الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

الطعن 7598 لسنة 78 ق جلسة 8 /12 / 2016


محكمـــــة النقـــــض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
محضر جلسة
ـــــــــــــــ
برئاسة السيد المستشــار / د . سعيد فهيم خليل     نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ ممـــــــدوح القــــــــــــزاز ، عــز الدين عبد الخالق
 كمــــــــــال عبـــــــــد الله و أشرف أبــــو العــــــــز
 نواب رئيس المحكمـة
أمين السر السيد / محمود مدين .
في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الخميس 9 من ربيع الأول سنة 1438 هـــــ الموافق 8 من ديسمبر سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتي :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7598 لسنة 78 ق .
المرفوع مــن
ــــ ........ . المقيم / بندر البلينا ...
ضـــــــــــــــــد
ـــ رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلى بصفته .
محله المختار/ الإدارة القانونية للبنك شارع طلعت حرب – بندر أسيوط.
المحكمــة
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .
        لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط التزام الدائن بسلوك طريق أمر الأداء وفقاً للمادة 201 من قانون المرافعات ، أن يكون كل مطلوب الدائن مبلغ من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء ، فإذا كان بعض ما يطالب به لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة يكون هو الطريق العادى لرفع الدعوى ، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن بعض طلبات البنك المطعون ضده – غرامات التأخير – تفتقر للشروط المشار إليها ، فإن دعواه تكون قد رفعت بالطريق القانونى ويضحى ما يثيره الطاعن بالوجه الثانى من أوجه الطعن لا يستند إلى أساس قانونى سليم ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، ويكون النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول . ولما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن بطلان الإجراءات التى تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو بطلان نسبى قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقوم مقام من فقد الأهلية أو تغيرت صفته ، ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام ، ومن ثم فلا صفه للطاعن فيما يثيره بالوجه الأول من أوجه الطعن ، ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، ويضحى النعى عليه بهذا الوجه غير مقبول . ولما كان الحكم المطعون فيه - عملاً بما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة التزوير - قد خلص من أقوال شهود البنك المطعون ضده أن الطاعن قد وقع على إيصالات " 42 حسابات " بعد كتابة البيانات بها ، ورتب الحكم على ذلك قضائه برفض إدعاء الطاعن بتزوير بيانات تلك الإيصالات ، وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الخصوص ، فإن النعى عليه بالشق الأول من الوجه الثالث يعد جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . ولما كان الطاعن لم يثر بصحيفة طعنه ثمة أدلة أو أوجه دفاع جديدة ، وإنما ردد الدفاع الذى سبق وأن تمسك به أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن نعيه على الحكم المطعون فيه بفصله في الإدعاء بالتزوير وموضوع الدعوى بحكم واحد لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحته لا يعتد بها ويضحى النعى عليه بالشق الثانى من الوجه الثالث غير منتج . وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن فيشة المعاملات المحفوظة لدى البنك المطعون ضده مزورة عليه ، إلا أنه لم يسلك السبيل الذى رسمه القانون بالمواد من 248 إلى 259 من قانون الإثبات للإدعاء بالتزوير في هذا الخصوص ، وهو ما لا يتوقف على إذن من المحكمة ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالشق الأول من الوجه الرابع يكون غير مقبول . ولما كان ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالشق الثانى من الوجه الرابع هو سبب جديد يخالطه واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع ، فإن الطعن برمته يكون على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ، 249 من قانون المرافعات فتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263 من ذات القانون .
                                                         لذلك                                                        
 أمرت المحكمة – في غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة الكفالة .

