لحصوله على الشهادة الإعدادية ، وكان الوزير المختص قد أورد بالمادة الثالثة من قراره رقم 624 لسنة 1978 تقييماً لشهادة المطعون ضدهم باعتبارها شهادة متوسطة تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في إضافة مدة سنة لأقدميتهم، إذ لا يتأدى من خلو أحكام قرار الوزير المختص السالف الإشارة إليه من إضافة مدة أقدمية افتراضية لحاملي الشهادات المذكورة ، حرمان المطعون ضدهم من ميزة قررها لهم القانون ، لما هو مقرر من أنه إذا كان القانون قد أورد نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال ذلك النص.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 1600 سنة 1982 مدني كلي بنها على الطاعنة – شركة ...... – بطلب الحكم بأحقيتهم في تسوية حالتهم بإضافة سنة إلى أقدمية كل منهم وتدرج مرتباتهم على هذا الأساسي مع ما يترتب على ذلك من فروق مالية حتى تاريخ الحكم في الدعوى, وقالوا بياناً لدعواهم أنهم حصلوا على شهادة مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة الحربية وصناعة الطيران وأن مدة دراستهم كانت (36) شهراً متصلة لم تتخللها إجازات بعد حصولهم على الشهادة الإعدادية وإذ يحق لهم – باعتبار أن مؤهلهم متوسط – ويعادل دبلوم المدارس الثانوية الصناعية عملاً بالقرار الوزاري رقم 10 لسنة 1976 إضافة مدة سنة افتراضية لأقدميتهم بالشركة الطاعنة على أساس المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975, فقد أقاموا دعواهم بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى, وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت بتاريخ 28/11/1983 بأحقية المطعون ضدهم في احتساب مدة أقدمية مقدارها سنة تضاف إلى مدة خدمة كل منهم, وبإلزام الطاعنة أن تؤدي إلى المطعون ضدهم الواردة أسماؤهم بمنطوق الحكم الفروق المالية المبينة به. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 632 سنة 16ق طنطا "مأمورية بنها". وبتاريخ 21/11/1984 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أحقية المطعون ضدهم في إضافة مدة سنة إلى مدة خدمة كل منهم, وبقبول الدفع بالتقادم بالنسبة للمبالغ المبينة بمنطوق حكمها من الفروق المالية المستحقة للمطعون ضدهم الواردة أسماؤهم به, طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, وفي بيان ذلك تقول إن الحكم أضاف أقدمية افتراضية مقدارها سنة لمدة خدمة المطعون ضدهم الحاصلين على شهادة مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران, في حين أن المشرع قد خول وزير التنمية الإدارية – بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 – سلطة تقييم المؤهلات الدراسية وتحديد مستواها المالي ومدة الأقدمية الافتراضية المقررة لها, والذي أصدر القرار رقم 624 لسنة 1978 بتقييم المؤهل الحاصل عليه المطعون ضدهم وهو شهادة خريجي مركز التدريب المهني التابع للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران بأنه من المؤهلات التي يعين حاملها في الفئة (180 - 360) دون إضافة أقدمية افتراضية له, وهو ما يعيب الحكم, بمخالفة القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أنه لما كانت المادة الخامسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يحدد المستوى المالي والأقدمية للحاصلين على المؤهلات الدراسية على النحو الآتي .........." (ب) الفئة (180 - 360) لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها ....... "وتضاف مدة أقدمية افتراضية لحملة هذه المؤهلات بقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة على المدة المقررة للشهادات المتوسطة ......" وتنص المادة السادسة منه على أن "يدخل في حساب مدة الدراسة بالنسبة للشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة المشار إليها في المادة السابقة مدة الدراسة المستمرة دون إجازات وتحسب كل ثمانية شهور دراسية سنة كاملة, ولا يعتد بأية مدة دراسية لا تعتبر سنة كاملة في تطبيق أحكام الفقرة السابقة" فإن مفاد ذلك أن المشرع بعد أن حدد المستوى المالي لحملة الشهادات المتوسطة التي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها بالمستوى المالي (180 - 360), ونص على إضافة مدة أقدمية افتراضية لحملة تلك الشهادات تقدر عدد سنوات الدراسة الزائدة عن المدة المطلوبة لذلك المستوى المالي, أورد حكماً مقتضاه حساب كل ثمانية أشهر من مدة الدراسة المستمرة بغير إجازات سنة كاملة دون الاعتداد بأية مدة دراسة أقل, لما كان ذلك, وكان الثابت في الأوراق – مما لا تمارى فيه الطاعنة – أن كلاً من المطعون ضدهم حصل على شهادة خريجي مراكز التدريب المهني التابعة للمؤسسة المصرية العامة للمصانع الحربية وصناعة الطيران بعد دراسة مستمرة استغرقت 36 شهراً لم تتخللها إجازة وتالية لحصوله على الشهادة الإعدادية, وكان الوزير المختص قد أورد بالمادة الثالثة من قراره رقم 624 لسنة 1978 تقييماً لشهادة المطعون ضدهم باعتبارها شهادة متوسطة تم الحصول عليها بعد دراسة مدتها ثلاث سنوات تالية لشهادة إتمام الدراسة الإعدادية, فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون في قضائه بأحقية المطعون ضدهم في إضافة مدة سنة لأقدميتهم, إذ لا يتأدى من خلو أحكام قرار الوزير المختص السالف الإشارة إليه من إضافة مدة أقدمية افتراضية لحاملي الشهادة المذكورة, حرمان المطعون ضدهم من ميزة قررها لهم القانون, ولما هو مقرر من أنه إذا كان القانون قد أورد نصاً صالحاً بذاته للأعمال بغير حاجة إلى سن تشريع أدنى لزم إعمال ذلك النص, مما يكون معه النص على غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1361 لسنة 52 ق جلسة 28 / 5 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 232 ص 446

جلسة 28 من مايو سنة 1989

برئاسة من السيد المستشار/ سعيد صقر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فؤاد شرباش، عبد النبي خمخم نائبي رئيس المحكمة، محمد عبد البر حسين وحسام الدين الحناوي.

