الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 23 أكتوبر 2018

الطعن 20594 لسنة 61 ق جلسة 17 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 157 ص 1022


برئاسة السيد المستشار / محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الطيف على أبو النيل وعمار ابراهيم فرج نائبي رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل موسى وأحمد عبد القوى.
-----------
- 1  تلبس . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس".
تقدير توافر حالة التلبس . موضوعي . الجدل الموضوعي . غير جائز . أمام النقض . مثال سائغ على توافر حالة التلبس في جريمة إحراز مخدر .
من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى موضوعي ما دام سائغا.
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق.
- 3  اثبات " شهود ".
وزن أقوال الشهود وتقديرها موضوعي. مفاد أخذ المحكمة بشهادة الشاهد.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل.
- 4  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
النعي على المحكمة قعودها عن تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها. غير جائز.
لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف في وزن المخدر المضبوط ـ فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها.
- 5  مواد مخدرة .
مجادلة المتهم بإحراز مخدرات فيما اطمأنت إليه المحكمة من أن المخدر المضبوط هو الذي جرى تحليله . جدل في تقدير الدليل . إثارته أمام النقض . غير مقبول .
جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفى عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها.
- 6  مواد مخدرة . قصد جنائي .
تقدير توافر قصد الإتجار . موضوعي . ما دام سائغاً .
من المقرر في قضاء النقض أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا.
7 - مواد مخدرة . قصد جنائي
إقامة الحكم الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر بركنيه المادي والمعنوي ونفيه قصد الإتجار عنه يكفى لحمل قضائه بإدانة الطاعن بالمادة 38 من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه ودانه بموجب المادة 38 من القانون السالف ذكره التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجردا عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفى بالإدانة على الوجه الذى انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
- 8  دفوع " الدفع بعدم الاختصاص".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي الأول مرة أمام محكمة النقض . شرطه : أن تظاهره مدونات الحكم بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي .
الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضى فيه من تلقاء نفسها بغير طلب، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها.
- 9  محكمة عادية
المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص. أساس ذلك ؟ إجازة القانون إحالة جرائم معينه إلى محاكم خاصه لا يسلب المحاكم العادية ولايتها بالفصل في تلك الجرائم مادام القانون لم يرد به نص على انفراد المحكمة الخاصة بالاختصاص سواء كان معاقبا عليها بمقتضى قانون عام أو قانون خاص .
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثنى بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة وإن أجاز القانون في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إليها، فإن هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الأصلية بالفصل في تلك الجرائم ما دام لم يرد في القانون أي نص على انفراد المحكمة الاستثنائية أو الخاصة بالاختصاص، يستوى في ذلك أن تكون الجريمة معاقبا عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص.
- 10  قوة الامر المقضي . قانون " تفسيره".
عدم ورود نص بقانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 . أو أي تشريع آخر على انفراد القضاء العسكري دون غيره بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى إلا فيما يتعلق بالأحداث الخاضعين لأحكامه . الاختصاص يكون مشتركا بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى ما لم تحل دون ذلك قوة الأمر المقضي . رفع الدعوى أمام المحكمة العادية . قضاؤها فيها بحكم بات . لا خطأ في القانون .
ولئن خول قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم25لسنة1966المحاكم العسكرية الاختصاص بنظر نوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها في نطاق غير الأحدث، بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري في هذا النطاق بالاختصاص على مستوى كافي مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها رفعت أمام القضاء العسكري وقضى فيها بحكم بات، فإن المحكمة إذ تصدت للفصل فيها ولم تتخل عن ولايتها الأصلية تلك فإن حكمها يكون بريئا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه احرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيش " في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 ، 2 ، 37 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنه 1960 المعدل والبند رقم 57 من الجدول المرفق المعدل بالقرار رقم 295 لسنه 1976 بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه ثلاثة الاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار ان احراز الجوهر المخدر كان مجردا من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .......... الخ .