الطعن 5590 لسنة 72 ق جلس 20 / 4 / 2013


باســــــــــــم الشعــــــــــــب
محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض
الدائرة المدنية
دائرة السبت (د) المدنية
برئاسة السيد المستشــار / ناجى عبد اللطيف حسين     نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/ محمود محمد العيسوى ، زكــــــريـا إسماعيل على
 و د/ أحمد مصطفى الوكيل و أســامـة جــعفـر مـحمـد " نـواب رئيس المحكمـة "
بحضور السيد رئيس النيابة /علاء فرج الأشقر. 
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 10 من جماد الأخر سنة 1434 هـ الموافق 20 من إبريل سنة 2013 م .
أصدرت الحكم الآتـى :
فـى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5590 لسنـة 72 ق .
المرفوع مــن
رئيس الوحدة المحلية لقرية ..... " بصفته ". وينوب عنه هيئة قضايا الدولة – مجمع التحرير – ميدان التحرير – قصر النيل – القاهرة . لم يحضر عنه أحد .
ضــــــــــــــــــــد
1-  ........ المقيمين ... مركز أبوتيج – أسيوط . حضر عنهما أ/ ...... " المحامى " .
" الوقائــــــــــــع "
فى يوم 16/9/2002 طُعــــــــــــن بطريــــــــــــق النقــــــــــــض في حكم محكمــــــة استئناف أسيوط . الصادر بتاريخ 22/7/2002 في الاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق . وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحـــالة .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى 25/9/2002 أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها: ــــــ قبول الطعن شكلاً , وفى الموضوع بنقض الحكـــم المطعون فيه .
وبجلســــــة 15/12/2012 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه للمرافعة .
وبجلسة2/3/2013 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت
النيابة العامة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلســــــة اليــــــــــــوم .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى / .... " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن بصفته الدعوى رقم 172 لسنة 2001 مدنى كلى أبوتيج بطلب الحكم بإلزامه بصفته بأن يؤدى لهما مبلغ خمسة وسبعين ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً, وقالا في بيان ذلك : إنه بتاريخ 23/4/1998 توفى نجلهما إثر صعقة بالتيار الكهربى نتيجة ملامسته لأحد أعمدة الإنـــارة , وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 255 لسنة 1998 عوارض أبوتيج , ولما كان الطاعن بصفته هو المسئول عن حراسة هذه الأعمدة وأنهما أصيبا من جراء وفاة نجلهما بأضرار مادية وأدبية وموروثة , فقد أقاما دعواهما , أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق ، وبتاريخ 28/11/2001 حكمت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للمطعون ضدهما مبلغ التعويض الذى قدرته عن الأضرار الأدبية والموروثة . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق. أسيوط , وبتاريخ 22/7/2002 قضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره , وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه , وفى بيان ذلك يقول : إن المطعون ضدهما قيدا دعواهما مباشرة أمام المحكمة الابتدائية , دون أن يتقدما بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات طبقاً لأحكام القانون 7 لسنة 2000 , بما يكون معه دعواهما غير مقبولة , عملاً بالمادة الحادية عشرة من القانون المذكور , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر , فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد , ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أنه " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التي تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " , وفى المادة الرابعة منه على أنه " عدا المنازعات التي تكون وزارة الدفاع والانتاج الحربى أو أي من أجهزتها طرفاً فيها , وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية , وتلك التى تفردها القوانين بأنظمة خاصة أو توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم , تتولى اللجان المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه " , وفى المادة الحادية عشرة منه على أنه " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل , ومنازعات التنفيذ , والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض , والطلبات الخاصة بأوامر الأداء , وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات وقف التنفيذ , لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون , إلاَّ بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية , أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." مفاده أن المشرع ارتأى اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها , سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية , إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم باعتبار أن أياً منها تحقق الغاية المبتغاة من إنشاء لجان التوفيق سالفة البيان ، ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها ، وكان من المقرر – أيضاً – أن وجه النعى وإن كان لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أنه يتعلق بسبب قانونى ، كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها - كما يبين من الحكم المــطعون فيه – ومن ثم تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة ، ولما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المنازعة المطروحة من المنازعات الخاضعة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 الذى أوجب عرضها على لجان التوفيق في المنازعات ابتداءً قبل اللجوء إلى المحاكم , وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد سبق تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة , بما تكون معه دعوى المطعون ضدهما وقد أقيمت مباشرة أمام المحكمة الابتدائية غير مقبولة , وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون الذى جره إلى الخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه , ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق.أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف ، والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 .
لـــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 141 لسنة 77 ق.أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون 7 لسنة 2000 , وألزمت المطعون ضدهما المصروفات عن درجتى التقاضى ، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

