الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 سبتمبر 2018

الطعن 4614 لسنة 56 ق جلسة 25 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 18 ص 129


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر ومحمد عباس مهران ومسعود السعداوي وطلعت الاكيابي.
-----------
- 1  نقض
اطمئنان المحكمة إلى عذر الطاعنة في التقرير بالطعن بعد الميعاد . أثره : قبول الطعن شكلا.
لما كان الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بيد أنها أفصحت في أسباب طعنها أن عذراً قهرياً هو المرض حال بينها وبين التقرير في الميعاد القانوني وأرفقت بطعنها شهادة طبية تفيد أنها كانت مريضة في المدة من بعد صدور الحكم المطعون فيه حتى وقت التقرير بالطعن تطمئن إليها هذه المحكمة باعتبارها دليلاً على عذر الطاعنة في التقرير بالطعن بعد الميعاد وأنها بادرت فور زوال المرض إلى التقرير بالطعن وتقديم أسبابه موقعاً عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولاً شكلاً.
- 2  بناء على ارض زراعية . قانون "القانون الأصلح". محكمة النقض "سلطة محكمة النقض".
صدور القانون رقم 116 لسنة 1983 بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات في جريمة بناء علي أرض زراعية . اعتباره أصلح للمتهم لما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد علي البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة متي تحققت موجباتها حق محكمة النقض في نقض الحكم متي صدر قانون أصلح للمتهم يسري علي واقعة الدعوى .
لما كان الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - دان الطاعنة لأنها بتاريخ 9/5/1981 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص، وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر وغرامة قدرها مائتا جنيه والإزالة، وذلك إعمالاً للمادتين رقمي 107، 107 مكرراً (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله، غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/1982 صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك في أغسطس سنة 1983 ونص في المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر على أنه توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية - لما كان ذلك، وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم - وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة - الطاعنة - إذ أنشأ لها مركزاً قانونياً أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أقامت مبان على أرض زراعية بدون ترخيص. وطلبت عقابها بالمادتين 107، 107 مكررا ب من القانون رقم 53 لسنة 1966، ومحكمة جنح السنبلاوين قضت غيابياً بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ وغرامة مائتي جنيه والإزالة. استأنفت المحكوم عليها ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

----------
المحكمة 
من حيث أن الحكم المطعون فيه وإن كان قد صدر بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1982 في حضور الطاعنة إلا أنها لم تقرر بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 5 فبراير سنة 1984 وأودعت أسبابه بتاريخ 8 فبراير سنة 1984 متجاوزة الميعاد المنصوص عليه بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بيد أنها أفصحت في أسباب طعنها أن عذراً قهريا هو المرض حال بينها وبين التقرير بالطعن في الميعاد القانوني وأرفقت بطعنها شهادة طبية تفيد أنها كانت مريضة في المدة من بعد صدور الحكم المطعون فيه حتى وقت التقرير بالطعن تطمئن إليها هذه المحكمة باعتبارها دليلاً على عذر الطاعنة في التقرير بالطعن وتقديم أسبابه موقعا عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون مقبولا شكلاً
وحيث أن الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - دان الطاعنة لأنها بتاريخ 9/5/1981 أقامت بناء على أرض زراعية بدون ترخيص, وأوقع عليها عقوبة الحبس مع الشغل لمدة شهر وغرامة قدرها مائتا جنيه والإزالة, وذلك إعمالا للمادتين رقمي 107, 107 مكررا (ب) من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 59 لسنة 1978 الذي حدثت الواقعة في ظله, غير أنه بعد صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 13/12/1982 صدر القانون رقم 116 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وذلك في أول أغسطس سنة 1983 ونص في المادة 152 منه على استثناء حالات معينة من الحظر على إقامة مباني في الأرض الزراعية كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة 156 من القانون سالف الذكر على أنه توقف الإجراءات والدعاوى المرفوعة على من أقاموا بناء على الأراضي الزراعية في القرى قبل تحديد الحيز العمراني لها بالمخالفة لحكم المادة الثانية من القانون رقم 3 لسنة 1982 بإصدار قانون التخطيط العمراني إذا كانت المباني داخلة في نطاق الحيز العمراني للقرية - لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم - وكان القانون رقم 116 لسنة 1983 هو القانون الأصلح للمتهمة - الطاعنة - إذ أنشأ لها مركزا قانونيا أصلح بما اشتملت عليه أحكامه من استثناءات من الحظر الوارد على البناء في الأرض الزراعية في حالات معينة إذا ما تحققت موجباتها على النحو الوارد في ذلك القانون, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة حتى تتاح للطاعنة فرصة محاكمتها من جديد في ضوء أحكام القانون رقم 116 لسنة 1983 سالف الذكر دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