--------------

(232)
الطعن رقم 1361 لسنة 52 القضائية

(1) إثبات "اليمين الحاسمة".
حق من وجه اليمين الحاسمة في العدول عنها - عدم سقوطه إلا إذا أعلن من وجهة إليه استعداده للحلف.
تخلف ذلك أثره بقاء حق العدول قائماً إلى أن يتم الحلف. م 116 إثبات.
(2) إيجار "إيجار الأماكن" التنازل عن العين والتأجير من الباطن إثبات "عبء الإثبات".
تنازل المستأجر عن العين المؤجرة لآخر - أو تأجيرها له من الباطن عبء إثباته وقوعه على عاتق مدعيه. علة ذلك.
(3) محكمة الموضوع "تقدير أقوال الشهود".
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - من سلطة قاضي الموضوع ما دام لم يخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها.

--------------
1 - ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قيل خصمه أن يحلف" يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً، لما كان ذلك - وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة جلسة 22/10/1981 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصيل وبالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب فيها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل الطاعنة الحلف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عبء إثبات تخلي المستأجر عن العين المؤجرة سواء بالتنازل عنها لأخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعيه، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام، واستهداء بالمبدأ العام في الشرعية الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى.
3 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها - ما دامت لم تخرج بها إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهم الدعوى رقم 2431 لسنة 1977 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 9/ 1959 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لها، وقالت في بيان دعوها أن المطعون ضده الثالث يستأجر منها الشقة، وإذ تأخر في سداد الأجرة فقد استصدرت أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على منقولاته، ولدى تنفيذ هذا الأمر اعترضت المطعون ضدها الثانية بدعوى ملكيتها وزوجها المطعون ضده الأول للمنقولات الموجودة بالعين معلنة تنازل المطعون ضده الثالث لهما عن إجارتها فأقامت الدعوى بطلباتها آنفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ثم حكمت للطاعنة بطلباتها. استأنف المطعون ضدهما الأولى والثانية هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا برقم 238 سنة 30 قضائية، وبتاريخ 17/ 3/ 1982 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول كان قد طلب أمام محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة إليها على أنه لم يشغل الشقة محل النزاع برضائها وأنها لم تتسلم منه أجرة شهري يناير وفبراير سنة 1977 إلا أن المحكمة لم توجه إليها هذه اليمين، على سند من أنه قد طلب بعد ذلك إحالة الدعوى إلى التحقيق مما يعد عدولاً منه عن توجيه اليمين، مع أنها لم ترتض الحلف أو ترده عليه، بل طلبت بالجلسة أجلاً لحضور محاميها الأصلي مما يعد ذلك قبولاً منها لأداء اليمين لا يجوز معه لموجهها أن يعدل عنهما.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن ما نصت عليه المادة 116 من قانون الإثبات من أنه "لا يجوز لمن يوجه اليمين أن يردها أو يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف" يدل على أحقية الخصم الذي يوجه اليمين إلى خصمه في أن يعدل عن ذلك إلى أن يقبل خصمه الحلف، ولا يسقط حق الرجوع إلا إذا أعلن الخصم الذي وجهت إليه اليمين أنه مستعد للحلف، فإذا لم يعلن عن ذلك بقى حق الرجوع قائماً حتى يحلف فعلاً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول وجه اليمين المشار إليها إلى الطاعنة بجلسة 22/10/1981 فطلب وكيلها أجلاً لحضور محاميها الأصلي. وبالجلسة التالية لم تعلن الطاعنة عن استعدادها لحلف اليمين بينما قدم وكيل المطعون ضدها الأولى والثانية مذكرة بدفاعه طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية بينهما وبين الطاعنة، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى من ذلك صحيحاً إلى أن عدول المطعون ضده الأول عن طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق قد تم قبل قبول الطاعنة الحلف فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في الإسناد، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أورد بمدوناته أن ما قرره شاهداها من أن خلافاً وقع بينهما وبين المطعون ضده الأول بسبب إقامته بالعين محل النزاع لا يفيد تخلي المطعون ضده الثالث له عن إجارة العين أو تأجيرها له من الباطن رغم أن مفاد هذه الأقوال أن ترك العين للمطعون ضده الأول كان هو مثار ذلك النزاع، هذا إلى أن المطعون ضده الأول لم يقدم الدليل على أن وضع يده على هذه العين يستند إلى سبب صحيح.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عبء إثبات تخلي المستأجر عن العين المؤجرة، سواء بالتنازل عنها لآخر أو بتأجيرها له من الباطن إنما يقع على عاتق مدعيه، وذلك أخذاً بالأصل المقرر بالمادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام، واستهداء بالمبدأ العام في الشريعة الإسلامية والذي يقضي بأن البينة على من ادعى، لما كان ذلك، وكان المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ما دامت لم تخرج بها إلى ما يؤدي إليه مدلولها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على ما استخلصه من أقوال شاهديها من أنهما لا يعلمان شيئاً عن واقعة تنازل المطعون ضده الثالث للمطعون ضدهما الأولى والثانية عن الشقة محل النزاع أو تأجيرها لهما من الباطن وعجزها بالتالي عن إثبات ذلك، وعلى ما استخلصه أيضاً من تحقيقات الشكوى رقم 5506 سنة 1977 إداري قسم أول طنطا من أن إقامة الأخيرين بهذه الشقة إنما تم برضاء الطاعنة، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت بالأوراق، وفي حدود ما لقاضي الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن

الطعن 711 لسنة 55 ق جلسة 18 / 1 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 44 ص 204

جلسة 18 من يناير سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد لطفي السيد، طه الشريف نائبي رئيس المحكمة، أحمد أبو الحجاج وعبد الصمد عبد العزيز.

---------------

(44)
الطعن رقم 711 لسنة 55 القضائية

دستور "تنظيم دستوري". نقض "الصفة في الطعن" نيابة "نيابة قانونية".
إدارة قضايا الحكومة. نيابتها عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية ق 75 لسنة 1963 قبل تعديله. المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته. إقامة الطعن نيابة عنه من إدارة قضايا الحكومة أثره عدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه.