---------
المحكمة
من حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمته إحراز جوهر مخدر قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على خطأ في تطبيق القانون، ذلك إنه أطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن من النيابة العامة أو توافر حالة التلبس بما لا يسوغه، وعول على أقوال الضابط رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وانفراده بالشهادة دون باقي أفراد القوة الذين حجبهم عنها، ولم تفطن المحكمة إلى دلالة الاختلاف في وزن المادة المخدرة بين ما رصدته النيابة العامة عنها وما أورده تقرير التحليل في شأنها وأغفلت تحقيق دفاع الطاعن في هذا الصدد، وخلا الحكم من بيان قصد الطاعن من إحراز المخدر بعد أن نفت المحكمة عنه قصد الاتجار كما أن الطاعن من أفراد القوات المسلحة بما يجعل الاختصاص بمحاكمته منعقداً للمحاكم العسكرية. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلي ما رتبه عليها مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن تقرير المعامل الكيميائية عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله: ((وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة العامة فمردود، ذلك إنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه أو أدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً، وإذ كان ذلك وكان مأمور الضبط القضائي حين وقف بجوار المتهم اشتم رائحة المخدر تنبعث من اللفافة التي كانت في يده تتحقق به حالة التلبس التي تبيح له القبض والتفتيش وذلك لخبرته الطويلة في ضبط مثل هذه الجرائم ومعرفته براحة المواد المخدرة ومن ثم كان الدفع ولا أساس له)) لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، وكان ما أورده الحكم تدليلا على توافر حالة التلبس وردا على ما دفع به الطاعن لعدم توافرها وببطلان القبض والتفتيش كافيا وسائغا ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغا مستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكا لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فان ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وأن إمساك الضابط عن ذكر أسماء أفراد القوة المرافقة له عند الضبط لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بقالة أن الضابط اختلق حالة التلبس لا يكون له محل. لما كان ذلك, وكان لا يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن طلب إلى المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما يثيره بوجه النعي من اختلاف في وزن المخدر المضبوط - فلا يكون له النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها، هذا إلى أن جدل الطاعن وتشكيكه في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة العامة وبين تلك التي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة العامة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت في تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شهود الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرتها في عقيدتها فيما هو من إطلاقاتها. لما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء النقض أن توافر قصد الاتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام تقديرها سائغا وكان الحكم المطعون فيه قد أقام الدليل على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الاتجار في حقه ودانه بموجب المادة 38 من القانون السالف ذكره التي لا تستلزم قصدا خاصا من الإحراز، بل تتوافر أركانها بتحقيق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً عن أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون، فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم الاختصاص المبدى من الطاعن وإن كان مما يتصل بولاية المحكمة ويتعلق بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حال تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض ولها أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بغير طلب، إلا أن ذلك مشروطا بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة في الحكم المطعون فيه بغير حاجة إلى إجراء تحقيق موضوعي، ولما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يظاهر ما يدعيه من أنه من أفراد القوات المسلحة، فانه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها
هذا فضلاً عن أن قضاء محكمة النقض قد استقر على أن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية العامة بالفصل في الجرائم كافة إلا ما استثني بنص خاص عملا بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة عشرة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، في حين أن غيرها من المحاكم ليست إلا محاكم استثنائية أو خاصة وإن أجاز القانون في بعض الأحوال إحالة جرائم معينة إليها، فان هذا لا يسلب المحاكم العادية ولايتها الأصلية بالفصل في تلك الجرائم ما دام لم يرد في القانون أي نص على انفراد المحكمة الاستثنائية أو الخاصة بالاختصاص، يستوي في ذلك أن تكون الجريمة معاقباً عليها بموجب القانون العام أو بمقتضى قانون خاص، ولئن خول قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 المحاكم العسكرية الاختصاص بنظر نوع معين من الجرائم، ومحاكمة فئة خاصة من المتهمين، إلا أنه لم يؤثرها، في نطاق غير الأحداث، بهذه المحاكمة وذلك الاختصاص أو يحظرهما على المحاكم العادية، إذ لم يرد فيه ولا في أي تشريع آخر نص على انفراد القضاء العسكري في هذا النطاق بالاختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها وانتهاء بالفصل فيها، ومن ثم فإنه لا يحول بين المحاكم العادية وبين الاختصاص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في القانون سالف الذكر مانع من القانون، ويكون الاختصاص في شأنها مشتركا بين المحاكم العادية وبين المحاكم العسكرية، لا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي، لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى على المتهم أمام المحكمة العادية صاحبة الولاية العامة، وقد خلت الأوراق مما يفيد أنها رفعت أمام القضاء العسكري وقضي فيها بحكم بات، فان المحكمة إذ تصدت للفصل فيها ولم تتخل عن ولايتها الأصلية تلك فإن حكمها يكون بريئا من قالة مخالفة القانون أو الخطأ في تأويله، ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 23136 لسنة 61 ق جلسة 16 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 156 ص 1011