الطعن16081 لسنة 84 ق جلسة 16 / 7 / 2016


محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار /أحمد إبراهيم سليمان النجار نائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبـيـب خـلـف ، محمود محمد العيسوى                      
                              زكريا إسماعيل على   و  حـــازم المهندس قنديل
                                                " نـواب رئيس المحكمـة "        
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 11 من شوال سنة 1437 هـ الموافق 16 من يوليو سنة 2016 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 16081 لسنـة 84 ق .
المرفوع مــن
...... .  المقيم / ....... ــــ محافظة الدقهلية .
ضـــــــــــــــــد
...... .  المقيم / ....... ــــ محافظة كفر الشيخ .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر ـــــ فى قضاء هذه المحكمة ـــــ أنه يتعين على المتمسك بدفع شكلى أن يبدى دفعه قبل التعرض للموضوع بطلب أو دفاع أو إبداء أى دفع بعدم القبول ، وأنه كما أن لآزم كلمة قبل الواردة بالنص أن يتقدم الدفع الشكلى ما عداه من حيث الزمان فإن معنى الكلمة يتسع أيضاً لوجوب أن تتقدم الدفوع الشكلية فى المكان أو الترتيب فيما إذا طرحت فى صحيفة أو مذكرة . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعن تحدث فى موضوع إيصال الأمانة سند الدعوى بحصوله على أحكام بالبراءة بالسبب الثالث من صحيفة الاستئناف ويرتب على ذلك سقوط حقه فى التحدى بالسبب الأخير منها بشأن دفعه الشكلى بالطعن بالأنكار على إيصال الأمانة فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس ، وكان البين من الأوراق أن القاضى الذى عرض عليه طلب إصدار أمر الأداء مثار النزاع امتنع عن أصدراه فإن النعى على التكليف بالوفاء أو عريضة طلب إصدار الأمر ـــــ أياً كان وجه الرأى فيه ـــــ يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول ، وكان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها القضيتين رقمى 20189 لسنة 2010 جنح بلقاس و18982 لسنة 2012 جنح أبو المطامير أو صورة رسمية من الأحكام الصادرة فيها ولم يطلب من المحكمة ضمها أو تحقيق دفاعه بشأنها ومن ثم فإنه يكون دفاع عارى عن الدليل ومن ثم غير مقبول ويكون الطعن برمته غير مقبول .   
لــــذلــــك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة . 
أميـــــــــــــــــن الســـــر                                                       نائب رئيس المحكمة   

الطعن 5420 لسنة 82 ق جلسة 19 / 12 / 2015


محكمة النقـض
الدائـرة المدنية
دائرة السبت ( د ) المدنية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشــار /أحمد إبراهيم سليمان النجارنائب رئيس المحكمــة
وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لبيب خـلف، محمود محمد العيسوى                       
                         زكريا إسماعيل على     و    أســــــــــامة جعفر مـحـمـد
                                                " نـواب رئيس المحكمـة "        
وأمين السر السيد / محمد نصر كامل .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم السبت 8 من ربيع أول سنة 1437 هـ الموافق 19 من ديسمبر سنة 2015 م .
أصدرت القرار الآتـى :
فـى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5420 لسنـة 82 ق .
المرفوع مــن
شركة ... ويمثلها / ....بصفته رئيس مجلس إدارتها .  مقرها / ....  محافظة الإسكندرية .
ضـــــــــــــــــد
الممثل القانوني لشركة .... للتعمير والتنمية السياحية " بصفته " .  مقره / بقطاعات الشئون القانونية .... محافظة الإسكندرية .
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
لما كان من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص فى المادة 201 من قانون المرافعات أن طريق أمر الأداء هو استثناء من القواعد العامة لرفع الدعوى فلا يجوز التوسع فيه ولا يجوز سلوكه إلا إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء ، وكان كل ما يطالب به ديناًمن النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه أو مقداره ، وأن قصد الشارع من أن يكون الدين
ثابتاً بالكتابة أن تكون الورقة مفصحة بذاتها على أن المطلوب استصدار أمر الأداء ضده هو الموقع  على الورقة ويلتزم دون غيره بادائه وقت استحقاقه ، فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وجب على الدائن اتباع الطريق العادى لرفع الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدى من الشركة الطاعنة استناداً إلى خلو أوراق الدعوى من ثمة مستند عليه توقيعها باعتبارها مدينة للشركة المطعون ضدها ، التى استندت فى إثبات مديونية الطاعنة إلى الشهادة الصادرة من الضرائب العقارية والمؤرخة 23/3/2010 التى تفيد قيام الشركة المطعون ضدها بسداد المبلغ محل المطالبة وهى على هذا النحو غير موقعة من الشركة الطاعنة ، وإذا قامت الشركة المطعون ضدها دعواها بالطريق المعتاد لرفع الدعوى فإنها تكون قد أقيمت وفق صحيح   القانون ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن ما تثيره الشركة الطاعنة فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ومن ثم غير مقبول ، ومن المقرر – أيضاً – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتفسير العقود والاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها من محكمة النقض ما دامت لم تخرج فى تفسيرها عن المعنى الذى تحمله عبارات المحرر ، وأنه إذا كانت عبارة العقد واضحة فى إفادة المعنى المقصود منها فإنه لا يجوز إخضاعها لقواعد التفسير للحصول على معنى آخر باعتباره مقصود العاقدين ، وأن المقصود بالوضوح فى هذا المقام هو وضوح الإرادة لا اللفظ ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى بالزام الشركة الطاعنة بالمبلغ محل المطالبة ، بعد أن عرض للدفوع المبداه منها ومن بينها الدفع بالتقادم وقضى برفضها ، على سند من أن الشركة المطعون ضدها قامت بسداد المبلغ محل المطالبة للضرائب العقارية حسبما هو ثابت من الشهادة المؤرخة 23/3/2010 ، وأعمل صريح نص البند التاسع عشر من الترخيص الموقع بين الشركة الطاعنة والشركة المطعون ضدها الذى بموجبه تلتزم الأولى بسداد كافة الضرائب والرسوم ورسوم الترخيص وغيرها لجهات الاختصاص مباشرة وأن تقدم للأخيرة ما يفيد ذلك ، فضلاً عن أن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد قيامها بالسداد ، وأصبح الدين المطالب به دينا عادياً بين الشركة المطعون ضدها كدائنة والشركة الطاعنة كمدينه لا يخضع للتقادم الخمسى المنصوص عليه بالقانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة العقارية ، ورتب على ذلك قضاءه المتقدم ، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة عليه فى هذا الخصوص يكون على غير أساس ، ويضحى الطعن غير مقبول .   
لــــذلــــك
أمرت المحكمة – فى غرفة مشورة – بعدم قبول الطعن ، وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة الكفالة .
أميـــــــــــــــــن الســـــر                                                       نائب رئيس المحكمة   