الطعن 5854 لسنة 56 ق جلسة 22 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 17 ص 126


برياسة السيد المستشار/ محمد نجيب صالح نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
------------
اختصاص " الاختصاص المكاني". تفتيش "إذن التفتيش - إصداره". نقض " أسباب الطعن - ما لا يقبل من الأسباب". نيابة عامة
اختصاص وكلاء النيابة الكلية بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي يتبعوها . الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية . لا يستوجب رداً خاصاً . ما دام صدر صحيحا مطابقا للقانون.
من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها وإن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة رداً خاصاً، ما دام الإذن قد صدر صحيحاً مطابقاً للقانون.
------------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "حشيش" وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وأحالته إلى محكمة جنايات الفيوم لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 7/1، 34/أ، 42 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند 57 من الجدول رقم 1 الملحق به والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

----------
المحكمة 
حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بإدانته رغم بطلان إذن التفتيش لصدوره من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص بتحقيق الجرائم التي تقع بدائرة النيابة التي حصل فيها التفتيش, مما يعيبه بما يوجب نقضه
وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جواهر مخدرة بقصد الإتجار التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والتقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها - عرض للدفع ببطلان الإذن بالضبط والتفتيش ورد عليه في قوله "الثابت من الأوراق أن إذن التفتيش صادر من أحد وكلاء النيابة الكلية بدائرة المحكمة الكلية وكان من المعتمد أن لوكيل النيابة الكلية أو أعضائها ما لرئيسها في القيام بأعمال الاتهام أو التحقيق في جميع الجرائم التي تقع بدائرة المحكمة الكلية التي تتبعها النيابة الكلية بناء على تفويض رئيس النيابة أو من يقوم مقامه تفويضا أصبح على نحو ما استقر عليه العمل في حكم المفروض بحيث لا يستطاع نفيه إلا بنهو صريح فإن الدفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره من عضو نيابة غير مختص يكون على غير أساس من صحيح القانون أو الواقع" لما كان ذلك, وكان من المقرر أن وكلاء النيابة الكلية الذين يعملون مع رئيس النيابة مختصون بأعمال التحقيق في جميع الحوادث التي تقع في دائرة النيابة الكلية التي هم تابعون لها وأن الدفع باستصدار إذن التفتيش من النيابة الكلية دون النيابة الجزئية لا يستوجب من المحكمة ردا خاصا، ما دام الإذن قد صدر صحيحا مطابقا للقانون - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فإن منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه يكون غير سديد ويتعين رفض الطعن موضوعا.

الطعن 6033 لسنة 56 ق جلسة 21 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 16 ص 119


