الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 14 أكتوبر 2018

الطعن 25471 لسنة 62 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 178 ص 1129


برئاسة السيد المستشار /نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.
------------
- 1  حكم " بيانات الحكم . بيانات التسبيب".
عدم رسم القانون شكلاً معيناً لصياغة الحكم كفاية أن يكون ما أورده مؤديا إلى تفهم الواقعة وظروفها.
من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون .
- 2  اشتراك . تزوير . إثبات " بوجه عام".
جرائم التزوير لم يجعل القانون لإثباتها طريقاً خاصاً . الاشتراك في التزوير تمامه دون مظاهر خارجية أو أعمال مادية محسوسة . ما يكفى لثبوته .
لما كان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجيا واعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفى لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابستها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة .
- 3  إثبات " اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
حق محكمة الموضوع أن تأخذ باقول متهم على أخر ولو كانت واردة بمحضر الشرطة ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى متى اطمأنت إليها .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صديقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى .
- 4  إثبات " شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وزن اقوال الشهود وتعويل القضاء عليها موضوعي . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز امام النقض.
من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن خاصا بأقوال الطاعن الآخر في حقه والتي عول الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه امام محكمة النقض .
- 5  إجراءات " اجراءات المحاكمة". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعييب التحقيقات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سببا للنعي على الحكم .
لما كان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييبا للتحقيق الذى جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم .
- 6  قضاة . نقض" اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب سلوك الطاعن الطريق الذى رسمه القانون لرد المحكمة إذا قام بها سبب من أسباب الرد . غير أسباب عدم الصلاحية . تقاعسه عن سلوك هذا الطريق أثناء نظر الدعوى . أثره .
من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكى يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض .
- 7  دفاع " الاخلال بحق الدفاع .ما لا يوفره".
نفي التهمة . دفاع موضوعي . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم في قضاء الإدانة .
- 8  دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام المحكمة بتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . مفاد التفاته عنها .اطراحها.
ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزيئات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها انها اطرحتها .
- 9  نقض "اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
وجوب أن يكون وجه الطعن واضحا محددا.
من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمى به مقدمة حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه.
- 10  أسباب الاباحة وموانع العقاب . جريمة "اركان الجريمة". حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب". نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
حالة الضرورة التي تسقط المسئولية . ماهيتها . التفات الحكم عن دفاع ظاهر البطلان . لا يعيبه . الباعث على الجريمة ليس من أركانها أو عناصرها . إغفال الحكم التحدث عنه . لا يعيبه .
من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة ولا يعيب الحكم أن تلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع اخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو ٍإذن العمل رقم ... لسنة 1988 باسم/...... المنسوب صدوره إلي وحدة تصاريح عمل شمال القاهرة" وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن أتفقا مع ذلك المجهول علي إنشائه علي غرار المحررات الصحيحة التي تصدرها تلك الجهة والتوقيع عليهما بتوقيعات مزورة علي العاملين بها وبصمها بخاتم مقلد عليها وساعداه بأن زوداه بالبيانات المراد إثباتها فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (2) قلدا بواسطة الغير خاتم إحدى الجهات الحكومية "وحدة تصاريح عمل شمال القاهرة" واستعملاه بأن بصما به علي إذن العمل سالف البيان. (3) المتهم الأول: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولي مع علمه بتزويره بأن قدمه لضابط وحدة جوازات منفذ السلوم على النحو المبين بالأوراق. (4) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير جواز السفر رقم .... لسنة 1986 والصادر باسم /..... من وحدة جوازات روض الفرج وكان ذلك بوضع صورة مزورة بأن اتفقا مع ذلك المجهول على نزع صورة صاحب الجواز الأصلي ووضع صورة المتهم الأول بدلاً منها وساعداه بأن زوداه بصورة فوتوغرافية فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعد واستعمل الأول ذلك المحرر مع علمه بتزويره بأن قدمه للجهة سالفة الذكر. (5) المتهم الأول عثر على جواز السفر المبين بالتهمة السابقة واحتبسه لنفسه بنية تملكه ولم يرده إلي صاحبه أو جهة الإدارة على النحو المبين بالأوراق. وإحالتهما إلي محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 2/40-3، 1/41،3/206-4، 211، 212، 214، 217، 321 مكررا/2 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما هو منسوب إليه مع مصادرة المحررات المزورة
فطعن المحكوم عليهما والأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق ...... إلخ.