برئاسة السيد المستشار / محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبي رئيس المحكمة وعلى شكيب وعمر بريك.
------------
- 1  حكم " التسبيب غير المعيب". إثبات "بوجه عام".
التناقض الذي يعيب الحكم ماهيته. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام النقض.
من المقرر أن التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة وكان ما انتهى إليه من نفى قصد الإتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة ـ الشاهدين الأول والثاني ـ حسبما هو ثابت من مدوناته ـ ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  دفوع " الدفع بشيوع التهمة ".
الدفع بشيوع التهمة موضوعي.
من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب ردا على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- 3  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حق محكمة الموضوع أن تجزئ شهادة الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه أساس ذلك . عدم التزام المحكمة أن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل غير جائز أمام النقض .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذه منها ما تطمئن عليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهى في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  اثبات " خبرة ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها. عدم جواز مجادلتها فيه. طالما قد أقامت اقتناعها على ما ينتجه.
لما كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل ـ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـ فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في مسألة واقعية يستقل قاضى الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها.
- 5  دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يمثله ".
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها. غير مقبول.
لما كان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما يثيره من مغايرة المضبوطات لما تم تحليله ـ فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه هو الذى صار تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول.
- 6  تحقيق " اجراءات التحقيق ".
حق المحقق في مباشرة بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم تعييب التحقيق السابق على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن
لما كان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعى أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات، فأن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
- 7  إثبات " خبرة". نيابة عامة
إيجاب حلف الخبير يميناُ أمام سلطة التحقيق . لعضو النيابة . كرئيس للسلطة القضائية . الاستعانة بأهل الخبرة . بغير حلف يمين . لمحكمة الموضوع الإسناد إلى تقرير خبير لم يحلف اليمين . أساس ذلك ؟ .
من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يمينا أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فإنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذى ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث تناولها الدفاع بالمناقشة.
- 8 إثبات " خبرة". مواد مخدرة
تأثيم الشارع زراعة القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته في أي طور من أطوار نموها . وإثبات أن المضبوطات شجيرات وأجزاء نباتيه بها سيقان وأوراق وقمم زهرية مثمرة لنبات الحشيش . نعى الطاعن بعدم إثبات تقرير التحليل وجود المادة المخدرة في المضبوطات . لا محل له .
لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات عبارة عن شجيرات وأجزاء نباتية خضراء بها سيقان وأوراق وقمم زهرية مثمرة، وثبت أنها جميعا لنبات الحشيش، وكان المشرع قد أثم زراعة نبات القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته ـ ومنها الحشيش ـ في أي طور من أطوار نموها بمقتضى المادة 28من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل والبند 1 من جدول رقم 5 الملحقومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من أن تقرير التحليل لم يثبت وجود المادة المخدرة في المضبوطات يكون غير سديد وإذا انتهى الحكم إلى إدانته بجريمتي زراعة وحيازة نبات القنب الهندي . فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
- 9  محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم موضوعي.
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.
- 10  إثبات " شهود".
تناقض أقوال الشهود أو تضاربهم في أقوالهم. لا يعيب الحكم. متى استخلص الحقيقة منها بما لا تناقض فيه.
من المقرر أن التناقض في أقوال الشهود ـ بفرض حصوله ـ لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه كما هو الشأن في الدعوى الماثلة ـ ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
- 11  دفوع " الدفع بنفي التهمة".
نفي التهمة دفاع موضوعي لا يستلزم ردا.
النعي بالفتات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردودا عليه بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
- 12  دفاع " الاخلال بحق الدفاع ".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
من المقرر أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 13  نقض "اجراءات الطعن . الصفة والمصلحة في الطعن".
النعي بعدم قيام الطاعن بزراعة نبات الحشيش . لا جدوى منه . ما دام الحكم أوقع عليه عقوبة واحدة من جريمتي زراعة وحيازة النباتات المخدرة وأوقع العقوبة المقررة لكليهما .
من المقرر أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من الطعن طالما أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة32من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة للارتباط عن جريمتي الزراعة والحيازة للنباتات المخدرة المضبوطة وما دامت العقوبة المقررة لكليتهما هي عقوبة متماثلة في القانون.
------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : - زرع نبات القنب الهندي " حشيش " المبين بالتحقيقات في غير الاحوال المصرح بها قانونا . ثانيا : - حاز نبات القنب الهندي " حشيش " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها قانونا . واحالته الى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1/1، 2 ، 28 ، 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون 182 لسنه 1960 المعدل بالقانون 122 لسنه 1989 والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين الف جنيه ومصادرة النباتات والبذور المضبوطة ونصيبه الشرعي المورث في الارض المستزرعة بنبات الحشيش المضبوط وانهاء حيازته بالنسبة لباقي الارض الخاصة بمورثة باعتبار ان حيازة النبات كان بغير قصد من القصود
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ....... الخ .