برياسة السيد المستشار/ محمد وجدي عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسن رضوان، محمد ممدوح سالم، محمد رفيق البسطويسي نواب رئيس المحكمة وسري صيام.
------------
- 1  تزوير " تزوير أوراق عرفية". حكم " تسبيب الحكم. التسبيب غير المعيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب". إثبات " بوجه عام".
عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة التزوير الأمر في هذا مرجعه إلى أمكان قيام الدليل على حصول التزوير ونسبته إلى المتهم . للمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات . لها أن تأخذ بالصورة الضوئية للورقة كدليل في الدعوى اذا ما اطمأنت إلى صحتها . الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى . لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
لما كان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام في القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى صحتها، وكان الحكم - على السياق المتقدم - قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد استعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان، وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه، وكان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق أو الاستعانة بخبير لإثبات حصول التزوير، فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور وما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل، ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
- 2  تزوير
ثبوت وقوع التزوير أو الاستعمال . التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا اثر له على وقوع الجريمة .
من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". تزوير "تزوير أوراق عرفية". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل من الأسباب".
تعويل المحكمة علي صورة العقد المزور وعدم ادعاء الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض اعتبارها معروضة علي بساط البحث في حضور الخصوم . النعي علي المحكمة قعودها عن الاطلاع علي المستند لا أساس له.
لما كان الحكم قد أفصح عن أن التزوير تم بطريق الاصطناع وذلك على اقتناعه بوقوعه بما يقيمه من وجوه الأدلة، فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من إهمال ماهية التزوير وكيفية اقتناعه بحصوله يكون على غير سند. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم أن صورة العقد المزور مرفقة بأوراق الشكوى رقم ..... إداري حدائق القبة التي قدم المدعي بالحقوق المدنية صورتها إلى المحكمة، وكانت المحكمة قد عولت على صورة العقد المزور المشار إليها في إثبات تزوير هذا العقد، والتي لم يدع الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة، فإن تلك الصورة تكون قد عرضت على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم في جلسات المحاكمة ويكون نعي الطاعن في شأن عدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة على غير أساس.
- 4  إثبات "شهود".
طلب إحالة الدعوى للتحقيق الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة . حصوله بل بقصد إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة . دفاع موضوعي لا تلتزم المحكمة بإجابته .
لما كان طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استئجار الطاعن عين النزاع لنفي الباعث على اصطناع عقد إيجار، لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة وقوعها وإنما يتغيا إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة، فإنه يعتبر دفاعاً موضوعياً لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه، ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه غير مقبول.
- 5  محكمة الموضوع . إثبات " بوجه عام".
اطراح المستندات المثبتة لوجود منازعات بين الطاعن والمدعي بالحقوق المدينة من إطلاقات محكمة الموضوع . علة ذلك .
لما كان اطراح المستندات المثبتة لوجود منازعات مدنية وجنائية بين الطاعن وبين المدعي بالحقوق المدنية هو من إطلاقات محكمة الموضوع إذ القصد من إثبات هذه المنازعات هو التشكيك في الأدلة التي عولت عليها في الإدانة، فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط المحكمة لمعتقدها، وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح حدائق القبة ضد الطاعن بوصف أنه ارتكب تزويراً مادياً في محرر عرفي (عقد إيجار مؤرخ ..... على النحو المبين بالصحيفة. ثانياً: استعمل هذا السند المزور في الشكوى الإدارية رقم.... وطلب عقابه بالمادتين 213، 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه أن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيها على سبيل التعويض المؤقت
استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك
فطعن الأستاذ..... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