-----------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ........ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة الاشتراك في تزوير محررين رسميين وتقليد خاتم لأحد جهات الحكومة بواسطة الغير قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وران عليه البطلان والخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن الحكم جاء مبهما ولم يبين دور كل متهم في ارتكاب الجريمة وعول في إدانته على أقوال الطاعن الآخر في محضر جمع الاستدلالات رغم عدوله عنها أمام المحكمة وأنه لم يسأل في أي دور من أدوار التحقيق. هذا فضلا على أن رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم سبق له أن حاكم الطاعن في جناية أخرى قضى فيها ببراءته بما يحمل معه من تأثير ذلك في الحكم عليه كما وأن الحكم عول على شهادة الشهود رغم تناقضها والتفت كلية عن دفوع الطاعن الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه. كما أن الطاعن ........ ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أدانه رغم عدم اشتراكه في التزوير وأن دوره قد اقتصر على استعمال المحررين المزورين الذي ألجأته إليه حالة الضرورة وهي سعيه وراء رزقه وأعرض الحكم كلية عن دفوعه ودفاعه. الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به الأركان القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ به الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافيا في تفهم الواقعة وظروفها - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - كان ذلك محققا لحكم القانون. لما كان ذلك وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جرائم التزوير طريقا خاصا. وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه ومن ثم يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم - كما هو الحال في الدعوى المعروضة - لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتعويل القضاء عليها إنما مرجعه إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن خاصا بأقوال الطاعن الآخر في حقه والتي عول الحكم عليها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز المجادلة فيه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن الثاني في خصوص عدم سؤاله بمحضر جمع الاستدلالات أو تحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعيبا للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك وكان من المقرر أنه إذا قام بالمحكمة سبب من أسباب الرد غير أسباب عدم الصلاحية وهو ما يلوح به الطاعن الثاني في أسباب طعنه فإن القانون رسم للمتهم طريقا معينا لكي يسلكه في مثل هذه الحالة أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الموضوع فإن تقاعس فليس له من بعد أن يثير ذلك بأسباب طعنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا خاصا ويستفاد الرد ضمنا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم في قضاء الإدانة. كما وأنه ليس على المحكمة أن تتعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاتها عنها أنها أطرحتها. لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحا محددا مبينا به ما يرمي به مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجا بما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي إيرادا له وردا عليه. لما كان ذلك وكان الطاعن الثاني لم يكشف بأسباب طعنه أوجه التناقض بين أقوال الشهود أو الدفوع التي أثارها ولم ترد عليها المحكمة ومن ثم يكون نعيه في هذا المقام غير مقبول. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في القانون أن حالة الضرورة التي تسقط المسئولية هي التي تحيط بالشخص وتدفعه إلى الجريمة وقاية لنفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل في حلوله - لما كان ذلك وكان ما يدعيه الطاعن الأول لا تقوم به حالة الضرورة. ولا يعيب الحكم أن يلتفت عنه لأنه دفاع ظاهر البطلان. هذا فضلا على أن ما يجادل به إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فلا على الحكم إن أغفل التحدث عنه. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون غير سديد ويتعين رفضه.

الطعن 27476 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 177 ص 1126


برئاسة السيد المستشار / نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه ومحمد عبد العزيز محمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  دعوى "دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
حق من تقدم بشكوى أو طلب أن يتنازل عنها في أي وقت حتى صدور حكم نهائي في الدعوى . انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل . المادة 10 إجراءات.
إن نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه " لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجنى عليه أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل ".
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". صرف مخلفات
عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما اذا كان يتضمن تنازلا عن الدعوى الجنائية أم أنه ورد على الادعاء المدني . قصور .
لما كان الحكم المطعون فيه الذى دان الطاعن أورد أن المدعى بالحق المدني الذى رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم، ولم يبين فحوى هذا الصلح وهل تضمن التنازل عن أتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه.
-------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح .... ضد الطاعن بوصف أنه أسند إليه علانية أموراً لو كانت صادقة لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه. وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ مائة وواحد جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر علي سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل حبس المتهم إلي ثلاثة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. استأنف. ومحكمة ..... الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف وإثبات ترك المدعى المدني لدعواه المدنية
فطعن كل من المحكوم عليه والأستاذ/....... المحامي نيابة عنه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.

-----------
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يعمل أثر ما قرره المدعي بالحق المدني من تصالحه معه وتنازله عن دعواه, وهو انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه لما كان نص المادة العاشرة فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى بأنه "لمن قدم الشكوى أو الطلب في الأحوال المشار إليها في المواد السابقة وللمجني عليه ........ أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل". وكان الحكم المطعون فيه الذي دان الطاعن أورد أن المدعي بالحق المدني الذي رفع الجنحة المباشرة بتهمتي السب والقذف قد تصالح مع المتهم, ولم يبين فحوى هذا الصلح وعلى تضمن التنازل عن اتهام المتهم أم اقتصر على التنازل عن الادعاء المدني قبله الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون ويشوب الحكم بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه.

