صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ 12 لسنة 2003
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
البحث الذكي داخل المدونة
الخميس، 27 ديسمبر 2018
الطعن 985 لسنة 50 ق جلسة 16 / 11 / 1980 مكتب فني 31 ق 193 ص 998
الطعن 1333 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 10 ص 54
جلسة 6 من يناير سنة 1980
برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، وجمال منصور، وسمير ناجي.
---------------
(10)
الطعن رقم 1333 لسنة 49 القضائية
(1) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مسئولية مدنية. مسئولية جنائية. خطأ. قتل خطأ. إصابة خطأ. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه. موضوعي. المحكمة غير ملزمة بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي. كفاية أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها. مثال لتسبيب سائغ على توافر ركن الخطأ.
(2) حكم "بياناته". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محضر الجلسة.
كفاية ثبوت أن الهيئة التي سمعت المرافعة هي بذاتها التي أصدرت الحكم. لا يعيب الحكم ورود اسم قاض رابع تزيداً بمحضر الجلسة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولاً - تسبب خطأ في موت كل من...... و...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليهما وأحدث بهما الإصابات التي أودت بحياتهما. ثانياً - قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. وطلبت معاقبته بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و43 و55 و59 و80 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وقرار وزير الداخلية. ومحكمة جنح الإسماعيلية قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. فاستأنف، ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ قد شابه القصور في التسبيب والبطلان في الإجراءات، ذلك بأنه أسس خطأ الطاعن على اتجاهه في الطريق المخالف وأغفل دفاعه بأن سبب اتجاهه في هذا الطريق هو إغلاق الشرطة العسكرية للطريق العادي لوجود حادث به فلم يعرض له، كما أن الحكم قد صدر من ثلاثة قضاة من أربعة هم الذين سمعوا دفاع الطاعن وحضروا إجراءات المحاكمة.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر ركن الخطأ وأثبته في حق الطاعن بقوله: "وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم (الطاعن) وذلك ثابت من المعاينة التي ثبت منها أن كومة التراب التي قرر بها المتهم وأنها كانت أمام السيارة المضادة ومحاولة قائد السيارة المضادة مفاداتها، فقد ثبت من المعاينة أن تلك الكومة من التراب لم تكن من يسار الطريق أو أنها تعترض السيارة المضادة ولكنها كانت في يمين الطريق المتجه إلى القاهرة أي أمام السيارة قيادة المتهم وأنه مما تطمئن إليه المحكمة كان المتهم يحاول تفادي هذه الكومة بالانحراف إلى اليسار مضيقاً الطريق على السيارة المضادة مما تسبب في وقوع الحادث وأودى بحياة المجني عليهما - وكان يمكن للمتهم وهو يعلم مسبقاً حالة الطريق وقد ظهرت الكومة التراب لم يقلل من سرعته حتى درجة الوقوف ومن ثم تكون التهمة على النحو السالف ذكره ثابتة قبل المتهم....." لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة لها أصلها في الأوراق، وكان من المقرر أيضاً أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها للرد عليها رداً صريحاً وإنما يكفي أن يكون الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي عولت عليها في حكمها. وإذ ما كان الحكم قد خلص في منطق سائغ وتدليل مقبول إلى أن الطاعن لم يقلل من سرعته إزاء كومة التراب التي كانت تعترض طريقه عند محاولة مفاداتها فضيق الطريق على السيارة القادمة من الاتجاه المضاد مما تسبب في وقوع الحادث وهو ما يوفر ركن الخطأ في جانبه ومن ثم فإن منعاه في هذا الوجه لا يكون له محل. لما كان ذلك وكان البين من مطالعة محضر الجلسة والحكم المطعون فيه أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي بذاتها التي أصدرت الحكم وأن ورود اسم العضو الرابع تزيداً في محضر الجلسة لا يمكن عده وجهاً من أوجه البطلان ما دام الحكم في ذاته صحيحاً فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير صحيح. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.
الطعن 24010 لسنة 3 ق جلسة 22 / 4 / 2013 مكتب فني 64 ق 72 ص 526
|
|
الطعن 119 لسنة 83 ق جلسة 12 / 5 / 2013 مكتب فني 64 ق 86 ص 620
كتاب دوري رقم 1 بتاريخ 6 /4 / 2014 بشأن تقديم الدعم الفني للإدارات القانونية
كتاب دوري رقم 2 بتاريخ 30 /4 / 2014 بشأن التزام الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة بإمساك الدفاتر والسجلات
كتاب دوري رقم 3 بتاريخ 30 /5 / 2014 بشأن إحصائيات الأحكام والدعاوى المتداولة
الطعن 14 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 252 ص 1320
جلسة 15 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، وحسين محمد حسن.