الأحد، 18 نوفمبر 2018

الطعن 2430 لسنة 74 ق جلسة 27 / 2 / 2005


محضر جلسة
محكمـة النقــض

الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية

المؤلفة من السيد المستشار/ محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة "  رئيساً

والسادة المستشاريـــن / علــى حسين جمجوم    ،    يوسف عبد الحليم الهته
                         محمد زكى خميــس     و   حامد عبد الوهاب علام
            " نواب رئيس المحكمة "   أعضاء
والسيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة

فى يوم الأحد 18 من محرم سنة 1426 هـ الموافق 27 من فبراير سنة 2005 م .
نظرت فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 2430 لسنة 74 ق .
المرفــوع مــن
السيد / .... المقيم ...... محافظة الإسماعيلية             
      ضـــــد
1-    السيد / ....   المقيم ...... محافظة الإسماعيلية .
2-    السيد / ....   المقيم ...... محافظة الإسماعيلية.
عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة .
وبعد المداولة قانوناً
صــدر القرار الآتـى
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة .
        لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لسلوك طريق أمر الآداء وفقاً لنص المادة 201 من قانون المرافعات أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الآداء . وكان المطعون ضده الأول قد أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعــن بــأن يؤدى له قيمة أجرة السيارة محل التداعى عن الفترة المطالب بها وما يستجد حتى صدور الحكم فيها . ومن ثم فإن جزء من الدين المطالب به وهو ما يستجد من الأجرة حتى صدور الحكم فيها غير حال الآداء وقت رفع الدعوى . الأمر الذى لا تتوافر معه شروط سلوك طريق أمر الأداء . ويكون النعى على الحكم  المطعون فيه بالسبب الأول غير صحيح وغير مقبول . ولما كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أوفى بالتزامه قبل الطاعن وفقاً للعقد المبرم بينهما بأن قام بتسليمه السيارة محل التداعى وأن الطاعن قد أخل بالتزامه بسداد الأجرة ومن ثم فلا يجوز له التمسك بعدم التنفيذ ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه وهى غير ملزمة من بعد بالرد على ما يقدمه الخصوم من أوجه دفاع  وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله . وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ 16200 جنيه قيمة أجرة السيارة المؤجرة له من قبل المطعون ضده عن فترة المطالبة على ما استخلصه من أن الأخير أوفى بالتزامه قبل الطاعن بأن قام بتسليمه السيارة للانتفاع بها وفقاً للعقد المبرم بينهما وعدم إخلال المطعون ضده بالتزاماته الناشئة عن هذا العقد . وخلو الأوراق مما يفيد قيام الطاعن بتنفيذ التزامه المقابل بسداد قيمة الأجرة المستحقة . وكان هذا الاستخلاص سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه فإن النعى عليه بباقى أسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وبما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض مما يتعين معه الأمر بعدم قبول الطعن عملاً بالمادة 263/1 من قانون المرافعات .
لذلــــــك
        أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع مصادرة الكفالة .