------------
المحكمة
من حيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأنه أفترض أن ثمة عقد إيجار مزور دون بيان ماهية تزويره ودون إجراء تحقيق أو مضاهاة, وعول على صورة ضوئية له غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل مقدمة في محضر إداري تنازل الطاعن عن التمسك بها, ولم تطلع المحكمة على العقد المقول بتزويره, ورفضت طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استئجاره عين النزاع مما يغنيه عن اصطناع عقد إيجار, وأطرحت المستندات المثبتة لوجود منازعات مدنية وجنائية بينه وبين المدعي بالحقوق المدنية, فضلا عن اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها, كل ذلك يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث أن الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أورد في مقام تكوين عقيدته بوجود عقد الإيجار الذي دان الطاعن بتزويره واستعماله قوله "...... وكان الثابت من الصورة الضوئية للشكوى الإداري..... أن المتهم (الطاعن) قرر في أقواله أن لديه عقد إيجار حرره له المدعي المدني أي الشاكي في تلك الشكوى, كما أنه قدم هذا العقد لمحرر المحضر وأرفق صورة منه بالمحضر فقد دل ذلك على أن هناك عقد إيجار عن دكان النزاع وأنه في يد المتهم ........." لما كان ذلك, وكان عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتما عدم ثبوت جريمة تزويره إذ الأمر في هذا مرجعه إلى قيام الدليل على حصول التزوير, وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات ما دام أن القانون الجنائي لم يحدد طريق إثبات معينة في دعاوى التزوير, ولها أن تأخذ بالصورة الضوئية كدليل في الدعوى إذا ما أطمأنت إلى صحتها, وكان الحكم - على السياق المتقدم قد خلص في منطق سائغ وبتدليل مقبول إلى سابقة وجود عقد الإيجار المزور وإلى أن الطاعن قد استعمله بتقديمه لمحرر المحضر سالف البيان, وهو ما لا يماري الطاعن في سلامة مأخذه, وكان ما أورده الحكم قد كشف عن أن المحكمة لم تكن في حاجة إلى إجراء تحقيق أو الاستعانة بخبير لإثبات حصول التزوير, فإن ما يثيره الطاعن من عدم وجود عقد إيجار مزور وما ينعاه على المحكمة من قعود عن إجراء تحقيق أو مضاهاة وتعويل على صورة ضوئية للعقد غير مؤشر عليها بمطابقتها الأصل, ينحل جميعه إلى جدل موضوعي في تقدير أدلة الدعوى ومبلغ اقتناع المحكمة بها لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، فإن مساءلة الطاعن رغم تنازله عن التمسك بعقد الإيجار المزور تكون قد صادفت صحيح القانون, ويكون ما يثيره في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك, وكان الحكم قد أفصح عن أن التزوير تم بطريق الاصطناع, ودلل على اقتناعه بوقوعه بما يقيمه من وجوه الأدلة, فإن ما يرمي به الطاعن الحكم من إغفال ماهية التزوير وكيفية اقتناعه بحصوله يكون على غير سند. لما كان ذلك, وكان يبين من مدونات الحكم أن صورة العقد المزور مرفقة بأوراق الشكوى رقم......... إداري........ التي قدم المدعي بالحقوق المدنية صورتها إلى المحكمة. وكانت المحكمة قد عولت على صورة العقد المزور المشار إليها في إثبات تزوير هذا العقد, والتي لم يدع الطاعن أنها كانت في حرز مغلق لم يفض لدى نظر الدعوى أمام المحكمة, فإن تلك الصورة تكون قد عرضت على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم في جلسات المحاكمة ويكون نعي الطاعن في شأن عدم إطلاع المحكمة على الورقة المزورة على غير أساس. لما كان ذلك, وكان طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات استئجار الطاعن عين النزاع لنفي الباعث على اصطناع عقد إيجار, لا يتجه إلى نفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة وقوعها وإنما يتغيا إثارة الشبهة في الدليل الذي أطمأنت إليه المحكمة, فإنه يعتبر دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه, ويكون ما يثيره الطاعن في شأنه غير مقبول. لما كان ذلك, وكان إطراح المستندات المثبتة لوجود منازعات مدنية وجنائية بين الطاعن وبين المدعي بالحقوق المدنية هو من إطلاقات محكمة الموضوع إذ القصد من إثبات هذه المنازعات هو التشكيك في الأدلة التي عولت عليها في الإدانة, فإن ما يعيبه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في استنباط المحكمة لمعتقدها, وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض. لما كان ذلك, وكان الحكم قد بين واقعة الدعوى على نحو يكشف عن وضوح فكرتها في عقيدة المحكمة, وبما تتوافر به عناصرها القانونية, فإن ما يدعيه الطاعن من اختلال فكرة الحكم عن موضوع الدعوى وعناصرها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 5705 لسنة 56 ق جلسة 20 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 15 ص 116


برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد الرحيم نافع نائب رئيس المحكمة، محمد أحمد حسن، محمود رضوان، رضوان عبد العليم.
------------
بطلان . حكم " إصداره . وضعه والتوقيع عليه".  نقض " حالات الطعن بالنقض . بطلان الحكم".
النطق بالحكم . وجوب تمامه بحضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة حصول مانع لدى أحدهم . وجوب توقيعه مسودة الحكم . مخالفة ذلك . يبطل الحكم .
لما كان البين من محضر الجلسة التي نظرت فيها الدعوى وصدر بها الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مؤلفة من الأساتذة... رئيساً و... و... عضوين، في حين أن الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من الأساتذة... رئيساً، و...، و... عضوين. ولما كانت المفردات المضمومة خالية من مسودة الحكم أو قائمة يمكن من الاطلاع عليه الوقوف على ما إذا كان القاضي الأستاذ.... الذي سمع المرافعة قد وقع على أي منهما. وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالبطلان متعيناً نقضه والإحالة.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ضرب..... عمداً بآلة راضة (عصا) على رأسه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها نتيجة فقد جزء من عظام الجمجمة الأمر الذي يقلل من قدرته وكفاءته في العمل بنحو 9% (تسعة في المائة)، وطلبت عقابه بالمواد 240/1 من قانون العقوبات، 1، 15 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث. ومحكمة الأحداث..... قضت حضورياً عملا بمواد الاتهام بإيداع المتهم إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لمدة سنة. استأنف المحكوم عليه ومحكمة ..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن والد المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

------------
المحكمة
حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الضرب المفضي إلى إحداث عاهة مستديمة قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة
وحيث أنه يبين من محضر جلسة 13/ 3/ 84 التي نظرت فيها الدعوى وصدر بها الحكم أن الهيئة التي سمعت المرافعة كانت مؤلفة من الأساتذة....... رئيسا و...... عضوين في حين أن الثابت بورقة الحكم أن الهيئة التي أصدرته كانت مؤلفة من الأساتذة...... رئيسا, و...... و..... عضوين. ولما كانت المفردات المضمومة خالية من مسودة الحكم أو قائمة يمكن من الاطلاع عليه الوقوف على ما إذا كان القاضي الأستاذ........ الذي سمع المرافعة قد وقع على أي منهما, وكانت المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية توجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم, فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودته, فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالبطلان متعينا نقضه والإحالة.

الطعن 5943 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 14 ص 111


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، ومسعود السعداوي، وطلعت الاكيابي.
----------
- 1  نقض
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم الأسباب.. أثره . عدم قبول الطعن شكلا .
من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الآخر، وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلاً.
- 2  إعدام. نقض "سقوط الطعن". نيابة عامة
قبول عرض النيابة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر فى القانون علة ذلك . اتصال محكمة النقض بالدعوى الصادر فيها حكم بالإعدام بمجرد عرضها عليها . ولو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها .
لما كانت النيابة العامة قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوماً المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحاً إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضورياً وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقاً للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده.
- 3  إجراءات " إجراءات المحاكمة". بطلان . محاماة
حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية . حتي يكفل له دفاعا حقيقيا لا شكليا . اقتصار المدافع عن المتهم بجناية على طلب استعمال الرأفة . يبطل إجراءات المحاكمة . أساس ذلك .
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ...... حضر مع الطاعن منتدباً من قبل المحكمة، وقد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر وقرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة وأنه أخطر رجال الشرطة بذلك وتعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التي كان يخاطبهم بها وأنه لا صلة له بالمخدر المضبوط واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات ...... واكتفت النيابة والدفاع بأقوال هذا الشاهد وترافع ممثل النيابة العامة وشرح ظروف الدعوى وصمم على الطلبات على حين اكتفى الحاضر مع المتهم بطلب استعمال الرأفة معه وكان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه وأجلت نظر الدعوى لجلسة 3/ 5/ 1986 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة
لما كان ذلك وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصاً من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدباً كان أم موكلاً من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلاً عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع الاستعانة بمدافع ويقصر دون بلوغ غايته ويعطل حكمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة.