-----------------
(252)
الطعن رقم 14 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"
طاعة "دعوى الطاعة". تطليق "التطليق للضرر". محكمة الموضوع.
دعوى الطاعة اختلافها موضوعاً وسبباً عن دعوى التطليق للضرر. الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها، لا ينفي بذاته ادعاء الزوجة المضارة في دعوى التطليق للضرر. لمحكمة الموضوع الاستعانة في إثبات الضرر بما يتصل به في دعوى الطاعة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1051 لسنة 1979 أحوال شخصية "نفس" أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه طلقة بائنة. وقالت شرحاً لدعواها أنها زوجته ولا زالت في عصمته وطاعته وإذ تعددت إساءاته إليها وهجرها لمدة ست سنوات دون مبرر مما تضررت منه ولا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فقد أقامت الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عناصرها. وبعد سماع شهود الطرفين حكمت في 26/ 4/ 1981 بتطليق الطاعنة على المطعون عليه طلقة بائنة. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 235 لسنة 98 ق أحوال شخصية القاهرة. وبتاريخ 18/ 1/ 1982 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأبدت النيابة الرأي بقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه برفض دعواها على سند من أن الهجر الذي استندت إليه سبباً للمضارة المبيحة للتطليق ينفيه الحكم بدخولها في طاعة المطعون عليه وباعتبارها ناشزاً في حين أن الحكم في دعوى الطاعة والنشوز كما لا يمنع من نظر دعوى التطليق لاختلاف المناط في كل فإنه لا يفيد انتفاء الهجر كسبب للضرر المبيح للتفريق مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال، هذا إلى أنه لم يعرض لبحث عناصر الضرر الأخرى التي استندت إليها في طلب التطليق من إساءة المطعون عليه لسمعتها والتهديد بإلحاق الأذى بها مما يعيبه كذلك بالقصور.
وحيث إن النعي بالسببين في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على ادعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع وهي بصدد بحث دواعي الضرر في دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به في دعوى الطاعة. ولما كان الحكم المطعون فيه وإن أورد هذه التقريرات القانونية إلا أنه لم يعملها في مجال التطبيق إذ أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى التطليق على قوله "وحيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف انبنى على هجر المستأنف للمستأنف ضدها الأمر الذي يكذبه الحكم الصادر في دعوى الطاعة المؤيد استئنافياً ومن ثم يكون قد جاء في غير محله واجب الإلغاء...." فإنه يكون قد استند في نفي الهجر كسبب للمضارة المبيحة للتطليق إلى مجرد الحكم بدخول الطاعنة في طاعة المطعون عليه دون أن يستدل على ذلك بما قد يتصل بالهجر من وقائع في دعوى الطاعة أو بأدلة أخرى تؤدي إلى نفيه، وكان الحكم قد عرض لبحث الهجر وحده كسبب من أسباب الضرر دون أن يبحث سائر أسبابه التي استندت إليها الطاعنة في دعوى التطليق، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب مما يبطله ويوجب نقضه.
الطعن6 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 أحوال شخصية ق 251 ص 1317
جلسة 15 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ محمد جلال الدين رافع نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال الدين أنسى، هاشم قراعة، مرزوق فكري، حسين محمد حسن.