---------

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي زراعة وحيازة نبات القنب الهندي - الحشيش بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي - قد شابه التناقض والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والبطلان، ذلك أنه حصل أقوال الضابطين - الشاهدين الأول والثاني - بما يدل على توافر قصد الاتجار في حق الطاعن - ثم عاد ونفى عنه هذا القصد، وأطرح الدفع بشيوع التهمة بما لا يسوغ مستنداً في ذلك إلى بعض من أقوال الشاهدة ......... دون البعض الآخر، كما أثار الطاعن دفاعا بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله، وقد رد الحكم على هذا الدفاع بما لا يصلح رداً، ودون أن تجري المحكمة تحقيقا في هذا الشأن، هذا إلى أن عملية الوزن تمت في غيبة الطاعن ولم تقم النيابة بتحليف من قام بها اليمين القانونية، وفضلا عن ذلك فقد استند الحكم في قضائه إلى تقرير المعامل الكيماوية رغم خلوه مما يثبت أن النباتات المضبوطة تحتوي على المادة المخدرة، كما عول على أقوال شهود الإثبات رغم تناقضها وتضاربها، والتفت عن دفاعه بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة، وأنها تنمو تلقائيا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما، وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة. وكان ما انتهى إليه من نفي قصد الاتجار عن الطاعن لا يتعارض مع ما حصله الحكم من أقوال ضابطي الواقعة - الشاهدين الأول والثاني - حسبما هو ثابت من مدوناته - ومن ثم انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب، ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلا حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة دفع موضوعي لا يستوجب رداً على استقلال ما دام الرد يستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، هذا فضلا عن أن المحكمة قد عرضت لما يثيره الطاعن في هذا الشأن وأطرحته في منطق سائغ، ولا على المحكمة إن هي عولت على أقوال شاهدة النفي فيما قررته - في جلسة المحاكمة - من أنها كانت بعيدة عن المنزل وقت الضبط وأطرحت باقي أقوالها، لما هو مقرر أن لمحكمة الموضوع أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه لتعلق ذلك بسلطتها في تقدير أدلة الدعوى وهي في ذلك غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم قضاءها عليه، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن بأن ما تم ضبطه يغاير ما تم تحليله - وأطرحه اطمئنانا من المحكمة إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه في منزل الطاعن والعينات التي أخذت من زراعته - هو ما صدر تحليله وكان ما أورده الحكم رداً على دفاع الطاعن كافياً وسائغاً، وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى كانت محكمة الموضوع قد اطمأنت إلى أن العينة المضبوطة هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في مسألة واقعية يستقل قاضي الموضوع بحرية التقدير فيها طالما أنه يقيمها على ما ينتجها. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تحقيق معين في شأن ما يثيره من مغايرة المضبوطات لما تم تحليله - فليس له من بعد أن ينعي عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى سلامة إجراءات الوزن والتحريز وإلى أن ما تم ضبطه هو الذي صار تحليله، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان القانون قد أباح للمحقق أن يباشر إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم مع السماح لهؤلاء بالاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات، وكان الطاعن لا يدعي أنه منع من الاطلاع على شهادة وزن المخدر وما أثبت بشأنها في التحقيقات، فأن ما يثيره في هذا الشأن يكون في غير محله، فضلا عن أن ما ينعاه الطاعن من ذلك لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، ولئن كان القانون قد أوجب على الخبراء أن يحلفوا يميناً أمام سلطة التحقيق، إلا أنه من المقرر أن عضو النيابة بوصف كونه صاحب الحق في إجراء التحقيق ورئيس الضبطية القضائية، وكانت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يستعينوا بأهل الخبرة وأن يطلبوا رأيهم شفاهة أو كتابة بغير حلف يمين، فأنه ليس ثمة ما يمنع من الأخذ بشهادة الوزن التي حررها من قام بإجرائه الذي ندبته النيابة ولو لم يحلف يمينا على أنها ورقة من أوراق الاستدلال في الدعوى المقدمة للمحكمة وعنصر من عناصرها ما دامت مطروحة على بساط البحث وتناولها الدفاع بالمناقشة، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير المعامل الكيماوية أن المضبوطات عبارة عن شجيرات وأجزاء نباتية خضراء بها سيقان وقمم زهرية مثمرة، وثبت أنها جميعاً لنبات الحشيش، وكان المشرع قد أثم زراعة نبات القنب الهندي بجميع أصنافه ومسمياته - ومنها الحشيش - في أي طور من أطوار نموها بمقتضى المادة 28 من القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها الاتجار فيها المعدل والبند 1 من الجدول رقم 5 الملحق. ومن ثم فإن ما يقوله الطاعن من أن تقرير التحليل لم يثبت وجود المادة المخدرة في المضبوطات يكون غير سديد. وإذ انتهي الحكم إلى إدانته بجريمتي زراعة وحيازة نبات القنب الهندي ...... فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض، وكان التناقض في أقوال الشهود - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه. كما هو الشأن في الدعوى الماثلة - ومن ثم يضحى منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك, وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بأنه لم يقم بزراعة النباتات المضبوطة وأنها تنمو تلقائيا، مردوداً عليه بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم فيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه، لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن في هذا الشأن وأطرحه في منطق سائغ، ومن ثم فان ما يثيره الطاعن في شأن ذلك لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. هذا فضلا عن أنه لا جدوى للطاعن فيما يثيره بهذا الوجه من الطعن طالما أن الحكم قد أعمل في حقه نص المادة 32* من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة للارتباط عن جريمتي الزراعة والحيازة للنباتات المخدرة المضبوطة وما دامت العقوبة المقررة لكليتهما هي عقوبة متماثلة في القانون. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا

الطعن 23081 لسنة 61 ق جلسة 16 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ق 155 ص 1004