-----------
الوقائع 
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه جلب لداخل جمهورية مصر العربية جوهراً مخدراً (هيروين) دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة
وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قررت إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية. وحددت للنطق بالحكم جلسة ...... وبالجلسة المحددة قضت المحكمة حضورياً وبإجماع الآراء عملاً بالمواد1، 2، 3، 33/أ، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 103 من الجدول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة 295 لسنة 1976 بمعاقبة المتهم بالإعدام وبتغريمه عشرة آلاف جنيه وبمصادرة الجوهر المخدر المضبوط
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما عرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.

-------------
المحكمة 
من حيث إنه لما كان من المقرر أن التقرير بالطعن بطريق النقض هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لا يغني أحدهما عن الأخر، وإذ كان المحكوم عليه وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسبابا لطعنه فيكون طعنه غير مقبول شكلا
وحيث أن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم عملا بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بعد ميعاد الأربعين يوما المنصوص عليه في المادة 34 من هذا القانون إلا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة ذلك لأن الشارع إنما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحا إلى غير نهاية والتعجيل بعرض الأحكام الصادرة بالإعدام على محكمة النقض في كل الأحوال متى صدر الحكم حضوريا وعلى أي الأحوال فإن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 46 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيوب الحكم من تلقاء نفسها سواء قدمت النيابة مذكرة برأيها أو لم تقدم وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد للطعن أو بعده
وحيث أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحامي ... 
حضر مع الطاعن منتدبا من قبل المحكمة وقد سئل الطاعن عما أسند إليه فأنكر وقرر بأن حقائبه تم تغييرها أثناء تواجده بالدائرة الجمركية بمطار القاهرة وأنه أخطر رجال الشرطة بذلك وتعذر عليهم فهمه لعدم إلمامهم باللغة التي كان يخاطبهم بها وأنه لا صلة له بالمخدر المضبوط واستمعت المحكمة لشهادة شاهد الإثبات .... واكتفت النيابة والدفاع بأقوال هذا الشاهد وترافع ممثل النيابة العامة وشرح ظروف الدعوى وصمم على الطلبات على حين اكتفى الحاضر مع المتهم بطلب استعمال الرأفة معه وكان أن قررت المحكمة إرسال الأوراق إلى المفتي لاستطلاع رأيه وأجلت النظر الدعوى لجلسة 3/ 5/ 1986 وفيها أصدرت حكمها المطعون فيه دون مرافعة
لما كان ذلك وكان من القواعد الأساسية التي أوجبها القانون أن تكون الاستعانة بالمحامي إلزامية لكل متهم بجناية أحيلت لنظرها أمام محكمة الجنايات حتى يكفل له دفاعا حقيقيا لا مجرد دفاع شكلي، تقديرا بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تؤتي ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه وحرصا من المشرع على فعالية هذا الضمان الجوهري فرض عقوبة الغرامة في المادة 375 من قانون الإجراءات الجنائية على كل محام - منتدبا كان أم موكلا من قبل متهم يحاكم في جناية إذا هو لم يدافع عنه أو يعين من يقوم مقامه للدفاع عن المتهم وذلك فضلا عن المحاكمة التأديبية إذا اقتضتها الحال - ولما كان ما أبداه المحامي المنتدب للدفاع عن الطاعن على السياق المتقدم لا يحقق في صورة الدعوى الغرض الذي من أجله استوجب الشارع الاستعانة بمدافع ويقصر دون بلوغ غايته ويعطل حكمة تقريره فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة مما يتعين معه نقض الحكم والإحالة حتى يتاح للمتهم فرصة تحقيق دفاعه على الوجه المبسوط قانونا.