-----------------
(251)
الطعن رقم 6 لسنة 52 القضائية "أحوال شخصية"
نقض "الطعن بالنقض"
الطعن بالنقض في حكم انتهائي ناقض قضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي. شرطه. اختلاف السبب في الدعويين المحكوم فيهما. أثره. عدم جواز الطعن بالنقض.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي كوم أمبو ضد الطاعن للحكم بتسليمها ابنها الصغير"...." ليكون في حضانتها وقالت بياناً لدعواها أن الطاعن تزوجها بصحيح العقد ورزق منها بالصغير في 18/ 1/ 1972 ثم طلقها بتاريخ 30/ 10/ 1977 ولم تتزوج بعده وظل الصغير بيدها إلى أن انتقلت حضانته إلى الطاعن تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو. بضمه إليه وإذ كان غير أمين عليه بأن أذاقه صنوف العذاب وأهمل رعايته وحرمه من التعليم فقد أقامت الدعوى. حكمت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 المشار إليها فاستأنفت المطعون عليها هذا الحكم أمام محكمة أسوان الابتدائية بالاستئناف رقم 73 لسنة 1980 وبتاريخ 28/ 5/ 1980 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة أول درجة للفصل فيها. وبعد أن سمعت المحكمة شهود الطرفين حكمت في 15/ 4/ 1981 برفض الدعوى. استأنفت المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 113 لسنة 1981 أسوان. وبتاريخ 18/ 11/ 1981 حكمت محكمة أسوان الابتدائية بهيئة استئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبضم الصغير "...." للمطعون عليها لترعى شئونه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، ورأت النيابة نقض الحكم. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق بين الخصوم أنفسهم حاز قوة الشيء المحكوم فيه، ذلك أن حضانة الصغير كانت محل نزاع بينه وبين المطعون عليها في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي كوم أمبو وصدر الحكم فيها بضم الصغير إليه، وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فقد كان على الحكم المطعون فيه التزام حجيته إلا أنه أهدر هذه الحجية فقضى بضم الصغير إلى المطعون عليها وناقض بذلك الحكم السابق مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض رغم صدوره من محكمة ابتدائية بهيئة اسئنافية عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات مما يوجب إلغاؤه.
وحيث إنه لما كان النص في المادة 249 من قانون المرافعات على أن "للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي" مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطعن المبني على تناقض حكمين انتهائيين يصح حيث يكون قضاء الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق، وكان يبين من وقائع الدعويين رقمي 112 لسنة 1979 و49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو أن الأولى أقامها الطاعن بطلب الحكم له بحضانة الصغير لتجاوزه السن التي تكون فيها الحضانة للنساء مما نازعته فيه المطعون عليها وفصلت المحكمة في هذا النزاع وحكمت بضم الصغير إلى الطاعن لتجاوز تلك السن، وأن النزاع في الدعوى الثانية الصادر فيها الحكم المطعون فيه إنما ثار حول أمانة الطاعن على الصغير بعد أن ضمه إليه تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى الأولى وما إذا كانت مصلحة الصغير تقضي بقاءه في يده أو نزعه من حضانته وإسنادها إلى المطعون عليها وقد فصل الحكم المطعون فيه في هذا النزاع فقضى بضم الصغير للمطعون عليها لتراعي شئونه على سند من ثبوت عدم أمانة الطاعن عليه، وكان السبب في كل من الدعويين يختلف بذلك عنه في الدعوى الأخرى، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 1980 جزئي أحوال شخصية كوم أمبو من محكمة ابتدائية "بهيئة استئنافية" إذا قضى بضم الصغير للمطعون عليها لا يكون قد ناقض الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 112 لسنة 1979 جزئي أحوال شخصية" كوم أمبو ومن ثم فإن الطعن فيه بالنقض على سند من نص المادة 249 من قانون المرافعات بدعوى صدوره على خلاف ذلك الحكم السابق يكون غير جائز.
الطعن 2047 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 250 ص 1314
جلسة 15 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل، نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد المرسي فتح الله، نائب رئيس المحكمة ومسعد بدر، ومدحت المراغي، وجرجس إسحق.
----------------
(250)
الطعن رقم 2047 لسنة 50 القضائية
رسوم. دعوى "رسم الدعوى".