------------------
أفرد الشارع الدستوري للمدعي الاشتراكي فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه، دون أن يلحقه بإحدى السلطات الثلاث أو أن يخضعه للأحكام المنظمة لها في الدستور، ثم أصدر المشرع القانوني رقم 95 لسنة 1980 في شأن حماية القيم من العيب ونظم الأحكام الخاصة بالمدعي العام الاشتراكي في الباب الثاني منه وهي أحكام ناسخة لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي جرى نصها على أن "يتولى الادعاء في قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير ويكون تعيينه وإعفاؤه من رئيس الجمهورية" ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 5، 6، 7، 8، 14، 15، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 أن الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة في شأن تعيين المدعي الاشتراكي وتبعيته وإعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه وخول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيينه وإعفائه من منصبه وأخضعه القانون لتبعية هذا المجلس وجعل مسئوليته أمامه مباشرة، وقد استهدف الشارع بهذا النظام أن يكون المدعي العام الاشتراكي مفوضاً عن الدولة في تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي وحماية المكاسب الاشتراكية فكفل استقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تأثير ونأى به عن مبدأ المسئولية أمام رئيس الحكومة، كما لا تسأل الحكومة عن أعماله أمام مجلس الشعب، ولا يغير هذا النظر أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، فهو حين يصدره ولا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية، وإنما باعتباره رئيساً للدولة، وإذ كان نظام المدعي العام الاشتراكي لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التي ينتخب أعضاؤها عن طريق نظام الانتخاب المباشر الذي يمارسه المواطنون، كما يتجافى مع مبدأ استقلال القضاء، فإن لازم ذلك كله أن يكون المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته، لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - وهو القانون الساري وقت إقامة الطعن بالنقض تنص على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية....." وكان المدعي العام الاشتراكي لا يعد واحداً من هذه الجهات أو تابعاً لها فإن الطعن المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد أُقيم من غير ذي صفة ويتعين عدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5722 لسنة 1982 مدني كلي شمال القاهرة ضد الطاعن - بصفته حارساً على أموال....... بطلب الحكم بصحة توقيع الخاضع للحراسة على عقد البيع المؤرخ 27/ 6/ 1978 والمتضمن بيعه للمطعون ضده العقار الموضح الحدود والمعالم بالصحيفة والعقد، حكمت المحكمة بإجابته لطلباته، استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 6685 لسنة 100 ق القاهرة وبتاريخ 10/ 1/ 1985 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة، أن إدارة قضايا الحكومة لا تنوب عن المدعي العام الاشتراكي - الطاعن - لأن قانون تنظيمها رقم 75 لسنة 1963 الساري وقت إجراء الطعن - حدد الجهات التي تنوب عنها هذه الإدارة وهي الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية وأن المدعي العام الاشتراكي هو تنظيم دستوري مغاير لهذه الجهات ومن ثم يكون الطعن المرفوع من إدارة قضاياً الحكومة نيابة عن المدعي العام الاشتراكي قد أُقيم من غير ذي صفة ويكون غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع سديد، ذلك أن الشارع الدستوري أفرد للمدعي العام الاشتراكي فصلاً مستقلاً هو الفصل السادس منه، دون أن يلحقه بإحدى السلطات الثلاث أو أن يخضعه للأحكام المنظمة لها في الدستور، ثم أصدر المشرع القانون رقم 95 لسنة 1980 في شأن حماية القيم من العيب ونظم الأحكام الخاصة بالمدعي العام الاشتراكي في الباب الثاني منه وهي أحكام ناسخه لحكم المادة الخامسة من القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والتي جرى نصها على أن "يتولى الادعاء في قضايا فرض الحراسة مدع عام بدرجة وزير ويكون تعيينه وإعفاؤه من رئيس الجمهورية" ذلك أن المستفاد من نصوص المواد 5، 6، 7، 8، 14، 15، 16 من القانون رقم 95 لسنة 1980 أن الشارع وضع نظاماً قانونياً ذا طبيعة خاصة في شأن تعيين المدعي الاشتراكي وتبعيته وإعفائه من منصبه فناط برئيس الجمهورية مهمة ترشيحه وخول مجلس الشعب سلطة الموافقة على تعيينه وإعفائه من منصبه وأخضعه القانون لتبعية هذا المجلس وجعل مسئوليته أمامه مباشرة، وقد استهدف الشارع بهذا النظام أن يكون المدعي العام الاشتراكي مفوضاً عن الدولة في تأمين حقوق الشعب وسلامة المجتمع ونظامه السياسي وحماية المكاسب الاشتراكية فكفل استقلاله عن السلطة التنفيذية حماية له من كل تأثير ونأى به عن مبدأ المسئولية أمام رئيس الحكومة، كما لا تسأل الحكومة عن أعماله أمام مجلس الشعب ولا يغير من هذا النظر أن يصدر قرار تعيينه من رئيس الجمهورية، فهو حين يصدره لا يكون ممثلاً للسلطة التنفيذية وإنما باعتباره رئيساً للدولة، وإذ كان نظام المدعي العام الاشتراكي لا يعد جزءاً من كيان السلطة التشريعية التي ينتخب أعضاؤها عن طريق نظام الانتخاب المباشر الذي يمارسه المواطنون، كما يتجافي مع مبدأ استقلال القضاء، فإن لازم ذلك كله أن يكون المدعي العام الاشتراكي مؤسسة دستورية ذات طبيعة خاصة تتبع في الإشراف مجلس الشعب وتخضع لرقابته لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم إدارة الحكومة وهو القانون الساري وقت إقامة الطعن بالنقض تنص على أن "تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية....." وكان المدعي العام الاشتراكي لا يعد واحداً من هذه الجهات أو تابعاً لها فإن الطعن المرفوع من إدارة قضايا الحكومة نيابة عنه يكون قد أُقيم من غير ذي صفه ويتعين عدم قبوله.