الطعن 3688 لسنة 68 ق جلسة 17 / 10 / 2010


محكمة النقض
الدائــرة المدنية
دائرة الأحد (ب) المدنية
برئاسـة السيد القـاضـى / فؤاد محمود أمين شلبى  نائب رئيـس المحكمة                 
وعضوية السادة القضاة / سيد عبد الرحيم الشيمـى  ،  د / مدحت محمد سعد الدين 
أشرف أحمد كمال الكشكى      نواب رئيـس المحكمــة
                                                شهاوى إسماعيل عبد ربه
وحضور السيد أمين السر / محمد غازى .

فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الأحد 9 من ذو القعدة سنة 1431 هـ الموافق 17  من أكتوبر سنة 2010 م .
                               أصدرت القرار الآتى :                        
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 3688 لسنة 68 ق .
                                  المرفوع من   .
ـ  ..... بصفته. رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية .... بالدقهلية. ومقرها الكائن بالمنصورة ....
ضــــد
ـ... بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم و اختبارات القطن ومقرها 66 طريق الحرية قسم العطارين ـ محافظة الأسكندرية.
الوقائــع
        فــى يـوم20/8/1998 طعن بطريق النقض فى حكــم محكمــة استئناف المنصورة الصادر بتاريـخ 18/7/1998 فى الاستئناف رقم 1811لسنة 50 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم نفسه أودع الطاعن بصفته مذكرة شارحة .
وفى يوم 2/9/1998 أعلن المطعون ضده بصفته بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة17/10/2010 عُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة مشــورة فأصدرت القرار الآتى :
                                      المحكمـة                                 
        بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة :
لما كان من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن الجدل فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الدليل المستمد من تقرير الخبير تنحسر عنه رقابة محكمة النقض و أن طريق إستصدار أمر الأداء شرطة وجوب ثبوت الدين المطالب به بورقة عليها توقيع المدين ومفصحة بذاتها عن وجوب أداء مبلغ النقود الثابت بها فى ميعاد إستحقاقه وإذ كان ذلك وكان العقد موضوع النزاع عقد رضائى يخضع فى قيامه لسلطان الارادة  ولم يشترط له القانون شكل خاص وإذ خلص الحكم المطعون فيه سائغاً من تقرير الخبير إلى انعقاده وإنشغال ذمة الطاعن بالمبلغ المطالب به فإن الجدل فى هذا الخصوص تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ولا محل لتعييب الحكم إذ قبل الدعوى دون أن يسلك الدائن سبيل أمر الأداء إذ أن المبالغ المطالب بها لم تثبت إلا عند صدور الحكم بها على ضوء تقرير الخبير و لذا فإن الطعن يكون مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 248 ،249 من قانون المرافعات وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.     
لذلــــك
أمرت المحكمة : ـ
بعدم قبول الطعن ، وألزمت الطاعن بصفته المصاريف مع مصادرة الكفالة .
أمين السر                                          نائب رئيس المحكمة  


