الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 20 نوفمبر 2018

كتاب دوري 9 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة الدستورية عن القانون 34 لسنة 1984 (التعدي على أملاك الدولة)

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي
كتاب دوري 9 لسنة 2018


بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 17 لسنة 28 قضائية دستورية " بعدم دستورية القانون رقم 34 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات".
لما كان ذلك وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتي :
أولاً : عدم تطبيق المادتين 115 مكرراً ، 372 مكرراً من قانون العقوبات المضافتين بالقانون رقم 34 لسنة 1984 فيما تضمنته كل مادة منهما فيما بم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن الوقائع المشار اليها سلفاً وحفظ تلك المحاضر او التقرير فيها بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية – بحسب الأحوال – لعدم الجناية ما لم تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثانياً : طلب الحكم ببراءة المتهمين في القضايا المنظورة أمام المحاكم والمرفوعة فيها الدعوى عن وقائع قدمت الى المحاكمة استناداً الى نص المادتين المشار اليهما – دون أي مواد أخرى – في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ما لم تكن الوقائع تشكل جريمة أخرى مؤثمة بموجب نصوص قانون العقوبات او أي نص جنائي آخر .
ثالثا : إرسال القضايا المحكوم فيها بالإدانة إذا كان الحكم قد قضى بالعقوبة مستندا لنص أي من المادتين المشار اليهما فقط دون غيرهما إلى المحامي العام للنيابة الكلية ليأمر بوقف تنفيذ تلك العقوبة
صدر في 17 / 11 / 2018
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق





كتاب دوري 8 لسنة 2018 بشأن حكم المحكمة الدستورية باستعمال الرأفة في قضايا السلاح 3

جمهورية مصر العربية
النيابة العامة
مكتب النائب العام المساعد
للتفتيش القضائي

كتاب دوري 8 لسنة 2018
بتاريخ 21/10/2018 ورد كتاب السيد المستشار رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا متضمناً أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكما في القضية رقم 102 لسنة ٣٦ ق دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة لجريمتي حيازة وإحراز، بالـذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح ناري من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2، 3) من ذات القانون، أو ذخائر مما تستعمل في الأسلحة المشار إليها، وذلك في أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها، 
لما كان ذلك وكانت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة قد نصت على أنه " واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المادة " .
وكانت المادة (٤٩) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (٤٨) لسنة ١٩٧٩ قد نصت على أنه " يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر. فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جناني تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه " .
وكان حكم المحكمة الدستورية العليا سالف البيان بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم ٦ لسنة ٢٠١٢ فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ذاتها - وهو من النصوص الجنائية - يترتب عليه من يوم صدوره عدم الاستناد إلى النص المقضي بعدم دستوريته في حالة الحكم في الجريمة المشار إليها سلفا .
- وتطبيقا لما تقدم وإعمالاً لنص المادة الخامسة من قانون العقوبات ندعو السادة أعضاء النيابة إلى اتباع ما يأتي :
أولا . عدم إضافة الفقرة الأخيرة من المادة (٢٦) من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ بشأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 إلى مواد القيد في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السادسة من المادة ذاتها .
ثانيا : بالنسبة للقضايا التي مازالت متداولة أمام محاكم الجنايات - بشأن الجريمة المشار إليها سلفا - يطلب عضو النيابة الحاضر بالجلسة من المحكمة عدم تطبيق النص المقضي بعدم دستوريته .
صدر في 17 / 11 / 2018
والله ولي التوفيق
النائب العام
المستشار /
نبيل احمد صادق





الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الطعن 18595 لسنة 77 ق جلسة 13 / 9 / 2015


