باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ)
المدنية
ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / محـمود
سعـيد محـمود نائـب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / رفعت فهمى العزب ،
خالد محمـد سليـــــــــــم
عبد الناصر محمد أبو الوفـا و محــمــــد مصطــفـــى قنـــديــــل
" نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى صلاح الصائم.
وأمين السر السيد / هشام السخاوى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار
القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 21 من ربيع الثاني سنة 1438 هـــــ
الموافق 19 من يناير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 1637 ، 2607 ،
2648 لسنة 86 ق.
المرفــوع مــن أولهما : ــــ
........ المقيمين / .... محافظة القاهرة.
حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.
ضــــــــــــد
........ المقيمة / .... محافظة القاهرة.
حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.
الوقائــــــــــع
فـــى يـــــــــوم 9/2/2016 طُعــــــن
بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/ 12/2015 في الاستئناف
رقم 7162 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة
شارحة.
وفى 24/2/2016 أُعلنت المطعون ضدها
الثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة
3/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضم
الطعنين رقمى 2607 ، 2648 لسنة 86 ق لهذا الطعن ليصدر فيهم حكم واحد ، وحددت لنظرهم
جلسة 19/1/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة
حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة
أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المرفــوع مــن ثانيهما : ــــ
........ المقيمة / .... محافظة القاهرة.
حضر عنها .... الأستاذ / .... المحامي. وقدم حافظة مستندات.
ضــــــــــــد
........
المقيم / .... محافظة القاهرة. حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.
الوقائــــــــــع
فـــى يـــــــــوم 24/2/2016 طُعــــــن
بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف
رقم 7162 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة
شارحة.
وفى 5/3/2016 أُعلن المطعون ضده
بصحيفة الطعن.
وفى 16/3/2016 أودع المطعون ضده مذكرة
بدفاعه.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة
3/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضم
هذا الطعن للطعن رقم 1637 لسنة 86 ق ،
وحددت لنظرهم جلسة 19/1/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين
بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء
بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المرفــوع مــن ثالثهما : ــــ
ورثة / ... المقيمون / قسم قصر النيل ـــ محافظة
القاهرة. حضر عنهم المحامي / .......
ضــــــــــــد
........ المقيم / .... محافظة القاهرة.
حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.
في يـــــــــوم 24/2/2016 طُعــــــن
بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف
رقم 7162 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى
الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة
شارحة.
وفى 7/3/2016 أُعلن المطعون ضده
بصحيفة الطعن.
وفي 16/3/2016 أودع المطعون ضده مذكرة
بدفاعه.
ثم أودعت
النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة
3/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وقررت ضم
هذا الطعن للطعن رقم 1637 لسنة 86 ق ، وحددت لنظرهم جلسة 19/1/2017 وبها سُمعت
الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى
الطاعنين والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم
لجلسة اليوم.
المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى
تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر/ خالد محمد سليم
" نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث
إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيـــث إن الوقائع ـــــ على ما يبين
من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
ـــ بعد رفض طلب أمر الأداء ــــ الدعوى رقم 955 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا له مبلغ
خمسة وثلاثين مليون جنيه على سند من أنه يداين به مورثهم المرحوم / محمود على
متولى بموجب شيك أصدره له وبمطالبتهم بالسداد امتنعوا ـــ وبعد أن أحالت المحكمة
الدعوى للتحقيق حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم
بالاستئناف رقم 7162 لسنة 132 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/12/2015 قضت المحكمة برفضه
وتأييد الحكم المستأنف ـــ طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم
1637 لسنة 86 ق ، كما طعنت فيه المطعون ضدها الثانية بالطعن رقم 2607 لسنة 86 ق ،
كما طعن الطاعنون في الطعنين آنفى البيان بذات الطريق بالطعن رقم 2648 لسنة 86 ق .
وقدمت النيابة مذكرة في الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأى برفضهم ، وإذ عُرضت الطعون
على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ـــ ضمت الثانى والثالث إلى الأول ليصدر فيهم
حكم واحد وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون
الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين
أعطى المحرر " الشيك " سند التداعى قوة الورقة العرفية في الإثبات
واعتبره حجة على الطاعنين على الرغم من أنها لا تحمل توقيع مورثهم في نهاية
البيانات المدونة به ، ودون أن يقرن توقيعه الوارد أمام بيان تصحيح رقم الحساب بما
يؤكد أنه قصد الارتباط بما دون به من مبالغ مالية ورتب على ذلك أن قضى بإلزامهم في
حدود تركة مورثهم بالمبلغ الوارد به الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله . ذلك بأنه
ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الأصل أن مجرد التوقيع في نهاية
الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده
لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن
قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئاً آخر، أما إذا لم يرد التوقيع في نهاية الكتابة
بالمحرر بل جاء في موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا
إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها ــــ كما أنه من المقرر ـــ وعلى ما
جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه إذا اعتمدت المحكمة على صحة أدلة مجتمعة بحيث لا
يبين منها أثر كل واحد منها على حده في تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهى إليه
قضاؤها لو أنها استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد
أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصوره في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى
المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه ـــ قد أقام قضاءه على دليلين متساندين أولهما
ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الشيك موضوع الدعوى محرر بسبب علاقة مديونية بين
طرفى الدعوى ، والثانى أنه يعتبره ورقة عرفية موقعة من مورث الطاعنين وأن القانون
لم يشترط مكانا معيناً لاعتبار التوقيع صحيحاً ـــ وكان الثابت من الأوراق أن
توقيع المورث لم يرد الأمرين بيان تصحيح رقم الحساب وليس في أخر المحرر وخلا المحرر
مما يؤكد أنه قرن ذلك التوقيع بما يؤكد التزامه بباقى بياناته ومنها المديونية
الواردة به ـــ وبالتالى فلا تكون له حجية قبله ومن بعده ورثته ، فإن الحكم
المطعون فيه إذ اعتد بذلك المحرر واعتبره حجة على الطاعنين ورتب على ذلك إلزامهم
في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأداء قيمة المديونية موضوع ذلك المحرر يكون
قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك استناد الحكم لدليل آخر هو أقوال الشهود
تقريراً لما أخذ به من حجية ذلك المحرر ذلك أن الحكم قد اعتمد فيه قضاءه على
دليلين متساندين بحيث لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدته وإذ ثبت فساد الدليل
المستمد من الورقة العرفية فلا يعرف ما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل
الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.
لذلـــــــك
نقضــــت
المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصاريف كل طعن ومبلغ مائتى
جنيه مقابل أتعاب المحاماة ـــ وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.