الطعن 5640 لسنة 72 ق جلسة 26 / 11 / 2012


باسم الشعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية
دائرة الاثنين ( أ ) المدنية
برئاسـة السيـد القاضــى / سيد محمود يوسـف       " نائب رئيس المحكمة "   
وعضوية الســادة القضـاة / زيـــاد بشيــر     ،      شريـف سامى الكومى
                                                 " نائبى رئيس المحكمة "       
                                عــلاء الصــاوى    و      صالـــح مصطفــى
بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد راتب .
وأمين السر السيد / وائل عبد الهادى .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة
فى يوم الاثنين 12 من محرم سنة 1434 هـ  الموافق 26 من نوفمبر سنة 2012 م
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5640 لسنة 72 ق .
المـرفــوع مـن :
1ـ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بصفته .
2ـ مدير الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشرق الدلتا بصفته .
يعلنان بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير ـ الدور العاشر ـ القاهرة . حضر عنهما الأستاذ / ....  نائب الدولة .
                                        ضــــد
ـ ورثة / ..... وهم :....... المقيمين .... ـ الشرقية . لم يحضر عنهم أحد .
" الوقائـــع "
        فــى يـــوم 19/9/2002 طُعـن بطريــق النقــض فى حكم محكمة استئناف المنصورة " مأمورية الزقازيق " الصـادر بتاريخ 22/7/2002 فــى الاستئنافين رقمى 1157 ، 795 لسنـة 45 ق بصحيفـة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
        وفى اليوم نفسه أودع نائب الدولة بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة مستندات .
وبتاريخ 29/9/2002 أعلن المطعون ضدهم بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه. وبجلسة 22/10/2012 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة . 
وبجلسة 26/11/2012 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم نائب الدولة بصفته وكيلاً عن الهيئة الطاعنة والنيابة كل علـى مـا جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة.
المحكمــة
        بعـد الاطلاع علــى الأوراق وسمــاع التقريــر الذى تلاه السيد القاضى المقرر / زياد بشير " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .      
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى 1099 لسنة 2001 مدنى الزقازيق الابتدائية على الهيئة الطاعنة بطلب الحكم بأن تؤدى لهم تعويضاً عن تسببها فى وفاة مورثهم ، ومحكمة أول درجة حكمت بالتعويض . استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة مأمورية الزقازيق بالاستئناف 795 لسنة 45 ق ، كما استأنفته الهيئة الطاعنة بالاستئناف 1157 لسنة 45 ق وبتاريخ 22/7/2002 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل ، وقدمت النيابــة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشــورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ذلك أنها دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل لجوء المطعون ضدهم إلى لجان التوفيق بالمخالفة لأحكام القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع وأقام قضاءه على أن دعاوى التعويض من المنازعات المستثناة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أن النص فى المادة الأولى من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ فى كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق فى المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الرابعة منه على أن " عدا المنازعات التى تكون وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى من أجهزتها وكذلك المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك التى تفردها القوانين بأنظمته الخاصة ، وتوجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات المتعلقة بها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين أطراف المنازعات التى تخضع لأحكامه " وفى المادة الحادية عشرة منه على أن " عدا المسائل التى يختص بها القضاء المستعجل ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض والطلبات الخاصة بأوامر الأداء وطلبات إلغاء القرارات الإدارية المقدمة بطلبات وفق التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول وفقاً لحكم المادة السابقة " ومن جماع النصوص سالفة البيان يبين أن المشرع أوجب اتخاذ التوفيق وسيلة للتسوية الودية للمنازعات التى تكون الوزارات والهيئات الاعتبارية العامة طرفاً فيها سواء كانت مدنية أو تجارية أو إدارية إلا ما استثنى بنص خاص أو كانت القوانين المنظمة للبعض منها توجب فضها أو تسويتها عن طريق لجان قضائية أو إدارية أو هيئات تحكيم ورتب القانون على عدم عرض تلك المنازعات عليها وجوب القضاء بعدم قبول الدعاوى المقامة بشأنها . لما كان ذلك وكان الواقع أن الدعوى أقيمت بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدى لهم تعويضاً عن وفاة مورثهم وكانت الهيئة الطاعنة ـ الهيئة القومية لسكك حديد مصر ـ من الهيئات التى أوجب القانون سالف الذكر عرض المنازعات التى تنشأ بينها وبين الأفراد على لجنة فض المنازعات وكان موضوع الدعوى لا يندرج ضمن ما استثناه القانون من العرض عليها ومن ثم فإنه كان يتعين على المطعون ضدهم اللجوء لتلك اللجنة قبل رفع الدعوى وإذ قضى الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه لرفض دفع الهيئة الطاعنة بعدم قبول الدعوى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه.
        وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .
لذلــــــك
        نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئنافين 795 ، 1157 لسنة 45 ق المنصورة " مأمورية الزقازيق " بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وألزمت المستأنف ضدهم فى الاستئناف 795 لسنة 45 ق المصاريف عن الدرجتين .