 محكمة النقض
 الدائــرة المدنيــة
دائرة الأحــد (أ) المدنية
 ــــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
بــرئـــاســة الــسـيد الـقـاضـى / عبدالعزيز فرحات نـائــب رئــيس الــمــحــكمة
وعــضوية الـسـادة القـــضاة / أيـمن يحي الرفاعي ، عبدالله عيـد حسن
 طارق فتحى يوسف نواب رئيس المحكمة
 ومحمد عبدالمنعم الخلاوى
وأمين السر السيد / محمد أحمد عبد الله .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 29 من ذى القعدة سنة 1436 هـ الموافق 13 من سبتمبر سنة 2015 .
 أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18595 لسنة 77 ق .
 الـــمــرفوع مـن :
- ..... . المقيمة ..... ـــ محافظة الدقهلية .
ضــــــــد
- رئيس مجلس إدارة بنك ..... بصفته . وموطنه القانونى ـــ الدقى ـــ محافظة الجيزة .
عُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة ، وبعد المداولة صدر القرار الآتى :
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة.
        لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء المبلغ الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادى لرفع الدعاوى ولا يجوز في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق استصدار أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يجوز التوسع فيه . لما كان ذلك ، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام دعوى على الطاعنة بصفتها كفيل ضامن لمديونية زوجها بموجب عقد الكفالة المؤرخ 31/5/2001 وأنها ضامنة للسداد وفى حدود مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه وإذ توقف المدين عن استكمال سداد هذا المبلغ وبان من كشف الحساب أن المتبقى عليه مليون ومائة واثنين وعشرون ألف ومائة وثمانية وتسعون جنيهاً وثمانية عشر قرشاً ومبلغ واحد وأربعون ألف ومائتين وعشرون دولار أمريكياً فإن هذه المبالغ لم تكن معينة المقدار بعقد الكفالة والذى تلا من تاريخ استحقاقه فإن هذه الورقة لا تتوافر فيها شرط استصدار أمر الأداء ولا تكون المطالبة بهذه المبالغ إلا بطريق الدعوى ، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس ومن ثم غير مقبول ، وكان ما تثيره في خصوص بطلان عقد الكفالة لتوقيعها عليه حال أنها غير موسرة وليس لها أموال وأنها وقعته خشية من زوجها وحرصاً على استمرار العلاقة الزوجية فإنه نعى عارٍ عن دليله ومن ثم يضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات ومن ثم تأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لــــــــــذلك
       أمرت المحكمة ـــــــ في غرفة مشورة ـــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعنة المصاريف ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 2392 لسنة 79 ق جلسة 3 / 11 / 2016


 محكمة النقض
 الـدائــــرة المدنـيــــــة
دائرة الخميس (أ) المدنية
 ـــــــــــــــــ
 محضر جلسة
 ـــــــ
برئاسة الـسـيـد القاضى/ محمود سعيد محمـود نائب رئـيس المحكمة
وعـضوية السادة القضاة / رفعت فهمي العـزب ، خالـد مـحمد سليم
 عبد الناصر محمد أبو الوفا وعمرو جمال عبد الله نواب رئيـس المحكمة
وأمين السر السيد / محمد عبد الرحمن .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 3 من صفر سنة 1438 هـــــ الموافق 3 من نوفمبر سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 2392 لسنة 79 ق .
المرفوع مـن
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء (بصفته) .
مقره / 53 شارع 26 يوليو ـــ بولاق ـــ محافظة القاهرة .
 ضـــــــــــــــــــــد
....... بصفته صاحب ومدير فندق ... بالهرم . المقيم / .... ـــ الهرم ـــ محافظة الجيزة .







الـــــمــــحـــــكــمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لمـــا كان من المقرر ـــ في قضاء هذه المحكمة ـــ أن مناط خضوع الحق للتقادم الخمسي وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 375 من القانون المدني هو اتصافه بالدورية والتجدد أي أن يكون الحق مستحقاً في مواعيد دورية أياً كانت مدتها وأن يكون هذا الحق بطبيعته مستمراً لا ينقطع سواء كان ثابتاً أو تغير مقداره من وقت لآخر وتسقط تبعاً لها الفوائد وغرامات التأخير المترتبة على عدم سداد الاشتراكات التى لحقها التقادم سالف الذكر عملاً بنص المادة 386/2 مدنى ، كما أنه من المقرر أنه إذا دفع أمام محكمة الموضوع بالتقادم تعين عليها من تلقاء نفسها أن تبحث مدى توافر شروطه القانونية بما في ذلك مدته وما قد يعترضها من وقف أو انقطاع ، وأن سريان التقادم لا يبدأ إلا من وقت استحقاق الدين وفقاً لصريح نص المادة 381 من القانون المدنى ، فإذا كان الدين يستحق الأداء على أقساط دورية فلا يبدأ سريان التقادم بالنسبة له إلا من وقت حلولها ولا يتوقف سريان التقادم بالنسبة إلى أية دفعة منها على سريانه بالنسبة إلى الدفعات الأخرى ، إذ أن كل قسط يعتبر ديناً مستقلاً بالنسبة إلى التقادم وإلى مبدأ سريانه وذلك على نحو ما صرحت به المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى ، فإذا اشترط حلول الأقساط جميعها عند التأخير في دفع قسط منها وتحقق هذا الشرط ، فإن التقادم لا يسرى بالنسبة للأقساط الباقية إلا عند حلول مواعيدها الأصلية لأن اشتراط حلولها عند التأخر في دفع أى قسط إنما هو شرط في مصلحة الدائن فلا يضار به تقديم مبدأ سريان التقادم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم الخمسي على ما أورده بمدوناته من أن الدين المطالب به في الدعوى هو عبارة عن قيمة استهلاك تيار كهربائي وهى مما يتم دفعها عادة بصفة دورية كل شهر أو شهرين أو أكثر وهى من الحقوق المستمرة التي لا تنقطع إذ يتم دفعها للجهة المالكة ما دامت تنفذ العقد المبرم بينها وبين المنتفع بهذه الخدمة والتي تتمثل في توريد الطاقة الكهربائية للأخير ولا تنقطع ما دام العقد قائماً ومستمراً وهى بهذه المثابة من الحقوق الدورية المتجددة بما يخضعها للتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375/1 مدني وأن الشركة الطاعنة تطل المطعون ضده بقيمة استهلاك التيار الكهربائي عن شهرى يوليو وأغسطس سنة 1997 في حيــــن أنهــــا أقامــــت الدعـــوى المطروحة بتاريخ 24/7/2003 أى بعد مضى أكثر من خمس سنوات على تاريخ استحقاق الدين المطالب به وهو ما يسقط حقها في الدعوى بالتقادم الخمسي ، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فيما انتهى إليه ويوافق صحيح القانون ، ولا ينال من ذلك ما تمسكت به الشركة الطاعنة بسبب الطعن من انتفاء صفة الدورية والتجدد والاستمرارية عن الدين المطالب به باعتبار أن العقد المبرم بينها وبين المطعون ضده قد فسخ لعدم سداد المبلغ محل المطالبة ذلك أن الدين المطالب به والذى يمثل قيمة استهلاك التيار الكهربائي خلال شهري يوليو وأغسطس 1997 كان مستحقاً آنذاك كحق دوري متجدد ومستمر وأن مدة التقادم بشأنه قد بدأت وفقاً لنص المادة 381 من القانون المدني من وقت استحقاقه ، ومن ثم فإن فسخ العقد المبرم بين طرفي النزاع أو استمراره لن تؤثر في طبيعة الدين المطالب به أو في سريان التقادم بشأنه ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن على غير أساس ومن ثم غير مقبول .
لــذلــــــــك
أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 8022 لسنة 74 ق جلسة 21 / 9 / 2013


محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين   نائب رئيس المحكمــــة
 وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، زكريا إسماعيل على
 د/ أحمد مصطفى الوكيل " نـواب رئيس المحكمـة "
 و نور الدين عبد الله جامع .
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .           
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 15 من ذو القعدة سنة 1434 هـ الموافق21 من سبتمبر سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 8022 لسنـة 74 ق .
المرفوع مــن
.... . المقيم / .... قسم العمرانية ، محافظة الجيزة
                                          ضـــــــــــــــــد
..... . المقيمة / .... قسم العمرانية ، محافظة الجيزة.
 المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة:ـ
لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن طريق أوامر الأداء هو استثناء من القواعد العامة في الدعاوى إبتداءً فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذ كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره وألا يكون مقدار الدين قابلاً للمنازعة فيه فإذا تخلف أحد هذه الشروط وجب على الدائن إتباع الطريق العادى في رفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن بعدم قبول الدعوى لعدم إتباع المطعون ضدها طريق أمر الأداء بما أورده بمدوناته ، أن الثابت من واقع الأطلاع على القائمة أنها جعلت الخيار للطاعن في الوفاء بقيمة المنقولات أو بأعيانها وعليه فلا مشاحة في أن ترفع دعواها الراهنة بالطريق العادي لرفع الدعوى ويكون الدفع المبدى في غير محله جديراً بالرفض وكان ماأورده الحكم قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ، وأن المقرر أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير ألا يكون قد أحتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى آخرى نظرها القضاء ، وكان الثابت أن القائمة التى يدعى الطاعن تزويرها قد سبق الإحتجاج بها على الطاعن أمام القضاء الجنائى في الجنحة رقم 3282 لسنة2001 السيدة زينب وناقش موضوعها ومن ثم لايقبل منه بعد ذلك الإدعاء بتزويرها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم في قضائه ماتقدم فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون مايثيره الطاعن عليه بوجه النعى على غير أساس ، وأنه ولما كان البين أن الأعيان الواردة بقائمة المنقولات محل النزاع هى ملك للمطعون ضدها ، ومن ثم تكون هى صاحبة الصفة في إقامة الدعوى الراهنة وبالتالى نعى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس ، وأن مايبديه الطاعن من أن المطعون ضدها استلمت مشغولاتها الذهبية وأنه لم يقم بتبديدها فإنه يعد دفاعاً جديداً لايجوز التمسك به أمام محكمة النقض ، وإنه لا على المحكمة إن هى لم تر الإستعانة بأهل الخبرة متى وجدت في أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم لايعيب الحكم المطعون فيه عدم اتخاذ هذا الإجراء من تلقاء نفسه ، ويكون النعى عليه في الشأن على غير أساس ، ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن .
لـــــــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات مع مصــــــــــادرة الكفالة .