الرسوم المستحقة على الدعوى. التزام المدعي أصلاً بأدائها. جواز تحصيلها من المحكوم ضده بعد صدور الحكم نهائياً. مباشرة قلم الكتاب لهذه الرخصة لا يعتبر إساءة لاستعمال الحق ولا يتعارض مع حجية الحكم النهائي الصادر لصالح المدعي. م 14 ق 90 لسنة 1944.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 334 سنة 1979 تنفيذ عابدين ضد المطعون عليهم طالباً الحكم بوقف تنفيذ المطالبة رقم 1179 سنة 1978 جنوب القاهرة وقال بياناً لإشكاله أنه قد صدر لصالحه بصفته ضد وزارة المالية حكماً في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة ورغم ذلك فقد حرر قلم كتاب المحكمة أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع بمبلغ 1726 جنيه وأوقع بمقتضاه في 17/ 3/ 79 حجزاً تنفيذياً على مستحقاته بصفته تحت يد البنكين المطعون ضدهما الأخيرين وإذ كان نص قانون الرسوم يجيز لقلم الكتاب تحصيل رسوم الدعوى من المحكوم ضده فإن عدم استعمال قلم الكتاب لهذه الرخصة يعد من قبيل إساءة استعمال الحق ويبيح له إقامة إشكاله، قضت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 14541 سنة 96 ق القاهرة، وبتاريخ 30/ 6/ 1980 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن قلم الكتاب الذي يمثله المطعون ضده الأول قد أساء استعمال حقه حين قام بتنفيذ أمر تقدير الرسوم - محل التداعي - بالحجز على أموال التركة رغم كونها المحكوم لصالحها نهائياً مع إلزام وزارة المالية - المحكوم ضدها - بالمصاريف والأتعاب بالإضافة إلى أن الاستمرار في التنفيذ بأمر التقدير المذكور يتعارض مع حجية الحكم المذكور غير أن محكمة الاستئناف اكتفت بالقول بأن الحكم الابتدائي في محله دون أن ترد على هذا الدفاع الجوهري ومن ثم فإن حكمها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة 14 من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل على أن (يلزم المدعي بأداء كامل الرسوم المستحقة، كما يلزم بدفع الباقي منها عقب صدور الحكم ولو استأنف ومع ذلك إذ صار الحكم انتهائياً جاز لقلم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة من المحكوم عليه) يدل على أن المدعي هو الملزم أصلاً بأداء الرسوم المستحقة على الدعوى بعد صدور الحكم فيها وأن تحصيل الرسوم من المحكوم ضده هو أمر جوازي لقلم الكتاب - في حالة صيرورة الحكم نهائياً - ومتروك بالتالي لتقديره، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن قلم كتاب محكمة جنوب القاهرة الابتدائية قد باشر تنفيذ أمر التقدير - موضوع التداعي - على أموال الطاعن بصفته باعتباره المدعي في الدعوى رقم 3565 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة المحكوم فيها لصالح الطاعن فإنه يكون وفي حدود الرخصة المخولة له - في حالة صيرورة ذلك الحكم نهائياً - قد طبق المادة 14 من قانون الرسوم سالفة البيان تطبيقاً صحيحاً ولم يثبت في جانبه ثمة إساءة لاستعمال هذا الحق أو تعارض مع الحجية المقررة للحكم النهائي الصادر لصالح الطاعن ما دام المشرع قد جعل الأمر في هذه الحالة منوطاً بقلم الكتاب وفقاً لما يراه وتبعاً لتقديره في هذا الخصوص وإذ التزم الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - هذا النظر وأقام قضاءه على ما ورد بنص المادة 14 سالفة الذكر، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
الطعن 393 لسنة 50 ق جلسة 15 / 5 / 1984 مكتب فني 35 ج 1 ق 249 ص 1310
جلسة 15 من مايو سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة، ومدحت المراغي، وجرجس إسحق، وعبد النبي غريب.
---------------
(249)
الطعن رقم 393 لسنة 50 القضائية
(1) بيع. تسجيل.
الخطأ الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل. تصحيحه. اعتباره تصرفاً جديداً إذا كان من شأن ذلك الخطأ التجهيل بالمبيع مما مؤداه ترتيب أثار التسجيل من تاريخ تسجيل التصحيح. الخطأ الذي لا يؤدي إلى التجهيل بالمبيع. اعتباره مجرد خطأ مادي لا ينال تصحيحه من سريان تسجيل التصرف.
(2) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان.
البطلان المترتب على عدم الإعلان. عدم جواز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته.
(3) دعوى "إعادة الدعوى للمرافعة". محكمة الموضوع.