الطعن 1753 لسنة 62 ق جلسة 11 / 12 / 1994 مكتب فني 45 ق 176 ص 1119


برئاسة السيد المستشار /حسن عميرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الواحد ومصطفى الشناوي ومحمد طلعت الرفاعي وأنس عماره نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1 استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية . معارضة . نيابة عامة . نقض "ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه بالنقض".
استئناف النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية المرفوعة من المطعون ضدهما دون الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالغرامة . أثره : عدم جواز توقيع عقوبة الحبس على المطعون ضدهما من المحكمة الاستئنافية . لئلا يضار المعارض بمعارضته . عدم جواز توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس . أثره . جواز انابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية . واعتبار الحكم الصادر ضدهما حضورياً يجوز الطعن فيه بالنقض .
حيث إنه لا محل لما ذهب إليه نيابة النقض في مذكرتها من تعين القضاء بعدم جواز الطعن استنادا إلى قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة لصدوره غيابيا - وأن وصفته المحكمة حضوريا - لكون الجنحتين المنسوب للمطعون ضدهما اقترافهما مما يجوز الحكم فيها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به مما كان يوجب حضورهما بنفسهما أمام المحكمة الاستئنافية لا بوكيلهما - ذلك أن محكمة أول درجه قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مبلغ ستمائة جنية عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الاعمال المخالفة عن الثانية العامة هذا الحكم وعارض المحكوم عليهما وقضى في معارضتهما لرفضها فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة وقضت محكمة ثاني درجه حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتغريم كل المتهمين ستمائة جنية وتصحيح الاعمال المخالفة والاعفاء من الغرامة وايقاف عقوبة التصحيح ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذى قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص وتصحيح الاعمال المخالفة مع الاعفاء من الغرامة، وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في الحكم، ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضى عليهما بعقوبة الحبس لنها بذلك تكون قد سوأت مركز المتهمين، وهو مالا يجوز _ غلا يصح أن يضار المعارضة التي رفعها - ومتى كان توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس غير جائز، فإن انابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية يكون، طبقا للمادة 237 من قانون الاجراءات الجنائية جائزا قانونا، ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون الصادر فيها يكون بحق حضوريا وبالتالي يضحى الطعن فيه بطريق النقض جائزا . وإذ كان ذلك، وكان الطعن قد أستوفى مقوماته الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
- 2  استئناف " نظره والحكم فيه".
الاستفادة من الأحكام الواردة . المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984 ، 99 لسنة 1986 رهينة يكون الاعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون 30 لسنة 1983 وبتقدم المخالف خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الاجراءات ضده . وألا تكون الاعمال المخالفة تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنية عدم استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي الغيابي القاضي بالإعفاء من الغرامة . أثره .
حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنه 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنه 1984، 99 لسنه 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنه 1976 أو لائحة التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الواحدة المحلية المختصة خلال مدة تنتهى في 7 من يونيه سنه 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده، وفى هذه الحالة توقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة العمال موضوع المخالفة .. وتكون العقوبة في جميع الاحوال غرامة .. وتعفى جميع الاعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة ...."، مما مفاده حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من الأحكام التي تضمنها ذلك النص أن تكون الاعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنه 1983 الذى عمل به من 8 يونيه سنه 1983 وأن يكون المخالف قد تقدم خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات ضده، بالإضافة لشرط ثالث، بالنسبة للتمتع بالإعفاء من الغرامة، هذا ألا تكون الاعمال المخالفة قد زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه لما كان ذلك، وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذى قضى بالإعفاء من الغرامة، وانما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم، على ما سلف بيانه، وكان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية متى اتجهت إلى ادانه المطعون ضدهما أن تقضى عليهما بما يجاوز العقوبة المحكوم عليهما بها غيابيا حتى لا يضارا من معارضتهما، فإن نعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإعفاء من عقوبة الغرامة يكون غير مقبول .
- 3  حكم "تسبيب الحكم . التسبيب المعيب". عقوبة " وقف تنفيذ العقوبة".
خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في الادانة . وقضاؤه بإيقاف عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة دون استظهار شروط التصالح. قصور . القصور الذى يتسع له وجه الطعن له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.
لما كان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بوقف عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة مقيما قضاءه على تصالح على تصالح المحكوم عليهما والجهة الادارية ، وكان هذا الحكم - سواء فيما اعتنقه من اسباب الحكم الابتدائي الغيابي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ولم يبين عناصر المخالفة المستوجبة لقضائه، كما أنه إذ قضى بإيقاف عقوبة تصحيح الاعمال المخالفة لم يستظهر البتة مدى توافر شروط التصالح، فإنه إذ لم يبين كل ذلك مشربا بالقصور في التسبيب الذى له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها بشأن ما تثيره النيابة العامة بهذا الوجه من الطاعن، الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والاحالة .
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما. بأنهما: أولاً: أقاما بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقاما بناء غير مطابق للمواصفات الفنية وطلبت عقابهما بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 ومحكمة البلدية ..... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ستمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية والإعفاء من الغرامة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت النيابة العامة والمطعون ضدهما ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية -بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وتغريم كل من المتهمين ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة والإعفاء من الغرامة وإيقاف عقوبة التصحيح
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.