الطعون 1637 ، 2607 ، 2648 لسنة 86 ق جلسة 19 / 1 / 2017


باسم الشعب
محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (أ) المدنية
 ـــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضى / محـمود سعـيد محـمود نائـب رئيـس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / رفعت فهمى العزب ، خالد محمـد سليـــــــــــم
 عبد الناصر محمد أبو الوفـا و محــمــــد مصطــفـــى قنـــديــــل
 " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة السيد / مصطفى صلاح الصائم.
وأمين السر السيد / هشام السخاوى.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة.
فى يوم الخميس 21 من ربيع الثاني سنة 1438 هـــــ الموافق 19 من يناير سنة 2017 م.
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعون المقيدة في جدول المحكمة بأرقام 1637 ، 2607 ، 2648 لسنة 86 ق.
المرفــوع مــن أولهما : ــــ
........ المقيمين / .... محافظة القاهرة. حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.
ضــــــــــــد
........ المقيمة / .... محافظة القاهرة. حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.

الوقائــــــــــع

فـــى يـــــــــوم 9/2/2016 طُعــــــن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/ 12/2015 في الاستئناف رقم 7162 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة شارحة.
وفى 24/2/2016 أُعلنت المطعون ضدها الثانية بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
        وبجلسة 3/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضم الطعنين رقمى 2607 ، 2648 لسنة 86 ق لهذا الطعن ليصدر فيهم حكم واحد ، وحددت لنظرهم جلسة 19/1/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضدهما والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المرفــوع مــن ثانيهما : ــــ
........ المقيمة / .... محافظة القاهرة. حضر عنها .... الأستاذ / .... المحامي. وقدم حافظة مستندات.
ضــــــــــــد
 ........ المقيم / .... محافظة القاهرة. حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.