الطعن 2545 لسنة 56 ق جلسة 27 / 4 / 1989 مكتب فني 40 ج 2 ق 194 ص 204


برئاسة السيد المستشار/ درويش عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي وزكي عبد العزيز.
----------
- 1  حكم " استنفاد الولاية".
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها قبل الأوان. استناداً إلى أن الحكم الجنائي لم يصبح باتاً. قضاء في الموضوع تستنفذ به المحكمة ولايتها. استئناف هذا الحكم يطرح الدعوى برمتها على محكمة الاستئناف. إلغاء محكمة الاستئناف للحكم المستأنف. أثره. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
إذ كان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر والفصل في دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائي أصبح باتاً ، وأنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بإدانة الطاعن الثاني باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان ، وكان مؤدى هذا الذى أقام الحكم الابتدائي عليه قضاءه أن محكمة أول درجة انتهت إلى حق المطعون ضدها في طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائي في المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية بحكم بات ، وهو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفذ به ولايتها ، ومن ثم فإن من شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن يطرح الدعوى على محكمة الاستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع ويتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى أن تفصل في موضوعها وألا تعيده إلى محكمة أول درجة .
- 2  دعوى " إعادة الدعوى إلى المرافعة".
إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوي للمرافعة بمحضر الجلسة أثره لا بطلان شرط ذلك أن يكون هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه" الرول " وتحقق بمقتضاه وتنفيذا له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح.
إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدى إلى بطلان الحكم الذى يصدر من بعد في الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطه " الرول " وتحقق بمقتضاه وتنفيذاً له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح في القانون .
- 3  إثبات " العدول عن إجراءات الإثبات".
لمحكمة الموضوع العدول عما أمرت به من إجراءات الإثبات متي وجدت أوراق الدعوي كافية لتكوين عقيدتها عدم التزامها ببيان أسباب هذا العدول علة ذلك م 9 ق إثبات
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراءات الإثبات في محضر الجلسة، وإلا أنه لم يرتب جزاءً معيناً على مخالفة ذلك، فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت على الطاعنين الدعوى رقم 10111 لسنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية طالبة الحكم بإلزامهما بالتضامم أن يؤديا إليها مبلغ خمسة آلاف جنيه، وقالت بيانا للدعوى أنه بتاريخ 11 من فبراير سنة 1979 تسبب الطاعن الثاني بخطئه في وفاة شقيقها المرحوم ....... بأن صدمه بسيارته رقم ..... ملاكي القاهرة، وقد ضبط عن الواقعة المحضر رقم 841 لسنة 1979 جنح الأزبكية وصدر حكم جنائي صار باتا قضى بإدانته، وإذ حاقت بها أضرار مادية وأدبية من جراء وفاة شقيقها فإن الطاعن الثاني مرتكب الحادث يكون مسئولا عن تعويض هذه الأضرار كما تتحقق بالتضامم معه مسئولية الشركة الطاعنة الأولى المؤمن لديها على السيارة التي تسببت في الحادث ولذا فقد أقامت الدعوى ليحكم بمطلبها. وبتاريخ 12 من ديسمبر سنة 1983 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان لعدم تقديم المطعون ضدها ما يفيد صيرورة الحكم الجنائي باتا. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 549 لسنة 101 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة. وفي 12 من يونيه سنة 1986 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنين بالتضامم أن يؤديا للمطعون ضدها مبلغ أربعة آلاف جنيه
طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعي الطاعنان بالسببين الثالث والرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم اعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان دفعا موضوعيا تستنفذ محكمة أول درجة بقضائها بقبوله ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى، رغم أنه دفع شكلي لا يترتب على قبوله أن تستنفذ هذه المحكمة ولايتها في نظر الموضوع ويمتنع على محكمة الاستئناف إذا ألغت هذا القضاء نظر موضوع الدعوى، وإذ لم تلتزم محكمة الاستئناف هذا النظر وفصلت في الموضوع دون- إحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة فإن حكمها يكون قد جاء مخالفا للقانون، هذا إلى أن هذا القضاء انطوى على حكم في الدعوى بما لم يطلبه الخصوم إذ اقتصرت طلبات المطعون ضدها في الاستئناف على إلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أنه يشترط للنظر والفصل في دعوى التعويض الناشئة عن عمل غير مشروع أقيم بشأنه دعوى جنائية أن يصدر حكم جنائي أصبح باتاً، وأنه وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد صيرورة الحكم الجنائي القاضي بإدانة الطاعن الثاني باتاً فإن الدعوى تكون قد رفعت قبل الأوان، وكان مؤدى هذا الذي أقام الحكم الابتدائي عليه قضاءه أن محكمة أول درجة انتهت إلى أن حق المطعون ضدها في طلب التعويض يتوقف على وجوب فصل الحكم الجنائي في المسألة المشتركة بين الدعويين الجنائية والمدنية بحكم بات، وهو من المحكمة قضاء في الموضوع تستنفذ به ولايتها، ومن شأن الاستئناف المرفوع عن هذا الحكم أن طرح الدعوى على محكمة الاستئناف بما احتوته من طلبات وأوجه دفاع ويتعين على هذه المحكمة إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي وبقبول الدعوى تفصل في موضوعها وألا تعيده إلى محكمة أول درجة. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون، وغير صحيح ما يثيره الطاعنان في نعيهما من مخالفة هذا القضاء لطلبات المطعون ضدها أمام محكمة الاستئناف إذ هي قد طلبت إلغاء الحكم الابتدائي والفصل في دعواها فيكون قضاء الحكم المطعون فيه موافقا لهذا الطلب
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الاستئناف بعد أن حددت جلسة 9/5/1985 ميعادا للنطق بالحكم فوجئت الشركة الطاعنة الأولى بإعلان قلم الكتاب لها بفتح باب المرافعة في الدعوى لجلسة 9/10/1985 دون أن يرد بمحضر جلسة 9/5/1985 ما يفيد صدور حكم أو قرار من المحكمة بذلك مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن إغفال إثبات قرار المحكمة إعادة الدعوى إلى المرافعة بمحضر الجلسة لا يؤدي إلى بطلان الحكم الذي يصدر من بعد في الدعوى طالما كان هذا القرار قد أثبت بورقة الجلسة التي يحررها القاضي بخطة "الرول" وتحقق بمقتضاه وتنفيذاً له استئناف السير في الخصومة بعد إقفال باب المرافعة وذلك بدعوة طرفيها للاتصال بها بإعلان صحيح في القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بعد إقفال باب المرافعة في الاستئناف وتحديد جلسة 9/5/1985 للنطق بالحكم صدور قرار بإعادة الدعوى إلى المرافعة أثبت بورقة هذه الجلسة التي حررها قضاة المحكمة "الرول" وتضمن تحديد جلسة 9/10/1985 لنظر الاستئناف وتكليف قلم الكتاب إعلان الخصوم بهذا القرار وإذ كانت الشركة الطاعنة لا تماري في حصول إعلانها بذلك القرار ومثولها الجلسات التالية لإعادة الدعوى إلى المرافعة فإن النعي ببطلان الحكم المطعون فيه الذي تثيره في هذا الصدد يغدو غير قويم
وحيث إن حاصل الوجه الأول من السبب الأول أن الحكم المطعون فيه قد عاره الفساد في الاستدلال وشابه القصور في التسبيب وذلك أن الشركة الطاعنة الأولى تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الحكم الجنائي المستأنف لم يصبح بعد باتا وقدمت تأكيدا لهذا الدفاع صورة ضوئية من محاضر جلسات المحاكمة الجنائية ثابت بها عدم حضور المتهم بجلساتها، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه مع ذلك بالشهادة المقدمة من المطعون ضدها والوارد بها أن الحكم الجنائي صدر حضوريا ورتب عليها صيرورة هذا الحكم باتا بعدم الطعن عليه في الميعاد فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك بأن الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر من القضية رقم 1651 لسنة 79 جنح مستأنف شمال القاهرة بتاريخ 24/3/1983 والمقدم بجلسة 7/4/1985 أمام محكمة الاستئناف أن المتهم حضر بجلسة المحاكمة وصدر الحكم حضوريا في مواجهته وهو ما يتفق وبيانات الشهادة الرسمية الصادرة عن ذات الحكم المقدمة من المطعون ضدها، وإذ كانت الشركة الطاعنة لم تقدم لمحكمة الموضوع ثمة دليل يناقض ما أثبت بهاتين الورقتين الرسميتين بل كل ما قدمته هو صورة ضوئية من محضر جلسة المحاكمة فلا على الحكم المطعون فيه أن التفت عن هذه الصورة واعتد بما ثبت بالحكم الجنائي والشهادة الرسمية آنفة الذكر من أن الحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة إن هو إلا حكم حضوري وليس حكما غيابيا
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالوجه الثاني من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولان أن محكمة الاستئناف بعد أن قررت بجلسة 6/2/1985 ضم ملف الجنحة المستأنفة رقم 6151 لسنة 1986 الأزبكية تحقيقا لدفاعهما في الدعوى عادت وعدلت عنه بتحديد جلسة للنطق بالحكم دون أن تورد أسبابا لعدولها عن ذلك بالمخالفة لما تقضي به المادة التاسعة من قانون الإثبات مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، وأن المشرع وإن تطلب في المادة التاسعة من قانون الإثبات بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات في محضر الجلسة، إلا أنه لم يرتب جزاءا معيناً على مخالفة ذلك فجاء النص في هذا الشأن تنظيمياً، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه إن محكمة الاستئناف وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها لحسم النزاع- على نحو ما ورد بالرد على الوجه الأول من السبب الأول- دون حاجة إلى ضم ملف الجنحة المستأنفة 6151 لسنة 86 الأزبكية وهو ما يعد عدولا ضمنيا عن تنفيذ قرار ضم هذا الملف ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم الإفصاح صراحة في محضر الجلسة عن أسباب هذا العدول ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 1176 لسنة 60 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 265 ص 1402