--------
المحكمة
من حيث إنه لا محل لما ذهبت إليه نيابة النقض في مذكرتها من تعين القضاء بعدم جواز الطعن استنادا إلى قابلية الحكم المطعون فيه للمعارضة لصدوره غيابيا - وإن وصفته المحكمة حضوريا - لكون الجنحتين المنسوب للمطعون ضدهما اقترافهما مما يجوز الحكم فيها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به مما كان يوجب حضورهما بنفسهما أمام المحكمة الاستئنافية لا بوكيلهما - ذلك أن محكمة أول درجة قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين مبلغ ستمائة جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن التهمة الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية والإعفاء من الغرامة, ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم وعارض المحكوم عليهما وقضي في معارضتهما برفضها. فاستأنفت النيابة العامة الحكم الصادر في المعارضة وقضت محكمة ثاني درجة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتغريم كل من المتهمين ستمائة جنيه وتصحيح الأعمال المخالفة والإعفاء من الغرامة وإيقاف عقوبة التصحيح. ولما كانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالغرامة وضعف رسم الترخيص وتصحيح الأعمال المخالفة مع الإعفاء من الغرامة, وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم, ومن ثم لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تقضي عليهما بعقوبة الحبس لأنها بذلك تكون قد سوأت مركز المتهمين, وهو ما لا يجوز - إذ لا يصح أن يضار المعارض بناء على المعارضة التي رفعها - ومتى كان توقيع المحكمة الاستئنافية لعقوبة الحبس غير جائز, فإن إنابة المحكوم عليهما وكيلهما لتقديم دفاعهما في الخصومة الاستئنافية يكون, طبقا للمادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية جائزا قانونا, ومن ثم فإن الحكم الصادر فيها يكون بحق حضوريا وبالتالي يضحى الطعن فيه بطريق النقض جائزا. وإذ كان ذلك, وكان الطعن قد استوفى مقوماته الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى بإعفاء المطعون ضدهما من الغرامة المقضي بها وإيقاف تصحيح الأعمال المخالفة عن جريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطاق للأصول الفنية والمواصفات العامة حال أنه ارتكب الأعمال المخالفة بعد العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فلا يفيد من قواعد التصالح المنصوص عليها فيه, مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984, 99 لسنة 1986 تنص على أنه "يجوز لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له قبل العمل بهذا القانون أن يقدم طلبا إلى الوحدة المحلية المختصة خلال مدة تنتهي في 7 من يونيه سنة 1987 لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده, وفي هذه الحالة توقف هذه الإجراءات إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة .. وتكون العقوبة في جميع الأحوال غرامة .. وتعفى جميع الأعمال المخالفة التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه من الغرامة المقررة في هذه المادة .." مما مفاده حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة أنه يشترط للاستفادة من الأحكام التي تضمنها ذلك النص أن تكون الأعمال المخالفة قد وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 الذي عمل به من 8 يونيه سنة 1983 وأن يكون المخالف قد تقدم خلال المهلة المحددة به بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة لوقف الإجراءات ضده, بالإضافة لشرط ثالث, بالنسبة للتمتع بالإعفاء من الغرامة, هذا ألا تكون الأعمال المخالفة قد زادت قيمتها على عشرة آلاف جنيه لما كان ذلك, وكانت النيابة العامة لم تستأنف الحكم الابتدائي الغيابي الذي قضى بالإعفاء من الغرامة, وإنما استأنفت الحكم الصادر في المعارضة التي قرر بها المطعون ضدهما في هذا الحكم, على ما سلف بيانه, وكان لا يجوز للمحكمة الاستئنافية متى اتجهت إلى إدانة المطعون ضدهما أن تقضي عليهما بما يجاوز العقوبة المحكوم عليهما بها غيابيا حتى لا يضارا من معارضتهما, فإن نعي النيابة العامة على الحكم المطعون فيه قضاءه بالإعفاء من عقوبة الغرامة يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد قضى بوقف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة مقيما قضاءه على تصالح المحكوم عليهما والجهة الإدارية, وكان هذا الحكم - سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي الغيابي أو أضاف إليه من أسباب أخرى - قد خلا كليه من بيان واقعة الدعوى ومشتمل الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة ومؤداها ولم يبين عناصر المخالفة المستوجبة لقضائه, كما أنه إذ قضى بإيقاف عقوبة تصحيح الأعمال المخالفة لم يستظهر البتة مدى توافر شروط التصالح, فإنه إذ لم يبين كل ذلك يكون مشوبا بالقصور في التسبيب الذي له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون - وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها بشأن ما تثيره النيابة العامة بهذا الوجه من الطعن, الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