الوقائــــــــــع

فـــى يـــــــــوم 24/2/2016 طُعــــــن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف رقم 7162 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 5/3/2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفى 16/3/2016 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع برفضه.
        وبجلسة 3/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وقررت ضم هذا الطعن للطعن رقم 1637 لسنة 86 ق ، وحددت لنظرهم جلسة 19/1/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنة والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
المرفــوع مــن ثالثهما : ــــ
 ورثة / ... المقيمون / قسم قصر النيل ـــ محافظة القاهرة. حضر عنهم المحامي / .......
ضــــــــــــد
........ المقيم / .... محافظة القاهرة. حضر عنه .... الأستاذ / .... المحامي.
في يـــــــــوم 24/2/2016 طُعــــــن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 29/12/2015 في الاستئناف رقم 7162 لسنة 132 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنين مذكرة شارحة.
وفى 7/3/2016 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
وفي 16/3/2016 أودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها :ــــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه.
        وبجلسة 3/11/2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر ، وقررت ضم هذا الطعن للطعن رقم 1637 لسنة 86 ق ، وحددت لنظرهم جلسة 19/1/2017 وبها سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والمطعون ضده والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
 المحكمــــــــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيـــــــــد القاضـــــى المقــــــــــــــــرر/ خالد محمد سليم " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
        حيث إن الطعون استوفت أوضاعها الشكلية.
وحيـــث إن الوقائع ـــــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ــــــ تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام ـــ بعد رفض طلب أمر الأداء ــــ الدعوى رقم 955 لسنة 2014 محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين والمطعون ضدها الثانية بأن يؤدوا له مبلغ خمسة وثلاثين مليون جنيه على سند من أنه يداين به مورثهم المرحوم / محمود على متولى بموجب شيك أصدره له وبمطالبتهم بالسداد امتنعوا ـــ وبعد أن أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق حكمت بالطلبات . استأنف الطاعنون والمطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 7162 لسنة 132 ق القاهرة ، وبتاريخ 29/12/2015 قضت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف ـــ طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 1637 لسنة 86 ق ، كما طعنت فيه المطعون ضدها الثانية بالطعن رقم 2607 لسنة 86 ق ، كما طعن الطاعنون في الطعنين آنفى البيان بذات الطريق بالطعن رقم 2648 لسنة 86 ق . وقدمت النيابة مذكرة في الطعون الثلاثة أبدت فيها الرأى برفضهم ، وإذ عُرضت الطعون على هذه المحكمة ــــ في غرفة مشورة ـــ ضمت الثانى والثالث إلى الأول ليصدر فيهم حكم واحد وحددت جلسة لنظرهم وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون في الطعون الثلاثة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال حين أعطى المحرر " الشيك " سند التداعى قوة الورقة العرفية في الإثبات واعتبره حجة على الطاعنين على الرغم من أنها لا تحمل توقيع مورثهم في نهاية البيانات المدونة به ، ودون أن يقرن توقيعه الوارد أمام بيان تصحيح رقم الحساب بما يؤكد أنه قصد الارتباط بما دون به من مبالغ مالية ورتب على ذلك أن قضى بإلزامهم في حدود تركة مورثهم بالمبلغ الوارد به الأمر الذى يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله . ذلك بأنه ــــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أن الأصل أن مجرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر يفيد نسبتها إلى صاحب التوقيع ولو لم تكن بخطه ويدل على اعتماده لها وإرادته الالتزام بمضمونها دون حاجة إلى بيان صريح منه بهذا المعنى ما لم يكن قد حدد أنه قصد بتوقيعه شيئاً آخر، أما إذا لم يرد التوقيع في نهاية الكتابة بالمحرر بل جاء في موضع آخر قبلها فإن هذه الكتابة لا تنسب إلى صاحب التوقيع إلا إذا قرن توقيعه بما يؤكد أنه قصد الارتباط بها ــــ كما أنه من المقرر ـــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــــ أنه إذا اعتمدت المحكمة على صحة أدلة مجتمعة بحيث لا يبين منها أثر كل واحد منها على حده في تكوين عقيدتها ولا ما كان ينتهى إليه قضاؤها لو أنها استبعدت أحد هذه الأدلة لعيب شابه فإنه يتعين في حالة ثبوت فساد أحد هذه الأدلة نقض الحكم لقصوره في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه ـــ قد أقام قضاءه على دليلين متساندين أولهما ما استخلصه من أقوال الشهود من أن الشيك موضوع الدعوى محرر بسبب علاقة مديونية بين طرفى الدعوى ، والثانى أنه يعتبره ورقة عرفية موقعة من مورث الطاعنين وأن القانون لم يشترط مكانا معيناً لاعتبار التوقيع صحيحاً ـــ وكان الثابت من الأوراق أن توقيع المورث لم يرد الأمرين بيان تصحيح رقم الحساب وليس في أخر المحرر وخلا المحرر مما يؤكد أنه قرن ذلك التوقيع بما يؤكد التزامه بباقى بياناته ومنها المديونية الواردة به ـــ وبالتالى فلا تكون له حجية قبله ومن بعده ورثته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بذلك المحرر واعتبره حجة على الطاعنين ورتب على ذلك إلزامهم في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم بأداء قيمة المديونية موضوع ذلك المحرر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا يغير من ذلك استناد الحكم لدليل آخر هو أقوال الشهود تقريراً لما أخذ به من حجية ذلك المحرر ذلك أن الحكم قد اعتمد فيه قضاءه على دليلين متساندين بحيث لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدته وإذ ثبت فساد الدليل المستمد من الورقة العرفية فلا يعرف ما يصير إليه قضاؤها إذا ما استبعد هذا الدليل الأمر الذى يعيب الحكم بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعون.
 لذلـــــــك
نقضــــت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضده الأول بمصاريف كل طعن ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ـــ وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة.