الطعن 5221 لسنة 56 ق جلسة 18 / 1 / 1987 مكتب فني 38 ج 1 ق 13 ص 107


برياسة السيد المستشار/ جمال الدين منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح خاطر، محمد عباس مهران، طلعت الأكيابي، ومحمود عبد الباري.
-------------
اشتراك . تزوير " تزوير أوراق عرفية". نقض " أسباب الطعن . ما يقبل من أسباب الطعن". إثبات " بوجه عام".
إدانة الطاعن بجريمة تزوير شيك واستعماله . استنادا إلى تمسكه به وبأنه صاحب المصلحة في تزويره . عدم كفايته . ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن التوقيع له . مجرد تمسك الطاعن بالورقة المزورة . لا يكفي في ثبوت علمه بتزويرها ما دام لم يقم الدليل على مقارفته التزوير أو الاشتراك في ارتكابه . مثال : لتسبيب معيب . لحكم بالإدانة في جريمة تزوير شيك واستعماله
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكاً بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 2/ 1/ 1981 على بنك مصر فرع السيدة زينب
وإذ قضى ببراءة المدعي بالحق المدني عن تهمة إصدار شيك بدون رصيد، بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفني بأن الشيك غير موقع بخط المدعي بالحق المدني ومن ثم فإنه يحق له إقامة دعواه - وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث أنه متى جاء التقرير الفني قاطعاً في أن المدعي بالحق المدني لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدي شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك، ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية وكانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعي المدني عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك، فإن الثابت استعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعي المدني دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر في حقه أركان الاتهام وتعين عقابه عملاً بمادة الاتهام" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعي بالحق المدني وأن التقرير الفني قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له، كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه، لما كان ما تقدم فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور.

----------
الوقائع 
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعن بوصف أنه زور على المدعي بالحقوق المدنية شيكا مسحوبا على بنك مصر فرع السيدة زينب بمبلغ ثلاثة عشر جنيها
وطلب عقابه بالمادة 215 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح الموسكي قضت حضورياً اعتبارياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت
استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس
فطعن الأستاذ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.

-----------
المحكمة
حيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير محرر عرفي "شيك" قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع, ذلك بأن الحكم أقام دليله في إدانة الطاعن بتزوير الشيك على مجرد أن التقرير الفني قطع بأن المدعي بالحق المدني لم يوقع عليه والتفت عن طلبه ندب قسم أبحاث التزييف والتزوير لبيان محدث التزوير مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى فيما مجمله أن المدعي بالحق المدني أقام دعواه بطريق الادعاء المباشر وضمن صحيفتها أن المتهم زور عليه شيكا بمبلغ 13 جنيه بتاريخ 2/ 1/ 1981على بنك مصر فرع السيدة زينب. وإذ قضى ببراءة المدعي بالحق المدني من تهمة إصدار شيك بدون رصيد, بعد أن طعن عليه بالتزوير وأثبت التقرير الفني بأن الشيك غير موقع بخط المدعي بالحق المدني ومن ثم فإنه يحق له إقامة دعواه - وخلص الحكم إلى إدانة الطاعن في قوله "وحيث أنه متى جاء التقرير الفني قاطعا في أن المدعي بالحق المدني لم يحرر الشيك موضوع الدعوى فإنه لا تجدي شهادة الشهود لإثبات قيامه بتوقيع الشيك, ومتى كان المتهم هو المستفيد والمتمسك بالشيك باعتباره ورقة عرفية وكانت شهادة شهوده تؤيد قيامه بإثبات علاقات عمله مع المدعي المدني عن طريق الكتابة فعلى الأقل إن لم يكن هو مزور الشيك, فإن الثابت استعماله لهذه الورقة مع علمه بتزويرها إذ أقام ضد المدعي المدني دعوى شيك بدون رصيد قضى فيها بالبراءة لتزوير الورقة فمن ثم توافر في حقه أركان الاتهام وتعين عقابه عملا بمادة الاتهام" لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك واستعماله استنادا إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحة الوحيد في تزوير التوقيع المنسوب إلى المدعي بالحق المدني وأن التقرير الفني قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك, دون أن يستظهر أركان جريمة التزوير ويورد الدليل على أن الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطة غيره ما دام أنه ينكر ارتكابه له, كما لم يعن الحكم باستظهار علم الطاعن بالتزوير, ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت هذا العلم ما دام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذي قارف التزوير أو اشترك في ارتكابه, لما كان ما تقدم, فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور بما يتعين معه نقضه والإحالة.