الطعن 3025 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 111 ص 561


برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي وعبد الجواد هاشم نواب رئيس المحكمة.
------------
- 1  حكم " الطعن في الحكم  .الأحكام الجائز الطعن فيها". دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . اعتبار الدعوى كأن لم تكن مادة 99 مرافعات".
الجزاء المنصوص عليه طبقاُ لنص م 99 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 23 لسنة 1992 مناطه عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن عليه بأي وجه من أوجه الطعن الاستثناء تجاوز المحكمة حدود الغرامة المقضي بها علة ذلك .
نص المادة 99 من قانون المرافعات - المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة منحه مزيدا من الإيجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وأجاز له في ذات الوقت أن يعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة في هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأي طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فإن هي لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها في هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات.
- 2  حكم "الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا".
الحكم الصادر بالغرامة تطبيقاُ لنص المادة 99 مرافعات ماهيته صدوره أثناء سير الدعوى وقابليته للتنفيذ الجبري مؤداه جواز الطعن عليه استقلالا علة ذلك تجاوز الطاعن ميعاد الطعن عليه بالنقض أثره عدم قبول الطعن .
كان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 1989/1/15 بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أن أمرته به من تقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 99 - من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 وإذ كان حكمها بالغرامة قد استهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أي مسألة متفرعة عنه ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سيرا الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا.
- 3  بطلان " بطلان الأحكام". حكم " بيانات الحكم . أسماء الخصوم وصفاتهم".
الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم المرتب لبطلان الحكم مناطه التجهيل بحقيقتهم واتصالهم بالخصومة انتفاء ذلك لا بطلان م 178 مرافعات .
جرى - قضاء محكمة النقض - على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذ أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي تصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص - المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذا رتبت هذه المادة البطلان على النقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذا فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فانه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها.
- 4  دعوى " المسائل التي تعترض سير الخصومة . وقف الدعوى ".
الجزاء المنصوص عليه بالمادة 99 مرافعات جوازي لمحكمة الموضوع ولا يتعلق به حق للخصوم علة ذلك .
إن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذ لما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم وهى بالخيار فى استعمالها وفى اختيار الجزاء الذى تراه مناسبا منها.
- 5   دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة . حجز الدعوى للحكم".
لا تثريب على المحكمة إن حجزت الدعوى للحكم دون التصريح بتقديم مذكرات أو مستندات متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها .
لما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة 16/3/1989 أن - وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدي ثمة طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- 6  إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه العين لصالح زوجته أو والديه م 1/29 ق لسنة 1977 . مناطه إقامتهم معه إقامة مستقرة حتى الوفاة أو الترك أيا كانت مدتها أو بدايتها .
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مع المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك.
- 7   إيجار " تشريعات إيجار الأماكن . الإقامة".
تقدير توافر الإقامة المستقرة . واقع تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق .
تقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن مورث المطعون ضدها الأولى والمطعون ضدهما الثاني والثالث أقاموا على الطاعن وآخر الدعوى رقم 598 سنة 1986 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلائهما من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها لهم وقالوا بيانا لها إنه بموجب عقد مؤرخ 25/12/1964 أستأجر والد الطاعن من مورثهم تلك الشقة سكنا له ولأسرته وقد تزوج الأبناء واستقلوا بمساكنهم وتركوها ثم توفت الأم منذ ثلاث سنوات وأصبح المستأجر الأصلي يقيم فيها بمفرده إلى أن توفى في 5/12/1985 وعلى أثر ذلك نازعهم الطاعن في تسليمها حسبما هو ثابت من المحضر رقم 2686 سنة 1985 إداري الظاهر فأقاموا الدعوى بطلبيهم سالفي البيان، وأقام الطاعن على المطعون ضدهم دعوى فرعية بطلب الحكم بإلزامهم بتحرير عقد إيجار له عنها على سند من إقامته فيها مع والده المستأجر الأصلي حتى وفاته ـ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت إلى شهود الطرفين، ثم حكمت بطلبات المطعون ضدهم ورفض الدعوى الفرعية ـ استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2162 لسنة 105 قضائية ـ وبتاريخ 24 من مايو سنة 1989 حكمت بتأييد الحكم المستأنف ـ طعن الطعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 15/1/1989 بتغريمه مائة جنيه لعدم تنفيذ قرارها بإعادة إعلان المستأنف ضده الأخير ليقدم مستنداته بعد سحبها من ملف الدعوى فتجاوزت بذلك الحد الأقصى للغرامة المقرر بالمادة 99 مرافعات ومقداره عشرة جنيهات
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 99 من قانون المرافعات ـ المنطبقة على الواقعة قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ـ على أن "تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية. ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ستة أشهر وذلك بعد سماع أقوال المدعي عليه، وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن "يدل على أن المشرع حرصا منه على عدم وقوف القاضي عند الدور السلبي تاركا الدعوى لمناضلة أطرافها يوجهونها حسب هواهم ووفق مصالحهم الخاصة ـ منحه مزيدا من الايجابية التي تحقق هيمنته على الدعوى، وفي هذا السبيل فقد خول له الحق في الحكم على من يتخلف من الخصوم أو العاملين بالمحكمة عن تنفيذ قراراته أو القيام بواجباتهم في المواعيد المحددة لها بغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز عشرة جنيهات ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، له ما للأحكام من قوة تنفيذية لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وأجاز له في ذات الوقت أن يقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا ـ كما أجاز المشرع للمحكمة بدلا من الحكم بالغرامة أن تقضي بوقف الدعوى مدة لا تزيد على ستة أشهر، ثم باعتبارها كأن لم تكن بعد انقضاء مدة الوقف إذا لم ينفذ المدعي ما أمرت به المحكمة في هذه المدة، ومناط عدم قابلية الحكم الصادر بالغرامة للطعن بأي طريق تطبيقا لهذا النص التزام المحكمة مقدارها وعدم تجاوز حدودها المقررة به، فإن هي لم تفعل وتجاوزت حدود هذه الغرامة فإنها تكون قد خرجت عن نطاق تطبيق هذا النص، ومن ثم لا يكون حكمها في هذه الحالة معصوما من الطعن عليه إعمالا لحكمه، وإنما يخضع للقواعد العامة المقررة للطعن في الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات ـ لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة الاستئناف قد قضت أثناء سير الخصومة بتاريخ 15/1/1989 بتغريم الطاعن مائة جنيه لعدم تنفيذه ما سبق أمرته به من تقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم، فإنها تكون قد تجاوزت الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة 99 من قانون المرافعات قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وإذ كان حكمها بالغرامة قد استهدف به المشرع تعجيل الفصل في الدعوى وتأكيد سلطة المحكمة في سبيل حمل الخصوم على تنفيذ أوامرها وهو بهذه المثابة لا يتصل بموضوع الدعوى ولا يفصل في نزاع بين الخصوم ولا يبت في أية مسألة متفرعة عنه، ولا يمكن بذلك اعتباره حكما قطعيا في مسألة متفرعة عن النزاع، وإنما هو حكم من نوع خاص، وإذ صدر أثناء سير الخصومة وكان قابلا للتنفيذ الجبري فإنه يكون قابلا للطعن عليه استقلالا لأنه يندرج في الحالات المستثناة المنصوص عليها في المادة 212 من قانون المرافعات، وإذ طعن الطاعن في هذا الحكم بالنقض بتاريخ 20/7/1989 مع طعنه في الحكم المنهي للخصومة فيكون قد تجاوز ميعاد الطاعن بالنقض المقرر بالمادة 252 من قانون المرافعات ويضحى طعنه في الحكم بالغرامة غير مقبول شكلا
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول أنه أخطأ في بيان أسمه بديباجته إذ ورد بها اسمه ......... حال أن صحته ......... مما يعيبه
وحيث أن هذا النعي مردود، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة 178 من قانون المرافعات إذا أوجبت أن يتضمن الحكم بيان أسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم، قد قصدت بذلك التعريف بأشخاص وصفات من تتردد بينهم الخصومة في الدعوى التي يصدر فيها الحكم تعريفا نافيا للجهالة أو اللبس حتى لا يكتنف الغموض شخص المحكوم له أو المحكوم عليه، وإذ رتبت هذه المادة البطلان على النقض أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم إنما عنت النقص أو الخطأ اللذين قد يترتب عليهما التجهيل بالخصم أو اللبس في التعريف بشخصه مما قد يؤدي إلى عدم التعرف على حقيقة شخصيته أو إلى تغيير شخص الخصم بآخر لا شأن له بالخصومة في الدعوى، وإذاً فمتى كان النقص أو الخطأ في أسماء الخصوم وصفاتهم ليس من شأنه التشكيك في حقيقة شخصية الخصم واتصاله بالخصومة المرددة في الدعوى فإنه لا يعتبر نقصا أو خطأ جسيما مما يترتب عليه البطلان المنصوص عليه في المادة المشار إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى رفعت ابتداء من المطعون ضدهم على الطاعن بطلب إخلائه من الشقة محل النزاع بصفته ابن المستأجر الأصلي لها الذي ينازعهم في استلامها بعد وفاة والده بمفرده وقد مثل أمام محكمة أول درجة بوكيل وقام برفع دعوى فرعيه ضدهم بطلب إلزامهم بتحرير عقد إيجار لها وقام باستئناف الحكم الصادر ضده في الدعوى من محكمة أول درجة ومثل أمام محكمة الاستئناف بهذه الصفة على ما هو ثابت بمحاضر جلساتها إلى أن صدر الحكم المطعون فيه، فإن الخطأ في الكلمة الثالثة من الاسم الرباعي للطاعن ليس من شأنه التجهيل بشخصه أو اللبس في التعريف به ولا يعد بالتالي من قبيل الخطأ الجسيم الذي يرتب بطلان الحكم ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس
وحيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أن محكمة الاستئناف قضت بتغريمه مائة جنيه لعدم تنفيذه أمرها بتقديم مستنداته التي سحبها من ملف الدعوى وإعلان أحد الخصوم في حين أن المادة 99 من قانون المرافعات أجازت للمحكمة بدلا من الغرامة أن تقضي بوقف الدعوى لمدة ستة أشهر جزاء للخصم الذي لم ينفذ ما أمرت به ثم باعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه، كما لم تستجب المحكمة لطلب محاميه الموكل حديثا المبدي بجلسة 16/3/1989 بتأجيل الدعوى لدراستها واستكمال دفاعه والمستندات اللازمة فيها وقامت بحجز الاستئناف للحكم دون التصريح له بتقديم مذكرة بدفاعه أو إيداع مستندات
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأن ما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات من حق المحكمة في تغريم من يتخلف من الخصوم أو العاملين بها جزاء على عدم تنفيذه لما أمرت به في الميعاد أو الاستعاضة عن الغرامة بوقف الدعوى ثم القضاء باعتبارها كأن لم تكن إذا أصر على مسلكه وتقصيره هو من الرخص الجوازية للمحكمة التي لا يتعلق بها حق للخصوم، وهي بالخيار في استعمالها وفي اختيار الجزاء الذي تراه مناسبا منها، كما أنه مردود في وجهة الثاني بأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، ولما كان الثابت من الرجوع إلى محضر جلسة 16/3/1989 أن وكيل الطاعن مثل أمام محكمة الاستئناف دون أن يبدي ثمة طلبات بشأن تأجيل نظر الدعوى واستكمال دفاعه ومستنداته، وكان لا تثريب على المحكمة إن هي حجزت الدعوى للحكم دون التصريح للخصوم بتقديم مذكرات أو مستندات طالما وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، ومن ثم يضحى النعي بهذين الوجهين على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضدهم أنه لم يكن مقيما بالشقة محل النزاع مع والده المستأجر الأصلي وإنما يقيم بشقة أخرى يؤيد ذلك فاتورة استهلاك الكهرباء بهذه الشقة المقدمة من المطعون ضدهم" حال أن هذه الفاتورة لا تدل على الإقامة الفعلية له فيها إذ جرت العادة على أن مستأجر الأماكن لا يكترثون برفع عدادات الكهرباء قبل تركهم لها لضآلة التأمين، كما التفت الحكم عما قرره شاهده من أنه يقيم مع والده إقامة مستمرة ومستقرة حتى وفاته، ولا يوجد له مأوى سواه وأعرض عن بحث دلالة المستندات التي قدمها من صحف دعاوى وإعلانات وشهادتي ميلاد ابنتين له وبطاقة تموين باسمه ثابت بها أنه يقيم بالشقة محل النزاع مما يعيبه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 على أنه "مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك ..." مفاده ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أنه يكفي لكي يتمتع أي من هؤلاء بميزة الامتداد القانوني لعقد الإيجار أن تثبت له إقامة مستقرة من المستأجر بالعين المؤجرة، أيا كانت مدتها وأيا كانت بدايتها بشرط أن تستمر حتى تاريخ الوفاة أو الترك وتقدير توافر الإقامة المستقرة التي ترتب استمرار عقد الإيجار لصالح المقيمين مع المستأجر حتى وفاته أو تركه العين متروك لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن ".... المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي المدعين ـ المطعون ضدهم ـ اللذين قررا بأن المستأجر الأصلي كان يقيم بمفرده بالعين المؤجرة دون أن يشاركه الإقامة ثمة أحد من المدعي عليهما أو أخوتهم ـ الطاعن وإخوته الذين كانوا يترددون على الشقة موضوع النزاع فقط وذلك لكونهم من مستأجري ذات العقار هذا فضلا عن أن الشاهد الأول من شاهدي المدعين يقيم بالشقة رقم 15 في ذات الدور الثالث بالعقار الذي تقع فيه شقة النزاع رقم 13 فضلا عما جاء بالمحضر الإداري سالف الذكر وفاتورة استهلاك الكهرباء باسم المدعي عليه الأول ـ الطاعن ـ عن شقته بالعقار 5 شارع راتب باشا، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي عليه الأول والمدعي فرعيا من مستندات مثل بطاقة التموين وصور عرائض الدعاوى وشهادتي ميلاد أنجاله حيث أن مثل هذه المستندات لا تقطع في شأن الإقامة في العين موضوع النزاع حيث أنها تكون بناء على معلومات يلقيها صاحب الشأن وكان هذا الاستخلاص سائغا له أصله الثابت بالأوراق ولا يتجافى مع مدلول ما أخذ به ـ الحكم من أقوال شاهدي المطعون ضدهم في حدود سلطته التقديرية ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمله ومن ثم يكون النعي بهذين السببين على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