برئاسة السيد المستشار / محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد.
--------------
- 1  تزوير
فض المحكمة أحراز المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه . نعيه بعدم الاطلاع عليها . لا جدوى منه .
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفى محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه.
- 2  تفتيش " اذن التفتيش . إصداره". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش . موضوعي . الدفع ببطلان التفتيش . لا تجوز المجادلة فيه أمام النقض . علة ذلك ؟
من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها فصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة ـ قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة ـ في الدعوى المطروحة ـ قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأداة منتجه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
- 3 اشتراك
الاشتراك في التزوير . تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . يكفي اعتقاد المحكمة بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها اعتقاداً سائغاً .
إن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغا تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم.
- 4  اشتراك
الاشتراك يكون في الجريمة ذاتها . وجود علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل الأصلي. غير لازم. المادة 40 عقوبات
إن المادة 40 من قانون العقوبات لا تشترط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي ارتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه.
- 5  تقليد . فاعل اصلي
جريمة التقليد المنصوص عليها بالمادة 206 / 3 ، 4 عقوبات . لا يشترط فيها أن يكون الجاني قد قلد بنفسه . كفاية أن يكون مساهماً فيها .
من المقرر أنه لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابع من المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه ختما من أختام المصالح الحكومية بل يكفى أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره طالما أنه كان مساهما فيه.
- 6  جريمة . ارتباط . تقليد
تعييب الحكم فيها تساند إليه في جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية . عدم جدواه . طالما آخذه تدخل في الحدود المقررة لجريمة الاشتراك في التزوير . إعمالاً للمادة 32 عقوبات .
لا جدوى للطاعن من النعي بالقصور على ما أورده الحكم تدليلا على جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي تدخل في الحدود المقررة لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي أثبتها الحكم في حقه.
- 7  دفوع " الدفع بتلفيق التهمة".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي.
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بانه اولا : اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من ارباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو البطاقة العائلية رقم 36787 مطبوع ورقم 531274 ح والمنسوب صدورها الى سجل مدنى الأزبكية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على العاملين بها وساعده بان زوده بالبيانات المراد اثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثانيا : - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول وليس من ارباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " البطاقة الشخصية رقم 82349 مطبوع ورقم 413429 . والمنسوب صدورها لمكتب سجل مدنى عابدين " وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على المختصين بها وساعده بان امده بالبيانات المراد اثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . ثالثا :- اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من ارباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو صورة قيد الميلاد رقم 258911 والمنسوب صدورها الى مصلحة الضرائب العقارية وكان ذلك بطريق الاصطناع بان اتفق معه على انشائها على غرار المحررات الصحيحة التي تصدر من تلك الجهة والتوقيع عليها بتوقيعات مزورة على المختصين بها وساعدة بان زوده بالبيانات المراد اثباتها فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة
رابعا : - اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من ارباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو اشهار الطلاق رقم 244876 والمنسوب صدورها الى وزارة العدل نيابة بندر امبابه الجزائية للأحوال الشخصية للولاية على النفس وكان ذلك بطريق تغيير المحررات بان اتفق معه على محز البيانات الواردة بذلك المحرر وساعده بان قدم اليه البيانات المزورة المراد اثباتها بدلا من البيانات الصحيحة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . خامسا :- قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لوزارة المالية مصلحة الضرائب العقارية دار المحفوظات العمومية الخاتم الكود لتلك الجهة بان اصطنع على غراره خاتمين اخرين مزورين واستعمالهما بان بصم بهما على المحرر المزور موضوع التهمة الرابعة مع علمه بتقليدهما على النحو المبين بالأوراق . سادسا :- قلد بواسطة الغير خاتم شعار غراره خاتما اخر مزورا واستعمله بان بصم به على جواز سفر مصري عادى مع علمه بتقليده على النحو المبين بالأوراق . سابعا : - قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية لمحافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بان اصطنع على غراره خاتما مزورا واستعمله بان بصم به على طلب الحصول على جواز سفر مصري مع علمه بتقليده على النحو المبين بالأوراق ، واحالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الاحالة . ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/2 ، 3 ، 41/1 ، 206/3 ، 4 ، 211 ، 212 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32/2 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة خمس سنوات عما اسند اليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... الخ .