إعادة الدعوى إلى المرافعة. من إطلاقات محكمة الموضوع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4568 سنة 78 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدهم بطلب الحكم بأحقيته في أخذ العقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة بالشفعة وقال بياناً لدعواه أن المطعون ضدهما الثانية والثالث باعاً إلى المطعون ضده الأول قطعة أرض فضاء معدة للبناء بنزلة السمان مركز الجيزة مساحتها 16 س 20 ط بحدودها الواردة في الصحيفة بثمن قدره (900 مليم، 18086 جنيه) وأنه يمتلك القطعة رقم 132 من 48 الملاصقة لها ومن ثم فقد أعلن رغبته في أخذ القطعة بالشفعة بإنذار أعلن في 16، 17/ 8/ 1978 وأتبع ذلك بإيداع الثمن خزينة المحكمة في 10/ 9/ 1987، قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2422 سنة 96 ق. وبتاريخ 17/ 12/ 79 حكمت محكمة استئناف القاهرة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان تسجيل عقد البيع الحاصل في 20/ 7/ 1977 برقم 2742 لما انطوى عليه من خطأ في بيانات البيع حيث ذكر به أن القطعة المبيعة تحمل رقم 138 من 69 من 49 في حين أن حقيقة رقمها هو 138 من 68 من 49 وفقاً لعقد التصحيح المشهر برقم 4238 في 16/ 11/ 1978 وهو ما ترتب عليه التجهيل بالبيع في التسجيل الأول ومن ثم لا يسري مبدأ سقوط الحق من أخذ العقار المبيع بالشفعة طبقاً للمادة 948 من القانون المدني إلا اعتباراً من هذا التاريخ الأخير لأن العقد المنطوي على الخطأ أياً كان شأنه لا يحتج به على الشفيع إلا من وقت تسجيله تسجيلاً صحيحاً طالما لم يتم إنذاره بالبيع ومن ثم فإن العقد المسجل في 20/ 7/ 1977 لا يعتبر حجة لما انطوى عليه من خطأ يشكك في حقيقة العين المبيعة، ويكون الطاعن قد طالب بالأخذ بالشفعة في المواعيد المقررة قانوناً باعتباره من تاريخ التسجيل في 16/ 11/ 78، إلا أن الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض دعواه استناداً إلى سقوط حقه باعتبار الخطأ بالتسجيل الأول خطأ مادياً يسيراً لا يجهل بالبيع مستدلاً على ذلك بمجرد خلو الطلب المساحي الذي سجل العقد على أساسه منه وقيامه باتخاذ إجراءات طلب الشفعة عقب إجراء التصحيح وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن التصحيح الواقع في بيانات العقار محل التصرف المسجل يعتبر بمثابة تصرف جديد إذا كان من شأن الخطأ الذي شاب البيان التجهيل بالمبيع وفي هذه الحالة تكون العبرة - في ترتيب آثار التسجيل بتاريخ التصحيح - أما إذا شاب البيان خطأ لا يؤدي إلى التجهيل بالمبيع فإنه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يمنع من ترتيب آثار التسجيل المنطوي عليه قبل الغير وذلك من تاريخ حصوله لا من تاريخ تصحيحه، لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن تسجيل الأرض المبيعة في 20/ 7/ 77 قد انطوى على جميع البيانات الخاصة بها وأخصها حدودها الأربعة التي لا يمكن مع ذكرها جهل أحد جيرانها الذين ذكرت قطعهم كحدود للعقار المبيع بالبيع فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بتاريخ هذا التسجيل مبدأ لتاريخ سريان مدة سقوط حق الشفيع الجار بالآخذ بالشفعة يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول الطاعن أنه قدم إلى محكمة الاستئناف طلبين في فترة حجز القضية للحكم لإعادتها إلى المرافعة لأن المطعون ضدها الثانية والثالث لم يعد إعلانهما فضلاً عن أنه ينازع في صفة المطعون ضده الأول الذي أثبت حضوره عنهما باعتباره وكيلاً مما يجعل الخصومة غير مستوفية لشكلها ويعرض الحكم الذي يصدر فيها للبطلان، غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الإشارة إلى هذين الطلبين ولم يرد عليهما مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن - البطلان المترتب على عدم الإعلان لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر البطلان لمصلحته، وأن محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على دفاع لم يقدم إليها دليله، وأن إعادة الدعوى إلى المرافعة هو من إطلاقاتها، لما كان ذلك وكان الطاعن لم يقدم رفق طلبه إعادة الدعوى إلى المرافعة الدليل على وكالة المطعون ضدهما الثانية والثالثة للمطعون ضده الأول وكان لا يجوز للطاعن التمسك بعدم إعادة إعلان غير من الخصوم فإن إغفال الحكم المطعون فيه الإشارة إلى هذين الطلبين يعتبر بمثابة رفض ضمني لهما يدخل في حدود إطلاقاته ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