السبت، 13 أكتوبر 2018

الطعن 8248 لسنة 54 ق جلسة 12 / 11 / 1986 مكتب فني 37 ق 166 ص 865


برياسة السيد المستشار: محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم حسين رضوان ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
----------------
إجراءات " إجراءات المحاكمة". محكمة الجنح المستأنفة
وجود بطلان في إجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. الذي فصل في الموضوع. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى. أساس ذلك؟ إلغاء المحكمة الاستئنافي الحكم المستأنف في فصل في الموضوع لخلوه من تاريخ صدوره وبيان المحكمة واسم المتهم وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة. خطأ في القانون.
لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك، وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم، تصحح البطلان وتحكم في الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى، وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى، يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها"، فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما، فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما، أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً، فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت المحكمة عن الفصل فيه.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: سرق السيارة المبينة وصفا وقيمة بالأوراق المملوكة لـ ..... ليلا. وطلبت عقابه بالمادة 317/4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز زفتى الجزئية قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة طنطا الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً
فطعن كل من الأستاذ/ ..... المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليه، والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة والطاعن ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف لبطلانه وإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً قد خالف القانون, ذلك بأنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية وقد رأت أن هناك بطلاناً في الحكم الابتدائي أن تصححه وتحكم في الدعوى لا أن - تعيدها إلى محكمة الدرجة الأولى للحكم فيها بعد أن استنفدت ولايتها بسابقة الفصل فيها
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً ترتيباً على إلغائه الحكم المستأنف لخلوه من تاريخ صدوره ومن بيان المحكمة التي أصدرته واسم المتهم. لما كان ذلك, وكانت المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على إنه: "إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم, تصحح البطلان وتحكم في الدعوى, أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى, وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم وباختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى, يجب عليها أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم في موضوعها". فإن إعادة القضية لمحكمة أول درجة لا تجوز إلا في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية من المادة المذكورة ولم تتوفر أيهما في الدعوى. لما كان ذلك, وكانت محكمة أول درجة قد سبق لها الفصل في موضوع الدعويين الجنائية والمدنية بالحكم الذي أصدرته بإدانة الطاعن وإلزامه بالتعويض المؤقت فاستنفدت بذلك ولايتها بنظرهما, فإنه كان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تنظر الدعويين وتحكم في موضوعهما, أما وهي لم تفعل وقضت بإعادة الأوراق لمحكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً, فإن حكمها يكون قد خالف القانون متعيناً نقضه وإعادة الدعويين الجنائية والمدنية إلى المحكمة الاستئنافية للفصل في موضوعهما ما دامت مخالفة القانون قد حجبت تلك المحكمة عن الفصل فيه, وذلك دون حاجة إلى بحث الوجه الثاني لطعن المحكوم عليه, مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية.