الطعن 3150 لسنة 69 ق جلسة 3 / 3 / 2011


محكمـة الـنقـض
 الدائــرة المدنيـــة
دائرة الخميس ( أ ) المدنية

محضـر جلسـة
برئاسة السيد القاضــى / سعــــيد شعـــله نائـب رئيـس المحكمــة
وعضوية السادة القضـاة / محمـود سعـيد محمود ، عـبد الناصـر أبـو الوفـا  وأحمـد أبـو ضــيف    نـواب رئيـس المحكمـة
            ومحمود عمرو جمال عبد الله .
والسيد أمين السر / هشام السخاوى .
فى الجلسة المنعقدة في غرفة مشورة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 28 من ربيع الأول سنة 1432 هـ الموافق 3 من مارس سنة 2011 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 3150 لسنة 69 ق .
المرفوع مـن
ـ ..... . المقيم ..... – بندر سوهاج .
ضــــد
ـ .... . المقيم بشارع .... بجهينه الغربية . 
المحكمــة
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن مناط التزام الدائن بسـلوك طـريق أمر الأداء للمطالبة بدينه – وذلك وفقاً لنص المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض مما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكـون هو الطريق العادى لرفع الدعوى ، ولا يجوز للدائن في هذه الحالة أن يلجأ إلى طريق أمر الأداء لأنه استثناء من القواعد العامة لا يجوز التوسع فيه ، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن بقيمة الشيك الذى أصدره له والتعويض عن عـدم الوفـاء به في الميعاد وكان طلبه الأخير مما لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ومن ثم فـإن سبيل المطالبة به يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس .
        وحيث إنه لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه متى كانت المحكمة الابتدائية مختصة بالنظر في طلب ما فإن اختصاصها هذا يمتد إلى ما عساه أن يكون مرتبطـاً به من طلبات أخرى ولو كانت مما يدخل في الاختصاص النوعى للقاضى الجزئى ويكون الاختصاص بنظر الدعوى برمتها منعقداً للمحكمة الابتدائية ، وكان المطعون ضـده قد أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام الطاعن بقيمة الشيك الذى أصدره له والتعويض عن عدم الوفاء به في الميعاد وكان طلبه الثانى مما يدخل في الاختصاص القيمى للمحكمة الابتدائية ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى الطلب الأول باعتباره مرتبطـاً بالطـلب الثانـى ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانـون ويكـون النعى عليه في هذا الخصوص على غير أساس ، ويضحى الطعن برمته غير مقـبول .
لـذلــك
        أمرت المحكمة - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن بالمصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 2676 لسنة 80 ق جلسة 16 / 3 / 2017


 محكمة النقـض
الــــدائــــرة المــــدنيــــة
دائرة الخميس (ج) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيـد القاضــى / على مصطفى معــوض " نائــب رئيس المحكمــة "
وعضويـــــــــة السـادة القضاة / وائل صلاح الدين قنديل ، وليـــــــــد أحمــــــد مقلد و أيمن عبد القادر العدوى " نواب رئيس المحكمـــة "
 و د/ محمد على سويلــــــم .
بحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 17 من جمادى أخر سنة 1438هـ الموافق 16 من مارس سنة 2017.
أصدرت القرار الآتي :
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 2676 لسنة 80 ق .
المرفــوع مـن
ـ .... – المقيم – الفشن ....... .
ضــــــــــــــــد
ـ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بصفته لشركة مطاحن مصر الوسطى .
ويعلن بالقطاع القانوني بعمارة عبد الله حسين ارض سلطان المنيا ومحضري محكمة المنيا .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة :-
لما كان المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن الشارع عدّ من الإجراءات الجوهرية في الطعن أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون ، وإذ لم يقدم الطاعن رفقة طعنه الأوراق والمستندات المقدمة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وصورة رسمية من الجنحة رقم 1656 لسنة 1999 والجنحة رقم 7582 لسنة 1999 بندر المنيا وأيضاً الجنحة رقم 10889 لسنة 1999 مستأنف المنيا والجناية رقم 6 لسنة 2003 بنى سويف والدعوى رقم 355 لسنة 2003 م. ك بنى سويف وتقرير الخبير في الدعوى الأخيرة وفق ما تقضى به المادة 255 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 حتى تستطيع المحكمة التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص فإنه يكون نعياً عارياً عن دليله ومن ثم غير مقبول . وقد خلت الأوراق مما يفيد تمسكه بوقف الدعوى تعليقاً أو طلبه ندب خبير في الدعوى ، وكان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 201 من قانون المرافعات أنه يشترط لسلوك طريق استصدار أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ومقتضى ذلك أن يكون ثابتاً بورقة عليها توقيع المدين وأن تكون مفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها دون غيره في ميعاد استحقاقه فإذا تخلفت هذه الشروط فإن سبيل الدائن في المطالبة بالدين يكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى . وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت دعواها ابتداءً بالمطالبة بقيمة الشيك محل النزاع والتعويض عن الأضرار التي لحقت بها من عدم سداد الشيك وهو يخضع لتقدير القاضي بما يكون معه الدين غير محدد المقدار ابتداءً ومن ثم لا تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء ويكون سبيل الدائن في المطالبة بهذا الدين طريق الدعوى العادية ، وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس ويضحى الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون .
لـذلـــك
أمرت المحكمة ــــــ في غرفة مشورة ــــــ بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، مع مصادرة الكفالة .