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسن العفيفي، محمد محمد محمود، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.

---------------

(265)
الطعن رقم 1176 لسنة 60 القضائية

 (1)استئناف "صحيفة الاستئناف". بطلان. حكم. إعلان.
حضور الخصم الذي يزاول به الحق في التمسك بالبطلان. هو الذي يتم بناء على إعلان الورقة ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره. م 114 مرافعات. قضاء الحكم ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من اسم ومكان المحكمة دون اعتداد بحضور المستأنف عليه في جلسة تالية بناء على إعادة إعلانه بورقة أخرى. لا خطأ.
 (2)نقض "المصلحة في الطعن" "السبب غير المقبول". حكم "الطعن فيه".
النعي على الحكم المطعون فيه. عدم تحقيقه سوى مصلحة نظرية للطاعن. غير مقبول.
 (3)استئناف "نطاق الاستئناف: الأثر الناقل للاستئناف".
الاستئناف. أثره. نقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. م 232 مرافعات. عدم جواز فصل محكمة الاستئناف في أمر غير مطروح عليها ولا أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف المرفوع منه.
 (4)دعوى "ضم الدعاوى". استئناف.
انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان صحيفة الاستئناف المقام من المؤمن يلزم عنه زوال هذا الاستئناف. أثر ذلك. ليس لها التعرض لدفاعه الخاص بالموضوع أو تسوئ مركز المضرور باستئنافه الآخر المنضم. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 114 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذي يعنيه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها.
2 - لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضي به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشيء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة - ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية وهي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
3 - إن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه.
4 - لما كان الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالباً زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديداً إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالي ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول ولا تملك إزاءه إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفي مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الاستئناف كان مضموناً إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة الاستئنافين لا ينفي ما لكل منها من استقلال عن الآخر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 13547 لسنة 1987 مدني جنوب القاهرة الابتدائية على الهيئة الطاعنة وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 25000 جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته بسبب إصابته خطأ في حادث سيارة يقودها تابع الطاعنة والذي ثبت خطؤه بحكم جنائي بات قضي بإدانته. بتاريخ 31/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الهيئة الطاعنة أن تدفع إلى المطعون ضده الأول مبلغ خمسة آلاف جنيه. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق أمام ذات المحكمة التي ضمت الاستئناف الثاني إلى الأول. دفع المطعون ضدهما الأول والأخير ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الطاعنة. وبتاريخ 24/ 1/ 1990 حكمت المحكمة ببطلان صحيفة الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق، وفي الاستئناف الثاني رقم 1880 لسنة 105 ق برفضه. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت فيها النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين قبل الدفع المبدى من المطعون ضده الأول وقضي ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع منها لعيب ناشئ في الإعلان على الرغم من أن هذا البطلان قد زال طبقاً للمادة 114 من قانون المرافعات بحضوره بجلسة تالية بناء على إعادة إعلانه بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 114 من قانون المرافعات على أن "بطلان صحف الدعاوى وإعلانها وبطلان أوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أوفي تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في الجلسة أو بإيداع مذكرة بدفاعه." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن حضور الخصم الذي يعينه المشرع بسقوط الحق في التمسك بالبطلان هو ذلك الذي يتم بناء على إعلان الأوراق ذاتها في الزمان والمكان المعينين فيها لحضوره، دون الحضور الذي يتم في جلسة تالية من تلقاء نفس الخصم أو بناء على ورقة أخرى، فإنه لا يسقط الحق في التمسك بالبطلان إذ أن العلة من تقرير هذا المبدأ هي اعتبار حضور الخصم في الجلسة التي دعي إليها بمقتضى الورقة الباطلة حقق المقصود منها، ويعد تنازلاً من الخصم عن التمسك ببطلانها لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول لم يحضر بالجلسة المحددة التي دعي إليها بمقتضى صحيفة الاستئناف الباطلة لخلوها من اسم ومكان المحكمة، وإنما كان حضوره لأول مرة بالجلسات التالية بعد إعادة إعلانه بورقة أخرى فإن حضوره المشار إليه لا يزيل البطلان عن تلك الورقة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه ببطلان صحيفة الاستئناف المرفوع من الهيئة الطاعنة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق حين قضي بقبول الدفع المبدى من الشركة المطعون ضدها الرابعة ببطلان صحيفة الاستئناف لخلوها من بيان المطلوب الحكم به قبلها في حين أن هذا البيان ثابت بها.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة حين رفعت الاستئناف رقم 1800 لسنة 105 ق - بطلب إلغاء الحكم المستأنف الصادر بإلزامها بالتعويض المقضي به عليها لصالح المطعون ضده الأول اختصمت الشركة المطعون ضدها الرابعة فيه ولم تطلب الحكم عليها بشيء، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي على الحكم المطعون فيه - بفرض صحته - لا يعود عليها بفائدة ولا يحقق لها سوى مصلحة نظرية - وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تكفي لنقض الحكم، ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك بأنه وقد نفى في الاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق المرفوع من المطعون ضده الأول مسئوليتها عن الحادث فإنه كان يتعين عدم الحكم عليها بالتعويض عن الضرر الناشئ عنه إلا أن الحكم المطعون فيه سار على غير ذلك ولم يتعرض للموضوع بل قضي ببطلان صحيفة استئنافها ثم قضى في استئناف المطعون ضده الأول بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن الاستئناف وفقاً لنص المادة 232 من قانون المرافعات وإن كان ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، فإن لازم ذلك أنه لا يجوز لهذه المحكمة الاستئنافية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تتعرض للفصل في أمر غير مطروح عليها كما وأنه ليس لها أن تسوئ مركز المستأنف بالاستئناف الذي قام هو برفعه، لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعنة قد رفعت استئنافها رقم 1800 لسنة 105 ق عن الحكم الابتدائي القاضي بإلزامها بالتعويض طالبة إلغاءه، كما استأنفه المطعون ضده الأول المضرور بالاستئناف رقم 1880 لسنة 105 ق طالباً زيادته فإن محكمة الاستئناف وقد انتهت سديداً - وعلى ما سلف بيانه في الرد على السبب الأول - إلى بطلان صحيفة استئناف الطاعنة وبالتالي ما كان يجوز لها أن تعرض لدفاعها الخاص بالموضوع فإنه لم يبق أمامها سوى استئناف المطعون ضده الأول ولا تملك إزاء إلا أن ترفضه أو تعدل الحكم المستأنف لصالح رافعه إذ ليس لها أن تسوئ مركزه بنفي مسئولية الطاعنة، ولا يغير من ذلك أن هذا الاستئناف كان مضموماً إلى استئناف الطاعنة إذ من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ضم المحكمة الاستئنافين لا ينفي ما لكل منها من استقلال عن الآخر، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم عند قضائه في استئناف المطعون ضده الأول هذا النظر وانتهى إلى رفضه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 482 لسنة 58 ق جلسة 17 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 264 ص 1395


برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطة، فتيحة قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة وماجد قطب.
----------
- 1  ايجار "ايجار الأماكن" "انتهاء عقد إيجار الأجنبي" عقد "الامتداد القانوني لعقد الإيجار". قانون.
عقود التأجير لغير المصريين . انتهاؤها بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد . م17 ق 136 لسنة 1981 . سريانه علي العقود الممتدة إلي تاريخ لاحق علي نفاذ القانون . العقود المبرمة قبل العمل بهذا القانون . انتهاؤها بعد انتهاء إقامتهم رخصة للمؤجر . حصول المستأجر الأجنبي في تاريخ لاحق علي إقامة جديدة . لا أثر له علي عقد الإيجار الذى انتهي بقوة القانون . علة ذلك .
نص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 - يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتى العمل بالقانون المذكور في 1981/7/31 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم - وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالبا إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت... لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة - وهي أجنبية الجنسية - سعودية - قد أبرم في 1967/11/1 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 إلى أن انتهت مدة إقامتها بالبلاد في 1984/11/23 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهى بانتهاء مدة إقامتها - وقد استعملت المطعون ضدها الأولى المؤجر الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون حتى بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء العقد.
- 2  تنفيذ "النفاذ المؤقت" "مسئولية طالب التنفيذ". قضاء مستعجل.
مسئولية طالب التنفيذ وحده عن تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه مؤقتا تحمله مخاطر التنفيذ إذا ما ألغي الحكم . الحكم الصادر من القضاء المستعجل شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع المشمولة بالنفاذ المؤقت .
تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها ومؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على مسئولية طالب التنفيذ وحده - إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه - فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغى الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادرا من القضاء المستعجل إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه، مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغى هذا الحكم في الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل.
- 3  تنفيذ "النفاذ المؤقت" "مسئولية طالب التنفيذ". قضاء مستعجل.
قيام المطعون ضدها الأولي تنفيذ الحكم المستعجل بطرد الطاعنة من شقة النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني . صدور حكم في الاستئناف ببطلانه . القضاء برفض طلب الطاعنة بالتعويض والمطالبة بالأجرة . قصور .
لما كان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تعجلت تنفيذ الحكم المستعجل الصادر في الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني وهي تعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه بالاستئناف وقد صدر الحكم في استئناف الطاعنة رقم 407 لسنة 1980 ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بما تتحقق مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن تنفيذ الحكم المستعجل ورفض المطالبة بالأجرة التي قبضتها المطعون ضدها الأولى على سند من أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت حقها في رفع دعوى الطرد دون أن تقصد الكيد أو الضرر للطاعنة ولم يفطن الحكم إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئوليها وأن عقد الطاعنة لم ينته إلا في 1984/11/23 في حين أن المطعون ضدها الأولى أجرت الشقة للمطعون ضده الثاني في 1979/11/20 مما يكون معيبا.
---------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم 584 لسنة 1985 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم أولاً ببطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/11/1979 وتمكينها من العين محل النزاع ثانياً بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تدفع لها ما قبضته من إيجار الشقة محل النزاع من المطعون ضده الثاني عن المدة من 1/12/1979 حتى تاريخ تنفيذ هذا الحكم بواقع تسعمائة جنيه شهرياً بعد أن يخصم منها 30% نظير استهلاك المنقولات ثالثاً إلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي لها مبلغ 100000 جنيه تعويضاً عما لحقها من أضرار مادية وأدبية - وقالت في بيان ذلك - إنها بموجب عقد إيجار مؤرخ 6/10/1958 محول لها بتاريخ 1/11/1967 استأجرت من المطعون ضدها الأولى الشقة محل النزاع ثم سافرت إلى السعودية حيث مقر عمل زوجها وكانت تواظب على سداد الأجرة وأنذرت المطعون ضدها الأولى باتخاذها محلاً مختاراً بالقاهرة إلا أن الأخيرة وفي غيبة منها تمكنت من الحصول على حكم في الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطردها من الشقة بمقولة عدم سدادها الأجرة عن المدة من أغسطس 1978 وحتى تاريخ رفع الدعوى في 20/6/1979 ثم قامت بتنفيذ ذلك الحكم واستلام الشقة وقد أجرتها مفروشة للمطعون ضده الثاني وقد قضى في استئنافها رقم 407 لسنة 1980 مستأنف مستعجل الجيزة ببطلان ذلك الحكم لعدم انعقاد الخصوم أمام محكمة أول درجة وإذ رغبت في العودة إلى مسكنها استناداً للحكم الصادر لصالحها في الاستئناف رقم 502 لسنة 1985 مستأنف مستعجل القاهرة إلا أنه أوقف تنفيذه بالاستشكال المرفوع من المطعون ضده الثاني فكانت هذه الدعوى كما وجهت المطعون ضدها الأولى دعوى فرعية بطلب إخلاء العين المؤجرة على أساس أنها سعودية الجنسية وانتهت مدة إقامتها، حكمت المحكمة برفض الدعويين الأصلية والفرعية، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 10093 لسنة 103ق القاهرة كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 10075 لسنة 103ق القاهرة، وبتاريخ 7/12/1987 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى الفرعية والحكم بإخلاء الشقة محل النزاع