الطعن 2091 لسنة 53 ق جلسة 21 / 12 / 1983 مكتب فني 34 ق 214 ص 1070


برئاسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم رضوان، محمد رفيق البسطويسي، محمود بهي الدين وفتحي خليفة.
--------------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب .  سرقة . دعوى " دعوى جنائية . انقضاؤها بالتنازل".
سريان حكم المادة 312 عقوبات على جريمة الإتلاف التي تقع بين الأصول والفروع أساس ذلك وعلته ؟ لا يغير من ذلك أن يكون السند محل الإتلاف تحت يد الغير . حد ذلك لته ؟ تنازل ابنة المتهمة عن الدعوى الجنائية فى جريمة سرقة وإتلاف سند مما ينطبق عليه نص المادة 365 عقوبات أثره انقضاؤها قبل الأم مخالفة ذلك خطأ في تأويل القانون.
لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه. وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفاً على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانوناً يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود. وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه، كان تحت يد الغير، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأولى للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة إصابة بضرر ما.
- 2 محكمة النقض
حق محكمة النقض في نقض الحكم والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية دون تحديد جلسة لنظر الموضوع بالرغم من كون الطعن لثاني مرة. أساس ذلك؟
لما كان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، هي سرقة السند وإتلافه، فإن تنازل الابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية، على السياق المتقدم، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات، وليس المادة 152 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، اعتباراً بأن السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي ينعطف عليها أثر التنازل، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بأعمال هذا الأثر، أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة، طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تأويل القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، كما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فضلاً عن أن الحكم السابق نقضه، وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى، ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتهما قد فصل فيه.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: سرقت سندا قانونياً متعلقاً بالجمعية التعاونية لبناء مساكن ضباط القوات المسلحة وأتلفته. وطلبت عقابها بالمادة 152 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح النزهة الجزئية قضت حضوريا اعتبارياً عملا بمادة الاتهام بحبس المتهمة ستة أشهر مع الشغل والنفاذ. فاستأنفت. ومحكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بسقوط الاستئناف. فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.... وبتاريخ 25 مايو سنة 1980 قضت محكمة النقض بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
والمحكمة الأخيرة (بدائرة أخرى) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات. باعتبارها أتلفت عمداً سنداً قانونياً
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... الخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، أنه إذ دانها بجريمة إتلاف سند، قد أخطأ في القانون، ذلك بأن الطاعنة كانت قد استشكلت في تنفيذ الحكم القاضي بإدانتها وقضت المحكمة المستشكل أمامها بوقف تنفيذ الحكم استناداً إلى تنازل ابنتها صاحبة السند عن دعواها، وهو ما تنقضي به الدعوى الجنائية وفقاً للمادة 312 من قانون العقوبات، ورغم أنها أثارت هذا الدفاع أمام محكمة الإعادة إلى أنها ردت عليه بتعديل وصف التهمة من السرقة إلى الإتلاف، وبأن المادة سالفة الذكر لا ينعطف حكمها على جريمة الإتلاف، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الطاعنة قد استشكلت في تنفيذ الحكم المستأنف الصادر بإدانتها بجريمة سرقة وإتلاف سنده، وأنه بجلسة 3 من نوفمبر سنة 1977 مثلت الطاعنة وابنتها المجني عليها، وإذ قررت الطاعنة بصدور سند التنازل المذكور منها إلى ابنتها عن نصف العقار المقام على الأرض رقم 6 مربع 960 بمنطقة الجولف بمصر الجديدة، مقابل ثمن قدره ثمانون ألف جنيه بتاريخ 13 من يونيه سنة 1976, فقد طلبت المجني عليها، وقف تنفيذ الحكم الصادر ضد المستشكلة تأسيساً على نص المادة 312 من قانون العقوبات، وقد حكمت المحكمة استنادا إلى المادة سالفة الذكر، بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه
ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لدفاعه الطاعنة بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها طبقاً لنص المادة 312 من قانون العقوبات، ورد عليه بقوله (إنه وإن كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة الإشكال المقدم من المتهمة في تنفيذ العقوبة المقضي بها بالحكم المستأنف، أن المتهمة أقرت أمام المحكمة بجلسة 3-11-1977 بصدور التنازل موضوع القضية منها، والمتضمن تنازلها عن نصف العقار لابنتها........... وهذا الإقرار مؤرخ 13-6-1970 وأن........... قد طلبت بناء على هذا الإجراء إيقاف تنفيذ العقوبة على المتهمة، وقضت المحكمة بقبول الإشكال شكلا وإيقاف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه (المستأنف) إلا أن هذا الدفع مردود عليه، بأن المادة 312 - عقوبات قد وردت في الباب الثامن من قانون العقوبات الخالص بالسرقة والاغتصاب، ومن ثم فإن مجال إعمال هذا النص قاصر على السرقات المنصوص عليها في هذا الباب دون غيرها من الجرائم..... ولما كانت الجريمة المنسوبة إلى المتهمة هي الإتلاف العمدي قد جاء النص عليها في الباب الثالث عشر من قانون العقوبات ولا تشترك مع السرقة في أركانها، ومن ثم تكون بعيدة عن نطاق إعمال نص المادة 312 عقوبات، ويكون الدفع بذلك قد جاء على غير سند من الواقع أو ركيزة من القانون. لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون العقوبات تنص على أن "لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء" وكانت هذه المادة تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، يجعله متوقفا على طلب المجني عليه الذي له أن يتنازل عن الدعوى الجنائية بالسرقة في أية حالة كانت عليها، كما تضع حداً لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني، بتخويلها المجني عليه حق وقف تنفيذه في أي وقت يشاء، وإذ كان التنازل عن الدعوى من صاحب الحق في الشكوى يترتب عليه انقضاء هذا الحق، وبالتالي انقضاء الدعوى الجنائية وهي متعلقة بالنظام العام، فإنه متى صدر التنازل ممن يملكه قانونا يكون للمتنازل إليه أن يطلب في أي وقت إعمال الآثار القانونية لهذا التنازل، ولا يجوز الرجوع في التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، وإذ ما كانت العلة مما أورده الشارع من حد وقيد بالمادة 312 بادية الذكر، إنما هو الحفاظ على الروابط العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني. فلزم أن ينبسط أثرهما على جريمة الإتلاف لوقوعها كالسرقة إضراراً بحق أو مال من ورد ذكرهم بذلك النص، ولا يقدح في ذلك أن يكون سند التنازل المنسوب إلى الطاعنة إتلافه، كان تحت يد الغير، ما دام أثره - وفق الثابت فيه وعلى ما جاء بمدونات الحكم المطعون عليه - مقصوراً على العلاقة بين الطاعنة والمجني عليها في خصوص تنازل الأول للثانية عن نصف العقار مقابل مبلغ نقدي، ولم يدع من كان في حوزته أن فعل الطاعنة أصابه بضرر ما. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن الواقعة المادية التي أقيمت بها الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، هي سرقة السند وإتلافه، فإن تنازل الابنة المجني عليها عن الدعوى الجنائية، على السياق المتقدم، يشمل هذه الواقعة سواء وصفت بأنها سرقة وإتلاف، أو إتلاف فحسب مما ينطبق عليها نص المادة 365 من قانون العقوبات، وليس المادة 152 من هذا القانون التي طلبت النيابة العامة تطبيقها، اعتبارا بأن السند ليس من أوراق الحكومة ولا أوراق المرافعة القضائية، وهو ما ذهب إليه بحق الحكم المطعون فيه، وبالتالي ينعطف عليها أثر التنازل، مما كان يتعين معه على محكمة ثاني درجة وقد تمسك الدفاع عن الطاعنة بإعمال هذا الأثر، أن تعمل مقتضاه وتحكم بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تأويل القانون، بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بتنازل المجني عليها عن دعواها، دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أو تحديد جلسة لنظر الموضوع برغم أن الطعن لثاني مرة، طالما أن العوار الذي شاب الحكم اقتصر على الخطأ في تأويل القانون، ولم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، كما كان يقتضي التعرض لموضوع الدعوى، فضلا عن أن الحكم السابق نقضه، وقد اقتصر على القضاء بسقوط الاستئناف، لم يكن قد فصل في موضوع الدعوى، ومن المقرر أن حد اختصاص محكمة النقض بالفصل في الموضوع، أن يكون كلا الحكمين اللذين نقضتيهما قد فصل فيه.