الطعن 1867 لسنة 74 ق جلسة 14 / 11 / 2013


 محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة الخميس ( ب ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ حامد زكي بدوي إدريـس
 رأفـــت الحسينى نـواب رئيس المحكمـة
 أشرف أبو العز
وأمين السر السيد / محمود مدين .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 10 من محرم سنة 1434 هـ الموافق 14 من نوفمبر سنة 2013 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 1867 لسنة 74 ق .
المرفوع مــن
ـــــــ خالد أحمد عبد الواحد شقير .
المقيم 96 شارع عمر بن الخطاب – مصر الجديدة .
ضـــــــــــــــــد
ــــــ خالد احمد يحيى .
المقيم 15 شارع السياج عبد المنعم الشربينى - الحى السابع – مدينة نصر – القاهرة .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة
لما كانت طلبات المطعون ضده في دعواه هي إلزام الطاعن بالتعويض الاتفاقي الوارد بعقد البيع سند الدعوى لإخلال الطاعن بالالتزام الوارد بالبند الرابع منه ، وكان هذا التعويض يخضع لتقدير قاضى الموضوع وقابل للمنازعة فيه من قبل الطاعن – المدين – ومن ثم فلا تتوافر للمطالبة به شروط استصدار أمر الأداء ويضحى السبيل إليه هو الطريق العادي لرفع الدعوى ، وإذ اتبع المطعون ضده هذا الطريق الأخير ، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سببى الطعن يكون على غير أساس . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص – بما لمحكمة الموضوع من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وعمل الخبير والتحقق من توافر شروط الفســـخ الاتفاقى – إلى أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير أن الطاعن – البائع – لم يسلم شقة النزاع للمطعون ضده في الميعاد المحدد بعقد البيع المؤرخ 1/5/1998 – وهو ذات الميعاد المحدد لسداد القسط الأخير من الثمن وأن المطعون ضده – المشترى – قد حبس ذلك القسط بسبب فعل الطاعن – البائع – وبالتالى فقد تخلف أحد الشروط الواجب توافرها للتمسك بفسخ العقد ، ورتب الحكم على ذلك قضائه برفض الدعوى الفرعية المقامة من الطاعن بطلب فسخ عقد البيع سند الدعوى ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ، فإن النعى عليه بالوجهين الأول والثانى من السبب الثانى من سببى الطعن يضحى جدلاً موضوعياً من سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان ما يثيره الطاعن بالوجه الثالث من السبب الثانى من سببى الطعن من نعى على الحكم هو من قبيل الخطأ المادى الذى يختص بتصحيحه المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه طبقاً للإجراءات التى نصت عليها المادة 191 من قانون المرافعات ولا يصلح أن يكون سبباً للطعن بالنقض ، فإن النعى على الحكم بهذا الوجه يكون غير مقبول ويضحى الطعن برمته مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
لــــــــــــــــــــــــــــــذلك
أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصـــــــــــــادرة الكفالة .