------------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم الاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام بعض الجهات الحكومية بواسطة الغير قد عابه البطلان في الإجراءات وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأن محاضر الجلسات خلت مما يفيد إطلاع الطاعن على الأوراق المزورة وقد دفع الطاعن ببطلان أمر التفتيش لصدوره دون تحريات جدية مدللا على ذلك بشواهد عددها إلا أن الحكم أطرح دفعه بتسبيب قاصر غير سائغ ولم يستظهر الحكم الدليل على اشتراكه في ارتكاب جرائم التزوير المسندة إليه ولا على أنه الذي قلد الأختام محل الجريمة واعتوره الغموض في بيان علاقته بالفاعل الأصلي والتفت عن دفاعه بنفي التهمة إيرادا له ورداً عليه. مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام التي دان الطاعن بها وأقام في حقه أدلة مستقاة من أقوال الشهود ومن إطلاع المحكمة على المستندات المزورة ومن تقرير شعبة فحص التزوير والتزييف بوزارة الداخلية وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وفي محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة قامت بفض الأحراز المحتوية على المستندات المزورة في حضور الطاعن والمدافع عنه ومن ثم فقد كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن الاطلاع عليها إذا ما طلب من المحكمة ذلك فان ما يثيره الطاعن بدعوى عدم اطلاعه على المستندات المزورة لا يكون له وجه لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة - قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فأنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة - في الدعوى المطروحة - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجه فلا تجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه فإنه يكفي أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتها الحكم ولما كان الحكم قد دلل بأسباب معقولة على ما استنتجه من قيام الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع فاعل أصلي مجهول في ارتكاب جرائم التزوير وكانت المادة 40 من قانون العقوبات لا تشرط في الشريك أن يكون له علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة إذ الشريك إنما هو في الواقع شريك في الجريمة ذاتها يستمد صفته من فعل الاشتراك الذي أرتكبه ومن قصده منه ومن الجريمة التي وقعت بناء على اشتراكه وكان لا يشترط في جريمة التقليد المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 206 من قانون العقوبات أن يكون الجاني قد قلد بنفسه ختما من أختام المصالح الحكومية بل يكفي أن يكون التقليد قد تم بواسطة غيره أنه كان مساهما فيه ولما كان الحكم قد دان الطاعن بهذه الجرائم بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التي استخلص منها ثبوتها فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا كما أنه لا جدوى للطاعن من النعي بالقصور على ما أورده الحكم تدليلا على جرائم تقليد أختام بعض الجهات الحكومية ما دامت المحكمة قد طبقت المادة 32 من قانون العقوبات وعاقبته بعقوبة السجن لمدة خمس سنوات التي تدخل في الحدود المقررة لجرائم الاشتراك في تزوير المحررات الرسمية التي أثبتها الحكم في حقه لما كان ذلك وكان نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض موضوعاً.

الاثنين، 22 أكتوبر 2018

قانون اتحاد 7 لسنة 1972 بشأن شعار الإمارات العربية المتحدة وخاتمها الرسمي.


الجريدة الرسمية العدد 4السنة الثانية بتاريخ 1 / 7 / 1972

المادة 1
يتمثل شعار الدولة في صقر تتوسطه دائرة بها رسم سفينة تطفو على موجات وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2010
يتمثل شعار الدولة في شكل صقر يتوسطه دائرة بها رسم علم الإمارات العربية المتحدة وتحيط بها عدد سبعة نجوم وتمسك مخالب الصقر بقاعدة على شكل مستطيل تحمل اسم الإمارات العربية المتحدة باللغة العربية, وذلك وفقا للنموذج المرفق.

المادة 2
يستعمل شعار الدولة في المحررات والسجلات الرسمية.

المادة 3
لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية أو في اللوحات والإعلانات ونحوها من الأوراق العرفية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة
كل مخالفة لأحكام الفقرة السابقة يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز شهرا وبغرامة قدرها (خمسون دينارا بحرينيا) أو خمسمائة ريال قطر ودبي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2010
لا يجوز استعمال شعار الدولة للأغراض التجارية والصناعية والشخصية إلا بإذن خاص من رئيس الدولة وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية الحصول على هذا الإذن.
ويعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن 100.000 (مائة ألف درهم) أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 4
يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري الشكل وذلك وفقا للنموذج المرافق.
النص النهائى للمادة بتاريخ : 29-04-2010
يتألف خاتم الدولة من شعار الدولة موضوعا داخل إطار دائري الشكل, وذلك وفقا للنموذج المرفق.

المادة 5
ينقش خاتم الدولة على أختام الوزارات والهيئات والدوائر العامة المختلفة مع ذكر اسم الوزارة أو الهيئة أو الدائرة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري.

المادة 6
يحفظ خاتم الدولة في رئاسة الدولة لتبصم به القوانين والمعاهدات وأوراق الاعتماد والوثائق الرسمية والبراءات ونحوها من القرارات والأوراق التي جرت التقاليد على وجوب بصمها بخاتم الدولة.

المادة 7
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.