وبتأييد الحكم فيما قضى به في الدعوى الأصلية، طعنت الطاعنة في هذا الحكم في شقيه بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالوجه الأول من السبب الثاني والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض دعوى بطلان عقد الإيجار المؤرخ 20/11/1979 المحرر بين المطعون ضدهما عن العين محل النزاع ذلك أن حكم الطرد المستعجل قد ألغي بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 407 لسنة 1980 مستأنف مستعجل القاهرة وقد صدر حكم لصالحها في الاستئناف رقم 502 لسنة 1985 مستأنف مستعجل القاهرة بتمكينها من العين فيكون عقد الإيجار الصادر لصالحها ما زال قائماً وهو الأسبق وبالتالي تكون لها الأفضلية في حيازة العين بصرف النظر عن حسن نية المستأجر الأخير هذا إلى أن الثابت من شهادات الجوازات والجنسية المرفقة أن إقامتها التي تنتهي في 23/11/1984 تجددت حتى 19/4/1986 ثم تجددت حتى 12/4/1987، 18/12/1988 دون انقطاع بما يفيد الترخيص لها بالإقامة حتى 18/12/1988 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أنه "ينتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانوناً لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري بالبلاد......." يدل على أن عقود الإيجار الصادرة لصالح الأجانب والسارية المفعول حتى العمل بالقانون المذكور في 31/7/1981 وكانت مدة إقامتهم ممتدة إلى تاريخ لاحق فإن هذه العقود لا تنتهي بقوة القانون إلا بانتهاء مدة إقامتهم - وأنه إذا ما انتهت هذه العقود على النحو المتقدم ولجأ المؤجر إلى المحكمة طالباً إخلاء المستأجر فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إلى طلبه متى تحققت من أن المستأجر أجنبي الجنسية وأن مدة إقامته بالبلاد قد انتهت.... لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للطاعنة - وهي أجنبية الجنسية - سعودية - قد أبرم في 1/11/1967 وظل سارياً إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 في 31/7/1981 إلى أن انتهت مدة إقامتها بالبلاد في 23/11/1984 ومن ثم فإن عقد الإيجار الصادر لها يكون قد انتهى بانتهاء مدة إقامتها - وقد استعملت المطعون ضدها الأولى المؤجرة الرخصة المخولة لها في طلب إنهاء العقد ولا عبرة من بعد باتخاذ الطاعنة إجراءات تالية للحصول على إقامة جديدة إذ أن ذلك ليس من شأنه أن يعيد إلى العقد الذي انتهى بقوة القانون حتى بعد أن صدر لها تصريح جديد بالإقامة عن مدة تالية لانتهاء مدة العقد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بما ورد بهذين السببين يكون على غير أساس
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني للطعن مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضدها الأولى تمكنت من الحصول على حكم في الدعوى رقم 1381 لسنة 1979 مستعجل الجيزة بطردها من العين المؤجرة استناداً إلى تأخرها في سداد الأجرة في غيبة منها ثم قامت بتنفيذه واستلام الشقة وتأجيرها للمطعون ضده الثاني وصدر الحكم في استئنافها رقم 407 لسنة 1980 مستأنف مستعجل الجيزة ببطلان حكم الطرد لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة. ولما كانت المطعون ضدها الأولى قد قامت بتنفيذ حكم الطرد المستعجل وهي تعلم أنه صدر بناء على إجراءات باطلة مستغلة حقها في اللجوء إلى القضاء فإنها تكون قد قامت بتنفيذه على مسئوليتها بغير تبصر فتتحمل الأضرار التي ترتبت على ذلك التنفيذ سيما وأن الطاعنة قد صدر لها حكم في الاستئناف رقم 502 لسنة 1985 مستأنف مستعجل الجيزة بتمكينها من الشقة محل النزاع المؤجرة لها إلا أنها لم تتمكن من استلامها لقيام المطعون ضدها الأولى بتأجيرها مفروشة للمطعون ضده الثاني الذي احتمى بالحصانة الدبلوماسية وتمكن بها من إيقاف تنفيذ الحكم الأمر الذي أصابها بالضرر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى التعويض ورفض مطالبتها برد ما قبضته من المطعون ضده الثاني من أجرة بالرغم من حقها في العودة إلى العين المؤجرة فإنه يكون معيباً ومستوجباً نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن تنفيذ الأحكام والقرارات الجائز تنفيذها مؤقتا يكون - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على مسئولية طالب التنفيذ وحده - إذ يعد إجراء التنفيذ مجرد رخصة للمحكوم له إن شاء انتفع بها وإن شاء تربص حتى يحوز الحكم قوة الشيء المحكوم فيه - فإذا لم يتريث المحكوم له وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للإلغاء عند الطعن فيه فإنه يكون قد قام بالتنفيذ على مسئوليته بغير تبصر فيتحمل مخاطره إذا ما ألغي الحكم ويصبح التنفيذ بغير سند من القانون بما يلزم طالب التنفيذ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وتعويض الضرر الذي قد ينشأ عن التنفيذ - ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم الذي جرى التنفيذ بمقتضاه صادراً من القضاء المستعجل إذ يقع على عاتق من بادر بتنفيذه مسئولية هذا التنفيذ إذا ما ألغي هذا الحكم في الاستئناف شأنه في ذلك شأن الأحكام الصادرة في الموضوع والمشمولة بالنفاذ المعجل. لما كان ذلك وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قد تعجلت تنفيذ الحكم المستعجل الصادر في الدعوى رقم 1381/1979 مستعجل الجيزة بطرد الطاعنة من الشقة محل النزاع وتأجيرها للمطعون ضده الثاني وهي تعلم احتمال إلغائه عند الطعن عليه بالاستئناف وقد صدر الحكم في استئناف الطاعنة رقم 407 لسنة 1980 ببطلانه لعدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بما تتحقق مسئوليتها عن تنفيذ ذلك الحكم المستعجل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعنة بالتعويض عن تنفيذ الحكم المستعجل ورفض المطالبة بالأجرة التي قبضتها المطعون ضدها الأولى على سند من أن المطعون ضدها الأولى قد استعملت حقها في رفع دعوى الطرد دون أن تقصد الكيد أو الضرر للطاعنة ولم يفطن الحكم إلى أن هذا التنفيذ يقع على مسئوليتها وأن عقد الطاعنة لم ينته إلا في 23/11/1984 في حين أن المطعون ضدها الأولى أجرت الشقة للمطعون ضده الثاني في 20/11/1979 - مما يكون معيباً ومستوجباً نقضه نقضاً جزئياً في هذا الخصوص ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

الطعن 1002 لسنة 60 ق جلسة 16 / 11 / 1994 مكتب فني 45 ج 2 ق 363 ص 1392


برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد العال السمان، وشكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز نواب رئيس المحكمة ومحمد درويش.
-----------
نقض "إجراءات الطعن: صحيفة الطعن" "بطلان الطعن" "توقيع صحيفة الطعن بتوقيع غير مقروء". وكالة. محاماة. بطلان. نظام عام.
إجراءات الطعن والمرافعة امام محكمة النقض - وجوب ان يقوم بها محامون مقبولون امامها نيابة عن الخصوم . م 253 مرافعات علة ذلك . توقيع الطعن بالنقض بتوقيع غير مقروء وعدم الاستدلال على صاحبه . مؤداه . خلوها مما يفيد ان من وقع عليها محام مقبول امام محكمة النقض . اثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . لا يغير من ذلك ايداع الصحيفة من محام مقبول امام محكمة النقض نيابة عن الطاعن .
النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض __." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمراقبة أمامها والمحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلا ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 6568 لسنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 10/8/1983 المقدم من الطاعن في الدعوى رقم 8852 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/1/1982 اشترى الشقة المبينة بالصحيفة، وأوكل المطعون ضدها الثانية بموجب توكيل رسمي - لإدخال تليفون بها إلا أنها استغلت هذا التوكيل وباعت الشقة بمقتضاه للطاعن بموجب العقد المطلوب الحكم بإبطاله والذي قدمه في الدعوى رقم 8852 لسنة 1983 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وحصل على حكم بصحة توقيع المطعون ضدها الثانية عليه بصفتها وكيلة عنه وإذ تم هذا البيع بغير علمه وبالتواطؤ بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ووقع باطلاً لصدوره من غير مالك باعتباره أجنبياً (سعودي الجنسية) ولم يتخذ الإجراءات اللازمة لنقل ملكية الشقة محل النزاع طبقاً للقانون رقم 81 لسنة 1976 في شأن حظر تملك الأجانب للعقارات في مصر فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 4583 لسنة 103ق القاهرة وبتاريخ 15/2/1990 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه بجلسة المرافعة دفع الحاضر عن المطعون ضده الأول ببطلان الطعن لتذييل صحيفته بتوقيع غير مقروء لا يتضح منه اسم الموقع مما لا يبين معه معرفة ما إذا كان من المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض من عدمه
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض......." مفاده وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على الخصوم أن ينيبوا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن المحكمة لا تنظر إلا من المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامون المؤهلون لبحث تلك المسائل ويترتب على مخالفة هذا الحكم بطلان الطعن إذ كان ذلك وكان البين من صحيفة الطعن أنها ذيلت تحت عبارة وكيل الطاعن بتوقيع لا يقرأ ولا يمكن الاستدلال منه على صاحبه وصفته فإن الطعن يكون باطلاً ولا يغير من ذلك إيداع صحيفة الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض أو تصديرها باسم محام موكل من الطاعن ذلك أن الغاية من توقيع محام مقبول أمام تلك المحكمة على صحيفة الطعن لم تتحقق على هذه الصورة لأن هذا التوقيع هو وحده الذي يضمن جدية الطعن وكتابة أسبابه على النحو الذي يتطلبه القانون.